Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعلى جميع اخواني المسلمين بصيام هذا الشهر - 00:00:05ضَ
وقيامه والقبول لمنه وكرمه تقدم في درس الامس مسألة المسافر اذا قاني مفطرا وتقدم الاثر في هذا الباب عن ابن مسعود وهو قوله من اكل اول النهار اكل اخره وان القول الارجح هو الرواية الثانية عن احمد رحمه الله - 00:00:25ضَ
انه يجوز له ان يأكل اذا قدم مسافرا وكان قد افطر في سفره وكذلك من ذكر رحمه الله الحائض والنفساء وكذا المريض اذا برأ وهذا وان هذا هو الصحيح تقدم الاشارة الى قول مسعود من اكل اول النهار اكل اخره - 00:00:49ضَ
ذكرت انه روه سعيد منصور ورواه ابن ابي شيبة اه ولكن تقدم انه من رواية ابن عون عن ابن مسعود والصواب ان امرأت ابن سيرين عن مسعود عند ابن ابي شيبة وكذلك من رواية ابن محيريز عن ابن مسعود عند ابن ابي شيبة - 00:01:11ضَ
وكذلك رواه سعيد المنصور من ولاية يحيى الجزار العرني فالحديث بهذه الطرق عن مسعود يقوى وتتعاظد هذه الطرق وان كان فيها الانقطاع مع احتمال اتصال في بعضها وهي في بيت عبد الله بن المحيري - 00:01:30ضَ
ايضا تقدم قول مصنف رحمه الله في الحامل او مرظع انهما اذا افطرتا خوفا على فقط وعلى ولديهما قظاتا واطعمتا وفي السورة الاولى اذا اذا افطرت خوفا على نفسيهما او خوفا على ولديهما ونفسيهما فانهما - 00:01:49ضَ
يقضيان فقط لان حكمهما حكم من افطر لعذر فعليه القضاء من مريظ ومسافر واما اذا آآ افطرت خوفا على والديهما تقدما ان المذهب انهما يطعمان لكل يوم مسكينا وان الصواب كما تقدم ان المسألة لا تفصيل فيها وان - 00:02:11ضَ
الحامل والمرضع الواجب عليها القضاء فقط في جميع الاحوال. سواء افطرت خوفا على نفسها او خوفا على نفسها وولدها وبعض اهل العلم فصل في هذا كمالك رحمه الله فانه وكذلك الليث فانه قال انه اذا افطرت الحامل - 00:02:38ضَ
خوفا على نفسها وخوفا على ولدها فان الواجب عليها القضاء اما المرضع فانها اذا افطرت خوفا على نفسها فان الواجب عليها هو هو القضاء وان افطرت خوفا على نفسها وخوفا على ولدها فالواجب عليها مع القضاء لاطعام وقالوا ان المرضع يمكن ان تسترضع لولدها اما الحامل - 00:02:59ضَ
فان ولدها جزء منها ولا يمكنها ان تسترضع له فكان حكمه فكان تابعا وهذا التفصيل كله كما تقدم ونظهر خلافه وان المرضع والحامل هي الواجب عليهما القضاء على كل حال حين يكون فطرهما - 00:03:25ضَ
بعذر يتعلق بهما او بولدهما او لهما وبولدهما وتقدم ان داود ابن ان وهناك قول لابن لابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما صح عنهما انهما ان الحامل والمرضع اذا افطرتا - 00:03:46ضَ
فان الواجب عليهما التكفير دون القضاء. هذا رواه ابو داوود عن عبد الله ابن مسعود ورواه ايضا عبد الرزاق عن ابن عمر والحقهما بالكبير المذكور في قوله تعالى وعلى الذين يطيقون هديهم طعام مسكين وانه فسرها ابن عباس - 00:04:10ضَ
رضي الله عنه بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا تستطيعان الصيام فانهما يفطران ويكفران وان هذا هو قول جمهور اهل العلم وان ابن وان الصحابة رضي الله عنهم الحقوا كذلك الحامل. لكن ابن عباس وابن - 00:04:32ضَ
عمر قالوا ان الواجب عليها هو الكفارة دون القضاء وقالوا ان حكمها حكم كبير وذلك اما لان هذا العذر يكون متواصلا عادة فلذا الحقها بالكبير آآ هذا على آآ على هذا القول والاظهر والله اعلم قول الجمهور - 00:04:55ضَ
ان حكمهما حكم المريض ان حكمهما حكم المريض والواجب عليهما هو القضاء كما تقدم وان هذا الذي ذكره ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قل الحقاهما بالكبير المرضع الكبير كأنه والله اعلم بان الفطرة كان لاجل نفسين فتغلظ الامر في حقهم - 00:05:18ضَ
بالقضاء والكفارة على المذهب وقول الشافعي وقول ابن عباس رضي الله عنه ابن عمر ان له انه ليس عليهما الا الكفارة دون القضاء الحاقا لهما بالكبير الذي لا صوم كما تقدم - 00:05:49ضَ
قال رحمه الله ومن نوى ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه وذلك ان النية شرط لصحة الصوم كسائر الاعمال - 00:06:11ضَ
لقول النبي عليه الصلاة والسلام اننا انما الاعمال بالنيات ورد خصوصا في الصوم حديث حفصة عند الخمسة من لم يبيت من لم يجمع الصيام من الليل لا صيام له وجاء عند ابن ماجة - 00:06:31ضَ
من لم يبيت الصيام من الليل. من لم يبيت الصيام من الليل وجاء من لم يجمع الصيام من الليل وايضا جاء شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها لا صيام لمن لم يفرضه من الليل رواه الدارقطني وغيره - 00:06:50ضَ
وهذا الحديث اختلف فيه حديث حفصة والصواب وانه مرفوع وان الذي رفعه ثقة وانه عارض لهذا العصر في وجوب تبييت النية. ولهذا قال ومن نوى الصوم ثم جن اغمي عليه ولم يفق. يعني - 00:07:09ضَ
من آآ نوى الصوم في الليل نوى الصوم في الليل ثم او اغمي عليه واستمر به هذا هذا العذر حتى غربت الشمس. لم يصح صومه. لانه لم يفرق جزءا يحصل به النية. لقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي - 00:07:26ضَ
وهذا الذي استمر به العذر حتى غربت الشمس لم يحصل منه قصد ولا نية والاعمال بالنيات ولا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل لانه لما نوى ثم دخل الفجر عليه وهو - 00:07:57ضَ
في حال الاغماء او الجنون فالنية لم توجد. ثم استمرت الحال حتى غربت الشمس لم يصح صومه كما قال المصنف رحمه الله وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم واشار المصنف رحمه الله آآ الى المغمي عليه ان عليه القضاء فقط لكن قبل ذلك مسألة - 00:08:20ضَ
المغمي عليه مسألة المغمي عليه فيها خلاف هل يصح صومه او لا يصح صومه ذهب الجمهور الى انه لا يصح صومه. الى انه لا يصح صومه لما تقدم اذا استمر به هذا الاغماء جميع النهار - 00:08:47ضَ
لم يهق جزءا منه لفوات النية والقصد الى الصوم هذا قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان من نوى من الليل من نوى من الليل - 00:09:06ضَ
ثم آآ استمر به الاغماء حتى غربت الشمس فانه يصح صومه. فانه يصح صومه لوجود النية في الليل ولان الاغماء نوع من المرض يصيب الانبياء عليهم الصلاة والسلام فلهذا كان من جملة الامراض فاذا حصلت النية - 00:09:23ضَ
ثم بعد ذلك اغمي عليه فلا يظره بعد ذلك هذا قول ابي حنيفة رحمه الله ايضا هو اه قول في مذهب احمد رحمه الله خرجه اه بعض الحنابلة رحمه الله - 00:09:49ضَ
وذكره صاحب الفائق واختاره رحمه الله اختار صحة صيام المغمي عليه سواء كان الاغماء عليه في ليلة واحدة من قبل طلوع الفجر الى غروب الشمس او كان في غالب الشهر او كان في جميع الشهر. بناء على الرواية الاخرى - 00:10:09ضَ
انه تصح نية واحدة لجميع الشهر وهذه ايضا رواية احمد او رواية مخرجة وهي قول اسحاق وقول مالك رحمه الله. وهذه الرواية ارجح من جهة ان النية الواحدة تكفي جميع الشهر بمعنى ان من دخل عليه رمظان فانه يستصحب صومه في جميع الشهر ولا - 00:10:34ضَ
يقطعه ولا يقطعه حتى ولو عرظ له مثلا عارظ يعني من مرض على الصحيح ونحوه افطر او سفر ونحوه فافطر او حاضت المرأة فافطرت فان نية الصيام موجودة معه وهو مستصحب لها. ما دام لم يقطعها ما دام لم يقطعها. فالشاهد ان - 00:11:02ضَ
هذا قول آآ يعني مختار لبعض الحنابلة رحمة الله عليهم وهو صحة صومه. وصحة صومه. هذا اذا قيل انه مكلف وانه مكلف اما اذا قيل انه ليس مكلفا فهذا يأتي بمسألة القضاء. في مسألة القضاء التي اشار الى المصنف - 00:11:28ضَ
كذلك ذكر المصنف رحمه قال ثم جن او جن او اغمي عليه اما مسألة الجنون فالمذهب وهو قول الجمهور انه اذا افاق اذا نوى من الليل ثم جن ثم افاق من النهار فانه يصح صومه فانه يصح صومه وهو - 00:11:51ضَ
مذهب مالك وابي حنيفة رحمه الله. وذهب الشافعي لانه يبطل صومه بالجنون ولو افاق من النهار. ولو افاق من النهار لكن القول الاظهر والله اعلم اما ان يقال ان صومه صحيح - 00:12:14ضَ
ان صومه صحيح او يقال على ما تقدم ان من آآ اه يعني قامت البينة ووجب الامساك عليه مثلا مثل الصبي. يبلغ والمجنون يفيق هذا هو الصحيح انه يمسك من حال فاقته - 00:12:36ضَ
فاذا كان مثلا حصل له مثل هذا جن مثلا قبل طلوع الفجر ثم افاق من وسط النهار فالصحيح انه يمسك. يمسك. اما ان يقال ان صومه صحيح وان صومه لم - 00:12:56ضَ
عارض هذا الجنون. او يقال انه سقط عن التكليف في هذه الحالة. واذا افاق فانه يمسك من وقت فاقته لانه مكلف ويمسك في بقية النهار. ولا يلزمه القضاء على الحالين ولا يلزمه القضاء على الحالين كالصبي - 00:13:15ضَ
اذا بلغ وهو على الصحيح حتى لو اصبح مفطرا الصبي لو اصبح واكل ثم بلغ من وسط النهر ولو كان يعلم ان بلوغه مثلا الساعة الواحدة الصبي هذا يعلم انه يبلغ الساعة الواحدة واكل اول النهار الا على القول الذي يقول يجب - 00:13:35ضَ
عليه الصوم اذا بلغ العاشرة او الثاني عشر خلاف وهل يلحق مثلا بالصلاة يؤمر الصلاة ويؤدب ويضرب عليها مسألة خلافية لكن التكليف المقطوع به هو اذا بلغ بالسن خمس عشرة سنة او بالاحتلام ونبات الشعر الخشن فاذا - 00:13:55ضَ
بواحد من الثلاثة والمرأة تزيد بالحبل او الحيض. فبهذه الحال في هذه الحال يجب عليه الامساك يجب على الامساك من هذا الوقت ولا يلزمه القضاء على الصحيح ولا يلزمه القضاء على الصحيح وكذلك تقدم الكافر اذا اسلم فانه يجب - 00:14:15ضَ
الامشاك ولا يلزمه القضاء هذه المسألة ثم ذكر لا ان نام جميع النهار. لا ان نام جميع النهار وهذا واظح هذا محل يا جماعة لان اه النوم عادة اه يعني طبيعية وهو يعني اه ربما يفقد شيئا من - 00:14:35ضَ
والا هو اه في حكم المكلفين والنبي عليه الصلاة والسلام جعله في حكم وهو محل اجماع وانه اذا نام فان عليه ان يقضي ما تركه من صلاته ونحو ذلك فهو مكلف فهذا محل اجماع من اهل العلم انه لو نام - 00:15:00ضَ
النهار فان صومه صحيح يقول رحمه الله ويلزم المغمي عليه القضاء فقط وهذا اشارة الى مسألة الجنون وهو انه لو اغمي عليه من قبل طلوع الفجر الى غروب شمس جميع النهار - 00:15:18ضَ
يقولون يلزمه القضاء يلزمه هذا قول جمهور اهل العلم. قول جماهير العلماء في الصوم انه يلزمه القضاء في في الاغماء دون جند. اما لو جن عليه لو جن قبل طلوع الفجر ولم يفق من جنونه الا - 00:15:40ضَ
بعد غروب الشمس فانه لا يلزم القضاء لارتفاع التكليف هذا هو المذهب وقول الشافعي وذهب ابن مالك رحمه الله الى وجوب القضاء ولو استمر ذلك سنوات وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه آآ - 00:16:05ضَ
يعني يلزمه قضاء هذا الشهر هذا الشهر يعني اه بمعنى انه لو جن مثلا من اول الشهر الى وسطه ثم افاق فانه يلزمه قضاء ما مضى. هذا ما ذكره رحمة الله عليهم - 00:16:26ضَ
في مسألة في مسألة المغمي عليه دون الجنون. وتقطع الفجر الى غروب الشمس فان البنج ليس من المفطرات وان كان الغالب ان البنج يصحبه دواء او يصحبه شيء من الغذاء لكن اذا خلا من ذلك كان مثلا مجرد تخدير - 00:16:48ضَ
بشيء من الاكسجين بشيء من من المخدرات عبر الانف سجين او هوا مثلا او يوضع على موضع من البدن بابرة ثم يحصل التقدير العام لجميع البدن اذا كان التخدير بهذه الطريقة فهذا - 00:17:14ضَ
تقدير ليس من جنس الطعام والشراب ولا من جنس المتفطرات فلا يفطر. فلا يفطر لكن آآ يعني جنس التخدير هذا. وعلى هذا القول وعلى هذا القول من كانت له عملية كانت له عملية تخدير عام للجسم - 00:17:32ضَ
من قبل طلوع الفجر ولم يفق مثلا الا بعد اه غروب الشمس على هذا قول يصح صومه اما لان النية موجودة وجواله بالاغمة لا يؤثر لان الاغماء الاغماء ليس كالجنون ولا يرتفع به التكليف وان الاغماء يكون آآ هو نوع - 00:17:52ضَ
الامراض ويوصي ويصيب الانبياء عليهم الصلاة والسلام كما تقدم هذا قول وتقدم انه اختيار صاحب الفائق رحمه الله وانه خرج من هذه المسألة مسألة النية قبل طلوع الفجر او مسألة النية لجميع الشعب - 00:18:20ضَ
وعلى القول الثاني في مسألة تكليف المغمي عليه ببعض الصور في مذهب مالك والشافعي رحمه الله لو انه اغمي عليه قبل الزوال ولم يفق الا بعد غروب الشمس فقالوا لا يهزمه قضاء الظهر ولا صلاة العصر. لا يلزمه قضاء الظهر ولا العصر - 00:18:38ضَ
في الصلاة خاصة هذا مذهب مالك والشافعي قالوا لزوال التكليف فاذا كان هذا في الصلاة التي اعظم في الصوم كذلك. فهذا تخريج اخر ان يقال انه لا قضاء عليه. ليس لوجود النية لانه في هذه - 00:19:02ضَ
الحالة لا يكون في حكم المكلفين على هذا القول لكن الجمهور فرقوا بين الصيام والصلاة فقالوا انه في حال الصيام يلزمه القضاء في حال الصلاة لا يلزمه وفرقوا بين الصلاة - 00:19:20ضَ
صيام والله اعلم. قال رحمه الله هذا المراد بالتقدير الكلي اما التخدير الموضوعي هذا لا يؤثر لان التخدير موضعي يكون معه وعيه ومعه عقله ويدرك ولهذا نيته حاضرة قال رحمه الله - 00:19:39ضَ
ويجب تعيين النية من الليل ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية فرظية وهذا في تعيين النية لما تقدم ان الاعمال بالنيات ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل - 00:20:00ضَ
وهذا على اه قول جمهور اهل العلم انه يجب تعيين النية لكل يوم. تقدمت الاشارة الى هذه المسألة وان نية الصيام الاولى والاكمل ان تكون مستحضرة حقيقة في كل ليلة. هذا هو الاتم والاكمل - 00:20:29ضَ
لكن الصحيح انه يكفي استصحابها ولا يلزم استحضارها في كل ليلة ولانش اصحابها في الحقيقة نوع من استحضارها ولهذا يقول العلماء فرق بين الطعام الذي يكون للسحور يكون السحور والطعام الذي يكون لغيره فانه - 00:20:52ضَ
او الفرق بين اه الوجبة التي تكون في الليل مطلقا وتكون في الغالب وتكون هذه الوجبة اه يستعد بها لصيام الغد آآ كل من دخل في هذا الشهر فانه ينوي صيامه - 00:21:23ضَ
بجملته فقد يستحضر نية الصوم وقد لا يستحضر نية الصوم ويجب تعييني النية من الليل صوم كل يوم واجب كل يوم واجب اعلانية الفرضية لا نية الفرضية لكن الصحيح انه يكفي استحضارها حكما كما تقدمت. وهذا يكفي حتى في الصلاة. الانسان يذهب الى المسجد - 00:21:43ضَ
ليصلي صلاة الظهر مثلا. وقد يغيب عن باله صلاة الظهر او صلاة العصر ويقصد الى المسجد ثم يدخل ويكبر مع الامام لكن نيته الفرض الحاضر. نيته الفرض الحاضر. وهذا يكفي كذلك - 00:22:12ضَ
الذي اه يبيت فانه في هلالي رمضان قد تعجب نيته وقد تغفل نيته ولكنه ينوي من حيث الجملة صوم يوم غد والمحظور في ذلك هو قطع النية. المحظور في ذلك هو قطع النية - 00:22:33ضَ
اما ما دامت النية موجودة مستصحبة فهذا يكفي ما دامت لم تقطع. ولذا لو ان انسان مثلا مسافر وافطر افطر وهو في الطريق نوى في الطريق نهارا ان يصوموا من الغد - 00:22:53ضَ
ثم جاء مثلا الى بيته قبل صلاة المغرب قد يكون غلبه النوم ومن شدة التعب لم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر ونومه كان قبل مغيب الشمس هل نقول انه لا يصح صومه؟ لانه لم يستيقظ - 00:23:14ضَ
في الليل لاجل نية الصوم صحيح اننا ان صومه صحيح لانهم مستصحب للنية. مستصحب للنية اما اه يعني لو كانت النية مترددة يكون في طريقة مثلا ولا يدري هل يصل غد او يصل بعد غد مثلا - 00:23:35ضَ
ثم ينام في الطريق مثلا ويصبح بعد طلوع الفجر وهو في سفره ثم يقدم البلد في النهار البلد في النهار ولم تكن عنده نية الصوم فهذا موضع نظر هل يصح صومه او لا يصح صومه او يستصحب نية آآ الفطر لانه في الحقيقة اصبح بنية بنية - 00:23:57ضَ
مفطرا وان لم يكن بالفعل مفطرا ثم يأتي عليه الخلاف المتقدم آآ على المذهب انه آآ اذا قيل بصحة اذا قيل انه آآ يعني مفطر فله ان آآ يأكل ويقضي هذا اليوم ويقضي هذا - 00:24:23ضَ
اليوم اما اذا اه قدم بنية الصوم ثم نام وغلبته عيناه قبل مغيب الشمس. ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر. فالصحيح ان صومه صحيح. ومثله ومثلا المرأة الحائض مثلا لو مرأة حائض مثلا وتعلم ان طهرها - 00:24:43ضَ
مثلا قبل الفجر ونامت الحائض عليها ليس عليها صلاة. فنامت قبل طلوع قبل مغيب الشمس. نعم. ولم تستيقظ الا بعد طلوع الفجر بعد طلوع الفجر نقول الصحيح ان صومها صحيح - 00:25:07ضَ
ما دام انها طهرت قبل الفجر ان ما وجب عليها الغسل بعد طلوع الفجر وكونها نوت قبل ذلك قبل ذلك هي نوت ان سوف تصوم غدا لانها تعلم ان طهرها - 00:25:26ضَ
يكون قبل الفجر يكون قبل الفجر لكن لم تستيقظ الا بعد طلوع الفجر ولم تستيقظ في الليل لاجل ان تنوي. فالصحيح صحة صومها. صحيح ان صوم صوم صحيح آآ في هذا - 00:25:41ضَ
من جهة انها مستصحبة للنية وهكذا المريظ مثلا يكون انسان مريظ ويغلب على ظنه باذن الله انه سوف يشفى مثلا من الغد مش فاهم من الغد ينوي من الغد انه سوف يصوم. انه سوف يصوم - 00:25:57ضَ
غلبت عيناه ونام مثلا اه او عجبت عنه النية بعد نيته حتى طلع الفجر من الغد ولم ولم تكن نية مستحضرة حكما معه في الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر. الصحيح ان صومه صحيح - 00:26:18ضَ
الصحيح ان صومه صحيح. ولان هذه الامور التي لا يمكن التحرز منها. لا يمكن ان يكلف العبد شيئا يكون يعني ليس في قدرته وقد اتقى الله ما استطاع. لا يكلف الله نفس الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتى. ثم هذا النائم نام بنية - 00:26:42ضَ
هذا العمل ومن نام على شيء يعني قام عليه قام عليه فهو نام على نية الصوم وقام وقت الصوم فهو صائم فهو صائم. في جميع الصور السابقة فامر النية ولله الحمد امر سهل ويسير - 00:27:06ضَ
في باب الصيام وباب العبادات كلها ولله الحمد. يقول رحمه الله ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم لا نية فرظية لا نية الفرضية يعني لا يلزمه ان ينوي - 00:27:27ضَ
الفرض لان تعيين الصوم او تعيين رمظان يكفي عن نية الفرضية. لان رمظان يعلم انه فرض وواجب فلا يحتاج ان يقول اه يستحضر بقلبه نية فرضية الصوم يستحضر بقلبه نية فرظية الصلاة التي سوف يصليها - 00:27:46ضَ
هو يصلي واجب الوقت. يصلي صلاة الوقت وصلاة الوقت فرض هو في الحقيقة يعني هذه الامور التي رحمة الله عليه هي من باب التفصيل والتبيين والمبالغة في بيان الاحكام والا فكل مكلف عنده هذه النية - 00:28:07ضَ
هذه النية عنده وان كانت ليست متعينة بهذا يعني بهذا المعنى او بهذا اللفظ لكنها متعينة بالمعنى وان لم تعين بلفظها هي متعينة بمعنى انه نوى الصوم صوم الواجب عليه صوم رمضان - 00:28:27ضَ
صوم رمضان وهذا هو الفرض الواجب عليه مثل الصلاة الواجب عليه حين يصليها قال رحمه الله ويصح النفل بنية من النهار وهذه مسألة ولله الحمد يعني مستثناة مما تقدم لانه حين ذكر مسألة النية وذكر شيئا من التفصيل عليها - 00:28:53ضَ
ذكر مسألة النفل وبين ان النفل فيه السعة وهذه قاعدة الشريعة وهو السعة في باب النوافل حتى يكثر العبد منها ومن ذلك نفل الصوم الصوم على الصحيح لا يشترط فيه - 00:29:22ضَ
لا يشترط فيه النية. فمن اصبح مفطرا بالقوة دون الفعل معنى انه اصبح هو لم ينوي الصوم لكنه لم يأكل شيئا. ولم يتناول مفطرا ثم نوى الصوم فالصحيح صحة صومه - 00:29:41ضَ
وقول بنية من النهار سواء من اول النهار من وسط النهار من اخر النهار خلافا لمن فرق بين من فرق ما بين الزوال ما بعد الزوال الى غروب الشمس او قبل الزوال وقال انه اذا نوى قبل الزوال صح صومه اذا وبعد الزوال لا يصح صومه والصواب انه لا تفريق في هذا - 00:30:03ضَ
وان قوله عليه الصلاة والسلام لا لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل مخصوص او هو مخصوص منه صوم النفل انما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها - 00:30:28ضَ
انه عليه الصلاة والسلام دخل عليها حديث له الفاظ في صحيح مسلم وفيه انه قال لقد اصبحت صائما ثم اكل ثم دخل يوما اه ثانيا فسأل هل من طعام؟ فقال له فقال فقال اني اني اذا صائم. وسأل عليه - 00:30:44ضَ
الصلاة والسلام عن طعام لانه لم يكن نوى الصوم في ذلك اليوم فلما اخبروه آآ بانه ليس في البيت طعام قال اني اذا صائم. فبدع الصيام وهذا يشهد لي ما ذاك المصنف المسألتين جميعا. مسألة ان صوم النافلة لا تساطره النية - 00:31:04ضَ
وكذلك صوم النافلة يصح من اي وقت من النهار. يصح من اي وقت من النهار. ويصح النفل بنية من وقد افسر قبل الزوال وبعده هذا اشارة الى الخلاف في من فرغ قبل الزوال - 00:31:27ضَ
وبعده لكن كما تقدم يشترط الا يكون اكل شيئا. الا يكون اكل شيئا وشتأتي مسألة ايضا تتعلق في النافلة اه في من اه يعني نوى الفرض ثم نوى الفطر مثلا يقول رحمه الله ولو نوى ان كان غدا نعم ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزئه - 00:31:46ضَ
ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فردي لم يجزئه هذه المسألة على المذهب يقول لا يجزئ ان يتردد في النية او ان يعلق النية النية لابد ان يجزم بها - 00:32:18ضَ
النية هي القصد الى الشيء الله بخير. قصدك الله فاذا علق النية او تردد فيها فانه لا يصح هذا مثل لو مثل ما لو دخل في الصلاة بنية مترددة هل يصلي فرض الظهر او العصر - 00:32:39ضَ
هل يصلين نافلة فرض؟ لا بد ان يجزم بالنية يجزم بالنية ثم يدخل في الصلاة فلابد من جزم فهم قالوا هكذا لكن هذه المسألة وهي ان ما قال ان كان غدا من رمضان هذه مسألة خفاء رمظان - 00:32:58ضَ
خفاء رمظان. مثل انسان ما يدري هل غدا من رمظان او ليس من رمضان يعني مثل اذا كليت ثلاثين من شعبان ولم يتبين علو من رمضان او ليس من رمضان - 00:33:18ضَ
فقال ان كان غدا من رمظان وعلق النية فهذا الصحيح انه اذا علقه بامر ولانه لا يستطيع الجزم بذلك ولا يتيسر له الوصول الى العلم بذلك الا بعد وقت يطلع عليه الفجر وكذلك - 00:33:38ضَ
كما تقدم فاتقوا الله ما استطعتم فلو اصبح ثم ثبت انه من الشهر ثبت انه من الشر فالصحيح صحة صومه لان النية تتبع العلم ويقول ان كان غدا من رمظان ثبت انه من رمظان وعلم وعرف انه من رمظان فهو فرظ وانا صائم رمظان - 00:34:05ضَ
ولا بأس يعني انه لو قال بعد ذلك في اه انه لو لم يكن من رمظان لو لم يكن من رمظان فانه يعني على قول بعض اهل العلم فانه نفل. هذا اذا كان مستمرا في صوم شهر شعبان او كان له عادة مثلا في هذا - 00:34:30ضَ
اليوم لانه لا بأس يصح. يعني لو قال يعني ان لم يكن رمظان فهو نفل بمعنى انه ينويه نفلا كان يصوم معتادة او كان ابتدأ الصيام من اول الشهر او قبل نصف الشهر - 00:34:48ضَ
او آآ قبلها ايام على القول الثاني عند الجمهور هذا قول شيخ الاسلام رحمه الله وذلك انه لا يكلف الا ما يستطيع بمعنى انه ينوي ان كان غدا من رمضان - 00:35:05ضَ
تعلق نيته بالعلم به بالعلم به. تقدمت مسألة ما اذا ثبت الشهر من النهار يعني لم يأتي الخبر ولم يثبت الخبر الا بعد آآ طلوع الفجر والخلاف فيها وان المذهب انهم يوشكون ويقرونه قول جماهير العلماء تقدم قول تقي الدين رحمه الله - 00:35:24ضَ
انه يمسك ويكمل صومه وانه لا شيء عليه بعد ذلك. ليس عليه الا مجرد الامساك هذا الواجب عليه ولا قضاء. بل قال رحمه الله لو لم يبلغه او غربت الشمس - 00:35:51ضَ
ولم يبلغه هذا اليوم انه من رمضان فانه لا يلزمه القضاء لان الشرائع الشرائع تتبع العلم وهو لم يعلم به هذا على خلاف قول الجمهور الذين قالوا له يجب عليه ان - 00:36:09ضَ
يقضي هذا اليوم تقدمت هذه المسألة يقول على المذهب والا ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه يعني لم يجزئوا عن رمضان قال رحمه الله ومن نوى الافطار افطر - 00:36:22ضَ
وهذه المسألة وهي من افظل لانه قطع النية والاعمال بالنيات ومن لم يجمع الصيام كما تقدم في الاخبار. ومن نوى الافطار نوى يعني جزم بالفطر والقول الثاني انه لا يفطر - 00:36:40ضَ
آآ به لانه مجرد نية مجرد نية لكن الصحيح انه من نوى الافطار افطر فان كان اه هذا الفطر لفرض يحرم الا اذا كان مثلا معذور مثلا لو الفطر لاجل انه مريظ - 00:37:05ضَ
مثلا لو الفطر لانه مسافر مثلا ثم بدا له بعد نية الفطر ان يكمل صوم هذا المسافر يقول انا احب الي ان اصوم او انسان مريض يعني رأى حاجته الى الفطر - 00:37:29ضَ
اوقع له الطبيب ان افطارك هو المتعين لانه ثم بعد ذلك احس بنشاط وقوة في البدن ورأى انه يستطيع ان يصوم يستطيع ان يصوم وكان قد نوى الفطر نوى الفطر - 00:37:47ضَ
يفسد صومه في هذه الحال يفسد صومه في هذه الحال ثم عليه آآ ثم عليه القضاء. هذا لا اشكال في هذا. هذا لا اشكال في هذا. يعني على المذهب في من نوى الافطار - 00:38:04ضَ
افطر واذا نوى الافطار ثم بعد ذلك كان نية الافطار لاجل انه مرثم بعد ذلك قوي على الصوم قوي على الصوم فعلى المذهب يلزمه الامساك لانه آآ في هذه الحالة ذهب عذره الافطار على القول الثاني يلزمه لا بأس ان يفطر من جهة ان من - 00:38:23ضَ
هكذا اولا النهار اكل اخره وهذا كان وهذا يجوز له الاكل من اول النهار فيجوز الاكل له من اخره هذا فيما اذا نوى الافطار وجزم به. لكن اذا اه اه لم يجزم بالافطار - 00:38:48ضَ
انما آآ جاء الى البيت مثلا وقال ان وجدت طعاما افطرت انسان مثلا اه انسان كان صائما نفلا ثم نوى الافطار ان وجد طعاما ان وجد طعاما علقه بوجود الطعام هل يفطر او يفطر؟ هذا موضع خلاف - 00:39:03ضَ
يفطر لانه نوى بي. وقيل لا يفطر لانها نية معلقة اه لم يجزم بالافطار اه وجود الطعام لم يجب الفطار انما علقه بوجود الطعام وهذي المسألة مثل مسألة الصلاة. انسان مثلا دخل في صلاته - 00:39:29ضَ
ثم بعد ذلك النوى ان يحولها نافلا مثلا فرق بين ارادة تحويل نفل وبين الجزم بان يجعلها نفلا وهذه مسائل ايضا فيما يتعلق بنية الافطار لها احكام يتعلق بمسألة القضاء في بعض الصور. ولعله ان شاء الله يأتي اشارة الى بعضها - 00:39:50ضَ
في درس اخر وفي ختام هذا الدرس قبل الدخول الى اه ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:40:18ضَ