Transcription
ما هو كفر ويدخل فيه ما هو محرم وهم مخاطبون بذلك على الصحيح ويلزم الصوم لكل مسلم واذا اسلم الكافر في يوم من ايام رمضان فانه يجب عليه الامساك. امسك بقية يومه - 00:00:00ضَ
كما قاله كثير من اهل العلم واختلفوا في هذه المسألة هل يلزمه الامساك والقضاء او يلزمه الامساك ولا قضاء او لا يلزمه امساك ولا قضاء وهذه المسألة مسألة اجتهادية. من قال انه لا يلزمهم شاك ولا قضاء قالوا انه لم يدرك شرط الوجوب وهو - 00:00:26ضَ
اه من طلوع الفجر فلا يصح منه ان يصوم نصف يوم. ومن قال يلزمه الامساك والقضاء فيمسك لحرمة اليوم كما هو المذهب ويقضي لانه ادرك الوجوب ادرك الوجوب قبل غروب الشمس - 00:00:54ضَ
وقيل يلزمه الامساك ولا قضاء واختيار وتقييدين رحمه الله. وقول ابي حنيفة وهذا القول اظهر وهو انه يلزمه الامساك ولا قضاء وذلك ان التكليف في الشريعة يتبع العلم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:01:16ضَ
فيلزمه ان يمسك بعدما اسلم لا يلزمه القضاء بعد ذلك لان من وضع معفو عنه كما قال سبحانه قل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف هذا هو الاظهر والله اعلم - 00:01:39ضَ
لكن هذه المسائل هذه المسائل لا يخفى فيها باب الاحتياط لمن اراد ان يأخذ ذي الاحتياط فيها اذا لم يكن القول آآ القول المرجح مقطوعا به او ظاهرا ظهورا بينا - 00:02:02ضَ
قوله مكلف قوله مكلف وهو البالغ العاقل ويدخل في كل مكلف المكلف من اهل الاسلام من المقيم والمسافر والصحيح والمريض والحائض والطاهر كلهم مكلفون هنا وكلهم يلزمهم الصوم كلهم يلزمهم الصوم. لكن بعضهم يلزمه الصوم - 00:02:23ضَ
خطابا به انه يؤديه مثل المقيم هذا بشروطه يلزمه الصوم والمسافر ويلزمه الصوم لكن يقضيه. ويقضيه بعد ذلك فعدة من ايام اخر. وكذلك المريض والمريض المراد به المريض الذي يكون مرضه عارظا - 00:02:57ضَ
هذا مكلف لكنه في ذمته. فهؤلاء يجب الصوم ويلزمهم الصوم في في ذممهم وهم ليسوا مخاطبين به في هذه الحال او لا يلزمهم مخاطبون لكن لا يلزمهم في هذه الحال - 00:03:24ضَ
لهذا العذر الطارئ العارض فهو في ذمته ويجب على المريض ان يقضيه بعد ذلك في حال صحته والحائض والنفساء يجب عليها او هي يلزمها بعد ذلك بعد طهرها بعد طهرها - 00:03:40ضَ
اذا المكلف في هذا يشمل يشمل هؤلاء يشمل هؤلاء كلهم يختلف خطابهم او الزامهم بالصوم قال مكلف قادر القادر يخرج من كان عاجزا عنه المريض العاجز المريض اما ان يكون مرضه - 00:04:02ضَ
عارضا يصوم بعد ذلك اذا من الله عليه بالشفاء وهناك مريض عاجز عن الصوم وهذا له حكم اخر وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله في مسألة الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه - 00:04:33ضَ
فيشترط ان يكون قادرا فاذا لم يكن قادرا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ماتاها قال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:04:56ضَ
مكلف قادر. قال رحمه الله واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من سار في اثنائه اهلا لوجوبه اذا لم تثبت البينة في ثبوت دخول الشهر - 00:05:13ضَ
الا في النهار وجب الامساك وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه كما تقدم. فجميع المكلفين يلزمهم اه الصوم لكن من كان اهلا اهلا لوجوبي في هذه الحال - 00:05:35ضَ
يجب عليه ان يمسك. يجب عليه ان يمسك. ويقضي ويقضي بل هو عند جماهير العلماء ولو لم يعلموا الا بعد فوات اليوم. فلو انه مضى اليوم الاول مثلا من رمضان - 00:06:00ضَ
ولم يثبت عندهم دخوله ولم يأتي ولم ولم يثبت دخوله الا من غد بعد ما مضى يوم فانهم يقضون هذا اليوم بعد ذلك ولا امساك لان اليوم قد قد انقضى - 00:06:18ضَ
لكن الكلام فيما اذا قامت البينة في اثناء النهار اذ يجب الامساك والقضاء وهذا عند جماهير العلماء عند جماهير العلماء لانه داخل في عموم الادلة في الخطاب بالصيام وقد ادركه اه وقد ادرك جزءا من النهار - 00:06:34ضَ
آآ وهو مكلف آآ اهلا للصوم فيجب عليه الامساك كما لو ادرك آآ وقتا من وقت الصلاة قبل خروج وقتها. كما مثلا لو اسلم الكافر واستيقظ النائم او بلغ الصبي في وقت الصلاة قبل خروج وقتها - 00:06:59ضَ
فانه يلزمه يلزمه اداء الصلاة كذلك قالوا يلزم اداء الصوم او يجب الامساك اذا ثبت آآ ان الصيام او ثبتت رؤيته في اثناء النهار وذهب تقي الدين رحمه الله الى انه لا يلزم القضاء - 00:07:26ضَ
لا يلزم القضاء وقاله جمع من اهل العلم وعنده على على قاعدته رحمه الله اصل ان الشرائع لا تثبت الا بالعلم ان الشرائع لا تثبت الا بالعلم هؤلاء لم يثبت عند - 00:07:51ضَ
ويقول رحمه الله ايضا نعم. واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك وقال يقول رحمه الله كما تقدم ان ان آآ انه آآ لا يلزمه الا بقدر ما علم ولا يكلف دون ذلك - 00:08:11ضَ
وهو لا تفريط منه. في ذلك فلهذا اه يجب عليه الامساك ولا يلزمه القضاء. لا يلزمه القضاء. لانه افطر بدليل شرعي والشارع حرم الصوم قبل رؤيته هلاله او اكمال العدة - 00:08:32ضَ
فلم يكن مفرطا فكيف نأمره بقضاء يوم هو مأمور اني هي منهي ان يصومه لانه منهي عن الصيام حتى يدخل الشهر اما برؤية هلال او اثبات العدة او اثبات العدة - 00:08:53ضَ
فلذا قال رحمه الله انه لا يلزمه الا الامساك لانذركم به ومن بلغ هذا الذي بلغه فيجب عليه آآ فيجب عليه ان يمسك بعد ذلك. ولا شك ان قوله هو من جهة المعنى هو اقوى لكن - 00:09:17ضَ
يرد عليه انه يقول رحمه الله وكذلك ابن حزم قال بهذا يرد عليه انه لو لم يرد ثبوت او لم يصل ثبوته مثلا الا بعد مضي اليوم لا بعد مضيهم. فيقول رحمه الله انه لا يلزمه قضاء هذا اليوم. وكذلك قال ابن حزم. فلو كان الشهر تسعا وعشرين هذا الشهر تسعا - 00:09:41ضَ
عشرين يلزم عليه ان يصوم ثمانية ثمانية وعشرين يوما ثمانية وعشرين يوما والعلماء مجمعون على ان الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين كما دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الشهر وهكذا وهكذا وهكذا - 00:10:09ضَ
ثم قال هكذا وهكذا وهكذا وخنس ابهاما اي ثلاثون وكذلك يكون تسعا وعشرين لا ينقص عن تسع وعشرين لكن هو رحمه الله يقول دل الدليل على ان هذه حال خارجة - 00:10:30ضَ
عن وجوب الصوم وانه يلزمه ان يمسك اذا بلغه ثبوت دخوله ولم يبلغ بل يقول رحمه الله ام بمعنى كلامه كما ان الكافر مثلا لو لم يسلم الا في وسط الشهر - 00:10:50ضَ
فانه يبتدأ صومه بنشط الشهر. وما مضى لا شيء عليه فيه عند عامة العلماء انما الخلاف في نفس اليوم الذي اسلم فيه في اثناء النهار. اما ما مضى من الايام فانه لا يلزم قضاؤها - 00:11:14ضَ
وقد لا يصوم الا ربع الشهر او او ايام يسيرة لانه آآ لان لان التكليف وصحة العمل لم تثبت في حقه الا في هذا الوقت كذلك ايضا المسلم من باب اولى اذا كان هذا في حق الكافر - 00:11:29ضَ
فالمسلم من باب اولى ان يكون الحكم فيه كذلك المسلم من باب اولى ان يكون الحكم فيه كذلك والمكلفون في ميزان الشريعة واحد ايوه فاذا كان الامر كذلك في حق الكافر فهو في حق مسلم كذلك وهو من باب اولى - 00:11:52ضَ
يقول رحمه الله واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه قال رحمه وكذا حائض ونفساء. طهرت ومسافر قدم مفطرا اي يجب الحائض والنفساء اذا طهرتا وكذلك المسافر اذا قدم - 00:12:16ضَ
مفطرا الامساك والقضاء يجب عليه من فلو ان امرأة كانت حائضا او نفساء فطهر فطهرت في وسط النهار طهرت مثلا بعد الظهر بعد العصر ويجب عليها الامساك يجب عليها الامساك - 00:12:49ضَ
لحرمة هذا اليوم. قالوا لحرمة هذا اليوم لانه يوم من رمضان وله حرمة ومن حرماته التشبه بالصائمين وان لم يكن اه صياما باطنا وظاهرا انما اشبه صيام الظاهر فيما بقي من اليوم - 00:13:13ضَ
وكذلك قالوا المسافر الذي كان مفطرا في سفره ثم قدم البلد فقالوا يلزمه الامساك لحرمة اليوم وعن احمد رحمه الله رواية لا يلزم الامساك وكذلك ايضا المريض يبرأ المريض يبرأ فالحائض والنفساء - 00:13:35ضَ
والمسافر اذا الحائض والنفساء اذا طهرتا والمشافر اذا كان مفطرا في سفره ثم قدم اه قبل غروب الشمس الى بلده وكذلك المريض لو كان مريض مثلا مريض مفطر محتاج الى - 00:14:02ضَ
اه الدواء هو يحتاج الى طعام ثم برأ في وسط نهار رمضان قالوا يمسك قالوا هؤلاء كلهم يمسكون لا يكن صيام لكنه يمسك لحرمة هذا اليوم حرمتي هذا اليوم وعن احمد رواية رحمه الله - 00:14:21ضَ
ان الجميع لا يلزمهم الامساك الجميع لا يلزمهم الامساك لانه افطر بدليل شرعي ويستصحب هذا الدليل اه ولا اه ناقض له ولا رافعة لهذا الدليل وكذلك المسافر الذي افطر وكذلك المريض فالجميع افطروا بمقتضى دليل - 00:14:43ضَ
ولا يزول مقتضى الدليل الا بما يزيله وليس عندنا دليل صريح يدل على انه يلزم الصوم. وقول حرمة اليوم هذا لا يكفي ثم هم يقولون يلزمه الامساك والقضاء كيف نكلفه - 00:15:10ضَ
بهذا وهذا والاصل براءة الذمة وعدم التكليف مبين وليس هنا دليل يدل على وجوب الامساك لانه داخل في الادلة. فالحائض ومن وكذلك آآ النفساء والمسافر والمريض كل هؤلاء آآ يجب عليهم القضاء بعد ذلك. هذا اللي ثبت - 00:15:29ضَ
من كان مريضا فعدة من ايام فهذا هو الواجب العدة. فعدة من ايام اخرى الله سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام الله يعني سكت سبحانه وتعالى عن تفصيل حال المسافر وكذلك تفصيل - 00:15:59ضَ
هل المريض والنبي كذلك عليه الصلاة والسلام لم يبين شيئا من هذا. وهذا تفصيل وبيان. والتفصيل البيان يحتاج الى دليل واضح في هذا وما سكت الله عنه سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فهو عفو - 00:16:17ضَ
ثم هذا هو الذي جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود رحمه الله من اكل اول النهار اكل اخرة من اكل اول النهار اكل اخره - 00:16:36ضَ
وهذا الاثر جاء عن مسعود من طرق رواه سعيد ابن منصور من رواية يحيى بن الجزار العوراني علي ابن مسعود ورواه ايضا كذلك وهو عند سعيد المنصور ورواه ايضا ابن ابي شيبة - 00:16:52ضَ
رواية عبدالله بن محيريز عن ابن مسعود وجاء ايضا من رواية ابن ابي شيب بنت عبد الله ابن عون عن عبد الله ابن مسعود وهذي الاسانيد فيها اه انقطاع لكن مجموعها يدل على انه محفوظ عن مسعود وخاصة رواية عبد الله بن محيريز فان سماعه منه ممكن - 00:17:11ضَ
لانه سمع آآ من مات في مثل هذه السنة الا مات فيها مسعود سنة اثنتين وثلاثين او ما قاربها فهو ممكن سماعه منه فقال رضي الله عنه من اكل اول النهار - 00:17:35ضَ
اكل اخرة وهذا هو القياس الصحيح الصحابة رضي الله عنهم كانوا اهل القياس واهل المعاني ويقول رحمه الله من اكل اول النار يأكل اخره. الشارع اذن له في الفطر اول النهار - 00:17:52ضَ
في جميع هذه الصور ما الدليل على منعه وتحريمه؟ منه في اخر النهار وان نلزمه وان نقول عليك ان تمسك. وليس عندنا امساك. ما عندنا عندنا صيام. الشرع ما في امساك. يعني لا يكون - 00:18:09ضَ
عبادة معنى انه لا يكون صياما وان كان يؤجر من حيث الجملة يعني لو قيل بذلك فالله اعلم لكن من قال يؤجر قد يقال يؤجر انه من جهة انه اشبه مثلا يعني ما يصيبه من انقطاع عن الطعام والشراب وفعله امتثالا - 00:18:26ضَ
على اعتقادي هذا هذا امر اخر لكن الشنق انه لم يدل دليل بين والقي وعم الادلة والمعنى والقياش يدل على خلاف ذلك قال رحمه الله ومن افطر لكبر او مرض - 00:18:46ضَ
لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا من افطر لكبر هذا هو اه القسم اللي سبق الاشارة اليه وهو غير القادر. ومكلف لكنه اما غير قادر ان يصنف احسن في قوله - 00:19:08ضَ
قادم يدخل الكبير وان لم يكن مريضا لكنه لا يقدر لكبر سنه او مريض لا يقدر لمرظه الذي لا يرجى برؤه. يعني الجبرؤه يعني فيما يظهر من حاله اما بان يعرف ذلك بنفسه او بتقرير الطيب الثقة يعني بهذا قال او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم - 00:19:26ضَ
هذا هو قول جمهور العلماء قالوا ان الواجب ان يطعم كل يوم مسكينا. ودل على ذلك ادلة منها قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقون وفي دينهم طعام مسكين قرأ ابن عباس وعلى الذين يطوقونه - 00:19:55ضَ
كما روى البخاري باسناده عن عطاء ان ابن عباس قرأه على الذين يطوقونه وانها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوم يفطران ويطعمان لكل يوم مسكينا وهذا ايضا اخذ به الصحابة رضي الله عنهم فقد صح عن انس رضي الله عنه كما روى البخاري تعليقا مجزوما به انه في - 00:20:20ضَ
اخر حياته رضي الله عنه سنة او سنتين لم يستطع الصوم شق عليه ذلك فكان اه يجمع مساكين ويطعمه خبزا ولحما يعطيهم الجيفان التي فيها الخبز واللحم رضي الله عنه. وروى - 00:20:54ضَ
ايضا مثله عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا من تفسير ابن عباس للاية وعلى الذين يطيقونه. وهذه الاية فيها خلاف. جمهور الصحابة اه عن اه كما في الصحيحين وابن عمر رضي الله عنهما قالوا ان هذا لما كان في اول الامر - 00:21:13ضَ
وكانوا آآ مخيرين بين الصيام والاطعام وعلى الذين يطيقونه. يعني من كان يطيق الصيام فله ان يكفر يكفر ولكن كما قال وان تصوموا خير لكم والصوم خير وافضل. لكنه مخير بين هذا وهذا ثم نسخ بعد ذلك او - 00:21:36ضَ
فمن شهد منكم الشهر فليصمه لكن ابن عباس رضي الله عنهما كذلك ما جاء عن غيره من الصحابة فهموا من العهد دلالة اخرى ايضا. وقالوا وان كانت منسوخة لكنها يعني - 00:22:00ضَ
ليست منسوخة في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه فان حكمهما على الحكم الاول لانه لما كان مخيرا بين الصوم والاطعام فمن كان لا يستطيع الصوم - 00:22:16ضَ
لكن لا يستطيع الصوم فانه يعدل الى آآ ما كان اه اول الامر وهو الكفارة وهو الكفارة. وان الكفارة يعني مقابل الصوم وتقوم مقام الصوم لمن لم لمن شق عليه ذلك او لم يقتدر ولم يقدر على الصوم - 00:22:38ضَ
وهذا قول جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله فانه قال اذا كان لا يستطيع الصوم فانه لا شيء عليه لا شيء عليه. هذا قول مالك رحمه الله ولا كفارة عليه. لكن العمل والاخذ بما اخذ به الصحابة وما فهموه من كتاب - 00:23:04ضَ
بالله سبحانه وتعالى هو المتعين ولهذا قال به جمهور العلماء اطعم لكل يوم مسكينا والاطعام مخير يجب الاخذ به وتقييده به به. فالكفارات تختلف ما احكامها وحكمها من ذلك هذه الكفارة. والصحيح ان وسط طعامه من اوسط ما تطعمون يطعمه طعاما يشبعه. وكلما كان - 00:23:24ضَ
الطعام مشتملا على الشيء الطيب آآ فهو افضل وابلغ في اداء الكفارة ثم الصحيح انه لا عدد في ابواب في كفارة من يعطيهم من المساكين. ليس هنالك اصلا انما ولهذا لو - 00:23:54ضَ
كان يطعم مسكينا واحدا مدة الشهر عنده مسكين يطعمه كل يوم. لا بأس لا يا باشا ولو جمع عدة مساكين واخرج لهم طعاما يكفي بعدد الايام في هذه الايام فلا بأس - 00:24:16ضَ
لا بأس من ذلك وكذلك لو اخرج طعاما اذا كان الشهر مثلا ثلاثين يوما اخرج ثلاثين وجبة مشبعة ثلاثين واعطاها لاهل بيت فانه يجزئه لان المقصود هو اخراج كفارة عن هذه - 00:24:33ضَ
ايام بعددها وكلما كان تلك كفارة لاكثر عدد كلما كان افضل ويرى ما هو الاصلح في هذا. واهل العلم يقولون شاء يعني اخرجها كل يوم بيومه وان شاء جعلها من اخر الشهر - 00:24:53ضَ
قال ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر يعني الفطر الفطن آآ يسن لمريض يضره فمن كان مريظا يظره المرظ - 00:25:12ضَ
فيسن له الفطر وهذا يختلف في الحقيقة. كلمة مريظ يظره كلمة يسن فيها فيما يظهر تسامح. لان الظرر يختلف. لو كان ضرر اذا كان الظرر شديدا ومنهكا فانه قد يجب لا ضرر ولا ضرار ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. لكن المراد انه يسن من حيث الجملة - 00:25:38ضَ
وقد يتأكد تأكدا شديدا وقد يجب ولهذا احيانا قد يجب العلاج والتداوي ويفطر لابد من التفصيل في هذه المسألة وهذه بحسب حال المريض اه اه من جهة الصوم هل يضره - 00:26:05ضَ
او هو ضرر يسير مثله يحتمل. واذا اشكل الامر يسأل اهل الخبرة في هذا الباب فالمريض كما قال سبحانه ومن كان مريضا عدة من ايام اخرى من كان مريضا الله سبحانه اطلق اطلق المرض - 00:26:28ضَ
هنا والمريض حاله يختلف اذا كان محتاجا للفطر فان الواجب عليه يقضي عدة الايام التي افطرها قوله اه ومن كان مريضا فعنده اي فافطر فعدة يعني فالواجب عدة من ايام اخر - 00:26:46ضَ
ولمسافر يقصر ولمسافر يقصر قوله يقصر هذا نحتاج الى معرفة مدة القصر وهذه مسألة آآ بحث العلماء في باب صلاة المسافر فاذا كان هذا مسافرا ثبت في حقه مسمى السفر فانه آآ - 00:27:12ضَ
يسن في حقه الفطر. هكذا اطلق المصنف رحمه الله وهو المذهب وذهب الجمهور الى ان السنة الفطر وذهب اه اسحاق رحمه الله وابن المنذر وعمر ابن عبد العزيز الى ان افضلهما ايسرهما. وهذا هو احسن الاقوال - 00:27:40ضَ
في هذه المسألة وبعض العلماء كالظاهرية قالوا انه او بعضهم يجب فطره ولا يصح صومه الصوم ما دلت عليه السنة في هذا كما اسحاق ومن معه رحمة الله عليهم وهذا هو المتفق - 00:28:05ضَ
مع يسري الشريعة ومعانيها وسعتها ولهذا المسافر له احوال ولا نقول انه آآ يسن له الفطر ولا يسن له الصوم بل ينظر الى حال المسافر والمسافر يجوز له الفطر من حيث الجملة - 00:28:24ضَ
واذا ضربتم في الارض فليس عليكم ان تقصروا من الصلاة. فاذا كان مسافر يقصر الصلاة فهذا له ان يفطر. القصر سنة مطلقة يعني مستقرة اما الفطر فليست من السنة الدائمة - 00:28:46ضَ
المسافر يصوم وتارة يفطر السفر يعني روعي فيه روعي فيه حكمة الحكمة والقصر روعي فيه يعني الفطر المسافر روعي فيه حكمة حكمة اه الحكمة في الفطر والقصر في الصلاة روعي فيه العلة - 00:29:06ضَ
وعلة وعلة القصر السفر فكل مسافر يقصر الصلاة لا ننظر الى المشقة من عدمها اما الفطر فينظر فيه الى المشقة فتراعى فيه الحكمة وهل تعتبر الحكمة والعلة؟ الشارع علق الاحكام بالعلل - 00:29:38ضَ
ولم يعلقه بالحكم هذا هو عصر الشريعة وبابها انها تعلق الاحكام بعللها لا بحكمها وذلك ان العلل وصف ظاهر منضبط. لا يمكن ان يضطرب وهذا هو الاصل. لكن اذا كانت الحكمة - 00:29:58ضَ
ظاهرة يمكن ان تتبين فان الشارع يعلق بها الحكم. ولهذا اختلف العلماء الاصوليون هل تعلق الاحكام هل تعلق يعني الاحكام بحكمها او لا تعلق عليها تقوى قيل قيل انه يجوز وقيل يجوز وقيل ان - 00:30:18ضَ
ظهرت الحكمة ولم تكن خفية ولا منتشرة فانه تعلل بها وهذا له صور ومنها هذه السورة وهي وهي حال المسافر. ولا شك ان المسافر يعلم حاله يقول ان السفر ان الصوم في السفر يشق علي - 00:30:44ضَ
السنة الفطر يقول لا. السفر عندي لا مشقة علي في الصوم بل يكون حاله في السفر في ترفهه وراحته قد يكون احسن من حاله في حال الاقامة في شغول وعمل وفي حالة سفر مرفه - 00:31:07ضَ
وهذا واقع وهذا واقع فلهذا ينظر ربما ايضا يقول ان كونه يصوم انه يصوم ايسر عليه ويجد مشقة لان الناس اه صائمون اما حين يؤخر قضاءه ويكون مثلا من عنده مفطرون وهو يصوم فانه قد يشق عليه ذلك او نحو ذلك لديه مثلا التزامات - 00:31:29ضَ
ومناسبات ونحو ذلك. فهذا يختلف بحسب حال المفطر. في قدر ما هو ايسر في حقه واذا استوى الامران الاولى الفطر. الاولى الفطر والاخذ بالرخصة والادلة جاءت على هذا. الادلة النبي عليه الصلاة والسلام - 00:31:59ضَ
افطر واصعب في سفره الصحابة رضي الله عنهم منهم الصائم ومنهم المفطر ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام منا المفطر ومنا الصائم - 00:32:22ضَ
فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم كذلك روى مسلم من حديث من حديث جابر الحديث ابي سعيد مثل حديث انس رضي الله عنه ان منهم الصعائ المفطر فلم فلا يعيب الصائم المفطر والمفطر على الصائم. وفي حديث ابي سعيد الخدري عند - 00:32:40ضَ
مسلم كانوا يرون ان من به جدة على الصوم فصام فهي حسن ومن لم يكن به جدة على الصوم فافطر فحسن هذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. وذكر الحافظ رحمه الله ان عند مسلم ايضا جاء مثل ما جاء عن انس فعله ان يكون عن اربع - 00:33:02ضَ
من الصحابة رضي الله عنهم جاء هذا المعنى وهذا هو الصواب في هذه المسألة لا يعيب الصائم عن المفطر على الصائم ايضا حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله استأذن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:33:24ضَ
بين له ان هذا انها وانه لا بأس بهذا وبهذا. وجاء في رواية ايضا انها رخصة. فمن اخذ في صحيح مسلم فمن افطر فاخذ بها في في حسن مثل ما جاء في الاخبار عن وعليه الصلاة والسلام في باب الرخص والاخذ بالرخص لكن هذا الباب جاءت السنة - 00:33:42ضَ
في الفصل بين الصلاة وبين الصوم الى الصلاة وبين الصوم واما الصلاة فهي صدقة تصدق الله بها عبادة. فاقبلوا من الله صدقته. ويتأكد نتأكد الامر في الصلاة حتى قال بعض العلماء بوجوب القصر. وان كان الصواب هو آآ انه ليس بواجب لكن القصر - 00:34:14ضَ
اه متأكد في كل حال فهو سنة راتبة اما الفطر الصوم فتارة ان يكونوا الافظل الفطر وتارة يكون افظل الصوم وتارة قد يستويان ويرجو حاد تارة وهذا تارة وثبت في الصحيحين - 00:34:39ضَ
من حديث آآ ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم شديد الحر يومي وان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة - 00:35:03ضَ
هذا يبين انه يصوم النبي عليه الصلاة والسلام ويصوم مع بعض اصحابه وان كان على بعض الناس في شدة لكن على غيرهم على بعضهم ليس في جدة. فيختلف الحال من حال الى حال. فصام عبدالله بن رواحة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وافطر البقية - 00:35:30ضَ
هذا يبين ان احوال الصائمين تختلف في حال السفر وثبت ايضا في في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه انهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر آآ - 00:35:53ضَ
كان كثير من الصحابة كانوا صائمين كانوا صائمين قال فنزلنا منزلا فسقط الصوام يعني من شدة التعب وقام المفطرون المخت الذين لم يصوموا قاموا فنصبوا الخيام ملأ القرب واعد ما يحتاجه الجيش - 00:36:12ضَ
قال النبي عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالاجر اللهم صلي على محمد. ذهب المفطرون ليس مطلقا لا اليوم. اليوم بالاجر لماذا؟ لانهم خدموا اخوانهم الانسان يسن ان يكون سن يكون خادما لاخوانه لا ان يخدموه - 00:36:36ضَ
بين النبي عليه الصلاة والسلام ان الذين افطروا هم افضل حالا في هذا اليوم في فطرهم من الصائمين ولما قاموا بهذا النفع العظيم النفع المتعدي لكن اليوم. لكن لا يلزم ان يكون في يوم اخر - 00:37:00ضَ
او في حال اخرى ان يكون نفس الصائم هو الذي يخدم. ولهذا قد يكون الانسان صائم ولديه من القوة والنشاط ما يخدم باخوانه وان كانوا مفطرين. فالعبرة بان يكون الصوم لا يظعفه - 00:37:19ضَ
ولا يعطله عن مصالح اخرى وكذلك امور مشروعة فمن امكن ان يجمع بين المصالح الشرعية هذا هو اكبر الاحمال. كان هذا هو اكمل الاحوال. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:37:35ضَ
انه عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. في سبيل الله اختلف فيه الجمهور على انه في طاعة الله لكن ظاهر الحديث بالله يعني في الجهاد. وهذا هو الاقرب. يعني مجاهد وهو صائم - 00:37:58ضَ
مع انه ثبت في الصحيحين والحديث جاء ايضا من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه انكم القادمون على عدو لكم فافطروا فافطر بعضهم وصار بعضهم - 00:38:19ضَ
ورأوا يعني الامر ليس عزيمة. ثم قال انكم مصبح العدو غدا فافطروا. فكان عزيمة فكان عزيمة امرهم بالفطر لانه اقوى الامعاء دون. وهذا يبين ان ان المجاهد هذا يعني يصن له ان يكون في حال قوة ونشاط - 00:38:43ضَ
وبمثل هذه الحال قد تضعفه لكن مع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام من صام يوم جميل له بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا وهذا هو العقرب والله اعلم ان المراد بالجهاد - 00:39:07ضَ
لكن لقوته ونشاطه لا يغفل عن آآ هذه العبادة ولا يضعف وهو في حال صيامه قائم الجهاد. مثل ما جاء في حديث عند الترمذي حديث عمارة بن زعترة ان النبي عليه قال يقول الله عز وجل ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه - 00:39:19ضَ
في هذه الحال السيوف وشعاعها فوق الرؤوس ومع ذلك ولا يغفل عن ذكر الله وهو الجمع بين المصالح وعدم الغفلة عنها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعبدالله بن عمرو لما قال لما ذكر داود كان يصوم يوم نفطر يوما - 00:39:43ضَ
ولا يوهم انه قال وكان لا يفر اذا لاقى كان لا يفر اذا لاقى. مع انه يصوم الا ان ويصوم يوم الا ان الصيام لا يضعفه عن الجهاد في سبيل الله. فلا يفوت المصالح - 00:40:04ضَ
التي هي مماثلة وهي اعظم. وهذا هو المقصود في هذا الباب وغيره اللي في باب المسرح الشفائي اذا امكن جمع بينها والواجب. ما امكن يحصل اعلاها ولو فات ادناها. حصلوا اعلاها ولو فات ادناها - 00:40:20ضَ
ما دام الكل مشروعا ولله الحمد اه حين لا يتيسر جمع هذه المصالح جمع هذي المصالح جميعا جاء في صحيح مسلم جابر انه عليه الصلاة والسلام اه كان سائرا في طريقه - 00:40:41ضَ
وقال لهم واشتد صوب على انه كانوا صائمين كانوا يمرون بالماء فتمتد اعناقهم اليه لكن لم يفطروا لان الرسول صائم. فاخبر بذلك اخبر ذلك ان الناس صائمون وانهم يرون ما تفعل - 00:41:01ضَ
فافطر عليه الصلاة والسلام او انه يعني اظهر قدحا فافطر فبلغه ان قوما اه لم يزالوا صائمين او لم يفطروا وقال عليه الصلاة او قيل له قال عليه الصلاة والسلام اولئك العصاة اولئك العصاة - 00:41:20ضَ
في هذه الحال كان الصوم حراما لا يجوز. في قوله اولئك العصاة. فيبين ان حال الصائم في السفر تختلف وهذا هو الواجب اه حتى تنزل الادلة والاحكام على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في فعله وقوله وتقريره. وثبت في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما - 00:41:42ضَ
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصوم في السفر هذا استدلوا به رحمة الله عليهم. قالوا ان السنة للمسافر الفطر والدليل قالوا قوله عليه ليس من البر صوم السفر - 00:42:12ضَ
وهذا لا وهذا لا دليل فيه جبت لكم الادلة الواردة في هذا الباب لا يمكن ان تصادم هذا الدليل فهي مؤتلفة يجمعه شيء واحد ولا تعارض بينها وقول ليس من البر الصوم في السفر - 00:42:32ضَ
هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام في خصوص حادثة معينة لم يقله ابتداء عليه الصلاة والسلام. لو قاله ابتداء يمكن ما قاله ابتداء انما قاله في حال معين عليه الصلاة والسلام - 00:42:53ضَ
لما رأى رجل في الصحيحين رأى رجل قد ظلل عليه اجتمع الناس حوله كان قد سقط الصوم فقال شأن ما شأنه؟ يقول عليه الصلاة ونحو ذلك قالوا يا رسول الله صائم قال عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر - 00:43:12ضَ
يعني كأنه يعني يقول اذا كان يبلغ بمثل هذا الحال فليس البر هو الصوم. البر هو الفطر في مثل هذه الحال ونبه العلماء ومنهم دقيق العيد رحمه الله الى ان الادلة والنصوص يكون - 00:43:35ضَ
في سياقها سباقا وبحاقا ما يبين النص فالنص قد يكون آآ في اه فيه دلالة اما في قبل ذلك او بعد ذلك سباقا ولحاقا ما يخصص النص وضحوا معناه فلا يؤخذ النص وحده - 00:43:54ضَ
يكون هذا النص هذا الدليل خاصا بمثل هذه الحالة وهذا ليس خاصا بالرجل لا ولهذا بعض العلماء يقول ليس في الشريعة شيء اسمه خصوص طريقة شيخ الاسلام رحمه الله. كل ادلة كل ما قيل انه خاص بين رحمه الله ما خصص فيها. كذلك هذه هذه ليست خصوص شخص - 00:44:22ضَ
وليست خاصة بهذا الشخص انما هي خاص انما هي خاصة بمثل حال هذا الشخص فاذا كان الصائم في السفر يصل به الحال الى ان يضعف ويسقط النبي عليه الصلاة والسلام - 00:44:44ضَ
قال ذهب المفطرون اليوم بالاجر. يعني ليس هو البر البر هو الفطر لان الذين افطروا هم الذين قاموا بالعمل والذين صاموا شق عليهم ذلك كذلك هذا الذي سقط عند النسائي - 00:45:04ضَ
آآ لانه عليه الصلاة والسلام في رواية لعلها آآ فيما اذكر عن ابي بكر وعمر انهما كانا صائمين فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعرض فطر لهما اه اطعم اه صاحبيكم او اسقي صاحبيكم نحو ذلك. اشارة الى ان اه سنة - 00:45:22ضَ
مسافر اذا كان صائما ان يلاحظ في صيامه الا الا يضعفه الصوم. وذلك ان المكلف عليه عبادات ولا تتزاحم تزاحما يضيق بعضه على بعض بل ضيق بعض بعضها على بعض فانه يعمل باعلاها كما تقدم - 00:45:43ضَ
يعمل باعلاها ولو فوت ادناها اذا امكن ان يجمع بين الجميع كان هذا هو المشروع ولهذا كانت السنة في هذا الباب هو ما من توسط في هذه المسألة وجعل الفطر في السفر يتنزل على احوال - 00:46:13ضَ
قال رحمه الله ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر مسافر يقصر وان نوى حاضر يعني يقصد كل على اصله كل على اصله في باب القصر وهذا كما تقدم يرجع الى مسافة القصر وان كانت مسافة القصر انه لا حد فيها - 00:46:35ضَ
اه على خلاف لاهل العلم في هذه المسألة وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. انسان مقيم اصبح صائما ثم سافر في اثنائه المحل لو الفطر؟ نعم له الفطر - 00:47:00ضَ
له الفطر لانه مسافر ولان النبي عليه الصلاة والسلام في سفره ثم افطر في اثناء اليوم هنا اليوم وكذلك هو مسافر وكذلك ايضا الحاضر كذلك الحاضر والانسان قد يسافر يعني - 00:47:25ضَ
يعني يسافر من بلده وهو صائم ثم يفطر وثبت في حديث عبيد بن جبير اه عبيد ابن جبير عن بعض الصحابة انه رضي الله عنه كان صائما ثم خرج فقيل له فلما خرج - 00:47:47ضَ
شرب طعامه والربا طعامه فقيل لها الستر البيوت قال يعني هكذا سنة النبي عليه الصلاة او كما قال رحمه الله فالمقصود انه واحد رواه ابو داود لا بأس به افطر - 00:48:15ضَ
بعد ما سافر كان اصبح صائما كان اصبح صائما وثم ايضا كما تقدم داخل في عموم الادلة لانه مسافر والمسافر له ان يترخص برخص السفر في الفطر. وعن احمد رحمه الله انه لا يباح - 00:48:34ضَ
وهذا هو قول جمهور العلماء هذا قول جمهور العلماء لكن لم يذكروا دليلا بينا الا انهم قالوا انها يعني عبادة اه يعني اجتمع فيها امران يعني وكان اه اجتمع فيها انه - 00:48:56ضَ
ان كان مقيما ثم سافر. وكان صائما ثم يريد الفطر ويغلب جانب الحذر على جانب السفر جانب الحظر على جانب السفر وهذا اللي ذكره مجرد تعليل لا يكفي. يعني قالوا لما كان - 00:49:19ضَ
اه حاضرا وكان صائما ثم سافر فلا فطر له لانه اجتمع الحظر والسفر في هذا الباب يغلب جانب الحظر لانه الاصل. لانه الاصل كما ذكروا الصلاة في بعظ سورها. في بعظ سورها قد يكون قول - 00:49:40ضَ
فيها هو تاع الجانب الحذر وبعضها قد يكون تغريب جانب السفر فيما يتعلق بالصلاة نعم لكن القاعدة في هذا الباب هو العمل بعمل ادلة. العموم الادلة في هذا هو الاصل طرد العموم والاطلاق ما لم يأت دليل مخصص في هذا الباب - 00:50:01ضَ
يقول رحمه الله وان افطرت حامل او مرظع خوفا على انفسهما قظتا فقط الحامل او المرضع اذا افطرتا خوفا على انفسهم وقضتا لانهما في حكم مريض. من كان مريضا فمن كان مريضا آآ - 00:50:21ضَ
له عدة من ايام اخر فلهذا عليهما القضاء فانهما في حكم المريض وهذا واظح لا اشكال فيه. لكن المسألة الثانية التي فيها التفصيل. قال وعلى ولديهما او ايضا على ولديهما وعلى انفسهما - 00:50:43ضَ
وعلى ولديهما واطعمتا واطعمتا لكل يوم مسكينا يعني السورة الاولى اذا افطرت خوفا على انفسهم ان قضتا فقط اما اذا كان على ولديهما واطعمتا لكل يوم مسكينا والقول الثاني في هذه المسألة انهما تقظيان - 00:51:14ضَ
ولا تطعمان. والقول الثالث انهما تطعمان ولا قظى عليهما والاظهر والله اعلم هو انه انهما يقضيان ولا اطعام عليهما لعموم الادلة. اذ لا دليل وهذا هو يعني جاء في الادلة لكن عن ابن عباس وابن عمر انهما يقضيان انهما يطعمان ولا قضى عليهما - 00:51:42ضَ
هذا عن ابن عباس وابن عمر والاظهر والله اعلم هو انه عليهما القضاء دون الاطعام اذ لا دليل على القضاء. والاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة في هذا الباب قوله من نوى الصوم ثم جنه ما عليه جميع النهار - 00:52:11ضَ
ولم يثق جزءا منه لم يصح صومه هذه المسألة لعله يأتي فيه التفصيل يوم غد ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:52:40ضَ