شرح كتاب الحج من جامع ابي عسيى الترمذي
Transcription
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى الباب السابع والعشرون باب ما جاء في صيد البحري للمحرم اي هذا باب ما جاء في حكم - 00:00:00ضَ
قيد البحر للمحرم وقد اجمع العلماء على جواز صيد البحر لقول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وقال ابن منذر اجمعوا على ان صيد البحر للمحرم مباح - 00:00:32ضَ
اجمعوا على ان صيد البحر المحرم مبحرم مباح اصطياده واكله وبيعه وشراؤه وذكر مثل هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني وحيوان البحري هو ما يعيش في الماء ويفرخ ويبيض فيه كالسمك - 00:00:58ضَ
والبر هو الذي يعيش في البر ويرد ويبيظ ويفرخ فيه وقال الاحناف ما يولد في البحر فهو بحري وما كان يولد في البر فهو بري سواء عاش فيه ام لا - 00:01:28ضَ
واما طير الماء فيه خلاف وقال اكثر العلماء فيه وقال اكثر العلماء فيه الجزاء اهل الرأي والشافعي والحنابلة لانه يفرح ويبيظ في البر وانما يدخل الماء ليعيش فيه ويكتسب من هو - 00:01:54ضَ
وقال بعض العلماء حيثما يكون اكثر هو من طيبة واختلفت مذاهب الائمة الجراد فقيل هو من صيد البحر ولا جزاء وقيل بانه من صيد البر وفيه جزاء فانه طير يهلكه الماء - 00:02:32ضَ
رحمه الله هذه المسألة واشار الى القولين في الباب ووردت الباب حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال ابو عيسى رحمه الله حدثنا ابو كريب هو محمد ابن العلا الهمداني - 00:03:05ضَ
حافظ خرج له الجماعة قد تقدم الحديث عنه قال اخبرنا وكيع تقدم الحديث عنه عن حمادي ابن سلمة ابن دينار البصري المولى ربيعة ابن مالك ابن حنظلة قال عنه الامام احمد رحمه الله - 00:03:33ضَ
اثبت الناس في حميد الطويل عنه الامام احمد رحمه الله اثبت الناس في حميد الطويل سمع منه قديما وقال هو اثبت في ثابت من معمر وقال ابن معين وقال اثبت الناس في ثابت البناني حماد ابن سلمة - 00:04:00ضَ
وقد روى عن حماد الائمة الكبار يحيى القطان وابن مهدي وابن المبارك وابني المبارك ومالك والثوري واخرين وفصل القول في حديثه انه على مراتب المرتبة الاولى اثبت الناس في بعض الناس في بعض شيوخه - 00:04:35ضَ
الطويل وثابت المرتبة الثانية يضطرب في بعض شيوخه الذين لم يكثر ملازمتهم المرتبة الثالثة صدوق في عامتي الشيوخ وقد قال الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى لم ينصت من جانب - 00:05:09ضَ
حديث حماد بن سلمة واحتج بابي بكر ابن عياش في كتابه وبابن اخي الزهري وابي عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار فان كان تركه اياه بما كان يخطئ فغيره من اقرانه - 00:05:42ضَ
مثل الثوري وشعبة فان زعم ان خطأه قد كثر من تغير حفظه فقد كان ذلك في ابي بكر ابن عياش موجودة وان يبلغ ابو بكر حماد ابن باتقانه في جمعه - 00:06:05ضَ
ام في علمه في ضبطه ولم يكن من اقران حماد ابن السلام بالبصرة مثله في الفضل والديني والنسك والعلم والصلابة في السنة والقمع في اهل البدع ولم يكن يسلبه في ايامه الا معتزلي - 00:06:33ضَ
او مبتدع لما كان يظهر من السنة الصحيحة التي تنكرها المعتزلة وقد مات رحمه الله وقد مات رحمه الله سبع وستين ومئة صالح حماس عن ابي المهزم واسمه يزيد وهذا الذي ذكره ابو عيسى في الباب - 00:06:57ضَ
وقيل اسمه عبدالرحمن بن سفيان التميمي البصري روى عنه حسين المعلم وحبيب المعلم وجماعة قال ابن معين رحمه الله تعالى ليس بشيء وقال ابو زرعة ليس بقول شعبة يوهنه يقول كتبت عنه مئة حديث ما حدثت عنه - 00:07:31ضَ
في شيء وقال الامام البخاري رحمه الله تعالى تركه شعبة وقال النسائي والدارقطني والدار قطني وغيرهما وقد خرج له ابو داوود والترمذي وابن ماجة والفصل فيه انه متروك الحديث قال ابو المهزم - 00:07:59ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج او عمرة واستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نظربه باسياطنا وعصينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:30ضَ
كلوه فانه من صيد البحر قال ابو عيسى هذا حديث غريب هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث ابي المهزم عن ابي هريرة علتين الاولى تفردوا ابي المهزم عن ابي هريرة - 00:08:50ضَ
العلة الثانية ان ابا المهزم متروك الحديث قال ابو عيسى وقد تكلم فيه شعبة قال عنه متروك وتكلم فيها الحفاظ البخاري وغيره وقد رخص قوم من اهل العلم للمحرم ان يصيد الجراد - 00:09:22ضَ
سيأكل لانه من صيد البحر ولا يختلف العلماء في جواز صيد البحر وقد جاء في حديث حماد عن ميمون ابن اليابان عن ابي رافع عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجراد من صيد البحر في البحر - 00:09:46ضَ
وقد رواه ابو داوود وضاعفه وظعف معه حديث ابي المهزم وقال الحديث ان جميعا وهم وروى رحمه الله من طريق حماد عن ميمون ابن جبان عن ابي رافع عن كعب - 00:10:15ضَ
قال الجراد من صيد البحر وهذا اصح وهذا قول ابي سعيد وابن عباس وعروة ورواية عن الامام احمد قال عروة رحمه الله تعالى هو من نشرة وقال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى - 00:10:37ضَ
ورأى بعضهم اي الاكثر من العلماء ان عليه صدقة اذا اصطاده او اكله وهؤلاء يذهبون الى انه من صيد البر وفيه الجزاء على خلاف بينهم في تقديري الجزاء قال عمر - 00:11:01ضَ
رضي الله عنه قبضة من طعام رواه البيهقي وجاء نحوه عن ابن عباس رواه الشافعي وقال احمد في رواية يضمنه بقيمته لانه لا مثل له وهذا مذهب الشافعي وعن احمد رحمه الله - 00:11:36ضَ
يتصدق عن الجرادة بتمرة وقيل وقيل غير ذلك وهم لا يريدون بذلك التقدير ويبدو والله اعلم انهم يقصدون بذلك ان فيه اقل بقي الحديث عن حكم الصيد المائي من ابار الحرم - 00:12:09ضَ
وعيونه المشهور في مذهب احمد انه يحرم قيد البحر في الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها متفق عليه ويقولون ان حرمة الصيد لحرمة المكان ويكون هذا مخصصا - 00:12:40ضَ
للاية احل لكم قيد البحر البحر والقول الثاني في المسألة انه لا حرج من صيد البحر في الحرم لعموم الاية ولانه اذا لم يحرمه الاحرام فلا يحرمه الحرام قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى - 00:13:11ضَ
الباب الثامن والعشرون باب ما جاء الضبع يصيبها المحرم اي هذا باب ما جاء في حكم الظبع يصيبها المحرم هل يضمن ام لا يضمن وهل الضبع صيد ام لا وهذه مذاهب لاهل العلم - 00:13:44ضَ
منهم من قال بان الظبع صيد يؤكل ومنهم من قال بان الظبع صيد ولا يؤكل ومنهم من قال بان الظبع ليس بصيد ولاء يؤكل قال ابو عيسى حدثنا احمد بن منيع - 00:14:15ضَ
اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم ابن جريج وهؤلاء تقدم الحديث عنهم وهم ائمة سقاة عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير وقد وفقه ابو زرعة وابو حاتم وقال النسائي رحمه الله ليس به بأس - 00:14:34ضَ
وقد مات سنة ثلاث عشرة ومئة روى له الجماعة سوى البخاري قال عبد الله عن ابن ابي عمار واسمه عبدالرحمن ابن وثقه ابو زرعة والنسائي وقال ابو حاتم صالحوا الحديث - 00:14:59ضَ
وذكره ابن حبان في وقال الحافظ ابن حجر في التخريب ثقة عابد قد روى له الجماعة سوى البخاري قال عبد الرحمن ابن عبد الله قلت لجابر ابن عبد الله الضبع - 00:15:29ضَ
الصيد هي؟ قال نعم لم يسأل الصيد هي ام لا الا انه متقرر عندهم ان الصيد هو الذي يؤكل ولذلك الصيد الذي يضمن بالجزاء ولذلك الصيد الذي يضمن بالجزاء اشترطوا له - 00:15:54ضَ
ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون مباح الاكل لان الكفارة انما جعلت في الصيد المحلل دون المحرم على الصحيح الشرط الثاني ان يكون برية الشرط الثالث ان يكون اصله متوحشا - 00:16:27ضَ
سواء استأنس او لم يستأنس وما ليس بوحش فلا يحرم على المحرم ذبحه ولا اكله كبهيمتي الانعام ونحوها ويعتبر في هذا بالاصل لا بالحال قال ابن ابي عمار قلت اكلها - 00:17:04ضَ
قال نعم لانه الصيد والصيد يؤكل في اصفح قولي العلماء في دلالة على ان الضبع مستثنى من تحريم كل ذي ناب وهذا الذي ذهب اليه اكثر الائمة قال ابن ابي عمار - 00:17:32ضَ
قلت اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اي هذا القول في كون الضبع صيدا وتؤكل ما هو من قولك واجتهادك هل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:01ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد اخرجه النسائي وابن حبان وابن الجارود وغيرهم من طريق ابن جريج عن عبد الله عن عبد الرحمن ابن - 00:18:22ضَ
عبد الله عن جابر وقد قال الترمذي رحمه تعالى في علله الكبرى قال البخاري هذا حديث صحيح وهذا الخبر احتج به الامام احمد وصححه عبد الحق وقال البيهقي رحمه تعالى - 00:18:48ضَ
هو حديث جيد تقوم به الحجة وروى ابو داوود والدارمي وروى ابو داود والدارمي وابن الجارود وابن حبان واخرون من طرق عن سرير ابن حازم عن عبد الله ابن عبيد - 00:19:12ضَ
عن عبد الرحمن ابن ابي عمار عن جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش اذا صاده المحرم وقد رواه غير واحد عن عطاء - 00:19:35ضَ
عن جابر قالت الضبع اذا اصابه المحرم وقد يقال لان ذكر الكبش من قول جابر وقد ثبت ان عمر رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش رواه مالك والشافعي بسند وسلم قال - 00:19:59ضَ
الظبع صيد وجعل فيها كبشا رواه الشافعي وروى الشافعي من طريق ابن جرير عن عطاء انه سمع ابن عباس يقول الظبع كبش واسناده صحيح قال ابو عيسى قال يحيى ابن سعيد روى جرير ابن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر - 00:20:25ضَ
وحديث ابن جريج اصح. وهو قول احمد واسحاق غدا قبل قليل بان الخبر صححه البخاري به احمد وصححه عبد الحق قال البيهقي هذا حديث تقوم به حجة وحسنه الحافظ ابن حجر - 00:20:56ضَ
وجماعة من الائمة قال ابو عيسى والعمل على هذا الحديث وحسنه الحافظ ابن حجر وجماعة من الائمة قال ابو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم في المحرم - 00:21:16ضَ
اذا اصاب ضبعا ان عليه الجزاء وقد قيل للامام احمد رحمه الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع قال ابو عبد الله هذه - 00:21:38ضَ
خارجة من هو وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها ودعا لها صيدا وامر فيها بالجزاء اذا اصابه المحرم وقال رحمه الله في رحمه الله في رواية عنه انما جعلت الكفارة - 00:22:05ضَ
الصيد المحلل اكله تأمل السبع الا ارى فيه وقد ذهب بعض العلماء الى تضعيف حديث الباب وحرموا الظبع لانها من ذات قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم اكلة كل ذي ناب من السباع - 00:22:31ضَ
وهذا متفق عليه ويقولون ولا يلزم من كونها صيدا جواز اكلها وقد اختلف هؤلاء على قسمين قسم تحرم اكلها ويعتذرها صيدا تفدى ولكن لا يؤكل وقسم يحرم اكلها ولا يعتبرها صيدا - 00:23:02ضَ
لان كل صيد يحل اكله والظبع ليس بالصيد فهو من السباع المحرمة ومن اخبث الحيوانات وهو مغرن باكل لحوم الناس ونبش قبور الاموات واخراجهم واكلهم واكل الجيف رخص الان ثلاثة مذاهب اعدها - 00:23:40ضَ
المذهب الاول المذهب الاول ان الظبع ليس بصيد ولا يؤكل لحمه هذا ابو الثاني ان الظبع صيد ولا يؤكل لحمه المذهب الثالث انه صيد ويؤكل لحمه هذا مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور واضح - 00:24:12ضَ
والصواب في هذه المسألة ان حديث الباب محفوظ وقد صححه الامام البخاري والترمذي واحتج به احمد واكثر الائمة وهو مخصص لعموم تحريم ذي النار لان الضبع وان كان ذا ناب - 00:24:44ضَ
الا انه ليس من السباع العادية والسبع انما حرم لما فيه من القوة السبعية التي في الاسد والنمري والنمري والذئب ونحو ذلك وبعد والنمري والنمري والذئب ونحو ذلك والضبع ليس - 00:25:10ضَ
كذلك ولذلك فعلت صيدا وحل اكلها لقول اكثر الائمة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين ترى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية التلميذ والعلامة ابن القيم وقاله الحافظ ابن حجر رحمه تعالى في الفتح في كتاب الصيد - 00:25:38ضَ
وجاء في كتابي حياة الحيوان الكبرى قال الشافعي رحمه الله وما زال لحم الضبع يباع بين الصفا والمروة من غير نكير واما ما ذكروه من حديث النهي عن اكل كل ذي ناب من السباع - 00:26:03ضَ
فانه محمول على ما اذا كان يتقوت وله ولكنه ضعيف لا يعدو نقف على الباب التاسع العشرين باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة الاخوة نعم حرمت لانها تفترس تفترس ولذلك فرق بين ليس كل ليس كل ذيناب محرما - 00:26:24ضَ
ولكنه لا يعدو به الضبع لا يعدو الذئب اه الاسد النمر لا يعدو الذئب اه الاسد النمر الفهد الذي حرمت لنا سعد وتفترش الذي يعلو هو المحرم فلعل الظبع لا يعدو وهذا الذي نص عليه غير واحد من العلماء وان كان ذاناك لكنه لا يعدو - 00:27:20ضَ
اما القول بانه ينبت القبور كذا وكذا فهذا لم يثبت من وجه حتى اصحاب الخبرة لا يثبتون هذا. اصحاب المعرفة لا يثبتون هذا. وان وجد في واحد او اثنين لا يمكن ان يكون هذا آآ مطردا في كل - 00:27:49ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ولا قيل ايضا ان الضبع آآ لا يعدل اذا كان ايضا معه مجموعة اما اذا كان وحده فانه لا يعلو ولا بعض العلماء يرى انه لا يأكل الميت - 00:28:05ضَ
لا يأكل الميت فكيف يعدو على القبور وينبش القبور ويأكل الجيف الى اخره لكن هؤلاء يقولون انهم يبررون الموقف من اه المنع على حسب ما وصل اليه من النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الاثار عن الصحابة عن عمر - 00:28:20ضَ
وعن جابر وعن ابن عباس وفي مرات العكرمة كل هؤلاء يجعلون الظبع صيدا ويجعلون فيه والصواب انما كان صيدا فانه يجوز آآ اكله احمد رحمة تعالى عنه عدة روايات في هذا الباب - 00:28:35ضَ
المشهورة في مذهبه ان الضبع ويجوز اكله عن احمد رواية انه لا يلزم من كون الشيء صيدا هل يجوز اكله كالثعلب سنحرم اكله ويجعله صيدا وما جاز اكله فهو الصيد - 00:29:02ضَ
ولعل هذا هو الاقرب قد ذكرت ثلاثة شروط في ضمان الصيد ان يكون مباح الاكل هذا الشرط الاول الشرط الثاني يكون بريا خرج بذلك اه البحري الشرط الثالث يكون متوحشا - 00:29:27ضَ
يكون متوحشا هذي ثلاث شروط في ظمان الصيف اذا اختل شرط من هذه الشروط انه ليس بصيد ولو كان محرم الاكل تقدم تحريمه او تقسيم اه الدواب التي يجري قتلها وما لا يجوز قتله - 00:29:49ضَ
فلا يلزم من منع قتله ان يكون صيدا الهدهد والنحلة والصورة النملة هل جاء الحديث في منع هل جاء الحديث في منع على خلاف بينهم حديث صحة هذا الخبر. ولكن لا يأذن من ذلك ان تكون صيدا وان يثبت في ذلك جزاء - 00:30:12ضَ
لان الجزاء لا يثبت الا في ولكن ايضا لا يلزم من كون الشيء ليس بصيد ان يجوز قتله. ينبغي ان نفرق بينما يجب قتله ما لا يجوز. وبين ما فيه جزاء وبين - 00:30:37ضَ
لا جزاء فيه ارجع اليك هذا الاخ يقول آآ هل يفترض ضبع اذا صدر محرم واضح قررت وقلت يعني في كبش وهذا الذي افتى به عمر وافتى به جابر وابتدي ابن عباس - 00:30:50ضَ
وهذا جاء في مراسيل اه عكرمة والاثار هذه كلها ثابتة الصحابة رضي الله عنهم قضوا في الضبع ونعد فسقا اذا كان متعمدا وجبت عليه الفدية اي الجزاء السلف الفقهاء رحمة الله تعالى - 00:31:11ضَ
في حكم من صاد وهو محرم ناسيا او جاهلا الجمهور يوجبون الجزاء على الناس وعلى غيره ولا يفرقون بين الناس وبين الجاهل وبين الجاهل وبين ويرون الحكم واحد وان السنة جاءت - 00:31:43ضَ
للعموم والقرآن جاء بالعمد. فيؤخذ بالعمد في صريح القرآن ويؤخذ في السنة ولكن هؤلاء يقولون بان المتعمد يقسق يعتبر ضايح القرآن يؤخذ في السنة ولكن هؤلاء يقولون بان المتعمد يسق - 00:32:14ضَ
تعتبر ضالة منحرفة لانه تعمد ووجبت عليه الجزاء والجاهل لا يفسق ولا يؤثم ولكن لا يسقط عنه الجزاء وذهب ابو سهور وداوود وابن المنذر وطوائف من فقهاء الشافعية التفريق بين المتعمد - 00:32:31ضَ
وبين الجاهلي والنافي. فيوجبون كفارة متعمد لقوله ومن قتله منكم متعمدا. فجزاء فجزاء مثل ما قتل وبين الجاهل والناسي فان هؤلاء يعذرون لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او - 00:32:59ضَ
اخطأنا رفع الله الحرج رفع الله الحرج عن الناس وعن الجاهل هؤلاء الجمهور يقول عن الاية رب لا تؤاخذنا اي في الاثم ولكن لا يلزم لك سقوط الكفارة اه جمعا هذا داوود وجماعته يقولون بان الله ذكر المتعمد - 00:33:23ضَ
وهذا قيد للاحاديث الواردة في السنة فنقتصر على ظاهر آآ القرآن والله اعلم الاخ يقول اذا اصطاده محرم ولم ينوي ولم يعقد النية. اذا كيف يقال عنه بانه محرم المقصود في المحرر ليس الذي لبس الازار والرداء - 00:33:44ضَ
المقصود في المحرم الذي دخل فيه النسك النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. هي مباحة. كون الانسان يتنزه عن الشيء لان طبيعة لا تتلائم مع اكل هذا او شرب ذلك هذا من حقه - 00:34:01ضَ
الحق يجعل الحلال مكروهة الاخ يقول اه تأكلونها ذكر نعم عن طوائف الناس انهم يأكلونها ووجد هذا في عصر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وافتى هو وغيره بان هذا من المحرمات - 00:34:20ضَ
من الامور التي يعزر عليها من تعاطاها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن في الحل والحرم. الحرم وجاء برواية عن العقرب جاءت رواية الحية قال لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين طبعا وقال صلاة اقتلوا - 00:34:39ضَ
الاسودين الحية والعقرب اي في الصلاة والخبر رواه اهل السنة من حديث ابي هريرة واسناده قوي هذه ادلة وغيرها تفيد لان الحيات والعقارب اه لا يجوز اكلها لامور. الامر الاول الامر الاول انها من الفواسق - 00:35:00ضَ
الامر الثاني انها متسممة وهي تسبب للانسان الامراظ الامر الثالث ان النصوص صريحة في قتلها في الحل والحرم. الامر الرابع انها من الخبائث ولهذا جزم غير واحد من الفقهاء لان من اكل حية او عقربا ولو لم تكن متسممة فانه يفسق - 00:35:21ضَ
لانه يأكل الخبائث ولذلك الحيات ليست من الصيد في شيء يشرع للمحرم ان يقتلها يقتلها الاخ سمي احد من الرياض يقول ما حكم اكل صيد الحلال للمحرم ما حكم لصيد الحلال المحرم اذا صاده - 00:35:53ضَ
في الحرام اذا صاده في الحرم تقدم الحديث عن مسألة اثني المحرم من صيد الحلال وانه اذا صيد او انه اشار اليه واعانه بشيء فانه لا يجوز اكله يحمل على هذا حديث - 00:36:19ضَ
الصعب ابن جثامة من سمع النبي صلى الله عليه وسلم من الاكل واما اذا لم يعنهم ولن يشر عليه بشيء ولن يصد من اجله فلا حرج ان يأكله في حديث ابي - 00:36:50ضَ
وللاثار الواردة في هذا الباب امر اخر صيد الحرم الحرم لا يجوز لا للحلال ولا للمحرم ومحرمة على الحلال وعلى المحرم ولا يحل للحلال فكيف يحل المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ينفر - 00:37:14ضَ
صيدها ولا ينفر صيدها فهذا اقل المراتب فقتلها من باب اولى ولذا قال الصحابة في حمام الحرم وهذا دليل على ان من قتل في الحرم ففيه صيدا ففيه الجزاء. وهذا الذي صار اليه الاحرام - 00:37:44ضَ
فاوجبه في الاحرام ولم يوجبه في الحرم لكن يقال انه جاء عن الصحابة. صحيح انه لم يثبت عن النبي وسلم ولكن جاء هذا عن الصحابة. فنقضي بالاول بصريح القرآن والسنة ونقضي بالثاني بما جاء - 00:38:12ضَ
عن الصحابة رضي الله عنهم في اسئلة غير متعلقة بالحج لعل يجيب عنها ان شاء الله في درس آآ التوحيد لا حرج هذا السائل من اه في اسئلة كثيرة من الفلبين ومن امريكا ومن غيره لكن غير متعلقة - 00:38:27ضَ
الحج وانا ان شاء الله جمعة ان شاء الله بعد قليل لكن هذا السائل ايضا يقول اه اه وهو يقول ما هي المناسبة التي ذكر فيها الحديث الاخ لم يذكر اي حديث - 00:38:45ضَ
ولا ادري ماذا يعني فان كان يعني في الباب اه السابع والعشرين باب وجاء في صيد البحري المحرم فهذا واظح هذا واضح لان الحديث سبعة وعشرين باب موجود في الصيد البحري - 00:39:00ضَ
المحرم فهذا واظح هذا واضح لان الحديث قال كلوا فان من صيد البحر هذا دلالة ان صيد البحر يجوز اكله. تقدم تضعيف الخبر ان كان يعني حديث جابر في الضبع فهو يقول باب ما جاء في الظبع يصيبها - 00:39:14ضَ
المحرم. وقد قال ابن ابي عمار قلت لجابر الظبع الصغير هي؟ قال نعم اذا كانت صيدا فان المحرم لا يجوز ان آآ يصيبها. قلت اكلها؟ قال نعم. قلت قال رسول الله؟ قال نعم. اذا كان يعني هذا الخبر فالمناسبة الحديث اذا كانت الظبع صيدا - 00:39:32ضَ
فانه لا يجوز صيدها في الحرم وان من صاد في الحرم ففي ذلك الجزاء فبذلك الجزاء. وقد قضى الصحابة رضي الله عنهم بالجزاء كما اه ثبت عن عمر ابن كبش روى مالك عكرمة بسند رجال زقاة قال الظمع صيد وجعل فيها - 00:39:51ضَ
اه كبشة وتقدم ايضا ما روى الشافعي من طريق ابن جريج عن عطاء انه سمع ابن عباس يقول في الظبع اه كبش وهذا اسناد آآ صحيح نصائح ولا يجوز ابدا - 00:40:16ضَ
الصادق المحرم لا يجوز اكله ولا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه اي نعم حياه اه من ذوات اه التي هي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم او حرم صلى الله عليه وسلم اكل كل دينار - 00:40:33ضَ
في هذا الائمة يفتون بتحريم اكل الحيات للحديث لكونها مضرة ولكونها من الفواسق تقتل في الحل والحرم. ولكونها من القبائث ولكونها من ذوات السموم لازيلت ازيلتهم عن الحيات وعن العقارب لم يجد اكلها للادلة ثواب الناس من الخبائث التي يحرم اكلها ولذلك قلت قبل قليل جزم غيره من العلماء - 00:40:53ضَ
ان من اكل الحية فانه يفسخ بذلك ولو ازيل عنها السم. لانه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم اكل كل ذي منتسب للنهي علانية فيعتبر بذلك اه عاصية - 00:41:19ضَ
هذا السائل يقول لماذا لا يقاس قص الاظافر في حديث سعد ابن عجرة لان المقصود منهم الترفه هذا قاله بعض العلماء وهو قول الجمهور يعني الاخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين اذ لكعب عجرة ان يحلق شعره - 00:41:35ضَ
امره بالكفارة والعلة في ذلك قيل الترفه والتلذذ وازالة الاذى ايضا وكذلك اذا الانسان قلم اظفاره في جامع ازالة الاذى واماطته والترفع والتلذذ والتلذذ فلماذا نوجب الكفارة بقص الاوافر؟ كما نوجب الكفار - 00:41:53ضَ
وفي حلق الرأس وهذا افتى به الجمهور الجمهور وان هذا يلحق بهذا. وقد اشرت فيما مضى بانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تحريم اقليمي الاظافر - 00:42:19ضَ
وان هذا ورد عن ابني وافتى به الجمهور بالعلة المذكورة وخالف في ذلك داود وابن حزم وطائفة من العلماء هؤلاء لا حرج من تقليم الاظافر لانه لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لا يرون - 00:42:38ضَ
القياس الاخ لعله يشير الى من يرى المنع في تقليم الاظافر فلماذا لا يفتي بالفتي بالفدية؟ كما يفتي يفتي بالفدية في حلق الرأس وهذا الذي لعل الاخ يشير اليه الجواب - 00:43:06ضَ
في ادلة تفيد ان القياد في هذا الباب لا يضطرب وانه ليس كل من فعل محظورا وجبت عليه وليس كل من ترك واجبا وجبت عليه الفدية بدليل حديث ابن عباس في الصحيحين - 00:43:26ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الازارة فليلبس ومن لم يجد النعلين هل يلبس الخفين هذا حديث متفق على الصحفيين ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه كذا او كذا. هذا دليل على ان من فعل محظورا - 00:43:50ضَ
فانه لا جزاء عليه. منهم من اجاب قالوا لان النصف ما رخص له عنه بانني سنرخص لكعب ابن عجرة ومنهم من قال بان هذا ليس فيه اسلام ويفرق بينما كان في افلاس وبينما لم يكن في افلاس - 00:44:17ضَ
فما كان في اسلام في حلق الشعر او قتل الصيف او تقليم وفيه الفدية وما لك في اسلام لبس الازار او او لبس الثوب او القميص او العمامة او القلنسوة - 00:44:36ضَ
او الحداء الجوارب مع وجود النعلين فهؤلاء يقولوا يعذر بي اه النسيان او الرجال ومنهم يقول على حسب تعمد ولا في ذلك لان ليس فيه اسلام وهذا ايضا وان كان اقوى من آآ وان كان اقوى من آآ - 00:44:57ضَ
القول المتقدم فان فيه نظر امور الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بحلق الشعر ولم يقضي بغيره وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقل عن مئة الف - 00:45:17ضَ
والخطأ من بعض هؤلاء وارد. ولم يوجب ان يسلم فدية من كان هذا قد يجاب عنه فيقال يفرق بين العامد وبين الجاهل وهذا اذا قيل به يعتبر قولا جيدا يعني ارفع من قول من يفتي - 00:45:38ضَ
انه لا فرق بين العامد وبينها آآ الجاهل الامر الثالث ان القياس في هذه المسألة لن تتوفر شروطه ويتوفر بعضها انت في الاخر لانه يشترط في القياس اربعة شروط الاصل - 00:45:54ضَ
الفرع والعلة الشرط الثالث الشرط الرابع الحكم العلة يشترط ان يكون الجامع اقوى من الفارق فاذا كان فيه جامع ولكن الفارق اقوى فلنقل بالعلة الجامعة ولكن ينبغي ان نفهم امرا اخر في القيام. انه لابد ان تكون العلة منصوصا عليها او مستنبطة باستنباط جلي - 00:46:16ضَ
وحين امر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا يحلق رأسه العلمة غير واضحة هل هي لاجل الترقب او كما يقول بعض الفقهاء في شعره آآ فان في شعره قملا فلجل القمل - 00:46:58ضَ
هو العلة مجموع الامرين اول علة اماطة الاذى فمن اماط اذى فانه يحلق فيقول لان العلة ترفه هذا اشكال لانه اذا اغتسل في ترفه في تلذذ والغسل اذا قيل العلة ازالة بعض الشعر نحن نعلم ان المحتجم - 00:47:13ضَ
اذا احتجمه محرز بعض الشعر. ففي شيء من الترفه وفيه شيء من اماطة الاذى ولم يوجب ان تصلي فدية بل ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وحلق بعض رأسه - 00:47:35ضَ
واليقين كما قال ابن حزم وغيره لاننا مخصوص بمن حلق رأسه دون غيره ولانه وجد بعض النظائر ولم تجد فيها فدية الشوكاني والصديقان وجماعة من العلماء واذا قيل بان العلة هي اماطة الاذى والترف ومجموع هذه الامور - 00:47:49ضَ
فبالتالي من ظلم ابصاره متعمدا دون الناس والجاهل الحائل الحاقا بحلق الرأس؟ قال لي نعم من المسائل الاجتهادية فمن افتى فلا تثريب آآ عليه قد كان العلم يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكان من غيرنا خطأ يحتمل - 00:48:13ضَ
الصواب اعتذروا يا اخوة عن بقية الاسئلة ولعل يجيب عنها في درس التوحيد الان ناخذ درس لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى - 00:48:37ضَ
باب ما جاء الاغتسال لدخول مكة وهذا يستحب في قول الجمهور وحكاه طائفة من العلماء اجماعا وقال بعض العلماء لان الاغتسال لدخول مكة من اجل الطواف وقال الاكثرون بان الاغتسال - 00:48:57ضَ
دخول مكة لان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس لذات الطواف الطواف يكفيه الوضوء قد تقدم الحديث عن الاغتسال ومشروعية عند الاحرام الاحرام ان هذا من السنة - 00:49:21ضَ
الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد امر اسماء ان تغتسل والخبر في صحيح مسلم وقال ابن عمر من السنة ان يغتسل عند احراما وعند دخوله مكة رواه الحاكم وغيره - 00:49:49ضَ
قول الصحابي من السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول الاكثر من الفقهاء والاصوليين قال العراقي رحمه الله تعالى قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو - 00:50:08ضَ
بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قول الاكثري حين تحدث المؤلف رحمه الله تعالى وتحدث عما وراء هذا من الاحكام فاراد رحمه الله تعالى ان يتحدث عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من اعلاها - 00:50:33ضَ
وخروجه من اسفلها وما يتعلق بدخول مكة نهارا وما يتعلق في كيفية الطواف وما جاء في الرمل من الحجر الى الحجر قدم قبل ذلك الاغتسال عند دخول مكة وانه سنة - 00:51:00ضَ
وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم والاصل في الفعل المجرد ان يفيد الاستحباب دون الاجابة وافعال النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب والاصل ان يفيد الاستحباب دون الاجابة - 00:51:27ضَ
وافعال النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب والاصل في الفعل ان يفيد الاستحباب وقد ينتقل الى الاجاب بقرينة على تفاصيل بين الفقهاء والاصوليين بالفعل اذا كان مفسرا لمطلق الامر من القول - 00:51:49ضَ
النوع الثاني من الافعال ان يكون بمقتضى الجبلة ولم يفعل على وجه التعبد فهذا ليس بسنة ولكن من فعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على هذا وان فعله على وجه التعبد فانه ينكر عليه - 00:52:10ضَ
لبس العمامة اطلاق الازرار بكاء اعفاء الشعر في اصح قولي الفقهاء خرج من ذلك. وهذا يسمى عند الاصوليين التأسي العام ومن فعله على وجه التعبد وان هذا السنة هذا في قوله للفقهاء. القول الاول ما ذهب اليه الامام احمد - 00:52:33ضَ
لانه مستحب قال الامام احمد له كلفة ومؤنة ولو نقدر عليه لاتخذناه القول الثاني هو قول الاكثر انه ليس بالسنة من عادات العرب الاول ولم يخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:59ضَ
باعتبار حاجة الى ابقاء الشعر من هذا في منزلة لبس العمامة لان من عادات من يلبس العمائم اطلاق الازرار ونحو ذلك قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن موسى - 00:53:19ضَ
يحيى بن موسى يحيى ابن موسى ابن عبدي ربه البلخي الشخصيان الاصل روى عنه البخاري والنسائي وابو داود والترمذي وقد وثقه ابو زرعة والنسائي والدارقطني واخرون وقد ذكره ابن حبان في ثقاته - 00:53:44ضَ
ومات سنة اربعين ومائتين قال يحيى بن موسى اخبرني هارون ابن صالح ابن ابراهيم القرشي التيمي قد روى عنه ابو حاتم الرزاق الرازي وقال صدوق روى عنه ابو حاتم الرازي وقال صدق - 00:54:15ضَ
وقال ابن حزم لا يعرف من هو وقد ذكر لا يعرف من هو وقد ذكره ابن حبان في ثقاته ولم يروي له ابو عيسى الا هذا الحديث وهو غير محفوظ - 00:54:41ضَ
ولم يخرج ابن حزم رحمه الله في قوله لا يعرف من هو فقد عرفه غيره وفي نفس الوقت لازم معرفته ان يكون خبره صحيحة قال هارون ابن صالح اخبرنا عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم - 00:55:00ضَ
وهذا مولى عمر وهو اخو عبد الله ابن زيد واسامة ابن زيد حدث عنه جمع من الحفاظ وكيع بن الجراح وعبد الله بن وهب وقصيبة واخرون قد ضعفه ابن معين - 00:55:18ضَ
وعلي ابن مدين وعلي ابن مدين واحمد ابن حنبل وابو داود والنسائي وقال عنه الحافظ ابن خزيمة رحمه الله ليس هو ممن يحتج اهل العلم بحديثه لسوء هو رجل صناعته العبادة - 00:55:44ضَ
ورجل صناعته العبادة والتقشف ليس من احلاسي الحديث قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر رجل لمالك حديثا فقال من حدثك فذكر اسنادا له منقطعة فقال اذهب الى عبد الرحمن ابن زيد - 00:56:12ضَ
ابن اسلم يحدثك عن ابيه عن نوح قال ابن جوزي رحمه الله تعالى اجمعوا على وابن ماجة روى هذا الخبر عبد الرحمن عن ابيه وهو ثقة تقدم الحديث عنه عن ابن عمر - 00:56:40ضَ
عن النبي صلى الله عليه سألناه عن ابن عمر قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ سخن بفتح الباء موضع قريب من مكة وقال بعض العلماء انما المحب الطبري رحمه الله تعالى - 00:56:56ضَ
لانه بين مكة قال ابو عيسى هذا حديث غير محفوظ وهذا الخبر معلول بعلتين الاولى ضعف عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم العلة الثانية رفعه في علة ثالثة عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم - 00:57:20ضَ
العلة الثانية رفعه وفي علة ثالثة بفخ ولم يذكر ذلك غير عبدالرحمن بن زيد بن اسلم قال ابو عيسى والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر انه كان يغتسل لدخول مكة - 00:57:54ضَ
هذا رواه مالك في الموطأ عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم ولدخوله معدود عند المحدثين من اصح الاسانيد وقد جاء الاغتسال عند دخول - 00:58:34ضَ
الحرم مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم من حديث ايوب عن نافع عن ابن عمر وروى الحاكم وغيره من طريق سالم ليوسف حددنا حميد عن بكر ابن - 00:59:01ضَ
عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من السنة ان يغتسل اذا اراد ان يحرم واذا اراد ان يدخل مكة وقد حكى ابن المنذر اتفاق العلماء على استحباب هذا الغسل - 00:59:31ضَ
وقد حكى ابن المنذر اتفاق العلماء على استحباب هذا الغسل وقال ليس في تركه دم وقد قيل ان هذا الغسل للطواف وقيل بل هو لدخول مكة لان الطواف لا يستحب له - 00:59:51ضَ
السنة في ذلك ان يتوضأ وبدليل انه لو كان على وضوء فانه يستحب له الغسل اين يريد دخول مكة وقد كان ابن عمر يبيت بذي ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث - 01:00:15ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك متفق عليه وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة تقدم قول ابن المنذر وان العلماء متفقون على هذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى - 01:00:44ضَ
ويغتسل الرجل والمرأة اذا اراد يهل ويغتسلان اذا ارادا ان يدخلا الحرم فان لم يفعلا فلا بأس وقالت المولي يستحبوا الاغتسال لدخول مكة والمرأة الرجل وان كانت حائضا او نفساء - 01:01:10ضَ
تقدم الحديث عن حكم حكم التيمم الذين لا يجدون ماء او لا يقدرون على استعماله عند الاحرام وتقدم تصويب ان الصواب عدمه وان هذا غسل يقصد منه النظافة والتيمم لا يأتي بهذا. ومن اراد يؤدي عبادة مقصودة لذاتها كي يريد الطواف - 01:01:47ضَ
ولن يجدن فانه يتيمم سواء قيل لان الطهارة للطواف ان الطهارة من الحدث الاصغر للطواف سنة ام واجبة وقد ذهب اكثر العلماء الى ان الطهارة من الحدث الاصغر شرط لصحة الطواف - 01:02:27ضَ
وهذا الذي صار اليه مالك والشافعي واحمد قال ابو حنيفة واجب يجبر بي دم ذهب اهل الكوفة وجماعة من اهل الكوفة منهم حماد بن سليمان والاعمش وجماعة الا انه السنة - 01:02:57ضَ
من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج وهذا الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وعبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم ضعيف في الحديث - 01:03:17ضَ
بعث ابن حنبل وعلي بالمدينة وغيرهما لا نعرف وهذا مرفوعا الا من حديثه اتقدم ان هذا الخبر معلول بثلاث اعيدها العلة الاولى عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم العلة الثانية تفرده العلة الثانية تفرده - 01:03:34ضَ
العلة الثالثة نكارته حيث ذكر ان اغتسل قال ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب الثلاثون باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من اعلاها وخروجه من اسفلها - 01:03:56ضَ
اي هذا باب خبر لمبتدأ محذوف ما جاء اي من الاحاديث لدخوله في كون النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من اعلاها ويحتمل ان دخل انه دخل ذلك تقصدا - 01:04:21ضَ
سيكون هذا العمل سنة ويحتمل انه دخل مكة من اعلاها لانه الاسهل له ولم يكن يتقصد ذلك. ولم يكن يتقصد ذلك فلا يكون سنة وخرج من اسفلها اشار الامام ابو عيسى رحمه تعالى - 01:04:40ضَ
في الباب الى حديث عائشة وابن عمر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من اعلاها ويخرج من اسفلها قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو موسى محمد المثنى اخبرنا سفيان ابن عيينة - 01:05:08ضَ
عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها قولها دخلها من اعلاها وهي الثانية العليا - 01:05:25ضَ
وجاء في حديث ابن عمر دخل من وهذه الثنية الثنية هي التي تشرف على الابطح المقابر وهي التي يقال لها الحجون قالت وخرج من اسفلها ويا الثنية السفلى وتسمى هدى - 01:05:45ضَ
بضم الكاف والقصر والتنوين وهي مما يلي باب العمرة واكثر العلماء يستحبون دخول مكة من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلى سواء كانت في طريقه ام لمعان الفتح من دبرها مع انه كان يريد حنينا والطائف - 01:06:22ضَ
دليل على ان الانسان يتعمد ذلك وان لم يكن وجه قصده وقال النووي وجماعة من الفقهاء بهذا وقال بعض فقهاء الشافعية وكذا يستحب للخارج من بلده والداخل اليه ان يخرج من طريق - 01:07:04ضَ
ويردع من اخر وهذا فيه نظر سواء قيل استحباب الدخول من الثنية العليا او قيل بان هذا وقع على غير وجه القصد الذين يقولون لن تقع على غير وجه القصد - 01:07:33ضَ
الذين يقولون يستحب دخول مكة لا يعممونه في كل بلد وانه يستحب ان يدخل من طريق ويخرج من طريق اخر هذا غير صحيح ومن ذلك الذين يقولون في يوم الجمعة بانه يذهب في طريق ويرجع في اخر هذا غير صحيح. ولا دليل عليه. ولا يصح القياس هذا على - 01:08:02ضَ
العيد وصواب لمن دخل بلدا يتقصد الدخول من طريق والخروج من طريق اخر ما لم يكن في ذلك مصلحة ترجع اليه. اما على وجه التعبد فلا دليل عليه وقد قال - 01:08:24ضَ
بعض العلماء يستحب ان يدخل مكة من اعلاها ويخرج من اسفلها لمن كانت في طريقه ولا وقيل ان هذا ليس بمستحب اصلا لان هذا لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم قصدا - 01:08:41ضَ
قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لانه ممره وطريقه الاسهل وقد كان عروة ابن الزبير رضي الله عنه يدخل منهما كليهما واكثر ما يدخل من كذا اقربهما الى منزله - 01:09:04ضَ
متفق عليه قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن ابن عمر اي ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الثانية العليا وخرج من الثنية السفلى وهذا روى البخاري ومسلم - 01:09:31ضَ
قال حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روى وقد رواه البخاري ومسلم من طرق عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قال ابو عيسى رحمه تعالى - 01:09:47ضَ
الباب الواحد والثلاثون باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا والحديث في هذا الباب كالحديث عن الذي قبله هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقصد فيكون سنة - 01:10:07ضَ
لو فعله من باب الموافقة من غير تقصد فحينئذ ليس بسنة ولا بمستحب وحينئذ لا يتكلم فاذا اتى مكة نهارا فلا ينتظر الليل اذا تمك ليلا فلا ينتظر النهار وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ليلا ودخلها نهارا. فحذف امران معا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:10:30ضَ
وكان الاكثر في هديه ان يدخل مكة نهارا وحفظ في عمرة الجعرانة انه دخل مكة ليلة قال ابو عيسى حدثنا يوسف ابن عيسى اي ابن دينار الزهري المروزي روى عنه - 01:10:57ضَ
البخاري ومسلم والنسائي والترمذي ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في ثقاته وقد مات سنة تسع واربعين ومئتين قال اخبرنا وكيع تقدم الحديث عنه ابن الجراح الثقة السبت خرج له الجماعة قال اخبرنا - 01:11:21ضَ
العمري روى عبد الله ابن عمر المكبر الثقة المشهور قال عنه قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى صالح لا بأس به قد روي عنه ولكن ليس مثل عبد الله - 01:11:47ضَ
وقال ابو زرعة قيل للامام احمد كيف حديث عبد الله ابن عمر فقال كان يزيد الاسانيد ويخالف وكان رجلا صالحا وقد ضاعفه ابن المديني وقال يعقوب ثقة صدوق وفي حديثه اضطراب - 01:12:09ضَ
والفصل فيه انه صدوق ويخالف وفي حفظه شيء فلا يقبل تفرده لانه يخشى من سوء حفظه وقد تابعه ايوب عن نافع في صحيح مسلم ولعل هذا هو الذي حمل ابا عيسى على قوله - 01:12:38ضَ
حديث حسن وقد جاء من غيري وجه النحو هذا وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة حين اصبح وذكره لو ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر في الصحيحين - 01:13:06ضَ
وروى الامام احمد في مسنده عن اسماعيل عن ايوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية فاذا انتهى الى ذي قوى بات به حتى يصبح ثم يصلي الغداة. ويغتسل - 01:13:30ضَ
يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ثم يدخل مكة ضحى وجاء في صحيح مسلم ثم يدخل مكة نهارا وقد قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كانوا يستحبون - 01:13:57ضَ
ان يدخلوا مكة نهارا ويخرج منها ليلا رواه سعيد بن منصور وغيره وقالت الانصاف وهو احد كتب الحنابلة المشهورة اما دخولها نهارا فيستحب بلا نزاع واما دخولها ليلا فمستحب ايضا في احد في احد - 01:14:22ضَ
الوجهين الصحيح من المذهب انه لا يستحب دخولها في الليل وقد قال عطا ان شئتم فادخلوا ليلا انكم لستم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اماما فاحب ان يدخلها نهارا ليراه الناس - 01:14:59ضَ
ويعارضه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فلم يكن اماما وكان يتفصل دخول مكة ولا احفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل مكة ليلة الا في عمرة الجعرانة - 01:15:27ضَ
فانه صلى الله عليه وسلم دخل مكة ليلا وقضى عمرته ثم رجع ليلا ليلا وقضى عمرته ثم رجع ليلا فاصبح بالجعرانة ولا اكثرون من العلماء والفقهاء يرون مشروعية دخول مكة نهارا - 01:15:51ضَ
وانه مستحب ومنهم من قال بقول عطا ومنهم من قال لانه دخل مكة نهارا موافقة من غير قصد ملخص هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا ودخل ذلك ليلا. فاذا دخل نهارا - 01:16:14ضَ
فقد وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم واذا دخل ليلا فقد وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ اذا اتى مكة ليلا فلا ينتظر النهار. ليلا فلا ينتظر النهار. واذا اتى مكة نهارا فلا ينتظر - 01:16:40ضَ
والله اعلم نقف على هذا نعم هذا الثابت ثبت عن النبي وسلم انه اغتسل عن وثبت عن النبي وسلم انه امر اسمى ان تغتسل عند الاحرام وهذا دليل على انه سنة وقيل بالوجوب والصواب بانه سنة. وقد قال ابن عمر السنة يغتسل عند الاحرام. وهو حديث معروف واسناده صحيح - 01:16:55ضَ
روى الحاكم وغيره ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قتل عند دخول مكة وهذا دليل على انه سنة ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن منذر حكى الاجماع على استحباب الاغتسال عند دخول - 01:17:22ضَ
مكة لا يختلف الحكم يلملم او الذي يأتون من المواقيت الاخرى التي تحاذي هذه المواقيت فاذا احرم الميقات فان طالت المدة او قصرت فاراد ان يدخل مكة فيستحب له ان يغتسل - 01:17:39ضَ
تقدم الحديث عن هذه المسألة وان الاغتسال عند الاحرام سنة لقول ابن عمر ما السنة يغتسل عنده الاحرام من قول الصحابة السنة ينصرف الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 01:18:06ضَ
واضح قول عطا عطا رضي الله عنه يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من اعلاها لانه الاسهل ولم يكن للصغارين يتقصد ولكن ذكر غير واحد من الفقهاء - 01:18:28ضَ
بان آآ الثنية العليا لم تكن في طريق آآ النبي صلى الله عليه وسلم. وانه كان ينحرف اليها نعم بان آآ الثنية العليا لم تكن في طريق آآ النبي صلى الله عليه وسلم. وانه كان ينحرف اليها - 01:18:40ضَ
نعم اذا فعل النبي وسلم امرا الاخ يقول اذا فعل النفس الامر بمقتضى الجبلة ثم اتى شخص يفعل ذلك تعبدا هل يكون مخالفا بلا ريب انه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم - 01:19:01ضَ
الفعل المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس بملة حصل الى اخر ما قاله في المراقي افعال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة اقسام منه مات على الانسان على وجه التعبد - 01:19:23ضَ
هذا يكون سنة جلسة الاستراحة في اصح قولين العلماء ومثل هذا كثير جدا في مثل ذلك في الامور المتفق عليها فقد ذهب الى جلسة الاستراحة في الصلاة الشافعي واحمد في اخر القولين عنه - 01:19:39ضَ
قال مالك ابن حويرز رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا رواه البخاري وغيره هذا دليل على جلسة استراحة سنة ومن قبل فعلها من اجل الكبر لا دليل عليه هذا مجرد اجتهاد - 01:20:00ضَ
ولنا ناقل هذه الصفة هو الذي حكى لنا ان النبي قال صلوا كما رأيتموني اصلي روى البخاري وغيره. النوع الثاني ما فعل الرسول على غيره تعبد اتفاق العلماء قيامه وقعوده ونحوه ذلك هذا ليس على وجه - 01:20:23ضَ
اه التعبد العمامة ليس على وجه التعبد الامر الثالث الذي يكون مترددا بين هذا ورددا بين هذا وذاك يقع في خلاف قوي بين العلماء كاعفاء الشعر في احاديث تفيد ان اعفاء الشهر محمود - 01:20:41ضَ
لكن لا يصح اكثر وفي احاديث لا تفيد ذلك ويستفيد النبي صلى الله عليه وسلم ابقى لانه هو الاصل على عادات آآ قومه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم في هذا لانه لم يأتي ما يوجب المخالفة فنهى النبي وسلم عن القزع - 01:21:04ضَ
المرأة ان تحلق رأسها وكان الرسالة لا يحلق الا في حج او عمرة فبقي على الاصل فهل هو سنة ويستحب ان الانسان يبقي شعره فنحلق الا في حجة وعمرة ليس بسنة فمن ابطال من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم آآ التأسي العام فلا حرج واما على وجه آآ التأسي الخاص الذي هو يؤدى كعبادة - 01:21:22ضَ
هذا فيه نظر الاخوة اللي يتابعونا عبر يا سلام متكرر لكن الامانة اعجب عنها على عجل هذا السائل اه وان كان بعظه غير متعلق الحج فلا حرج الى هذا السؤال الاول يقول اه يشهد الله على حبكم واحبكم احدنا فيه والاخ من ليبيا - 01:21:47ضَ
واسمه اكرم يقول ما رأيكم بذهاب الاخوة الى العراق للجهاد هناك اه بلا ريب ان الجهاز العراقي جهاز يشرعي لمواجهة العدوان اه الصليبي ومناصرة المسلمين مطلوبة وواجبة ولا يختلف الفقهاء حكاوي اجماعا ابن عبد البر البغوي والقرطبي وغير هؤلاء بان العدو اذا نزل ببلاد - 01:22:13ضَ
وحل مستعمرا مستحلا ان اهل البلد يواجهون ويقاتلون على قدر امكانيتهم. فان قامت بنا الكفاية قدرة لطرد العدو فلا يجب على من ورائه ولو تستحب النصرة وبذل ما يتعلق بذلك وان لم تقم بنا الكفاية وجب على من قرب منهم مناصرتهم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمناظرة - 01:22:42ضَ
ترى والله جل وعلا قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن منكر بنيان يشد بعضه بعضا والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين بتوادهم وتراهم - 01:23:05ضَ
متعاطفين كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له السائل الجسد بالسهر والحمى وهذا هو الذي قبل متفق آآ عليهما والاخوة الان بحاجة الى الكوادر ليسوا بحاجة الى كل شخص بحاجة الى الكوادر. الانسان عنده قدرة ويرى انه ان شاء الله انه ينفع وينكي بالعدو - 01:23:15ضَ
تذهب على بركة الله. ومن كان يعني اه اقل من ذلك وليس عنده القدرة. اه فليبذل اه لسانه في الذبح عنه ومناصرتهم. وليسخر ما والجمع لهم لان هذا يعين على آآ المواصلة وفي حديث حماد آآ عن حميد مالكوم وانفسكم - 01:23:37ضَ
وبعض الناس يشترط شروطا في جهاد الدفع وهذا امر ليس له اصل. الشروط التي تنكر في كتب الفقهاء هي في شروط او في جهاد الطلب واما جهاد الدفع فلا يشترط له شرط ولكن ان كان الاخوة بحاجة الى آآ مثلك فحين تذهب بدون اذن احد - 01:23:57ضَ
اخلص بحاجة الى مثلك ولكن تريد ان تحتسب وان تعين هذا يشترط فيه اذن الوالدين ان طاعة الوالدين واجبة ولان الجهاز هذا حالة ما تعين عليك انا لو تعين عليك بحيث ان الاخوة بحاجة الى مثلك او هم في الان بحاجة الى اي شخص يعينهم ويناصرهم بحيث يكون الجهاد فرض عين ولا حينئذ لا - 01:24:17ضَ
شرط له شرط في هذه اه الحالة. ويختلف الحكم في الذين اه يريدون مواجهة العدو في بلادهم. عن الذين يريدون الذهاب الى البلاد الاخرى هو صحيح ان بلاد المسلمين كالبلد الواحد هذا لا شك فيه وهذا كان محل اجماع من السلف ولكن الذين كانوا يقررون لا شك فيه وهذا كان - 01:24:37ضَ
من السلف ولكن الذين كانوا يقررون ان بلادهم الواحد كانوا يقررون في التفريط بين البلد كما لو ان العدو استحل بيتك اذا كان اهل البيت قادرين على طرده يستغنون عن الجيران واذا كانوا غير قادرين كانوا يحتاجون الى آآ زور المجاورة فمثل ذلك اذا كان الاخوة بحاجة او في العراق - 01:24:57ضَ
بحاجة الى اخرين والى المناصرة ونحذ ذلك يجب على هؤلاء والذي نعرف الواقعون بحاجة الى اصحاب الكوادر الذين عندهم قدرة بحاجة الى اموالكم اه مناصرة بالسنتكم. وبقية الجبهات يعني قد يتعدى الوصول اليها كفلسطين ولا في الجهاد ايظا متعين وكذلك الشيشان قد - 01:25:17ضَ
الوصول اليه وكذلك في افغانستان ولكن اذا تعذر اه المجاهدة للسنان فلا اقل من كون الانسان يقنت لهم ويسأل الله جل وعلا نصرهم يحتاج الاخوة الى مثله يكون مستعدا متأهلا لمواجهة العدوان والاحتلال آآ الصليبي هذا الاقسام الشرقية - 01:25:37ضَ
سبق الجواب عنه فلا ادري لعل الاخ يعني ما اوصله الجواب الا في الدروس ما هو سبق الجواب عنه حين سأل قال ما حكم زكاة الحلي وقد كتب ورأى او بعد سؤاله بانه مهم وقد تحدثت عن - 01:25:57ضَ
توسع وقلت ان زكاة الحوثية خلاف بين العلماء منهم من يرى الوجوب ومنهم من يرى الوجوب اصلا ومنهم من يقول زكاة دعاء ريته منهم يفرق بين الملبوس وبين اه المتخذ والصواب من هذه المذاهب كلها ان الحلي لا زكاة فيه الا ما اعد للتجارة فما - 01:26:11ضَ
عدنا للتجارة فالزكى زكاة العروض وان ما اه لم يعد للتجارة واعد للبس او للاعارة او لغير ذلك فلا زكاة في وما الحديث المشهور حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكته شعيب عن ابيه عن جده - 01:26:31ضَ
ان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال تؤديني زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك آآ يسورك من نار فهذا الخبر معلول. قد اعله النسائي وغيره في اكثر من علة الصواب ارساله وفيه ايضا اختلاف واضطراب - 01:26:51ضَ
قد ذهب اليه اكثر العلماء من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين كمالك والشافعي واحمد في اصح الروايات عنه انه لا زكاة في الحلي ومن اراد ان يحتسب ويخرج من خلاف العلماء ويؤدي الزكاة فهذا امر محمود ولا اه تثريب عليه بل يؤجر على ذلك اه - 01:27:11ضَ
فيثاب فقد قال ان الله جل وعلا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه قال غير احد المفسرين يخلف في الدنيا بالبدن وفي الاخرة بالثواب الجزيل والاجر اه العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من اه الصدقة والخبر رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صمال من - 01:27:31ضَ
الصدقة والخبر رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه يسأل ايضا كثيرة لكن احاول اركز لعلي ارجع الى الاسئلة المتعلقة بالحج الاخ يقول ما معنى قول صحاب السنة؟ تقدم الحديث عن ذلك واشرت الى هذه المسألة - 01:27:51ضَ
ثم قال الاخ هو فعل ابن عمر انه كان يغتسل في عشية عرفة هل هذا من السنة وفعله ابن عمر وفعله جمع من الصحابة منهم علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وقد كان الائمة يفعلون هذا ويغتسلون عشية آآ - 01:28:11ضَ
عرفة الاخ يقول اذا ذكرتم حفظكم الله قول شيخ الاسلام بان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ دخل من آآ الثنية العلوى خرج من السرية قياسا على فعل صلاة عند فتح مكة العليا ويتقصد الخروج من من الثنية السفلى - 01:28:26ضَ
مسألة اجتهادية منهم من قال بهذا وهو المشهور في مذهب آآ احمد وآآ قد قال النووي رحمة الله عليه ايضا نحو هذا القول وانه يستحب بل بعض فقهاء الشافعي يعمم - 01:28:48ضَ
من هذا يعمم في كل ومنهم من قال ان هذا لا يستحب لانها كانت اسهل لدخول وخرج من اسهل آآ خروجه التي يشكل عليه ابن تيمية رحمة تعالى بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد هذا لوجود قرائن تفيد هذا المعنى فهذا قد يقال بانه اشارة الى انه آآ اولى وان كان بعض - 01:29:00ضَ
اعترض قال النبي صلى الله عليه وسلم حاد لانه اراد ان يمر بالمقابر آآ الحجور لانه كان اهيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عدل من هذاك لانه ذاك اهية يتطرق لنا في تقصدوا هذا ولنا ليس بالسنة ولنا عروة رضي الله عنهم من تلاميذ عائشة وكان يتقصد هذا ليس بالسنة - 01:29:23ضَ
ولنا عروة رضي الله عنه من تلاميذ عائشة وكان لا يتقصد هذا. وكان يخرج من الاشياء او مثلا العليا انها كانت اقرب الى آآ منزل ولا يرى ان هذا سنة ومثل ذلك الدخول ليلا او الدخول نهارا وسنتخلى خلاف هيئة سواء اتى من جهة قرن المنازل او اتى - 01:29:43ضَ
من جهة آآ المدينة وعلى كل هذه المسائل من مسائل الاجتهاد التي آآ يتسع الامر فيها وقد كان الشافعي وغيره من اهل العلم يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل آآ الصواب - 01:30:03ضَ
الاخ يقول ذكرتم الخلاف في الطهارة للطواف وما هو الراجح من ذلك؟ الصواب ان الطهارة من الحدث الاكبر شرط لصحة الطواف الطهارة شرط للصحة الطواف وهذا قول الجمهور والادلة على هذا كثيرة تطوف وهذا خبر متفق على آآ صحته ولقوله صلى الله عليه وسلم - 01:30:23ضَ
لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي للبيت وهذا خبر متفق على صحته واما الطهارة من الحدث الاصغر فالصواب انها سنة وليست بواجبة وهذا للذاهب لجمع من اهل الكوفة - 01:30:48ضَ
ولنا لن يثبت عن الرسالة دليل في الوجوب النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد يطوف توضأ. وهذا فعل. والفعل يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب. اما قول من قال بان الفعل خرج بيانا للقول في والامر في قول الله جل وعلا وليطوفوا. فالجواب انه في هذا اه نظرا - 01:31:11ضَ
واما حديث الطواف ببيت الصلاة الا انكم تتكلمون فيه هذا جاء مرفوعا وموقوفا من عند الترمذي وغيره من وغيره من رواية عطا عن اه طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:31:33ضَ
وعطا قد اختلط وقد روى عنه جرير وجماعة آآ بعد الاختلاط ورواه عبدالله بن طاووس وواثقة عن ابيه عن ابن عباس موقوفا. والصواب وقفه. وهذا الذي ذهب اليه جماعة من الائمة - 01:31:58ضَ
وعلى فرض رفعه فانه لا يفيد وجوب الطهارة للطواف. لان قوله صلى الله عليه وسلم الطواف في البيت صلاة لا يعني التمثيل من كلي وجه فان الاكل والشرب يجوز في الطواف. والاكل والشرب في الصلاة لا يصحان بالاتفاق. الالتفات في الطواف يجوز بينما الالتفات في الصلاة لا يجوز - 01:32:18ضَ
اذا حضرت الصلاة في الطواف يجوز قطع الطواف واكمال الصلاة ثم البدء من حيث وقف بخلاف اه من حيث وقف بخلاف اه الصلاة كثيرة بين الطواف وبين اه الصلاة. وما لخص هذا اه ان العلماء في الطهارة للطواف - 01:32:38ضَ
على ثلاثة مذاهب اتحدث عن الحدث الاصغر. منهم من قال ان الطهارة شرط وهذا قول جنون يقال ان واجب تجبر بدم وهذا مذهب ابو حنيفة منهم من قال ان ذلك السنة - 01:32:58ضَ
ولعله اه الاصلح فاذا قدر الانسان ان يخرج من خلاف العلماء وان يتوضأ فهذا اذكى واولى لانه يخرج من خلاف العلماء وان يخرج من خلاف العلماء وان الاوراق الذي يخرج من خلافهم ولو كان ضعيفا فاستبني - 01:33:08ضَ
واذا كان هذا يشق عليه كاوقات الزحام في العمرة او في الحجم ولانه اذا خرج قد لا يتعذر رجوعه الا بشق او بمشقة كبيرة لا حرج ان يكمل طوافه ولو كان محدثا. اما اذا حاضت المرأة في اثناء الطواف فيجب عليها - 01:33:25ضَ
قطع الطواف الطواف فيجب عليها قطع الطواف ولا يحق لها ان تكمل لان الحدث يمنع الطواف. واما ما يتعلق بامرأة اه حاضت قبل ان تطوف يستعصي ويتعذر لان الرفق يريدون اه الرحيل وفي نفس الوقت هي لا تستطيع ان تذهب الى بلادها اه ثم ترجع حين - 01:33:45ضَ
ففي هذه الحالة رخص جمع من العلماء بان تستثمر في ثوب وان تطوف حائضا لان هذا من باب العذر وقد سئل الامام احمد رحمه هذا عن رجل صافي جنبا ولن يذكر الا حين رجع. رأى الامام احمد ان هذا يجزئ ان هذا يجزئه ولا دماء عليه فاذا كان هذا - 01:34:15ضَ
الجنوب في الحقيقة بان يجزئ الحائض من باب اولى لان الجنود يستطيع ان يغتسل بخلاف الحاوية التي لا تستطيع وهي امرأة في نفس الوقت حين تبقى يحصل عليها ضرر ورزق امتنعوا من البقاء. حين تؤمر احد ان يصاحبها. فحينئذ لا يمكن ان نقول بانها تبقى وتعرض نفسها للخطر. ولا نقول بانها تذهب - 01:34:35ضَ
الدهر اه محرمة لا بد ان الله جل وعلا يجعل اه اه للمسلم فرجا ومخرجا من كل في كل مسألة وفي كل قضية علم ذلك من علمه وجهله من جهله وحين اذا الفتوى في هذا الباب ان تفتى بان تطوف وهي حائض من باب الحاجة التي تدعو الى هذا لان الله جل - 01:34:55ضَ
قلنا جعل عليكم في الدين من اه حرج ايضا يقول في الدرس السابق ذكرتم ان الحي والارنب من ذوات الانياب هذا صحيح؟ الحية نعم من ذوات الانياب كل ذي ناب - 01:35:15ضَ
والحية تعدو بخلاف الارنب وان كان زناب الا انه لا يعدو ولذلك يجوز اكل الارنب ويسمى اه صيده قد جرى التفريق بين اه الذي يعدو بين الذي لا يعدو تقدم الحديث عن الظبع - 01:35:29ضَ
وان الضبع والصيد ولذلك اخطى الصحابة رضي الله عنهم في ان الضبع والصيد ولذلك افتى الصحابة رضي الله عنهم في ان في الضبع آآ الاخ يقول حاج طاف طواف الوداع في ثاني ايام التشريق - 01:35:45ضَ
وغربت الشمس وهو في الحرم فهل يلزم رمي بحجة ان الشمس غربت وهو لم يخرج من الحرم ثم اذا لزمه رمي هل يطوف مرة اخرى الذي يلزمه البقاء اذا كان في منى وليس في الحرم - 01:36:01ضَ
اذا غربت الشمس من اليوم الثاني عشر وهو خارج الناس فلا يلزمه الرمي من اليوم الثالث يعرف ولا يلزمه البقاء فاذا الشمس وهو في الحرم قد خرج عن منى فلا يلزمه رمي ولا آآ غيره ويكون حجه آآ صحيحا - 01:36:22ضَ
هذه امرأة تسأل تقول اديت فريضة الحج قبل خمس سنوات قبل خمس سنوات ولكني اديت هذه الفريضة وكأنها حمل ثقيل اتعبني فلم انطق بنية النصك الى الهلال ولم انوي حتى في القلب - 01:36:42ضَ
اللهم اني نويت الاحرام فقط وطفت في البيت وانا الصامتة ولا ادعو حتى الدعاء وسقطت على الارض بعد الطواف ولم اكمل السعي. علمني لا اعرف هل انا متمتعا او قارنا؟ ولم ارمي الجمرات بل وكلته - 01:37:07ضَ
غيري السؤال هل يلزمني شيء في ترك السعي او في ترك السعي للعمرة وهل يجوز التوكيل او النيابة للطواف عني وفيه شيء قبل ذلك يتحدث عن النية يتنطع في امر النية فيؤدي به هذا الى - 01:37:26ضَ
الوسوسة ولانه اذا اغتسل وتجرد والمرأة اذا اغتسلت واستعدت ثم تجاوز المسألة هي تريد الحج او العمرة وتقدم ان جماعة العلماء يجيبونه يقول لبيك عمرة او لبيك عمرة واذا ما قال ذلك وقد وقع في قلبه انه دخل في النسك - 01:37:58ضَ
فان هذا يجزئ عنه لان نية الدخول في النسك ركن من اركان الحج والعمرة. اما التلفظ فليس اما قول بعض العامة اللهم اني نويت ان اعتمر او اللهم اني نويت ان احج فهذا عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة رضي الله عنهم وشر الامور آآ محدثة - 01:38:31ضَ
والعلماء الذين يقولون مثل هذا يعتذر عنهم وانهم متأولون مجتهدون وجل تقدير واحترام ومعزة قدرهم ومكانتهم ولكن لا يتابعون. فاقوال العلماء اه محكومة لا حاكمة والعلماء يستفادوا منهم ومن فهوومهم ومن اه اه تقريرهم ومن اطلاعهم ومعرفتهم ولكن لا يقلدون فيما يريدون - 01:38:59ضَ
ولا سيما فيما يخالف الادلة الصحيحة فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الصحابة يقول هذه اه العبارات عن السلوى عن الصحابة رضي الله عنهم يقولون اللهم لبيك عمرة كما قالت عائشة فمنهم بحج ومنا من هل بعمرة ومنا من هلا بحج وعمرة وهذا المحفوظ - 01:39:22ضَ
في الصحيحين من حديث انس من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة وجاء في حديث جابر في مسلم وفي غيره. ولا حديث في هذا متواترة فهذه الاخت لعل قد آآ نوت ولكن لم في غيرها ولا حديث في هذا متواترة - 01:39:42ضَ
فهذه الاخت لعله قد نوت ولكن لم تتلفظ واذا لم تتلفظ فلا شيء عليها في ذلك. اما لو قدرة لم تنوي شيئا لم تنوي الدخول في هذا يختلف الحكم اذا ما اتت في الركن ولكن حين طواف انا وارادت ان تؤدي لانها طافت فحين اذا دخلت في النسك واخلت - 01:39:59ضَ
الواجب انها لم تؤدي النية عند الاحرام فحين تكون قد ادت الركن ولم تؤدي الواجب ويغتفر لها جهلها في هذا الباب في اصح قولي اه العلماء ان تعرف هل هي متمتعة مقارنة؟ فالحقيقة ان هذا ليس بلازم. وليس اه بشرط ولنا لا بأس ان الانسان يلبي بما لبى به فلان ويفعل مثله عمل - 01:40:20ضَ
نعرف ان هذا قارنه متمتع لانه في الحقيقة ادى صورة معينة ادى صورة افعال ادى صورة افعال المتمتع ادى صورة افعال ادى صورة افعال المفردون لم يعرف على وجه التفصيل فان هذا قارن ومتمتع وقد اهل علي قد اهللت بهلالي كهلالي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:40:45ضَ
فحين اذا لا حرج ان الانسان يلبي تلبية فلان وثم بعد ذلك يعرف كيف يفعل اه فلان ويعمل مثل عمل فلان وليس الذي يعلم ان فلانا متمتع او قارن او مفرد المهم ان يعمل عمله اذا لبى بمثل اه تلبيته - 01:41:05ضَ
صحب قوما وتابعهم على افعال ونحو ذلك هذا هو يعني هو المطلوب ولكن في شيء اكثر من هذا هو اهم وهو ان الانسان اذا اراد ان يحج او يعتمر يتعلم الانسان حين يريد ان يتاجر ما نعهد عن شخص في انه يتاجر بمائة الف وبمليون او بعشرة ملايين او بغير ذلك وهو لا يعرف احكام البيوع - 01:41:20ضَ
محكمة تجارة ولا يعرف نوعية هذه المساهمة لعله يشاء اكثر من شر وبكل اسف حين يؤدي عبادة ويقدم هذه العبادة لرب العالمين على وجه غير مشروع بترك بعظ الواجبات فعل بعظ المحرمات وهذا اهمال والانسان يأثم بمثل هذا لانه يقدم حق المخلوق على حقه - 01:41:40ضَ
اه الخالق وما يتعلق بسؤال الاخت فتقول هل يلزمك شيء في ترك السعي؟ السعي في الحقيقة واجب في الحج والعمرة في اصح قولي العلماء وهذا احد الروايات عن المعهد وهو احد الاقوال عن ابن عباس رضي الله اه عنهما ولعله هو الارجح. قيل لنستعي ركن وقيد ان السعي واجب وقيد ان السعي - 01:42:00ضَ
كنا هذي ثلاث مذاهب لاهل العلم وكلها روايات عن الامام احمد رحمه الله والصواب من ذلك بان السعي واجب فمن تركه يجبر بدم في قولي الذين يقولون بان السعي واجب وقال طائفة من العلماء بان السعي واجب ولا يجبر بدم ولا سيما - 01:42:23ضَ
الجاهل والناسي والمتأول فيستغفر الله في مكة خروجا من خلف العلماء فهذا امر محمود ويؤجر على ذلك خروج العلماء لانهم قالوا طائفة من العلماء ولانه لعله يتمم ما نقص من هذه اه الحجة ولكن هذه الاخت لو لم اه تنحر دما - 01:42:43ضَ
هذا ايضا قول طائفة من العلماء لانه لا دليل على آآ الدم تقول الاخت وهل يجوز التوكيل او النيابة بالطواف عني هي طافت تقول تقول طفت بالبيت تقصد اه وهل يجوز توفيق النيابة بالرمي عني لانها قالت في السؤال ولم ارمي - 01:43:03ضَ
الجمرات وقد وكلت آآ غيري فلعل هذا الوقت اقصد آآ الرمي فسبقت يدها الى آآ كتابة آآ الطواف وحينئذ التوكيل بالرمي في تفصيل الاصل من الانسان يؤدي العبادات في الحج بنفسه - 01:43:27ضَ
غيرة الانسان يرمي بنفسه ما وجد الى ذلك سبيلا فان استطاع ان يرمي نهارا ايام التشريق من بعد الزوال وينتهي وقته الى طلوع الفجر الثاني ترمي نهارا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم - 01:43:48ضَ
وان عجزت عن ذلك تحاول ان ترمي لي اذا عجزت عن ذلك فلا حرج. ان تؤخر اليوم الاول الى اليوم الثاني. او اليوم الاول واليوم الثاني الى اليوم الثالث. هذه امور هي بالخيار - 01:44:12ضَ
ولكن لا تؤخر الا عند الحاجة. اذا عجز عن هذا كله فحينئذ توكل ولكن لا تؤخر الا عند الحاجة اذا عجز عن هذا كله فحينئذ توكل من يرمي عنها وفي اخر يوم اذا اخر ترى الى اخر يوم ثم رأت انه زحام والرفقة سوف يذهبون حينئذ في هذه الحالة لا حرج ان - 01:44:28ضَ
ترمي اصلا لا في اليوم الاول ولا في الثاني لحمل قد تكون حاملة او قد تكون مريضة لا تستطيع الوصول للجمرات فحين لله بأس ان توكل غيرها اما التوكيل بدون مسوغ ولا مبرر - 01:45:02ضَ
ستكون قادرة قادرة ترمي ليلا او قادرا ترمي نهارا ثم وكلت بدون مسوغ ولا مبرر فهذا غلط ولكن شيء مضى وانتهى تستغفر المرأة ربها ولا شيء عليها والله اعلم. فيها - 01:45:19ضَ
آآ اسئلة لعلي اكملها وبالذات الاقل من ليبيا يعني بعد درس آآ الترمذي على مدار الاسبوع وهذا سؤال ايضا يقول هل المحسن من اسماء الله؟ تقدم الحديث عن ذلك وان الحديث الوارد في ذلك انه - 01:45:36ضَ
فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه صفة لله تعالى تقدم الخلاف في حكم التعبيد في الصفات - 01:45:54ضَ