شرح كتاب الحج من جامع ابي عسيى الترمذي

شرح كتاب الحج من جامع الترمذي 15 الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في ابواب الحج الباب الخامس والخمسون باب ما جاء في الافاضة من عرفات - 00:00:01ضَ

قد دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات حين غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وغاب القرص وكان يسير العنق وهو السير بين الابطاء والاسراع فاذا وجد فجوة اسرع وقد جاء في الصحيحين - 00:00:27ضَ

من حديث هشام ابن عروة عن ابيه انه انه قال سئل اسامة وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع هنا دفع قال كان يسير - 00:00:56ضَ

العنق فاذا وجد فجوة قال ابو عيسى حدثنا محمود بن غيلان اخبرنا وكيع وبشر ابن السري وابو نعيم قالوا اخبرنا سفيان ابن عيينة تقدم الحديث عن هؤلاء الائمة وبيان قدرهم وعظيم منزلتهم - 00:01:17ضَ

وقوله سفيان ابن عيينة لعله خطأ من النساخ المعروف ان الحديث من رواية الثوري صرح به ابن ماجة في روايته وغيره من المخرجين للحديث قال سفيان عن ابي الزبير عن جابر - 00:01:43ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم اوظع في وادي محسر وجاء في حديث جابر في صحيح الامام مسلم قال حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم بطن محسر تحرك قليلا - 00:02:09ضَ

ومحسر عليه علامات تميزه عن غيره فلا يتعذروا في عصرنا هذا معرفة شيء من حدود الحرم والمشاعر ففي كل حرم ومشعر علامات تبين حدوده طولا وعرضا ولا يختلف العلماء في مشروعية - 00:02:34ضَ

الاسراء وحكي عن الشافعي انه لا يستحبه ولم يثبت عنه والحكمة من الاسراع بمحسر تعبدية ولا يصح القول لانه موطن وان الاسراع شرع لهذا السبب فلو كان هذا حقا لكان الاسراع مشروعا - 00:03:02ضَ

الرواحل عرفة وفي كل مرور ذهابا وايابا. وفي المناسك وغيرها وهذا غير وارد ولا يجوز الذهاب اليه وحينئذ فلا يشرع الاسراع في محسر الا حين الافاضة من جمع ويسقط هذا - 00:03:33ضَ

الحكم ويسقط هذا الحكم وقت الزحام ويكتب للحاج ما نوى وما كان يفعل من قبل وقد ذهب اكثر الائمة والفقهاء الى ان محسرا برزخ بين منى ومزدلفة وليس هو من احدهما - 00:04:02ضَ

وكره بعض الفقهاء المكتسيه لانه موطن عذاب وقال بعض العلماء محسر مننا فهو مشعر وحرم وهو حد مزدلفة وقد كان ابن عباس يأمر الحجاج ليلة مزدلفة في الارتفاع عن محسر - 00:04:35ضَ

ويقول ارتفعوا ارتفعوا عن محسر رواه ابن خزيمة وغيره اي انزلوا بجمع ولا تنزلوا محسرا لانه ليس من جمع ويدل على انه من منى الخبر الوارد في صحيح مسلم من طريق الليث - 00:05:03ضَ

ابن سعد عن ابي عن ابي الزبير عن ابي معبد عن ابن عباس عن الفضل وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في عشية عرفة او غداة انه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس - 00:05:28ضَ

حين دفعوا عليكم السكينة حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذف وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الزيادة وقيل مدرجة وقيل من قول الصحابي وقيل شاذة - 00:05:51ضَ

قوله وزاد فيه بشر وهو ابن السري وافاض من جمع وعليه السكينة وامرهم بالسكينة يؤخذ منه ان العلماء والدعاة والمصلحين يأمرون الحجاج بالسكينة والرفق والوقار وتجنب اذية الاخرين وحين يرون سعة وبدون مزاحمة - 00:06:20ضَ

فانهم يسرعون لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلوا الى مزدلفة قوله وزادت وزاد فيه ابو نعيم وامرهم ان يرموا بمثل حصى الخبث ولا يختلف العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:53ضَ

وما جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة والاحاديث في هذا متواترة والزيادة على سبع بدعة جاء في الصحيحين وغيرهما عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:07:22ضَ

من احدث في امرنا هذا اي في الدين ما ليس منه فهو رد اي مردود على مردود على صاحبه والرمي بغير الحصى من الاحذية والمعلبات والاحجار الكبيرة ظرب من التنطع - 00:07:48ضَ

الرمي بغير الحصى من الاحذية والمعلبات او الرمي بالاحجار الكبيرة ضرب من التنطع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قال ذلك ثلاثة رواه مسلم في صحيحه والمتنطعون - 00:08:13ضَ

هم الغالون المتعمقون في الاشياء فمن زاد في فعله او قوله على المشروع فانه متنطع غالي وعمله مردود عليه ولا يختلف اهل السنة سنة ان الاصل في كل عبادة البطلان - 00:08:36ضَ

حتى يثبت على ذلك دليل لقول الله جل وعلا ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولقول الله جل وعلا اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم - 00:09:05ضَ

ولا تتبعوا من دونه اولياء وغير ذلك من الادلة قوله وقال لعلي لا اراكم بعد عامي هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليأخذوا عنه ويحرصوا على ظبط - 00:09:25ضَ

اقواله وافعاله ويحتمل انه اوحي اليه شيء من ذلك وكان كان قوله هذا حثا لهم على اخذ المناسك عنه وحفظ ذلك وفهمه ونقله للاخرين فانه صلى الله عليه وسلم لن يدرك العام المقبل - 00:09:49ضَ

ولن يحج غير حجته هذه فكان مطلوبا من الصحابة الحفظ والظبط فما هي الا حجة واحدة يتوانون بالظبط والحفظ اتكالا على بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فانه يوشك ان يفارقهم - 00:10:17ضَ

قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن اسامة ابن زيد وقد رواه البخاري ومسلم قال ابو عيسى حديث جابر يجابر حديث حسن صحيح وقد رواه اهل السنن من طريق - 00:10:46ضَ

سفيان وسنده صحيح وروى الامام مسلم رحمه الله تعالى معناه من طريق جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ومن طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنهما - 00:11:10ضَ

قال ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب السادس والخمسون باب ما جاء الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة لا يختلف العلماء في سنية الجمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء للادلة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا - 00:11:33ضَ

الباب. جمع الخلفاء الراشدون والائمة المهديون وهو مشروع لكل الحجاج من المكيين وغيرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم حين جمع جمع معه الحجاج كل يوم المكي وغيره ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:00ضَ

انه نهى اهل مكة عن الجمع واضيف امرا مهما ان الجمع لا يرتبط بالسفر فهو للحاجة فمن لحقته مشقة لترك الجمع فلا حرج عليه ان يجمع بين الصلاتين مقيما كان او - 00:12:30ضَ

مسافرا وهذا الباب للمسافر اوسع منه كان او مسافرا وهذا الباب للمسافر اوسع منه للمقيم فمن جمع في السفر ولو بدون عذر اجزأته صلاة ولكن يجب العلم ان الجمع ليس من سنتي السفر كالقصر - 00:12:54ضَ

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع احيانا في السفر واحيانا لا يجمع كفعله صلى الله عليه وسلم في منى فلم يذكر عنه احد من اصحابه انه جمع في ايام - 00:13:27ضَ

منى قال ابو عيسى رحمه الله القطان قال اخبرنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق وهؤلاء كلهم ائمة لا يختلف العلماء في واحد منهم قال ابو اسحاق وهو السفيعي عن عبد الله ابن مالك - 00:13:47ضَ

عبد الله ابن مالك ابن الحارث الهمداني روى عنه ابو اسحاق السبيعي وابو روق الهمداني قد ذكره ابن حبان في ثقاته وصحح له ابو عيسى وروى له ابو داود والترمذي هذا الحديث - 00:14:12ضَ

الواحدة عن ابن عمر ولم يتفرد به وقد تابعه سعيد ابن جبير وخالد بن مالك وغيرهما عبد الله عبد الله ابن مالك ابن مالك اخبر ان ابن عمر صلى بجمع - 00:14:36ضَ

فجمع بين الصلاتين باقامة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان قوله باقامة جاء في رواية سعيد ابن جبير عن ابن عمر باقامة واحدة - 00:14:58ضَ

وجاء في رواية سفيان عن ابي اسحاق باقامة واحدة رواه احمد بانه اراد اقامة واحدة لكل الصلاة بدليل ما رواه البخاري من طريق الزهري عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:15:21ضَ

قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما باقامة ولم يسبح بينهما ولا على اثر كل واحدة منهما وهذا الذي ذكره - 00:15:49ضَ

جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وقد قال بعض العلماء يمكن ان يكون المراد بالاقامة ها هنا النداء اي الاذان وهذا فيه نظر والقول بانه اراد اقامة واحدة لكل صلاة ظعيف - 00:16:09ضَ

والصواب انه عنا اقامة واحدة للصلاتين سيكون بين الروايتين تعارضا والمصير الى رواية البخاري اصح فهي الموافقة من غيره في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم روايته على رواية - 00:16:36ضَ

غيره ويحتمل اي خير في ذلك الانسان وهذا الذي قاله بعض العلماء باختلاف الروايات عن ابن عمر وحمل بعض العلماء اختلاف الروايات عن ابن عمر على هذا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى - 00:17:03ضَ

حدثنا محمد ابن بشار اخبرنا يحيى ابن سعيد عن اسماعيل ابن ابي خالد عن ابي اسحاق عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله - 00:17:25ضَ

فبمثل حديث ابي اسحاق عن عبد الله ابن مالك وحديث ابي اسحاق عن سعيد الجبير عن ابن عمر رواه مسلم في صحيحه من طريق عبد الله بن نمير قال حدثنا اسماعيل ابن ابي خالد طريق عبد الله ابن نمير - 00:17:38ضَ

قال حدثنا اسماعيل ابن ابي خالد عن ابي اسحاق عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر ورواه مسلم في صحيحه من طريق الثوري عن سلمة ابن كهيل عن سعيد بن جبير لمثله - 00:17:57ضَ

ورواه من طريق شعبة عن الحكم وسلمة ابن كهيل عن سعيد ابن جبير بمثله قال ابو عيسى قال محمد ابن بشار قال يحيى والصواب حديث سفيان وقد علمت ان سفيان رواه - 00:18:17ضَ

عن ابي اسحاق عن عبد الله بن مالك ورواه عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير قال ابو عيسى وفي الباب عن علي ابين وابي ايوب وهذا متفق على صحته - 00:18:37ضَ

وعبدالله بن مسعود وهذا متفق على صحته وجابر وهذا خرجه مسلم في صحيحه واسامة وهذا متفق على صحته قال ابو عيسى حديث ابن عمر في رواية سفيان اصح من رواية - 00:18:52ضَ

اسمع الى ابن ابي خالد وهذا لا يلزم منه الرواية الاخرى وقد صح الحديث من الوجهين واحدهما اصح من الاخر ولم يتفرد به اسماعيل عن ابي اسحاق وقد تابعه ابن نمير في صحيح مسلم - 00:19:12ضَ

وتابع ابا اسحاق سلمة ابن كهيل والحكم عن سعيد بن جبير جاء هذا في صحيح مسلم قوله وحديث سفيان حديث حسن صحيح يعني بذلك حديث سفيان عن ابي اسحاق وقد رواه احمد في مسنده - 00:19:37ضَ

من طريق شعبة عن ابي اسحاق ورواه ابو داوود من طريق شريك والبيهقي من طريق إسرائيل كلاهما عن ابي اسحاق قال ابو عيسى وروى اسرائيل هذا الحديث عن ابي اسحاق - 00:20:00ضَ

عن عبد الله وخالد ابني مالك عن ابن عمر روى ذلك البيهقي وغيره قال ابو عيسى وحديث سعيد ابن جبير عن ابن عمر هو حديث حسن صحيح وقد صح من وجهين - 00:20:20ضَ

صح من رواية الثوري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وصح من رواية عبدالله بن نمير عن إسماعيل ابن أبي خالد عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير رواه مسلم - 00:20:38ضَ

في صحيحه قال ابو عيسى ايضا رواه سلمة ابن كهيل عن سعيد ابن جبير وهذا في صحيح مسلم قال واما ابو اسحاق وانما روى عن عبد الله وخالد ابني ما لك عن ابن - 00:20:59ضَ

عمر والعمل عليه عند اهل العلم انه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع ويقيد هذا بما لم يخشى خروج الوقت واكثر العلماء يرون ان من صلى المغرب في طريقه دون ضيق - 00:21:17ضَ

وقت فانه ترك السنة واجزأته صلاته وقيل لا تجزئوا وهذا ضعيف ولا دليل عليه قال ابو عيسى فاذا اتى جمعا وهو مزدلفة سميت بذلك لان الناس يزدلفون الى الله ان يتقربون اليه بالوقوف فيها - 00:21:39ضَ

وقيل غير ذلك في معنى المزدلفة ولم يثبت في ذلك شيء يعتمد عليه دون غيره واكثر ما ذكر في هذا الباب معان متقاربة لا يعارض بعضها بعضا وهي مستنبطة لا غير - 00:22:05ضَ

قوله اذا اتى جمعا وهو مزدلفة جمع بين الصلاتين اقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما وهو الذي اختاره بعض اهل العلم وذهبوا اليه في حديث الباب ونحوه عن ابن عباس - 00:22:22ضَ

وقد عرف ابن عمر رضي الله عنهما في شدة تحري لفعل النبي صلى الله عليه وقد جعل بعض العلماء هذا مرجحا ومقويا القول باقامة واحدة للصلاتين معا وهذا الذي ذهب اليه - 00:22:43ضَ

سفيان الثوري رحمه الله وقال سفيان وان شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم اقام فصلى العشاء وقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه انه صلى المغرب - 00:23:05ضَ

وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه تتعشى ثم اذن واقام وصلى العشاء ركعتين وجاء في حديث جابر في الصحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله - 00:23:26ضَ

ثم اعيره في منزله ثم اقيمت الصلاة ولم يصلي بينهما ويؤخذ من هذا ان العمل بين الصلاتين لا يقطع الجمع ولو لم ينوي الجمع على الصحيح قال ابو عيسى وقال بعض اهل العلم - 00:23:51ضَ

يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة باذان اي واحد واقامتين يؤذن لصلاة المغرب ويقيم. ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء وهو قول الشافعي اي القديم قوله وهو قول الشافعي اي في القديم ورواية عن الامام احمد - 00:24:15ضَ

واختار ذلك ابن حزم والطحاوي والنووي وابن القيم انه جاء مصرحا به في حديث جابر وهو الاكثر عناية في حجة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون حديث اولى من حديث - 00:24:45ضَ

غيره الوجه الثاني القياس على الجمع بين الظهر والعصر في عرفة الوجه الثالث ان الروايات الواردة في غير هذا مختلفة والواحد منهم ينقل عنه اكثر من قول فقد جاء عن ابن عمر - 00:25:08ضَ

اقامة واحدة وعنه من فعله الجمع بين الصلاتين بلا اذان ولا اقامة وعنه الجمع بينهما باذان واحد واقامة واحدة واما حديث ابن مسعود انه اذن لكل صلاة واقام لكل صلاة - 00:25:32ضَ

وقد اخذ واحدة واما حديث ابن مسعود انه اذن لكل صلاة واقام لكل صلاة وقد اخذ به مالك وغيره فهو موقوف عليه رواه البخاري ومسلم واما القول بالجمع بينهما باقامتين فقط - 00:25:53ضَ

قاله الشافعي في الجديد ورواية عن الامام احمد فلم يثبت في ذلك شيء وحديث اسامة في الصحيحين ليس بصريح في هذا وكونه لم يذكر الاذان لا يدل على يحتمل انه لم يذكره للعلم - 00:26:15ضَ

الباب رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يخير فيه الانسان وحمل بعض العلماء اختلاف الروايات عن ابن عمر على هذا والله اعلم نقف والله اعلم نقف على الباب السابع - 00:26:39ضَ

الخمسين باب ما جاء من ادرك الامام بجمع فقد ادرك الحج والله اعلم لم ينقل في السابق انهم يجمعون مقدم القصر الحديث عن القصر تقدم قلت ان اهل مكة يعتبرون انفسهم مسافرين - 00:27:00ضَ

في عرفة ومزدلفة يقصرون وحين يعتبرون انفسهم مقيمين فانهم لا يقصرون ان السفر لا يحدد المسافة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ذلك والقصر معلق في السفر وجودا وعدما ولا علاقة له - 00:27:24ضَ

بالمناسك واما الجمع بين الصلاتين فانه لا علاقة له بالسفر فاذا وجد ان منى اصبحت في هذا العصر حيا من احياء مكة وان اهل مكة لا يقصرون في منى لانه ليس في ذلك - 00:27:48ضَ

سفر وقال بعض العلماء يقصرون باعتبار النسك اجيب عن هذا لانه لا يقولون بالقصر في مكة فلو كان القصر من اجل النسك لشرع في منى كما شرع يشرع او لشرع في مكة كما يشرع في - 00:28:05ضَ

صحيح وجاء مرفوعا ابن عباس في امر الارتفاع عن محسر الصحيح رواه ابن خزيمة وغيره جاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم نجمع لانه يحتاج الى يحتاج الى التفرغ - 00:28:20ضَ

يحتاج الى النوم يستيقظ في يوم النحر ويكون ذات نشاط سوف يؤدي اه اعمالا كثيرة من الرمي والنحر كثيرا من الرمي والنحر والحلق والطواف في البيت الباب ما في اضطراب - 00:28:42ضَ

من هذا الوجه وجاء من هذا الوجه اخرجه مسلم رحمه الله تعالى اه من طريق عبد الله بن نمير جاء من رواية سفيان عن اه ابني سهيل عن سعيد ابن - 00:29:06ضَ

عن ابن عباس عن عفوا عن ابني عمر وهذا الذي اشار اليه ابو عيسى رحمة الله تعالى في قوله وهو السلام كهيل عن سعيد ابن اه جبير السائل يقول هل تسقط سنة المغرب في حالة الجمع - 00:29:24ضَ

المسافر لا يؤدي راتبة المغرب ولا يشرع للمسافر يؤدي الى تطوع المطلق. ويؤدي ركعتي الفجر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حظرا وسفرا - 00:29:42ضَ

ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع ايضا قيام الليل لا في سفره ولا في اما السنن الرواتب فلا تؤدى في السفر فاذا جمع بين الصلاتين في المزدلفة فانه لا يؤدي - 00:30:00ضَ

اه سنة المغرب البعدية ولا يؤدي سنة العشاء اه البعدية بعض العلماء يحكي الاجماع في هذا بالنسبة للمزدلفة تقدم قبل قليل فعل عبد الله بن مسعود وهذا يؤيد انه ليس فيه اجماع - 00:30:17ضَ

عن ابن مسعود رضي الله عنه كان اذا صلى المغرب صلى ركعتين ثم تعشى ثم صلى اه العشاء وهذا متفق على صحته وهذا من فعله لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بينهما ولا على اثر كل واحدة منهما - 00:30:33ضَ

وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين اذن المسافر سلم. فحين اذن المسافر لا يؤدي سنة المغرب ولا يشرع له شيء من ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل - 00:30:50ضَ

آآ ذلك المكي يبقى على التفصيل المكي اذا كان يعتبر نفسه مسافرا في مزدلفة لانه لا يؤدي السنة اذا كان يعتبر نفسه مقيما فانه يأخذ حكم المقيم هذي السائلة تقول - 00:31:05ضَ

تجد المرأة المحرمة صعوبة في تمشيط الشعر اثناء الاحرام بسبب تساقط شيء منهم هل تأثموا في ذلك لم تتركه طوال هذه الفترة بدون تمشيط اذا ارادت المرأة المحرمة ان تنفض شعرها فلا بأس بذلك - 00:31:24ضَ

واذا ارادت ان تحك الشعر فلا بأس بذلك. واذا ارادت ان تغسلها وان تنظفه فلا حرج من ذلك سواء تساقط منه آآ شيء مضى منه آآ شيء او تساقط شيء من الشعر او لم يتساقط فقد كان الصحابة رضي - 00:31:46ضَ

وان يغتسلون وهم محرمون. وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والخبر في اه الصحيحين. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحكون رؤوسهم وهم ومحرومون. وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا يقتضي يتساقط شيء من الشعر. فلا حرج من ذلك. وبعض - 00:32:05ضَ

هنا يريد ان يحك شعره وهو محرم آآ يضربه ضربا. كان يضرب مسمارا في خشبة وهذا ظرب من التنطع ولا اصل ولهذا اه قالت عائشة رضي الله عنها لو ربطت - 00:32:25ضَ

يداي لو ربطت يداي لحككت رأسي رواه مالك في الموطأ بسند صحيح وحين آآ سئل بعض السلف عن حك الشعر المحرم قال حكة لا بأس به فقال الى متى يعني؟ قال حتى يخرج العظم - 00:32:41ضَ

عن غسله ولا عن تنظيفه ولو حصل عنده يقين بسقوط شيء من الشعر نعم يحتاج الى الجمع ام لا يحتاج للجمع جمع وجمع هذا واظح انا قلت ان يختص للسهر - 00:33:00ضَ

الاصل للسفر وجودا وعدما ولا علاقة للنسك في القصر واما الجمع فانه للحاجة الاجمع المقيم بدون حاجة واما المسافر ولو جمع بدون حاجة فان صلاته تجزئه ولكن الافضل من يصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:28ضَ

اذا جد به السير جمع جمع تأخير اذا كان نازلا صلى الاولى ثم فيه السير جمع جمع تأخير اذا كان نازلا صلى الاولى ثم ارتحل واذا كان نازلا اه جالسا - 00:33:55ضَ

فقد جاء عنه هذا وذاك. في غزوة تبوك جمع في منى لم يجمع وكلاهما سنة ففعل وترك سنة وكلاهما اتت عن رسول الله ان كنت مقتدي اذا لم يكن له حاجة فليؤدي كل صلاة في وقتها - 00:34:14ضَ

اذا كان في شيء من الحاجة واذا جمع وهو مسافر بدون حاجة اجزأته هذا السائل يقول احبك في الله احبك الله احببتني فيه جزاك الله خيرا يقول هل هو الصحيح ان تسمية مزدلفة جمعا - 00:34:31ضَ

لاجتماع ادم وحواء فيها حين اهبط ام لا ذكر ذلك ذكر ذلك بعض العلماء وان المزدلفة سميت بجمع الاجتماعي ادم وحوا فيها حين اهبط وهذا لم يثبت به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:54ضَ

ولم يثبت به اثر عن احد من الصحابة رضي الله عنهم فيما احفظ واعلم وقد قال جماعة من العلماء لان المزدلفة سميت بجمع لان الناس يجتمعون فيها لان الناس يجتمعون فيها. وقيل غير ذلك في هذه - 00:35:21ضَ

التسمية هذه السائلة تقول ما تقولون في الاضحية التي تذبح في خارج المملكة لكثرة الفقراء والمحتاجين واحدة اسعار الاضاحي خارج بلادنا ومتى يحل المحرم وهو لا يعرف موعد ذبح الاضحية - 00:35:46ضَ

اذا كانت في خارج بلده السؤال متعلق بعدة امور الامر الاول تقول الاخت ما تقولون في الاضحية حين تذبح خارج البلد هذي مسألة خلافية بين العلماء بعض العلماء يشترط في الاضحية - 00:36:23ضَ

ان تذبح في بلده ظهارا للشعيرة ويتولاها بنفسه استحبابا لا ايجابا هم يشترطون ذبحة في البلد ويستحبون ان يليها بنفسه لان الناس حين يذبحون خارج بلادهم قد تندرس هذه الشعيرة - 00:36:48ضَ

يحتجون بان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل الاضحية عن بلده ولا فعل ذلك احد من الصحابة والقول الثاني في المسألة انه لا حرج في ذلك ودعوة ان الشعيرة - 00:37:13ضَ

تندرس غير صحيح لان الناس لا اظنهم يتوطؤون على ترك الاضحية في بلادهم وفي نفس الوقت هي تندرج في بلادنا. في الحقيقة تجدد في بلد اخر. اذا لم يكن في ذلك الاندراس اه الكلي - 00:37:30ضَ

واما قول من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل الاضحية يقال لعله لم يوجد سبب فهذا ولا يصلح الاحتجاج بكون الانسان ما نقل الاضحية الا حين نثبت - 00:37:48ضَ

لان الناس كانوا يحتاجون لذلك وامتنع عن النبي وامتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النقل الاضحية لان كل امر عقد سببه ولم يفعله مع امكانية فعله كل امر عقد سببه - 00:38:03ضَ

في عصر النبي وسلم ولم يفعله مع امكانية فعله فعمله غير مشروع واحيانا لا يمكن الاحتجاج بهذا الا حين نثبت لان الناس كانوا لا يضحون وكانوا محتاجين للاضاحي وكان في المدينة غنى عن ذلك ومع ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مقدمات المقدمة الاولى ان يكون الناس في المدينة مستغنيين عنه - 00:38:17ضَ

الاضاحي. المقدمة الثانية ان الناس كانوا بحاجة الى اه الاضاحي الامر الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع اه عن ذلك بعد وجود المقدمتين ولا يمكن اثبات شيء من هذا - 00:38:40ضَ

وحين اذ لا حرج من نقل الاضحية من بلد الى بلد وان اخل بشيء من السنة لان السنة يأكل من اضحيته لكن ترك السنة لمصلحة ولا حرج للانسان يدع السنة يؤدي عبادة اعظم - 00:38:59ضَ

وهل العبادات المتمثلة في نقل الاضحية على الوجه التالي اظهار الشعيرة في بلاد المسلمين الامر الثاني سد حاجتهم بحاجة كبيرة الى الطعام والى اللحوم والى الملابس والى غير ذلك الامر الثالث - 00:39:21ضَ

ان الشعيرة لن تتعطل لان الناس يقومون بذلك في بلادهم ويكون في ذلك عملا بالشعيرة هنا وهناك الامر الرابع التقارب بمثل هذه الاضاحي ان القلوب تتقارب وهذا مطلب شرعي لانه مطلب شرعي - 00:39:43ضَ

لان الله جل وعلا يقول اعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهذه الامور تؤدي الى الاعتصام بحبل الله والى البعد عن التفرق والى وجود المحبة والى بعث الاخوة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا - 00:40:09ضَ

وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له السائر لجسد السهر والحمى متفق على عليهما الشطر الثاني تقول الاخت وهل يجوز الاضحية باكثر من واحدة - 00:40:27ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ضحى باثنتين وقال في الاخرى هذي عني وعن من لم يضحي من امتي وهذا يختص به على الصحيح لانه لم يفعل ذلك ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي - 00:40:45ضَ

ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم وقد قال ابو ايوب الانصاري رضي الله عنهم حتى تباهى الناس فاصبحوا كما ترى رواه الترمذي وغيره بسند قوي فيشرع منه مشروعية الاختصار في الاضاحي على واحدة - 00:41:01ضَ

ويؤخذ منه ان الاضحية عن الحي وليست عن الميت ولا حرج من كون الميت يدخل في ذلك تبعا ولكن لا يخص بالاضحية ما لم تكن وصية له فان الوصايا تنفذ - 00:41:21ضَ

فهي من ما له اما من اراد ان يخص الميت باضحية دون غيره فهذا غير مشروع فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن حمزة ولم يكن يضحي عن خديجة - 00:41:39ضَ

ولم يكن يضحي عن احد من الاموات الذين كان يحبهم وكان يتصدق عنهم الاصل في الاضحية عن الحي واذا اشرك الميت تبعا فلا حرج والاصل في الاضحية ان تكون الذين كان يحبهم وكان يتصدق عنهم - 00:41:54ضَ

الاصل في الاظحي عن الحي واذا اشرك الميت تبعا فلا حرج الاصل في الاضحية ان تكون واحدة عن الرجل وعن اهل بيته واذا اراد ان يستكثر من اللحوم خارج البلاد كما في السؤال الاخت تقول هل يجوز ان اضحي بيتا واحدة فانها تتصدق بهذا المال - 00:42:12ضَ

او تتصدق بالنسك والذبح خارج البلاد تكون صدقة وليست اضحية الثالث تقول الاخت ومات يحل المحرم تقصد الاخت ومتى يقص من شعره اذا اراد ان يضحي. ولا في المحرم يحل برمي جمرة العقبة - 00:42:34ضَ

اذا رمى جمرة العقبة حل على الصحيح وحينئذ لا يحتاج الى قص الشعر اذا اراد ان يضحي بقي الحديث عن مسألة مهمة هل تشرع الامة مهمة هل تشرع الاضحية للحاج - 00:42:58ضَ

كثير من الناس يضحي في بلده ويحج وهذه مسألة خلافية بين العلماء والافضل للحاج ان يستكثر من الهدي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهدى مائة والخبر رواه مسلم حديث جابر - 00:43:13ضَ

وجاء من حديث غيره وحين حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي واختصر في ذلك على الهدي وقد قال بعض العلماء منهم ابن تيمية وابن القيم بان كل ما ثقل مكة فانه هدي وليس باضحية - 00:43:35ضَ

واجاز بعض العلماء الاضحية للحاج جهاز يوكل من يقوم بذلك عنه في بلده او في غير بلده ويحج وحين وعلى هذا القول اختلف العلماء رحمه الله تعالى كان لاجل النسك كالحلق - 00:43:54ضَ

يكون مستثنى من نهي المضحي عن اخذ شيء من شعره او بشرته وقال بعض العلماء بانه يتحين وقت ذبحهم الصواب من كلا المسألتين ان الافضل للحاج الا يضحي. وان يقتصر في ذلك على الهدي. واذا اراد ان يضحي - 00:44:12ضَ

اه يستكثر من الهدي عوضا عن الاضحية وهذا افضل اذا اراد ان يبحث عن الافضل لان ليس افضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثاني اذا كان ولا بد يريد ان يأخذ القول الاخر - 00:44:33ضَ

ويريد ان يضحي فانه لا حرج ان يقص شعره من اجل النسك على انه تقدم قبل قليل انه اذا رمى حل ولكن اذا اراد ان يقدم الحلق على الرمي فلا حرج ان يحلق من اجل النسك ولو كان عنده اضحية - 00:44:45ضَ

اضيف امرا اخر الفقهاء ورحمهم الله تعالى بحكم اخذ المضحي من شعره وبشرته وقيل هذا محرم وقيل مكروه ولعله الاقرب الى الصواب هذا السائل يقول ما والصواب في وقت الجواز بالنسبة للدفع من مزدلفة - 00:45:07ضَ

هذا له حالتان المرحلة الاولى بالنسبة للمعذور ومن الضعفاء وغيرهم محال بالنسبة للاقوياء اما ما يتعلق بالضعفاء فانهم يدفعون بعد غيبوبة القمر لفعل اسماء وقد جاء ذلك عنها في الصحيحين - 00:45:34ضَ

وقال بعض العلماء بانهم يدفعون بعد من منتصف الليل وهذه مسألة اجتهادية فلا تثريب على من اخذ بهذا او ذاك الا ان الاجتهادية فلا تثريب على من اخذ بهذا او ذاك - 00:45:57ضَ

الا ان الاقوى في هذا الباب الا يدفع الا حين يغيب القمر ولو تأخر غيابه واما بالنسبة للاقوياء فانهم يدفعون حين يسرون جدة من يوم النحر قبل ان تطلع الشمس - 00:46:17ضَ

قد كان المشركون ليدفعون من مزدلفة الا حين تطلع الشمس ويقولون اشرق تدير كيما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل ان تطلع الشمس انبه ايضا الى ان الضعفاء حين يدفعون - 00:46:42ضَ

بعد منتصف الليل على قول او بعد غيبوبة القمر على القول الاخر يدفع معهم من كان في صحبتهم فلا يتفرقون وهناك دفع واذا دفع يجوز له على الصحيح ان يرمي - 00:47:02ضَ

بفعل جمع من الصحابة رضي الله عنهم هذا السائل من مكة يقول حاج من اهل مكة حج مفردة وقد نوى ان يضحي فاذا كان يوم العاشر هل يجوز له ان يحلق رأسه للنسك - 00:47:17ضَ

قبل ان يذبح اضحية اذا تقدم الحديث عن ذاك وانه لا حرج ونحث هذا الاخ على ان يهدي فيجب على المفرد هدي ولكن يستحب له الهدي. فكونه يهدي افضل من كونه - 00:47:32ضَ

يضحي واذا اراد ان يضحي على القول الاخر فلا بأس ولا حرج عليه ان يحلق رأسه من اجل النسك قبل ان يذبح اضحيته ولكن اذا كان يسأل عن التحلل سنتحلل بمجرد رمي جمرة العقبة - 00:47:47ضَ

لا حرج يؤخر الحلق الى ان تذبح اضحية هذا رمز الحلق الى ان تذبح هذا رمز لاسمي بالاخ عبد الله ابن عبد العزيز ابن عقيل يقول نحبك في الله والله والله - 00:48:05ضَ

احبك الله احبنا فيه وجزاك الله خيرا. قال الاخ بالنسبة للتكبير عند الصعود والتهليل عند النزول هل هو خاص بالحج هو في كل سفر اه الصواب ان هذا في كل سفر - 00:48:27ضَ

هذا في كل سفر فاذا علا مرتفعة قال الله اكبر ولا يزال يكبر حتى واذا نزل منخفظ فانه يسبح. قال بعظ الفقهاء الحكمة من ذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:48:43ضَ

وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتابي الحج الباب السابع وخمسون باب ما جاء فيمن ادرك الامام بجمع فقد ادرك الحج تحدثت من قبل - 00:49:05ضَ

ان وقت الوقوف بعرفة من نهار يوم عرفة في مذهب احمد وفي قولي الجمهور من بعدي الزوال ويمتد الى فجر يوم ان عبيدته فمن لم يوافي عرفة قبل ان يطلع - 00:49:32ضَ

الفجر من ليلة مزدلفة الفجر من ليلة مزدلفة فقد فاته الحج وقد حكاه غير واحد من العلماء اجماعا وفي موطأ مالك بسند صحيح عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول - 00:49:57ضَ

من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة الى المزدلفة من قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج وروى مالك نحوه عن عروة ابن الزبير وسنده صحيح - 00:50:22ضَ

ومن فاته الوقوف فانه يتحلل بعمرة ويهدي في قول الجمهور وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يجب عليه الساقة قد قال عمر رضي الله عنه للذي فاته الحج اذهب الى مكة فقف - 00:50:46ضَ

انت ومن معك وانحروا هديا ان كان معكم رواه مالك بسند صحيح وهذا مذهب ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من الصحابة وفي المشهور من مذهب احمد انه يجب الهدي ما لم يكن - 00:51:11ضَ

قد اشترط فحينئذ لا قضاء ولا هدي ما لم يكن الحج فرضه يؤخذ منه ان الشرط مؤثر الفوات كما هو مؤثر في الاحصار والذين يذهبون الى هذا يتأتى على اصلهم القول. يتأتى على اصلهم القول - 00:51:37ضَ

بتأثير الشرط في الحيض وفي الاجماع الذي حكاه غير واحد ان وقت عرفة يمتد الى فجر يوم النحر دليل على ان المبيت بمزدلفة غير لان من لم يأتي عرفة الا قبيل - 00:52:06ضَ

طلوع الفجر لم يبقى للمزدلفة وقت وهذا الذي ذهب اليه اكثر العلماء وقيل بان المبيت في مزدلفة ركن وذهب اليه بعض الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين وقيل بانه سنة تقدم الحديث عن حين اجتمع فيها ادم وحوا لما اهبط - 00:52:32ضَ

من الجنة وهذا فيه النظر وقيل لان الناس يزدلفون الى الله ان يتقربون اليه بالوقوف فيها وهذا اقرب من الاول ولم يثبت في ذلك شيء يعتمد عليه واكثر ما ذكر في هذا الباب او جميع ما ذكر في هذا الباب - 00:53:07ضَ

اجتهادات وهي مستنبطة لا غيره قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن بشار قال اخبرنا يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي قال اخبرنا سفيان وهو الثوري وهؤلاء كلهم ائمة فقاد - 00:53:30ضَ

لا يختلف العلماء في واحد منهم قال سفيان عن بكير ابن عطاء وهذا هو الليثي الكوفي حدث عنه سفيان وهذا هو الليثي الكوفي حدث عنه سفيان وشعبة قال ابن معين ثقة - 00:53:51ضَ

وقال ابو داوود ثقة حدث عنه سفيان الثوري وشعبة في حديث اصل من الاصول الحج عرفة وقد روى له الاربعة قال ابو خير عن عبد الرحمن ابن يعمر وقيل بفتح الميم - 00:54:11ضَ

يعمر وهو صحابي ان ناسا من اهل نجد اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه فيه سؤال اهل العلم في سؤال اهل العلم وقد قال الله جل وعلا - 00:54:36ضَ

تسأل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر بالبينات والزبر قوله فامر مناديا فنادى فيه بعث الامام العلماء والدعاة والمصلحين لتعليم الحجاج وتفقيههم قوله الحج عرفة اخذ العلماء منه بالاجماع - 00:54:57ضَ

ان الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج الا به على خلاف بينهم في وقت الوقوف ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها - 00:55:32ضَ

ولا تصح الصلاة الا حين يأتي لبقيتها ولو اقتصر على الركعة لم تصح الصلاة على الركعة لم تصح صلاته بالاجماع ومثل ذلك الوقوف بعرفة انه يأتي به وبالمناسك بعده حين يقتصر على الوقوف ولا يطوف بالبيت - 00:55:54ضَ

فانه لا يصح وحين يقف بعرفة ويطأ زوجة قبل رمي جمرة العقبة فحجه فاسد في قول الاكثر من العلماء لان الاحرام قائم عليه قوله من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر - 00:56:21ضَ

فقد ادرك الحج اي ولو لحظة ولا دم عليه ولا كفارة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك وتأخير قوله ايام منى ثلاثة اي ثلاثة ايام - 00:56:50ضَ

اخرين الايام المعدودات المذكورة في قول الله جل وعلا واذكروا الله في ايام معدودات وهي ايام النحر للحاج وغيره في افصح قولي العلماء وهذا مذهب الشافعي واحمد في رواية واختار ذلك - 00:57:11ضَ

شيخ الاسلام ابن تيمية تلميذه العلامة ابن القيم قوله فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه بشرط ان يخرج قبل غروب الشمس وحينئذ يسقط عنه المبيت في منى والثالث قال ابن عمر رضي الله عنهما - 00:57:40ضَ

من غربت له الشمس من اوسط ايام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد رواه مالك عن نافع عن ابن عمر وسنده صحيح قال البيهقي رحمه الله تعالى - 00:58:11ضَ

ورواه الثوري عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر قال ابن منذر رحمه الله تعالى ثبت عن عمر واخذ بهذا معارك والشافعي واحمد واكثر الائمة - 00:58:34ضَ

والشافعي واحمد واكثر الائمة ويحتمل ان يكون قول عمر وابنه مما لا مجال للاجتهاد فيه ويكون مقيدا لقول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا اثنى عليه وظاهر الاية جواز النفير من منى بعد اليومين مطلقا - 00:58:58ضَ

سواء غربت عليهم الشمس او لم تغرب والاثر يقيد ذلك بالخروج قبل غروب الشمس لانه اذا غربت الشمس خرج من ان يكون في اليوم فهو معدود ممن تأخر وقال ابو حنيفة رحمه الله - 00:59:28ضَ

اذا اقام ولم ينفر حتى غربت عليه الشمس فانه يكره ان ينثر حتى يرمي الغداء ولا يلزمه الرمي من الغد الا اذا طلع عليه الفجر بمنى واما من خرج من منى قبل الغروب - 00:59:55ضَ

وعاد الى منى بعد الغروب فلا يجب عليه المبيت بمنى. والرمي من الغد واشير الى ان من غربت عليه الشمس وهو في منى نتيجة الزحام او نحو ذلك من الاعذار - 01:00:19ضَ

فلا حرج عليه ان ينفر ويتعجل ومن تأخر فلا اثم عليه التأخر هو الافضل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ويتأخر عبادات كثيرة في منى والصلاة في الحرم - 01:00:37ضَ

والرمي ونحو ذلك قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر اخبرنا سفيان ابن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير ابن عطاء عن عبد الرحمن ابن يعمر عن - 01:01:07ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وهذا سند صحيح قال وقال ابن ابي عمر قال سفيان ابن عيينة وهذا اجود حديث رواه سفيان الثوري من حديث اهل الكوفة وقد قال - 01:01:21ضَ

ابن عيينة رحمه الله لسفيان الثوري ليس عندكم بالكوفة حديث اشرف ولا احسن من هذا ويحتمل ان يكون اجود حديث لسفيان مطلقا لانه الحج وقد كان يسمى هذا الحديث بام المناسك - 01:01:41ضَ

وقد اتقنه سفيان ولم يتركه للضعفاء فيفسدونه وقد عرف الحديث بسفيان واشتهر به وقد اشتهر هذا الحديث عن سفيان وتابعه عليه شعبة رواه احمد في مسنده ولم يشتهر كشهرته عن سفيان - 01:02:08ضَ

وكونه لم يتفرد به سفيان يفيده ان المقصود بقول ابن عيينة هذا اجود حديث رواه سفيان الثوري اي من حديث اهل الكوفة وقد قال محمد ابن يحيى رحمه الله ما ارى للثوري - 01:02:31ضَ

حديثا اشرف منه قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على حديث عبد الرحمن ابن يعمر عند العلم لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انه من لم يقف بعرفات - 01:02:51ضَ

قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه ان جاء بعد طلوع الفجر وهذا لا يختلف فيه العلماء قد حكاه غير واحد من العلماء اجماعا وقد روى البيهقي من طريق ابن وهب قال اخبرني ابن جريج - 01:03:10ضَ

عن ابي الزبير عن جابر قال لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال ابو الزبير فقلت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم - 01:03:35ضَ

وجاء في سنن البيهقي من طريق ابن وهب قال اخبرني ابن جريج عن عطاء ابن ابي رباح قال لا يفوت الحج حتى ينفجر في جمع قال قلت لعطاء ابلغ ابلغك ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم - 01:03:53ضَ

وهذا سند صحيح قد اوردت من قبل في مقدمة شرح الترجمة قول ابن عمر وعروة عند مالك بسند صحيح قوله ويجعلها عمرة وعليه الحج من قبل وهو قول الثوري والشافعي واحمد واسحاق - 01:04:13ضَ

وهذا مذهب الجمهور وقد افتى به عمر رواه عنه مالك بسند صحيح وقيل لا يجب عليه القضاء ما لم يكن فرضا فانه لا خلاف في وجوب طوائف وافتى بذلك عطاء واحمد في رواية - 01:04:38ضَ

لانه بمنزلة المحفر انه بمنزلته وافتى بذلك عطاء واحمد في رواية لانه بمنزلة المحصر لانه بمنزلة المحصر لقول ابن عباس رضي الله عنهما انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ - 01:05:00ضَ

فاما من حبسه عذر او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع رواه البخاري في صحيح معلقا بصيغة الجزم قال ابو عيسى رحمه الله وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري - 01:05:26ضَ

هذا رواه احمد في مسنده عن روح عن شعبة قال وسمعت الجرود يقول سمعت وكيعا وروى هذا الحديث فقال هذا الحديث ام المناسك وذلك لانه قد جاء في الحج عرفة - 01:05:49ضَ

وجاء في من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج وجاء في ايام منى ثلاثة وجاء فيه فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه - 01:06:09ضَ

قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر اخبرنا سفيان عن داود ابن ابي هند واسماعيل ابن ابي خالد وزكريا ابن ابي زائدة عن الشعبي عن عروة ابن مضرس - 01:06:24ضَ

ابن حارثة ابن لام الطائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المزدلفة حين خرج الى الصلاة صلاة الفجر فقلت يا رسول الله هي الادب في الخطاب اني جئت - 01:06:41ضَ

من جبلي وهما جبلان معروفان في مدينة حائل قال اكللت راحلتي واتعبت نفسي سارعة وامتثالا لامر الله جل وعلا في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 01:07:01ضَ

قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. رواه مسلم قوله والله ما تركت من جبل في جواز الحلف من غير استحلاب وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه - 01:07:23ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل قد قال ان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل. وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع - 01:07:46ضَ

قول ما تركت من جبل الا وقفت عليه يعني ما تركت من جبل عرفة الا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه - 01:08:01ضَ

صيد المزدلفة ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا وقد تم حج وقضى تفثه اخذ من هذا الحديث ابن الزبير وعلقمة ابن قيس والشعبي والحسن البصري وابن خزيمة - 01:08:18ضَ

ان المبيت بمزدلفة ركن على خلاف بين هؤلاء في القدر الذي يتحقق به اداء الركن ووجه الدلالة من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صحح حج من شهد صلاته - 01:08:42ضَ

في مزدلفة ووقف قبل ذلك في عرفة ومفهومه ان من لم يفعل ذلك فلا حج له ويثاب عن هذا لان الحكم متعلق بالامرين نعم ولا يختص بالمبيت بمزدلفة وقد دلت الادلة على ان الوقوف بعرفة ركن - 01:09:05ضَ

ولم يأتي معارض بخلاف المبيت بمزدلفة وقوله في الحديث شهد صلاتنا يفهم منه ان من لم يبت في مزدلفة الليل فلا حرج عليه اذا اقتصر على شهود الصلاة وبدليل اننا وقت عرفة - 01:09:33ضَ

يمتد الى طلوع فجر يوم النحر وهذا يعني انه لم يبقى وقته للمبيت في مزدلفة فاذا وقف بعرفة قبل الفجر مزدلفة بعد الفجر وهذا الذي افتى به عمر ابن الخطاب - 01:09:54ضَ

رواه عنه سعيد بن منصور والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الجمهور من وجوب المبيت بمزدلفة دون الركنية او السنية فمن دفع من عرفة ووصل مزدلفة فيجب عليه المبيت المبيت حتى يصلي الفجر - 01:10:17ضَ

ومن اخطأ الطريق او جهل الحكم او منعه الزحام من المبيت بمزدلفة فلا شيء عليه وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى في من لم يأت جمعا ليس عليه شيء اذا اخبى الطريق او كان كاهلا - 01:10:49ضَ

ويرخص لاهل الاعذار ومن كان برفقتهم بالدفع من مزدلفة الى منى بعد غيبوبة القمر ومن دفع بعد منتصف الليل فلا حرج عليه ويأتي ان شاء الله تعالى الحديث عن هذه المسألة في بابها - 01:11:12ضَ

وقوله في الحديث وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا اخذ منه الامام احمد لان لفظ الليل والنهار مطلقان وخالفه الجمهور لم يصححوا ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:11:34ضَ

وقف بعد الزوال سيكون فعله مفسرا لقوله وهذا فيه نظر لانه غير بعيد ان يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب ويكون قوله من ليل او نهار دليلا على الجواز - 01:12:00ضَ

فان الناس يتفاوتون في البحث عن الخير والثواب وتطبيق السنة على اكمل وجه فكان فعله صلى الله عليه وسلم للذين يبحثون عن الافضل صلى الله عليه وسلم للذين يبحثون عن الافضل - 01:12:25ضَ

وقوله للذين يريدون ان يقتصروا على المجزئ من الوقوف ولا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للسائل وهو لا يعرف كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم - 01:12:42ضَ

وكان في هذا حجة على ان قوله صلى الله عليه وسلم لعروة تشريع للامة وان من وقف بعرفة قبل الزوال او بعده في الليل او النار ولو شيئا يسيرا فانه مجزئ - 01:12:59ضَ

وما فعله صلى الله عليه وسلم هو الاكمل والافضل ويكون مندوبا وليس بفرض ولا واجب وقد قال احمد وغيره من من الائمة لان من وقف بعرفة نهارا سواء قبل الزوال او بعده فانه لا يدفع حتى تغرب الشمس فقد قال مالك لا يصح - 01:13:15ضَ

وقوفه لانه فرض علي ان يجمع بين الليل والنهار وقال ابو حنيفة واحمد يجب عليه دم وحجه صحيح والاصح عند الشافعية واختاره ابن حزم انه لا شيء للدفع قبل الغروب - 01:13:42ضَ

في حديث عروة وفيه من ليل او نهار وكونه صلى الله عليه وسلم بقي في عرفات الى الغروب هذا نظير جلوسه صلى الله عليه وسلم في نمرة الى الزوال ومن قال بان الجلوس في عرفات الى غروب الشمس - 01:14:06ضَ

مخالفة للمشركين عنه بانه لم يثبت في ذلك ومن المتعين على الذين يقولون بجواز الوقوف في عرفات قبل الزوال كالحنابلة قبل الغروب لان حديث عروة الذي احتجوا به على صحة الوقوف من فجر يوم عرفة - 01:14:25ضَ

احتجوا به على صحة الدفع قبل الغروب فان قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد الغروب قيل لهم بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في عرفات قبل زواله الشمس - 01:14:47ضَ

قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وقد جاء هذا الخبر من طرق كثيرة عن الشعب وقد تفرد به عن عروة الحديث خرجه ابو داوود والنسائي واحمد وابن ماجة وابن الجارودي وابن حبان في صحيحه - 01:15:05ضَ

وصححه الدار قطني والحاكم وغيرهما ورساله كلهم ثقات واسناده صحيح ولا يضره وصححه الدار قطني والحاكم وغيرهما ورساله كلهم ثقات واسناده صحيح ولا يضره تفرد الشعب به فهو امام في العلم - 01:15:28ضَ

الحب قال سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى كان الناس بعد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس في زمانه والشعبية في زمانه والثورية في زمانه وقال ابن شبرمة عن الشعب قال - 01:15:59ضَ

ما كتبت سوداء في بيظاء قط ولا حدثني رجل في حديث فاحببت ان يعيده علي ولا حدثني رجل بحديث الا حفظته والله اعلم نقف على الباب الثامن وامعن بليل تناولوا الان اسئلة - 01:16:19ضَ

اه الاخوة خرج من عرفات قبل غروب شمس تقول اه اذا خرج من منى في يوم النفر الاول قبل غروب الشمس ثم حين غربت الشمس رجع الى منى ثم رمى - 01:16:46ضَ

ثم خرج من منى وهذا غلط لان المقصود اذا خرج من منى قبل الغروب وقد انتهى من افعاله ذلك اليوم في منى واذا لم ينتهي من افعال ذلك اليوم فلا يحق له - 01:17:07ضَ

ان ينفر من منى فلا يحق له ان يخرج عن منى قبل غروب الشمس ولم يرمي والى اختي واذا خرج من منى قبل غروب الشمس ولن يرمي ووافاه الليل قبل ان يرمي فيجب عليه - 01:17:31ضَ

المبيت بمنى لا حرج ان يرمي ليلا ليوم الثاني عشر ولكن يظل في منى ويبيت وجوبا ويرمي في اليوم الثالث عشر وجوبا ورد في بعض النسخ كلام آآ ابي عيسى - 01:17:57ضَ

قد وقضى سفهي النسك فهو اتى بتفسير لبعض الالفاظ وفي بعض النسخ ليس في ذلك شيء الجبل يطلق على الحصى. الحبل يطلق على الرمل هذا سائل يقول اني احبك في الله احبك واحبتني فيه - 01:18:22ضَ

جزاك الله خيرا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لاعماله في يوم النحر وقد يتعذر في هذا الزمن لاحد ان يرتب ترتيبا لاعماله فهل يكون حجه مبرورا هو في الحقيقة لا يتعذر - 01:18:41ضَ

في هذا الزمن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويفرغ من المناسك قبل الظهر وقد صنع هذا كثير من الناس يرمون ينحرون ويحلقون ويطوفون بالبيت مع الظهر والسنة في هذا ان يرتب - 01:18:59ضَ

يرمي ثم ينحر ان كان قارنا او متمتعا ثم يحلق ثم يطوف بالبيت ومن لم يرتب فلا حرج عليه وكونه لم يرتب لا يمنع ان يكون حجه مبرورا الحديث الوارد في الصحيح ان يكون حجه مبرورا - 01:19:26ضَ

الحديث الوارد في الصحيحين والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة الذي ليس فيه رفث ولا فسوق ولا جدال بالباطل وان من اخل بسنة هذا من كون حجه مبرورا هذا الذي آآ - 01:19:47ضَ

فهمه او قاله عمر رضي الله عنه. الشيخ يقول اه الا يمكن من قول يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذا ووقف معنا حتى ندفع يفهم منه ان وقت المزدلفة يمتد الى - 01:20:09ضَ

قبيل الدفع او مع الدفع. هذا الحقيقة فهمه عمر رضي الله عنه حين اتى رجل لعمر رظي الله عنه في وقتي آآ في جمع ولم يقف بعرفة فامر عمر رضي الله عنه يذهب الى عرفة - 01:20:24ضَ

فحين صلى عمر رظي الله عنه الفجر حين اتى الرجل دفع عمر هذا نص صريح ان الرجل لم يأخذ في المزدلفة الا بعد طلوع الفجر لان مجيء قبل الفجر لا يعتد به لانه كان قبل عرفة - 01:20:42ضَ

وبعض العلماء فهم من هذا ان عمر رضي الله عنه لعله يرى ان المبيت بمزدلفة سنة وليس بواجب وقد قال بذلك طائفة من العلماء ولكن الحقيقة ان هذا يفهم ولان منعه مانع من المدين للمزدلفة فلا حرج عليه - 01:20:59ضَ

الصواب ان المبيت في مزدلفة واجب فمن وفاء ليلا وجب عليه البقاء حتى يصلي الصبح ما لم يكن من اهل الاعذار. ومن لم يصل الى مزدلفة الا مع الفجر او بعد طلوع الفجر - 01:21:19ضَ

او بعد الشمس حبسه زحام او شبه فلا شيء عليه. او جاهل الطريق فلا شيء عليه ان شاء الله تعالى غدا الحديث عن اهل الاعذار وما يتعلق بهم ونهى اهل الاعذار - 01:21:35ضَ

يدفعون بعد منتصف الليل على قول طائف من العلماء او بعد غيبوبة القمر ومن دفع قبل منتصف الليل اه ففي خلاف بين العلماء منهم من جوز ذلك منهم الامام مالك - 01:21:51ضَ

وجماعة من الائمة لان مالكا وجماعة من الائمة يقول من حط رحله في آآ جمع وقد صح وقوفه في جمعه الحنابل والشافعية يشترطون البقاء في مزدلفة اكثر من نصف آآ الليل - 01:22:06ضَ

هذه مسألة خلافية ان شاء الله تعالى غدا. الحديث عن ذلك فالضعفاء لا يدفعون قبل منتصف الليل. يدفعونه بعد منتصف الليل لانه يجب ان يبيت اكثر الليل يجب ان يبيت اكثر الليل - 01:22:26ضَ

هذا سائل يقول رجل احرم بالعمرة ثم لما وصل الحرم احرم بالعمرة ثم لما وصل الحرم احس بتعب فرجع ولم يعتمر وقد خلع ملابس الاحرام وارتكب بعض المحظورات فهل يلزمه الرجوع - 01:22:40ضَ

واداء العمرة وهل يحرم من الميقات ام يكفي الاحرام الاول. وهل عليه كفارة عن فعل المحظور؟ مع انه كان جاهلا هذا السؤال متضمن لعدة امور الامر الاول انه حين وصل الميقات - 01:23:05ضَ

رجع ولم يعتمر وهذا بلا شك انه حرام باتفاق المسلمين لان الله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله ولا يختلف في ذلك النفل عن الفرض او العمرة وجب عليه اتمامهما. وحكاه بعض العلماء اجماعا - 01:23:28ضَ

فاذا احرم بهما او باحدهما ثم رجع ولم يعتمر فانه يبقى محرما ما لم يكن قد طاف بالبيت فانه حينئذ يكون قد ادى الركن وترك السعي وهو واجب وترك الحلق وهو - 01:23:57ضَ

واجب وهذا يجبر بدم في قول الجمهور واما حين لا يأتي واما اذا لم يأتي للطواف فانه لم يأتي الركن فيكون حينئذ محرما ويلزمه الرجوع وقول الاخوة هل يحرم من الميقات؟ الصواب انه لا يحرم الميقات لانه لا يزال - 01:24:19ضَ

محرمة قول وهل عليه كفارة عن فعل المحظور؟ هو بلا ريب فعلا الان عدة محاذير لانه لبث ولنا الملابس ولعله قد تطيب ولعله قد اه قص شعره ولعله قد قلم اظفاره فهذه محظورات من محظورات - 01:24:47ضَ

الاحرام وان كان متزوجا لعله قد جامع وهذا يفصل فيه ان كان متزوجا وقد جامع هذا هذا قد اتى بما يفسد العمرة ولكن حين يكون جاهلا يعذر بجهله وقد قال الجمهور - 01:25:07ضَ

عليه دم في هذه الحالة قال الجمهور عليه دم في هذه الحالة ويلبس ازاره ورداءه ثم يذهب الى البيت وان لم يكن قد جامع قد يعذر الثياب والطيب ونحو ذلك لقصة اعلى والحديث الصحيحين حين تظمخ بالطيب وكان جاهلا لم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 01:25:25ضَ

اه كفارة والتي يجب عليه المسارعة الى اه اثناني عمرته مظي في فاسده بذلك جمع غفير من العلماء وهو قول الجمهور خلاف ابن حزم رحمه الله تعالى وفي هذه الحالة في سؤال الاخ الاول - 01:25:54ضَ

لا يدخل نفسك عن المسلم من بقي عليه طواف الافاضة وقد رجع ويريد ان يرجع يأتي بطواف الافاضة فانه لا يحرم بعمرة. لانه لا يدخل نسكا على نسك هذا الاخ يقول اني احبكم في الله احبك الله احببتني فيه يقول ما صحة حديث - 01:26:22ضَ

احرام الرجل في رأسه والمرأة في وجهها جاء مرفوعا وموقوفا وليس له آآ شيء من الصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول كثير من العلماء بان احرام المرأة - 01:26:37ضَ

آآ في وجهها وهذا جاء عن ابن عمر و آآ جماعة وهذا في تفصيل تقدم بيانه وان المرأة في الاحرام تكشف وجهها عند غير آآ الاجانب واذا غطت وجهها عند محارمها فلا يجب عليها شيء ولا تأثم آآ لذلك لان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله - 01:26:53ضَ

عليه وسلم ولو كان هذا واجبا على المرأة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه الخاص العام هذا الاخ يقول ذكرتم حفظكم الله الاقوال في حكم الدفع من عرفة قبل الغروب - 01:27:15ضَ

الراجح انا اشرت الى الراجح وصلنا حديث عروة قوي في المسألة الوقوف بعرفة قبل الزوال كالام احمد يلزمه القول في جواز الدفع قبل الغروب وان هذا القول قول قوي ولكن السنة يبقى في عرفات حتى تغرب الشمس. ولكن من دفع قبل الغروب فلا نقول عنه بانه - 01:27:37ضَ

حاتم ولا كفارة عليه وقلت ان هذا هو الاصح عند الشافعية واختار ذلك ابن حزم والحجة في هذا هو حديث آآ عروة وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على ان من وافى او لم يأتي الى عرفة الا ليلا - 01:28:07ضَ

فانه يصح وقوفه ويحتجز ذلك بحديث عروة. وبالرجل الذي اتى لعمر وقد ولم يقف بعرفة الا ليلا ولم يوجب عليه من وقف بعرفة ليلا صح وقوفه حكى بعض العلماء يا جماعة - 01:28:25ضَ

فان مثل هذا يصلح لمن وقف فان مثل هذا يصلح فيمن وقف بعرفة نهارا. لحديث عروة ليلا او نهارا - 01:28:43ضَ