شرح كتاب الحج من منار السبيل - الشيخ عبدالعزيز الطريفي
شرح كتاب الحج من منار السبيل/ الدرس 5 والأخير الشيخ عبدالعزيز الطريفي
السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في شروط السعي وشروط صحة السعي ثمانية النية - 00:00:00
والاسلام والعفو بما تقدم الموالاة قياسا على الطواف ولانه صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. النية والاسلام والعقل هذه الشروط - 00:01:30
في جميع في جميع العبادات. هي شروط ثابتة في جميع في جميع العبادات نعم. قال رحمه الله الموالاة قياسا على الطواف. ولانه صلى الله عليه وسلم والى بينه. وقال في الكافي لا - 00:01:50
لانه نسك لا يتعلق بالبيت. تقدم الكلام معنا في مسألة الموالاة بين بين الاشواط. وتقدم معنا ايضا النوع في مسألة الموالاة بين السعي بين السعي والطواف. وامر الموالاة في السعي اهون وايسر من من الموالاة بالطواف - 00:02:10
وذلك ان الطواف ركن لا خلاف عند العلماء في ذلك يعني طواف الافاضة. واما بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة فالمسألة خلافية على ثلاثة اقوال تقدم الاشارة اليه. نعم. قال رحمه الله فلم يفترظ له الموالاة كالرمي وقد روي ان - 00:02:30
بنت عبدالله بن عمرو تمتعت فقضت فقضى الطواف فقضت طوافها في ثلاثة ايام انتهى والمشي مع قال قال في الشرح ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر. وفي الكافي يسن ان يمشي فان ركب جاء - 00:02:50
لان النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا. النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا وراكبا واما السعي بين الصفا والمروة فما سعى الا تماشيا وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه سعى راكبا مع جواز الركوب - 00:03:10
وذلك اننا اذا قلنا بجوازه بالطواف فنقول بجوازه بالسعي من باب من باب اولى. وقد جاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين انهم كانوا يطوفون ويسعون بين الصفا والمروة وهم راكبون. نعم. قال رحمه الله وكونه - 00:03:30
بعد الطواف ولو مسنونا كطواف القدوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما سعد انما سعى بعد الطواف. وقال خذوا عني مناسككم وتقول هنا وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم. وهذا - 00:03:50
شريطة ان يكون ذلك بعد بعد طواف لا يعقبه سعي بمعنى ان يكون طوافا منفردا لم يأت سعي قبل بعده فان جاء سعي بعده فلا بد من طواف يأتي بعده السعي. مثال ذلك طواف القدوم يأتي بعده السعي - 00:04:10
ثم اراد الانسان ان يأتي بسعي الحج هل يقدر هل يأتي بسعي الحج باعتبار انه قد جاء بطواف قبل ذلك قبل عرفة؟ لا. قولون له لابد ان يكون السعي قد سبقه طواف ولم يكن بينهما سعي اخر. ولم يكن بينهما سعي اخر. وهذه مسألة في مسألة تقديم السعي - 00:04:30
الطواف جاء في ذلك في تقديم السعي على الطواف حديث كما جاء في المسند وكذلك في السنن من حديث الجليل عن الشيباني عن زياد ابن علاقة في حديث اسامة بن شريك قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام سعيت قبل ان اطوف وهذا خبر منكر هذا خبر منكر - 00:04:50
به جرير عن الشيباني وخالفه عامة عامة اصحاب الشيباني. وقد اعله الدارقطني والبيهقي وابن منذر وغيرهم من وغيرهم من الحفاظ. نعم. قال رحمه الله وتكويل السبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. يقول وتكميل السبع. يعني - 00:05:10
سبعة اشواط يكملها الانسان يبتدأ من الصفا. وهذا كحال الطواف يبتدئ الانسان من الحجر ويجعل البيت على يمينه واما الطواف المنكس والسعي المنكس فهو ما سوى في البطلان. فاذا ابتدأ الانسان من المروة ثم ذهب الى الصفا ثم رجع - 00:05:30
يقال ان اول شوط لا لي. ان اول شوط يعتبر لاغيا. وذلك انه قد جاء منكسا هذا على قول جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة فانه قال بصحة الامر المركز. وينبغي ان ان نبين ان اهل الرأي اهل الرأي يميل جمهوره - 00:05:50
قم الى عدم اعتبار الترتيب الى عدم اعتبار الترتيب وهذه قاعدة قاعدة لديهم. وتجد هذا بمسائل الوضوء تجد هذا في مسائل قضاء فوائد دجلة ايضا في مسائل الطواف في في كذلك ايضا في مسائل رمي الجمار ونحوه - 00:06:10
ذلك اذا رمى اذا رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى قالوا صح منه واذا رمى العكس وجاء بالسنة مسائل الترتيب والتنكيس هذه من الامور التي ييسرون فيها على خلاف على خلاف الجمهور. نعم. قال رحمه الله في مسألة - 00:06:30
السبع ان يأتي بسبعة اشواط. تقدم على الاشارة الى ان السبع واجبة. وهذا على قول جمهور العلماء وبين العلماء من قال بان الواجب في ذلك الاكثر وهذا مروي عن ابي حنيفة. وقال لسفيان وقال به بعض الفقهاء من - 00:06:50
وهذا وهذا القول لا دليل عليه باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم استقر امره على هذا وكذلك ايضا الصحابة عليهم رضوان الله ولم يثبت عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بجواز الطواف بدون السبع وكذلك ايضا - 00:07:10
وكذلك ايضا السعي. جاء في ذلك في حديث سعد بن مالك ولكن هذه هذه احاديث معلولة. وهي هي موقوفة ايضا. نعم. قال رحمه الله واستيعاب ما بين الصفا والمروة ليتيقن ليتيقن الوصول اليهما. يقول الاستياء ما بين - 00:07:30
والمرأة ليتيقن الوصول اليهما في كل شوط. في مسألة استيعاب الصفا والمروة هذا يأتي على على وجوه منها ان تتحقق في ذلك البينية فلا يذهب الانسان مثلا من الصفا الى المروة ثم يتنحى يمينا - 00:07:50
او يتنحى شمالا حتى يخرج من البينية. حتى يخرج من البينية فهذا فهذا لم يستوعب الصفا والمروة. كذلك ايضا ينبغي ان يصعد فيتحقق فيه الوصول فيتحقق فيه الوصول الى الصفا والوصول الى المروة. ولهذا نقول ان - 00:08:10
الاستيعاب شرط من شروط صحة السعي شرط من شروط صحة السعي و هذا كما انه في الطواف كما انه في السعي كذلك في الطواف ولكن قد يقول قائل كيف يتحقق هذا في الطواف؟ نقول لو طاف خارج - 00:08:30
مسجد. لو طاف الانسان خارج المسجد نقول لم يصح طوافه. لم يصح طوافه. وذلك مثلا كالانسان الذي الذي طاف ثم خرج من الطواف ليشتري متاعا. خرج من الحرم ثم اكتشف انه - 00:08:50
قدر هذا هل طوافه صحيح؟ او يقول اني سانوي ايضا اريد ان اخذ عشاء او اشتري لباسا ثم يقوم بالاحاطة على الحرم. هل هذا طوافه صحيح؟ طوافه ليس بصحيح. لماذا؟ لانه خرج من المسجد. خرج - 00:09:10
خرج من المسجد وهنا مسألة وهي في مسألة الطواف في من طاغ شيئا من طوافه في السعي في المسعى اي خرج من الساحة ثم دخل المساء يذكر الفقهاء هذا يقولون انه يجب عليه ان يستأنف يجب عليه ان يستأنف - 00:09:30
هذا القول كان واما الان فينبغي فيما ارى الا يذكر في دواوين الفقه اصبح السعي لان سعي المسعى الان في المسجد. كان بين المسعى والمسجد ويذكرون ويذكر من فيه من كبار السن شيبان ما بين المسعى والطواف سوق الناس تبيع فيها - 00:09:50
في طرقات وفيها انواع المتاجر بل فيها دورات مياه والماء وفيها بل ايضا ربما والقمامات ونحو ذلك لانها ليست اصلا من من المطاف. فيتكلم الفقهاء انه لو طاف ثم اخذ - 00:10:20
طوافه في المسعى. قالوا لم يصح لماذا؟ تبريرهم لان خارج خارج المطاف. ولكن الان دخل فيه دخل دخل فيه ولا حاجة الى الى التشديد في مثل في مثل هذا. نعم. قال رحمه الله وان بدأ بالمروة لم - 00:10:40
لم يعتد بذلك الشوط لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ ما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه. الحديث رواه مسلم ولفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. سنن - 00:11:00
وسنن وسننه الطهارة وستر العورة. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضر افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا غير ان لا تطوخ غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تدخلي متفق عليه. فقالت عائشة اذا طافت المرأة بالبيت في مسألة - 00:11:20
الطهارة عند الجماهير انها سنة بخلاف بخلاف الطهارة في الطواف فان اكثر الفقهاء على بوجوبها وتقدم الكلام في تقرير هذه المسألة واما بالنسبة للسعي فيقولون بسنيتها. القول بالسنية من اين جاء؟ جاء من ان - 00:11:40
كلها يشرع لها الطهارة. هذا هو الاصل. ولا ينتقل عن هذا الاصل الا بنص يستثني ذلك وذلك من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن ويكفي بهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح قال اني كرهت ان اذكر الله وانا على غير طهر - 00:12:00
وهذا اذا كان مجرد رد التحية للسلام فانه في السعي وما فيه من دعاء من باب من باب اولى نعم قال رحمه الله وستر العورة لقول لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل وحاج غير ان - 00:12:20
لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه. وقالت عائشة اذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. فان سعى محدثا او او عريانا اجزاء في قوله في قول اكثر اهل العلم لكن ستر العورة واجب مطلقا. والموالاة بين - 00:12:40
وبين الطواف بان لا يفرق بينهما طويلا. وقال عطاء لا بأس ان يطوف ان يطوف اول النهار ويسعى في اخره ويسن ان يشرب من ماء زمزم لما لم احب. تقدم معنا مسألة الموالاة بقسميها في في الطواف. نعم - 00:13:00
وسنة ان يشرب وسنة ان يشرب من ماء زمزم بما احب ويرش على بدنه وثوبه. في حديث جابر ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له رواه احمد وابن ماجة. وهذا حديث ماء زمزم لما شرب له مستفيض ومشهور وقد جاء - 00:13:20
من طرق متعددة حسنه حسنه غير واحد من العلماء. وهو بمجموع اسانيده بمجموع اسانيده نعم. قال رحمه الله وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجن من ماء بسجن - 00:13:40
بسجد بسجد احسن الله اليك وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجن من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ وعن ابن عباس مرفوع قال ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم. رواه ابن ماجة - 00:14:00
ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل واغسل به واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. لحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما - 00:14:20
له ان شربته تستشفي به شفاك الله وان شربته يشبعك اشبعك الله به وان شربته لقطع بقطع ظمأك اطاعه الله وهي وهي هزمة جبريل وسقيا الله وسقي الله اسماعيل رواه الدارقطني. وتسن حديث منكر ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في - 00:14:40
بيان فضل ماء زمزم امثل من قوله ماء زمزم لما شرب له. وهذا امثل شيء في هذا الباب. نعم قال رحمه الله وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله وسلاميه عليهما - 00:15:10
وسلام رضوان الله وسلامه عليهما لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زارني او زار قبري قلت له شافعا او شهيدا رواه ابو داوود الطيارس وهذا لا يسأل فجاء بهذه الجملة من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة وكلها وكلها ضعيفة - 00:15:30
وما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في المدينة فهذا امر فهذا امر مشروع. ومن قصد المسجد الحرام قام ثم زار النبي صلى الله عليه وسلم بعده فان هذا من فان هذا ايضا من الامور المشروعة - 00:15:50
لعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولعمل التابعين. واما بالنسبة لقصد المدينة قصد نظرا لزيارة القبر فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة - 00:16:10
المسائل يعني اذا شد الرحل لغير هذه المساجد الثلاثة منع من ذلك لماذا؟ لان مكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس ليس هو المسجد والمسجد امر مستقل عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل ان تدخل - 00:16:30
هجرته عليه الصلاة والسلام في في مسجده. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر مرفوعا من حج فزار بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. وفي رواية من زار قبري وجبت له شفاعتي. وهذا وهذا خبر منكر ايضا بل هو باطل - 00:16:50
رواه الدار قطني باسناد ضعيف وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة الف وفي المسجد الاقصى بخمس مئة. لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا افضل من - 00:17:10
من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة رواه احمد وابن ماجة اسنادين صحيحين وهذا فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في مسجده والمسجد الحرام - 00:17:30
اما المسجد الاقصى فقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث تدل على على استحباب او شد الرحال اليه وكذلك ايضا يدل على مشروعية الصلاة فيه وانها معظمة ومفضلة ايضا على غيرها من المساجد - 00:17:50
العلماء على ان هذا المسجد والمسجد الاقصى هو ثالث المساجد. وقد جاء في جملة من الاحاديث بيان عدد تظعيف الصلاة فيه وكلها لا تخلو من ضعف. كلها لا تخلو من ضعف. جاء في ذلك انها خمسمائة صلاة وجاء اكثر من - 00:18:10
هذا وجاء قال وكلها وكلها معلولة. هناك من يصحح هذه الاحاديث من العلماء ولكن يظهر ان تحديد الحد في هذا فانه معلوم والعلم عند الله. نعم. قال رحمه الله عن ابي الدرداء مرفوعا الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة والصلاة في مسجدي هذا بالف صلاة - 00:18:30
والصلاة في بيت المقدس بخمس مئة صلاة رواه الطبراني في الكبير وابن وابن وابن خزيمة في صحيحه. نعم. باب الفوات من طلع عليه فجر يوم النحر فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذره. فباب الفوات والاحسان. فوات المراد بذلك - 00:18:50
هو ما وخشية فوت زمن الحج على الانسان ان يخشى ان يفوته الوقوف بعرفة وهذا اذا تحقق للانسان فنقول هل يكون الانسان محصن؟ هذا على قوله جماعة من ولما يأتي الكلام عليه واذا خشي الانسان ان يفوته الوقوف بعرفة هل يدع ما وجب عليه مما يعطله مثلا - 00:19:10
من الاحرام من الميقات مثلا او البحث عن احرام هل يسقط ذلك عنه ام لا؟ يأتي الاشارة الى هذا نعم قال رحمه الله من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف في عرفة لعذر لعذر حصر او غيره فاته الحج - 00:19:40
وانقلب احرامه عمرة لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال ابو الزبير فقلت له اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم رواه الاثرم. وعن عمر ابن الخطاب انه امر ابا ايوب صاحب - 00:20:00
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الاسود حين فاتهما الحج فاتيا يوم النحر ان يحلا بعمرة ثم حلالا ثم يحجها عاما قابلا ويهديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله - 00:20:20
رواه مالك في الموفق والشافعي والاثرم بنحوه وللنجاد عن عطاء مرفوعا نحوه. وللدار تطني عن ابن عباس مرفوعا من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قادم. نعم. ولا تجزئ عن عمرة الاسلام نص عليه - 00:20:40
حديث عمر وان جمهور العلماء يرون ان الانسان اذا اهل انه اذا اهل بحج ثم فاته الوقوف بعرفة كان يكون وقف في موضع يظن عرفة ثم ظهر انه ليس بعرفة حتى خرج الوقت. او ان الانسان حبسه شيء اما مرض - 00:21:00
او حبسه امن او ربما فقد شيئا فانشغل به او خشي على رفقة خشية الرفقة على متاعها ونحو ذلك من السراء ورغب ان يجلس والمتاع في ذلك في تركه افساد فنقول ان في مثل هذا - 00:21:20
حكمه حكم المحصر حكمه حكم المحصر. واما من فاته الوقوف بعرفة. وهو مخطئ او اتوا الوقوف بعرفة لخطئه في تقدير الزمن فخرج الوقت قبل ان يصل الى عرفة فهل يتحلل الى عمرة ام لا ذهب جمهور العلماء الى انه - 00:21:40
يتحلل الى عمرة وهذا ذهب اليه جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية ومن ومتأخرين وهو قول وهو قول عامة العلماء من المتأخرين ومن العلماء من قال لو يكون في حكم المحصن انه يكون في - 00:22:00
المحصر نعم. قال رحمه الله ولا تجزئ عن عمرة الاسلام نص عليه حديث عمر وانما فلكل امرئ ما نوى وهذه لم ينوها في ابتداء احرامه. فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لماذا؟ اصاب انها تجزئ عنه - 00:22:20
الصواب انها تجزئ عنه وعن عمرة الاسلام. ولو لم ينوي انها عن عمرة الاسلام لان الانسان اذا حج حجا الى المسجد للحرام متعبدا لله عز وجل ولم يستحضر شيئا. ولم يستحضر ولم يستحضر شيئا نقول صح منه - 00:22:40
قضى عنه الواجب وسقط عنه الواجب ومعنى عدم انه لم يستحضر شيء لم يستحضر في قلبه نفلا او فرضا لم يستحضر هذا وانما جاء متعبدا وانما جاء متعبدا نقول ان هذه العبادة تسقط عنه فريضة - 00:23:00
فريضة الحج نعم. قال رحمه الله فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القادم بما تقدم لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواتي فلا قضاء لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. لكن ان امكنه فعل الحج في ذلك - 00:23:20
العام لزم نقله الجماعة. من لم يجد هديا؟ من لم يجد هديا فانه يجب عليه ان يصوم عشرة ايام ثلاثة ذي الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. واما زمن الثلاثة فانه يصومها قبل وقوف عرفة. ولا حرج عليه - 00:23:40
ان يجعل الايام الايام منها صيام يوم عرفة. وتقدم معنا في صيام يوم عرفة للحاج. وان هذا من المسائل الخلافية وقد جاء ما في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وذكرنا ان الخبر في ذلك ان الخبر في ذلك معلول في ان النبي صلى الله - 00:24:00
عليه وسلم نهى عن عن صيام عرفة بعرفة. واما من لم يجد الهدي واراد ان يصوم فنقول يصوم ثلاثة ايام قبل قبل عرفة. واذا لم يستطع ان يصوم قبلها وادرك - 00:24:20
عرفة فنقول يصوم يوم عرفة. واذا لم يستطع ايضا فنقول يصوم ايام التشريق ويحرم عليه ان يصوم يوم النحر. ويحرم عليه ان يصوم يوم النحر والافضل له ان يكون صيامه قبل عرفة ويكره ان يؤخره متعمدا وسبعة اذا رجع الى اهله يبتدأ من اول - 00:24:40
الطريق ان اراد ان يصوم والا اذا وصل الى بلده اكملها اكملها بسبع حتى تتم عشرة نعم قال رحمه الله ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل الاية. ولحديث ابن عمر ان رسول الله - 00:25:00
صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت الذي يحصر عن البيت ولو بعد الوقوف بعرفة يبقى عليه طواف الافاضة وهو ركن يبقى عليه طواف الافاضة. واما من منع من البيت في طواف الوداع يسقط عنه بالاجماع وحده صحيح. وحجه - 00:25:20
حجه صحيح. واما من نحصر عن البيت في السعي. فطاف طواف الافاضة مثلا الذي ذهب الى عرفة ولم يأتي الى البيت فلم يطف ولم يقدم سعي الحج. فنقول ان السعي على قول - 00:25:40
جماعة تقدم كما تقدم الكلام على تفصيله اذا كان ممن يرى انه ركن فانه محصر. واذا كان ممن انه واجب فانه ليس بمحصر وحده صحيح. ولا حرج عليه حينئذ ان ينصرف ويفدي - 00:26:00
واما اذا كان يرى انه سنة فلا يجب عليه حينئذ حتى الدم. وهذا اذا كان في سعي الحج فكذلك ايضا في طواف الوداع فهو عند عامة العلماء انه ليس ليس بركن وحكي الاتفاق على هذا - 00:26:20
بل انه سنة كما ذهب اليه بغير واحد من العلماء. وذهب جماعة الى وجوبه وقد تقدمت الاشارة اليه. نعم. قال رحمه الله ومن حصر البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل للاية ولحديث ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج - 00:26:40
في حالة كفار قريش بينه وبين البيت. فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. وللبخاري عن مسور عن المسور ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك. فان لم يجد صام عشرا. وذلك ان الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم - 00:27:00
حتى يبلغ الهدي محله. اذا بلغ الهدي محله ونحر جاز للانسان ان يحلق. سواء كان محصرا وذلك ان الاحصار او موضع الاحصار هو محل بلوغ الهدي وهذا ما استطاعه الانسان والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فما - 00:27:20
وقف ما وصل اليه الانسان وحبس على البيت فهذا فهذا بلوغ هديه وينحر ثم يحلق ذلك ايضا بالنسبة للانسان في يوم النحر فهل ينحر قبل ان يحلق؟ نقول ينحر قبل ان يحلق ولو قدم او اخر فقد - 00:27:40
دل الدليل على جواز ذلك كما جاء في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل افعل ولا حرج واما من ثم اراد ان يحلف قبل ان يهدي فنقول ان الانسان اذا كان ممن يسوق الهدي يجب عليه ان يهدي - 00:28:00
قبل ان يحلق ولو كان ذلك عند اهله. ولو كان عند عند اهله. فنقول مثلا اذا كان الانسان قارئا ولو ولو لم يسق الهدي فانه لا يحلق اذا لم يجد الهدي في طريقه حتى يصل الى اهله - 00:28:20
ثم ينحر ثم يحلق ثم ثم يحلق وهذا وهذا على الصحيح من اقوال العلماء ومن علماء من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص في التقديم والتأخير في اعمال يوم النحر وهي الاصل ويقاس عليها الهدي في بلوغ - 00:28:40
بالاحصار فانه بالاحصار ينبغي ان ييسر ان يسر فيه من باب من باب اولى. نعم. قال رحمه الله فان لم يجد صام عشرة ايام بالنية وقد حل نص عليه قياسا على التمتع ولا يحل الا بعد الصيام - 00:29:00
ما لا يحل الا بعد الهدي ومن حصر عن طواف الافاضة. وهنا الانسان اذا لم يجد يعني اذا تعذر عليه اما اذا كان بامكانه لا يجزيه الصيام لا يجزئه الصيام. واما الانسان الذي يظن ان الله عز وجل خير - 00:29:20
الانسان بين الصيام وبين الهدي فهو مخطئ. بل نقول انه يجب عليه الدم وجوبا يجب عليه دم وجوبا باجماع السلف. واذا لم يستطع ايجاد الدم فنقول حينئذ ينتقل في ذلك الى الى الصيام على ما تقدم تفصيله. وقد جاء عن عبد الله ابن عمر وعلي ابن ابي طالب - 00:29:40
عائشة عليها رضوان الله ايضا في مسألة الصيام انه يصوم ثلاثا قبل يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله وحدد لذلك بان يكون ذلك قبل يوم قبل يوم عرفة وجوز ابن عمران يكون اخرها يعني الثلاث ان يكون ذلك في - 00:30:10
في يوم عرفة وقد جعل عائشة كما جاء في الصحيح من حديث القاسم عن عائشة انها كانت تصوم يوم عرفة بعرفة فاذا دفع الناس وابيض الطريق بينها وبين الناس نزلت ثم ثم افطرت - 00:30:30
نعم قال رحمه الله ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت رواه ما لك لانه - 00:30:50
لا وقت له فمتى طاف في اي وقت كان تحلل؟ ولان الشرع ورد بالتحلل من احرام تام يحرم يحرم جميع وهذا ويحرم جميع جميع المحظورات وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به. ومن ومن شرط - 00:31:10
ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت او ذهبت نفقتي فلي ان احل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه اذا اذا وجد شيء من اذا وجد - 00:31:30
اذا شيئا من ذلك بظاهر الحديث لظاهر حديث ضباع السابق. في هذا في مسألة الاشتراط تقدم معنا في كلام العلماء في في ان الانسان انه لا يشترط الا اذا غلب على ظنه انه يحبس. وهذا ظاهر اعمى عمل جماهير الصحابة عليهم رضوان الله. وكذلك - 00:31:50
ظاهر امر النبي صلى الله عليه وسلم. واما بالنسبة للفظ فان جاء لفظي الذي جاء في حديث او جاء بغيره فنقول ان ذلك كله جائز كأن يقول ان مرضت او حبست او منعت او فقد المتاع او سرق او - 00:32:20
ونحو ذلك من العبارات التي تفيد الشرط نقول فان ذلك اشتراط. والفرق بين المشترط وغيره ان المشترط لا يجب عليه ان المشترط لا يجب عليه هدي لا يجب عليه دم اعصار وانما ينزع لباسه وينتهي - 00:32:50
واما غير المشترط فيجب عليه الدم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد اشترط في في حينما رد عن بالحديبية قال رحمه الله في احكام الهدية. نعم قال رحمه الله فصل في احكام الهدي والاضحية. ويسن نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. يقول باب - 00:33:10
او فصل في احكام الهدي والاضحية. تقدم معنا ان الهدي يسمى اضحية. بينما الاضحية لا تسمى هذه في في اصطلاح الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الصحيح في حديث عائشة قال ضحى عن نسائه بالبقر والمراد - 00:33:50
ذلك الهدي يقال ضحى الانسان وهو قد نحر نحر هديه ولكن اذا كان مضحي فيقال ضحى فلان ولا يقال ولا يقال اهدى. لان الهدي هو الهدي الذي يبلغ يبلغ البيت - 00:34:10
واما بالنسبة للانسان الذي يهدي لا يشرع له ان يضحي في بلده. لا يشرع له ان يضحي في بلده. جاء هذا عن عمر ابن خطاب عليه رضوان الله في رجل ارى في رجل حج واراد ان يضحيه قال قال لا وهذا للانسان خاصة - 00:34:30
بخلاف اهله وذريته اذا ارادوا ان يضحوا على انفسهم عن انفسهم فناموا لا حرج عليهم ان يضحوا عن انفسهم لا له وهذا بالنسبة الانسان الذي ذهب الى مكة واراد قرارا او تمتعا ولكن اذا اراد افرادا نقول يستحب له ان - 00:34:50
حتى المفرد بارتباط العلماء. وهذا من السنن ايضا المهجورة. الهدي حتى المعتمد حتى في غير اشهر الحج في رمضان محرم في رجب شعبان وغيرها يستحب له ان يهدي حال عمرته حال عمرته. بل يقال انه يستحب للانسان ان ينحر هديا ويبعث به ولو لم يؤدي النسك. كما - 00:35:10
جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بيدي الى البيت ولا يمسك عما يمسك عنه الحاج. اذا كان الانسان مفردا ثم ذهب الى الحج ولم ينحر ابيا. فهل له ان يضحي في بلده؟ ام لا؟ نقول الافضل ان - 00:35:40
اضحيته هديه ان تكون اضحيته هدية معه. ولا يضحي فان ضحى ولم يهديه فقد فعل المفضول وترك الفاضل وترك الفاضل. واذا لم واذا لم يهدي في المسجد الحرام فهل بوجوب الأضحية عليه على من قال بوجوبها له ظاهره انه يلزم ظاهره انه يلزم. نعم - 00:36:00
قال رحمه الله ويسن نحو الابل قائمة معقولة يدها اليسرى لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها اي قياما حكاه البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها فقال كذلك - 00:36:30
ايضا فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت بعد ان كانت ان كانت قائمة. نعم. فقال يبعثها قياما مقيدا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه وذبح البقر وذبح البقر والغنم على جنبها - 00:36:50
الايسر موجهة الى القبلة استحبه ما لك والشافعي لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. ولحديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده. يستحب للانسان ان ينحر هديه بيده. مهما كان قدره - 00:37:10
ومهما كانت المشقة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث جابر نحر بيده ثلاثا وستين من الابل. وهذا وهذا شاق وهذا وهذا شاق ان ينحر الانسان مثل هذا العدد وهو من الابل ايضا ليس من غيرها. لهذا يقال ينبغي للانسان ان - 00:37:30
عاشر اضحيته بنفسه خاصة الذبح. واما بالنسبة السلخ والطبخ فان الامر في ذلك فان الامر في ذلك سعة. واكد ما فينبغي له في اضحيته ان ينحرها بيده وان يأكل منها. وان يأكل منها. هذا اكد ما ما للانسان - 00:37:50
في اضحيته وله ان ينيب غيره كما اناب النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثا وجعل عليا ينحر ما ما غضب يعني ما بقي. نعم. قال رحمه الله ويسمي حين يحرك يده - 00:38:10
حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين وفيه ثم قال بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك. رواه ابو داوود وهو وقت الذبح من بعد - 00:38:30
من بعد اسبق من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد لحديث انس رضي الله عنه قال قال رسول وذلك انه لا يرتبط صلاة الانسان في ذاته. لا يرتبط بصلاة الانسان في ذاته. وانما يرتبط بماذا؟ بصلاة البلد - 00:38:50
بصلاة اهل البلد فاذا ادى احد المساجد الصلاة فانه يضحي ولو لم ينقضي مسجده في الحي ولو لم ينقض مسجده في الحي. لان النبي صلى الله عليه وسلم ربط ذلك باداء الصلاة واديت. فربط ذلك بالصلاة واديت - 00:39:10
واذا انام الانسان غيره في بلد اخر اراد ان ينام الانسان غيره في بلد اخر. كان التوقيت مختلف وهو لم يصلي في بلده وكان البلد الذي فيها نائبه الوقت سابق. فهل - 00:39:30
نقول ان ذبحه في ذلك صحيح ام ينتظر الاصيل؟ نقول لا لان الوكيل مقامه لان الوكيل الوكيل المقامة ولكن الانسان اذا فاتته اذا خشي الفوت في الاضحية فخشي ان ينتهي وقتها بانتهاء ايام التشريق. على قول جماعة من العلماء فانها ايام اكل وشرب - 00:39:50
ثم اتصل بشخص في بلد اخر فقال اذبح اذبحني وادرك وادرك الوقت هل هذا هذا يجزئ عنه ام لا؟ نقول يجزئ عنه. يجزئ يجزئ عنه. على ما قال بحد بحد وقت - 00:40:20
الاضاحي بايام التشريق. نعم. قال رحمه الله بالاضحية كذلك ايضا في زكاة في زكاة فطري على السواب نعم قال رحمه الله في حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من - 00:40:40
كان ذبح قبل الصلاة فليعد فليعد. متفق عليه وللبخاري ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. واصاب سنة المسلمين او قدرها لمن لم يصل فلا تجزئوا قبل ذلك بما تقدم ولان غير اهل مصر تعد تعذر - 00:41:00
وفي حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر فاعتبر قدرها قاله في الكافي. ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا وبه قال الشافعي بان الدليل داخل في مدة الذبح وقال وبعضهم يفضل ان يكون ذلك نهارا وبعضهم يفضل ان يكون ضحى. وبعضهم - 00:41:20
يجعل اشتقاق الاضحية انها من الضحى ولكن يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم وفعله كاف في بيان الافضلية ان الانسان يذبحها بعد الصلاة مباشرة. ولهذا نقول ان الذبح بعد الصلاة افضله اقربه منها. لماذا؟ لانه - 00:41:40
واظهر في التعبد والامتثال والمبادرة والمبادرة امتثال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. نعم. قال رحمه الله وقال الخراقي لا لا يجوز ليلا لقوله تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانبياء - 00:42:00
وهو قول مالك الى اخر الى اخر ثاني ايام التشريق. قال الامام احمد نهر الهدي. نحره الهدي هو يكون من الانسان بعد بعد الرمي بعد رمي جمرة العقبة ينحر الانسان هديه ثم يحلق بعد ذلك شعرة. واما بالنسبة لما يتحلل به الانسان - 00:42:20
ذكرنا ان الصواب ان الانسان يتحلل برمي جمرة العقبة تحلله الاول. تحلله الاول. ولا فرق بين عدم اتيانه بالطواف في ذلك اليوم او اتى بذلك على اثر على تحلله الاول - 00:42:50
واما ما جاء في حديث ام سلمة كما جاء في الصحيح كما جاء في المسند والسنن عند ابي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رمى احدكم جرة العقبة فقد حل له كل شيء حرم عليه فاذا امسى ولم يطف - 00:43:10
في البيت رجع رجع حراما كما كان حتى يطوف بالبيت. وهذا الحديث وهذا الحديث حديث منكر تفرد به محمد ابن ابن اسحاق عن ابي عبيدة عن ابيه وعن امه عن ام سلمة - 00:43:30
ولم يقل بهذا الخبر احد مع مع اشتهاره واستفاضته الا ان العلماء لم يقولوا على ان من تحقق را فيه تحلل الاول انه يرجع الى احرامه كما كان. وقد انكره سائر النقاد اسنادا اسنادا - 00:43:50
وتبرد محمد ابن اسحاق مما لا يحتمل في هذا في هذا الحديث. واما بالنسبة لمن قال ان الانسان يتحلل باثنين من ثلاثة باثنين من ثلاثة فهذا في كلام الفقهاء ولا اصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:10
من العلماء من قال ان تحلل الانسان يكون رمي جمرة العقبة والنحر. ومنهم من قال ان تحلل الانسان يكون بالنحر بالنحر فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان من حاله كما ذكرت عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت - 00:44:30
كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان يطوف ان يطوف بالبيت. ولحله قبل قبل ان يطوف ان يطوف بالبيت في هذا اشارة في قول عائشة عليها رضوان الله لحله قبل قبل ان يطوف لم تقل عائشة عليها رضوان الله تعالى - 00:45:00
لحله قبل ان يحلق او لحله قبل قبل ان ينحر لان هذه الاعمال في ذاتها هي امارات امارات على تحلل الانسان فالحلق في كان محظورا على الانسان. ثم حل ثم حل له ذلك. واما - 00:45:30
بالنسبة لذات الذبح للانسان ان يذبح في يوم عرفة وله ان يذبح في اليوم الثامن وغيرها لان ذبح في ذاته ليس محظورا وانما وانما يجب عليه اذا كان قارنا او متمتعا ان ينحر في هذا اليوم - 00:46:00
هديا اخر اذا فذات الفعل ليس من المحظورات عليه حتى يقال حتى يقال بان انسان يتحلل يتحلل به. واما بالنسبة للحلق فان الحلق في ذاته كان محظورا عليه. لا يجوز له ان يأخذ - 00:46:20
منه قبل ذلك على الاطلاق. ولهذا قال الله عز وجل مظهرا المنة ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورا. ثم ليقضوا ثبتهم ويوفوا واليوف ندورا. ولهذا نقول ان الانسان لا يتحلل تحلله التام الا بطواف الافاضة لقوله - 00:46:40
عائشة اطيب لحله قبل ان يطوف بالبيت. قبل ان يطوف بالبيت. يعني قد بقي له عليه الصلاة سلام حلا اخر لا يكون الا بطوافه بطوافه بالبيت. نعم. قال رحمه الله الى اخر - 00:47:00
الى اخر ثاني ايام التشريق قال الامام احمد ايام النحر ثلاثة عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عمر وابنه وابن عباس وابي هريرة وانس ولا مخالف لهم الا رواية الا رواية عن علي رضي الله عنه ولانه صلى الله عليه وسلم نهى عن - 00:47:20
ادخال لحوم اضاع فوق ثلاث متفق عليه فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه. فان فات الوقت قضى ولانه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج. وسقط التطوع لانه سنة - 00:47:40
فات محلها وجمهور العلماء يرون ان الانسان اذا اذا ذبح بعد ايام التشريق كمن ذبح قبل ذلك كمن ذبح قبل ذلك قد اداهم في غير وقتها. وكمن اخر رمضان الى شوال او قدمه الى شعبان. لانه جاء في غير وقته - 00:48:00
جاء في غير وقته. يستثني جماعة من العلماء ممن يقول بان في ايام التشريق الناسي. الناس الذي نسي نسي عمله ان ينحر قالوا ينحر ولو بعد ولو بعد ايام التشريق. نعم. قال رحمه الله وسقط - 00:48:20
لانه سنة فات محلها. وينبغي للانسان ان يبادر باعمال باعمال يوم النحر. فالنبي الله عليه وسلم عجل عجلة عظيمة في الاتيان اعمال يوم النحر رمى ثم نحر ثلاثا وستين عليه الصلاة والسلام ثم سلخت - 00:48:40
ثم طبخت ثم اكل منها عليه الصلاة والسلام وحلق ثم طاف ثم صلى الظهر عليه الصلاة والسلام. ذهب الى الى الحرم. فصلى هناك صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على المسارعة في العمل في العمل اول قدومه قدومه الى منى. لهذا نقول انه ينبغي للانسان - 00:49:10
ان يأتي باعمال النحر يستحب له ان يأتي باعمال النحر كلها قبل صلاة الظهر وهذا وهذا من نعم. قال رحمه الله وسن له الاكل من من هدية التطوع لقوله تعالى فكلوا منها واقل احوال الامر - 00:49:40
استحباب وقال جابر كنا لا نأكل من من بدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا رواه البخاري. والمستحب اتل اليسير لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرك عليا في - 00:50:00
هذه قال ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر والاشراك يقوم بالابل ويكون بالبقر فلو ترك الانسان ببدنه سبعة صح وعلى قول لو اشترك عشرة ببدنة جاز وقد ثبت هذا - 00:50:20
رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما بالنسبة للكبش فانه لا يجزئ الا عن واحد. لا يجزئ الا الواحد يشتركون في الهدي يشتركون في الاضحية ولكن لا يشتركون في الاجر. يشتركون في الاضحية لكن لا يشتركون في - 00:50:40
نعم قال رضي الله عنه فجعلت في قدر فاكلا منها وشربا حسيا من مرقها رواه احمد واضحيته ولو واجبة بقول ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته ثم قال يا ثوبان اصلح لي لحماتك - 00:51:00
فلم ازل بعض الفقهاء يرى عدم جواز الاكل من الدماء الواجبة كالماء النذور والهدي الواجب بين الواجب والمستحب وقوله هنا واظحيته ولو واجبة ولو واجب الانسان يجب عليه في الاضحية - 00:51:20
على من قال بوجوبها واحدة فما زاد فهو نافلة. فهو نافلة فنقول اهدى على الصحيح هديا واضحية واجبة او غير واجبة فانه يستحب له ان ان يأكل منها لظهور النص عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:40
ذهب جماعة من الفقهاء من الشافعية الى ان الدماء الواجبة الدماء الواجبة لا يأكل منها الانسان وانما يطعم غيره. نعم. قال رحمه الله فلم ازل قال رحمه الله لقول ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته ثم - 00:52:00
ثم قال يا ثوبان اصلح لي لحم هذه فلم ازل اطعمه منه حتى قدم المدينة رواه احمد ومسلم. ويجوز من دم المتعة والقران. نص عليه لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع. وادخلت عائشة وادخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة - 00:52:20
ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة فاكلنا من لحومها عليه ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. وظاهر - 00:52:40
الوجوب قاله في الشرح ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه. السنة في الاضحية وكذلك ان يكون على على ثلاثة على ثلاثة اقسام يأكل منها كما اكل النبي عليه الصلاة والسلام ويطعم غيره من اهل وجيران ورفقة كما - 00:53:00
اطعم النبي ازواجه عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا يتصدق يتصدق ببعضها. يتصدق ببعضها وهذا لظاهر لظاهر الله وهل الامر في ذلك الوجوب ام لا؟ نقول ظاهر الامر في كلام الله عز وجل نوع الوجوب. ولكن ما وجد الانسان فقيرا ما وجد الانسان فقير. واذا لم يجد الانسان فقير باعتبار شيوع اللحم لدى الناس - 00:53:20
فنقول انه لا يجب عليه لا يجب عليه لانه ليس المقصود ان يأكل الغير وانما وانما يطعم وهذا ظاهر في قول الله عز وجل واطعموا القانع والمعترف اذا كان لديه كفاية لم يسمى في لم يسمى الرجل - 00:53:50
قانعا ومعطرا نعم. قال رحمه الله ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه كالواجب في الكفارة. وسنة ان اكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. لحديث ابن عباس مرفوعا في الاضحية قال ويطعم اهل بيته - 00:54:10
الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث قاله الحافظ ابو موسى هذا حديث حسن ولقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر والقانع السائل والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه - 00:54:30
والمعتر احسن الله اليك والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه. فذكر ثلاثة فينبغي ان تقسم بينهم اثلاثا وهو قول ابن عمر وابن مسعود ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها وحكم - 00:54:50
العقيقة كحكم الاضحية. من جهة صفاتها تقدم الاشارة الى هذا. ومن جهة ايضا ومن جهة ايضا تقسيم لحمه كما جاء في هذا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. جاء هذا عن عبد الله ابن مسعود وابي عبيدة - 00:55:10
وغيرهم ان الانسان يقسم اللحم في العقيقة واما ما يفعله عامة الناس في العقيقة انه اجمع الناس اما من الاغنياء او من رفاقه او يجعلها لاهل بيته فهذا فهذا خلاف السنة فيستحب له ان يقسمها - 00:55:30
ان يقسمها ثلاثا. نعم. قال رحمه الله ويحرم بيع شيء منها احسن الله او اليك ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها. ولا يعطي ولا يعطي الجازر باجرته منها شيئا. لقول علي - 00:55:50
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم وان اقسم جلودها وجلالها ولا اعطي الجازر شيئا وقال نحن نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. وله اعطاؤه صدقة وهدية لدخول - 00:56:10
واما ما يأخذه منها من غير من غير هبة كما تأخذه مثلا المسالخ من الجلود او يأخذونها مثلا من اه من سواد اه من سواد الاضحية او الهلي ونحو ذلك مما عافه الانسان وتركه - 00:56:30
فهذا لم يعطه وانما اخذوه لما ترك او تعارف في الناس انهم يدعونه فنقول بمثل هذا لا لا يكون من الاجرة. نعم. قال رحمه الله وله اعطاؤه صدقة وهدية لدخوله في العموم - 00:56:50
انه باشرها وطاقت اليها نفسه. ولمفهوم حديث لا تعطي في جزارتها شيئا منها. قال احمد اسناده جيد. واذا دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره او الى الذبح. في حديث ام سلمة رضي الله - 00:57:10
عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. وفي رواية له ولا من بشر ولا من بشرته. فان فعل فلا فدية عليه - 00:57:30
اجماعا بل يستغفر الله تعالى ويسن الحلق بعده. قال احمد هو هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم وبالنسبة للاخذ من الامتناع من الاخذ لمن اراد ان يضحي هذا عمدته وحديث ام سلمة عليه رضوان الله - 00:57:50
اختلف في رفعه ووقفه. اخرجه مسلم مرفوعا وظاهره انه مال الى صحته مرفوعا وقد جاء عنه ام سلمة موقوفا. وصوب الوقف الدار رحمه الله واما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاخذ فالوا على التحريم ذهب جماعة من العلماء الى انه على - 00:58:10
تحريم وهذا ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وذهب اليه الجماعة جماعة من الفقهاء من الفقهاء الى انه يجب عليه يجب عليه الكف عن الاخذ من شعره وظفره. وذهب بعض العلماء - 00:58:30
الى انه يكره وهذا قول الامام مالك رحمه الله وذهب بعضهم الى الجواز وقال ورواية عن مالك والذي يظهر والله اعلم في هذا الكراهة لعدة امور منها ان هذا الحديث يميل بعض الحفاظ يميل بعض الحفاظ الى الى وقفه الامر - 00:58:50
اخر ان الامساك عن الشعر والظهر لو قلنا بوجوبه وان النهي عنه وجب ان يأتي باحاديث استفاضة اكثر استفاضة من الامساك في حال الحج لماذا؟ لان الناس الذين يحجون ام الذين يبقون اكثر؟ الذين يبقون اكثر. اذا الذين يحتاجون الى الحكم في امساك المضحي - 00:59:20
اكثر من الذين يحجون. فالمسألة اذا هي احوج للبيان من الامساك عند الحاج وهذا من القرائن. واما الممسك فان الذي يباشر العمل ممن يقوم بالشراء وكذلك ايضا بتولي امر الذبح توزيع اللحم ونحو ذلك - 00:59:50
فانه هو الذي يمسك. وهذا لجملة من القرائن منها ان الانسان اذا اراد اذا اراد ان ينيب غيره في الحج فانه لا يمسك وانما يمسك النائب. وانما يمسك النائب وانما امسك الانسان عن - 01:00:20
قيد لاجل هذه الايام وامساك الحاج ايضا. كذلك ايضا فان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان يبعث بهديه الى مكة ولا يمسك عما يمسك عنه الحاج. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم - 01:00:40
يمسك دليل على انه على ان الذي اناب هو الذي امسك. وهذا الذي انابه عليه الصلاة والسلام يضحي او يهدي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول ان الذي يهدى عنه او يضحى - 01:01:00
قال لا شأن له بهذا كحال النيابة في الحج بل ان امساك الانسان الذي يناب عنه او لا من القول في نابت الانسان الذي يضحى يضحى عنه. وهذا على صحيح من اقوال العلماء والمسألة فيها فيها خلاف خلاف معلوم - 01:01:20
ونكون بهذا قد انتهينا من كتاب الحج واسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وان يجعلنا ممن اتبع بما نقول ونسمع وان يصلح - 01:01:40
اصلح لنا الباطن والظاهر وان يسلك بنا المنهج القويم والصراط المستقيم. انه ولي ذلك - 01:02:00
Transcription
السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في شروط السعي وشروط صحة السعي ثمانية النية - 00:00:00
والاسلام والعفو بما تقدم الموالاة قياسا على الطواف ولانه صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. النية والاسلام والعقل هذه الشروط - 00:01:30
في جميع في جميع العبادات. هي شروط ثابتة في جميع في جميع العبادات نعم. قال رحمه الله الموالاة قياسا على الطواف. ولانه صلى الله عليه وسلم والى بينه. وقال في الكافي لا - 00:01:50
لانه نسك لا يتعلق بالبيت. تقدم الكلام معنا في مسألة الموالاة بين بين الاشواط. وتقدم معنا ايضا النوع في مسألة الموالاة بين السعي بين السعي والطواف. وامر الموالاة في السعي اهون وايسر من من الموالاة بالطواف - 00:02:10
وذلك ان الطواف ركن لا خلاف عند العلماء في ذلك يعني طواف الافاضة. واما بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة فالمسألة خلافية على ثلاثة اقوال تقدم الاشارة اليه. نعم. قال رحمه الله فلم يفترظ له الموالاة كالرمي وقد روي ان - 00:02:30
بنت عبدالله بن عمرو تمتعت فقضت فقضى الطواف فقضت طوافها في ثلاثة ايام انتهى والمشي مع قال قال في الشرح ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر. وفي الكافي يسن ان يمشي فان ركب جاء - 00:02:50
لان النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا. النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا وراكبا واما السعي بين الصفا والمروة فما سعى الا تماشيا وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه سعى راكبا مع جواز الركوب - 00:03:10
وذلك اننا اذا قلنا بجوازه بالطواف فنقول بجوازه بالسعي من باب من باب اولى. وقد جاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين انهم كانوا يطوفون ويسعون بين الصفا والمروة وهم راكبون. نعم. قال رحمه الله وكونه - 00:03:30
بعد الطواف ولو مسنونا كطواف القدوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما سعد انما سعى بعد الطواف. وقال خذوا عني مناسككم وتقول هنا وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم. وهذا - 00:03:50
شريطة ان يكون ذلك بعد بعد طواف لا يعقبه سعي بمعنى ان يكون طوافا منفردا لم يأت سعي قبل بعده فان جاء سعي بعده فلا بد من طواف يأتي بعده السعي. مثال ذلك طواف القدوم يأتي بعده السعي - 00:04:10
ثم اراد الانسان ان يأتي بسعي الحج هل يقدر هل يأتي بسعي الحج باعتبار انه قد جاء بطواف قبل ذلك قبل عرفة؟ لا. قولون له لابد ان يكون السعي قد سبقه طواف ولم يكن بينهما سعي اخر. ولم يكن بينهما سعي اخر. وهذه مسألة في مسألة تقديم السعي - 00:04:30
الطواف جاء في ذلك في تقديم السعي على الطواف حديث كما جاء في المسند وكذلك في السنن من حديث الجليل عن الشيباني عن زياد ابن علاقة في حديث اسامة بن شريك قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام سعيت قبل ان اطوف وهذا خبر منكر هذا خبر منكر - 00:04:50
به جرير عن الشيباني وخالفه عامة عامة اصحاب الشيباني. وقد اعله الدارقطني والبيهقي وابن منذر وغيرهم من وغيرهم من الحفاظ. نعم. قال رحمه الله وتكويل السبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. يقول وتكميل السبع. يعني - 00:05:10
سبعة اشواط يكملها الانسان يبتدأ من الصفا. وهذا كحال الطواف يبتدئ الانسان من الحجر ويجعل البيت على يمينه واما الطواف المنكس والسعي المنكس فهو ما سوى في البطلان. فاذا ابتدأ الانسان من المروة ثم ذهب الى الصفا ثم رجع - 00:05:30
يقال ان اول شوط لا لي. ان اول شوط يعتبر لاغيا. وذلك انه قد جاء منكسا هذا على قول جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة فانه قال بصحة الامر المركز. وينبغي ان ان نبين ان اهل الرأي اهل الرأي يميل جمهوره - 00:05:50
قم الى عدم اعتبار الترتيب الى عدم اعتبار الترتيب وهذه قاعدة قاعدة لديهم. وتجد هذا بمسائل الوضوء تجد هذا في مسائل قضاء فوائد دجلة ايضا في مسائل الطواف في في كذلك ايضا في مسائل رمي الجمار ونحوه - 00:06:10
ذلك اذا رمى اذا رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى قالوا صح منه واذا رمى العكس وجاء بالسنة مسائل الترتيب والتنكيس هذه من الامور التي ييسرون فيها على خلاف على خلاف الجمهور. نعم. قال رحمه الله في مسألة - 00:06:30
السبع ان يأتي بسبعة اشواط. تقدم على الاشارة الى ان السبع واجبة. وهذا على قول جمهور العلماء وبين العلماء من قال بان الواجب في ذلك الاكثر وهذا مروي عن ابي حنيفة. وقال لسفيان وقال به بعض الفقهاء من - 00:06:50
وهذا وهذا القول لا دليل عليه باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم استقر امره على هذا وكذلك ايضا الصحابة عليهم رضوان الله ولم يثبت عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بجواز الطواف بدون السبع وكذلك ايضا - 00:07:10
وكذلك ايضا السعي. جاء في ذلك في حديث سعد بن مالك ولكن هذه هذه احاديث معلولة. وهي هي موقوفة ايضا. نعم. قال رحمه الله واستيعاب ما بين الصفا والمروة ليتيقن ليتيقن الوصول اليهما. يقول الاستياء ما بين - 00:07:30
والمرأة ليتيقن الوصول اليهما في كل شوط. في مسألة استيعاب الصفا والمروة هذا يأتي على على وجوه منها ان تتحقق في ذلك البينية فلا يذهب الانسان مثلا من الصفا الى المروة ثم يتنحى يمينا - 00:07:50
او يتنحى شمالا حتى يخرج من البينية. حتى يخرج من البينية فهذا فهذا لم يستوعب الصفا والمروة. كذلك ايضا ينبغي ان يصعد فيتحقق فيه الوصول فيتحقق فيه الوصول الى الصفا والوصول الى المروة. ولهذا نقول ان - 00:08:10
الاستيعاب شرط من شروط صحة السعي شرط من شروط صحة السعي و هذا كما انه في الطواف كما انه في السعي كذلك في الطواف ولكن قد يقول قائل كيف يتحقق هذا في الطواف؟ نقول لو طاف خارج - 00:08:30
مسجد. لو طاف الانسان خارج المسجد نقول لم يصح طوافه. لم يصح طوافه. وذلك مثلا كالانسان الذي الذي طاف ثم خرج من الطواف ليشتري متاعا. خرج من الحرم ثم اكتشف انه - 00:08:50
قدر هذا هل طوافه صحيح؟ او يقول اني سانوي ايضا اريد ان اخذ عشاء او اشتري لباسا ثم يقوم بالاحاطة على الحرم. هل هذا طوافه صحيح؟ طوافه ليس بصحيح. لماذا؟ لانه خرج من المسجد. خرج - 00:09:10
خرج من المسجد وهنا مسألة وهي في مسألة الطواف في من طاغ شيئا من طوافه في السعي في المسعى اي خرج من الساحة ثم دخل المساء يذكر الفقهاء هذا يقولون انه يجب عليه ان يستأنف يجب عليه ان يستأنف - 00:09:30
هذا القول كان واما الان فينبغي فيما ارى الا يذكر في دواوين الفقه اصبح السعي لان سعي المسعى الان في المسجد. كان بين المسعى والمسجد ويذكرون ويذكر من فيه من كبار السن شيبان ما بين المسعى والطواف سوق الناس تبيع فيها - 00:09:50
في طرقات وفيها انواع المتاجر بل فيها دورات مياه والماء وفيها بل ايضا ربما والقمامات ونحو ذلك لانها ليست اصلا من من المطاف. فيتكلم الفقهاء انه لو طاف ثم اخذ - 00:10:20
طوافه في المسعى. قالوا لم يصح لماذا؟ تبريرهم لان خارج خارج المطاف. ولكن الان دخل فيه دخل دخل فيه ولا حاجة الى الى التشديد في مثل في مثل هذا. نعم. قال رحمه الله وان بدأ بالمروة لم - 00:10:40
لم يعتد بذلك الشوط لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ ما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه. الحديث رواه مسلم ولفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. سنن - 00:11:00
وسنن وسننه الطهارة وستر العورة. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضر افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا غير ان لا تطوخ غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تدخلي متفق عليه. فقالت عائشة اذا طافت المرأة بالبيت في مسألة - 00:11:20
الطهارة عند الجماهير انها سنة بخلاف بخلاف الطهارة في الطواف فان اكثر الفقهاء على بوجوبها وتقدم الكلام في تقرير هذه المسألة واما بالنسبة للسعي فيقولون بسنيتها. القول بالسنية من اين جاء؟ جاء من ان - 00:11:40
كلها يشرع لها الطهارة. هذا هو الاصل. ولا ينتقل عن هذا الاصل الا بنص يستثني ذلك وذلك من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن ويكفي بهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح قال اني كرهت ان اذكر الله وانا على غير طهر - 00:12:00
وهذا اذا كان مجرد رد التحية للسلام فانه في السعي وما فيه من دعاء من باب من باب اولى نعم قال رحمه الله وستر العورة لقول لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل وحاج غير ان - 00:12:20
لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه. وقالت عائشة اذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. فان سعى محدثا او او عريانا اجزاء في قوله في قول اكثر اهل العلم لكن ستر العورة واجب مطلقا. والموالاة بين - 00:12:40
وبين الطواف بان لا يفرق بينهما طويلا. وقال عطاء لا بأس ان يطوف ان يطوف اول النهار ويسعى في اخره ويسن ان يشرب من ماء زمزم لما لم احب. تقدم معنا مسألة الموالاة بقسميها في في الطواف. نعم - 00:13:00
وسنة ان يشرب وسنة ان يشرب من ماء زمزم بما احب ويرش على بدنه وثوبه. في حديث جابر ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له رواه احمد وابن ماجة. وهذا حديث ماء زمزم لما شرب له مستفيض ومشهور وقد جاء - 00:13:20
من طرق متعددة حسنه حسنه غير واحد من العلماء. وهو بمجموع اسانيده بمجموع اسانيده نعم. قال رحمه الله وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجن من ماء بسجن - 00:13:40
بسجد بسجد احسن الله اليك وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجن من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ وعن ابن عباس مرفوع قال ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم. رواه ابن ماجة - 00:14:00
ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل واغسل به واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. لحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما - 00:14:20
له ان شربته تستشفي به شفاك الله وان شربته يشبعك اشبعك الله به وان شربته لقطع بقطع ظمأك اطاعه الله وهي وهي هزمة جبريل وسقيا الله وسقي الله اسماعيل رواه الدارقطني. وتسن حديث منكر ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في - 00:14:40
بيان فضل ماء زمزم امثل من قوله ماء زمزم لما شرب له. وهذا امثل شيء في هذا الباب. نعم قال رحمه الله وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله وسلاميه عليهما - 00:15:10
وسلام رضوان الله وسلامه عليهما لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زارني او زار قبري قلت له شافعا او شهيدا رواه ابو داوود الطيارس وهذا لا يسأل فجاء بهذه الجملة من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة وكلها وكلها ضعيفة - 00:15:30
وما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في المدينة فهذا امر فهذا امر مشروع. ومن قصد المسجد الحرام قام ثم زار النبي صلى الله عليه وسلم بعده فان هذا من فان هذا ايضا من الامور المشروعة - 00:15:50
لعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولعمل التابعين. واما بالنسبة لقصد المدينة قصد نظرا لزيارة القبر فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة - 00:16:10
المسائل يعني اذا شد الرحل لغير هذه المساجد الثلاثة منع من ذلك لماذا؟ لان مكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس ليس هو المسجد والمسجد امر مستقل عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل ان تدخل - 00:16:30
هجرته عليه الصلاة والسلام في في مسجده. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر مرفوعا من حج فزار بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. وفي رواية من زار قبري وجبت له شفاعتي. وهذا وهذا خبر منكر ايضا بل هو باطل - 00:16:50
رواه الدار قطني باسناد ضعيف وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة الف وفي المسجد الاقصى بخمس مئة. لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا افضل من - 00:17:10
من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة رواه احمد وابن ماجة اسنادين صحيحين وهذا فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في مسجده والمسجد الحرام - 00:17:30
اما المسجد الاقصى فقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث تدل على على استحباب او شد الرحال اليه وكذلك ايضا يدل على مشروعية الصلاة فيه وانها معظمة ومفضلة ايضا على غيرها من المساجد - 00:17:50
العلماء على ان هذا المسجد والمسجد الاقصى هو ثالث المساجد. وقد جاء في جملة من الاحاديث بيان عدد تظعيف الصلاة فيه وكلها لا تخلو من ضعف. كلها لا تخلو من ضعف. جاء في ذلك انها خمسمائة صلاة وجاء اكثر من - 00:18:10
هذا وجاء قال وكلها وكلها معلولة. هناك من يصحح هذه الاحاديث من العلماء ولكن يظهر ان تحديد الحد في هذا فانه معلوم والعلم عند الله. نعم. قال رحمه الله عن ابي الدرداء مرفوعا الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة والصلاة في مسجدي هذا بالف صلاة - 00:18:30
والصلاة في بيت المقدس بخمس مئة صلاة رواه الطبراني في الكبير وابن وابن وابن خزيمة في صحيحه. نعم. باب الفوات من طلع عليه فجر يوم النحر فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذره. فباب الفوات والاحسان. فوات المراد بذلك - 00:18:50
هو ما وخشية فوت زمن الحج على الانسان ان يخشى ان يفوته الوقوف بعرفة وهذا اذا تحقق للانسان فنقول هل يكون الانسان محصن؟ هذا على قوله جماعة من ولما يأتي الكلام عليه واذا خشي الانسان ان يفوته الوقوف بعرفة هل يدع ما وجب عليه مما يعطله مثلا - 00:19:10
من الاحرام من الميقات مثلا او البحث عن احرام هل يسقط ذلك عنه ام لا؟ يأتي الاشارة الى هذا نعم قال رحمه الله من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف في عرفة لعذر لعذر حصر او غيره فاته الحج - 00:19:40
وانقلب احرامه عمرة لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال ابو الزبير فقلت له اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم رواه الاثرم. وعن عمر ابن الخطاب انه امر ابا ايوب صاحب - 00:20:00
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الاسود حين فاتهما الحج فاتيا يوم النحر ان يحلا بعمرة ثم حلالا ثم يحجها عاما قابلا ويهديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله - 00:20:20
رواه مالك في الموفق والشافعي والاثرم بنحوه وللنجاد عن عطاء مرفوعا نحوه. وللدار تطني عن ابن عباس مرفوعا من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قادم. نعم. ولا تجزئ عن عمرة الاسلام نص عليه - 00:20:40
حديث عمر وان جمهور العلماء يرون ان الانسان اذا اهل انه اذا اهل بحج ثم فاته الوقوف بعرفة كان يكون وقف في موضع يظن عرفة ثم ظهر انه ليس بعرفة حتى خرج الوقت. او ان الانسان حبسه شيء اما مرض - 00:21:00
او حبسه امن او ربما فقد شيئا فانشغل به او خشي على رفقة خشية الرفقة على متاعها ونحو ذلك من السراء ورغب ان يجلس والمتاع في ذلك في تركه افساد فنقول ان في مثل هذا - 00:21:20
حكمه حكم المحصر حكمه حكم المحصر. واما من فاته الوقوف بعرفة. وهو مخطئ او اتوا الوقوف بعرفة لخطئه في تقدير الزمن فخرج الوقت قبل ان يصل الى عرفة فهل يتحلل الى عمرة ام لا ذهب جمهور العلماء الى انه - 00:21:40
يتحلل الى عمرة وهذا ذهب اليه جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية ومن ومتأخرين وهو قول وهو قول عامة العلماء من المتأخرين ومن العلماء من قال لو يكون في حكم المحصن انه يكون في - 00:22:00
المحصر نعم. قال رحمه الله ولا تجزئ عن عمرة الاسلام نص عليه حديث عمر وانما فلكل امرئ ما نوى وهذه لم ينوها في ابتداء احرامه. فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لماذا؟ اصاب انها تجزئ عنه - 00:22:20
الصواب انها تجزئ عنه وعن عمرة الاسلام. ولو لم ينوي انها عن عمرة الاسلام لان الانسان اذا حج حجا الى المسجد للحرام متعبدا لله عز وجل ولم يستحضر شيئا. ولم يستحضر ولم يستحضر شيئا نقول صح منه - 00:22:40
قضى عنه الواجب وسقط عنه الواجب ومعنى عدم انه لم يستحضر شيء لم يستحضر في قلبه نفلا او فرضا لم يستحضر هذا وانما جاء متعبدا وانما جاء متعبدا نقول ان هذه العبادة تسقط عنه فريضة - 00:23:00
فريضة الحج نعم. قال رحمه الله فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القادم بما تقدم لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواتي فلا قضاء لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. لكن ان امكنه فعل الحج في ذلك - 00:23:20
العام لزم نقله الجماعة. من لم يجد هديا؟ من لم يجد هديا فانه يجب عليه ان يصوم عشرة ايام ثلاثة ذي الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. واما زمن الثلاثة فانه يصومها قبل وقوف عرفة. ولا حرج عليه - 00:23:40
ان يجعل الايام الايام منها صيام يوم عرفة. وتقدم معنا في صيام يوم عرفة للحاج. وان هذا من المسائل الخلافية وقد جاء ما في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وذكرنا ان الخبر في ذلك ان الخبر في ذلك معلول في ان النبي صلى الله - 00:24:00
عليه وسلم نهى عن عن صيام عرفة بعرفة. واما من لم يجد الهدي واراد ان يصوم فنقول يصوم ثلاثة ايام قبل قبل عرفة. واذا لم يستطع ان يصوم قبلها وادرك - 00:24:20
عرفة فنقول يصوم يوم عرفة. واذا لم يستطع ايضا فنقول يصوم ايام التشريق ويحرم عليه ان يصوم يوم النحر. ويحرم عليه ان يصوم يوم النحر والافضل له ان يكون صيامه قبل عرفة ويكره ان يؤخره متعمدا وسبعة اذا رجع الى اهله يبتدأ من اول - 00:24:40
الطريق ان اراد ان يصوم والا اذا وصل الى بلده اكملها اكملها بسبع حتى تتم عشرة نعم قال رحمه الله ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل الاية. ولحديث ابن عمر ان رسول الله - 00:25:00
صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت الذي يحصر عن البيت ولو بعد الوقوف بعرفة يبقى عليه طواف الافاضة وهو ركن يبقى عليه طواف الافاضة. واما من منع من البيت في طواف الوداع يسقط عنه بالاجماع وحده صحيح. وحجه - 00:25:20
حجه صحيح. واما من نحصر عن البيت في السعي. فطاف طواف الافاضة مثلا الذي ذهب الى عرفة ولم يأتي الى البيت فلم يطف ولم يقدم سعي الحج. فنقول ان السعي على قول - 00:25:40
جماعة تقدم كما تقدم الكلام على تفصيله اذا كان ممن يرى انه ركن فانه محصر. واذا كان ممن انه واجب فانه ليس بمحصر وحده صحيح. ولا حرج عليه حينئذ ان ينصرف ويفدي - 00:26:00
واما اذا كان يرى انه سنة فلا يجب عليه حينئذ حتى الدم. وهذا اذا كان في سعي الحج فكذلك ايضا في طواف الوداع فهو عند عامة العلماء انه ليس ليس بركن وحكي الاتفاق على هذا - 00:26:20
بل انه سنة كما ذهب اليه بغير واحد من العلماء. وذهب جماعة الى وجوبه وقد تقدمت الاشارة اليه. نعم. قال رحمه الله ومن حصر البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل للاية ولحديث ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج - 00:26:40
في حالة كفار قريش بينه وبين البيت. فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. وللبخاري عن مسور عن المسور ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك. فان لم يجد صام عشرا. وذلك ان الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم - 00:27:00
حتى يبلغ الهدي محله. اذا بلغ الهدي محله ونحر جاز للانسان ان يحلق. سواء كان محصرا وذلك ان الاحصار او موضع الاحصار هو محل بلوغ الهدي وهذا ما استطاعه الانسان والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فما - 00:27:20
وقف ما وصل اليه الانسان وحبس على البيت فهذا فهذا بلوغ هديه وينحر ثم يحلق ذلك ايضا بالنسبة للانسان في يوم النحر فهل ينحر قبل ان يحلق؟ نقول ينحر قبل ان يحلق ولو قدم او اخر فقد - 00:27:40
دل الدليل على جواز ذلك كما جاء في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل افعل ولا حرج واما من ثم اراد ان يحلف قبل ان يهدي فنقول ان الانسان اذا كان ممن يسوق الهدي يجب عليه ان يهدي - 00:28:00
قبل ان يحلق ولو كان ذلك عند اهله. ولو كان عند عند اهله. فنقول مثلا اذا كان الانسان قارئا ولو ولو لم يسق الهدي فانه لا يحلق اذا لم يجد الهدي في طريقه حتى يصل الى اهله - 00:28:20
ثم ينحر ثم يحلق ثم ثم يحلق وهذا وهذا على الصحيح من اقوال العلماء ومن علماء من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص في التقديم والتأخير في اعمال يوم النحر وهي الاصل ويقاس عليها الهدي في بلوغ - 00:28:40
بالاحصار فانه بالاحصار ينبغي ان ييسر ان يسر فيه من باب من باب اولى. نعم. قال رحمه الله فان لم يجد صام عشرة ايام بالنية وقد حل نص عليه قياسا على التمتع ولا يحل الا بعد الصيام - 00:29:00
ما لا يحل الا بعد الهدي ومن حصر عن طواف الافاضة. وهنا الانسان اذا لم يجد يعني اذا تعذر عليه اما اذا كان بامكانه لا يجزيه الصيام لا يجزئه الصيام. واما الانسان الذي يظن ان الله عز وجل خير - 00:29:20
الانسان بين الصيام وبين الهدي فهو مخطئ. بل نقول انه يجب عليه الدم وجوبا يجب عليه دم وجوبا باجماع السلف. واذا لم يستطع ايجاد الدم فنقول حينئذ ينتقل في ذلك الى الى الصيام على ما تقدم تفصيله. وقد جاء عن عبد الله ابن عمر وعلي ابن ابي طالب - 00:29:40
عائشة عليها رضوان الله ايضا في مسألة الصيام انه يصوم ثلاثا قبل يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله وحدد لذلك بان يكون ذلك قبل يوم قبل يوم عرفة وجوز ابن عمران يكون اخرها يعني الثلاث ان يكون ذلك في - 00:30:10
في يوم عرفة وقد جعل عائشة كما جاء في الصحيح من حديث القاسم عن عائشة انها كانت تصوم يوم عرفة بعرفة فاذا دفع الناس وابيض الطريق بينها وبين الناس نزلت ثم ثم افطرت - 00:30:30
نعم قال رحمه الله ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت رواه ما لك لانه - 00:30:50
لا وقت له فمتى طاف في اي وقت كان تحلل؟ ولان الشرع ورد بالتحلل من احرام تام يحرم يحرم جميع وهذا ويحرم جميع جميع المحظورات وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به. ومن ومن شرط - 00:31:10
ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت او ذهبت نفقتي فلي ان احل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه اذا اذا وجد شيء من اذا وجد - 00:31:30
اذا شيئا من ذلك بظاهر الحديث لظاهر حديث ضباع السابق. في هذا في مسألة الاشتراط تقدم معنا في كلام العلماء في في ان الانسان انه لا يشترط الا اذا غلب على ظنه انه يحبس. وهذا ظاهر اعمى عمل جماهير الصحابة عليهم رضوان الله. وكذلك - 00:31:50
ظاهر امر النبي صلى الله عليه وسلم. واما بالنسبة للفظ فان جاء لفظي الذي جاء في حديث او جاء بغيره فنقول ان ذلك كله جائز كأن يقول ان مرضت او حبست او منعت او فقد المتاع او سرق او - 00:32:20
ونحو ذلك من العبارات التي تفيد الشرط نقول فان ذلك اشتراط. والفرق بين المشترط وغيره ان المشترط لا يجب عليه ان المشترط لا يجب عليه هدي لا يجب عليه دم اعصار وانما ينزع لباسه وينتهي - 00:32:50
واما غير المشترط فيجب عليه الدم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد اشترط في في حينما رد عن بالحديبية قال رحمه الله في احكام الهدية. نعم قال رحمه الله فصل في احكام الهدي والاضحية. ويسن نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. يقول باب - 00:33:10
او فصل في احكام الهدي والاضحية. تقدم معنا ان الهدي يسمى اضحية. بينما الاضحية لا تسمى هذه في في اصطلاح الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الصحيح في حديث عائشة قال ضحى عن نسائه بالبقر والمراد - 00:33:50
ذلك الهدي يقال ضحى الانسان وهو قد نحر نحر هديه ولكن اذا كان مضحي فيقال ضحى فلان ولا يقال ولا يقال اهدى. لان الهدي هو الهدي الذي يبلغ يبلغ البيت - 00:34:10
واما بالنسبة للانسان الذي يهدي لا يشرع له ان يضحي في بلده. لا يشرع له ان يضحي في بلده. جاء هذا عن عمر ابن خطاب عليه رضوان الله في رجل ارى في رجل حج واراد ان يضحيه قال قال لا وهذا للانسان خاصة - 00:34:30
بخلاف اهله وذريته اذا ارادوا ان يضحوا على انفسهم عن انفسهم فناموا لا حرج عليهم ان يضحوا عن انفسهم لا له وهذا بالنسبة الانسان الذي ذهب الى مكة واراد قرارا او تمتعا ولكن اذا اراد افرادا نقول يستحب له ان - 00:34:50
حتى المفرد بارتباط العلماء. وهذا من السنن ايضا المهجورة. الهدي حتى المعتمد حتى في غير اشهر الحج في رمضان محرم في رجب شعبان وغيرها يستحب له ان يهدي حال عمرته حال عمرته. بل يقال انه يستحب للانسان ان ينحر هديا ويبعث به ولو لم يؤدي النسك. كما - 00:35:10
جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بيدي الى البيت ولا يمسك عما يمسك عنه الحاج. اذا كان الانسان مفردا ثم ذهب الى الحج ولم ينحر ابيا. فهل له ان يضحي في بلده؟ ام لا؟ نقول الافضل ان - 00:35:40
اضحيته هديه ان تكون اضحيته هدية معه. ولا يضحي فان ضحى ولم يهديه فقد فعل المفضول وترك الفاضل وترك الفاضل. واذا لم واذا لم يهدي في المسجد الحرام فهل بوجوب الأضحية عليه على من قال بوجوبها له ظاهره انه يلزم ظاهره انه يلزم. نعم - 00:36:00
قال رحمه الله ويسن نحو الابل قائمة معقولة يدها اليسرى لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها اي قياما حكاه البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها فقال كذلك - 00:36:30
ايضا فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت بعد ان كانت ان كانت قائمة. نعم. فقال يبعثها قياما مقيدا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه وذبح البقر وذبح البقر والغنم على جنبها - 00:36:50
الايسر موجهة الى القبلة استحبه ما لك والشافعي لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. ولحديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده. يستحب للانسان ان ينحر هديه بيده. مهما كان قدره - 00:37:10
ومهما كانت المشقة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث جابر نحر بيده ثلاثا وستين من الابل. وهذا وهذا شاق وهذا وهذا شاق ان ينحر الانسان مثل هذا العدد وهو من الابل ايضا ليس من غيرها. لهذا يقال ينبغي للانسان ان - 00:37:30
عاشر اضحيته بنفسه خاصة الذبح. واما بالنسبة السلخ والطبخ فان الامر في ذلك فان الامر في ذلك سعة. واكد ما فينبغي له في اضحيته ان ينحرها بيده وان يأكل منها. وان يأكل منها. هذا اكد ما ما للانسان - 00:37:50
في اضحيته وله ان ينيب غيره كما اناب النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثا وجعل عليا ينحر ما ما غضب يعني ما بقي. نعم. قال رحمه الله ويسمي حين يحرك يده - 00:38:10
حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين وفيه ثم قال بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك. رواه ابو داوود وهو وقت الذبح من بعد - 00:38:30
من بعد اسبق من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد لحديث انس رضي الله عنه قال قال رسول وذلك انه لا يرتبط صلاة الانسان في ذاته. لا يرتبط بصلاة الانسان في ذاته. وانما يرتبط بماذا؟ بصلاة البلد - 00:38:50
بصلاة اهل البلد فاذا ادى احد المساجد الصلاة فانه يضحي ولو لم ينقضي مسجده في الحي ولو لم ينقض مسجده في الحي. لان النبي صلى الله عليه وسلم ربط ذلك باداء الصلاة واديت. فربط ذلك بالصلاة واديت - 00:39:10
واذا انام الانسان غيره في بلد اخر اراد ان ينام الانسان غيره في بلد اخر. كان التوقيت مختلف وهو لم يصلي في بلده وكان البلد الذي فيها نائبه الوقت سابق. فهل - 00:39:30
نقول ان ذبحه في ذلك صحيح ام ينتظر الاصيل؟ نقول لا لان الوكيل مقامه لان الوكيل الوكيل المقامة ولكن الانسان اذا فاتته اذا خشي الفوت في الاضحية فخشي ان ينتهي وقتها بانتهاء ايام التشريق. على قول جماعة من العلماء فانها ايام اكل وشرب - 00:39:50
ثم اتصل بشخص في بلد اخر فقال اذبح اذبحني وادرك وادرك الوقت هل هذا هذا يجزئ عنه ام لا؟ نقول يجزئ عنه. يجزئ يجزئ عنه. على ما قال بحد بحد وقت - 00:40:20
الاضاحي بايام التشريق. نعم. قال رحمه الله بالاضحية كذلك ايضا في زكاة في زكاة فطري على السواب نعم قال رحمه الله في حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من - 00:40:40
كان ذبح قبل الصلاة فليعد فليعد. متفق عليه وللبخاري ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. واصاب سنة المسلمين او قدرها لمن لم يصل فلا تجزئوا قبل ذلك بما تقدم ولان غير اهل مصر تعد تعذر - 00:41:00
وفي حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر فاعتبر قدرها قاله في الكافي. ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا وبه قال الشافعي بان الدليل داخل في مدة الذبح وقال وبعضهم يفضل ان يكون ذلك نهارا وبعضهم يفضل ان يكون ضحى. وبعضهم - 00:41:20
يجعل اشتقاق الاضحية انها من الضحى ولكن يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم وفعله كاف في بيان الافضلية ان الانسان يذبحها بعد الصلاة مباشرة. ولهذا نقول ان الذبح بعد الصلاة افضله اقربه منها. لماذا؟ لانه - 00:41:40
واظهر في التعبد والامتثال والمبادرة والمبادرة امتثال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. نعم. قال رحمه الله وقال الخراقي لا لا يجوز ليلا لقوله تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانبياء - 00:42:00
وهو قول مالك الى اخر الى اخر ثاني ايام التشريق. قال الامام احمد نهر الهدي. نحره الهدي هو يكون من الانسان بعد بعد الرمي بعد رمي جمرة العقبة ينحر الانسان هديه ثم يحلق بعد ذلك شعرة. واما بالنسبة لما يتحلل به الانسان - 00:42:20
ذكرنا ان الصواب ان الانسان يتحلل برمي جمرة العقبة تحلله الاول. تحلله الاول. ولا فرق بين عدم اتيانه بالطواف في ذلك اليوم او اتى بذلك على اثر على تحلله الاول - 00:42:50
واما ما جاء في حديث ام سلمة كما جاء في الصحيح كما جاء في المسند والسنن عند ابي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رمى احدكم جرة العقبة فقد حل له كل شيء حرم عليه فاذا امسى ولم يطف - 00:43:10
في البيت رجع رجع حراما كما كان حتى يطوف بالبيت. وهذا الحديث وهذا الحديث حديث منكر تفرد به محمد ابن ابن اسحاق عن ابي عبيدة عن ابيه وعن امه عن ام سلمة - 00:43:30
ولم يقل بهذا الخبر احد مع مع اشتهاره واستفاضته الا ان العلماء لم يقولوا على ان من تحقق را فيه تحلل الاول انه يرجع الى احرامه كما كان. وقد انكره سائر النقاد اسنادا اسنادا - 00:43:50
وتبرد محمد ابن اسحاق مما لا يحتمل في هذا في هذا الحديث. واما بالنسبة لمن قال ان الانسان يتحلل باثنين من ثلاثة باثنين من ثلاثة فهذا في كلام الفقهاء ولا اصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:10
من العلماء من قال ان تحلل الانسان يكون رمي جمرة العقبة والنحر. ومنهم من قال ان تحلل الانسان يكون بالنحر بالنحر فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان من حاله كما ذكرت عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت - 00:44:30
كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان يطوف ان يطوف بالبيت. ولحله قبل قبل ان يطوف ان يطوف بالبيت في هذا اشارة في قول عائشة عليها رضوان الله لحله قبل قبل ان يطوف لم تقل عائشة عليها رضوان الله تعالى - 00:45:00
لحله قبل ان يحلق او لحله قبل قبل ان ينحر لان هذه الاعمال في ذاتها هي امارات امارات على تحلل الانسان فالحلق في كان محظورا على الانسان. ثم حل ثم حل له ذلك. واما - 00:45:30
بالنسبة لذات الذبح للانسان ان يذبح في يوم عرفة وله ان يذبح في اليوم الثامن وغيرها لان ذبح في ذاته ليس محظورا وانما وانما يجب عليه اذا كان قارنا او متمتعا ان ينحر في هذا اليوم - 00:46:00
هديا اخر اذا فذات الفعل ليس من المحظورات عليه حتى يقال حتى يقال بان انسان يتحلل يتحلل به. واما بالنسبة للحلق فان الحلق في ذاته كان محظورا عليه. لا يجوز له ان يأخذ - 00:46:20
منه قبل ذلك على الاطلاق. ولهذا قال الله عز وجل مظهرا المنة ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورا. ثم ليقضوا ثبتهم ويوفوا واليوف ندورا. ولهذا نقول ان الانسان لا يتحلل تحلله التام الا بطواف الافاضة لقوله - 00:46:40
عائشة اطيب لحله قبل ان يطوف بالبيت. قبل ان يطوف بالبيت. يعني قد بقي له عليه الصلاة سلام حلا اخر لا يكون الا بطوافه بطوافه بالبيت. نعم. قال رحمه الله الى اخر - 00:47:00
الى اخر ثاني ايام التشريق قال الامام احمد ايام النحر ثلاثة عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عمر وابنه وابن عباس وابي هريرة وانس ولا مخالف لهم الا رواية الا رواية عن علي رضي الله عنه ولانه صلى الله عليه وسلم نهى عن - 00:47:20
ادخال لحوم اضاع فوق ثلاث متفق عليه فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه. فان فات الوقت قضى ولانه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج. وسقط التطوع لانه سنة - 00:47:40
فات محلها وجمهور العلماء يرون ان الانسان اذا اذا ذبح بعد ايام التشريق كمن ذبح قبل ذلك كمن ذبح قبل ذلك قد اداهم في غير وقتها. وكمن اخر رمضان الى شوال او قدمه الى شعبان. لانه جاء في غير وقته - 00:48:00
جاء في غير وقته. يستثني جماعة من العلماء ممن يقول بان في ايام التشريق الناسي. الناس الذي نسي نسي عمله ان ينحر قالوا ينحر ولو بعد ولو بعد ايام التشريق. نعم. قال رحمه الله وسقط - 00:48:20
لانه سنة فات محلها. وينبغي للانسان ان يبادر باعمال باعمال يوم النحر. فالنبي الله عليه وسلم عجل عجلة عظيمة في الاتيان اعمال يوم النحر رمى ثم نحر ثلاثا وستين عليه الصلاة والسلام ثم سلخت - 00:48:40
ثم طبخت ثم اكل منها عليه الصلاة والسلام وحلق ثم طاف ثم صلى الظهر عليه الصلاة والسلام. ذهب الى الى الحرم. فصلى هناك صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على المسارعة في العمل في العمل اول قدومه قدومه الى منى. لهذا نقول انه ينبغي للانسان - 00:49:10
ان يأتي باعمال النحر يستحب له ان يأتي باعمال النحر كلها قبل صلاة الظهر وهذا وهذا من نعم. قال رحمه الله وسن له الاكل من من هدية التطوع لقوله تعالى فكلوا منها واقل احوال الامر - 00:49:40
استحباب وقال جابر كنا لا نأكل من من بدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا رواه البخاري. والمستحب اتل اليسير لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرك عليا في - 00:50:00
هذه قال ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر والاشراك يقوم بالابل ويكون بالبقر فلو ترك الانسان ببدنه سبعة صح وعلى قول لو اشترك عشرة ببدنة جاز وقد ثبت هذا - 00:50:20
رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما بالنسبة للكبش فانه لا يجزئ الا عن واحد. لا يجزئ الا الواحد يشتركون في الهدي يشتركون في الاضحية ولكن لا يشتركون في الاجر. يشتركون في الاضحية لكن لا يشتركون في - 00:50:40
نعم قال رضي الله عنه فجعلت في قدر فاكلا منها وشربا حسيا من مرقها رواه احمد واضحيته ولو واجبة بقول ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته ثم قال يا ثوبان اصلح لي لحماتك - 00:51:00
فلم ازل بعض الفقهاء يرى عدم جواز الاكل من الدماء الواجبة كالماء النذور والهدي الواجب بين الواجب والمستحب وقوله هنا واظحيته ولو واجبة ولو واجب الانسان يجب عليه في الاضحية - 00:51:20
على من قال بوجوبها واحدة فما زاد فهو نافلة. فهو نافلة فنقول اهدى على الصحيح هديا واضحية واجبة او غير واجبة فانه يستحب له ان ان يأكل منها لظهور النص عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:40
ذهب جماعة من الفقهاء من الشافعية الى ان الدماء الواجبة الدماء الواجبة لا يأكل منها الانسان وانما يطعم غيره. نعم. قال رحمه الله فلم ازل قال رحمه الله لقول ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته ثم - 00:52:00
ثم قال يا ثوبان اصلح لي لحم هذه فلم ازل اطعمه منه حتى قدم المدينة رواه احمد ومسلم. ويجوز من دم المتعة والقران. نص عليه لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع. وادخلت عائشة وادخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة - 00:52:20
ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة فاكلنا من لحومها عليه ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. وظاهر - 00:52:40
الوجوب قاله في الشرح ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه. السنة في الاضحية وكذلك ان يكون على على ثلاثة على ثلاثة اقسام يأكل منها كما اكل النبي عليه الصلاة والسلام ويطعم غيره من اهل وجيران ورفقة كما - 00:53:00
اطعم النبي ازواجه عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا يتصدق يتصدق ببعضها. يتصدق ببعضها وهذا لظاهر لظاهر الله وهل الامر في ذلك الوجوب ام لا؟ نقول ظاهر الامر في كلام الله عز وجل نوع الوجوب. ولكن ما وجد الانسان فقيرا ما وجد الانسان فقير. واذا لم يجد الانسان فقير باعتبار شيوع اللحم لدى الناس - 00:53:20
فنقول انه لا يجب عليه لا يجب عليه لانه ليس المقصود ان يأكل الغير وانما وانما يطعم وهذا ظاهر في قول الله عز وجل واطعموا القانع والمعترف اذا كان لديه كفاية لم يسمى في لم يسمى الرجل - 00:53:50
قانعا ومعطرا نعم. قال رحمه الله ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه كالواجب في الكفارة. وسنة ان اكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. لحديث ابن عباس مرفوعا في الاضحية قال ويطعم اهل بيته - 00:54:10
الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث قاله الحافظ ابو موسى هذا حديث حسن ولقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر والقانع السائل والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه - 00:54:30
والمعتر احسن الله اليك والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه. فذكر ثلاثة فينبغي ان تقسم بينهم اثلاثا وهو قول ابن عمر وابن مسعود ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها وحكم - 00:54:50
العقيقة كحكم الاضحية. من جهة صفاتها تقدم الاشارة الى هذا. ومن جهة ايضا ومن جهة ايضا تقسيم لحمه كما جاء في هذا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. جاء هذا عن عبد الله ابن مسعود وابي عبيدة - 00:55:10
وغيرهم ان الانسان يقسم اللحم في العقيقة واما ما يفعله عامة الناس في العقيقة انه اجمع الناس اما من الاغنياء او من رفاقه او يجعلها لاهل بيته فهذا فهذا خلاف السنة فيستحب له ان يقسمها - 00:55:30
ان يقسمها ثلاثا. نعم. قال رحمه الله ويحرم بيع شيء منها احسن الله او اليك ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها. ولا يعطي ولا يعطي الجازر باجرته منها شيئا. لقول علي - 00:55:50
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم وان اقسم جلودها وجلالها ولا اعطي الجازر شيئا وقال نحن نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. وله اعطاؤه صدقة وهدية لدخول - 00:56:10
واما ما يأخذه منها من غير من غير هبة كما تأخذه مثلا المسالخ من الجلود او يأخذونها مثلا من اه من سواد اه من سواد الاضحية او الهلي ونحو ذلك مما عافه الانسان وتركه - 00:56:30
فهذا لم يعطه وانما اخذوه لما ترك او تعارف في الناس انهم يدعونه فنقول بمثل هذا لا لا يكون من الاجرة. نعم. قال رحمه الله وله اعطاؤه صدقة وهدية لدخوله في العموم - 00:56:50
انه باشرها وطاقت اليها نفسه. ولمفهوم حديث لا تعطي في جزارتها شيئا منها. قال احمد اسناده جيد. واذا دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره او الى الذبح. في حديث ام سلمة رضي الله - 00:57:10
عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. وفي رواية له ولا من بشر ولا من بشرته. فان فعل فلا فدية عليه - 00:57:30
اجماعا بل يستغفر الله تعالى ويسن الحلق بعده. قال احمد هو هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم وبالنسبة للاخذ من الامتناع من الاخذ لمن اراد ان يضحي هذا عمدته وحديث ام سلمة عليه رضوان الله - 00:57:50
اختلف في رفعه ووقفه. اخرجه مسلم مرفوعا وظاهره انه مال الى صحته مرفوعا وقد جاء عنه ام سلمة موقوفا. وصوب الوقف الدار رحمه الله واما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاخذ فالوا على التحريم ذهب جماعة من العلماء الى انه على - 00:58:10
تحريم وهذا ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وذهب اليه الجماعة جماعة من الفقهاء من الفقهاء الى انه يجب عليه يجب عليه الكف عن الاخذ من شعره وظفره. وذهب بعض العلماء - 00:58:30
الى انه يكره وهذا قول الامام مالك رحمه الله وذهب بعضهم الى الجواز وقال ورواية عن مالك والذي يظهر والله اعلم في هذا الكراهة لعدة امور منها ان هذا الحديث يميل بعض الحفاظ يميل بعض الحفاظ الى الى وقفه الامر - 00:58:50
اخر ان الامساك عن الشعر والظهر لو قلنا بوجوبه وان النهي عنه وجب ان يأتي باحاديث استفاضة اكثر استفاضة من الامساك في حال الحج لماذا؟ لان الناس الذين يحجون ام الذين يبقون اكثر؟ الذين يبقون اكثر. اذا الذين يحتاجون الى الحكم في امساك المضحي - 00:59:20
اكثر من الذين يحجون. فالمسألة اذا هي احوج للبيان من الامساك عند الحاج وهذا من القرائن. واما الممسك فان الذي يباشر العمل ممن يقوم بالشراء وكذلك ايضا بتولي امر الذبح توزيع اللحم ونحو ذلك - 00:59:50
فانه هو الذي يمسك. وهذا لجملة من القرائن منها ان الانسان اذا اراد اذا اراد ان ينيب غيره في الحج فانه لا يمسك وانما يمسك النائب. وانما يمسك النائب وانما امسك الانسان عن - 01:00:20
قيد لاجل هذه الايام وامساك الحاج ايضا. كذلك ايضا فان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان يبعث بهديه الى مكة ولا يمسك عما يمسك عنه الحاج. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم - 01:00:40
يمسك دليل على انه على ان الذي اناب هو الذي امسك. وهذا الذي انابه عليه الصلاة والسلام يضحي او يهدي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول ان الذي يهدى عنه او يضحى - 01:01:00
قال لا شأن له بهذا كحال النيابة في الحج بل ان امساك الانسان الذي يناب عنه او لا من القول في نابت الانسان الذي يضحى يضحى عنه. وهذا على صحيح من اقوال العلماء والمسألة فيها فيها خلاف خلاف معلوم - 01:01:20
ونكون بهذا قد انتهينا من كتاب الحج واسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وان يجعلنا ممن اتبع بما نقول ونسمع وان يصلح - 01:01:40
اصلح لنا الباطن والظاهر وان يسلك بنا المنهج القويم والصراط المستقيم. انه ولي ذلك - 01:02:00
شرح كتاب الحج من منار السبيل - الشيخ عبدالعزيز الطريفي
شرح كتاب الحج من منار السبيل/ الدرس 5 والأخير الشيخ عبدالعزيز الطريفي