شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع

شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع - المجلس السابع

عبدالمحسن الزامل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الامام الحجاوي رحمه الله في كتاب الصيام في ذكر المفطرات - 00:00:02ضَ

قال رحمه الله او استطاع كما تقدم اه ان الغيئ مفطر بلا خلاف عند اهل العلم اذا كان قد استدعى القيء في هذا من حديث ابي هريرة ان الصواب ثبوت هذا الخبر ان عليه الائمة الاربعة - 00:00:22ضَ

منهم الحكاه بلا خلاف في الحديث هنا موقوف مرفوع وان الصواب انه مرفوع قال رحمه الله او اشتمنا او باشر فامنى او امدى. كذلك مما يفسد الصوم الاستمناء لقول النبي عليه الصلاة والسلام يدع طعام يغلي فيه الحديث القدسي - 00:00:47ضَ

الله عز وجل يدعو طعامه وشرابه وشهوته من اجل فانه يفسد الصوم هذا عند عامة اهل العلم. ومنهم من حكى بداخل وخالف ابن حزم رحمه الله في هذا وكذلك اذا كان بالمباشرة او باشر فامن - 00:01:19ضَ

وكذلك ايضا يفسد صومه لكن كفارة انما الكفارة كفارة الجماع هذه تكون في الجماع وسيأتي لها اه كلام في فصل خاص في كلام مصنف رحمه الله مباشرة في امنا ما يتعلق - 00:01:40ضَ

فانه اما ان يكون عن طريق المباشرة اذا فاذا باشر ولم يقع فهذا لا شيء فيه بلا خلاف يعني بمعنى انه لا يفسد صومه اما اذا باشر ابناء فانه يفسد صومه - 00:02:04ضَ

هو ان باشرا فيه خلاف المذهب وقول مالك رحمه الله انه يفسد صوم انه اه بذلك يفسد صومه اذا كان المذي والقول الثاني وهو قول ابي حنيفة والشافعي ان المذيع - 00:02:28ضَ

لا يفسد الصوم وهذا القول هو الارجح وذلك ان المذي في الغالب انه لا يصعب التحرز منه وخاصة من الشاب هو اذا كان ايضا مع القبلة انه في الغالب يقع - 00:02:51ضَ

من الرجل وكذلك من المرأة ولذا صواب انه لا يفسد الصوم اذا وقع المذي من جهة مباشرة وهذا ينبني على مسألة القبلة والصواب انه لا بأس بها بل قال انها سنة او حسنة ونحو ذلك - 00:03:13ضَ

والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها انه كان يباشر ويقبل وهو صائم وكان املككم ليربح عليه الصلاة والسلام وجاء في هذي في الصحيحين وفي صحيح مسلم انه كان - 00:03:38ضَ

يباشر او يقبلوا في رمضان وكذلك ايضا ثبت هذا في الصحيحين عن ام سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه وكان شابا - 00:03:55ضَ

سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة فقال اني لافعل انا وهذه انا وهذه يعني عائشة رضي الله عنها وهذا هو الصون لا بأس بها لكن اذا كان يخشى من المحظور وهو افساد الصوم بالانزال - 00:04:10ضَ

اما المذي فالصابنه لا يضر الصوم وان كان احتراج منه اولى لاجل الخلاف في المسألة وثبت ايضا في سنن داوود باسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله - 00:04:28ضَ

حشيش اليوم قبلت وصنعت امرا عظيما. حششت صنعت امرا عظيما قال عليه الصلاة والسلام ارأيت قال لا شيء بلفظ فيما ابو داود والحديث فيه تشبيهم بديع عظيم كما سبق ايضا في مسألة تقدمت - 00:04:48ضَ

انه عليه الصلاة والسلام اه لما قال له عمر ما قال الى انه لا شيء في ذلك ولهذا جاء اتى به على سبيل استفهام الذي يوحي بانه لا بأس بذلك - 00:05:21ضَ

قال له فيما اوفى ماذا يعني لا شيء. قال لا شيء وهذا منه عليه الصلاة والسلام قال ارأيت لو تمظمظت فلما كانت المظمظة وهي جائزة بل قد تجب لانها تكون للوضوء - 00:05:39ضَ

والمضمضة مقدمة للشرب ليست مقدمة الشيء ليست مقدمة الشيء موجبة لما بعد ذلك المقدمة مقدمة للشرب ولا يحصل الشرب الا بان يبلع الماء وكذلك القبلة هي مقدمة فيما بعدها من انزال والجماع فاذا كان مجرد قبلة - 00:06:00ضَ

لا شيء في ذلك هذا تقدم انه مشتمل على اركان القياس الاربعة في هذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام بكلام واضح بين منه لعمر رضي الله عنه اما ما ورد من حديث عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام - 00:06:27ضَ

جاءه رجل واستأذنه في القبلة فمنعه ثم جاءه اخر فاستأذنه في القبلة عند القبلة للصائم اه اذن له فاذا الذي منعه شاب واذا الذي اذن له شيخ ان هذا الحديث لا يصح ولا يثبت - 00:06:49ضَ

والصواب ما تقدم عدم التفصيل عدم التفصيل في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما تقدم انه كان يقبل عائشة بل جاء في رواية انه كان يقبلها ويمص لسانها عليه الصلاة والسلام - 00:07:06ضَ

ثابت في الصحيحين هو ابو القبلة اما ذكر مص اللسان هذه الرواية هذه ضعيفة وقد تكون منكرة لانها من طريق ضعفاء وايضا في الاول وثبتت فليس فيه انه كان يعني - 00:07:24ضَ

يبلع بعد ذلك لان هذا يعني في في صوم الفرض يفسد صوم الفرض لكن الرواية لا تثبت هذي الرواية لا لا تثبت وهو كما تقدم يبدل الصوم مطلقا لكنه في صوم النفل لا بأس به - 00:07:42ضَ

اما الصوم الواجب فلا او امدى او كرر النظر فانزل ولا ما جئتكم مباشرة بانزال وتكون مباشرة اذا كرر النظر فانزل المذهب انه يفسد كما تقدم كما يأتي في جوابه فسد اي - 00:08:03ضَ

يفسد صومه ما دام عامدا ذاكر لصومه او كرر النظر يتأكد وله حكم اخر غير حكم الحالة التي لا يكرر فيها خاصة مع العلم او غلبة الظن نزوله فانه يفسد صومه بذلك. ولانه يمكن التحرز منه ويمكن تلافيه - 00:08:41ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي هذا وداوم النظر فلم يترك شهوته تلك ولهذا يفسد صومه بتكرار النظر - 00:09:44ضَ

اما ان كرر النظر اما ان ان آآ ان كانت نظرة واحدة فانزل فانه لا يفسد به الصوم لانه لا يمكن تلافيه ومن باب اودى لو كان حتى على المذهب لانه مجرد نظر - 00:10:04ضَ

ولا يمكن التحرز منه لا يمكن التحرز منه قال اوحجم او احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا يعني في الجميع كذلك الحجامة او حجم او يحتجم حاجة ما يعني حاجة ما غيره - 00:10:23ضَ

والحاجم كان قديما يمص بالالة بطريقة خاصة ويضع شيئا اه يعني يستعين به بالنص وفي الغالب انه قد يصل الى جوفه قطرة او نقطة او نحو ذلك. ولا يعلم بها - 00:10:46ضَ

في طريقة الاحتجام قديما ولما كانت كما يعني لما كان الامر خفيا وليس ظاهرا نزلت من المظنة منزلة المئنة هذا هو تعليل بعض اهل العلم بسبب فطر الحاجب مع انه لم يحتجم - 00:11:08ضَ

وبعض اهل العلم قال انه تعبدي والصواب انه ان الامر معقول لان مثل هذه الامور مثل هذه الامور فيما يتعلق بالصوم يعني اه تعليلها ظاهر فيما يتعلق بالمحجوم. فكذلك في الحاجم لما كان يمص ولان منه عمل - 00:11:30ضَ

ومصر واذا كان منه مص في الحالة التي يفرغ الالة من الهواء فاذا اشتد مصه فانه مع هذا المصقد يصل الى جوفه دون شعوره ويدخل اليه مثلا شيء يسير وهو لا يعلم - 00:11:56ضَ

هذه القاعدة ان الحكمة اذا كانت خفية او منتشرة نزل الحكم او علق الحكم بمظنتها علق الحكم وهذا باب للشريعة وهو تعليق الاحكام بالمظان حين لا يمكن الاطلاع على الحقيقة - 00:12:18ضَ

هنا يمكن طلاع الحقيقة ولهذا نزل الحكم مظنة هذا مظنة الشيء. مثل مثلا بعض مثل الصلاة قصر الصلاة في السفر الحكمة ودفع المشقة دفع المشقة لكن لما كان السفر مظنة للمشقة - 00:12:38ضَ

اظنها المشقة وقد لا تكون المشقة. لكنه مظنة للمشقة في هذه الحال نزل الشارع الحكم وهو قصر الصلاة يا ربي حالي السفر حتى ولو كان من ارفه الناس قد يسافر انسان ويكون في حال سفره مترفها جدا ويكون في حال سفره - 00:13:00ضَ

وراحته احسن منه في حال الاقامة يعني لا يجد مشقة بل يكون بعكس ذلك قد يكون مشقة في وجوده في البلد في العمل وارتباطه بعمله ونحو ذلك. ويجد الترفه والراحة في سفره ومع ذلك يشرع له - 00:13:25ضَ

اصل الصلاة يقول انا لا لا اجد مشقة لا اقصر الصلاة اقول لا تقصروا الصلاة. لماذا؟ لان السفر مظنة للمشقة يعني محل لها قد توجد وقد لا توجد لكن الشارع من - 00:13:46ضَ

الحكم العظيمة حتى لا تضطرب الاحكام نزل الاحكام تعلق الاحكام بمظنتها لا بمئنتها. بمظنتها ولو علقناه بمأنتها اي بالحقيقة صار مضطرب هذا يقصر الصلاة وهذا يتم الصلاة هذي اقول انا لا ادري هل اقصر او لا يتم تارة اقول عليه بشطنة تارة اقول ليس عليه مشقة ولهذا الشارع علق الحكم بالمظنة كما قال - 00:14:04ضَ

واذا ضربتم الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة يعني بمجرد السفر الصوم الصوم لما كان الصوم يعني يعلم كل انسان المشقة والصوم له احكام خاصة من جهة انه يعني يكون من اول النهار الى اخر النهار فالنبي عليه الصلاة - 00:14:38ضَ

السلام علقه بمشقة. فتارة صام وتارة افضل صام وتارة افطر ولهذا الصحابة صاموا عن النبي وافطروا تقدمت الادلة في هذا الباب وان منهم من صام ومنهم افطر فلا ينكر الصائم على المفطر والمفطر على الصائم وهي انه كان يرون من به جدا اي قدرة على الصوم والصوم حسن ومن لم يكن به جدة فافطر - 00:15:03ضَ

في حسن وهنالك مسائل يختلف فيها. هل يمكن تعليق الحكم بحكمتها او يعلق الحكم بمظنته والصحيح يعني هذي مسألة فيها خلاف عن ثلاثة اقوال للاصوليين وهو تعليق الاحكام بالحكم الاحكام تعلق - 00:15:30ضَ

بالعلل ولانها وصف ظاهر منضبط. لكن ان تعلق الاحكام بالعلل وبالحكم على ثلاثة اقوال. قيل لا تعلق الاحكام بالعلل وقيل تعلق مطلقا وقيل وهو القول الاظهر ان كانت الحكمة ظاهرة - 00:15:50ضَ

معلومة ليست منتشرة ولا خفية جاز ان يحلق الحكم بها. مثل مسألة مسألة الرضا في البيع العلماء رحمة الله عليه اختلفوا في مسألة البيع ببعض الصيغ. فهم جعلوا الايجاب والقبول - 00:16:08ضَ

هل ينعقد بكل ما دل على الرضا؟ الرضا امر خفي. الرضا امر خفي. لا يطلع عليه الا بكلام من العاقل. ولهذا كانت العقود التي ينعقد بها البيع هي الدالة على الرضا - 00:16:26ضَ

ومع ذلك نص العلماء على انه حين يظهر من المتبايعين الرضا ويعقدان باي صيغة كانت فان فان البيع ينعقد باي صيغة كانت ولا يقال بصيغة معينة دون اخرى وذلك ان حال المجلس وحال الاخذ والعطاء بين البائع والمشتري او نحو ذلك مما - 00:16:45ضَ

يعطي تصورا وحالة يعلم بها الرضا. والرضا امر خفي. لكن لما كان يعلم فلا بأس من تعليم بما يكون ظاهرا ومسائل اخرى من هذا الباب الاحتجام او الحاجب حاجب لو ما كان امرا يخفى - 00:17:11ضَ

اذ جعل الحكم معلقا بالحجامة على الصفة ولما كانت الحجامة بعد ذلك يعني تغيرت وصارت بالات والان لم تكن بمباشرة ونحو ذلك. انتفى هذا الحكم انتفى هذا الامر ففي هذه الحالة لا يقال انه يفطر ولهذا - 00:17:34ضَ

على حاجة محتجم بخلاف اه الفصد او التشريط او التشريط يكون مباشرة ما يكون بالمص انما في الحجامة وكذلك الحجامة اذا كانت على وجه يشبه الفصد او التشريط الحكم واحد الجميع كله اخراج دم - 00:17:57ضَ

الجميع كله اخراج دم. لكن الفصل والتشريط حين يكون الدم يعني اه ظاهرا يعني حين يكون الدم ظاهرا في في باب الحجامة حين يكون غائرا وخاصة في البلاد الباردة فالمعنى واحد. ولما اختلف الحكم من - 00:18:15ضَ

والتشريط والحجامة في هذا السبب كذلك يختلف الامر في باب الحجامة اذا كان لا يباشرها بل بالات منفصلة عنه فانه لا يفطر بذلك الانتفاع المعنى المتقدم او احتجم الحجامة المصنف رحمه الله - 00:18:38ضَ

جعل مسيئة للصوم وهذا هو المعروف عن الامام احمد رحمه الله وذهب الجمهور الى ان الحجامة لا تفسدوا الصوم وهذه المسألة من اطول المسائل الخلافية وهي مسألة الحجامة من اطول المسائل الخلافية في - 00:19:04ضَ

الصيام الصيام والامام احمد رحمه الله ومن وافقه قالوا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله افطر الحاجب والمحجوم وهذا الحديث مشتهر وله طرق كثيرة ورواه نحو ثلاثة عشر صحابي - 00:19:21ضَ

رواه رافع بن خديجة وثوبان واسامة بن زيد وبلال وعائشة رضي الله عنهم وجمع كثير من الصحابة رواه ابو داوود والترمذي رواه الامام احمد عن بلال وعن اسامة وعن جماعة من الصحابة - 00:19:41ضَ

واصح الاحاديث في هذا الباب حديث ثوبا وشداد كما قال الامام احمد رحمه الله وكذلك حديث ابي رافع ابي داود عند احمد وابي والترمذي اه فلاح الحديث بالنظر الى الطرق به حديث صحيح. حديث - 00:20:04ضَ

صحيح وجاء آآ في البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم هذا هو البخاري وهو صائم محتجم وهو محرم وثبت ايضا في الصحيحين انه احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم - 00:20:22ضَ

احتجم وهو صائم البخاري وكذلك جاء في الترمذي احتجم وهو محرم صائم الروايات كلها الاولى صحيحة. الا هذه الرواية للترمذي فهي رواية معلولة لانه يقال لم يحفظ ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:20:47ضَ

جماعة في جمع بين النسك الحجامة والصيام يعني كان آآ عليه الصلاة والسلام كان محرما وكان احتجم وكان احتجامه في رمضان وان هذا لم يقع منه عليه الصلاة والسلام وان هذا وهم من الراوي - 00:21:11ضَ

المقصود ان الرواية جاءت حليجة وهو صائم واحتجم وهو محرم والشاعر احتجم وهو صائم الاخبار في هذا الباب كما اتقدم احتج بها من؟ احتج وقال انه آآ لا يحتجم الصائم - 00:21:39ضَ

ومنهم من قال انه منسوخ وهو قول الجمهور قالوا انه تجوز الحجامة وان النهي عن عن حجامة منسوخة هذا القول اختاره ابن حزم. ايضا وهو قول جمهور العلماء واستدلوا بثلاثة احاديث في هذا الباب - 00:21:58ضَ

وحديثها واسانيدها جيدة. اولها حديث ابي سعيد الخدري عند النسائي الكبرى. انه عليه الصلاة والسلام لخص في الحجامة يدور بين الصحة والحسن والحديث الثاني حديث انس انه عليه الصلاة والسلام ايضا نهى عنها ثم رخص فيها رخص في الحجامة والرخصة لا تكون الا - 00:22:20ضَ

بعد نهي وهذا رواه الدارقطني. ايضا وغيره والحديث ثالث حديث يا عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام نهى عن المواصلة والحجامة للصائم - 00:22:45ضَ

ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه. واسناده صحيح الى عبد الرحمن ابن ابي ليلى. وعبد الرحمن ابن ابي ليلى من كبار التابعين ادرك جملة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة اخبار في الباب - 00:23:04ضَ

دالة على نسخ الحجامة وايضا يشهد له ما رواه البخاري من حديث انس رضي الله عنه انه قيل له اكنت تكرهون حجامة للصائم قال لا الا من اجل الضعف. الا من اجل الضعف - 00:23:20ضَ

فهذه الاخبار تدل على هذا المعنى وان النهي عن الحجامة يخشى ان يضعف الصائم عن الصيام لاخذ الدم ثم يؤول به الى الفطر. ولهذا الصائم اذا كان يعلم انه يؤول به الى الضعف والى الفطر. وهو ليس محتاجا فهو طريق - 00:23:36ضَ

صومي وهذا لا يجوز له لانه من باب التداوي في نهار رمضان على وجه هو مستغن عنه وليس محتاجا له وكان يمكن ان يؤخره الى الليل او يؤخره بعد رمضان - 00:24:00ضَ

فلهذا قال انس الا من اجل الظعف ولهذا كان الصواب ان الحجامة الحجامة لا تفطر لكن ان كان الحجامة التي يحتاج اليها تورث ضعفا ولا تورث ضررا يعود الى الصوم - 00:24:17ضَ

مكروهة تكون مكروهة في حقه هذا الحين الحاج حين الحاجة اه التي لا تكون على وجه الضرورة اما اذا كان محتاجا اليها فيحتجم على كل حال. يحتجم على كل حال - 00:24:43ضَ

فان تمكن من مواصلة الصوم كان هو واجب وان ضعف عن مواصلة الصوم في هذه الحالة لا بأس يعني ان يفطر لو احتاج مثلا الى غذاء ونحو ذلك لان اخذ الدم - 00:25:01ضَ

يضعف بدن الصائم وخاصة على طريق الحجامة ولهذا يؤمر من يتبرع بالدم ان يباشر الى تناول شيء يعوض بدنه عن اخذ آآ عما اخذ من الدم خاصة اذا كان على وجه التبرع بالدم الكثير وهذه ايضا مسألة متفرعة - 00:25:16ضَ

هذه مسألة متفرعة على ما تقدم وهي مسألة التبرع بالدم التبرع بالدم يفسد الصوم الاظهر والله اعلم انها تبرد دم كما تقدم اذا كانت الحجامة لا تضر ولا تسد فالتبرع بالدم - 00:25:37ضَ

من بابي اولى وايضا يمكن ايضا ان يكون هذا حتى على قول من قال ان الحجامة تفسد الصوم فان التبرع بالدم لا يفسد الصوم ولا يؤثر لانه على صفة خاصة ليست كصفة الحجامة والاصل هو اقتصار على ما ورد في النص عند من يقول بان الحجامة تفطر الصائم - 00:25:58ضَ

لكن التبرع بالدم كانت هذا التبرؤ اذا كان او اخذ الدم. هو في الحقيقة اما ان يكون على سبيل التحليل يحلل التحليل هذا لا اشكال انه لا بأس به لانه قطرة او قطرتين ومثل هذا لا يضر ومثل لو ان وقع منه جرح - 00:26:21ضَ

في بدنه فهو بالاجماع لا يضر صومه وان كان وان كان على سبيل التبرع والاخذ من الوريد فيؤخذ منه ام ميل او ميلين او نحو ذلك فلا شك ان مثل هذا - 00:26:41ضَ

قد يؤول الى ضعف البدن ان كان موضع حاجة لانقاذ مريظ او نحو ذلك او من يصابون في الحوادث نحو ذلك فيسارع الى التبرع. فعند الظرورة وظرورة من يتبرع له. يبادر الى التبرع ولو ادنى - 00:26:57ضَ

ذلك الى اه فطره لانه مثل لو انسان احتاج الى انقاذ غريق مثلا ولا استطاع ان يدخل الماء الا بان يتناول شيئا لانه يضعف عن السباحة لانقاذه. نقول يلزمه لك ان تفطر - 00:27:14ضَ

بل قد يلزمك يعني انقاذ نفس كيف يلزمك ذلك وتكون مأجورا على هذا كذلك ايضا لو احتاج مثلا بعد ذلك الى ان يعوض هذا الدم بمشروب من عصير ونحوه ذاكرا لصومه فسدا. يعني هذا ما يتعلق بهذه المفسدات انه لابد ان يكون ذاكرا - 00:27:35ضَ

بصومه عامدا الذاكر يخرج الناس لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي فاكل او شرب فانما اطعمه الله وليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وهذا حديث الصحيحين وجاء عند ابن حبان والحاكم والدار القطني - 00:28:06ضَ

ابن خزيمة فلا قضاء فلا قضاء عليه وفي الوعد الحاكم فلا قضاء عليه ولا كفارة قضاء عليه ولا كفارة وهي رواية صحيحة. جاءت من اكثر من طريق وهذا رد على من قال - 00:28:26ضَ

انه آآ يعني اطعمه الله وسقاه فليتم صومه هذا واضح صومنه صائم وجاءت هذه الرواية الاخرى واضحة الصريحة بانه لا قظاء عليه ولا كفارة اه لابد ان يكون ذاكرا لصومه وهناك رجعت اخرى يأتي الاشارة اليها في هذا الباب والخلاف في من آآ قال - 00:28:43ضَ

ان الاكل يكون من باب ترك المأمور والصواب انه من باب الوقوع في المنهي لا من باب ترك المأمور فلهذا لا يفسد صومه على قول جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى - 00:29:14ضَ

وصحبه اجمعين ونستكمل في بعض الاسئلة التي وردت من اخواننا نجيب على ما تيسر منها يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهذا يشرح اه يعني حالة حاله وحالة - 00:29:36ضَ

من معه وانهم يقولون نحن موظفون شركة ارامكو في منطقة شيبة التي تقع في الربع الخالي وهذه الاسئلة تخص الجمع والقصر الى قوله هنالك بعض الاسئلة عن حالهم يقول ما حكم الجمع والقصر وما هو - 00:30:08ضَ

الافضل. يقول اذا كنتم انتم وكنتم مسافرين لستم في بلدكم انما تأتون الى هذه المنطقة لاجل العمل ثم ترجعون الى بلادكم مثلا كل فترة انتم مسافرون لكم احكام مسافرين فان كنتم جميعا - 00:30:30ضَ

مسافرين تصلون صلاة في الرباعية تقصرونها وان كان في المكان الذي انتم فيه اناس مقيمون ايمن في هذه الحالة اذا اذا صليتم مع الجماعة وجب عليكم ان تصلوا الرباعية تامة - 00:30:51ضَ

وان صليتم وحدكم لعذر او لامن ضارب تصلون صلاة المسافر ومعلوم ان الصحيح ان الانسان عليه ان يصلي مع الناس مطلقا سواء كان مسافرا او غير مسافر ان يجب ان يحضر الجماعة - 00:31:17ضَ

الا من عذر وان كان يخفف في حق المسافر يقول ما حكم الجمع والقصر القصر تقدم انه يقصر الصلاة والقصر سنة راتبة يعني لا يقال يقصر في حال دون حال - 00:31:39ضَ

اما الجمع فليس علته السفر. القصر علته السفر الجمع علته الحاجة الحاجة. ولهذا يقصر المسافر احيانا ويقصر مقيم احيانا وقد يقصر الانسان آآ في بعض الاحوال وتطول قد يجمع قد يجمع المسافر احيانا - 00:31:55ضَ

ويجمع المقيم احيانا خلاف القسوة فالجمع آآ رخصة عارضة والقسو سنة راتبة لا يعارض ولا تعارض بين السنن الرواتب وبين آآ الرخصة العارضة الرخصة العارمة والنبي عليه الصلاة والسلام كان في سفره يقصر الصلاة - 00:32:22ضَ

ولم يؤثر عنه انه قصر انه جمع انه اتمم وما ورد من اتمام عائشة وانه تم كلها حديث لا تصح بل حكم العلماء على بطلانها والنبي جمع عليه الصلاة والسلام اذا كان على ظهر سيل واذا جد به السير - 00:32:48ضَ

حديث ابن عمر على كما حديث ابن عباس وجمع اذا كان نازلا ثم اراد ان يرتحل وقد دخل وقت الصلاة الاولى في هذه الاحوال الثلاث عليه الصلاة والسلام. فالمسافر يجمع - 00:33:08ضَ

اه في هذه الاحوال جمع تقديم جمع تأخير ما هو الافضل؟ الافضل الايسر الافضل الايسر فان كان الايسر في حق جمع التقديم جمع جمع تقديم جمع التأخير جمع جمع تأخير - 00:33:24ضَ

لكن اذا كان نازلا في وقت الاولى واراد الارتحال يقدم الثانية الى الاولى وان كان شاعرا في وقت الاولى يؤخر الاولى الى وقته الثانية وان كان نازلا في الوقتين فالاولى جمع التأخير لانه هو الاكثر في الاحاديث - 00:33:40ضَ

وان جمعة جمعة تقديم فلا بأس وان كان ناجلا في الوقتين فاني اسلك صلاة في وقتها ما دام لا مشقة عليه اذا كان نزولا مستقرا. وان كان نزولا عارضا فله ان يجمع في احد - 00:33:59ضَ

الوقتين بحسب الايسر له هل رخصة الجمع والقصر دائمة؟ مع العلم ان البعض مدة عمله مؤقتة سواء لسنة او سنتين او لمن مدة عمله دائما في نفس ان الجمع لا علاقة له بالسهر - 00:34:16ضَ

الجمع يجمع المقيم يجمع للمطر البرد الشديد وكذلك الريح الباردة اختلف العلماء هل اشترطوا الليل ولا يشترطوا الليل؟ لكن ورد الجمع حال الطين والوحل في احوال خاصة واحوال اختلف العلماء فيها. فالجمع - 00:34:35ضَ

ليس من خصائص السفر ولا على بل هو للحاجة كما تقدم اما القصر فعلته السفر قصر عدته السفر. وهل اه يجمع وهل يقصر وان طالت المدة جمهور علماء رأوا ان المدة للمسافر محددة على خلاف طويل في هذه المسائل - 00:34:56ضَ

اختار شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله من ائمة الدعوة ورحمة الله عليهم ان القصر لا حد له وانه يقصر الصلاة ولو طالت المدة استدلوا باطلاق الاثار في هذا الباب شيخ الاسلام رحمه الله - 00:35:23ضَ

آآ يقول القاعدة في هذا الباب ان ما جاء مطلقا في مسمى الشرع ولم يكن مقيدا اننا نطلقه المسمى السفر والمسح وغير ذلك من ما جاء له مسمى شرعي فيبقى هذا الاسم مصاحبا - 00:35:43ضَ

للمترخصين ما دام متصفا به ومن ذلك مسمى السفر انه يقصر الصلاة ولو طالت المدة ما دام انه لم يجمع الاقامة المطلقة في هذا المكان ومع الادلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قصر - 00:36:06ضَ

العيلة تبوك جابر عند ابي داوود وقع صلاة تسعة عشرة تسعة عشرة ليلة تسعة عشرة ليلة تسعة عشرة ليلة في فتح مكة عليه الصلاة والسلام وايضا قصر عشرا في حديث انس في الصحيحين - 00:36:26ضَ

حجة الوداع والى غير ذلك من الاخبار. اختلفت الاخبار في هذا الباب وانه قصر عليه الصلاة والسلام ولم يذكر في حديث من الاحاديث تحديدا لها ولا تقييدا لا يجوز على هذا القول ان يقيد ما اطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة في هذا الامر العظيم وهو امر الصلاة - 00:36:46ضَ

وقصر الصلاة وان يكون القصر اه جائزة في هذه المدة. خاصة على قول الجمهور الذين يقولون انه اذا مكث عشرين صلاة فانه يقصر الصلاة. واذا زاد على عشرين على عشرين صلاة على اربعة ايام فمن اقام اربعا صلى اربعا كما يروى عنه - 00:37:09ضَ

سعيد المسيب وقالوا احتجوا بحديث وكذلك لعله يروى عن غيره عن انس وغيره انه قدم يوم الاحد حجة الوداع عليه الصلاة والسلام ضحى وارتحل يوم الخميس قبل صلاة الظهر وصلى الظهر في ميناء - 00:37:30ضَ

وقالوا انه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام صلى بمكث اربعة اربعة ايام. قالوا انه يعلم انه يمكث اربعة ايام صلوات الله وسلامه عليه وهذا الدليل قاله احمد رحمه الله انه لا يفقه كل احد - 00:37:54ضَ

والمعنى انه لما قدم يوم الاحد يعلم انه سوف يتوجه الى ميناء في اليوم الثامن يوم التروية عليه الصلاة والسلام انا وياه يوم التروية عليه الصلاة والسلام ولذا فلذا كانت - 00:38:12ضَ

الصلاة عليه الصلاة والسلام هذه المدة مدة اربعة ايام معلومة معلومة بمكثه صلوات الله وسلامه عليه الى يوم الخميس والمعنى على هذا على هذا القول انه لو قدم يوم السبت - 00:38:33ضَ

انه لا يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام هذا لا شك هذا قول ضعيف النبي عليه الصلاة صادف قدومه يوم الاحد يوم السبت هل يفتنق الحكم؟ ولا يبينه هذا يعني من البعيد ثم لو كان هذا مرادا لكان امرا خافيا - 00:38:51ضَ

وما كان الله ليضلك ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولو كان هذا من التقوى ولو كان هذا مما يجب اتقاءه والعمل به لبينه النبي عليه الصلاة والسلام اذ لا يعلم هذا الا باخبار منه فلم يخبر به ولم يخبر به احد - 00:39:12ضَ

الصحابة بل قالوا انه مكث هذه المدة عليه الصلاة والسلام. ثم اصحابه رضي الله عنهم كانوا يقدمون مكة منهم من قدم قبل ذلك ولم يقل لاحد منهم ممن قدم قبل ذلك انكم عليكم ان تتموا ممن قدم قبل قدومه صلوات الله وسلامه عليه ولم يقل - 00:39:29ضَ

واحدا لهم يعني ينقل في هذا الباب وهذا امر يخفى خاصة ان الذين يقدمون معه او الذين جاءوا معه في الحج. اناس بعضهم توه اسلم توي اسلم ودخل في الاسلام - 00:39:47ضَ

ممن اه قدموا خاصة بعد فتح مكة ولما قدموا حاجا صلوات الله وسلامه عليه جاء معه جموع عظيمة لم يكونوا معه لا في المدينة ولا في طريقه ولم يقل شيئا من ذلك - 00:40:03ضَ

ثم ايضا هدي اصحابه بعد ذلك دال على هذا وقد صح عن انس عن ابن عمر عن ابن عباس وعن اه عبد الرحمن ابن سامرة وجمع كثير من الصحابة في هذا هو جمع اخر في هذا الباب انهم رضي الله عنهم - 00:40:18ضَ

انه رضي الله عنهم كانوا يقصرون الصلاة روى عبد الرزاق اسناد صحيح طريقي انه قال لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما اننا نقيم في الرباط مدة طويلة فكيف نصلي؟ قالوا صلوا ركعتين - 00:40:38ضَ

انا يعني ولو طال المقام قال ولو اقمتم عشر سنين ولو اقمتم عشر سنين. رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابن عباس. روى عبد الرزاق عن عبد الرحمن ابن سمرة وهو عبد الرزاق عن عبدالرحمن بن سمرة انه رضي الله عنه - 00:41:00ضَ

سنتين منطقة افغانستان منطقة ركاب في كابون نحو ذلك يقصر الصلاة وهو او بالسلسلة ونحو ذلك مكان اه قريب من هذا الموضع روى ايظا البيهقي عن ابن عمر انه ايضا كان قصر الصلاة ستة اشهر - 00:41:18ضَ

وايضا صح عن انس انه قصر برامهر تسعة اشهر رضي الله عنه جمع من التابعين ايضا نحو من هذه المدد ثبت عن مسروق رضي الله عنه انه بعث قاضيا الى مكان - 00:41:45ضَ

وكان يقصر الصلاة سنتين يصلي ركعتين. فقيل ماذا تريد يا ابا عائشة؟ قال السنة قال السنة اول تهماش السنة كل هذا في هذه المسألة من هالاثار الكثيرة يدل على هذا الاصل - 00:42:03ضَ

لكن جمهور علماء جمهور علماء كما تقدم مع ان هناك مسألة قال جمهور علماء بل حكي الاجماع عليها او قيلت بلا خلاف كما حكاها المنذر وافق هذه المسألة بوجه وانهم قالوا - 00:42:27ضَ

لو ان مسافرا مكث في بلد يطلب حاجة يطلب حاجة وهذه الحاجة اه يعني لا يدري متى تتحقق هل تتحقق اليوم؟ تحقق غد او بعد غد لكن يطول مكثه قالوا يقصر الصلاة - 00:42:47ضَ

ولو ما كذا سنين عند عامة اهل العلم الا وجه عند الشافعية رحمة الله عليهم هذا هو العصر المساء انما آآ فيما يتعلق بطول المدة المستقرة الدائمة اه على هذا القول وبعض من يفتي بهذا القول يقول يحتاط - 00:43:07ضَ

في هذه المسألة لقول الجمهور في هذا الباب ولو اخذ بقول الجمهور في عدم القصر حين يعلم مثلا ان مكثه مثلا في هذا البلد سنتين ثلاث سنوات وانه يتم الصلاة لانه اذا اتم فان - 00:43:31ضَ

صحيح عند الجميع. واذا قصر فان الجمهور يقول لا يصح ذلك منه فانه يتم الصلاة احتياطا حين قامته طويلة مع انه سيرجع لكن اقامة طويل الدراسة سنوات ونحو ذلك لكن اذا كانت سفره مثلا محدد - 00:43:48ضَ

سفرة معينة مدة ايام ولو جاوزت المدة يحددها الجمهور عشرين يوما ثلاثين يوما شهرا نحو ذلك فانه يقصر صلاة بخلاف الاقامة الطويلة فمراعاة الخلاف في هذه المسألة اه يعني حسن - 00:44:12ضَ

هو ان ايضا كثير من اهل العلم ان لم يكن جمهور اهل العلم في هذا الزمان يحترزون في هذا الباب ثم الراجح في هذه المسألة انا ليس عندي فيه ترجيح واضح - 00:44:31ضَ

انما هذه الاقوال في هذه المسألة وهذه الاثار ومن عمل بقول منها وتقلده معتقدا صواب وتقليدا او لانه آآ لديه اهل للترجيح فلا يستنكر ذلك عليه يقول مهل هل حكم القصر مقتصر على وجودنا خارج منطقة السكن - 00:44:44ضَ

يقول مسافر الى بلد يقصر الصلاة ما دام مسافرا ولو انتقل الى بلد اخر. وفي سفره يقصد الصلاة او بلد ثالث وهكذا يقصر الصلاة حتى يرجع الى بلده ولا يقتصر قصر الصلاة - 00:45:21ضَ

على مكان مشاكل معينة مثل انسان يعني منتدى مدة اسبوع الى مكان هو موضع سكنه مدة اسبوع عشرة ايام ومدة هو مدة ابتداء مثلا يقصر الصلاة وعنده عمل في جهات اخرى في محافظات في قرى في هجر - 00:45:41ضَ

في صحراء مثلا ويخرج يقصر الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قصر في مكة ولما خرج الى ميناء قصر الصلاة ولما ذهب الى عرفة قصر الصلاة لما رجع لمزدلفة قصر الصلاة ولما رجع الى - 00:46:03ضَ

بعد ذلك يعني قصر الصلاة عليه الصلاة والسلام وكذلك لما خرج من مكة قصر الصلاة وهو يقصر الصلاة منذ خروجهم المدينة الى رجوعه اليها عليه الصلاة والسلام هذا هو المشروع - 00:46:23ضَ

آآ لمن خرج مسافر حتى يرجع الى بلده ما حكم الصلاة جماعة ما حكم الصلاة جماعة في جامع السكن في حال وجودنا في السكن ما حكم الصلاة جماعة في جامع السكن - 00:46:41ضَ

في حال وجودنا في السكن ان كان صلاة جماعة يعني صلاة الجماعة صلاة جماعة ليس صلاة جمعة لكن صلاتهم في جامع السكن فهذا واجب عليكم يجب عليكم ان تصلوا جماعة - 00:47:00ضَ

ولا يتفرقون لا يجوز التفرق صلاة الجماعة واجبة بل بعض العلماء قال انها شرط شيخ الاسلام الاقوى انها شرط مع القدرة على ذلك فتاوى رحمه الله واختاره جمع من اهل العلم - 00:47:17ضَ

ووجه في مذهب احمد رحمه الله والادلة كثيرة في وجوب صلاة الجماعة. فتجب الجماعة على المقيمين وعلى المسافرين في عموم الادلة في هذا الباب ولا يجوز التفرق. لكن المسافر يخفف عليه في امر صلاة الجماعة ما لا يخفف على المقيم - 00:47:38ضَ

لانه اذا كان مسافرا قد يحتاج احيانا الى الجمع احيانا ولا يصلي كل الصلوات المسجد مثلا انسان مسافر المسجد هذا يصلى فيه جماعة وهو لديه عمل يحتاج ان يقدم صلاة العصر يحتاج ان يقهر صلاة الظهر الى العصر - 00:48:00ضَ

ويصلي جمعا وقصرا ثم تحضره الصلاة الاخرى وقد صلى وضع الصلاة في مكان اخر لا يلزم الصلاة لانه قد صلى وهكذا لو كانوا جماعة لو كانوا جماعة لكن مهما امكن ان ان تصلى جماعة ولا تصلى فردى كان هو الواجب - 00:48:24ضَ

صلاتك مع الواحد ازكى من صلاتك وحدك وصلاتك يوم الاثنين ازكى اذكى ازكى من صلاتك وحدك. وما كان اكثر واحب الى الله عز وجل كما في حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه - 00:48:44ضَ

اما ان كان يريد صلاة جماعة في هذا الجامع صلاة الجمعة فيها جمع فان كان هذا جامعا صلى في جمعة في جماعة مقيمون صيفا وشتاء مستقرون في هذا المكان ان تصلي معهم الجمعة - 00:48:59ضَ

يلزمك ان تصلي الجمعة فاذا كانت الجماعة تعجبك فالجمعة من باب اولى انت لا تقيمه وحدك انما تقيمه تبعا لغيرك. تقيمها تبعا لغيرك انما المسافر لا يقيم الجمعة ولا يصلي الجمعة ولم يحفظنه عليه الصلاة الجمعة في اي سفر من اسفاره. وفي اعظم مجمع له عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة - 00:49:17ضَ

في يوم جمعة صلاها ظهرا عليه الصلاة والسلام. وهكذا في سائر اسفاره لم يحفظ عنه انه صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام هل لنا ان نجمع ونقصر يوم سفرنا اذا صادف دخول احدنا - 00:49:41ضَ

صادفه دخول احد الصلاتين اللتين تجمعان معا حين وصول الى مقر اقامته يكون لم يحن وقت الصلاة الاخرى نعم لاباس. لو عنا مسافرا مثلا الى مكة صلى صلاة الظهر ثم - 00:50:02ضَ

اه اراد ان يقدم صلاة العصر لاباس تصلون يصلي الظهر ثم يصلي العصر اه جمعة اقليم جمعة تقديم هذا لا بأس به لان المسافر له يجمع جمع له جمع عند الحاجة وهذا من مواطن الحاجة - 00:50:20ضَ

المواطن الحاجة ان يكون يريد الارتحال كما تقدم وهذا جاء في حديث انس رضي الله عنه يريد الاتحاد. فاذا اراد الارتحال له ان يقدم الصلاة الاخرى وان يصليها وان يصليها مع الصلاة الاولى او ان يؤخرها كما تقدم آآ في الايسر في حقه الايسر - 00:50:41ضَ

في حقي وكذلك لو كان انسان مثلا في البلد مسافر واحتاج الى ان يؤخر الصلاة نحن لا نقول ان المسافر في البلد ينجب عليه يصلي اكون صلاتي وقتها. يصلي مع الناس لا يخفف عليه - 00:51:02ضَ

لانه لو كلف هذا لفات المقصود من الرخص الشابة ولهذا لو احتاج الى ان يؤخر صلاة الظهر الى العصر او يقدم العصر الى الظهر او مثلا انسان قدم مثلا الى بلد ومسافر قدم قبل الظهر - 00:51:20ضَ

ايام اراد ان يرتاح فنام لا بأس ان ينام قبل الظهر ولا يستيقظ لوقت العصر ويصلي الظهر والعصر جمع تأخير جمع تأخير مثلا ولو انه وصل الى البلد بعد دخول وقت الظهر - 00:51:41ضَ

وهو متعب يريده النوم نقول قدم العصر الى الظهر جمع تقديم جمع تقديم حتى لا اه تصادفك العصر حتى اذا صار اذا حضرت صلاة العصر فاذا انت قد صليت فلك ان تنام - 00:52:00ضَ

الى نصف الليل لان لك لو احتجت ان تنام نصف الليل لان يجوز لك ان تأخر المغرب الى العشاء جمع تأخير لحاجتك الى وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى والتخفيف على - 00:52:15ضَ

المسافر في امر الجمع وهذا كما تقدم احدى الصور التي يشرع للمسافر ان يعمل بها في باب الصرع في باب اه الصلاة على الجامع ومشروعية الجمع للمسافر. يقول آآ نعم - 00:52:29ضَ

وحين وصول الى مقر اقامته يكون لم يحن وقت صلاة اخرى. ايضا كذلك اه لو كانت مثلا مثل ما ذكر السائل يقول لو انه انسان مسافر ثم صلى الظهر وقف لصلاة الظهر - 00:52:52ضَ

وصلى الظهر وصلى العصر صلى العصر ثم دخل البلد ووقت العصر لم يدخل الصحيح انه قد ادى الواجب عليه الحال وليس عليه صلاة عصر في هذه الحال او مثلا اراد ان يصلي الظهر. وهذا هو الاحسن لو الانسان مثلا يقول انا سوف اقدم وقت صلاة العصر او قبل الدخول وقت صلاة العصر - 00:53:11ضَ

نقول لو انك صليت الظهر صلاة العصر آآ اخرتها حتى تدرك وقتها كان حسنا لكان حسنا انه يصلي الظهر الان وقد يقدم وصلاة الظهر وقتها الاجانب لا يلزمه الصلاة لانه قد صلى - 00:53:43ضَ

ركعتين وقدم البلد ولو انه قدم البلد وهو لم يصلي وجبت عليه اربعا لان العبرة بايقاعها لا بدخول الوقت كما لو سافر انسان خرج من البرد وقت صلاة الظهر صلاة الظهر - 00:54:03ضَ

وادركته الصلاة صلاة الظهر يعني في وقتها تصلي ركعتين ولو كان ادركته الصلاة وهو مقيم. خلافا المشهور احمد رحمه الله انه زي ما هو يصلي اربعا والصواب ان يصلي ركعتين في هذه الصورة - 00:54:20ضَ

في السورة الاولى ايضا يصليها ركعتين ولو قدم البلد وقت صلاة الظهر لم يخرج اه يكون قد ادى الصلاة وان كان قد صلى العصر صلاة العصر تسقط عنه لانه قد صلاها - 00:54:36ضَ

على هذا ونسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه ونواصل الاجابة ان شاء الله في على بقية الاسئلة في درس القادم ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:54:54ضَ