شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع
طيب هل يسقط الترتيب بعذر من الاعذار قال المؤلف رحمه الله ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضر المؤلف انه يسقط بشيئين اولا النسيان فلو كان عليه خمس فرائض - 00:00:00
تبتدي من الظهر فنسي فبدأ بالفجر مع انها هي الاخيرة بدأ بالفجر نقول صلاته قضاؤه صحيح لانه نسل لانه نسي لو بدأ بالعصر قبل الظهر نسيانا صح القضاء لانه يسقط - 00:00:27
بالنسيان ما هو الدليل الدليل عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وربما يستدل بتقديم الانساك بعظها على بعظ يوم - 00:00:54
النحر حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا حرج ولكن الاستدلال بهذا فيه نظر لان العبادات في الحج من غير جنس واحد ولان الترتيب بينها يسقط بالنسيان - 00:01:18
والعمد وحينئذ لا يصح القياس اذا نأخذه من عموم قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ثانيا قاشيته شف الاظافات هذي هذي العبارة خشية خروج وقت اختيار الحاضرين اضافات كم - 00:01:39
ها خشية مضاف خروج مضاف خروج مضاف ها وقت مضاف وقت مضاف واختيار مضاف تياء مضاف والحاضرة مضاف كم صارت خمس قبل رمضان اي امرأة في الايه اي نعم الان شف طيب ما يخالف - 00:02:07
خشية واحدة خروج اثنين وقت ثلاثة اربعة اختيار اربعة صح اربعة اضافات مثل هذا عند البلاغيين يقولون انه خارج عن البلاغة لكثرة الاضافات لكن نقول اذا كان لا يتضع المعنى - 00:02:34
الا بذلك فليس خارجا عن البلاغة صحيح يمكن ان يعدل المؤلف عن هذا فيقول واذا خرج ان واذا خشي ان يخرج وقت الحاضرة المختارة يمكن يعبر هكذا ها يمكن واذا خشي - 00:02:56
ان يخرج وقت الحاضرة المختار يمكن ها لا بس هذي ما فيها اظافات على كل حال المعنى انه اذا كان يخشى ان يخرج وقت اختيار الحاضرة فانه يسقط الترتيب طيب واذا خشي ان يخرج الوقت - 00:03:19
كله من باب من باب اولى وليس عندنا وقت ظرورة على القول الراجح الا في صلاة العصر لانه سبق لنا ان وقت العشاء ينتهي بنصف الليل واما من جعله ينتهي بطلوع الفجر فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ظرورة - 00:03:45
على كل حال هذا رجل ذكر ان عليه فائتة وقد بقي على ان يكون ظل كل شيء مثليه ما لا يتسع للفائتة والحاضرة ماذا نقول نقول قدم الحاضر قدم الحاضر - 00:04:07
ورجل اخر ذكر فائتة وقد بقي على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر تقول قدم الحاضرة وهي الفجر لماذا؟ لانك لو اخرت لزم ان تكون كلتا الصلاتين قضاء - 00:04:32
واذا قدمت الحاضرة صارت المقضية قضاء والحاضرة اداء والحاضرة اداء واديتها في الوقت الذي امر الله سبحانه وتعالى ان تؤدى فيه عرفتم فهذا وجه وجوب تقديم الحاضرة وجه وجوبه اذا - 00:04:54
ان الله اوجب ان تصلى هذه الحاضرة ايش بوقتها فاذا صليت غيرها اخرجتها عن الوقت ثانيا انك اذا قدمت الفائتة لم تستفد شيئا بل تضررت لانك اذا قدمت الفائتة طارت - 00:05:16
تلتا الصلاتين قضاء واذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة اداء والثانية قضاء وهذا اولى بلا شك طيب هل يسقط بغير ذلك نقول نعم يسقط بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد - 00:05:41
كصلاة الجمعة صلاة الجمعة فانه لو ذكر ان عليه فائتة بعد ان اقيمت صلاة الجمعة ولا يتمكن من قضائها وادراك الجمعة فانه يبدأ بالجمعة لان فوات الجمعة كفوات الوقت فوات جماعة الجمعة - 00:06:04
نفوات الوقت لانها لو فاتت الجماعة عليك اتتك الجمعة لا يمكن ان تصلي الجمعة بعد فوات الجماعة فيها هذا ثلاثة طيب هل يسقط بالجهل لو جاءنا رجل يسأل يقول انا والله علي فوائد - 00:06:29
عليه صلاة الظهر والعصر والمغرب واني ما ادري فبدأت بصلاة المغرب ثم بالعصر ثم بالظهر نقول كلام المؤلف يدل على انه لا يسقط لانه لم يذكر الا النسيان لم يذكر الا النسيان - 00:06:49
والجاهل قد يكون مفرطا بترك العلم او بترك التعلم فلا فلا يعذر وعلى هذا فنقول لهذا الرجل الذي سألنا تقدم المغرب ثم العصر ثم الظهر نقول اعد ايش لا اعد العصر - 00:07:13
ثم المغرب اما الظهر لا يعيده لانها في مكانها وهكذا كل شيء فيه الترتيب اذا اذا عكست فاخر شيء لا تعيبه لانه يكون هو اول شيء لان اللي الذي قدمته هو الذي ما صح - 00:07:34
اما الذي كان هو الاخر فيصح اللهم الا ما كان عبادة واحدة كما لو سجد قبل ان يركع فلا بد من اعادة اه السجود بعد الركوع. طيب على كل حال - 00:07:52
نقول حتى لو سجد قبل ان يركع فاذا ركع قلنا لا تعيد الركوع اذا لا يستثنى شيء من هذه القاعدة يسقط بالجهل ولا لا على كلام المؤلف لا يسقط بالجهل - 00:08:06
فنقول لهذا الذي سأل حيث صلى المغرب ثم العصر ثم الظهر اعد العصر والمغرب ولو كان جاهلا وقال بعض العلماء بل يسقط بالجهل لان الجهل اخ النسيان في كتاب الله - 00:08:22
وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما السكر وعليه - 00:08:44
فاذا كان هذا جاهلا فانه لا يضره ونقول صلاتك صحيحة وهذا القول هو الصواب لان العذر واحد العذر واحد وكثير من الناس لا يطرأ على باله ان الامر فيه خلاف - 00:09:03
او في يعني فيه ظرر عليه فيقدم بعض على بعض طيب هل يعذر بترك الجماعة او بخوف وقت الجماعة يعني هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة المذهب لا يصبر فنقول ابدأ بالفائتة ثم - 00:09:21
صلي الحاضرة مع الجماعة ان ادركتها وان لم فلا شيء عليه وذهب بعض العلماء الى ان الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة لا سيما على القول بان الجماعة شر بصحة الصلاة - 00:09:46
قال فيجب ان نقدم الصلاة الحاضرة بالجماعة ثم يصلي الفائتة وهذا اعني القول بانه يسقط ترتيب لخوف وقت الجماعة مبني على القول بانه لا يصح ان يصلي خلف من يصلي صلاة اخرى - 00:10:08
اما عن القول بالجواز فنقول ادخل مع معهم في الجماعة وانو بها الصلاة التي عليك الفائتة مثلا لو كان عليك الظهر وجئت وجئت وهم يصلون العصر فان نقول على القول الراجح ادخل معهم بنية - 00:10:34
الظهر واختلاف النية لا تضر لكن على القول بان اختلاف النية يضر يقول يقول لا يصبر الترتيب بخوف الجماعة كما هو المذهب وصار عندنا خمسة اشياء النسيان وخوف خروج الوقت - 00:10:52
المختار او او غير المختار خوف فوات الجمعة خوف فوات الجماعة الجهل المذهب يعذر بالثلاثة الاولى وهي النسيان وخوف فوت الوقت الجمعة وماء الرابع والخامس فلا يعذر فيه والصحيح انه يعذر فيه - 00:11:13
صحيح انه يعذر فيه فيسقط الترتيب بخمسة اشياء النسيان والجهل صلاة الجمعة وخوف فوت الوقت وخوف فوت والنسيان والنسيان لا هذا كما هو غررت انه يا اخ غانم نعيره من الاول - 00:11:39
النسيان والجهل وخوف فوت الجمعة وخوفات الجماعة وخشية خروج وقت الصلاة خمسة طيب قال وبخشية خروج واقتتال الحاضرة ثم قال ومنها اي من شروط الصلاة ستر العورة ستر الستر بمعنى التغطية - 00:12:05
بمعنى التغطية والعورة ما يسوء الانسان اخراجه والنظر اليه لانها من العور وهو العيب وكل شيء يسوءك النظر اليه فان النظر اليه يعتبر من العيب هذه هي العورة وتختلف العورة - 00:12:31
ولكن الان سنناقش هذا التعبير ستر العورة هل جاء في الكتاب والسنة كلمة ستر العورة فيما يتعلق بالصلاة او لا الجواب لا ما جاء نعم اصبر ما جاءك لمصر العورة - 00:13:00
ومن اجل ذلك من اجل انه لم يأتي ينبغي ان لا نعبر الا بما جاء في القرآن والسنة بمثل هذا الباب ونظير هذا التعبير الذي اوهم نظيره تعبير بعضهم بلبس المخيط بدلا - 00:13:26
عن القميص والسراويل والبرانس والعمامة الى اخره لما قال لما قال العلماء ستر العورة اشتبه على بعظ بعظ الناس عورة الصلاة وعورة النظر واختلطت عليهم حتى جعل بعضهم هذه وهذه سوا - 00:13:45
والامر ليس كذلك فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق لا تتفقان طردا طردا ولا عكسا العورتان لا تتفقان طردا ولا عكسه كما كما سيتبين ان شاء الله اذا فلو عبر - 00:14:08
بما جاء في القرآن او السنة لكان اسلم الذي جاء في القرآن يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فامر الله تعالى ان نتزين ونتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى - 00:14:30
والوقوف بين يديه - 00:14:49
Transcription
طيب هل يسقط الترتيب بعذر من الاعذار قال المؤلف رحمه الله ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضر المؤلف انه يسقط بشيئين اولا النسيان فلو كان عليه خمس فرائض - 00:00:00
تبتدي من الظهر فنسي فبدأ بالفجر مع انها هي الاخيرة بدأ بالفجر نقول صلاته قضاؤه صحيح لانه نسل لانه نسي لو بدأ بالعصر قبل الظهر نسيانا صح القضاء لانه يسقط - 00:00:27
بالنسيان ما هو الدليل الدليل عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وربما يستدل بتقديم الانساك بعظها على بعظ يوم - 00:00:54
النحر حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا حرج ولكن الاستدلال بهذا فيه نظر لان العبادات في الحج من غير جنس واحد ولان الترتيب بينها يسقط بالنسيان - 00:01:18
والعمد وحينئذ لا يصح القياس اذا نأخذه من عموم قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ثانيا قاشيته شف الاظافات هذي هذي العبارة خشية خروج وقت اختيار الحاضرين اضافات كم - 00:01:39
ها خشية مضاف خروج مضاف خروج مضاف ها وقت مضاف وقت مضاف واختيار مضاف تياء مضاف والحاضرة مضاف كم صارت خمس قبل رمضان اي امرأة في الايه اي نعم الان شف طيب ما يخالف - 00:02:07
خشية واحدة خروج اثنين وقت ثلاثة اربعة اختيار اربعة صح اربعة اضافات مثل هذا عند البلاغيين يقولون انه خارج عن البلاغة لكثرة الاضافات لكن نقول اذا كان لا يتضع المعنى - 00:02:34
الا بذلك فليس خارجا عن البلاغة صحيح يمكن ان يعدل المؤلف عن هذا فيقول واذا خرج ان واذا خشي ان يخرج وقت الحاضرة المختارة يمكن يعبر هكذا ها يمكن واذا خشي - 00:02:56
ان يخرج وقت الحاضرة المختار يمكن ها لا بس هذي ما فيها اظافات على كل حال المعنى انه اذا كان يخشى ان يخرج وقت اختيار الحاضرة فانه يسقط الترتيب طيب واذا خشي ان يخرج الوقت - 00:03:19
كله من باب من باب اولى وليس عندنا وقت ظرورة على القول الراجح الا في صلاة العصر لانه سبق لنا ان وقت العشاء ينتهي بنصف الليل واما من جعله ينتهي بطلوع الفجر فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ظرورة - 00:03:45
على كل حال هذا رجل ذكر ان عليه فائتة وقد بقي على ان يكون ظل كل شيء مثليه ما لا يتسع للفائتة والحاضرة ماذا نقول نقول قدم الحاضر قدم الحاضر - 00:04:07
ورجل اخر ذكر فائتة وقد بقي على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر تقول قدم الحاضرة وهي الفجر لماذا؟ لانك لو اخرت لزم ان تكون كلتا الصلاتين قضاء - 00:04:32
واذا قدمت الحاضرة صارت المقضية قضاء والحاضرة اداء والحاضرة اداء واديتها في الوقت الذي امر الله سبحانه وتعالى ان تؤدى فيه عرفتم فهذا وجه وجوب تقديم الحاضرة وجه وجوبه اذا - 00:04:54
ان الله اوجب ان تصلى هذه الحاضرة ايش بوقتها فاذا صليت غيرها اخرجتها عن الوقت ثانيا انك اذا قدمت الفائتة لم تستفد شيئا بل تضررت لانك اذا قدمت الفائتة طارت - 00:05:16
تلتا الصلاتين قضاء واذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة اداء والثانية قضاء وهذا اولى بلا شك طيب هل يسقط بغير ذلك نقول نعم يسقط بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد - 00:05:41
كصلاة الجمعة صلاة الجمعة فانه لو ذكر ان عليه فائتة بعد ان اقيمت صلاة الجمعة ولا يتمكن من قضائها وادراك الجمعة فانه يبدأ بالجمعة لان فوات الجمعة كفوات الوقت فوات جماعة الجمعة - 00:06:04
نفوات الوقت لانها لو فاتت الجماعة عليك اتتك الجمعة لا يمكن ان تصلي الجمعة بعد فوات الجماعة فيها هذا ثلاثة طيب هل يسقط بالجهل لو جاءنا رجل يسأل يقول انا والله علي فوائد - 00:06:29
عليه صلاة الظهر والعصر والمغرب واني ما ادري فبدأت بصلاة المغرب ثم بالعصر ثم بالظهر نقول كلام المؤلف يدل على انه لا يسقط لانه لم يذكر الا النسيان لم يذكر الا النسيان - 00:06:49
والجاهل قد يكون مفرطا بترك العلم او بترك التعلم فلا فلا يعذر وعلى هذا فنقول لهذا الرجل الذي سألنا تقدم المغرب ثم العصر ثم الظهر نقول اعد ايش لا اعد العصر - 00:07:13
ثم المغرب اما الظهر لا يعيده لانها في مكانها وهكذا كل شيء فيه الترتيب اذا اذا عكست فاخر شيء لا تعيبه لانه يكون هو اول شيء لان اللي الذي قدمته هو الذي ما صح - 00:07:34
اما الذي كان هو الاخر فيصح اللهم الا ما كان عبادة واحدة كما لو سجد قبل ان يركع فلا بد من اعادة اه السجود بعد الركوع. طيب على كل حال - 00:07:52
نقول حتى لو سجد قبل ان يركع فاذا ركع قلنا لا تعيد الركوع اذا لا يستثنى شيء من هذه القاعدة يسقط بالجهل ولا لا على كلام المؤلف لا يسقط بالجهل - 00:08:06
فنقول لهذا الذي سأل حيث صلى المغرب ثم العصر ثم الظهر اعد العصر والمغرب ولو كان جاهلا وقال بعض العلماء بل يسقط بالجهل لان الجهل اخ النسيان في كتاب الله - 00:08:22
وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما السكر وعليه - 00:08:44
فاذا كان هذا جاهلا فانه لا يضره ونقول صلاتك صحيحة وهذا القول هو الصواب لان العذر واحد العذر واحد وكثير من الناس لا يطرأ على باله ان الامر فيه خلاف - 00:09:03
او في يعني فيه ظرر عليه فيقدم بعض على بعض طيب هل يعذر بترك الجماعة او بخوف وقت الجماعة يعني هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة المذهب لا يصبر فنقول ابدأ بالفائتة ثم - 00:09:21
صلي الحاضرة مع الجماعة ان ادركتها وان لم فلا شيء عليه وذهب بعض العلماء الى ان الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة لا سيما على القول بان الجماعة شر بصحة الصلاة - 00:09:46
قال فيجب ان نقدم الصلاة الحاضرة بالجماعة ثم يصلي الفائتة وهذا اعني القول بانه يسقط ترتيب لخوف وقت الجماعة مبني على القول بانه لا يصح ان يصلي خلف من يصلي صلاة اخرى - 00:10:08
اما عن القول بالجواز فنقول ادخل مع معهم في الجماعة وانو بها الصلاة التي عليك الفائتة مثلا لو كان عليك الظهر وجئت وجئت وهم يصلون العصر فان نقول على القول الراجح ادخل معهم بنية - 00:10:34
الظهر واختلاف النية لا تضر لكن على القول بان اختلاف النية يضر يقول يقول لا يصبر الترتيب بخوف الجماعة كما هو المذهب وصار عندنا خمسة اشياء النسيان وخوف خروج الوقت - 00:10:52
المختار او او غير المختار خوف فوات الجمعة خوف فوات الجماعة الجهل المذهب يعذر بالثلاثة الاولى وهي النسيان وخوف فوت الوقت الجمعة وماء الرابع والخامس فلا يعذر فيه والصحيح انه يعذر فيه - 00:11:13
صحيح انه يعذر فيه فيسقط الترتيب بخمسة اشياء النسيان والجهل صلاة الجمعة وخوف فوت الوقت وخوف فوت والنسيان والنسيان لا هذا كما هو غررت انه يا اخ غانم نعيره من الاول - 00:11:39
النسيان والجهل وخوف فوت الجمعة وخوفات الجماعة وخشية خروج وقت الصلاة خمسة طيب قال وبخشية خروج واقتتال الحاضرة ثم قال ومنها اي من شروط الصلاة ستر العورة ستر الستر بمعنى التغطية - 00:12:05
بمعنى التغطية والعورة ما يسوء الانسان اخراجه والنظر اليه لانها من العور وهو العيب وكل شيء يسوءك النظر اليه فان النظر اليه يعتبر من العيب هذه هي العورة وتختلف العورة - 00:12:31
ولكن الان سنناقش هذا التعبير ستر العورة هل جاء في الكتاب والسنة كلمة ستر العورة فيما يتعلق بالصلاة او لا الجواب لا ما جاء نعم اصبر ما جاءك لمصر العورة - 00:13:00
ومن اجل ذلك من اجل انه لم يأتي ينبغي ان لا نعبر الا بما جاء في القرآن والسنة بمثل هذا الباب ونظير هذا التعبير الذي اوهم نظيره تعبير بعضهم بلبس المخيط بدلا - 00:13:26
عن القميص والسراويل والبرانس والعمامة الى اخره لما قال لما قال العلماء ستر العورة اشتبه على بعظ بعظ الناس عورة الصلاة وعورة النظر واختلطت عليهم حتى جعل بعضهم هذه وهذه سوا - 00:13:45
والامر ليس كذلك فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق لا تتفقان طردا طردا ولا عكسا العورتان لا تتفقان طردا ولا عكسه كما كما سيتبين ان شاء الله اذا فلو عبر - 00:14:08
بما جاء في القرآن او السنة لكان اسلم الذي جاء في القرآن يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فامر الله تعالى ان نتزين ونتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى - 00:14:30
والوقوف بين يديه - 00:14:49
شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع