شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اسأله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى بمنه وكرمه - 00:02:41ضَ
ان يتقبل منا ومنكم جميع اعمالنا وان يتقبل منا الصيام والصلاة والدعاء. انه جواد كريم كما اسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن وافق وفق لقيام ليلة القدر تقدم معنا - 00:03:02ضَ
اشارة الى في كتاب الصيام وتقدم الاشارة ان هناك بعض المسائل التي تحتاج ايضا الى زيادة بيان ولعله تيسر تعرض لبعضها في هذه الجلسات باذن الله سبحانه وتعالى في كلام مصنف رحمه الله في اول كتاب الصيام - 00:03:22ضَ
يقول وان رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم وهذا تقدم الخلاف فيه واهل العلم رحمة الله عليهم بسطوا الخلاف في هذه المسألة وبينوا راجحة من ذلك وايضا اهل العلم في هذا الزمان - 00:03:49ضَ
لهم بحوث في هذا وقع خلاف في مسألة اتفاق وتوحيد الرؤية والذي جرى عليه اكثرهم انه لا يضر ولله الحمد الاختلاف في الرؤية اذا كانوا متفقين متوحدين في توحيدهم وعقيدتهم والاختلاف - 00:04:08ضَ
هو اختلاف الرؤية منذ عهده عليه الصلاة والسلام الى يومنا هذا وقد وقع هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يعني مؤتلفين متفقين ولله الحمد. بل وقع هذا في القصة المشهورة في صحيح مسلم - 00:04:29ضَ
قصة كريب لما ذهب من المدينة الى الشام آآ وفيه ان ابن عباس رضي الله عنه قال له متى رأيت من هنا؟ قال رأيناه ليلة الجمعة قال رأيت انت؟ قال نعم ورآه معاوية - 00:04:49ضَ
رآه الناس قال فاننا لم نره الا ليلة السبت لا نزال نصوم حتى نراه او نكمل العدة فقلت له الا تكتفي برؤية معاوية من قال رضي الله عنه هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:06ضَ
وبوب عليه اهل العلم كان صاحب المنتقى او كثير منها كصاحب المنتقى في الاحكام ان لكل بلد رؤيتهم او باب ان لكل بلد رؤيتهم وان المطالع تختلف باتفاق يا اهلي النظر والحساب وكذلك باتفاق العلماء في هذا - 00:05:26ضَ
وانها تختلف المطالع وان المعول عليه هو اختلاف المطالع وانه اذا اختلف المطالع عند ذلك لكل اهل مطلع رؤيتهم فمن وافقهم في هذا المطلع يكون موافقا لهم في الرؤية يستثنى اهل العلم اهل البلد الواحد - 00:05:47ضَ
فان رؤيتهم تكون واحدة ولو اختلفت المطالع تغليبا لاجتماع الكلمة لان هذا يفضي للاختلاف خاصة مع لكثرة البلاد يعني تعدد الولاة في بلاد في بلاد المسلمين فلهذا قد لا يعني يكون اختنائي قد يكون اختلافهم في باب الرؤية له اثر على اجتماع - 00:06:08ضَ
فلهذا اه اذا كانت جولة واحدة والبلد واحد مختلف مطالع فاهل العلم في هذا الزمن يرون ان الرؤية تكون لاهل البلد الواحد ولو اختلفت مطالع من بلد الى بلد ومع ان القول باختلاف المطالع - 00:06:38ضَ
المطالع قول قول الشافعي رحمه الله وكثير من اهل العلم يرى انه لابد ان تكون الرؤية واحدة اذا رآه الباذن عما ولزم جميع الناس رؤياه كما تقدم الاشارة الى لكن الاشارة الى مسألة اخرى - 00:07:00ضَ
وهي مسألة رؤية هلال ذي الحجة ووقوف عرفة وعيد الاضحى الحكم حكم رؤية هلال رمضان اظهر والله اعلم ان المعنى واحد والحكم واحد كذلك والحكمة ما هو الحكم واحد في هذا الباب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته بل غم عليكم فاقدروا له. وهكذا قال العلم - 00:07:20ضَ
يكون الحكم في جميع الاشهر وهكذا يجري في زائر الاحكام الاخرى المتعلقة بباب الرؤية وما اشبه ذلك مما يبنى عليه من المسائل لهذا فلهذا هذا الباب في باب رؤية الهلال يجري حكمه حتى في هلال ذي الحجة - 00:07:45ضَ
فلو ثبت هلال ذي الحجة مثلا في هذه البلاد وثبت يوم عرفة في هذا اليوم واليوم العاشر هو يوم عيد الاضحى فانه يكون لاهل هذا البلد وكذلك للحجاج للحجاج حكمهم - 00:08:12ضَ
حكم هذا البلد لانه حجاج ويكونون في حكم الحج وحكم العيد وحكم بلد لانهم من اهل عرفة في هذا اليوم وكذلك شهدوا هذا اليوم يوم الاضحى اما سائر البلاد الاخرى فان حكمهم في يوم عرفة - 00:08:32ضَ
وكذلك في يوم الاضحى حكم رؤيتهم. حكم رؤيتهم هذا هو الاظهر والله اعلم ولا يضر في هذا ان يكون مثلا هذا اليوم يوم عرفة وبعد الغد ومن غد هو يوم الاضحى - 00:08:50ضَ
وفي بلدي وفي البلاد الاخرى يكون عيد الاضحى مثلا قد يكون موافقا ليوم عرفة في هذا البلد وقد يكون موافقا يوم الاضحى في هذا البلد في المملكة مثلا وبحسب الرؤية بحسب - 00:09:10ضَ
الرؤية هذا هو الصحيح في هذه المسألة اختلاف المطالع مطلقا. اختلاف مطالع مطلقا وتبقى الاحكام على بابها تبقى الاحكام على بابها ولا يقال انه تعلق يعلق حكم الرؤية في يوم عرفة خصوصا باهل عرفة واهل مكة - 00:09:27ضَ
وان الناس كلهم في هذا اليوم في هذا اليوم يكون اليوم يوم عرفة يكون اليوم يوم عرفة فيصومون من باب التطوع ومن الغد هو يوم الاضحى وما هو هو قد رؤي عندهم مثلا متأخرا بعدهم بيوم - 00:09:51ضَ
متأخرا بعدهم في يوم يعني لم يكن يوم عرفة الذي المملكة ويوافق يوم عرفة في المملكة هو يوم عرفة في ذلك اليوم بل يوم عرفة فمثلا في ذلك البلد هو يوم العاشر هو يوم - 00:10:12ضَ
العاشر ويوم العاشر الذي هو يوم عيد اضحى لاهل لاهل عرفة لاهل عرفة هذا هو الصحيح لعموم الادلة في هذا الباب كما اتقدم مع انه وقع خلاف في هذه المسألة - 00:10:29ضَ
لكن عدم القول به يورث شيئا من الخلاف والنزاع في هذا الباب حين يرى الهلال عندهم مثلا متقدما او متأخرا يكون يوم عرفة مثلا بحسب الرؤيا اذا تقدمت الرؤية مثلا يوافق يوم التروية او اذا تأخرت رؤية الهلال - 00:10:48ضَ
يكون يوم عرفة يوافق يوم النحر فكيف يصومون يوم النحر عندهم وهو يوم النحر لانه يوم عرفة لاهل مكة بل انهم يصومون اليوم الذي يوافق اليوم عندهم ووين كان يوافق عيد الاضحى - 00:11:08ضَ
في اليوم في عند اهل مكة او يوافقوا يوم التروية هذا هو الاظهر والله اعلم وهو المتفق مع الاخبار في ان العبرة بالرؤيا الصوم لرؤيته وافطر رؤيته فان غم عليكم فيقدروا له - 00:11:28ضَ
وهذا يجري حكمه في جميع الشهور نعم هذه مسألة ومسألة اخرى ايضا ما تتعلق المسافر يقول المصنف رحمه الله ولمسافر يقصر ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر المسافر معلوم انه له ان يفطر وله ان يصوم وان الافضل في حقه هو الايسر - 00:11:48ضَ
كما تقدم انه هو القول الوسط من الاقوال الثلاثة في هذه المسألة وان افضلهما اي الفطر والصوم ان افضلهما ايسرهما وهو قول اسحاق ابن روية رحمه الله قبله عمر بن عبد العزيز وبعدهما ابو بكر - 00:12:27ضَ
محمد ابن ابراهيم ابن المنذر الامام الحافظ الكبير المحدث رحمه الله المتوفى سنة تسعة عشرة وثلاث مئة الهجرة فهذا هو الصحيح في هذه المسألة وهو الذي يتفق مع الاخبار في هذا الباب - 00:12:48ضَ
قالوا المسافر يقصد لكن هنا مسألة تتعلق بمن اراد السفر من اراد السفر هل له ان يفطر قبل خروجه من البلد هذه مسألة وقع فيها كلام لاهل العلم والذي عليه جماهير العلما وعامة اهل العلم انه لا يقصر حتى يخرج من البلد - 00:13:07ضَ
انه لا يقصر حتى يخرج من البلد وجاء في حديث انس وهذا جاء في حديث انس رضي الله عنه في حديث انس عند الترمذي من رواية عبدالله ابن جعفر السعدي - 00:13:36ضَ
عن زيد ابن اسلم عن محمد ابن المنكدر عن محمد ابن كعب عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه تهيأ للسفر ثم قرب له غداؤه ثم افطر فقلت له سنة. فقال سنة ثم ركب - 00:13:57ضَ
قال سنة وهذا الحديث رواه الترمذي برويت عبد الله بن جعفر السعدي والد علي مديني وهو ضعيف وهذا الخبر ايضا رواه الترمذي بطريق اخر محمد ابن جعفر ابن ابي كثير عن زيد ابن اسلم - 00:14:18ضَ
جيد ابن اسلمة في هذا الاسناد عن محمد ابن المنكادر عن محمد ابن كعب عن انس رضي الله عنه وهذا اسناد جيد هذا اسناد جيد وحديث هناك حديث اخر رواه احمد - 00:14:36ضَ
وابو داوود من رواية عبيد ابن جبر القبطي وهو مولى هذي بصرة الغفاري اه رضي الله عنه ورحمه انه رضي الله عنه كان يريد السفر ثم قرب له فاكل فقلت له الست ترى البيوت؟ فقال اترغب عن سنة محمد صلى الله عليه - 00:14:52ضَ
وسلم تبين انه سنة هذا الحديث ايضا اسناده لا بأس به عبيد بن جبرة هذا وثقه يعقوب بن سفيان وغيره بل قال بعض العلماء انه يظهر من ترجمته انه ادرك حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يكون له صحبة - 00:15:23ضَ
هذا الحديث حديث حديث ابي بكر رضي الله عنه ليس فيه دلالة لانه قال الست ترى البيوت الست ترى والبيوت ورؤية البيوت لا يمنع من اكل المسافر ولا من شربه - 00:15:47ضَ
بانه مسافر لانه قد يرى البيوت من مسافة قريبة وقد يراها من مسافة بعيدة لان العبرة هو الظرب في الارض كما قال سبحانه واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة - 00:16:04ضَ
يا من ضرب في الارض وسارى فيها فانه يجوز له القصر والفطر وهذا محل اتفاق بين اهل العلم اذا كان مسافرا ولو لم يكن بينه وبين حلته او حارته او - 00:16:21ضَ
يعود الى بلده الذي سافر منه الا مسافة يسيرة ما دام قد خرج عن البلد عن البلد لانه حصل الظرب في الارظ انما الكلام في حديث انس ولهذا قال به بعض اهل العلم وهو قول اسحاق بن راهوية رحمه الله كما حكاه عنه الترمذي - 00:16:39ضَ
رحمه الله قال به جمع من اهل العلم وكذلك قال به بعض العلماء في هذا الزمان في هذا الزمان وهذه المسألة عامة اهل العلم وجماهير اهل العلم على الامر المحكم في قوله سبحانه وتعالى واذا ضربتم في الارض - 00:17:00ضَ
ومن اهل العلم من قال ان هذا خاص يعني بالسفر بالقصر في السفر وهذا يدل على ان من اراد الفطر اذا اراد السفر ونواه وجزم به فان له ذلك وهذا دون القصر في الصلاة ويجوز ان بعضهم اجراه في الصلاة فالله اعلم لكن الحديث وارد في - 00:17:21ضَ
حديث وارد في السفر فهذه المسألة محتملة هذه المسألة محتملة وحديث انس دلالة في قوله سنة هل يقال انه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه او يحتمل حديث انس وجه اخر حديث وجه اخر - 00:17:48ضَ
انه لما اراد السفر يعني افطر رضي الله عنه افطر رضي الله عنه بنية المحكم في هذه المسألة هو قول جماهير اهل العلم لاحكام الاية وان حكم رخص السفر حكم واحد - 00:18:09ضَ
ودلالة الحديث محتملة وهذه المسألة مما يعني تحتاج الى مزيد من كلام اهل العلم في فيها واللاك الذي عليه جماهير العلماء انه لا يتلخص برخصة السفر المتعلقة بالفطر حتى يتحقق في حق السفر. لان اليقين هو وجوب الصوم - 00:18:29ضَ
عليه. والمحفوظ من سنته عليه الصلاة والسلام انه لم يكن يفطر الا في ضربه في الارض وفي سفره. ولم ينقل الا هذا الخبر المحتمل هذا الخبر المحتمل ويحتمل والله اعلم ان يحمل حديث انس على حديث ابي بصرة الغفاري لان انس رضي الله عنه - 00:18:56ضَ
من احيانا كان يسكن في بعض يعني في بعض مما يكون قريبا من البلد يكون قريبا من البلد من ريف او نحو ذلك او مكان فيه بستان قد يكون المكان الذي هو فيه هو بارز عن مكانه فيكون حكم من ضرب في الارض بخلاف من كان في قرية او مدينة فان - 00:19:17ضَ
انه لا يكون مسافرا حتى يخرج منها. والله اعلم ثم ذكر المصنف رحمه الله ايضا مسألة اخرى تقدمت الاشارة اليها او مسألة او مسألة اخرى نعم مسألة اخرى آآ في درسي - 00:19:43ضَ
في مسألة في مسألة الصلاة في المساجد الثلاثة والاعتكاف في المساجد ثلاثة ارتباطها بدرس الامس نسيت ان انبه عليها وهي مسألة المساجد الثلاثة المصنف رحمه الله ايضا ذكر كما تقدم في كلامه رحمه الله - 00:20:12ضَ
يقول ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة وافضلها الحرام فمسجد المدينة فالاقصى من المسائل في هذا الباب من المسائل في هذا الباب ان بعض اهل العلم او يروى عن بعض اهل العلم انه لا يصح الاعتكاف الا في مسجد من هذه المساجد الثلاثة - 00:20:35ضَ
لا يصح الاعتكاف الا في مسجد من هذه المساجد الثلاثة مسجد الحرام والمسجد الاقصى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يروى عن حذيفة رضي الله عنه وانه قال لا اعتكاف الا في المساجد - 00:21:00ضَ
الثلاثة وهذا قول ضعيف قول مهجور عند اهل العلم. والصواب ان الاعتكاف مشروع في جميع المساجد قوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وان الاعتكاف مشروع لعموم المسلمين في كل بلد في مساجد البلد - 00:21:18ضَ
وانه عام الناس وان الاعتكاف ليس خاصا بمن كان عنده مسجد ما فيه مساجد او من اراد الاعتكاف فانه يشد الرحل اليها ونحو ذلك هو عبادة من العبادات التي تؤدى في كل مكان لكن ورد حديث في هذا الباب رواه سعيد بن منصور ورواه عبد الرزاق - 00:21:43ضَ
ابو بكر الاسماعيلي رحمه الله من رواية ابي وائل شقيق ابن سلمة من رواية ابي وائل شقيق ابن سلمة ان حذيفة رضي الله عنه قال لعبدالله ابن مسعود الا ترى قوما الا ترى قوما عكوفا بين دارك ودار الاشعري لا تغير عليهم - 00:22:06ضَ
وقد علمت ان وقد علمت انه لا اعتكاف الا من اعتكافه الا في المسجد الحرام او في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام او في المسجد الاقصى فقال عبد الله بن مسعود لعلهم اصابوا واخطأت وحفظوا ونسيت - 00:22:36ضَ
وهذا الحديث قد اختلف او هذا الاثر قد اختلف فيه رفعا ووقفا رفعا ووقفا رواه سعيد منصور ورواه ايضا ابو بكر الإسماعيلي مرفوعا ورواه عبد الرزاق موقوفا على حذيفة رضي الله عنه. وهذا هو الصواب. فان الحديث - 00:22:58ضَ
رواه سفيان بن عيينة عن جامع ابن ابي راشد عن ابي وائل شقيق ابن سلمة عن حذيفة رضي الله عنه اخواننا المحفوظ عن سفيان ابن عيينة من رواية خصوص اصحابه - 00:23:24ضَ
قبة وكبار الحفاظ من اصحابه انهم رووا هذا الخبر موقوفا على حذيفة رضي الله عنه واخرجه الاسماعيلي رحمه الله سعيد منصور وجماعة عن حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال - 00:23:41ضَ
وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة. لاعتكاف الا في المساجد الثلاثة. فذكرها الصواب ان هذا الحديث موقوف على حذيفة رضي الله عنه - 00:24:01ضَ
وان الذين رفعوه وقع لهم وهم وبعضهم وقع له تردد ممن لم يكن في الحفظ والاتقان مبرر وضح الحفظ والاتقان مبرزا ورواه الحفاظ عبد الرزاق رحمه الله موقوفا وهو الصواب. وهو الموافق ايضا لعم الادلة في هذا - 00:24:18ضَ
الباب وان الاعتكاف في كل مكان من كل مسجد ولهذا قال عبد الله بن مسعود لعلهم اصابوا واخطأت وحفظوا ونسيت مع انه قد جاء عن حذيفة رضي الله عنه انه قال لا اعتكاف الا في مسجد يجمع فيه. وان كان - 00:24:43ضَ
ضعيفا لكنه يشهد من حيث الجملة لقول جماهير العلماء في هذا الباب وان هذا هو المحفوظ في هذا الباب. وان هذا هو الذي تدل عليه عموم الادلة من جهات ان الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة وفي غيرها وفي غيرها. وفي حكم - 00:25:07ضَ
المسجد حكم ساحاته الداخلة معه ساحات المسجد الداخلة معه حكمها حكم المسجد المحاطة بالمسجد التي يشملها المسجد عموما في جميع المساجد كي كله يدخل في مسمى المسجد وان من كان فيه فانه لا يخرج عن - 00:25:33ضَ
وصف المعتكف الا ان يخرج الى باحة او رحبة ليست وان كانت في ظاهر المسجد وليست محاطة بسور مع المسجد فانها لا تأخذ على الصحيح حكم المسجد. ومن ذلك قال العلماء المنارة اذا كانت منعجلة منفصلة - 00:25:57ضَ
عن المسجد فانها لا تأخذ حكم المسجد. لكن استثنى بعض اهل العلم خاصة قديم لما كان يؤذن في المنام استثنى بعض اهل العلم خروج المؤذن لان خروجه للحاجة وهذا دال عليه ما تقدم من اشارة - 00:26:21ضَ
خروج المعتكف لحاجة من الحاجات هذي جملة من المسائل ولعل ان شاء الله يأتي اشارة الى بعض المسائل في هذا الباب اشير الى سؤال اخواننا عن مسألة وهي قوله ان والدي - 00:26:41ضَ
يخرجوا اخرج الزكاة عني وعن زوجي وعن وكذلك اخواني واخواتي اخرجها يعني عن بناته وعن اولاده وعن اولادهم دون اذنه دون اذنهم وان اخرجها عنهم اخرجها عنهم فهل يجزئ؟ اقول هذا له صورتان. الصورة الاولى او بل له ثلاث سور. هل له ثلاث سور - 00:27:04ضَ
اذا كان مثلا هذا الرجل معتاد الاخراج عنه وعن اولاده وهم وهم وكلوه في هذا ورضوا بذلك وجرى على هذا الشيء ولم يغيروا عليه فهذا لا بأس. الصورة الثانية اذا كان - 00:27:37ضَ
اخرج عنهم بعد اذنهم لم يكن يخرج عنهم لكنه استأذنهم وقال انا سوف اخرج عن عن ولده الذي ليس معه بنته مثلا هم مستقلون عنه ففي هذه الحالة لابد ان - 00:27:59ضَ
ليخبرهم وان يستأذنهم بهذا الشيب. فاذا اذنوا له فلا بأس بذلك لان هذه زكاة والزكاة لابد لها من النية والاعمال بالنيات فاذا اخرجها بغير اذنهم وغير علمهم. ثم بعد اخراجها - 00:28:15ضَ
استأذنهم في ذلك فانه لا تجزئ عنهم. الا اذا كانت الزكاة التي لم التي اعطاها طه هو اعطاها وكيلا له. اعطاها وكيلا له. وليس وكيلا وكيلا لهم فانه في ادها اذا كانت لم تصل الفقير فاستأذن اذنا مجددا بعد ذلك قبل ان تصل الى الفقير وان وصلت الى وكيله - 00:28:37ضَ
فلا بأس ان يأخذ منهم اذنا مجددا لانها لا زالت في ظمانه لا زالت في ظمانه كما لو اعطاها مثلا وكيلا له او اعطاها الجمعية التي هي وكيل له او هي وكيل له وكيل للفقير لكنها - 00:29:03ضَ
لم يدخل وقت اخراجها في هذه الحال لانها قبل وقت اخراجها لا تجزأ في هذه الحالة اذا استأذن اذنا مجددا ولا زالت في مضمونة عليه او عند وكيله او عنده فانه في هذه الحال لا بأس ان يأخذ اذنا مجددا - 00:29:21ضَ
لان الزكاة لا زالت في هذه. اما اذا كانت الزكاة قد وصلت الى الفقير او وصلت الى وكيل الفقير في وقت اخراجها في هذه الحالة لابد من اذن من عليه الزكاة - 00:29:42ضَ
من ولد او بنت من ابن او بنت ممن كانت زكاته عليه فان لم يأذن فالصحيح انه لا تجزئ هذا قول عامة اهل العلم الا في قول ضعيف يروى عن الاوجاع رحمه الله ان الزكاة - 00:29:58ضَ
يشترط لها الاذن وانه يعني لو اخرجها بغير اذنه فانه يجزئه بذلك لا يشترط لكن هذا قول ضعيف الزكاة عبادة ومن اهل العلم من اجرى ايضا الخلاف في مسألة الزكاة واجراها على تصرف الفضولي - 00:30:18ضَ
فقالوا لو اخرج زكاة غيره بغير اذنه ثم اخبره بذلك فاجازها المخرج عنه قالوا تجزئ واجراها مجرى تصرف الفضولي على حديث عروة ابن الجعد البارقي لما اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم دينارا فاشترى به - 00:30:41ضَ
شاة فاشترى فاشترى بي شاتين ثم باحداهما بدينار ثم جاء بدينار وشاة فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وكان وباع التراب لربح فيه رضي الله عنه هذا والصواب في الصحيح في هذا ان - 00:31:07ضَ
هذا التصرف يكون في العقود في مثل هذه العقود واشباهها وامثالها التي هي محض حق تام للعبد اما الزكاة التي حق متعلق بحق غيره وحق الله فيها ظاهر وان كان حق الله سبحانه وتعالى في كل شيء من تصرفات العبد لكن فيما يتعلق - 00:31:28ضَ
وانها لغيره ممن هو مستحق لها لا شك فيها شوب العبادة فيها ظاهر ولهذه النية فيها فلا تجزئ الا بنية. فلا تجزئ الا بنية. هذا هو الصواب والحاقها بتصرف الفضول فيه نظر كما تقدم - 00:31:49ضَ
مع ان بعض اهل العلم كابن حزم وجماعة وهذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى وان كانت يعني اه مرتبطة بهذا السؤال يعني لها ارتباط لكن مسألة تتعلق مسألة النية مسألة النية ومسألة وجوب الزكاة. اصل الزكاة تجب على الانسان بنفسه - 00:32:10ضَ
وان الزكاة اما ان تكون زكاة للمال واما ان تكون زكاة للبدن وزكاة الفطر قد تكون ابلغ من زكاة المال لان زكاة المال اذا كان يشترط فيها النية جاكات الفطر من باب اولى. لان زكاة الفطر - 00:32:34ضَ
متعلقة بالبدن والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس انه انه رسول الله وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طعمة للمساك وهي طهرة للصائم من لهو والرفث - 00:32:54ضَ
ولهذا بعض اهل العلم كابن حزم يقول لا تجب زكاة الفطر الا على الانسان بنفسه مع نفس الانسان لا تجب زكات غيره عليه مطلقا الا مملوكه بس الا مملوكه حسب - 00:33:10ضَ
حديث ليس على المسلم صدقة الا يعني صدقة الفطر يعني صدقة مملوكه ليس عليه صدقة لغيره الا صدقة الفطر كما في الحديث انه عليه ليس عليه الا صدقة الفطر ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة - 00:33:27ضَ
الفطر ليس عليه في عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر فخص المملوك بوجوب الزكاة. فقالوا هذا مما يدل على ان الزكاة زكاة غيره لا تجيب عليه حتى قال رحمه الله - 00:33:54ضَ
وقال غيره خلاف قول جماهير العلماء قال قال لا تجب الزكاة على عليه حتى اولاد صغار القصر لا تجب ولا تجب من باب اولى على من عنده ممن يمونه ولا تجبوا على زوجته ولا عليه على - 00:34:11ضَ
لا تجب عليه لزوجته بل كل يخرج زكاته بنفسه فان كان مقتدرا مستغني وجب ان يخرجها وان لم يكن عنده مال فلا زكاة عليه. فاولاده القصر اذا كان لهم مال يخرج الزكاة عنهم من مالهم يتولى ذلك - 00:34:33ضَ
وكذلك كل من عنده ان كان من القصر ممن يولى عليه يخرج الزكاة عنه وان كان يتصرف بنفسه فانه يخرج الزكاة مات بنفسه ولا يخرج الزكاة لغيره ولا تجزئه زكاء ولا تجزئ الزكاة - 00:34:51ضَ
التي يخرجها عن غيره الا باذنه الا باذنه واختار في خصوص الزوجة وحدها ذلك ابو حنيفة وابن المنذر رحمه الله ابن حنيفة ابو حنيفة رحمه الله يقول لا يلزم ان يخرج زكاة زوجته واختيار منذر لكن جمهور العلماء يقولون انه تجب عليه زكاة من يموت - 00:35:10ضَ
من زوجته واولاده واولاده الذين يمونهم اما من لم يكن يمونه ممن هو مستقل فهذا لا تجب زكاة عليه ولهذا وجب عليه ان وجب عليه ان يخرج الزكاة بنفسه ولو اخرجها عنه غيره بغير اذنه لم تجزئ - 00:35:32ضَ
وهنا مسألة ايضا تتعلق بهذا البحث وهي مسألة الزكاة زكاة من يمون عن على عن من يمونه من زكاة الرجل عن زوجته وعن اولاده على قول جمهور العلماء اذا قيل تجب الزكاة عليه هل تجب عليه الزكاة اصالة او تحملا - 00:35:55ضَ
هذا خلاف عند العلماء وخلاف في المذهب. هل الزكاة واجبة عليه اصالة؟ ام تجب عليه تحملا فقالوا وفروا على هذا خلاف ذكره العلماء رحمة الله عليهم ممن ذكره ابن رجب وكذلك صاحب الانصاف وغيره - 00:36:16ضَ
فقالوا من قبل فقال من قال ان الزكاة تجب على الوالد على اولاده الذين يمون اصالة يعني ابتداء هو تجب عليه مخاطب بها. لم يخاطب بها اولاده ثم بعد ذلك هو يتحملها بل هو المخاطب بها - 00:36:34ضَ
قالوا على هذا اذا كان مخاطبا بها اصالة. فلو ان احد اولاده من البنين والبنات او كذلك زوجته مثلا اخرجت زكاة الفطر عن نفسها بغير اذنه بغير اذنه فقالوا لا تجزئ - 00:36:54ضَ
لا تجزئ الزكاة عنها لان الزكاة لا تجب عليها انما تجب على زوجها ولو اخرجها ابنه او ابنته التي ما عنده يمونه او يمونه فانه لا تجزئ لانه هو المخاطب بالزكاة فتجب عليه اصالة. وقيل ان - 00:37:12ضَ
الزكاة تجب عليه تحملا لا اصالة. والمعنى انه يتحملها عن زوجته وعن ابنه وعن ابنته عن اولادي فعلى هذا لو اخرجه لو اخرجها احد هؤلاء ابتداء دون اذنه قالوا يجزئ على هذا التعليم - 00:37:33ضَ
لانها تجب على الولد من ابن او بنت او كذلك زوجة اصالة لكن يتحملها مثلا الوالد او الزوجة تحملها. فاذا اخرجها الاصيل في هذه الحالة اخرج ما هو واجب عليه فيجزئ - 00:37:52ضَ
فهذا كله من باب بيان امر الزكاة وان امرها يعني في باب الاخراج يجب العناية به ويجب الاحتياط آآ فيه مسألة النية وان النية لها شأنها في باب الزكاة لانها عبادة - 00:38:09ضَ
عظيمة ولا وان كان قول ابن حزم رحمه الله قولا قويا في هذا الباب لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى - 00:38:29ضَ
من المسلمين ضرب على فالفرظ على هؤلاء. فلم يفرز زكاة انسان على انسان. وهذا هو الذي جعل هؤلاء يقولون انها لا يجب على غيره ان يخرجها بل كل يخرج زكاته بنفسه. ما الحديث المتقدم ليس على المسلم زكاة في فرسه وعبده صدقة - 00:38:49ضَ
الا صدقت الفطر اسأله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم الدين والعلم النافع والعمل الصالح وان يتقبل منا ومنا ومنكم سائر الاعمال ويتقبل منا صيامنا وسائر اعمالنا وان يمن علينا بادراك هذا الشهر اخذ هذا الشهر وادراك رمضانات عديدة مني وكرمه كما من علينا بادراك اوله انه جواد - 00:39:12ضَ
كريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 00:39:39ضَ