شرح كتاب المناسك من الروض المربع | الشيخ سليمان العلوان

شرح كتاب المناسك من الروض المربع 2 الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثالث من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع شرح زاد مستقنع للشيخ منصور البحوتي عليه رحمة الله تعالى وكان القاء هذا الدرس في اليوم - 00:00:00ضَ

عشر من شهر ذي القعدة من عام الف واربع مئة وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى والقادر المراد به فيما سبق من امثله الركوب حدث المؤلف رحمه الله تعالى الان - 00:00:26ضَ

علي القادر المستطيع على الحج يريد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبينه لنا وهذا تابع لمعنى قول الله جل وعلا من استطاع اليه سبيلا وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى - 00:00:47ضَ

بمعنى استطاعة السبيل فقيل من امكنه الركوب وجدت زادا وراحلا صالحين لمثله وهذا ما اورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب واحتج له المؤلف فيما رواه الدار قطني عن انس - 00:01:06ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة وهذا الاثر رواه الحاكم ايضا من طريق ابن ابي زائدة - 00:01:29ضَ

عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى الحاكم ايضا عن طريق حماد بن سلمة عن قتادة به وهذا الخبر غير محفوظ - 00:01:45ضَ

وقد رواه جعتر بن عون عن سعيد عن قتادة عن الحسن البصري مرسلا وهذا هو المحفوظ عند اهل العلم قد رجح ارساله البيهقي وابن عبد الهادي وجماعة ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:04ضَ

شيء في هذا الباب وقد روى الحافظ ابن جرير في تفسيره عن عبد الله بن صالح كاتبا ليث عن معاوية عن علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس في تفسير - 00:02:29ضَ

السبيل قال السبيل ان يصح بدن العبد ويكون له زمنوا وزادوا مراحلة من غير ان يجحف به وقيل السبيل على قدر القوة واختار هذا القول الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره - 00:02:51ضَ

قال العلامة ابن المنذر رحمه الله تعالى على قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا قال ان الاية عامة فلا تفتقر الى بيان فكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال اوجدا وهذا اصح ما قيل - 00:03:17ضَ

في تفسير السبيل وانه على قدر القوة القدرة على الركوب وبالزات والراحلة وقضاء الواجبات واداء النفقات لمستحقيها ولهذا يقول المؤلف هنا وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك اي لو وجد من المال - 00:03:41ضَ

ما يحصل به ذلك من الزاد والراحلة حيث انه يجب عليه يقول بعد قضاء الواجبات من الديون وحج المدين له حالات الحالة الاولى ان تكون قيمة الحج تغطي ميوله فيجب علي والحالة هذه - 00:04:12ضَ

ان يقضي الديون سيكون في هذه الحالة غير مستطيع للحج سيسقط عنه الحالة الثانية ان تكون قيمة الحج لا تغطي الديون ولكنها تخفف شيئا كثيرا الاولى في هذه الحالة ان يدفع قيمة الحج - 00:04:35ضَ

للغرباء الحالة الثالثة ان تكون قيمة الحج لا تغطي شيئا بالنسبة للديون الاظهر في هذه الحالة ان يحج لأن الحج مجلبة للرزق كان في حديث عاصم ابن نجود عن زيد عن عبد الله - 00:05:01ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة مسألة يذكر بعض المتأخرين هذه المسألة على العامة بكثرة - 00:05:21ضَ

انه اذا اذن له صاحب الدين جاز له ان يحج وهذا لا اصل له اذن ولم يأذن ولا يتعلق اذنه او عدم حكم شرعي انما الصحيح ان يقال اذا ابرأ - 00:05:42ضَ

يقول ان رجعت فسوف استوفي منك. وان قدر الله عليك وفاء فذمتك بريئة حينئذ يجوز ان يحج ان يستأذن او لا يستأذن هذا لا اصل له يجب عليه سداد الديون. ولو قال يا حج الا اذا صار طاء يبرئه لان لا تزال الذمة مشكورة بالدين - 00:06:03ضَ

القضية قضية زمبا وليست قضية اذن لك ولم يأذن لك. فان الانسان لا يدري ماذا يعرض له. فقد يموت وعليه دين والدين امر عظيم حتى قال عنه صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء الا الدين - 00:06:27ضَ

رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انا مؤلف رحمه الله تعالى وبعد النفقات الشرعية فاذا قدر وجد الزاد وراحل الصالحين لمثله - 00:06:44ضَ

فيجب عليه الحج بعد قضاء الواجبات وبعد النفقات الشرعية له ولعياله وبعد الحوادث الاصلية من مكن ولباس ونحو ذلك ويعتبر في ذلك امن الطريق للنفس والمال اذا كان الطريق مخوفها على نفسه وعلى ماله او على عرضه - 00:06:59ضَ

فانه لم يجد سبيلا الى الحج فيسقط عنه حينئذ والمؤلف رحمه تعالى يقول بلا خسارة اي يعتبر ان الطريق بلا خسارة اي حماية خسارة الحماية لان الخائف غير مستطيع وهذا كله يؤكد ما تقدم ترجيحه على قدر القوة - 00:07:29ضَ

وعلى قدر الاستطاعة وهذي القوة وهذي الاستطاعة تتمثل بالقدرة على الركوب وبالمال الذي يستطيع ان يحج به وبأمن الطريق وبتوفير النفقات للاهل حتى لا يكونوا عالة على الناس على من تحت يده واجبة - 00:07:49ضَ

مسألة هل الفقير ان يأخذ الزكاة ليحج بذلك خلاف. القول الاول له ان يأخذ الزكاة لان الحج من سبيل الله والله جل وعلا قال وفي سبيل الله فلو ان يأخذ الزكاة ولانه يأخذ الزكاة - 00:08:13ضَ

بما هو دون ذلك ولانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب القول الثاني لا يأخذ الزكاة لان الله قد عفا عنه القول الثاني لا يأخذ الزكاة. لان الله جل وعلا قد عفا عنه - 00:08:31ضَ

ولو قيل بالتفصيل لكان جيدا حيث قال ان كان يأخذ الذكاء لفقره هذا لا اشكال فيه. ويحج بشيء من هذا المال او بكل المال وان كان مستغنيا بنفسه ولكن ما عنده مال يحج به. فقد يقال بان الامتناع عن اخذ الزكاة اولى. لان الله جل وعلا قد اسقط عنه الحج - 00:08:48ضَ

ولكن لو اخذ الزكاة ليحج لم يكن في ذلك اثما. لانه يريد بذلك تأدية فرض وركن من اركان الاسلام قال المؤلف رحمه الله وان اعجزه عن السعي كبر او مرض لا يرجى برؤه او ثقل لا يقدر معه على ركوب الا بمشقة شديدة الى اخره قال لزمه - 00:09:08ضَ

ان يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب قول وان اعتزوا عن السعي اي الى الحج وقد تقدم ان الحج على الفور ما هو مذهب احمد وابي حنيفة وطائفة وقيل على التراخي - 00:09:33ضَ

والاول قوي جدا لمن وجد واستطاع الى ذلك سبيلا المؤلف رحمه تعالى يقول ان عجز عن الذهاب الى الحج كبر او مرض لا يرجى برؤه لزم وان يقيم من يحج ويعتمر عنه. اي يجب عليه اذا عجز عن اداء الفرض ان يقيم من يحج - 00:09:53ضَ

او يعتمر على القول بوجوب العمرة فورا اذا كان قادرا على دفع المال او قادرا على الانابة المؤلف يقول من حيث وجب اي من حيث وجب الحج والعمرة على هذا العاجز - 00:10:17ضَ

اذا وجب عليه في القصيم وجب عليه ان ينيب من القصيم وجب عليه في المدينة وجب عليه ان ينيب من المدينة وهذا المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والصحيح انه لا يلزم هذا - 00:10:35ضَ

وواحد القولين عند الحنابلة لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت وجوبه عن احد من الصحابة. ولذلك يجوز ويجزئ من ميقات المستنب وهذا مذهب ما لك والشافعي - 00:10:49ضَ

ويقع الحج والعمرة عن المحسود او المعتمر عنه قد يفهم من كلام الحنابلة في هذه القضية جواز نيابة اثنين في حجة واحدة كل واحد يأتي ببعضها لانه قد ما يعتريه فلا يستطيع ان يكمل الحج فينيب عنه بعد تلبسه بالنسك - 00:11:06ضَ

وقد يمنع من ذلك لان الرجل الذي وقصته راحلته لن يحث ولم يأمر احدا ان يقوم بما فات وبما تركه غير انه قد يقال ان هذا الرجل لا يوجد احد - 00:11:33ضَ

احد ربما يأذن له وربما يأذن دليل على المنع. وعلى كل لا اعلم دليلا على هذه القضية وانابة اثنين في حاجة واحدة بحد يأتي هذا للبعض والاخر والبعض الاخر ولكن لو اناس من الميقات في العمرة كاملة وبالحج كاملا هذا لا يشك له - 00:11:47ضَ

ان شاء الله يكون عاجزا مسألة اذا انا ابا القادر تقدر على الحج ولكن انا بغيره. في حجة الاسلام الصحيح انه لا يجزئ عنه ويقع الحج عن المستند لا عن المستنيب - 00:12:08ضَ

لان فعله واستنابته غير صحيحة. ولان القادر يجب عليه اداء النسك بنفسه مسألة اخرى اذا كان قادرا وفرت في اداء الحج. فهل يجب ان يحج عنه ام لا في هذه الحالة تفصيل - 00:12:28ضَ

ان ترك الحج انشغالا وكان الشغل مقبولا او العذر مقبولا فيحج عن من رأس ماله وان كان مفرطا ينقلنا بان تارك الحج يكفر هذا السلفي لا يجوز الحج عنه لانه قد ترك الحج متعمدا - 00:12:47ضَ

وان قلنا ان الحج على التراخي ثم توفي فبذلك قولان ايضا القول الاول انه لا يحج لانه مفرط ولا سيما اذا تقدم به السن واذا قبل التراث مطلق فقد يقال بانه يحج عنه - 00:13:08ضَ

وفي هذا الاشكال لانه متعمد للترك بدون اي عذر فكيف يحج عنه وقد ترك ذلك متعمدا؟ فهو يدع متعمدا ونحن نحج عنه في هذا اشكال كثير والاظهر والعلم عند الله ان الرجل المتعمد لترك الحج - 00:13:27ضَ

المفرط من اي عذر انه لا يحج عنه سواء قلنا بانه كافر او لم نقل بذلك اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس بقصة الختعمية كدليل على وجوب الحج - 00:13:44ضَ

على من لم يحج فرظه عجزا وحديث الخثعمية متفق عليه وطريق ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس ان امرأة من ختعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا - 00:14:01ضَ

لا يستطيع ان يستوي على الراحلة افاحج عنه؟ قال حج عنه وهذا الحديث فوائد الاولى وهي الشاهد جواز الحج عن من لا يستطيع ذلك من الاحياء وهذا تلك واما في النفل - 00:14:21ضَ

وفي قولان لاهل العلم وهما روايتان في مذهب الامام احمد. الرواية الاولى ان للعاجز عن الحج ان ينيب عنه من يحج عنه نفلا او يعتمر عنه نفلا الرواية الثانية المنع - 00:14:39ضَ

وهذا اقوى لان الرخصة جاءت في الفرض حين العجز واما العاجز الذي يريد التنكل فيسخر هذا المال في غيره من الطاعات ولا انه قادر على العمل لا يستطيع ان يسبح ويهلل وان قدر يصوم ان يصوم او يصلي اما كونه ينيب عنه - 00:14:59ضَ

فليحجوا عنه نفلا هذا لم يثبت فيه دليل يمكن الاحتجاج به الثانية فيه سؤال المرأة للرجل. وان ذلك لا بأس به للحاجة حين تؤمن الفتنة وهل صوت المرأة عورة لذلك قولان العلماء - 00:15:22ضَ

انه ليس بعورة ولكنه فتنة وقد اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم خضوع المرأة بالقول بغير المحارم. قال تعالى ولا تخضعون بالقول يطمع الذي في قلبه مرض وقد يدخل في الخضوع في القول - 00:15:45ضَ

مماكسة المرأة للرجال في المحلات التجارية ان هذا يغري بها من في قلبه مرض الثالثة في جواز حج المرأة عن رجل قد نقل بعض العلماء الاجماع على ذلك الرابعة لهذا الحديث الكوفيون - 00:16:08ضَ

على جواز الحج عن الغيب قبل حج الفرض على جواز الحج عن الغير قبل حج الفرض. اي عن النفس وجه ذلك ولم يقل حين تحجين ولكن اه الجمهور على خلاف هذا القول - 00:16:31ضَ

وقالوا نال المرأة سألت في الحج هي الان متلبسة بالحج تحج عن نفسها فهي تسأل في المستقبل وقول الجمهور اقوى يتأيد ايضا بما سوف يأتي ان شاء الله تعالى من قول ابن عباس - 00:16:54ضَ

عن نفسك ثم حج عن شبرمة وقول الصاحب لا يعلم له مخالف ان شاء الله لهذا الحديث الراجح وقفه قال مؤلف رحمه الله تعالى ويجزئ الحج والعمرة عنه اي عن المنوب - 00:17:09ضَ

اذا حيث اعتقه عن السعي الى الحج الاكبر وان عوفي يقول المؤلف بعد الاحرام قبل فراغ نائم من النسك او بعده لانه قد اتى بما امر به فخرج من العهدة - 00:17:26ضَ

وقيل العوفي قبل فراغ النائب فانه لا يجزئه عن حج الاسلام اختار ذلك جمع من فقهاء الحنابلة ويمكن تقسيم هذه المسألة الى ثلاث سور ويمكن تقسيم هذه المسألة الى ثلاث صور - 00:17:45ضَ

الصورة الاولى ان يقرأ المنوب عنه قبل ان يحرم النائب نتحدث الان عمن عجز عن الحج او عن العمرة عن فرض الحج وعن فرض العمرة اذا قلنا فرضيتها ثم انا بعد تقدم انه يجب ان ينيب من يحج عنه - 00:18:07ضَ

بشرط ان يكون المرض لا يرجى اما اذا كان يرجى برؤه قال فلا يجوز ان ينيب عنه هذي مسألة فيها تفصيل لاهل العلم. اذا انا لا يبقى برؤه ثم ترى بداية نقول ثلاث سور. الصورة الاولى - 00:18:30ضَ

ان يبرأ المنوب عنه قبل ان يحرم النائب الصورة لا يشتر فيها انه يجب على المنوب عن ان يوقف النائب فان لم يعلم بذلك واحرم النائب فلا تجزئ هذا الحج عن حجة الاسلام - 00:18:48ضَ

وهذه مسألة واضحة لا اشكال فيها الحالة الثانية ان يقرأ المنوب عنه بعد فراغ النائب هذا يجزئه عن حج الاسلام لان لن يفرغ الا بعد لن يقرأ الا بعد فراغ النائب - 00:19:06ضَ

نظير ذلك على الصحيح اذا لم يجد ماء فتيمم فبعد الفراغ من الصلاة وجد ماء. هل يعيد الصلاة ام لا يعيد؟ في قولان لاهل العلم. لكن الصحيح انه لا يعيد - 00:19:30ضَ

لنتيمم بدليل شرعي فلا يعيد الا بدليل شرعي ولنقدم المعدة المطلوب في وقت العذر ولن ينتهي العذر الا بعد الفراغ من المطلوب الحالة الثالثة ان يبغى الجنوب عنه قبل فراغ النائب - 00:19:49ضَ

قبل فراغ النائب المؤلف رحمه الله تعالى يقول يخرج بذلك من العهدة وهذا صريح قوله قبل فراغ نائبه او آآ النائب فيما امر به وخرج الامر من العهدة هذا القول الاول عند الحنابلة - 00:20:12ضَ

القول الثاني انه يعيد لان المنوب عنه قد برأ قبل فراغ الناس فما لو وجد الماء في اثناء الصلاة بل يجب عليه قطعها لقوله صلى الله عليه وسلم يتقي الله وليمسه - 00:20:37ضَ

وما لنا الى هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا الذي يقتضيه القياس هذا الذي يقتضيه القياس يقول المؤلف رحمه الله تعالى من لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره - 00:20:56ضَ

من لم يحج عن نفسه لم يحث عن غيره وهذا مذهب الجمهور الصبي والعبد والبالغ الذي لم يحج عن نفسه لا يحق لهم الحج عن الغير وهذا مذهب جماهير العلماء - 00:21:14ضَ

في حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عيش وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اين شغلهما قال قريب لي هل حججت عن نفسك - 00:21:33ضَ

قال لا قال حجة عن نفسك ثم حج عن حكومة هذا الحديث انه لا يجوز الحج عن الغير قبل الحج الفرض عن النفس قد تقدم الاشارة الى ذلك بحديث ابن عباس قصة الخزعمية - 00:21:53ضَ

وحديث ابن عباس الذي احتج به الجمهور. رواه ابو داوود وابن ماجة وابن الجارود. وابن خزيمة صحيحة من طريق عبدة ابن سليمان عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن عزرا - 00:22:13ضَ

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه البيهقي وجماعة وقد رواه غندر عن سعيد ابن ابي عروبة موقوفا ورجح ذلك الامام احمد والطحاوي - 00:22:29ضَ

وقال الحافظ ابن منذر رحمه الله تعالى لا يثبت رفعه صحيح وقف هذا الحديث ولكن ما دل عليه هذا الموقوف هو الصحيح لوجوه. الوجه الاول انه قول الصحابي لم يثبت خلافه - 00:22:52ضَ

قال الصحابي من علية الصحابة والفقهائهم الامر الثاني انه الاصل اصل الانسان يحج عن نفسه قبل ان يحج عن غيره الوجه الثالث ان هذا الامر لن يعهد في عهد الصحابة ولا عصر التابعين - 00:23:09ضَ

ان يفسد المرء الفرظ عن غيره وهو بعد لم يحج عن نفسه الوجه الرابع ان الله جل وعلا قد خاطب هذا المكلف وامره باداء الفرض. فكيف يذهب يؤدي الفرض عن غيره؟ والله خاطبه بنفسه - 00:23:29ضَ

وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اذا كان مستطيعا لذلك فكونوا يحجوا عن غيره ويدع الحاج عن اسف هذا عاصي لله وعاصي للرسول صلى الله عليه وسلم - 00:23:45ضَ

ولا سيما اذا قلنا بكفره الامر يتأكد ويحج عن نفسي قبل ان يحج عن غيره وانا اتأكد كما قلنا في قضية ان الحج على الفور وان تارك الحج متعمدا بدون عذر انه كافر - 00:23:58ضَ

قول طائف اهل العلم وقد تقدم ان هذا منسوب لعمر وابن عمر وقول ابن عباس ومذهب سعيد بن جبير ورواية عن احمد وقال بلال طوائف من اهل العلم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح ان يستنيب قادر وغيره في نفل حج او بعضه - 00:24:18ضَ

وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله انا يصح للقادر وللعاجل ان يجتنب غير ان يحج او يعتمر عنه نفلا وقد تقدمت الاشارة الى هذه المسألة قالوا لان كل عبادة قيادة النيابة في فرضها - 00:24:39ضَ

فان الانابة تجوز في النفل الصدقة وفي هذا نظر وينتقل هذا القول بالصيام وفي هذا نظر وننتقض هذا القول في الصيام على خلاف ايضا بين اهل العلم ولهذا القول الثاني في المسألة - 00:24:58ضَ

ان الانابة لا تصح القادر ولا لغيره في النفل وهذا الصحيح لان هذه عبادة فلابد لها من دليل. اذا جاء الاذن في الفرض نقتصر على ما جاء النص به ولا نعدي ذلك الى النفل - 00:25:19ضَ

لان الفرض له خصوصيات منها ان هذه الحجة فريضة الاسلام استوجبها الله على عباده فلا بد من ادائها فحين ادرك ادركه الحج وكان عاجزا انه له ان ينيب عن الامر الثاني هل جاء النص به - 00:25:39ضَ

يقول صدقت عملية ابن عباس في الصحيحين الامر الثالث انا لم يثبت عن احد من الصحابة انه كان يريد ان يحج عنه او يعتمر عنه الامر الرابع لا نحتاجهم في الدين - 00:25:54ضَ

في الصحيحين من حديث عائشة ان الذي خلق من احدث امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولهذا ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في احدى الروايتين الى المنع من ذلك - 00:26:06ضَ

وهذا مذهب الامام الشافعي تتلخص عندنا في مسألة القول الاول ان يجوز للقادر والعاجل ان يريد من يحج او يعتمر عنه نفلا وهذا مذهب ابي حنيفة ورواية عن اهله المذهب الثاني المنع - 00:26:20ضَ

وهو مذهب الشافعي والرواية الثانية عن احمد هذا المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط لوجوبه اي وجوب الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك في حديث ابن عباس - 00:26:43ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم مؤلف عزا الحديث لاحمد وقال اسناد صحيح والحديث قد جاء في الصحيحين بمعنى - 00:27:01ضَ

عن طريق سفيان ابن عيينة هذا حدثنا عمرو بن دينار عن ابي معبد قال سمعت ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل في امرأة الا ومعها محرم - 00:27:18ضَ

ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم قال الرجل يا رسول الله ان امرأتي قد خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال نزله حجة مع امرأتك وبهذا قال - 00:27:38ضَ

اكثر اهل العلم لانه لا يجوز للمرأة ان تحج الا مع ذي محرم سواء كان حج فرضا ام نكلة المرأة شابة او عجوزة وسواء كان السفر قصيرا ام طويلا وذهب بعض اهل العلم - 00:27:56ضَ

الى ان المرأة تحج فرضها مع النساء الثقات المرأة يحج فرضها مع النساء الثقات. بل قال مالك الشافعي يلزمها الخروج للحج مع جماعة النساء قال ما لك الشافعي يلزمها الخروج للحج مع جماعة النساء - 00:28:21ضَ

ليس فرض الحج وعن الشافعي قول ثاني في المسألة ان المرأة تخرج ولو مع امرأة واحدة اذا كانت ثقة وقالت طائفة اخرى تسافر المرأة وحدها اذا كان الطريق امنا وهذا ما ذكره - 00:28:49ضَ

ابن مفلح رحمه الله عن شيخ الاسلام ابن تيمية ولكن الموجود في الفتاوى ان المرأة لا تسافر للحج الا مع رفقاء او مع ذي محرم سفر المرأة بدون محرم اذا كانت مع رفقاء ثقات اي نساء ثقات - 00:29:14ضَ

ودليل هذا القول ما جاء في صحيح البخاري معلقة ما جاء في صحيح البخاري معلقة ان عمر رضي الله عنه اذن لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجة حجها - 00:29:39ضَ

فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف قالوا وهذا اجماع من الصحابة على جواز حج المرأة بدون محرم اذا كانت مع نساء وامن الطريق ويمكن يجاب عن هذا فيقال - 00:30:00ضَ

ان لفظ النبي صلى الله عليه وسلم صريح في المسألة. لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم وهذا هذا الحديث متفق عليه وخرج قوله مخرج العموم وقد جاءت عدة روايات - 00:30:22ضَ

في السفر وقد جاء في رواية ابي هريرة في مسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا وجاء في مسلم ايضا من حديث ابي هريرة قصيرة ليلة - 00:30:38ضَ

وجاء ايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة مسيرة يوم وليلة. وفي البخاري مسيرة يومين فحين اختلفت هذه الروايات الدالة على التقييم وجب الاخذ بالمطلق ولا سيما ان حديث ابن عباس لم يختلف - 00:30:58ضَ

يسأل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حجة اوفياء اخر حياته ويحسب انه قال في السنة التاسعة التي حج فيها ابو بكر وعلي وجماعة فالاخر بالمطلق الروايات التي - 00:31:18ضَ

هي صريحة في الباب اولى من الاخذ بالتقييد الذي ليس صريحا. ايضا لو فرضنا الاخذ بالتقييد فان الحج يتجاوز ثلاثة ايام الحج يتجاوز ثلاثة ايام ولم يوجد الحج اقل من ثلاثة ايام - 00:31:39ضَ

تسافر المرأة هذه المسافة التي تتجاوز خمسة ايام او تبعث ايام وروايات كلها لم يرد اكثر من ثلاثة ثلاثة وجاءت يوم وجاء فيها يوم وليلة وجاء في سيرة يوم سيرة ليلة - 00:31:53ضَ

ايضا عن فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا اجتهاد منهن ان معظم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان لهن محارم ولا سيما حطه ومجموعة الا ان هذا يمكن اعتراضه عليه بصفية - 00:32:11ضَ

يقال ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم محرمات على التأبين هل انت يصنع فيهن احد لو تشرفنا للرجال فكان امرهن اخف من غيرهن ولا سيما انهن حججن عبد الرحمن ابن عوف - 00:32:34ضَ

وما عثمان ومع اكابر الصحابة وهم يحافظون عليهن اعظم للحفاظ على بناتهم على هذا ان ازواج الامهات المؤمنين الاشياء تكون مبررا لفعلهم بخلاف غيرهم مع كثرة الفساد والانحراف في المجتمع والفتن - 00:32:54ضَ

والتعرض للمغريات ولا سيما مع وجود النص الصريح لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم وما ينبغي العلم به طبعا كما سمعت من المسائل الخلافية الاجتهادية ان من قال لي رخصة - 00:33:18ضَ

سفر المرأة مع الرفقاء في الحج او في العمرة لا يرخص في ذلك في كل الاحوال ولا يرخص في كل سفر الرخصة من هؤلاء الائمة قد خرجت مقيدة في حالات - 00:33:40ضَ

ويرخص في سفر المرأة بدون محرم في حالات متفق عليها. ويرخص في سفر المرأة بدون محرم في حالات متفق عليها الحالة الاولى الكافرة تسند في دار الحرب لازم تسافر وحدها لبلاد المسلمين. الحالة الثانية الاسيرة - 00:33:55ضَ

تخلصت من الكفار ولا ان تسافر وحدها. الحالة الثالثة المرأة انقطعت من الرفقة هل انت صاحب غير اذا كان مأمونا او ان تسير وحدها المؤلف رحمه تعالى تكلم عن المخرج في السفر من هو - 00:34:15ضَ

وقال زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بالنسب كالاخ المسلم المكلف قال قول الائمة الاربعة وغيرهم وقد منع اكثر اهل العلم ان يكون الكافر محرما للمسلمة لانه لا يؤمن على ذلك - 00:34:37ضَ

وقال بعض العلماء اذا كانت العلة انه لا يؤمن فالمسلم يلحق به اذا كان المسلم لا يؤمن شره فلا يأكل محرما لاخته ومن المحارم من كان من كانت تحرم على ايدي سبب مباح - 00:34:56ضَ

الاخ من الرضاع وهذا قول الائمة الاربعة وفي قول لاحد العلماء ان الاخ من الرظاع لا يسافر بها لان الفتنة غير مأمونة به وان كانت تحتجب عنه الا انه لا يسافر بها لعدم امن الفتنة - 00:35:12ضَ

ثم خرج المؤلف على قوله من تحرم عليه بسبب اذا كان السبب محرما كأم المزن بها وبنتها وكذا ام موطوءة بشبهة وبنتها والملاعن ليس محرما الملاعنة كان تحريمنا عليه ابدا عقوبة وتغليظ عليه - 00:35:31ضَ

لا لحرمتها رحمه الله تعالى وان حجت بدونه اي بدون المحرم حرم وازى ويمثل ان يقال ان سفر المرأة بدون محرم له حالات الاولى ان تسافر وحدها وهي لا تأمن الطريق - 00:35:53ضَ

هذا السفر محرم بالاجماع سواء كان سفر ولحج او لعمرة او لغير ذلك الثانية ان تسافر وحدها وهي تأمن الطريق هذا محرم عند الجمهور الثالثة ان تسافر وحدها مع نساء ثقات - 00:36:13ضَ

هذا قد رخص في جماعة في الحج والعمرة وكما تقدم جاء في البخاري معلقا طريق إبراهيم عن ابيه عن جده قال اذن عمر بن الخطاب لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجة حجها - 00:36:34ضَ

فبعث معهن عثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف وقال جماعة يرخص في ذلك في كل الاسواق اذا كانت المرأة مع النساء وقال جماعة اخرون يمنع من ذلك مطلقا التي ما اجمع عليها العلماء في المسائل الثلاث المتقدمة - 00:36:50ضَ

وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهو اسعد بظاهر النص لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم ولكن لو حدث المرأة بدون محرم ادى حجها عن حجت الاسلام ادى حجها عن حجة الاسلام - 00:37:16ضَ

وهل يجب على زوجها ان يحج معها ام لا لذلك قولان لاهل العلم. القول الاول ان يجب على الزوج السفر مع امرأته اذا لم يكن لها غيره وهذا قول الامام احمد رحمه الله تعالى في احدى الروايتين عنه - 00:37:37ضَ

واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال اني اريد ان اخرج في جيشي كذا وكذا وامرأتي خرجت حاجة فقال حج معها. وفي رواية اخرج معها وقال الامام الحزم رحمه الله تعالى في المحلى - 00:37:59ضَ

واما المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معها فانها تحج ولا شيء عليها فان كان لها زوج ففرظ ان كان الزوج ففرظ عليه ان يحج معها لم يفعل فهو عاص لله تعالى - 00:38:15ضَ

وتحج هي دونه اعترض على ذلك الحاضر ابن حجر في فتح الباري قال والمشكور انه لا يلزمك كالولي في الحج عن المريض امتنع الزوج الا باجرة لزمها لانه من سبيلها فصار في حقها كالمؤنة - 00:38:38ضَ

والقول بانه لا يلزم الزوج قول قوي ولكن ليس للزوج ان يمنعها عن حج فرضها باتفاق اهل العلم. ولكن ليس للزوج ان يمنعها عن حج فرضها باتفاق اهل العلم عندنا الان حالات الحالة الاولى - 00:38:58ضَ

ان تحج المرأة بدون اذن زوجها في الفرض هذا لا شيء على بشر يوجد محرما ولا اثم عليها. الحالة الثانية ان تحج بدون اذن زوجها وبدون محرم حجها الصحيح وهي اثمة لعدم وجود المحرم لا لعدم اذن الزوج. الحالة الثالثة ان تحج او تعتمر نفلا - 00:39:18ضَ

بدون اذن زوجها وبدون محرم. وجهين بعصيانه الزوج بحجها بدون المحرم الرابعة ان تحج او تعتمر رضا زوجها لكن بدون محرم سيتأثم لعدم وجود المحرم. الحالة الخامسة العكس اي عكس هذه المسألة الرابعة - 00:39:39ضَ

هذا مؤلف رحمه الله تعالى وان مات من لزماه الحج والعمرة اخرج من تركته اي الناس من الذين اياح حج عمرة؟ اذا كان قد عزم على فعلهما اما اذا كان مفرطا فبذلك نظر كما تقدم - 00:39:58ضَ

السلام عليكم ويحج النائب من حيث وجب على الميت. وهذا لا يلزم فليحج النائب من ميقاته قد استدل المؤلف رحمه الله تعالى بدليل الحج عن الغير بما جاء في صحيح البخاري من طريق ابي عوانة عن ابي بكر عن سعد ابن جوير عن ابن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله - 00:40:14ضَ

ان امي لا لا فان تحش فلن تحج حتى ماتت افاحج عنها قال مع الحج عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية اقض الله فالله احق بالوفاء وفي هذا الحديث فوائد - 00:40:36ضَ

الرسالة الاولى جواز الحج عن الميت وفي هذه المسألة خلاف الصحيح من الخلاف ان الفرض جائز وهذا ليس سلفي وان النفل يصح تبرع بخلاف الحي تقدم انه لا يصلح على الراجح - 00:40:54ضَ

هناك طرق بين الاحياء وبين الاموات الثانية التقرب والتقريب للافهام بضرب الامثال والقياس كان النبي صلى الله عليه وسلم اراد يقرب الى الافهاد الارايت لو كان على كنت قاضية يقول الله فالله حق ان يقبض هي التقرير - 00:41:12ضَ

للاسف ضرب الامثال والقياد من الحديث وحين الشرح الى التقرير ونحو ذلك الثالثة ان من مات وعلي حد واجب وجب على وليه اي جاهزة من يحجوا عنه من رأس المال لان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه - 00:41:34ضَ

في الدين وقد اتفق العلماء على ان لدينا الادمي من رأس المال ان يجد سداده من رأس المال قد اتفق العلماء على ان لدينا الادمي من رأس المال فاذا توفي المرء - 00:41:57ضَ

وعلي حج واجب ما له لان شبهه بالدين من رأس المال اتفاقه لكن لو قدر ان شخصا يريد ان يتبرع عنه نقول لا مانع من ذلك ولهذا يقول المؤلف ويسقط بحج اجنبي - 00:42:17ضَ

عنه وهذا واضح التفريق بينهما واضح الحج عن الحي بحج غيره الى اذنه الرسالة الرابعة لقوله صلى الله عليه وسلم الله حق بالوفاء دليل على من شبكة في ذمته واجب - 00:42:40ضَ

فهو مقدم على دين الادمي الله الله حق بالوفاء نقف على هذا والله اعلم ان شاء الله باب المواقيت هذا قول المجوزين قالوا كالصدقة كما تقدم الذين يقولون بانه جزء الحج عن الغير قد يحج عن النفس قالوا كالصدقة - 00:43:06ضَ

نعم اذا نوى نعم قال يجوز الزنا اذا ازكي عن غيري وقت الزكاة زكاة المال فالواجبة عنه اذا اذن قال لا بأس بذلك قال انا بمنزلة الحج اذا ادى ذلك قبل نفسه ولكن هناك فرق بين الحج وبين - 00:43:41ضَ

الزكاة الواجبة. الزكاة متعلقة بالمال وهذا متعلق النفس والزكاة لا يفوت وقتها الزكاة لا يفوت وقتها ويخرج عن الغير لا يفوت وقتها اخرج عن نفسي ولا يفد وقتها بخلاف الحج يكون وقته لابد من العام القادم ولا ادري ماذا يعرض لي - 00:44:02ضَ

فقد يموت الشخص وقد يصيبه آآ آآ كبر او مرض لا يمكن تحتسب بعدي ليوكل غيره. والله جل وعلا خاطب العبد بنفسه على الناس في الجنود من استطاع اليه سبيلا - 00:44:22ضَ

نحرم منه وهذا باب اخر من هو المحرم من صفاته هو هو القادر على حماية المرأة النظر الى سنه ان بعض الفقهاء يحدد ذلك بالسن وهذا غير صحيح لانه قد يوجد ابن عشته ولا يفهم ولا يعقل بمنزلة المجنون هذا لا يصح يكون محرما وقد يوجد - 00:44:38ضَ

ابن سبع سنين ثمان سنين يفهم ويعقل ويدرك حين تخطئ المرأة او حين يتعرض لها حمايتها ونحو ذلك العبرة بالقدرة على الحماية ولا نظر الى السنة الذي على يدينا اقساط يعني قد يكون الدين حال لانه قد يكون غير حال - 00:44:58ضَ

غير حال فلا بأس ان يحج الدين غير حال فلا بأس اي للرزق ولان الدين لن يحل وليس هناك من يطالب حالا فعلى التفصيل الصادق يقول استئذان صاحب الدين وليس القضية هي قضية انه اذن ولم يأذن. القضية ان الذمة مشغولة بمال - 00:45:23ضَ

وهو عاطل لا يعمل اي نعم هذا الرجل الذي هو واجب عليه الحج وليس عنده مال ولا يعمل يجب عليه العمل للقاعدة الاصولية ما لا يتم الواجب الا به اذا ما يتم واجبه واداء الحج الا بالعمل. اذا العمل عليه واجب ونقول مستحبا. فنقول يجب عليه العمل يتحصل على آآ الزاد وعلى - 00:46:02ضَ

القدرة على الركوب سواء بدفع الاجرة او بشراء راحلة او بغير ذلك هو المفروض انك لا تجتنب احدا بقدر تكلفة الحج فرق بين من اخذ ليحج وبين من حج ليأخذ - 00:46:22ضَ

بين مسألتين. فالذي لا يريد من الاصل اه الحج وان من يتكسب باداء الحج ماذا ارى ان اللسان ما يعطيه ما اراد الله ولا اراد الدار الاخرة ولا يتكسب من الغير بمبالغ كثيرة. واي حد بمثل هذا - 00:46:46ضَ

وانا اريد الاجر والثواب عني ليس اهلا لذلك ليس تقيا وهذه بداية امره بمثل غير مأمون فيما بعد ايضا ولكن اذا احدا ووافق وقلت تكلفة الحج ثم زدت من عندي فالامر طيب وهذا جيد - 00:47:06ضَ

الحي ولا ميت الحي اللي ظهر المنع من ذلك. اذا كان حيا في حج النفل او في عمرة النفل الميت الراجح جوازه قد انقطعت اعماله فحينئذ انه يكون موصيا او غير ذلك او يريد ان يرجي الثواب له - 00:47:28ضَ

انه يتعاون اذا نذر ان يحج للسنة وعليه حج واجب نقدم الفرد على النذر في قول اذا كان الحج على الصراخم يقدم النظر على الحج وفي قول انه يجزي عنهما جميعا - 00:47:51ضَ

ولكن يظهر لي والعلم عند الله انه يقدم الفرض ثم في العمل بعدها يحج النذر الذي وجب في ذمته لانه لا يتطوع كما تقدم في الصبي مملوك ونحو ذلك يا حجاج عن غيرهما - 00:48:20ضَ

كذلك هذا الرجل الذي لا يجد ولا ليس عنده قدرة على الحج عن نفسه الفرض فليس له ان يحج عن غيره ولكن اذا كان يحج عن غيره مثلا فهذا اخف بكثير - 00:48:42ضَ

لما توني احج عن غيري فرضا الى الطلاق بدون محرم تريد ان تذهب اصلا لا اشكال فيه ناهيك عن كونه اذا ادى الى طلاق الزوج يحرم عليه يمنع زوجته زوج يحرم على ان يمنع زوجته من حج الفرض - 00:48:56ضَ

اذا كانت تريد ان تحج مع محرم اما اذا كانت تريد ان تحج بدون محرم فله الحق ان يمنعها ولكن اذا كان الزوج مصرا على المنع فاذا ذهبت يريد ان تحد فرضها - 00:49:30ضَ

طلقها ويقول اختاري ان اردت الحج هذا طلاقكم فهي مأمورة بالحج من وجه وتحاذر من وجه اخر قضية الطلاق. اذا كان الحج على التراخي فلا اشكال في ذلك انها لا تحزن فيما بعد - 00:49:44ضَ

يجعل الله جل وعلا لها واذا كان الحج على الفارس ذلك اشكال هنا انها تحج هذا طلاقها وقلنا انها لا تحج وقد عصت ربها ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق - 00:50:03ضَ

الذي يظهر والعلم عند الله انه على القول بانه على الفور انها تحج الا اذا كان ذوق المناعة لاسباب اخرى يمكن يرظى فيما بعد ولا شيء انها قد تطلق طلقة واحدة ثم يراجعها فيما - 00:50:22ضَ

بعد ويحتمل يقال انها تجلس وتجلس من باب المعذورة لن تجد سبيلا الا بطلاقها والشارع لا يحث على الطلاق ولا يحدد الطلاق وبغيض وقد يؤدي الى ضياع الاولاد. مصلحة يقال انها تمكث فتكون بمنزلة العاجز. وهذا ايضا - 00:50:39ضَ

قوي جدا هذا قول قول بما مثل عاجز لان الله من استطاع اليه سبيلا. ويتطلق اذا ما استطاعت اليه سبيلا. وهذا قول قوي جدا. حتى لو قلنا انه على الفور. نعم - 00:51:04ضَ

اذا حج من عليه دين صح حجه ولكن عاد تفصل السابق قد يأثم وقد لا يأثم تقدم انه يجوز مطلقا نعم حتى وصلت لمكة وهذا احدى الروايتين عن احمد وهو في الصحيح - 00:51:19ضَ

قد يختار جميع اهل العلم وقد تقدمت الاشارة اليه ان الايسر من بلد المنيب من اي مكان اه ذاك الاخر في الرياظ او في المدينة او حتى كان في مكة - 00:51:42ضَ

اصح قولي العلماء وطبعا المسألة خلفية الايام بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الرابع من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك - 00:51:54ضَ

من الروض المرضع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة من عام الف واربع مئة وعشرين - 00:52:17ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى المواقيت المواقيت جمع ميقات المواعيد جمع ميعاد المواقيت نوعان ثمانية ومكانية تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن هذين النوعين الميقات في اللغة هو - 00:52:33ضَ

الحد التوقيت هو التحديث وفي الاصطلاح قال عنه المؤلف موضع العبادة وزمنها اوضح من هذا ان يقال ووقت للعبادة من زمان ومكان الزمان شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة - 00:53:04ضَ

والمكان ما جاء ذكره في حديث ابن عباس في حديث ابن عمر في حديث جماعة النبي وقت لاهل المدينة للحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن يلملم شرع المؤلف رحمه الله تعالى - 00:53:39ضَ

يتحدث عن المواقيت المكانية وقال وميقات اهل المدينة ذو الحليفة الحليفة بضم الحاء فتح اللام بينها وبين المدينة حدود احد عشر كيلو مترا تقريبا. وهي ابعد المواقيت عن مكة بينها وبين مكة - 00:54:03ضَ

على تقدير السابقين عشرة ايام في زماننا هذا لا تتجاوز المدة خمس ساعات للسرعة المتوسطة فان المسافة تبلغ نحوا من اربع مئة واربعين كيلو وهذا ميقات اهل المدينة يقيمون منه - 00:54:33ضَ

وليس لاهل المدينة ان يحرموا من الجحفة لان النبي صلى الله عليه وسلم حدى لاهل المدينة الحليفة فليس لهم مجاوزة ولا تخطي ما داموا قاصدين وناويين للحج او العمرة الثاني - 00:55:04ضَ

ميقات اهل الشام ومصر والمغرب ومن كان على شمسهم الجحفة بضم الجيل وسكون الحاء المهملة والجحفة بقرب الرابغ والناس اليوم يحرمون من رابغ المؤلف يقول هنا بينه وبين مكة ثلاث مراحل - 00:55:31ضَ

لهذا نظر صحيح ست مراحل او خمس ويمكن قطع المسافة في عصرنا هذا بثلاث ساعات المسافة بين الجحفة وبين مكة تبلغ تقريبا مئتي كيلو مترا تعالوا الشام ومصر واهل المغرب يحرمون من رابظ - 00:55:53ضَ

وليس لهم ان يذهبوا الى المدينة ليحرموا من ذي الحليفة فما هو قول اكثر اهل العلم النووي رحمه الله تعالى يا جماعة فان من مر بالجحفة يحرم منها ولا يتجاوزها الى غيرها. القول الثاني - 00:56:26ضَ

انه يجوز احرام المار في الجحفة الحليفة. لانه حين ذهب الى المدينة صار ميقاته الحليفة وهذا مذهب المالكية والحنفية واختاروا ابن المنذر رحمه الله هو ظاهر كلام شيخ الاسلام وغيره من المحققين - 00:56:54ضَ

ولكن هل من مرة بمدينة ان يذهب الى قرن او ان يذهب الى يلملم الائمة الاربعة يمنعون من ذلك اخذا بظاهر حديث ابن عباس في الصحيحين ومن مر عليهم فما دام قاصدا للحج او للعمرة - 00:57:30ضَ

فلا يجوز لا تخطي الميقات الذي مر به الى غيره ويحتمل قياسا الجواز عند ابي حنيفة ومالك احرام من مر بالجحفة هل يجوز اذا من مر بذكر ان يحرم من قرن؟ لانه حين التجاوز لم ينوي في هذه اللحظة الاحرام - 00:57:54ضَ

الاحرام هو نية الدخول في النسك ليس مجرد اللباس وحين تجاوز لم ينوي الدخول في المسنة. واما مجرد نية الحج او العمرة هذه غير معتبرة لانه منذ ان خرج من بيته وهو ينوي - 00:58:22ضَ

الحج او العمرة ولم يكن بذلك مسلما وهذه المسألة تبحث نظيرتها ايضا نظيرتها ايضا من كان ناويا للحج او للعمرة ولكنه حين تجاوز الميقات لا يريد الاحرام يريد الذهاب الى سدة يجلس بها اسبوعا او اسبوعين او شهرا وبعد شهر - 00:58:43ضَ

سوف يحرم للعمرة هل يجب علي ان يحرم الميقات ولم ينوي في هذه اللحظة الاحرام انما نوى العمرة بعد شهر؟ ام لا وان يذهب الى شدة فاذا نوى فيما بعد احرم من مكانه - 00:59:12ضَ

او انه يفصل بين الباعث على السفر. اذا كان الباعث على السفر هو اداء العمرة سيحرم من الميقات. على السفر هو الذهاب الى جدة والنية تابعة لذلك وكان الباعث على السفر النوعين والامرين - 00:59:31ضَ

فانه يحرم من جدة تبحث هذه المسألة ايضا وكنت استظهر في هاتين الصورتين الجواز مطلقا وان كان القائل بذلك نادرا المسألة الثانية لم تبحث في عصر ائمة السلف ولم يتحدثوا عنها - 00:59:51ضَ

ولا سيما اذا اراد ان يجلس في جدة شهرا ولا ينزل عمرة الا بعد الشهر. هل نلزم ان يبقى على احرامه في جدة ام انه ياخذ العمرة ويذهب فيما بعد الى - 01:00:13ضَ

اذا قال انا لا اريد العمرة الان اريدها بعد شهر التصويرة السابق لعله اوضح شيء اذا كان الباعث على السفر هو العمرة والحج. فيجب عليه ان يحرم من الميقات لانه قد قصد الحج او العمرة والباعث والذي حرك وهيج للسفر هو الحج او العمرة - 01:00:26ضَ

اما اذا كان قاصدا لشدة ولكن العمرة مقصودة ايضا لكنها غير مقصودة لذاتها تبع لغيرها. الاظهر والعلم عند الله انه لا بأس ان يذهب الى جدة. فاذا اراد فيما بعد ان يعتمر ان يحرم من - 01:00:49ضَ

الميقات الثالث ميقات اهل اليمن يلملم وهو في طريق الساحل ويسمى في العصور المتأخرة السعدية وهو جنوب مكة وهو اقرب من التحفة الى مكة وابعد من قرن المنازل المؤلف رحمه الله تعالى يقول بينه وبين مكة ليلتان. فاهل اليمن امن ومن مر بهم او كان على شمسهم يحرمون من هذا الميقات - 01:01:07ضَ

الرابع ميقات اهل نجد والطائف ومن مر بهم قرن المنازل المنازل فتح القاف وسكون الراء. وقد اطلق عليه بعض اهل العلم قرن الثعالب. ورد هذا فان قرن الثعالب المطل على عرفات - 01:01:37ضَ

وليس هو بقرن المنازل وقال اخرون بان هو المنازل وقرن المنازل هو اقرب المواقيت الى مكة ويبلغ في عصرنا هذا نحوا من تسعين كيلو يسرى وقد ينقص قليلا او يزيد - 01:01:59ضَ

ميقات اهل المشرق العراق خراسان ونحوهما ذات عرق هذا الميقات الخامس ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حد ذات عرق. الصحيح ان الذي حدها هو امير المؤمنين عمر رضي الله عنه - 01:02:24ضَ

واجمع عليه الناس في عصره وفي من جاء بعده وقد جاء في صحيح البخاري من طريق عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال لما فتح هذان مصران - 01:02:44ضَ

البصرة والكوفة. اتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرن هو شهر عن طريقنا وانا اذا اردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم - 01:03:04ضَ

تحدى لهم ذات عرق وذهب جماعة من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة لان ميقات ذات عرق منصوص عليه اشد على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابي الزبير المكي - 01:03:26ضَ

انا سمع جابر بن عبدالله يسأل عن المهل قال سمعت احسبه رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المواقيت وهذا ظاهر انه لم يسجد بنسبة ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:03:48ضَ

وكذلك احتجوا بحديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت يا اهل العراق ذات عرق وهذا الخبر طعن فيه الامام احمد رحمه الله تعالى وظاعفه بتفرد افلح ابن حميد - 01:04:11ضَ

وقال ابن خزيمة رويت في ذات عرق اخبار لا يثبت منها شيء عند اهل الحديث وبنحو هذا قال الامام ابن المنذر رحمهم الله تعالى وهذا الاقرب ان لك عرق انما حدها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه - 01:04:29ضَ

ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك ويبدو من الاثر السابق ان هذا الامر كان معلوما بين الصحابة والتابعين وحين اتى اهل العراق يسألون امير المؤمنين ليحد لهم - 01:04:58ضَ

هذا واضح لو لم يكن معروفا بينهما حد لهم ميقاتا على هذا ان امير المؤمنين اقرهم على هذا وامر يأخذ حذوها من طريقهم تحدى لهم ذات عرق فلم يقل احد من الصحابة - 01:05:14ضَ

قد حد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وذات عرق يقع شمال شرق مكة بينه وبين مكة نحو مرحلتين هو ابعد من يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهي اي هذه المواقيت لاهلها المذكورين - 01:05:35ضَ

وهذي المواقيت كلها كما تقدم ثابتة بالاجماع وقد قال بعضهم عرق العراق يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدن والشام جحة ان مررت بها ولاهل نجد قرن فالتبن. فهذه المواقيت لاهلها المذكورين ولمن مر عليه - 01:05:55ضَ

من غيرهم اهلها ممن يريد حجا او عمرة. لان الذي لا يريد حجا ولا عمرة لا يلزمه الاحرام في اصح قولي العلماء ان شاء الله تعالى من الخلافة في هذه المسألة - 01:06:23ضَ

قال المؤلف وما منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة ان يحرموا من موضعه فكل من كان منزله دون هذه المواقيت فانه يحرم من مكانه ولا فيذهب الى المواقيت ليحرم منها - 01:06:46ضَ

وليس هذا ايضا للاحتياط في شيء لان بعض العامة يريد الاحتياط في هذه القضية سيذهب الى المواقيت ليحرم منها وهذا لا وجه له لان النبي صلى الله عليه وسلم بين من كان دون هذه المواقيت فمن حيث - 01:07:09ضَ

انشأ صلوات الابتداع في الدين. وليس كل احتياط مطلوبة وبعض أنواع الاحتياط ابتدعا وخروج عن السنة هذا الاحتياط هلا مؤلف رحمه الله تعالى. ومن حج من اهل مكة فانه يحرم منها. اي يحرم من مكة - 01:07:26ضَ

وتأمل في قول المؤلف ومن حج من اهل مكة خرج بذلك المعتمر فانه لا يحرم من مكة لما يخرج الى ادنى الحلم كما حكى ذلك المحب الطبري اجماعا وسوف يشير المؤلف رحمة تعالى الى هذه المسألة. المقصود ان اهل مكة في الحج - 01:07:46ضَ

يحرمون من مكة ولا يخرجون الى ادنى الحل ليحرموا ولا اصل لهذا من حيث الدليل؟ فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق عبدالله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس - 01:08:10ضَ

رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت يا اهل المدينة ذا الحليفة. ولاهل الشام الجحفة ولال نجد قرنه ولاهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن اتى عليهن - 01:08:29ضَ

من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث او من اهله وفي رواية من حيث انشأ وكذلك اهل مكة يهلون منها وفي هذا الحديث فوائد - 01:08:50ضَ

الاولى ظاهره امتناع الاحرام ظاهره امتناع الاحرام في الحج او العمرة من قبل الميقات. فكما يحرم تجاوز المواقيت يمتنع ايضا التقدم عليها وقد اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى هذه المسألة - 01:09:11ضَ

وفيها تفصيل. الثانية في دلالة على جواز دخول مكة بدون احراج لمن لا يريد الحج ولا العمرة لقوله ممن يريد الحج والعمرة فلا يجب الاحرام الا من على من نوى الحج او العمرة وهذا ظاهر النص - 01:09:32ضَ

الثالثة لان من سافر غير قاصد للنسك فتجاوز الميقات ثم بدأ او بعد ذلك ان يحج او ان يعتمر انه يحرم من حيث نوى وعزم على العمرة. ولا يرجع الى النقاط - 01:09:58ضَ

الثالثة الرابعة بان اهل مكة لا يخرجون الى المواقيت فليحرمون من مكة ومن بيوتهم وهذا في الحج دون العمرة. المكسي اذا عزم على العمرة كان يخرج الى ادنى الحلم على خلاف بين اهل العلم - 01:10:19ضَ

هل تشرع العمرة لاهل مكة ام لا؟ قولان لاهل العلم الاول ان العمرة مشروعة لاهل مكة ولغيرهم والقول الثاني انه ليس على لمكة عمرة ولكن اذا ابوا الا ان يعتمروا فيجب عليهم الخروج الى الحل. وهذا ظاهر منقول عن ابن عباس - 01:10:40ضَ

وعطاء ونص عليها الامام احمد رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن لم يمر بميقات احرم اذا علم انه حاذ اقربها منه - 01:11:02ضَ

لكي يكون طريقه بين ميقاتين مثلا لانه يحرم على غلبة الظن انه قد حاذ احد الميقاتين او اقربهما منه والدليل على ذاك تقدم قول عمر لاهل العراق انظروا الى حذوها من طريقكم - 01:11:20ضَ

رواه البخاري وطارق عبيد الله عن نافعة عن ابن عمر المؤلف يقول ويسن ان يحتاط السنة ميتة وفاعله ولا يعاقب تاركه ان يحتاط فاذا لم يحارب ميقاتا احرم عن مكة بمرحلتين - 01:11:42ضَ

والاحتياط ان يجعل الموهوم كالمحقق. الاحتياط ان يجعل الموهوب كالمحقق. او يجعل المعدوم كا الموجود او يجعل المعلوم كالموجود والاحتياط ليس مشروعا في كل حالة انما اذا وجد نزاع في مسألتين ولا ترتب على الاحتياط ترك سنة فلا مانع حين يذهب الاحتياط - 01:11:58ضَ

ما لم يظهر الدليل فيجب اخذ الدليل وترك الاحتياط. فالمؤلف يقول ويستمع يحتاط. فاذا لم يحال ميقاتا احرم عن مكتب مرحلتين. لانه لم يقاتل دونه السبب لانه لم يصاد دونهما. قال مؤلف عمرته اي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل - 01:12:23ضَ

قال الشافعي ومن الجعرانة افضل وقال الحنابلة ومن التنعيم افضل والمقصود ان يخرج الى ادنى سواء خرج عن طريق التنعيم وعن طريق الفعلان او غير ذلك وظاهر كلام المؤلف ان لاهل مكة ان - 01:12:42ضَ

يعتمروا سواء كانوا من سهامها او كانوا قد تقدمت الاشارة الى ان اهل مكة ليس عليهم عمرة. ولكن اذا ارادوا ان يعتمروا فيجب عليهم ان يجعلوا بينهم وبين مكة فصل الوادي او ادنى الحل. والدليل على جواز العمرة لمن كان بمكة - 01:13:00ضَ

وعلى خروج من الحرم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن ابن ابي بكر امر عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يحرم يذهب بعائشة الى لتعتمر منه. وهذا الحديث متفق عليه. وقد قال المحب الطبري رحمه الله تعالى لا اعلم احدا جعل مكة ميقات - 01:13:22ضَ

للعمرة في قول ذكر عن بعض المتأخرين انه اجاز ذلك والامام ابو محمد ابن حزم رحمه تعالى يوافق على هذه القضية حتى انه حين ذكر المسألة لم يحكي خلافة وقال فرض علي ان يخرج الى الحل - 01:13:45ضَ

واستدل في هذا الخبر المتفق على صحته وانه يشمل اهل مكة ويشمل غيرهم من الافاقيين لعدم المخصص له. قد احتج بعض المتأخرين باهل العلم على جواز ذلك في حديث ابن عباس السابق حتى اهل مكة يهلون منها. قالوا هذا يشمل الحج والعمرة - 01:14:08ضَ

قد يقال ان هذا عام او مطلق يخصص في هذا الخبر وكما قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب ان فيه مساحة حكم والسبب قال مؤلف رحمه الله تعالى - 01:14:31ضَ

ولا يحل لحر مسلم مكلف اراد مكة او الحرم تجاوز الميقات بلا احرام قوله اراد مكة من اراد الحج او العمرة او غيرهما او الحرم لان مكة تختلف عن الحرم - 01:14:47ضَ

فليس كل مكة حرم المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان لقتال مباح او خوف او حادث تتكرر كحطاب ونحوه بقوله ونحوه كرسول سلطان وبريد والصياد ونحو ذلك. ثم تتكرر حاجته - 01:15:05ضَ

فهؤلاء لهم ان يدخلوا مكة بدون احرام. اما غير هؤلاء فيجب عليهم الاحرام واخذ عمرة وان لم يقصدوا من الاصل لا حجا ولا عمرة وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وذكر ابن القيم رحمه تعالى في اوائل الزاد - 01:15:29ضَ

ان من خصائص مكة انه لا يجوز دخولها لغير اصحاب الحوائج المتكررة الا باحرام. وقال رحمه الله تعالى وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة اقوال الاول النفي الثاني الاثبات الثالث الفرق بين من هو - 01:15:55ضَ

داخل المواقيت وهو قبل المواقيت. الصحيح في ذلك انه لا يجب الاحرام على قاصد مكة او الحرم الا لمن اراد حجا او عمرة. وهذا ظاهر حديث ابن عباس السابق المتفق على صحته ممن يريد الحج او العمرة - 01:16:17ضَ

فلو كان يجب الاحرام على كل قاصد لمكة وقاص للحرم لا مكان لقوله صلى الله عليه وسلم يريد الحج والعمرة معنا وكان لغوا من القول هذا مؤلف رحمه الله تعالى - 01:16:38ضَ

اذا تجاوزه لغير ذلك اي من الاعذار المتقدمة التي ذكر كقتال مباح او خوف او حادث تكرر تحطب وتقدمت رسولي سلطان وصياد واحتجاز ونحو ذلك لزمه ان يرجع ليحرم لانه قد قصر في تجاوز الميقات بدون احرام. الا انه قال ما لم يخف صوت حد او على نفسه. لكن لو قال وان احرم من موضعه - 01:16:53ضَ

الذي دون الميقات فعليه دم وهذا لا دليل عليه فلا دليل على الاصل حتى يكون هناك عليه دم ان شاء الله تعالى الخلاف في اجابة دم على ما تجاوز الميقات. نريد ان للحج او العمرة. اما من تجاوز الميقات بغير حج. او عمرة - 01:17:19ضَ

لا شيء عليه ناهيك عن ان يكون عليه دم وهذا الدم لا اصل له في هذا الموطن. لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صاحب - 01:17:39ضَ

الصلاة والسلام من حيث النظر. بل في مخالفة مصادمة صريحة لقوله صلى الله عليه وسلم ان من يريد الحج او العمرة وان اختلف الفقهاء ايضا رحمهم الله تعالى بحكم ما تجاوز الميقات - 01:17:51ضَ

ناوية للحج او العمرة على ثلاثة مذاهب العلم. المذهب الاول مذهب الجمهور انه يجب الاحرام من الميقات ويحرم تعديه اذا كان قاصدا للحساء والعمرة فاذا تجاوز مريدا للحج او العمرة فعليه ذنب ما لم يرجع - 01:18:07ضَ

بل قال بعض هؤلاء ولو رجع. فالدم لازم له. وهذا قول اكثر يا اهل العلم قال اصحاب هذا القول ان كل من ترك واجبا يجب عليه الدم لقول ابن عباس من نسك من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما - 01:18:29ضَ

روى مالك في الموطأ عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وذهب عطاء والنخعي وجماعة الى انه لا على من تجاوز الميقات مريدا للنسك ومقابل هذا القول قول سعيد بن جبير لا يصح - 01:18:53ضَ

حجت ولا تصح عمرته. وهذا مذهب ابي محمد ابن حزم ومجاوزة الميقات لحج او العمرة فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الاول الوجوب وجوب الاحرام للميقات وتحريم المجاوزة ومن جاوز فعل يدين هذا رأي الجمهور. المثل الثاني انه لا شيء على من تجاوز الميقات. لا اثم ولا ذنب. وهذا مذهب النخاع وعطاء - 01:19:15ضَ

المذهب الثالث عندما تجاوز الميقات مريدا للحج او العمرة فلم يحرم للميقات فحج باطل وعمرة باطلة وهذا مذهب سعيد بن جبير وابي محمد ابن حزم في قول الرابع انه يأثم - 01:19:40ضَ

المجاوزة من النصوص الصريحة في هذا ولكن ندم عليه وهذا اختيار الشوكاني وجماعة من المتأخرين. لاننا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الدم وقول ابن عباس السابق - 01:20:00ضَ

لا يمكن الاخذ بظاهره لانه قال حكم النسي والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال المؤلف رحمه الله تعالى وكره احرام قبل ميقات. وبحج قبل اشهره وينعقد - 01:20:16ضَ

ذكر مؤلف رحمه الله تعالى مسألتين. المسألة الاولى يقول وكره احرام قبل ميقات وهذا مذهب الامام مالك وعن الشافعي قولان احدهما الافظل ان يحرم من دويرة اهله وانا مروي عن علي بن ابي طالب وجماعة من الصحابة - 01:20:33ضَ

الثاني عن الشافعية الافضل الاحرام من الميقات لانه هو فعله لانه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يحرم من المدينة بل كان يحرم من ذي الحليفة خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الاحناف الافضل تقديم الاحرام على الميقات اذا كان يملك نفسه - 01:20:54ضَ

في احرامه ويمكن عزو هذا القول الى الجمهور بل نقل بعض اهل العلم الاجماع على الصحة احرام من احرم قبل الميقات بل قال بعض ولا يحرم بالاجماع ولكن ذكر الامام ابو محمد - 01:21:18ضَ

ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى قال فان احرم قبل شيء من هذه المواقيت ويمر عليها فلا احرام له ولا حج له ولا عمرة له الا ان ينوي اذا صارت الميقات تجبيد الاحرام - 01:21:42ضَ

كذلك جائز واحرام حينئذ كان وحجه تام وعمرته تامة. ولا يعلم احدا بلال العلم وافق ابا محمد على ذلك لكن السنة ان يحرم من هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:22:03ضَ

هكذا يحرم تخطيها وتجاوزها ينبغي الا يحرم قبلها قالوا من التحسين لتحريم التجاوز لا الاحرام قبل ذلك. واذا نقل عن جماعنا الصحابة الاحرام قبل هذه المواقيت لكن لم ينقل عن صحابي قط انه احرم بعد هذه - 01:22:25ضَ

المواقيت فعلم ان الصحابة يفرقون بين مسألتين بينما الامام ابو محمد رحمه الله تعالى لم يفرق بين من احرم قبل المواقيت وبين من احرم بعد كل حجه باطل وفي هذا نظر المسألة التالية قال وبحج قبل اشهره وينعقد اي ويكره اي يحرم بالحج قبل اشهر - 01:22:43ضَ

الحج ولكن ينعقد احرامه كما لو احرم باشهر الحج في رمضان ينعقد مع الكراهية وهذا مذهب مالك وابي حنيفة وقوس الشافعية والاصح. مذهب الشافعية انه اذا احرم بالحج في غير اشهره لم ينعقد حجا. وينعقد عمرة - 01:23:05ضَ

مجزئة عن عمرة الاسلام وفي البخاري معلقا مجزوما بصحته عن ابن عباس قال من السنة ان لا يحرم بالحج. الا في اشهر الحج. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال قال ابن عمر - 01:23:27ضَ

وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شرط هو شرط الاحرام بالحج الا في اشهره وقد اجمع العلماء على ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وشهر ذو الحجة على خلاف في تحديد - 01:23:47ضَ

ايام ذي الحجة اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى اشهر الحج فقال واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. منها يوم النحر ويوم الحج الاكبر. قوله واشهر الحج شوال. شوال. شوال - 01:24:11ضَ

سمعك شوالات وسواويل وسواول سمي بذلك رسالة الابل لاذنابها. اذا حملت وقيل سمي بتشويه لبن الابل وتوليه وادباره سيبتدي يوم شوال من العلم بدخوله والليل يتبع النهار الذي بعده ليلة العيد هي اول ليلة من ليالي - 01:24:26ضَ

قوله وذو القعدة بفتح القاف وكسرها والفتح اشهر ثم بذلك لانهم يقعدون فيه عن القتال قوله وعشر من ذي الحجة بفتح الكاف وكسرها والكسر اشهر يقول المؤلف رحمه تعالى وعشر من ذي الحجة منها يوم النحر - 01:24:57ضَ

ابن عشت ذي الحجة يوم النحر وهو يوم الحج الاكبر في افصح اقاويل اهل العلم ونصره ابن القيم رحمه الله تعالى في تأديب السنن وقال القرآن قد صرح لان الاذان يوم الحج الاكبر. ولا خلافا للنداء بذلك انما وقع يوم النحر بمنى. قال كان دليل قاطع - 01:25:23ضَ

على ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر. ويؤيد هذا ما رواه البخاري. في صحيحه معلقا عن هشام ابن الغاز قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حجت وقال هذا يوم الحج الاكبر - 01:25:50ضَ

وطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع وقد وصل ابو داوود وابن ماجة وغيرهما جماعة من العلماء الى ان يوم الحج الاكبر هو يوم عرفة - 01:26:13ضَ

وقيل هي ايام الحج كلها تعبر عن الايام باليوم كما يقال يوم الجمل ويوم قال منسوب للثوري الصحيح ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر بهذا يكون قد انتهى باب المواقيت ونقف على باب الاحرام والله اعلم. نعم - 01:26:34ضَ

ادع الناس ليس بتشريع احكام لم يدع على دليل ولا من الكتاب ولا من السنة والذي لا يردعه الاثم والوعيد في من ترك واجبا او فعل محظورا يرتفع بمجرد اه الدم فان الغني لا يهمه الدم. قد يرتدع الفقير - 01:26:57ضَ

اذا ما ارتدع الناس اذا جاء في الكتاب وفي السنة من الوعيد فلا اظن مرتدع بمجرد الزنا يرتفع نسبة قليلة من الناس. الله جل وعلا في القرآن دائما يخوف الناس باليوم الاخر - 01:27:14ضَ

الا اظن اولئك انهم مبعوثون يوم عظيم. تأمل في ادلة القرآن. تأمل فيما ذكر الله جل وعلا عن الاقوام السابقة. حين عارضوا الانبياء والمرسلين نجد ان الله جل وعلا يخوفهم باليوم الاخر - 01:27:31ضَ

يخوفهم بوجود الامراض ولا بوجود بقدر ما يخوفهم بوجود عقابه. وانتقامه منهم بمخالفة ظهر له الدليل وان قول ابن عباس حجة وان الاجماع منعقد يجب عليه ان يقول بذلك ولا ينظر لقول احد. المظاهرة الان هذا مجرد اجتهاد العقد وجود خلاف - 01:27:45ضَ

محمد ابن حزم وجماعة متأخرين كالصنعان والشوكاني وصديق خان ونحو ذلك يقول بما ادى اليه اه اجتهاده نعم يعني هو دخل مكة غير ناوين الحج ولا العمرة ثم نوى العمرة - 01:28:07ضَ

يجب عليه ان يخرج الى ادنى نعم سوف يأتي ان شاء الله الحديث عن قضية من ترك واجبا او فعل محظورا. ولكن اصح من في تجاوز المواقيت انه محرم. تجاوز المواقيت بدون احرام لمريد الحج او العمرة محرم - 01:28:21ضَ

وهذا رأي الجمهور كالائمة الاربعة ولكن لو تجاوز الميقات صح حجه مع الاثم والخلاف في الدم. هل يلزم دم ام لا؟ الجمهور يقولون بالدم والامام ابن حزم وجماعة لا يرون وجود الدماء الا ما جاء النص بذلك فما هو اختيار الشوكاني في السيل الجرار صنعان وجماعة - 01:28:39ضَ

لان العباس الحديث في الصحيحين حين رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ليالي منى من اجل سقايته لم يجب عليه دما مع انه ترك واجبا وحديث الصحيحين من قال قائل انه معذور نقول لكعب ابن عجرة حين كان معذورا وحلق رأسه اوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفدية فدية من صيام او صدقة او عباس لم يجب عليه - 01:29:03ضَ

فدية حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرين فيتجاوزون مئة الف في النحو من مئة الف واربع مئة الف دول خطأ ومتوقع. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن برش عند الخامسة بسند صحيح - 01:29:25ضَ

نشاهد صلاتنا هذه وقد وقف قبلنا في عرفة من ليل ونهار فقد حجه وقضى التفت ولم يلتزم دمعه فذلك الاثر اللي رواه سعيد منصور بسند قوي وصححه الاسلام ابن تيمية الرجل الذي لم يأتي الى آآ - 01:29:37ضَ

مزدلفة ولم يخرج بعرفات حتى صلى عمر الفجر تقف في عرفات واتي الينا كان يقول عمر اجاء الرجل اجاء الرجل اجاء الرجل اتى دفع ولم يجب عليه عمر دما لان بعض العلماء نقل الاتفاق على انه اذا طلع الفجر الثاني ولم يقل في عرفات انه قد فاته الحج هذا ربما ينقض الاتفاق - 01:29:52ضَ

بعد النظر في اسناده لانه رواه سعيد المنصور وسنن سعيد الموصول في كتاب الحج الان غير موجود تأكد من صحته اكثر يمكن قد صححه شيخ الاسلام رحمة الله عليه في كتاب العمدة واحتج به على هذه القضية وقال عمر لم يجب عليه - 01:30:17ضَ

آآ دنا والامثلة على ذلك والادلة على ذلك كثيرة ومثل هذا ينبغي التواصل الهمم والدواء على بيانه. ولم يبينه صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه العام والخاص كيف يتفرغ ابن عباس عن الامة بهذا - 01:30:33ضَ

لولا ان الامر باب باب الاجتهاد وقد يقال ان ابن عباس لم يقل ذلك اجتهادا لانه غير ممكن يقول ابن عباس من نسي شيئا من تركه فليريق دمه بمجرد الاجتهاد ولكن قد نقول في قرينه ان هذا - 01:30:51ضَ

قاله ابن عباس اجتهادا وهي قوله من نفي بل هذا الصريح في نظره ان ابن عباس قال هذا اجتهادا دون توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما انه ما سبق لهذا القول ما سبقه الخلفاء الراشدون. ولا بقى ان النسي معلوم ان الناس لا شيء عليه. اصل القرآن ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وهذا عام - 01:31:05ضَ

في ترك الواجبات والفعل المحظورات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد الازار فليلبس السراويل. ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقل صلى الله عليه وسلم وعليه دم. المحظورات حديث ابن العباس ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل - 01:31:25ضَ

انا لي على ترك آآ الواجبات وفي الباب غير ذلك من آآ الادلة رسالة لكنها لم تطبع بعد ذكرت بضعة عشر دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اكابر الصحابة عدم لزوم الدم والله اعلم - 01:31:45ضَ

نحتج بحديثي عبد الرحمن لم تكن اذا جلس الحال في مكة فهذا يكون محله هذا الامر الاول. الامر الثاني ابن عباس يقول يا اهل مكة ليس عليكم عمرة. ولكن اذا ابيتم فاجعلوا بينكم وبينكم بطن الوادي. هذا يتأيد - 01:32:04ضَ

عباس في عموم حديث عائشة المتفق على الصحابة. فلا يفيد ان اهل مكة يحرمون من آآ ادنى الحل. على هذا نقل المحب الطبري للاجماع كلها قرائن تؤكد هذا - 01:32:24ضَ