Transcription
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وعلى اله - 00:00:00ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رحمه الله الى قال الامام جابر مباشرة مباشرة ومص الدم او - 00:00:20ضَ
استدعى الدم بالاته ولو بغير مص ولم يظهر دم هل يفطر بذلك او لا يفطر بذلك؟ المذهب انه لا يفطر على المشهور وموافقة للائمة الثلاثة في عدم الحجامة مطلقا ولو ظهر دم - 00:05:20ضَ
وهم يقولون اذا ظهر داون بناء على انه آآ يعني لم تحصل في الحقيقة آآ العلة التي تفسد الصوم وهي خروج الدم وهي خروج الدم. اه فلا تسمى حجامة في الحق وان كانت حجامة من جهات الصورة. ما دام انه لم يخرج - 00:05:38ضَ
دم وقيل يفسد صومه وقيل يفسد الصوم وان لم يخرج آآ ده مون لحصول في حصول مسمى الحجامة وهو شرط المحل واستدعاؤه لكن اظهر والله اعلم كما ذكر المصنف رحمه الله - 00:06:01ضَ
انه لا تفطر على المذهب وكذلك على القول المختار مطلقا ولو ظهر دم وظهر دم عامدا ذاكرا. العمد يخرج الغافل المراد فيما تقدم في جميع ما تقدم انه لو افتى لو كان هذا عن غفلة - 00:06:22ضَ
مثلا فانه لا يفطر بذلك وانه لا يكون مكلفا في هذه الحال ويخرج عن حد التكليف لان غير العامد هو الذاهل وهو الغافل مثل هذا ليس مكلفا وقد قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او غفل عنها - 00:06:43ضَ
او غفل عنها جعل الغفلة ايضا في حكم النسيان وفي حكم النوم الذاهل والغافل هذا غير مكلف الذهول وفي حال الغفلة فلذلك يشترط ان يكون عامدا ذاكرا ايضا كذلك اشتراط في هذه المفطرات ان يكون ذاكرا - 00:07:05ضَ
فيما ذكره من هذه المفطرات ولو ان انسان اكل او شرب ناسيا وقد قال عليه الصلاة والسلام من اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه فليتم صومه فليتم صومه - 00:07:27ضَ
فانما اطعمه الله وسقاه فلا شيء عليه. فلا شيء عليه بمعنى ان صومه صحيح وهذا هو مذهب جمهور العلماء وخلف مالك رحمه الله في هذا وقال انه يفسد صومه بذلك - 00:07:43ضَ
كان ناسيا ولو كان ناسيا لفوات ركن الصوم وهو النية وجعلوا وجعلوا اه انتهاك الصوم او جعلوا الاكل والشرب ناسيا من باب ترك المأمور لا من باب فعل المنهي لكن هذا القول مرجوح - 00:08:01ضَ
اولا اه القول بانه من باب تركي المأمور موضع نظر لانه منهي عن هذه المفطرات منهيون عن هذه المفطرات. وان كانت هذه المفطرات من شرطها النية فكل الافعال التي يفعلها الانسان لابد لها من النية في باب فيما يؤجر عليه لا بد له من النية حتى في امور العادة. فلا يؤجر الا بالنية - 00:08:22ضَ
يدعو طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. لكنه هذا الفعل يجعل الموجود كالمعدوم لان المتروك ولان المنهي عنه يجعله كالمعدوم. اما المأمور به المأمور فلا تحصلوا فائدة الا بوجوده. فلو تركه فان عليه ان يأتي به عليه ان يأتي به ولا تحصل المصلحة - 00:08:48ضَ
ولا يحصل امتثال الامر الا بالاتيان به بخلاف المنهي عنه كما لو مثلا تكلم في الصلاة ناسيا ونحو ذلك فانه آآ هذا يجعله كالمعدوم بخلاف ما لو ترك سجودا او ركوعا - 00:09:16ضَ
انه لابد ان يأتي بهذا الركن المتروك وهذا هو الصحيح ثم بصرف النظر عن هذا المعنى وهذه العلة فانه قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين انه قال - 00:09:35ضَ
اما نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فانما اطعمه الله وسقاه ويدخل في الناس المخطئ على الصحيح المخطئ خلافا لمن فرق بين الناس والمخطئ وقال يعذر الناس ولا يعذر المخطئ. يعذر الناس ولا يعذر المخطئ - 00:09:49ضَ
وقيل لماذا لماذا فرقتم بين الناس والمخطئ؟ قالوا ان الناس عذر لا حيلة له فيه اشبه ما يكون بالعذر القهري. اما المخطئ فهو يكون عن تفريط. اما الناس فلا تفريط اه منه. فلو نسي فاكل او - 00:10:14ضَ
انما اطعمه الله وشقاه فليتم صومه. اما من اخطأ فانه ذاكر عامد لكنه اخطأ في تقدير الفعل. اخطأ في تقدير الفعل. كما لو مثلا اه ظن الصائم غروب الشمس غروب الشمس - 00:10:33ضَ
فافطر ثم بعد ذلك طلعت عليه الشمس او ظن ان الفجر لم يطلع فجعل يأكل فضحه الصبح وتبين له ان الصبح قد طلع وقد اكل بعد طلوع الصبح في السورة الاولى وهو سورة مائدة - 00:10:54ضَ
اكل بناء على غلبة الظن بناء على غلبة الظن آآ في هذه الحالة الجمهور قالوا انه اذا تبين ان الشمس طلعت او اذا طلعت الشمس او طلع النهار عليه ان يعيد الصوم. وهذه الصورة لها في الحقيقة ثلاثة احوال - 00:11:19ضَ
يأكل مع الشك هذا لا يجوز هذا لا يجوز في اخر النهار. لا يجوز في اخر النهار وهي الحالة الاولى انسان من اخر النهار شك يا حالي الشمس غابت شك يا هلا - 00:11:39ضَ
ذهب النهار ودخل الليل فلا يجوز ان يبنى على الشك شيء لماذا لان اليقين لا يزول بالشك ولانه مستيقن لبقاء النهار لبقاء النهار فلا يجوز ان يفطر حتى يتيقن زوال - 00:11:59ضَ
او تكونون على علامات ودلالات وهي العلا وهي المرتبة الثانية وهي المرتبة الثانية. المقصود ان هذه هي المرتبة الاولى ولو فعل هذا فعل هذا لا يجوز هذا لا يجوز واللي اصل بقاء النهار - 00:12:24ضَ
كما تقدم الحالة الثانية وهي اذا غلب على ظنه ان النهار ذهب وان الشمس قد غابت لا يقطع بذلك لا يقطع بيديه. وهذا قد يحتاج اليه. لان القاعدة ان ما عليه امارات - 00:12:42ضَ
ودلالات كونية ظاهرة يعمل به ولا يؤخر حتى يقطع بذلك ولهذا هذي الامارات والدلالات تجتمع وتقوى وتكون احيانا كاليقين او تقرب من اليقين فاذا غلب على ظنه غروب الشمس انه يبادر - 00:13:02ضَ
الى الفطر وان هذا هو السنة فلو انه بعدما غلب على ظنه غروب الشمس لانه رأى في الافق اقبال الليل من ها هنا من جهة الشرق ادبار النهار منها هنا من جهة الغرب وغربت الشمس - 00:13:25ضَ
هاي غربت الشمس كلها وغاب حاجبها ثم بعد ذلك طلعت الشمس طلعت الشمس عليه هل صومه صحيح الجمهور على ان صومه لا يصح ان صومه لا يصح وقالوا هو مفرط - 00:13:43ضَ
كان الواجب عليه ينتظر حتى يقطع في غروب الشمس. وهذا قول مرجوح وان كان خلاف قول الجمهور والصواب ان صومه صحيح انه لا يلزمه القضاء لادلة اولا لان هذا العمل - 00:14:03ضَ
له اه امارات ودلائل يشرع ان يعمل بها وهذا مما يعمل به في الصلاة يعمل به في الصيام في دخول وقت الصلاة ودخول وقت الفطر يعمل به يعمل به وذلك لوجود الامارات والدلالات - 00:14:24ضَ
لهذا آآ لو افطر بناء على هذا فلا بأس. ايضا مما يدل على هذا انه يشرع للصائم المبادرة الى الفطر الى الفطر والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اقبل الليل من ها هنا الحديث - 00:14:49ضَ
تبين انه قد يكون علامات ودلالات تدل على ذهاب النهار ودخول الليل ايضا النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر في الحديث يعني سبحانه وتعالى انه قال في حديث انس عند احمد والترمذي احب الي - 00:15:07ضَ
الي اعجلهم فطرا. احب عبادي الي اعجلهم فطرا ايضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها انها سئلت عن رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة - 00:15:26ضَ
والاخر يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة وقالت من الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة قالوا عبدالله بن مسعود قالت كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. والاخر هو ابو موسى الاشعري - 00:15:46ضَ
ايضا ثبت في الحديث الصحيح عند ابي داوود عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال امتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم وايضا جاء انه نهى عن ذلك حتى لا يتشبهوا حتى لا يتشبهوا حتى لا يتشبهون باليهود - 00:16:06ضَ
والنصارى لا يتشبهون باليهود والنصارى قال ان ان اليهود والنصارى يؤخرون ان اليهود والنصارى يؤخرون وعند ابن حبان لا تزال امتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. لا لا تزال امتي - 00:16:30ضَ
على سنة ما لم تنتظر بفطرها النجوم كل هذا يبين سرعة تأكيد المبادرة الى الفطر ومن كان مأمورا بالمبادرة الى الفطر وكانت العلامات والدلائل ظاهرة وبينة على دخول الليل وذهاب النهار - 00:16:50ضَ
لا يعتبر مفرطا بل عاملا بالسنة. ولا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر لا تزال امت بخير ما عجلوا فطرا ايضا في حديث انس في الصحيحين عند احمد من حديث ابي يرو واخروا - 00:17:16ضَ
السحور الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يلزم على ذلك تأخير الصلاة ويلزم على ان تؤخر يؤخر الفطر وتؤخر الصلاة الى وقت حتى يذهب هوي من الليل - 00:17:34ضَ
طويل من الليل ينافي المبادرة الى الفطر ومبادرة الى الصلاة. صلاة المغرب فلهذا كان الظاهر بل الصواب هو صحة الصوم وعدم فساده وايضا يشهد لذلك ما رواه البخاري رحمه الله في صحيح من رواية هشام ابن عروة عن عروة ابن الزبير - 00:17:54ضَ
آآ من حد عن امه عن اسماء رضي الله عنها عن عروة ابن الزبير عن امه اسماء رضي الله عنها قالت افطرنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:21ضَ
وطلعت الشمس مطالعة الشمس لهشام قال بد من قضاء. قال معمر لا ادري هل امروا بقضاء ام لم يؤمروا بقضاء وهذا اختلف فيه في كلام معمر وكلام عروة في هذا الباب وجاء عن عروة انهم لم يقوا وعلى كل حال - 00:18:37ضَ
الروايات التي اختلفت في هذا الباب يدل على ان عدم الاعادة هو الاظهر. لانه ثبت في الحديث انه قال افطرنا في يوم غيم في يوم وسكتت اسماء رضي الله عنها - 00:19:02ضَ
عن القضاء ومعلوم انه لما اشتهر انهم افطروا في يوم غيم افطروا في يوم غيم فان الفطر امر معتاد للصائم لكن اعادة الفطر بالصائم لمن افطروا في يوم غيم وظاهر حكايتها انها يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه - 00:19:20ضَ
وان هذا امر ظاهر ومشتهر يكون اشتهار اعادة الصوم وقضاء هذا اليوم اظهر واشهر من هذا الفطر الذي كان في يوم غيب الذي كان في يوم غيب لان سببه هو فطرهم في يوم الغيب فلو - 00:19:40ضَ
كانوا قد قضوا لكان مذكورا في الحديث فلما سكت عنه في الحديث دل على انهم لم يؤمروا بالقضاء والقاعدة في هذا انه لا بد من امر جديد. لان من صام كما امر الله سبحانه وتعالى. كما جاء في سنة رسوله عليه - 00:20:01ضَ
الصلاة والسلام فانه لا يكلف بامر جديد الا بدليل جديد ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما سألتها لما سألتها اه تابعية رضي الله عنها معاذة العدوية لما سألتها عن لماذا تقضي الحائض - 00:20:20ضَ
صوم دون الصلاة احرورية انت كنا نؤمر بقضاء الصوم فاستدلت على وجوب قظاء الصوم بالامر به. والا لما كان ساقطا عن الحائض لما كان الاصل انها لا تؤمر بذلك الاصل انه الا بامر جديد. الا بامر جديد - 00:20:44ضَ
استدلت عائشة رضي الله عنها لانها بانهم كانوا يؤمرون بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة وتريد بذلك حرورية انت مذهب الخوارج الذين كانوا يأمرون الحائض بقضاء الصلاة. وهذا ايضا شاهد في هذا الباب. فهذا هو الاظهر في هذه المسألة وان كان - 00:21:12ضَ
قول الجمهور بل قولهم يعني تسليمهم بان الناس بان الناس لا يقظي لا يقضي ذلك اليوم وهو الصواب وهو ما دلت عليه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام قولهم بذلك - 00:21:34ضَ
ايضا هو من جهة المعنى والقياس في حق المخطئ من باب اولى والله سبحانه وتعالى جمع بينهما في قوله سبحانه وتعالى في ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لا فرق بين الناس - 00:21:54ضَ
جمع الله بينهم في الحكم. قال الله قد فعلت كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال الله قد فعلت. لما دعاه لما اهل الاسلام بذلك قول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. فكما لا يؤاخذ كما فكما لا يؤاخذ الناس - 00:22:11ضَ
كيف لا يؤاخذ المخطئ بل المخطئ قد يكون اولى قد يكون اولى من جهة ان خطأه ليس نافعا عن تفريط في هذه الصورة بل هو ناشئ عن اتباع السنة والمبادرة الى الفطر والعمل بها. ومن فعل شيئا امر به - 00:22:31ضَ
من فعل شيئا امر به فانه لا يعد مفرطا. وهذه هي القاعدة الشرعية. هذه هي القاعدة الشرعية في هذا الباب وفي غيره من الاحكام ان هذا مما تولد عن هذا الامر المأذون به ولم يكن - 00:22:51ضَ
عن تفريط منه ولا عن تقصير. بل عن امر الله سبحانه وتعالى وعن اخذ بالسنة وعمل بها. فلهذا لا يؤمر بقضاء هذا اليوم. لا يأمر بقضاء هذا اليوم. لما تقدم من المعاني والادلة في هذا الباب - 00:23:11ضَ
هذا فيما يتعلق بالفطر في اخر اليوم ثم يتبين ان النهار ان النهار لم يذهب وان الشمس لم تغب اما لو كان بالعكس كان من اول النهار وكان ليس من اخر النهار من اول النهار - 00:23:30ضَ
الاصل بقاء الليل. فالاصل بقاء الليل. معنى لو انه اكل. او قبل ذلك قبل ذلك ايضا حتى لا تفوت انبه الى صورة اخرى فيمن افطر من اخر النهار هذه الصورة فيمن افطر ثم تبين ان الشمس لم تغب. طلعت الشمس مثلا مثل لو حجب السحاب الشمس - 00:23:52ضَ
ان الليل اقبل في نظر من بادر الى الفطر ثم بعد ذلك ثم طلعت الشمس. هذه الصورة هي اللي تقدم الكلام عليها لكن لو انه افطر ثم انبهم الامر يعني بنى على غالب الظن ثم انبهم الامر هذا لا اشكال في انه لا اشكال في انه لا قظاء عليه - 00:24:18ضَ
ولانه بنى على امر غالب مظنون ويعني وقوعه وتحققه الاصل انه سائر على ما ظنه في هذه العمارات الظاهرة. الصورة الثانية اذا كان من اول النهار اذا كان من اخر الليل - 00:24:43ضَ
قبل دخول النهار الاصل بقاء الليل فلو كان سحوره ثم تبين له بعد ذلك ان الصبح قد طلع الصبح قد طلع هل يقضي اولياء الجمهور على انه يقضي الجمهور على انه يقضي - 00:25:06ضَ
لانه تبين انه اكل نهارا وقد اخطأ في ظنه كما ذكروا المسألة التي قبلها وهي الاكل من اخر النهار هكذا قالوا والاظهر والله اعلم بل هذه اظهر انه لا شيء عليه من باب اولى - 00:25:30ضَ
وذلك ان الاصل بقاء النهار. بقاء الليل بقاء الليل وانه يأكل ويشرب ما لم يتحقق ذلك. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخير اسود من الفجر. حتى يتبين - 00:25:53ضَ
وقال حتى يطلع قال حتى يتبين يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فاذا اكل وشرب يظن بقاء الليل ثم ما بان له عليك ان الصبح قد طلع. فالصحيح ان صومه صحيح - 00:26:14ضَ
صحيح ان صومه صحيح. قال عليه الصلاة والسلام ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم كان رجل اعمى لا يقال لا يؤذن حتى حتى يقال له اصبحت اصبحت - 00:26:36ضَ
ثبت عن ابن عباس انه قاتاه رجلان قال احدهما يعني انهما قال احدهما انه يأكل يأكل اه حتى لا يشك يعني مع انه يأكل ما دام يشك في بقاء ما دام يشك في دخول النهار - 00:26:54ضَ
ما دام يشك حتى يتبين له النهار قال ابن عباس لهما كل ما شككت حتى لا تشك. كل ما شككت يعني مدة دوامك شاكا لدخول النهار حتى لا تشك وتتبين ان - 00:27:24ضَ
النهار قد طلع. لان الاصل بقاء النهار. ولما تقدم من الاية ولو تبين له بعد ذلك ان النهار قد طلع فانه مأمور بتأخير السحور. مأمور بتأخير السحور كما ثبت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:27:44ضَ
فكما ان تقديم الفطور سنة تقديم الفطر سنة فتأخير السحور ايضا سنة قال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلات السحر اكلات السحر وامر به عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخدري ولا تدعوه ولو ان يجرع احدكم جرعة ماء - 00:28:05ضَ
ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين وامر السحور وانه قال عليه الصلاة والسلام هذا هو الغداء المبارك هذا هو الغداء المبارك في حديث عبادة ابن سارية وقال عليه الصلاة والسلام ايضا نعم سحور المؤمن التمر فحث عليه واثنى على من يتناول - 00:28:29ضَ
فالذي يتسحر ويؤخر سحوره تباعا للسنة فلا يعتبر مفرطا ولا يعتبر مخطئا فاذا تبين بعد ذلك انه فضحوا النهار مثلا يظن بقاء الليل فالاصل بقاء الليل وصيامه صحيح ولله الحمد - 00:28:54ضَ
قال رحمه الله لا ناسيا او مكرها. وهذا تقدم انه يعني اذا كان ناسيا ان صومه صحيح كما هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله او مكرها وهذا ايضا يبين ان من فعل بهذا الشيء - 00:29:17ضَ
او اكره عليه سواء اكره بان هدد او آآ اجبر على ذلك فان صومه صحيح بمعنى انه هدد والزم فافطر او فعل به يعني قهرا ادخل في حلقه الماء. ادخل في حلقه الماء فان صومه صحيح. ومثل ذلك ايضا - 00:29:41ضَ
على الصحيح لو كان مغميا عليه لو اغمي عليه مثلا في نهار رمضان ثم اوجر طعاما او دواء فان صومه صحيح. لانه في حكم مكره ولانه لا فعل له اولا قصد له في هذا. ومن شرط الفطر ان يكون قاصدا لذلك - 00:30:09ضَ
او طار الى حلقه ذباب كذلك ايضا او طار الى حلقه ذباب او غبار وهذا واضح لعدم امكان التحرز منه. وهذا يبين ان الواجب عليه هو الصيام والامساك عن مفطرات - 00:30:37ضَ
اما ما لا يمكن التحرز منه فانه لا شيء عليه ولا يخاطب به ولذا اذا سار الانسان مثلا في الطريق لا يؤمر بالتلطم لا يؤمر بالتلطم ولا يؤمر مثلا باغلاق فمه دائما - 00:30:56ضَ
يعني لو كان هنالك غبار فدخل الى حلقه او ظهر الى حلقه شيء من هذه الطيور مثلا والحشرات الصغيرة فانه لا يفسد بذلك قال رحمه الله او فكر فانزل كذلك ايضا هذا اشارة الى ما تقدم - 00:31:15ضَ
في كلامه رحمه الله ان من يعني معنى تفكير في امور الشهوة فانزل انزل المني المني فيها فانه لا يفطر بذلك وهذا قول جماهير العلماء خلافا لابن عقيل رحمه الله وقال ان الفكر عمل ان الفكر عمل والفكر يعني اذا كان مثلا في - 00:31:38ضَ
ما يحب الله سبحانه وتعالى كذلك تفكيره مثلا في معاني الصحيحة في تدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى ويتأمل كونه نحو ذلك فانه يكون عبادة فهو من هذا الجنس عمل وعبادة. فكذلك اذا كان - 00:32:03ضَ
في الصوم بان تفكر في اهله مثلا او نحو ذلك وهذا يأتي على وجه اه مباح يعني اذا كان في اهله وزوجه مثلا ويكون اما محرما او مكروها اذا كان في غير - 00:32:23ضَ
اهله فانه يكون محرما خاصة حين يصل الى مثل هذا لكن اذا وقع انزال هل يفطر او لا يفطر الصحيح انه لا يفطر لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت بها ما حدثت به انفسها ما - 00:32:43ضَ
الم تعمل او تكلم او احتلم يعني او نام فاصابه احتلام فانزل وهذا محل اتفاق من اهل العلم ان الاحتلام وهو انزال فاذا استيقظ من الورع في ثيابه مثل هذا الاحتلام فانه لا يفطر به لانه بغير اختياره - 00:33:03ضَ
لا يؤاخذ به وذلك انه لا ينسب اليه هذا الفعل فلا يؤاخذ به. وذلك اي وكذلك ايضا وكذلك وايضا مما ينبه عليه ايضا فيما يتعلق بقوله لا ناسيا هو ان قول الجمهور رحمة الله عليهم ان من اكل او شرب ناسيا انه لا يفطر بذلك ولا يفسد صومه - 00:33:27ضَ
ايضا مما يؤيد ذلك ان الناس لا ينسب اليه فعل. ان النسيان لا ينسب اليه فعل ولهذا جاء في الحديث فانما اطعمه الله وسقاه انما اطعمه الله وسقاه فلا يفطر بذلك - 00:33:53ضَ
او احتل ماء او اصبح في فيه طعام فلفظه كذلك ايضا لو ان انسان اكل طعاما في الليل ثم بعد طلوع النهار الصبح فلما استيقظ مثلا وجد في فمه طعاما الصباح بعدما طلع النهار - 00:34:14ضَ
فلفظه فانه لا يفطر به لماذا لان هذا الفعل بغير اختياره وانه خرج من جوفه او معدته بغير اختياره فانه يلفظه يلفظه ولا يفطر بذلك هذا اذا كان يمكن لفظه. اما اذا كان هذا الطعام شيئا يسيرا - 00:34:37ضَ
مع الريق ويشق عليه اخراجه فانه لا يفطر به اختلف العلماء فيما لو اصبح وبين اسنانه طعام. بين اسنانه طعام فهل يجوز له ان يبتلع ما بين اسنانه ذهب لحناه رحمة الله عليهم الى جواز ذلك لانه يعني يسيرون - 00:35:03ضَ
ولعلهم عللوا بانه لا حكم له انه يجري مع الريق. والقول الثاني والله اعلم انه اذا امكن ان يخرجه والا يزجرده بغير مشقة يلزمه ذلك وهذا هو الاظهر. ما دام انه يمكن اخراجه بيسر وسهولة فهذا هو الاصل - 00:35:30ضَ
والقاعدة في باب مفطرات الصوم قاعدة في باب مفطرات الصوم انه لا فرق فيها بين القليل والكثير وكما ان الحدث الوضوء ينتقض بالحدث سواء كان هذا الناقض قليلا او كثيرا - 00:35:57ضَ
اه فلا فرق بين اه القطرة في البول والبول الكثير. وكذلك سائر الاحداث التي تنقض الوضوء. فانه لا فرق بين القليل والكثير. كذلك باب المفطرات لا فرق بين القليل والكثير - 00:36:16ضَ
فلو انه ابتلع شيئا يسيرا انه يفطر بي. انما يعفى في ذلك عن الشيء الذي لا يمكن التحرز منه. الشيء الذي لا يمكن التحرز منه على هذه القاعدة لانه يدخل - 00:36:32ضَ
يدخل في دائرة التي يخرج بها يخرج فيها من التكليف. يخرج في يدخل في دائرة يخرج بها من التكليف وهذا كما تقدم مثلا في مسائل كما لو تمضمض مثلا لو تمضمض فانه يمج الماء والمضمضة - 00:36:47ضَ
في الوضوء واجبة. ومع ذلك فانه قد يبقى اثر الرطوبة للماء بعد المظمظة ولا يؤمر وان يبالغ في المج ولا يؤمر ان ينشف فمه ولا يؤمر بالبزق بل لو تحلب هذا الماء مع الريق الشيء الباقي الشيء اليسير. وتحلى بمع الريق ونزل الى جوفه فانه لا يفطر - 00:37:10ضَ
هذا محل اتفاق من اهل العلم وبهذه المسألة استدل جمع من اهل العلم بعدم التفطير بعدم التفطير ببعض ما يستعمل من اجهزة مثل بخاخات التي تكون للانف او للفم فانها اه تمثل جزءا يسيرا مما ينزل ويتحلب من الماء الذي ينزل مع الريح - 00:37:36ضَ
من اثر المضمضة قال رحمه الله او اصبح في فيه طعام فلفظه. هذا كما تقدم لا يفطر به لعدم امكان التحرز منه او اغتسل كذلك لو انه اغتسل بماء مع شدة الحر او لغير ذلك من اسباب. فانه لا يفطر بذلك وهذا محل اتفاق من اهل العلم. وقد ثبت عن النبي - 00:38:03ضَ
عليه الصلاة والسلام من حديث رجل من الصحابة رضي الله عنهم باسناد صحيح عند ابي داوود انه اغتزل بالعرج في يوم صائم من شدة الحر عليه عليه الصلاة والسلام معلوم ان الاغتسال - 00:38:29ضَ
في شدة الحر يعطي البدن قوة ويكسبه نشاطا. بل قد يكون الانسان شديد الظمأ. يكون شديد الظمأ في الحر الشديد فيغتسل بالماء البارد ويستحموا به فبعد اغتساله لا يحس بظمأ - 00:38:46ضَ
بل يحس بالبرودة في جوفه. وكأن الماء نزل مع مسام الجلد وهذا امر يجده الانسان من نفسه في حال شدة الحر بعد الاغتسال بالماء البارد ولهذا لو اغتسل فانه لا - 00:39:05ضَ
يؤثر على صومه او تمضمض او استنثر والمضمضة سواء كانت مشروعة او مشنونة او مباحة. او اطلق المصنف رحمه الله والمراد والمضمضة بجميع احوالها اما اذا كانت المضمضة واجبة هذا لا اشكال. لو كما لو تمضمض - 00:39:24ضَ
في وضوء واجب المضمضة المستحبة كما لو تمضمضة في وضوء مستحب او تمضمض مثلا من اثر زهومة طعام له اه دسومة ونحو ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتمضمض منهم ويقول يتوضأ منه ويقول ان له دسما - 00:39:47ضَ
واه او تمضمض لاعادة اوباح مثل يتمضمض لاجل النشاط ولاجل ان يعني يترفه بهذه المظمظة لا على جهة الوظوء لا على جهة الوضوء فانه في هذه الحال لا يضر صومه - 00:40:09ضَ
وكما تقدم لو بقي من اثر المضمضة شيء الريق لا يضره بعد ذلك حين يمج الماء او استنثر كذلك الاستنثار على هذه الوجوه ايضا سواء كان الاستنثار واجبا في الوضوء الواجب او الاستنثار مثلا آآ - 00:40:34ضَ
عقب الاستيقاظ من النوم سواء قيل انه واجب او مستحب مثلا او الاستنثار مثلا في الوضوء المستحب او الاستنثار المعتاد حين يستنثر الانسان لازالة الاذى ليس لقصد الوضوء الواجب ولا لقصد الوضوء المستحب - 00:40:53ضَ
كله ايضا لا يؤثر على صومه وان بقي شيء من اثر الاستنثار في الانف. وان بقيت الرطوبة في الانف وهذه الرطوبة قد تسري الى جهة الخياشيم وقد تنجو بعد ذلك. وهذا كله ما لم اه يحس به في ريقه - 00:41:12ضَ
في حلقه في بلعومه اما اذا آآ حس به ونزل الى الى بلعومه تقدمت الاشارة في مسألة الفترة التي تكون في الانف او زاد على الثلاث او زاد على الثلاث. ذكر هذه المسألة رحمه الله لان فيها خلاف. اما ما تقدم فالذي يظهر انه ليس فيه ليس فيه خلاف - 00:41:34ضَ
الا في المضمضة في المضمضة فيما اذا بالغ وزاد على الثلاث لكن في الاستنفار لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث لقيط ابن سبرة عند ابي داوود باسناد صحيح وبالغ في الاستنشاق - 00:42:00ضَ
الا ان تكون صائما وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما هل المبالغة في الاستنشاق في حال الصوم يترتب عليها شيء لو نزل الماء الى حلقه المذهب يقولون لو انه نزل - 00:42:16ضَ
الى حلقي اذا زاد على الثلاث او بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد لم يفسد هذا له صورتان وهو لو زاد على الثلاث معنى انه استنشق اربع مرات استنشق اربع مرات - 00:42:42ضَ
هذه زيادة هذي زيادة اما محرمة واما مكروهة والقول بالتحريم ما دام انه لا يحتاج اليها اقرب لقوله عليه الصلاة والسلام آآ في حينما وصف الوضوء في حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم - 00:42:59ضَ
عشاء وتعدى وظلم وهذا دليل قوي في هذي الاوصاف منه عليه الصلاة والسلام انه يحرم لانه اساءة وتعدي وظلم. كلها لا تجوز ولهذا القول بالتحريم قول قوي وقيل بالكراهة هلا بالزيادة - 00:43:23ضَ
والزيادة مطلقا زيادة على الوضوء او زيادة على الثلاث هذه مطلقة في جميع الاحوال. اما المبالغة مبالغة في الاستنشاق فانها مشروعة الا في حق الصائم. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما - 00:43:42ضَ
لكن هل اذا بالغ في الاستنشاق ونزل الى حلقه ونزل الى حلقه هل يفسد صومه او لا يفسد صومه هل يصل صومه او لا يفسد صومه المذهب يقولون ان صومه صحيح - 00:44:02ضَ
وهو احد قولي الشافعي رحمه الله قالوا لان النبي عليه الصلاة قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وسكت عن حاله بعد المبالغة انما نهاه وما سكت الله عنه فهو عفو وسكت الله عنه سبحانه وتعالى او رسوله عليه الصلاة والسلام فهو عفو فلا نقول ان صومه فاسد - 00:44:20ضَ
لانه ليس هناك دليل عليك. انما هو هذا الفعل اما محرم او مكروه منه يعني المبالغة على هذا الوجه على هذا الوجه الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة الا ان تكون صائما - 00:44:46ضَ
الا ان تكون صائما. ومن اهل العلم من قال انه يفسد صومه مالك وابو حنيفة واحد والقول الثاني للشافعي رحمة الله عليه قالوا ان هذا فائدة الاستثناء هذا فائدة الاستثناء - 00:45:03ضَ
ولان هذا فعل لمن هي عنه يعلون لمن؟ وابالغ في الاستنشاق الا ان تكون صحيح. يعني انه لا يبالغ في هذه الحال ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. واذا كان هذا العمل مردودا فما ترتب عليه فهو مردوده. ومن ذلك انه اذا بالغ - 00:45:19ضَ
ونزل الماء الى حلقه فان صومه يفسد بذلك والمسألة على هذا على هذا الوجه من الخلاف لكن القول بصحة صومه لا شك انه قوي وهي من المسائل الخلافية الخلاف فيها يكون - 00:45:39ضَ
قويا والذين قالوا بصحته وعدم فساده قالوا معنا اصل عظيم وهو الاصل صحة الصوم سلامة الصوم وعدم فساده واننا لا نبطل صومه الا بدليل بين. وان كان هنالك دليل لكنه ليس بدليل قائم. يعني هذا الدليل لا - 00:45:59ضَ
من معارض نريد دليلا لا يخلو من معارظ راجح لا يخلو معارض وهذا له معارض. والمعارضة ايد باصل الاصول في هذا الباب وبالجماعة اللي على المكلف ان يحتاط لامر صومه - 00:46:20ضَ
هو آآ يعمل بالسنة في هذا الباب ثم يمكنه ان يستنشق ويزيل الاذى بدون مبالغة تفضي الى نزول الماء الى حلقه ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألتين آآ اشرت اليهما - 00:46:38ضَ
في اول الدرس وهي من اكل شاكا في طلوع الفجر ذكرتهما لتعلقهما الادلة التي سبقت وهي قوله من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه وهو كما تقدم هذه لكن هذه السورة قالوا من اكل شاكا في - 00:47:01ضَ
طلوع الفجر ولم يطلع الفجر. ولم يطلع الفجر فانه في هذه الحال هذا لا شك انه صومه صحيح والمسألة الاخرى من اكل شاكا في طلوع الفجر اكل شاك كان في طلوع الفاجرين - 00:47:22ضَ
ثم استمر اكل حتى اه تبين له طلوع الصبح. وهذه صورة اخرى وصومه فيها صحيح. كما تقدم على الصحيح. لا ان اكل شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه ليل فبان نهارا - 00:47:40ضَ
في هذه المسألة وهي اذا اكل انه يعتقد انه ليل او يغلب على ظنه ظنه انه ليل انه ابان نهارا تقدم ان الجمهور يقولون ان صومه لا يصح وان القول الثاني هو صحة صومه كما تقدم بالادلة لسبق الاشارة اليها. والله اعلم وصلى الله وسلم على - 00:47:58ضَ
نبينا محمد واشير الى بعض الى سؤال او سؤالين في هذا اللقاء من الاسئلة التي وردت من اخواننا تقدم الاشارة الى بعض الاسئلة من الاسئلة في هذا الباب او من الاسئلة الواردة - 00:48:25ضَ
يقول السائل ما حكم اذا كانت المرأة وليها في بلد والزوج والشاهدان في بلد اخر. هل يصح عقد النكاح عبر مكالمة فيديو هذه المسألة وهي مسألة آآ عقد النكاح عن بعد. عقد النكاح عن بعد من - 00:48:46ضَ
النوازل يعني على الصفة المذكورة وان كان قد ذكر بعض العلماء المتقدمين كالحناف عقد النكاح عن طريق المكاتبة على خلاف قول الجمهور لكن هذه الصورة وهي ما اذا كانت المرأة ووليها في بلد - 00:49:13ضَ
والزوج في بلد اخر ولم يمكن اجتماعهما في مكان واحد فانه في هذه الحالة هل يقال انه يتوفر المجلس مجلس العقد بان يكون بينهما اتصال مباشر عبر عبر وسائل الاتصال - 00:49:30ضَ
الفيديو نحو ذلك من وسائل الاتصال الاخرى ويشاهد الجميع يشاهد بعضهم بعضا كأنهم جالسون في مكان واحد وفي مجلس واحد هذا الزوج وهذا الولي وهذا وهذان الشاهدان. فيقول الزوج يقول ولي للزوج - 00:49:49ضَ
زوجتك ابنتي فلانة زوجتك اختي وهكذا فيقول الزوج قبلت والشاهدان حاضران يسمعان كلام الولي ويسمعان سلام الشاهد هذه مسألة اختلف فيها اهل العلماء المعاصرون وكثير من اهل العلم في كثير من - 00:50:09ضَ
يعني مما يره كثير ممن تعرض لهذه المسألة جوزوها ومنهم من جوزها بقيود. ومنهم من احتاط ومنعها ومنهم من قال اذا امكن الاحتياط فيها وضبط الامر وعدم تقليد الاصوات وعدم فبركة الصور ونحو ذلك جاز - 00:50:31ضَ
فلما كان يعتريها ما يعتريها من هذه الامور. ويحصل شيء من التزوير والفبركة وتقليد الاصوات ونحو ذلك. فيحتاط فيها فاذا امكن ان يسلك طريق اخر كان هو الواجب وعند الضرورة - 00:50:50ضَ
عند الظروف خشيت مثلا فوات مثلا يعني هذا الزوج الكفؤ مثلا وتلك المرأة هي التي هي كفؤ لزوجها وكفؤ لها ونحو ذلك ويخشى فوات هذي المصلحة العظيمة فيحتاط في الامر - 00:51:08ضَ
يعني يضبط الامر فاذا سمع الزوج واذا اجتمع الزوج والولي عبر مجلس خاص عبر مكالمة ويكون هذا يعني يحتاط فيه بان يرى بعضهم بعضا ويشاهد بعضهم بعضا والشاهدان حاظر يحضران المجلس ويسمعان كلام هذا ويسمعان كلام هذا - 00:51:24ضَ
في هذه الحالة من اهل العلم هذا النكاح جوزوا هذا النكاح لحصول الشروط لحصول الشروط وان امكن وان امكن يعني ان وهي وهو طريق هو طريق صحيح عند عند اهل العلم قاطبة - 00:51:50ضَ
ان يوكل الولي الزوج يقول له يعني وكلتك آآ في اه تزويجي موليتي. وكله بي. توكيله وكالة مطلقة فعند ذلك يكون الزوج له حق الولاية بالوكالة. بوكالة بالوكالة عن وليها - 00:52:09ضَ
فاذا وكله صحة الوكالة يصح ان يقول اه هذا الزوج الزوج الذي تولى ولايتها بالوكالة من وليها من وليها بحضور شاهدين تزوجتك تزوجتك يزوجها نفسه زوجها نفسه بحضور الشاهدين. وهذا - 00:52:33ضَ
يعني طريق يعني متفق عليه من جهة انه يجوز له ان يزوجها نفسه وقد هذا وقع لمغيرة ابن شعبة وقد ذكر البخاري هذا عن ابن شعبة رضي الله عنه وانه تزوج ابنة عمه - 00:53:04ضَ
وكان هو كان وليها رضي الله عنه ورحمه رحم الله الجميع فهذا هو الواجب اذا امكن ذلك. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله - 00:53:24ضَ
المبارك على نبينا محمد - 00:53:41ضَ