شرح كتاب الزكاة من زاد المستقنع
المهم ان نتاج السائمة حوله حول العصر ان كان نصابا اما اذا لم يكن نصابا فانه من تمام النصاب. طيب ثم قال المؤلف درس جديد ومن كان له دين او حق - 00:00:00
من صداق او قرأنا طيب. اذا ناخذ فيه اسئلة رجل له دين على معسر ثم له عشر سنوات ثم قبضه عبيد الله دين على معسر مضى عليه عشر سنوات ثم قبضه - 00:00:20
لا يزكي من مضى على كلام المؤلف يزكي لما مضى يشتغلون صحيح يزكيني ممر يزكي لما مضى يعني له عشر سنوات كلها متأكد متأكد ان هذا قول المؤذن اسألك الان هل انت متأكد ان هذا قول مؤلف - 00:00:49
ها متأكد؟ ماذا قال على مرئ او غيره صح طيب المؤلف يرى ايضا ان ان الزكاة اذا نقصت النصاب اه سقطت زكاة يرى انه دين يرى انه دين فاذا قدرنا مثلا رجل - 00:01:25
اه في ذمة اه له مئتا درهم في ذمة شخص مئتا درهم في ذمة شخص معسر وبقيت عشر سنين كم يزكيها قبضه بعد عشر سنين قبضه ها لا عشر سنين بقيت - 00:01:55
مقدار الزكاة انسان له عند شخص معسر مئتا درهم نصاب ولا غير نصاب؟ نصاب بقيت عند الفقير عشر سنوات والرجل الذي له الدراهم ما عنده مال ليس عنده مال سواه - 00:02:20
فقبضه كم يزكيها شيخهم انا اقول كم مقدار الزكاة؟ كم يزكيها عشر سنوات ولا سنة ولا سنتين؟ عشر سنوات خطأ خطأ ها سنة واحدة اه لانه ينقص النصاب والمؤلف يقول ان ان الدين الذي ينقص النصاب ما تجب الزكاة - 00:02:43
ما هي مئتين درهم تجب في اول السنة كم درهمين ونصف صح ولا لا؟ درهمين ونصف مات اليه صحيح خمسة دراهم يجب في اول سنة خمسة دراهم كم باقي له؟ مئة وخمسة وتسعين مئة وخمسة وتسعين دون النصاب - 00:03:16
فلا تجب بها الزكاة لان ما دون النصاب لا زكاة فيه حطوا بالكم من هالمسألة ذي لنربي ربما يأتي انسان ويقول مثل هذا هذا السؤال. نعم لو فرضنا ان الرجل هذا عنده مال اخر - 00:03:41
الذي له الطلب عنده مال اخر لا ينقص النصاب اذا اذا وجب الزكاة فهنا يجب علينا ان نزكي عشر سنوات لو فرضنا ان الرجل هذا عنده الاف الدراهم قلنا اذا المائتين اللي في ذمة الفقير لم تنقص - 00:03:55
فعليك زكاتها لكل سنة تمام فيه في المسألة قول اخر ان الزكاة على المعسر كالمعدومة ان المال في ذمة المعسر كالمعدوم ان المال في ذمة المعسر كالمعدوم وعلى هذا فاذا قبض - 00:04:16
ابتدأ حولا جديدا هذا قول. القول الثالث انه ها انه كالمعدوم لانه معدوم شرع في الواقع اذ لا يحل لصاحب الطلب ان يطالب المعسر لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر - 00:04:38
لكن يزكيه اذا قبض لسنة واحدة في سنة واحدة جعلا لهذا القبر كالثمار اذا حصلت والثمار لا يشترط فيها الزكاة لا يتمم الحول او يقولون انه تحسب السنة التي اعطى الفقير فيها الدين - 00:05:06
ويؤدي لسلم وهذا القول هو مذهب مالك رحمه الله وهو عندي احوط احوط من القول بانه يبتدأ بها حولا جديدا اما وجوب الزكاة وهي على معسر فهو ضعيف لانه قد حيل بينه وبين ماله - 00:05:32
شرعا او قدرا شرعا نادر لان الله قال ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فيكون مع القول الصحيح انها لا تجب الزكاة الا لسنة واحدة طيب ثم قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب هذا قرأناه ها؟ قرأناه طيب - 00:05:52
قول المؤلف ولو كان المال ظاهرا ما هو المال الظاهر ها اي نعم ما تعرف ها من ثم يا الله دبرك مبارك سلامة المواشي والحبوب ها والثمار طيب لماذا سميت ظاهرا - 00:06:18
ولا تحفظ في الصناديق كذا طيب قول المؤلف ولو كان المال ظاهرا صالحا. اشارة الى ايش لا زكي لكن قوله ولو كان المال ظاهرا ليش جابه لماذا اتى بها ودفعها - 00:06:58
لا نعم اشارة الى خلاف مثل المسألة اشارة الى خلاف في المسألة فان من العلماء من يقول تجب الزكاة في مال من عليه دين اذا كان المال ظاهرا كالمواشي والثمار - 00:07:35
وعللوا ذلك بان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يبعث السعاة لاخ زكاة المواشي والنخيل ولا يسألهم هل عليكم دين او لا مع ان الغالب عليهم في النخيل الغالب عليهم - 00:08:03
الديون كما قال ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم وهم المدينة وهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين يسرفون في الثمار وش معنى يسرفونها يعني يأخذون دراهم من الاغنياء - 00:08:24
بثمر عند عند وجوده اتجد الفلاح يأخذ الدراهم من الغني على ان يعطيه مئة بدله تمرا عند حلول اجل الدين فقالوا ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان يبعث السعاة لاخذ الزكاة من الثمار دون ان يسأل المزارع هل - 00:08:42
انت مدين او لا هذي واحدة ثانيا ان الاموال الظاهرة تتعلق بها اطماع الفقراء يتعلق بها مع الفقهاء فالسبب للزكاة طاهر والدين باطن ولا ظاهر؟ باطن ولا يمكن ان يسقط الباطن الظاهر - 00:09:08
المدين مو يروح للناس يقول يا جماعة ترى في ذمة دين اعفوني من الزكاة الدين باطل والثمار والمواشي ظاهرة فلا يمكن ان يسقط الباطن الظاهر لان حق الفقراء متعلق بما يشاهدونه - 00:09:35
عرفتم يا جماعة هناك قول ثالث ان ان الزكاة تجب في في مال المدين مطلقا فاذا كان عنده الف وفي همته الف وجب ان يزكي الالف الذي بيده واستدل هؤلاء بعموم الادلة - 00:09:55
الادلة القاضية بوجوب الزكاة في الاموال بدون تفصيل والقول بان الزكاة مواساة والمدين لا ليس من اهل المواساة هذا قد ينظر فيه قد ينظر فيه لان الزكاة حقيقة هي عبادة - 00:10:20
اهم ما فيها العبادة ان يبذل الانسان ما يحب لما يحبه الله هذا اهم شيء ما هو ان يحسن الى الفقير او يواسي الفقير لا الاحسان الى الفقير والمواساة الفقير تحصل حتى من الكافر - 00:10:46
لكن اهم شي فيها ليش؟ التعبد لله تعالى ببذل المحبوب والمال محبوب للنفوس وتحبون المال حبا جما. وانه لحب الخير لشديد فانت عندما تبذل زكاتك لا تنوي انك تدفع الزكاة لمجرد الاحسان لمن يستحقها - 00:11:03
بل اهم من ذلك ايش؟ ان تنوي الله ان تنوي بها التعبد لله تعالى ببذل محبوبك لما يحبه الله عز وجل حتى يتحقق انك تقدم ما يحبه الله على ما ايش؟ على ما تحب - 00:11:26
واضح؟ اذا نقول الزكاة واجبة في في المال الذي بين يديك والدين الذي في ذمتك يعينك الله عليه ان تؤدي زكاة ما لك ونحن نعطيك ما توفي به دينك لو فرضنا عنده الف ريال وعليه عشرة الاف ريال - 00:11:45
نقول له ادي زكاة مالك ونعينك بقضاء كم تسعة الاف ريال من عنده الف ادي الزكاة واقض الدين الف ريال واحنا نعطيك تسعة الاف فخذ واعطى هذا القول اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز - 00:12:03
والاول ان الدين اذا كان ان المال اذا كان ظاهرا وجبت الزكاة فيه ولو على المدين واذا كان باطلا فلا زكاة على المدينة في ماله الذي بين يديه زاروا شيخنا عبدالرحمن ابن سعد - 00:12:25
رحمه الله فلنا شيخان في هذه المسألة ويكونون فيها قولان نعم وايهما احوط الثاني والاول يعني الوجوه مطلقة نحوط وابرأ الذمة وربما يبارك الله للانسان بماله الذي بيده فيعينه على سداد دينه - 00:12:41
كما جاء في الحديث الصحيح ما نقصت صدقة من مال نعم طيب في الاقوال اذا في قول المؤلف ولا زكاة في ماله من عليه دين وينقص النصاب الاقوال ثلاثة. ولكن هنا مسألة يجب ان نتفطن لها. وهو انه اذا حل - 00:13:06
قبل وجوب الزكاة كان الواجب على المرء ايش ان نؤديهم يؤدي الدين. اذا ادى الدين لم تجب الزكاة عليه الا فيما فيما بقى الا فيما قال المؤلف رحمه الله وكفارة كدين - 00:13:23
هذا مدة درس الليلة اخذنا بعد ما شاء الله ومن ملك واما لك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكة ان نصب ان ملك نصابا صغارا ما الذي يتصور فيه هذه الصورة - 00:13:46
ها في الحبوب بالثمار في المواشي ان ملك نصابا صغارا انعقد حوله من حين ملك مثاله اشترى رجل اربعين طفلة صغيرة من الغنم فيا ناقض الحول من متى؟ من حين ملك لكن لو فرضنا ان هذه الاطفال - 00:14:07
تتغذى باللبن توه توه مولودة تتغذى باللبن فلا زكاة فيها ليش لانها غير سائمة الان ومن شروط وجوب الزكاة في الماشية ان تكون سائمة. وهذه الاطفال لا ترعى تسقى اللبن - 00:14:39
فهي غير سائلة كقول مالك نعقد حوله حين ملكه يجب ان يلاحظ به الشر الشرط وهو ان تكون سائمة فاذا كانت تتغذى باللبن ولا ترى فانه لا زكاة فيها. نعم - 00:15:05
Transcription
المهم ان نتاج السائمة حوله حول العصر ان كان نصابا اما اذا لم يكن نصابا فانه من تمام النصاب. طيب ثم قال المؤلف درس جديد ومن كان له دين او حق - 00:00:00
من صداق او قرأنا طيب. اذا ناخذ فيه اسئلة رجل له دين على معسر ثم له عشر سنوات ثم قبضه عبيد الله دين على معسر مضى عليه عشر سنوات ثم قبضه - 00:00:20
لا يزكي من مضى على كلام المؤلف يزكي لما مضى يشتغلون صحيح يزكيني ممر يزكي لما مضى يعني له عشر سنوات كلها متأكد متأكد ان هذا قول المؤذن اسألك الان هل انت متأكد ان هذا قول مؤلف - 00:00:49
ها متأكد؟ ماذا قال على مرئ او غيره صح طيب المؤلف يرى ايضا ان ان الزكاة اذا نقصت النصاب اه سقطت زكاة يرى انه دين يرى انه دين فاذا قدرنا مثلا رجل - 00:01:25
اه في ذمة اه له مئتا درهم في ذمة شخص مئتا درهم في ذمة شخص معسر وبقيت عشر سنين كم يزكيها قبضه بعد عشر سنين قبضه ها لا عشر سنين بقيت - 00:01:55
مقدار الزكاة انسان له عند شخص معسر مئتا درهم نصاب ولا غير نصاب؟ نصاب بقيت عند الفقير عشر سنوات والرجل الذي له الدراهم ما عنده مال ليس عنده مال سواه - 00:02:20
فقبضه كم يزكيها شيخهم انا اقول كم مقدار الزكاة؟ كم يزكيها عشر سنوات ولا سنة ولا سنتين؟ عشر سنوات خطأ خطأ ها سنة واحدة اه لانه ينقص النصاب والمؤلف يقول ان ان الدين الذي ينقص النصاب ما تجب الزكاة - 00:02:43
ما هي مئتين درهم تجب في اول السنة كم درهمين ونصف صح ولا لا؟ درهمين ونصف مات اليه صحيح خمسة دراهم يجب في اول سنة خمسة دراهم كم باقي له؟ مئة وخمسة وتسعين مئة وخمسة وتسعين دون النصاب - 00:03:16
فلا تجب بها الزكاة لان ما دون النصاب لا زكاة فيه حطوا بالكم من هالمسألة ذي لنربي ربما يأتي انسان ويقول مثل هذا هذا السؤال. نعم لو فرضنا ان الرجل هذا عنده مال اخر - 00:03:41
الذي له الطلب عنده مال اخر لا ينقص النصاب اذا اذا وجب الزكاة فهنا يجب علينا ان نزكي عشر سنوات لو فرضنا ان الرجل هذا عنده الاف الدراهم قلنا اذا المائتين اللي في ذمة الفقير لم تنقص - 00:03:55
فعليك زكاتها لكل سنة تمام فيه في المسألة قول اخر ان الزكاة على المعسر كالمعدومة ان المال في ذمة المعسر كالمعدوم ان المال في ذمة المعسر كالمعدوم وعلى هذا فاذا قبض - 00:04:16
ابتدأ حولا جديدا هذا قول. القول الثالث انه ها انه كالمعدوم لانه معدوم شرع في الواقع اذ لا يحل لصاحب الطلب ان يطالب المعسر لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر - 00:04:38
لكن يزكيه اذا قبض لسنة واحدة في سنة واحدة جعلا لهذا القبر كالثمار اذا حصلت والثمار لا يشترط فيها الزكاة لا يتمم الحول او يقولون انه تحسب السنة التي اعطى الفقير فيها الدين - 00:05:06
ويؤدي لسلم وهذا القول هو مذهب مالك رحمه الله وهو عندي احوط احوط من القول بانه يبتدأ بها حولا جديدا اما وجوب الزكاة وهي على معسر فهو ضعيف لانه قد حيل بينه وبين ماله - 00:05:32
شرعا او قدرا شرعا نادر لان الله قال ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فيكون مع القول الصحيح انها لا تجب الزكاة الا لسنة واحدة طيب ثم قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب هذا قرأناه ها؟ قرأناه طيب - 00:05:52
قول المؤلف ولو كان المال ظاهرا ما هو المال الظاهر ها اي نعم ما تعرف ها من ثم يا الله دبرك مبارك سلامة المواشي والحبوب ها والثمار طيب لماذا سميت ظاهرا - 00:06:18
ولا تحفظ في الصناديق كذا طيب قول المؤلف ولو كان المال ظاهرا صالحا. اشارة الى ايش لا زكي لكن قوله ولو كان المال ظاهرا ليش جابه لماذا اتى بها ودفعها - 00:06:58
لا نعم اشارة الى خلاف مثل المسألة اشارة الى خلاف في المسألة فان من العلماء من يقول تجب الزكاة في مال من عليه دين اذا كان المال ظاهرا كالمواشي والثمار - 00:07:35
وعللوا ذلك بان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يبعث السعاة لاخ زكاة المواشي والنخيل ولا يسألهم هل عليكم دين او لا مع ان الغالب عليهم في النخيل الغالب عليهم - 00:08:03
الديون كما قال ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم وهم المدينة وهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين يسرفون في الثمار وش معنى يسرفونها يعني يأخذون دراهم من الاغنياء - 00:08:24
بثمر عند عند وجوده اتجد الفلاح يأخذ الدراهم من الغني على ان يعطيه مئة بدله تمرا عند حلول اجل الدين فقالوا ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان يبعث السعاة لاخذ الزكاة من الثمار دون ان يسأل المزارع هل - 00:08:42
انت مدين او لا هذي واحدة ثانيا ان الاموال الظاهرة تتعلق بها اطماع الفقراء يتعلق بها مع الفقهاء فالسبب للزكاة طاهر والدين باطن ولا ظاهر؟ باطن ولا يمكن ان يسقط الباطن الظاهر - 00:09:08
المدين مو يروح للناس يقول يا جماعة ترى في ذمة دين اعفوني من الزكاة الدين باطل والثمار والمواشي ظاهرة فلا يمكن ان يسقط الباطن الظاهر لان حق الفقراء متعلق بما يشاهدونه - 00:09:35
عرفتم يا جماعة هناك قول ثالث ان ان الزكاة تجب في في مال المدين مطلقا فاذا كان عنده الف وفي همته الف وجب ان يزكي الالف الذي بيده واستدل هؤلاء بعموم الادلة - 00:09:55
الادلة القاضية بوجوب الزكاة في الاموال بدون تفصيل والقول بان الزكاة مواساة والمدين لا ليس من اهل المواساة هذا قد ينظر فيه قد ينظر فيه لان الزكاة حقيقة هي عبادة - 00:10:20
اهم ما فيها العبادة ان يبذل الانسان ما يحب لما يحبه الله هذا اهم شيء ما هو ان يحسن الى الفقير او يواسي الفقير لا الاحسان الى الفقير والمواساة الفقير تحصل حتى من الكافر - 00:10:46
لكن اهم شي فيها ليش؟ التعبد لله تعالى ببذل المحبوب والمال محبوب للنفوس وتحبون المال حبا جما. وانه لحب الخير لشديد فانت عندما تبذل زكاتك لا تنوي انك تدفع الزكاة لمجرد الاحسان لمن يستحقها - 00:11:03
بل اهم من ذلك ايش؟ ان تنوي الله ان تنوي بها التعبد لله تعالى ببذل محبوبك لما يحبه الله عز وجل حتى يتحقق انك تقدم ما يحبه الله على ما ايش؟ على ما تحب - 00:11:26
واضح؟ اذا نقول الزكاة واجبة في في المال الذي بين يديك والدين الذي في ذمتك يعينك الله عليه ان تؤدي زكاة ما لك ونحن نعطيك ما توفي به دينك لو فرضنا عنده الف ريال وعليه عشرة الاف ريال - 00:11:45
نقول له ادي زكاة مالك ونعينك بقضاء كم تسعة الاف ريال من عنده الف ادي الزكاة واقض الدين الف ريال واحنا نعطيك تسعة الاف فخذ واعطى هذا القول اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز - 00:12:03
والاول ان الدين اذا كان ان المال اذا كان ظاهرا وجبت الزكاة فيه ولو على المدين واذا كان باطلا فلا زكاة على المدينة في ماله الذي بين يديه زاروا شيخنا عبدالرحمن ابن سعد - 00:12:25
رحمه الله فلنا شيخان في هذه المسألة ويكونون فيها قولان نعم وايهما احوط الثاني والاول يعني الوجوه مطلقة نحوط وابرأ الذمة وربما يبارك الله للانسان بماله الذي بيده فيعينه على سداد دينه - 00:12:41
كما جاء في الحديث الصحيح ما نقصت صدقة من مال نعم طيب في الاقوال اذا في قول المؤلف ولا زكاة في ماله من عليه دين وينقص النصاب الاقوال ثلاثة. ولكن هنا مسألة يجب ان نتفطن لها. وهو انه اذا حل - 00:13:06
قبل وجوب الزكاة كان الواجب على المرء ايش ان نؤديهم يؤدي الدين. اذا ادى الدين لم تجب الزكاة عليه الا فيما فيما بقى الا فيما قال المؤلف رحمه الله وكفارة كدين - 00:13:23
هذا مدة درس الليلة اخذنا بعد ما شاء الله ومن ملك واما لك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكة ان نصب ان ملك نصابا صغارا ما الذي يتصور فيه هذه الصورة - 00:13:46
ها في الحبوب بالثمار في المواشي ان ملك نصابا صغارا انعقد حوله من حين ملك مثاله اشترى رجل اربعين طفلة صغيرة من الغنم فيا ناقض الحول من متى؟ من حين ملك لكن لو فرضنا ان هذه الاطفال - 00:14:07
تتغذى باللبن توه توه مولودة تتغذى باللبن فلا زكاة فيها ليش لانها غير سائمة الان ومن شروط وجوب الزكاة في الماشية ان تكون سائمة. وهذه الاطفال لا ترعى تسقى اللبن - 00:14:39
فهي غير سائلة كقول مالك نعقد حوله حين ملكه يجب ان يلاحظ به الشر الشرط وهو ان تكون سائمة فاذا كانت تتغذى باللبن ولا ترى فانه لا زكاة فيها. نعم - 00:15:05
شرح كتاب الزكاة من زاد المستقنع