السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 00:00:01
الشرط الخامس الاستطاعة وهذا الشرط بنص كتاب الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وغير المستطيع لا يجب عليه الحج وهو ان يملك زادا وراحلا - 00:01:10
صالحة لمثله صالحة لمثله الوصف لاقرب مذكور وهو الراحلة ورأيت في بعض الكتب كتب الحنابلة صالحين لمثله فيعود على الزاد والراحلة فلابد ان يكون الزاد صالحا لمثله ولابد ان تكون الراحلة صالحة لمثله - 00:01:43
ذكرنا بالامس ان الزاد والمطعوم اذا لم يكن صالحا لمثله دون مستواه هو الاصل ان السفر قطعة من نار ثم جاء في الحديث الصحيح وانه لا يمكن ان يساوم الحذر. الا نادرا - 00:02:23
لانه يوجد في عصرنا هذا بعض الناس اذا سافروا وسكنوا في الفنادق المعدة لذلك فنادق افضل من بيوتهم يقدمون لهم من الطعام ما لا يأكله في بيته هذا نادر والا فالاصل ان السفر - 00:02:52
اقل مستوى من معيشته في بيته على كل حال اذا كان في دائرة الطاقة يعني حصل له زاد يستطيع ان يأكل منه ولا يتقزز منه قلنا بالامس انه يتبرع شخص لاخر - 00:03:20
بكيس شعير وقال كلمة منه الى ان ترجع قال انا ما اكل الشايب قال في ناس ياكلون ولا مثله ابد اذا طحن صنع منه قرص ولا شيء يؤكل ولذا يجزئ في الفطرة في زكاة الفطر - 00:03:48
قال انه والله ما اكل ما يلزم بهذا تاكل شعير ما تستسيغه وهذا غير صالح لمثله وكذلك الراحلة الراحلة اذا كانت غير صالحة لمثله اركب من السيارات الفارهة في بلده - 00:04:11
راحلة تجيب له حمار وتقول له حج حمام ضيعك ولا يلزم بذلك لكن لو جئت له بمثل مركوبه في الجملة يعني سيارة يعني راحتها مثل راحة سيارتي وسرعتها مثل سرعة سيارته - 00:04:38
يعني بدل ما هي من ذات الملايين قد تصل قيمتها الى ستين سبعين مائة الف ويمليها يعني ما ما فيها مشقة عليه نقول مثل هذا يحج يلزم الصلاحية نسبية لمثله - 00:05:08
لا لمن هو اعلى منه ولا لمن هو دونه احسن الله اليك. رأينا بعض علية القوم يتواضعون ويركبون معه الدون من الناس هذا شأنه تواضع شأنه عظيم عند الله جل وعلا. سم. احسن الله اليك. لو قيل ان الضابط في هذا الا يعاب بها - 00:05:33
يعني لا يلحقه العيب بركوبها ولا يعاب قد يكون انواع من التواضع يعيب به بعض عامة الناس يعني اذا تواضع هذا الشيء اخر لكن اذا كان يعني تألف نفسه انه يركب مثل هذا الذي يعاب بمثله - 00:06:09
اذا كان يركب سيارة فارهة ثم يؤتى ويقال اركب في هذا يعني يرى ان هذا يزري به ويواصل بحسب يعني اذا كان الامر شديد جدا لا يطيقه هذا شيء واذا كان - 00:06:37
العيب لن يسلم منه احد هو اذا كان يستطيع يقدر انه يركب هذه السيارة ويصل براحته ما في اشكال لكن يقول والله انا ما اركب الا النوع فلان من السيارات ولا انا بحاج على على وانيت ولا على شيء - 00:06:54
يأنف من من ركوب مثل هذا المركوب الذي يسقط عنه ركن عظيم من اركان الاسلام والتفت اليه ها المنة قالوا منة الله اولى من منة خلقه حتى لو تبرع له احد - 00:07:31
بسيارة بمال يحج فيه ما يلزمه قبوله الاذى النفسي وش فيه والله ان المسألة حق الطاقة كان لا يطيق ذلك في حدود ما اذن به الشرع شيء واما اذا كان - 00:07:58
آآ يخيل اليه انه يقذر بذلك العمليات التجميلية التي جوز بعض صورها بما بضابط ما يقذره الناس به والا فالاصل هي من تغيير خلق الله فكونه يقذر به ولا يتحمل هذا هذا شيء - 00:08:31
الامور السهلة الشيخ سليمان وضعه في الحج اهاه الشيخ سليمان وش وضعه في الحج؟ ما ما عامة الناس من عامة الناس ويخدمهم ويخدم الناس ويضع لهم الطعام ويظف الطعام ويعز على الفقراء - 00:09:07
عرفتوا؟ ايه لكن ما يؤمر كل الناس بصنيع الشيخ ولا بعد يترفع الناس عن عن امور لا تضر بهم بالتها الصالحة لمثله يعني اذا ركب الدابة وعليها القتب اذا كان حمار - 00:09:35
عليها وثارة تليق به ما يلزم ان ان يركب بدون ما يعينه على الركوب والصبر عليها يقال هذا والله سيارة طايحة المرتبة حج ما يقدر ولا يجاوب له اي شيء وقال لك اقعد عليه - 00:10:29
صالحة لمثله او ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا مما يحتاج اليه ما يقدر به على تحصيل ذلك ان بيده مهنة تطرقنا في درس الامس الى ان هناك اناس يفدون من اقاصي الدنيا - 00:10:53
ومعهم الات يستعملونها لخدمة الناس رأينا يمرون الحجاج الافاقيين قبل خمسين سنة ادركناهم يمرون بالجردة عندنا بريدة الواحد منهم حامل الة لو تقول لي ودها لهاك المكان ما وديته وبيوصل به مكة ويرجع - 00:11:19
من اجل ايش ان يخدم الناس بهذه الالة ويتكسب وتعينه على اتمام حجه او ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاج اليه من مسكن مستأجر بيت قال له اطلع - 00:11:55
وقتها الحج اجره ما يمكن وان رأينا في مكة من يصنع ذلك في رمظان البيوت القريبة من من الحرم تؤجر يؤجرها اصحابها ويخرجون الى ابعد منها باجرة اقل من ذلك - 00:12:28
او ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضل عما يحتاج اليه من مسكن وخادم ما يقال به عن بيتك وحج بقيمته البيت اللائق به والا لو كان البيت ملايين ويمكن ان - 00:12:54
يسكن باقل منه بما يحج به توجه الامر وخادم اذا كان مثله يختم اذا كان مثله يهدم قال والله هذا الشغالة بالفين ريال والسواق بالفين سفرهم بس وحج بهالاربعة فكم مثله الاختام - 00:13:14
فلا يلزم بذلك وقضاء دينه وهو مقدم على الحج الدين اذا كان حالا لا اشكال في كونه يقدم على الحج واذا كان مؤجلا فمن اهل العلم من يقول النظر في الدين الى شغل الذمة - 00:13:45
يعني ولو كان مؤجلا لكن ماذا عن الديون المؤجلة عشرات السنين لا تحج لين تسدد اخر قسط ما يمكن فيه ديون وهي موجودة على كثير من الناس بالعدد القليل الى خمسة وعشرين سنة - 00:14:22
الذمة مشغولة لكن هل هو مطالب به ويقال لهم لا تحجون حتى تسددون مهو بصحيح قوله عليه الصلاة والسلام فدين الله احق بالوفاء او بالقضاء معناه انه يقدم دين الله - 00:14:50
على دين المخلوق لا شك ان المخلوق حقوقه مبنية على مشاحة حقوق الله على المسامحة الحمد لله يرحمك الله لكن من باب الحث والحظ على الاهتمام بحقوق الله وديونه يأتي مثل هذا النص - 00:15:15
لهلأ يهمل اللحظة كريم ويترك ما عليه من من كفارات وحقوق الله جل وعلا يأتي مثل هذا النص الحمد لله يرحمك الله يهديك ومؤنته ومؤونة عياله على الدوام على الدوام - 00:15:48
كم يكفيه؟ بقية عمره يكفي اولاده من الاكل والشرب وآآ احتمال ما يحتاج اليه من علاج غيره على الدوام بكل مؤلف يعني الدوام الى ان يموت هذا الكلام متوجه ولا لا - 00:16:25
لا يقال ها؟ مراد سنة هو قيسنا يعني مثل ما يأخذه من الزكاة قدسا قدسنا لكن هل هذا على الدوام يقول المؤلف لا لا لا ما هو بتواهم ذا طولة عياله - 00:16:53
وش قال الشارع اه قول بعضنا على الدوام اعلم انهم اعتبروا غايته وحماية الى ان يعود بلا خلاف هذا بلا شك بلا شك الان يعود نعم. صحيح من المذهب انه ينتبه ان يكون له اذا رجع ما يكون من كفايته وكفاية عياله على الدوام. من عقار او بضاعة او - 00:17:18
صناعة وعليه اكثر الاصحاب وهو ظاهر ما جزم به في الهداية يوم الحق على الدوام المثل الموظف الذي يغلب على الظن انه يستمر في وظيفته الى ان تنتهي خدمته في الستين من عمره - 00:17:48
هذا الغالب يقال هذا انت راتب شبه مضمون وعلى التوأم يعني التوأم نسبي مهوب توأم الين يموت هو دوام نسبي لكن ما يقول يرصد في البنك شوف كم صرفيته في الشهر - 00:18:15
وما يمكن ان يعيشه من الشهور ويضرب هذا في هذا ويطلع له ثم مليون يقول يا الله يكفيني هذا بقية عمري وانا بحاج ليس هذا هو المقصود يقول ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال - 00:18:42
لو قال انا اتكفل بحجك لا يلزمه القبول لو عرض عليه احد ان يتكفل بحجه اشار بعضهم الى انه ولو كان ولده المتكفل فضلا عن ان يكون هو الذي يبذل - 00:19:07
وجهه الى الناس ويطلب منهم ان يحج معهم على كل حالا وانت ومالك لابيك في التبرع الولد لا منة له فيه والوالد جرت العادة بانهم بان الوالد يحج بولده فهذا ليس فيه منة - 00:19:39
اما من عداهم ولو كان من الاقربين المنة منة الله اولى من منة خلقه ولا يكون مستطيعا ببذل غيره بحال فمن كملت له هذه الشروط الخمسة وجب عليه الحج على الفور - 00:20:08
وجب عليه الحج على الفور وهذا هو المعروف في المذهب وان كان كثير من اهل العلم يرون انه على التراخي كالصلاة الصلاة ليس من اول ما يدخل الوقت قال قم على الفور - 00:20:31
بخلاف قضاء الفوائت فانهم يقولون يجب قضاء الفوائت فورا لانه ليس لها وقت متسع بخلاف الصلوات الخمس وقتها متسع من كذا الى كذا له ان يفعلها في اول الوقت وفي اثنائه وفي اخره - 00:20:55
بغض النظر عن الافضل لكن له ذلك ما الدليل على ان الحج على الفور جاء الامر بتعجيله وهو الاسرع في ابراء الذمة ولا يدري ما يعرض له وفرض الحج في السنة التاسعة سنة الوفود - 00:21:22
وحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة قالوا هذا يدل على انه على التراخي مهوب على الفور وكان على فورس كان حج في السنة التاسعة امر ابا بكر بان يحج بالناس - 00:21:52
ثم اتبعه بعلي في السنة التاسعة والاسباب في ذلك اولا العام عام الوفود والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يستقبل الوفود باللغم دعوة الله وايضا مشركون يحجون الى تلك السنة - 00:22:15
وفيهم العراة وفيه الاصنام موجودة المقصود بمثل هذه الامور لا يطيق النبي عليه الصلاة والسلام رؤيتها فاخر الحج لهذا الامر الثالث الاصنام في فتح اهاه في الفتح في الفتح ما تدخل في هذا - 00:22:51
اضافة الى ان الحج في تلك السنة كان في القعدة وليس في وقته على طريقة العرب في النسي كل سنة يؤخرون شهر فلما كان في السنة العاشرة وقع الحج في وقته - 00:23:26
المحدد في الشرع ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل ذلك قبل الهجرة ولكن لا على سبيل الفرظ شوف غير مطعم - 00:23:55
الله لما اضاع جمله وذهب يبحث عنه فمر بعرفة ووجد النبي عليه الصلاة والسلام واقفا فيها فتعجب كيف يقف عرفة ويخرج من الحرم وهو من الحمس قريش ما يطلعون يقفون بالمزدلفة - 00:24:26
ما يطلعون من الحرم فالنبي عليه الصلاة والسلام حج قبل ذلك ووقف بعرفة وكيف بقية تفاصيل حجه عليه الصلاة والسلام ما نقلت لانها لانها قبل فرض الحج لكن في السنة العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام - 00:24:51
حجة الوداع التي لم يحج غيرها بعد فرض الحج ودع الناس عليه الصلاة والسلام سماه حجة الوداع وجب عليه الحج على الفور بعض الائمة يرون انه على التراخي كالصلاة وانه اذا - 00:25:16
عزم عليه ومات قبل فعله فانه لا يأثم بذلك كما لو اخر الصلاة ساعة بعد دخول وقتها ومات قبل ذلك قبل شهر بعض الجيران امرأة صالحة كانت صائمة في يوم - 00:25:57
الاثنين ارادت ان تصلي فعجزت صلاة الظهر فقال لها اولادها فطري الصلاة اهم افطرت فماتت قبل ان تصلي غفر الله لنا ولها على كل حال الموت يأتي بغتة وهو اقرب للانسان من شراكنا عليه - 00:26:34
الامال الطويلة مع ما نسمع من موت الفجأة وكثرته في اخر الزمان لا مبرر له من الطرائف قول بعضهم ان طول الامل لا يليق بالمسلم بخلاف اهل العلم لانهم لو قصروا الامل ما ما نفعوا الناس. هذا ما هو بصحيح - 00:27:07
ما له وجه اهل العلم اولى الناس مراعاة مثل هذه الامور قالوا على الفور لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج والخلاف متى فرض الحج عنه في السنة السادسة او في التاسعة - 00:27:48
او في الثامنة مسألة خلافية بين اهل العلم ولكن المرجح انه فرض بعام الوفود سنة تسع فان عجز فان عجز عن السعي اليه يعني الى الحج لكبر او مرض لا يرجى - 00:28:10
لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده وقد اجزع عنه وان عوفي يعني حج النائب يجزي اذا كان بشرطه المذكور كبار بلشنا نبعد عنه ولا لا فان عجز عن السعي اليه لكبر او مرض لا يرجى برؤه - 00:28:34
تقرر الاطباء ان مثل هذا المرض لا يشفى بعده او كبير الهرم ما له علاج ولا يتوقع انه يرجع الا بكرامة الهية وهذه لا تدخل في الاحكام لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر - 00:29:13
القول بوجوب العمرة الذي هو المذهب يلزمها ان يقيم من يعتمر عنه كالحج من بلده هذا العاجز في نجد قال انيب من يحج عني من الطايف اقرب الى الميقات ويطيح يسقط من الاجرة - 00:29:43
بقدر ذلك قال لا من بلدك لان النايب له حكم منيب وقد اجزأه وان عوفي. لكن لو قال انا والله ما عندي اطلبوا علي من الرياظ خمسة الاف ومن الطايف اربعة - 00:30:14
وانا ما عندي الا اربعة ماذا نقول له ها ينيب ينيب من الطائف ما في اشكال لكن ما هم ما يرهوا ما ما يروح هو يدور الارخص له وقال من الطلاب المقيمين بمكة نلقى بالف - 00:30:40
او بخمس مئة هذا ما يليق ابدا ليه لكن الطائف موافق من بلده اذا كان الحج نفل فالامر فيه سلام واذا فرض لابد ان يكون في مقامه والبدل كما يقول له حكم المبدع - 00:31:03
ليس بمقصود ذاته لكن البحث عن الترخص والسهولة في الامر بعد ما هو مقصد شرعي ولذلك قالوا من بلده وقد اجزأ عنه وهذا المريض الذي لا يرجى برؤه عوفي ما يلزم بالحج خلاص - 00:31:56
لأنه فعل ما امر به واتقى الله ما استطاع ومن امكنه السعي اليه لزمه ذلك لزمه ذلك لانه على الفور اذا كان في وقت المسير ووجد طريقا امنا لا خفارة فيه - 00:32:24
اذا كان في وقت المسير يعني في وقت اللزوم ما يدرك به الحج لكن ما يلزمه ان يذهب قبل من شوال ولا من القعدة ولا من مقصود انه فيما يدرك به الحج - 00:33:02
وجد طريقا امنا لا خوف فيه واه لا شك ان طريق الحج في قرون مضت وفي عصور مضت قد يحصل في بعض الاوقات الخوف ويكسر السراق وآآ لا يأمن الناس على انفسهم - 00:33:23
وقد يكون الخوف من غير بني ادم من السباع ونحوها قد يكون من وحشة الطريق وخوف الضياع كم من حاج ضاع ومات الان عندك هالطريق المعبد وهاللوحات المرشدة ما له احد عذر - 00:33:55
لا خفارة فيه ما يؤخذ عليهم ظرائب على الطريق كانت تؤخذ ظرائب يسمونه خفارة لا خفارة فيه قال بعضهم اذا كانت الخفارة لا تجحف من مال شيء يسير فعليه ان يبذلها ويحج - 00:34:26
سواء قلنا بانها تجوز او لا تجوز. حتى ولو كانت لا تجوز وهذا هو الخفارة تؤخذ به قهرا من الناس كانت كان الطريق فيه هذه البلدان وهذه القرى وكل بلدة وقرية مستقلة بنفسها - 00:34:59
فاذا مروا بهذه البلدة لابد ان يأخذوا منه ثم يمرون باخرى كذلك. فالامور في من الصحوبة من الصعوبة بالمكان كثير من المسلمين مات ولم يحج. حتى من اهل العلم لا سيما من كانوا في الغرب - 00:35:30
في الاندلس ومبالاة من العلماء المشهورين من لم يحج لكن بذل الخفارة يعني من باب التوصل الى فعل الواجب او ترك المحظور فانها تبذل مثل الحيلة اذا احتال على شيء - 00:35:52
ليحققه وهو واجب قلنا هذه حيلة شرعية ومثله لو احتال للتخلي من محرم كل هذه حيلة شرعية ولذا يقول الله جل وعلا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا هم مثل هؤلاء يعذرون في في البقاء في بلاد الكفر لانهم لا يستطيعون حيلة - 00:36:31
معنى انهم لو استطاعوا ان يخرجوا من بلاد الكفر بالحيلة صارت الحيلة شرعية يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد لابد ان يوجد الماء لو انقطع الماء يحتاج اليه فلم يجدوه - 00:37:03
صار مآلهم الى الموت ولذا يتبرع بعظ المحسنين فيظعون المصانع في الطرق وش المصانع ومصانع طريق مكة اهاه احواض احواض عملتها زبيدة بالماء لشربهم ولشرب دوابهم والعلف كذلك ما نص على - 00:37:29
الطعام طعام الادمي لانه يملك الزاد من بلده مثل اليوم اي محل محطة تاخذ كل ما تحتاج ويوجد فيها كل ما تطلب والحمد لله على تواتر النعم نسأل الله ان ينزعنا واياكم الشكر. امين. والذكر - 00:38:13
قد يقول قائل كيف عاش الناس في تلك الظروف وهو ينظر الى وظعنا ها من نعم الله عليهم انه ما مر بهم مثل مثلنا التسب ان كان ما يعيشون الامر الى الى تلك الامور - 00:38:41
الازمنة لو رجع بنا الزمان الى تلك الاوضاع السابقة ما استطعنا ان نعيش الحين لو يطفى المكيف ساعة ما قدرت انا وهو عنده مكيفات عندهم شلون ناموا الله ومن نعم الله على الشخص او على المسلم - 00:39:07
الا ينظر الى من فوقه الا ينظر الى من فوقه وسمعت او استمعت الى ندوة فيها بعض العلمانيين يعني يسألون موضوع الحوار عن وظع المرأة في الشرق ووضع المرأة في الغرب - 00:39:35
سئلت واحدة من نسأل الله العافية ايهما افضل وضع المرأة في الشرق ولا وضع المرأة في الغرب السعادة اين توجد فاجابت ان الشرق لا سعادة فيه البتة تسعين بالمئة من النساء - 00:40:09
مطلقة مطلقات عاد ما نقدر مطلقات ومعلقات ومؤذيات انت كنت سايبك منها السعادة كلها في الغرب شف نساء الغرب ماذا يصنعون تكلم وحدة تأيده بعد عجوز مثله ومن يتكلم شابة من المغرب وهي معهم الندوة - 00:40:34
تكلمت بكلام جميل جدا السعادة في الاسلام ولا سعادة في غيره وعقب عليها واحد من كبار الادباء عنده عنده شيء من الانحراف لكن ابدع في هذه الندوة قال شقاء الشرقيات من نظرهن الى حياة الغربيات الى نظرب الى بريق حياتهم. ولا يشوفون بيوتهم - 00:41:11
وشلون يعيشون وشلون يعانون كيف يعاملون رأوا اننا في نعيم المرأة المسلمة مكرمة معززة لزقنا حقوق محفوظة يرعاها المسلمون من قديم الزمان الى يومنا هذا. دعنا ممن تأثر الغزو الوافد. ونظر الى من هو اعلى من في الحياة. مثل هذا لن يصعد ابدا - 00:41:40
ولو تأمنت كل مطالبه ولذا التوجيه الشرعي لا تنظر الى من هو فوقك يعني في امور الدنيا انظر الى من هو دونك فانه احرى الا تزدري نعمة الله عليك وعاش كثير من المسلمين الى قريب من وقتنا بل في وقتنا. على كسرة الخبز - 00:42:13
وشربة الماء ويحسون بسعادة تصورون ان ان بعظ الاولاد من الاسر الفقيرة يأتي بالماء الى المدرسة في زجاجة ملونة علشان يظن انه مشروط كانت خظرا قالوا هذا هذا سفن ولا اه ما ادري ويش - 00:42:42
وان كانت سوداء قالوا هذا بيبسي ولا المقصود انهم يدبرون انفسهم ومن عرف الهدف هان عليه كل شيء لماذا خلق في هذه الدنيا؟ قال له خلق ليأكل ويشرب وينام يروح ويجي له - 00:43:21
خلق للعبادة كل هذه مما تعينه على تحقيق الهدف والله المستعان على المعتاد يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد ها لا خضارة فيه يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد. ايش عندك - 00:43:46
والمقصود حملة لا هو يشق عليهم في الماء في جميع الطريق ما يستطيع يعني يقتات ما يمكن في وقتنا انك تاخذ وايت ويمشي معك الين توصل وتاخذ تشرب منه لكن قبل - 00:44:37
ما تحمل ما يكفي فلابد ان يوجد في الطريق وعنه ان امكان المسير وتخلية الطريق من شرائط الوجوب يعني اذا لم يوجد هذا فلا يجب الحج اصلا القول الاول ان الحج واجب لكن هو من شرط شرط للاداء - 00:45:00
وقال ابن حامد ومن الاصحاب ان كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها الان المؤلف الموفق من كبار الاصحاب يعني من الطبق من المتوسطين لان الاصحاب يقسمون الى متقدمين ومتوسطين - 00:45:35
ومتأخرين وقالوا ان المذهب عند المتوسطين ما يختاره الموفق والمجد طيب كيف انت المجد بهذه المكانة وهذه المرتبة؟ تقول قال ابن حامد ومن من الاصحاب لكنهم متقدمون عليه وش يدل عليه - 00:46:13
لا مكانة على مكانة ابن حامد هو شيخ المذهب بن حامد له مكانة لكن ان هالحين لو بيجي واحد من من الشيوخ ينقل عن مثله عن مثله او دونه يعني التواضع هذا - 00:46:39
ولا شك ان هذا من امامة الموفق رحمه الله قال ابن حامد ان كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها لزموا بذلها لانه يتوصل بها الى تحقيق واجه وهذا على - 00:47:04
على الخلاف في بذل في الخفارة هل هي مما يستحقه اهل البلدان ليتعيشوا بها ومن حقهم على من يمر بهم او هي من جنس المكوس على كل حال هذا كلامهم - 00:47:34
اذا كانت لا تجحف بماله لزمه بذلها قلنا ان هذا ولو كانت محرمة لانه يتوصل بها الى تحقيق واجب ومن وجب عليه الحج ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله اخرج عنه من جميع ما له حجة. حج وعمرة - 00:47:51
ووجب عليه الحج توافرت فيه الشروط وتوفي قبله سواء كان فرط او لم يفرط لكنها توافرت فيه الشروط وامكنه المسير اليه ولم يسر هذا يلزم ان يخرج من ماله او من جميع ما له قبل - 00:48:25
اه قبل الوصايا وقسم التركات والمواريث لان الحقوق المتعلقة بالتركة الخمسة اولها مؤنة التجهيز ما يقال هذا هذا عليه دين ولا عليه حج ولا عليه نذر لا تشترون له كفن - 00:48:51
ولا حنموت ولا يستأثر من يغسله لا وهنا التجهيز مقدمة على كل شيء الثاني الديون المتعلقة بعين التركة الديون التي فيها رهون الثالث الديون المرسلة ومنها حقوق الله جل وعلا - 00:49:31
دين الله مثل الحج هو مقدم على الوصايا والارث ثم بعد ذلك الوصايا ثم المرء الإرث فان ضاق ما له عن ذلك فان ضاق ما له عن ذلك او كان - 00:50:01
او كان عليه دين اخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ لان الدين سواء كان لله او للادمي جعلوه في مرتبة واحدة في المنزلة الثالثة اخذ بحصة عليه دين - 00:50:40
طيب لو كان الحي عليه دين مهوب تقدم انه ما يحج حتى يسدد الدين ها؟ نعم فكيف اذا مات وعليه دين قالوا حجوا عنه ثم يقضى الدين او بالحصة ماتوا عليه دين لزيد من الناس - 00:51:09
خمسة الاف والحج خمسة الاف والتركة ثمانية الاف اخذ هذا اربع وهذا اربعة لكن الاربعة ما تحججوا ما يسدد دين الادمي وينتظر حتى يفتح الله او يوجد من يحج بهذه الثلاثة - 00:51:35
المقصود ان هذا قد يكون فيه نوع اختلاف او تعارض مع ما تقدم الذين يقدمون الدين مطلقا قال فان ضاق ما له ذلك او كان عليه دين اخذ للحج بحصته - 00:51:59
وحج به من حيث يبلغ. الان اربعة الاف يلقى من يحج عنه من الطايف لكن الرياظ ما يلقى الا بخمسة من حيس يبلغ وحج به من حيث يبلغ. يعني من حيث يكفي هذا المبلغ - 00:52:24
ثم قال رحمه الله فاصل ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها واشترطوا لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها نعود الى ما تقدم قريبا هل المحرم شرط وجوب او شرط اداء - 00:52:49
حيث له ما وجدت المحرم وايست من وجوده نقول يحج من مالها او شرط وجوب بعد سمح شيء لا يلزمها الحج بنفسها ولا بغيرها يقول ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها - 00:53:30
وهو زوجها وسيأتي الاشارة الى القول الثاني هو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب بنسب كالاب والابن والاخ والعم والخال وابن الاخ وابن وابن الاخت بنسب او سبب - 00:53:54
رظاع هم سهرة اذا كان بالغا عاقلا يعني لا يكفي في المحرمية من سنه دون البلوغ ولا من في عقله شيء لان المحرم انما اشترط لصيانة المرأة والذب عنها والمحافظة عليها - 00:54:31
ومن كان صبيا فانه لا يمكن ان يقوم بهذه الامور ما يكفي بعضهم من قال انه اذا كان يناهز البلوغ يعني قريب منه وفيه نباهة انه يكفي لكن البلوغ لابد منه - 00:55:00
لان شرعية المحرم من اجل الحماية والصيانة اذا كان بالغا عاقلا قد يكون عاقلا لكن فيه غفلة فيه غفلة وهذا موجود تعطيه مبلغ من المال تقول له جيب لنا كذا من من المحطة ومن البقالة ومن كذا يروح - 00:55:33
ويترك المرأة لابد ان يكون اهل اللي اهل المحرمية. حيث يحقق الهدف من اشتراط المحرم وعنه ان المحرم من شرائط لزوم الاداء يعني يجب في ذمتها لكن اداء الحج لابد له من محرم - 00:56:19
وعلى هذا لو مات لو ماتت اخرج عنها من مالها كما تقدم وان مات المحرم في الطريق مضت في حجها ولم تصل محصرة. اذا مات المحرم بين انت تكمل السير الى - 00:56:48
المشاعر وتحج بدون محرم او ترجع الى البلد بدون محرم يحقق مصلحة تحقق مصلحة ولكن لو قيل يعني في وقتنا هذا تجلس في هذا البلد حتى يأتي محرمها في اقرب وقت - 00:57:16
تحج معه لانه بالامكان ان يجيب ساعة ولو قيل اذا كان بلدها اقرب يعني اطلعوا من الرياض المزاحمية مات المحرم تحج ولا ترجع؟ رجوعها ايسر. لا ترجع فليس على اطلاق - 00:57:44
مات المحرم في الطريق يعني اذا كان اما الباقي من الطريق قريب مما مضى او او اقل منه هذا لا شك ان هذا المصلحة تقتضي ان تحج ها لا مزاحمين مسافة قصر - 00:58:09
مشت ساعة وهم عشر ساعات بدون محرم ها الشاو بقدرها تتغير بقدرها يعني بدل ما هي بساعة اضرب عشر ساعات ثمان مئة ساعة الباقي نفس الشيء احسن الله اليك لا ما يجوز التسافر بغير محرم - 00:58:33
لكن احسن الله اليك قوله ولم تصل محصرة لا يدل على انها قد تلبست بالاحرام هي تلبست لكن هل نقول اذا مات محرمها وآآ انه يلزمها الا تمضي الى الحج - 00:59:15
لانه مات الشرط الذي هو المحرم وحينئذ كالمصدود عن البيت محصرة ها هي ممنوعة من السفر هو فيه نوع احصار ممنوعة من السفر لكن لما رجحوا انها تمضي مصر محترمة. اذا كملت حجة ما صارت محصرة - 00:59:40
ولا يجوز لمن يحج عن نفسي لمن لم ها ولا يجوز لا لا قضينا من هالمحرم ولا يجوز ها؟ ده كان تقسيم في التقسيم مش كده اهو اذا مات المحرم المحرم ومرأت الطريق فقال الامام احمد رحمه الله اذا تباعدت مضت - 01:00:10
محافظة الحج قيل له قدمت من فرنسا فما تولدها ببغداد؟ فقال تمضي الى الحج واذا كان القوم خاصة فهو اثم ثم قال بدل لها من ان ترجع. وهذا لانها لابد لها من السفر بغير محرم - 01:00:46
سواء رجعت الى بلدها او او كان او كملت الى فضائل حجتها او لا. لكن ان كان حجها تطوعا وامكنها الاقام في بلده فهو اولى من السفر بغير محرم وهي قريبة وهي قريبة رجعت تقضي العدة في منزلها لانها - 01:01:01
ايه اللي بعده ولا يجوز لمن يحج ولا يجوز شوف العبارة اقرأ ولا يجوز. ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه. لم عندك لم ولا يجوز لمن يحج عندي ولا يجوز لمن لم يحج عني. ان لم خلاص انتهى الاشكال - 01:01:22
ولا يجوز لمن ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه وش عندكم لمن يحج الموجود في الكتاب لمن يحج اهاه محطوطة عندي لمن لم يكن هذا الصغير الا اذا كان المقصود - 01:01:55
انه يحج عن نفسه في هذه السنة لا يجوز ان يحج عن غيره فيها ما يجمع بين حجه عن نفسه وحجه عن غيره فتستقيم العمارة ولا يجوز لمن يحج عن نفسه ان يحج عن غيره يعني بين حجتين حجة اصالة وحجة نيابة في عام واحد هذا لا يجوز - 01:02:32
وهذا ظاهر يعني وهو مقتضى العبارة قبل التصويب العبارة الثانية لمن ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره هذه عبارة نسخة المقنع مع الشرح. قال لمن لم يحج هذا - 01:03:07
الظاهرة وان كان يمكن توجيه العبارة الاولى نعم على كل حال جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة؟ قال ابن عم لي - 01:03:32
قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة والكلام في الحديث معروف عند اهل العلم معروف عند اهل العلم الزيلعي في نصب الراية اطال الكلام على الحديث - 01:04:04
واوجد له العلل الكثيرة وحقيقة معل يعني يضاعف لكن ما يستحق كل ما قاله الزي الاهي لماذا فلماذا في المذهب سيلاقي حنفي وهم يجيزون ذلك. وعلى كل حال لا يتهم هو سيلائم امام - 01:04:30
ومن قرأ كتابه عرف قدره والتأثير تأثير المذاهب على اطباعها على اصحابها يعني قد يكون حاصل بقصد او بغير قصد لان الالف للشيء يؤثر في النفس ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره. بل يحج عن نفسه اولا ثم يحج عن غيره - 01:04:56
ولا نذره ولا نافلة لا ينظر الحج ينذر قبل ان يؤدي الفريضة لا ولا يحج نافلة قبل ان يحج الفريضة فان فعل نذر ان يحج هذه السنة نذر ان يحج في هذه السنة - 01:05:50
او اراد ان يحج نافلة واحرم بها نافلة في نيته انه هذه السنة نافلة والفريضة نحج بعدين قد يكون له هدف ها قد يكون له هدف مثل ايش يقول الحج عظيم وركن من اركان الاسلام. واول ما يحج الانسان لابد ان يحصل من الخلل والخطأ. خلنا نتمرن هالسنة - 01:06:15
ونحج بعدين ما يمكن يتصوره بعض الناس ها؟ ممكن وكثير من من الحج وفي اول اعمارهم حصل منهم خلل ولذلك يعني التوصية في اوائل كتب المناسك بلزوم اهل العلم في الحج - 01:06:49
او ولو كان طالب علم يبصره في في هذه الشعيرة العظيمة المتعددة الاحكام المتشعبة المسائل او على الاقل يكون بيده كتاب مبسط وآآ اولى ما يوصى به في هذا الباب لعامة الناس - 01:07:26
بل ولخاصتهم منسك الشيخ ابن باز التحقيق والايضاح في غاية الوظوح والسهولة و في الغالب بناؤه على الدليل المقصود ان لو تصورنا شخص قال انا بحج هالسنة تمرين او اتمرن على الحج - 01:07:51
علشان احج حجة مضبوطة اهاه قلنا لا لو حجيت هالحجة اللي في زعمك انها التمرين تنصرف الى حجة الاسلام. قال انا ما نويت حجة الاسلام. قال انصرف شئت ام ابيت - 01:08:16
فان فعل انصرف الى حجة الاسلام وعنه يعني عن الامام احمد يقع ما نوى وعنه يقع ما نوى يرحمك الله يهديك وش وجه هذه الرواية ها لأ يعني ان يقع ما نووه ونذر راح للنذر حج النذر قبل الفريضة - 01:08:35
ويبي يتمرن على الحج راح حج نافلة قبل الفريضة يرحمك الله ويهديك الله وش قال الشارع وعنه هذه الرواية لم يحج وان امكن توجيه النص الاول لكن الواضح انه ما يحج ما يحج عمرك - 01:09:05
لمن لم يحج نعم ترى السمع شوية بلغ بلغ اللي سمع ها انا وعنه يضع ما نواه. اي استطعنا اما اذا لم يستطع هذا نذر ان يحج وراح الحج النذر وما حج حجة الاسلام - 01:10:02
المقرر والمرجح عند اهل العلم انه يقع عن حجة الاسلام ولو نوى ناذر ولو نوى نفل وعنه يعني رواية اخرى عن الامام انه يقع يقع ما نواه وش يقول ايه؟ انه ليس لمن لم يحج حجة اسلامه ان يحج عن غيره. فان ان فعل وقع احرامه عن حجة الاسلام - 01:10:46
هذا قول الاذان. لهذا قال له الجائي والشافعي واسحاق قال ابو بكر عبد العزيز يقع الحج باطلا ولا يصح عنه ولا عن غيره لا يصح عن هذا ولا هذا وروي ذلك عن من ابدأ بانه لما كان من شرط طواف زيارة تعيين النية فمتى نواه لغيره لم يقع لنفسه. ولهذا لو طاف حاملا - 01:11:16
لغيره ولم ينوي لنفسه لم يرفع عن نفسه. وقال الحسن وابراهيم وايوب وايوب السخسياني وجعفر بن محمد ومالك ابو حنيفة يجوز ان يحج عن غير من لم يحج عن نفسه. وعن احمد ابن باز - 01:11:37
الرواية انه يحج عن غيره وحدث شبرمة والاشكال في حديث شبرا النص في الموضوع الا ان فيه كلام لاهل العلم قال القاضي هو ظاهره ويقع معنا واختار القاضي هو الله يغفر لكم محمد المهان - 01:11:53
عليه دين لا مال له ايحج عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال نعم لان الحج قرب المياه واجاز ان يؤديه من لم يثبت مرض نفسه في هذه الصورة يعني في هذه الصورة ما هو مطلقا - 01:12:16
الزكاة وبالانتصار رواية يقع عمن عما نواه بشرط عجزه عن حج نفسه ما هو بحاج ما يقدر يحج عن نفسه يقول بدل ما اجلس الان اخذ على اه اخذ اجرة واحج عن غيري - 01:12:35
يسمونه حجة بهذه الصورة يمكن توجيه الكلام هذا لكن شخص مستطيع متوافرة الشروط بحج عن فلان وانا ما حجيت هذا ما يمكن ان يصحح وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه ان يستنيب - 01:12:56
في حج الفريضة؟ لا لا يمكن وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه ان يستنيب من يحب من يحج علينا في حجة الفريضة لا قولا واحدا له وهل يجوز ان يستنيب - 01:13:21
في حج التطوع قادر على الحج نقول بالله بدل ما اروح ازاحم وتعرض للاخطار موكل واحد الاجرة يستند على روايتين ولو رحت انا بنفسي ما تمكنت ما يدخلونا المشاعر العام حاج - 01:13:42
ها اشوف لواحدة من هالليل اللي مبطن ما حجه وخليه يحج عني ينوب عني سواء كان باجرة او بغير اجرة على روايتين وش قال في توجيه الروايتين ها؟ ايه يقدر على الحج بنفسه - 01:14:14
تنقسم الى ثلاثة اقسام احدها ليكون ممن لم يعد في حجة الاسلام ان يكون منه قد ادى حجة وهو عاجز عن المسألة المفترضة في من ادى حجة الاسلام وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه ان يستنين في حج التطوع. من حجة الفريضة هذا ما في اشكال. حج انتهى - 01:14:50
اليست داخلة في امورهم نعم الثاني ان يكون ممن قد اودع هو عاجز عن الحج بنفسه لا يجوز ان يستجيب في التطور. واذا كان عاجزا لكن هذا مستطيع الثالثة فانما جاز الاستنامة في فرضه جازت بنفسه - 01:15:32
صدقة كانوا ان يكون قادرا على الحج قد اسقط ضربة ففيه روايتان لا هنا يجوز وهو خوف ابي حنيفة لانها حجة لا تزن بنفسك وجاز ان يستجيب والثانية لانه قادر على الحج بنفسه فلم يجز ان يستنيب فيه كثره - 01:15:57
اللهم صل وسلم - 01:16:26
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 00:00:01
الشرط الخامس الاستطاعة وهذا الشرط بنص كتاب الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وغير المستطيع لا يجب عليه الحج وهو ان يملك زادا وراحلا - 00:01:10
صالحة لمثله صالحة لمثله الوصف لاقرب مذكور وهو الراحلة ورأيت في بعض الكتب كتب الحنابلة صالحين لمثله فيعود على الزاد والراحلة فلابد ان يكون الزاد صالحا لمثله ولابد ان تكون الراحلة صالحة لمثله - 00:01:43
ذكرنا بالامس ان الزاد والمطعوم اذا لم يكن صالحا لمثله دون مستواه هو الاصل ان السفر قطعة من نار ثم جاء في الحديث الصحيح وانه لا يمكن ان يساوم الحذر. الا نادرا - 00:02:23
لانه يوجد في عصرنا هذا بعض الناس اذا سافروا وسكنوا في الفنادق المعدة لذلك فنادق افضل من بيوتهم يقدمون لهم من الطعام ما لا يأكله في بيته هذا نادر والا فالاصل ان السفر - 00:02:52
اقل مستوى من معيشته في بيته على كل حال اذا كان في دائرة الطاقة يعني حصل له زاد يستطيع ان يأكل منه ولا يتقزز منه قلنا بالامس انه يتبرع شخص لاخر - 00:03:20
بكيس شعير وقال كلمة منه الى ان ترجع قال انا ما اكل الشايب قال في ناس ياكلون ولا مثله ابد اذا طحن صنع منه قرص ولا شيء يؤكل ولذا يجزئ في الفطرة في زكاة الفطر - 00:03:48
قال انه والله ما اكل ما يلزم بهذا تاكل شعير ما تستسيغه وهذا غير صالح لمثله وكذلك الراحلة الراحلة اذا كانت غير صالحة لمثله اركب من السيارات الفارهة في بلده - 00:04:11
راحلة تجيب له حمار وتقول له حج حمام ضيعك ولا يلزم بذلك لكن لو جئت له بمثل مركوبه في الجملة يعني سيارة يعني راحتها مثل راحة سيارتي وسرعتها مثل سرعة سيارته - 00:04:38
يعني بدل ما هي من ذات الملايين قد تصل قيمتها الى ستين سبعين مائة الف ويمليها يعني ما ما فيها مشقة عليه نقول مثل هذا يحج يلزم الصلاحية نسبية لمثله - 00:05:08
لا لمن هو اعلى منه ولا لمن هو دونه احسن الله اليك. رأينا بعض علية القوم يتواضعون ويركبون معه الدون من الناس هذا شأنه تواضع شأنه عظيم عند الله جل وعلا. سم. احسن الله اليك. لو قيل ان الضابط في هذا الا يعاب بها - 00:05:33
يعني لا يلحقه العيب بركوبها ولا يعاب قد يكون انواع من التواضع يعيب به بعض عامة الناس يعني اذا تواضع هذا الشيء اخر لكن اذا كان يعني تألف نفسه انه يركب مثل هذا الذي يعاب بمثله - 00:06:09
اذا كان يركب سيارة فارهة ثم يؤتى ويقال اركب في هذا يعني يرى ان هذا يزري به ويواصل بحسب يعني اذا كان الامر شديد جدا لا يطيقه هذا شيء واذا كان - 00:06:37
العيب لن يسلم منه احد هو اذا كان يستطيع يقدر انه يركب هذه السيارة ويصل براحته ما في اشكال لكن يقول والله انا ما اركب الا النوع فلان من السيارات ولا انا بحاج على على وانيت ولا على شيء - 00:06:54
يأنف من من ركوب مثل هذا المركوب الذي يسقط عنه ركن عظيم من اركان الاسلام والتفت اليه ها المنة قالوا منة الله اولى من منة خلقه حتى لو تبرع له احد - 00:07:31
بسيارة بمال يحج فيه ما يلزمه قبوله الاذى النفسي وش فيه والله ان المسألة حق الطاقة كان لا يطيق ذلك في حدود ما اذن به الشرع شيء واما اذا كان - 00:07:58
آآ يخيل اليه انه يقذر بذلك العمليات التجميلية التي جوز بعض صورها بما بضابط ما يقذره الناس به والا فالاصل هي من تغيير خلق الله فكونه يقذر به ولا يتحمل هذا هذا شيء - 00:08:31
الامور السهلة الشيخ سليمان وضعه في الحج اهاه الشيخ سليمان وش وضعه في الحج؟ ما ما عامة الناس من عامة الناس ويخدمهم ويخدم الناس ويضع لهم الطعام ويظف الطعام ويعز على الفقراء - 00:09:07
عرفتوا؟ ايه لكن ما يؤمر كل الناس بصنيع الشيخ ولا بعد يترفع الناس عن عن امور لا تضر بهم بالتها الصالحة لمثله يعني اذا ركب الدابة وعليها القتب اذا كان حمار - 00:09:35
عليها وثارة تليق به ما يلزم ان ان يركب بدون ما يعينه على الركوب والصبر عليها يقال هذا والله سيارة طايحة المرتبة حج ما يقدر ولا يجاوب له اي شيء وقال لك اقعد عليه - 00:10:29
صالحة لمثله او ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا مما يحتاج اليه ما يقدر به على تحصيل ذلك ان بيده مهنة تطرقنا في درس الامس الى ان هناك اناس يفدون من اقاصي الدنيا - 00:10:53
ومعهم الات يستعملونها لخدمة الناس رأينا يمرون الحجاج الافاقيين قبل خمسين سنة ادركناهم يمرون بالجردة عندنا بريدة الواحد منهم حامل الة لو تقول لي ودها لهاك المكان ما وديته وبيوصل به مكة ويرجع - 00:11:19
من اجل ايش ان يخدم الناس بهذه الالة ويتكسب وتعينه على اتمام حجه او ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاج اليه من مسكن مستأجر بيت قال له اطلع - 00:11:55
وقتها الحج اجره ما يمكن وان رأينا في مكة من يصنع ذلك في رمظان البيوت القريبة من من الحرم تؤجر يؤجرها اصحابها ويخرجون الى ابعد منها باجرة اقل من ذلك - 00:12:28
او ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضل عما يحتاج اليه من مسكن وخادم ما يقال به عن بيتك وحج بقيمته البيت اللائق به والا لو كان البيت ملايين ويمكن ان - 00:12:54
يسكن باقل منه بما يحج به توجه الامر وخادم اذا كان مثله يختم اذا كان مثله يهدم قال والله هذا الشغالة بالفين ريال والسواق بالفين سفرهم بس وحج بهالاربعة فكم مثله الاختام - 00:13:14
فلا يلزم بذلك وقضاء دينه وهو مقدم على الحج الدين اذا كان حالا لا اشكال في كونه يقدم على الحج واذا كان مؤجلا فمن اهل العلم من يقول النظر في الدين الى شغل الذمة - 00:13:45
يعني ولو كان مؤجلا لكن ماذا عن الديون المؤجلة عشرات السنين لا تحج لين تسدد اخر قسط ما يمكن فيه ديون وهي موجودة على كثير من الناس بالعدد القليل الى خمسة وعشرين سنة - 00:14:22
الذمة مشغولة لكن هل هو مطالب به ويقال لهم لا تحجون حتى تسددون مهو بصحيح قوله عليه الصلاة والسلام فدين الله احق بالوفاء او بالقضاء معناه انه يقدم دين الله - 00:14:50
على دين المخلوق لا شك ان المخلوق حقوقه مبنية على مشاحة حقوق الله على المسامحة الحمد لله يرحمك الله لكن من باب الحث والحظ على الاهتمام بحقوق الله وديونه يأتي مثل هذا النص - 00:15:15
لهلأ يهمل اللحظة كريم ويترك ما عليه من من كفارات وحقوق الله جل وعلا يأتي مثل هذا النص الحمد لله يرحمك الله يهديك ومؤنته ومؤونة عياله على الدوام على الدوام - 00:15:48
كم يكفيه؟ بقية عمره يكفي اولاده من الاكل والشرب وآآ احتمال ما يحتاج اليه من علاج غيره على الدوام بكل مؤلف يعني الدوام الى ان يموت هذا الكلام متوجه ولا لا - 00:16:25
لا يقال ها؟ مراد سنة هو قيسنا يعني مثل ما يأخذه من الزكاة قدسا قدسنا لكن هل هذا على الدوام يقول المؤلف لا لا لا ما هو بتواهم ذا طولة عياله - 00:16:53
وش قال الشارع اه قول بعضنا على الدوام اعلم انهم اعتبروا غايته وحماية الى ان يعود بلا خلاف هذا بلا شك بلا شك الان يعود نعم. صحيح من المذهب انه ينتبه ان يكون له اذا رجع ما يكون من كفايته وكفاية عياله على الدوام. من عقار او بضاعة او - 00:17:18
صناعة وعليه اكثر الاصحاب وهو ظاهر ما جزم به في الهداية يوم الحق على الدوام المثل الموظف الذي يغلب على الظن انه يستمر في وظيفته الى ان تنتهي خدمته في الستين من عمره - 00:17:48
هذا الغالب يقال هذا انت راتب شبه مضمون وعلى التوأم يعني التوأم نسبي مهوب توأم الين يموت هو دوام نسبي لكن ما يقول يرصد في البنك شوف كم صرفيته في الشهر - 00:18:15
وما يمكن ان يعيشه من الشهور ويضرب هذا في هذا ويطلع له ثم مليون يقول يا الله يكفيني هذا بقية عمري وانا بحاج ليس هذا هو المقصود يقول ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال - 00:18:42
لو قال انا اتكفل بحجك لا يلزمه القبول لو عرض عليه احد ان يتكفل بحجه اشار بعضهم الى انه ولو كان ولده المتكفل فضلا عن ان يكون هو الذي يبذل - 00:19:07
وجهه الى الناس ويطلب منهم ان يحج معهم على كل حالا وانت ومالك لابيك في التبرع الولد لا منة له فيه والوالد جرت العادة بانهم بان الوالد يحج بولده فهذا ليس فيه منة - 00:19:39
اما من عداهم ولو كان من الاقربين المنة منة الله اولى من منة خلقه ولا يكون مستطيعا ببذل غيره بحال فمن كملت له هذه الشروط الخمسة وجب عليه الحج على الفور - 00:20:08
وجب عليه الحج على الفور وهذا هو المعروف في المذهب وان كان كثير من اهل العلم يرون انه على التراخي كالصلاة الصلاة ليس من اول ما يدخل الوقت قال قم على الفور - 00:20:31
بخلاف قضاء الفوائت فانهم يقولون يجب قضاء الفوائت فورا لانه ليس لها وقت متسع بخلاف الصلوات الخمس وقتها متسع من كذا الى كذا له ان يفعلها في اول الوقت وفي اثنائه وفي اخره - 00:20:55
بغض النظر عن الافضل لكن له ذلك ما الدليل على ان الحج على الفور جاء الامر بتعجيله وهو الاسرع في ابراء الذمة ولا يدري ما يعرض له وفرض الحج في السنة التاسعة سنة الوفود - 00:21:22
وحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة قالوا هذا يدل على انه على التراخي مهوب على الفور وكان على فورس كان حج في السنة التاسعة امر ابا بكر بان يحج بالناس - 00:21:52
ثم اتبعه بعلي في السنة التاسعة والاسباب في ذلك اولا العام عام الوفود والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يستقبل الوفود باللغم دعوة الله وايضا مشركون يحجون الى تلك السنة - 00:22:15
وفيهم العراة وفيه الاصنام موجودة المقصود بمثل هذه الامور لا يطيق النبي عليه الصلاة والسلام رؤيتها فاخر الحج لهذا الامر الثالث الاصنام في فتح اهاه في الفتح في الفتح ما تدخل في هذا - 00:22:51
اضافة الى ان الحج في تلك السنة كان في القعدة وليس في وقته على طريقة العرب في النسي كل سنة يؤخرون شهر فلما كان في السنة العاشرة وقع الحج في وقته - 00:23:26
المحدد في الشرع ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل ذلك قبل الهجرة ولكن لا على سبيل الفرظ شوف غير مطعم - 00:23:55
الله لما اضاع جمله وذهب يبحث عنه فمر بعرفة ووجد النبي عليه الصلاة والسلام واقفا فيها فتعجب كيف يقف عرفة ويخرج من الحرم وهو من الحمس قريش ما يطلعون يقفون بالمزدلفة - 00:24:26
ما يطلعون من الحرم فالنبي عليه الصلاة والسلام حج قبل ذلك ووقف بعرفة وكيف بقية تفاصيل حجه عليه الصلاة والسلام ما نقلت لانها لانها قبل فرض الحج لكن في السنة العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام - 00:24:51
حجة الوداع التي لم يحج غيرها بعد فرض الحج ودع الناس عليه الصلاة والسلام سماه حجة الوداع وجب عليه الحج على الفور بعض الائمة يرون انه على التراخي كالصلاة وانه اذا - 00:25:16
عزم عليه ومات قبل فعله فانه لا يأثم بذلك كما لو اخر الصلاة ساعة بعد دخول وقتها ومات قبل ذلك قبل شهر بعض الجيران امرأة صالحة كانت صائمة في يوم - 00:25:57
الاثنين ارادت ان تصلي فعجزت صلاة الظهر فقال لها اولادها فطري الصلاة اهم افطرت فماتت قبل ان تصلي غفر الله لنا ولها على كل حال الموت يأتي بغتة وهو اقرب للانسان من شراكنا عليه - 00:26:34
الامال الطويلة مع ما نسمع من موت الفجأة وكثرته في اخر الزمان لا مبرر له من الطرائف قول بعضهم ان طول الامل لا يليق بالمسلم بخلاف اهل العلم لانهم لو قصروا الامل ما ما نفعوا الناس. هذا ما هو بصحيح - 00:27:07
ما له وجه اهل العلم اولى الناس مراعاة مثل هذه الامور قالوا على الفور لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج والخلاف متى فرض الحج عنه في السنة السادسة او في التاسعة - 00:27:48
او في الثامنة مسألة خلافية بين اهل العلم ولكن المرجح انه فرض بعام الوفود سنة تسع فان عجز فان عجز عن السعي اليه يعني الى الحج لكبر او مرض لا يرجى - 00:28:10
لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده وقد اجزع عنه وان عوفي يعني حج النائب يجزي اذا كان بشرطه المذكور كبار بلشنا نبعد عنه ولا لا فان عجز عن السعي اليه لكبر او مرض لا يرجى برؤه - 00:28:34
تقرر الاطباء ان مثل هذا المرض لا يشفى بعده او كبير الهرم ما له علاج ولا يتوقع انه يرجع الا بكرامة الهية وهذه لا تدخل في الاحكام لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر - 00:29:13
القول بوجوب العمرة الذي هو المذهب يلزمها ان يقيم من يعتمر عنه كالحج من بلده هذا العاجز في نجد قال انيب من يحج عني من الطايف اقرب الى الميقات ويطيح يسقط من الاجرة - 00:29:43
بقدر ذلك قال لا من بلدك لان النايب له حكم منيب وقد اجزأه وان عوفي. لكن لو قال انا والله ما عندي اطلبوا علي من الرياظ خمسة الاف ومن الطايف اربعة - 00:30:14
وانا ما عندي الا اربعة ماذا نقول له ها ينيب ينيب من الطائف ما في اشكال لكن ما هم ما يرهوا ما ما يروح هو يدور الارخص له وقال من الطلاب المقيمين بمكة نلقى بالف - 00:30:40
او بخمس مئة هذا ما يليق ابدا ليه لكن الطائف موافق من بلده اذا كان الحج نفل فالامر فيه سلام واذا فرض لابد ان يكون في مقامه والبدل كما يقول له حكم المبدع - 00:31:03
ليس بمقصود ذاته لكن البحث عن الترخص والسهولة في الامر بعد ما هو مقصد شرعي ولذلك قالوا من بلده وقد اجزأ عنه وهذا المريض الذي لا يرجى برؤه عوفي ما يلزم بالحج خلاص - 00:31:56
لأنه فعل ما امر به واتقى الله ما استطاع ومن امكنه السعي اليه لزمه ذلك لزمه ذلك لانه على الفور اذا كان في وقت المسير ووجد طريقا امنا لا خفارة فيه - 00:32:24
اذا كان في وقت المسير يعني في وقت اللزوم ما يدرك به الحج لكن ما يلزمه ان يذهب قبل من شوال ولا من القعدة ولا من مقصود انه فيما يدرك به الحج - 00:33:02
وجد طريقا امنا لا خوف فيه واه لا شك ان طريق الحج في قرون مضت وفي عصور مضت قد يحصل في بعض الاوقات الخوف ويكسر السراق وآآ لا يأمن الناس على انفسهم - 00:33:23
وقد يكون الخوف من غير بني ادم من السباع ونحوها قد يكون من وحشة الطريق وخوف الضياع كم من حاج ضاع ومات الان عندك هالطريق المعبد وهاللوحات المرشدة ما له احد عذر - 00:33:55
لا خفارة فيه ما يؤخذ عليهم ظرائب على الطريق كانت تؤخذ ظرائب يسمونه خفارة لا خفارة فيه قال بعضهم اذا كانت الخفارة لا تجحف من مال شيء يسير فعليه ان يبذلها ويحج - 00:34:26
سواء قلنا بانها تجوز او لا تجوز. حتى ولو كانت لا تجوز وهذا هو الخفارة تؤخذ به قهرا من الناس كانت كان الطريق فيه هذه البلدان وهذه القرى وكل بلدة وقرية مستقلة بنفسها - 00:34:59
فاذا مروا بهذه البلدة لابد ان يأخذوا منه ثم يمرون باخرى كذلك. فالامور في من الصحوبة من الصعوبة بالمكان كثير من المسلمين مات ولم يحج. حتى من اهل العلم لا سيما من كانوا في الغرب - 00:35:30
في الاندلس ومبالاة من العلماء المشهورين من لم يحج لكن بذل الخفارة يعني من باب التوصل الى فعل الواجب او ترك المحظور فانها تبذل مثل الحيلة اذا احتال على شيء - 00:35:52
ليحققه وهو واجب قلنا هذه حيلة شرعية ومثله لو احتال للتخلي من محرم كل هذه حيلة شرعية ولذا يقول الله جل وعلا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا هم مثل هؤلاء يعذرون في في البقاء في بلاد الكفر لانهم لا يستطيعون حيلة - 00:36:31
معنى انهم لو استطاعوا ان يخرجوا من بلاد الكفر بالحيلة صارت الحيلة شرعية يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد لابد ان يوجد الماء لو انقطع الماء يحتاج اليه فلم يجدوه - 00:37:03
صار مآلهم الى الموت ولذا يتبرع بعظ المحسنين فيظعون المصانع في الطرق وش المصانع ومصانع طريق مكة اهاه احواض احواض عملتها زبيدة بالماء لشربهم ولشرب دوابهم والعلف كذلك ما نص على - 00:37:29
الطعام طعام الادمي لانه يملك الزاد من بلده مثل اليوم اي محل محطة تاخذ كل ما تحتاج ويوجد فيها كل ما تطلب والحمد لله على تواتر النعم نسأل الله ان ينزعنا واياكم الشكر. امين. والذكر - 00:38:13
قد يقول قائل كيف عاش الناس في تلك الظروف وهو ينظر الى وظعنا ها من نعم الله عليهم انه ما مر بهم مثل مثلنا التسب ان كان ما يعيشون الامر الى الى تلك الامور - 00:38:41
الازمنة لو رجع بنا الزمان الى تلك الاوضاع السابقة ما استطعنا ان نعيش الحين لو يطفى المكيف ساعة ما قدرت انا وهو عنده مكيفات عندهم شلون ناموا الله ومن نعم الله على الشخص او على المسلم - 00:39:07
الا ينظر الى من فوقه الا ينظر الى من فوقه وسمعت او استمعت الى ندوة فيها بعض العلمانيين يعني يسألون موضوع الحوار عن وظع المرأة في الشرق ووضع المرأة في الغرب - 00:39:35
سئلت واحدة من نسأل الله العافية ايهما افضل وضع المرأة في الشرق ولا وضع المرأة في الغرب السعادة اين توجد فاجابت ان الشرق لا سعادة فيه البتة تسعين بالمئة من النساء - 00:40:09
مطلقة مطلقات عاد ما نقدر مطلقات ومعلقات ومؤذيات انت كنت سايبك منها السعادة كلها في الغرب شف نساء الغرب ماذا يصنعون تكلم وحدة تأيده بعد عجوز مثله ومن يتكلم شابة من المغرب وهي معهم الندوة - 00:40:34
تكلمت بكلام جميل جدا السعادة في الاسلام ولا سعادة في غيره وعقب عليها واحد من كبار الادباء عنده عنده شيء من الانحراف لكن ابدع في هذه الندوة قال شقاء الشرقيات من نظرهن الى حياة الغربيات الى نظرب الى بريق حياتهم. ولا يشوفون بيوتهم - 00:41:11
وشلون يعيشون وشلون يعانون كيف يعاملون رأوا اننا في نعيم المرأة المسلمة مكرمة معززة لزقنا حقوق محفوظة يرعاها المسلمون من قديم الزمان الى يومنا هذا. دعنا ممن تأثر الغزو الوافد. ونظر الى من هو اعلى من في الحياة. مثل هذا لن يصعد ابدا - 00:41:40
ولو تأمنت كل مطالبه ولذا التوجيه الشرعي لا تنظر الى من هو فوقك يعني في امور الدنيا انظر الى من هو دونك فانه احرى الا تزدري نعمة الله عليك وعاش كثير من المسلمين الى قريب من وقتنا بل في وقتنا. على كسرة الخبز - 00:42:13
وشربة الماء ويحسون بسعادة تصورون ان ان بعظ الاولاد من الاسر الفقيرة يأتي بالماء الى المدرسة في زجاجة ملونة علشان يظن انه مشروط كانت خظرا قالوا هذا هذا سفن ولا اه ما ادري ويش - 00:42:42
وان كانت سوداء قالوا هذا بيبسي ولا المقصود انهم يدبرون انفسهم ومن عرف الهدف هان عليه كل شيء لماذا خلق في هذه الدنيا؟ قال له خلق ليأكل ويشرب وينام يروح ويجي له - 00:43:21
خلق للعبادة كل هذه مما تعينه على تحقيق الهدف والله المستعان على المعتاد يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد ها لا خضارة فيه يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد. ايش عندك - 00:43:46
والمقصود حملة لا هو يشق عليهم في الماء في جميع الطريق ما يستطيع يعني يقتات ما يمكن في وقتنا انك تاخذ وايت ويمشي معك الين توصل وتاخذ تشرب منه لكن قبل - 00:44:37
ما تحمل ما يكفي فلابد ان يوجد في الطريق وعنه ان امكان المسير وتخلية الطريق من شرائط الوجوب يعني اذا لم يوجد هذا فلا يجب الحج اصلا القول الاول ان الحج واجب لكن هو من شرط شرط للاداء - 00:45:00
وقال ابن حامد ومن الاصحاب ان كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها الان المؤلف الموفق من كبار الاصحاب يعني من الطبق من المتوسطين لان الاصحاب يقسمون الى متقدمين ومتوسطين - 00:45:35
ومتأخرين وقالوا ان المذهب عند المتوسطين ما يختاره الموفق والمجد طيب كيف انت المجد بهذه المكانة وهذه المرتبة؟ تقول قال ابن حامد ومن من الاصحاب لكنهم متقدمون عليه وش يدل عليه - 00:46:13
لا مكانة على مكانة ابن حامد هو شيخ المذهب بن حامد له مكانة لكن ان هالحين لو بيجي واحد من من الشيوخ ينقل عن مثله عن مثله او دونه يعني التواضع هذا - 00:46:39
ولا شك ان هذا من امامة الموفق رحمه الله قال ابن حامد ان كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها لزموا بذلها لانه يتوصل بها الى تحقيق واجه وهذا على - 00:47:04
على الخلاف في بذل في الخفارة هل هي مما يستحقه اهل البلدان ليتعيشوا بها ومن حقهم على من يمر بهم او هي من جنس المكوس على كل حال هذا كلامهم - 00:47:34
اذا كانت لا تجحف بماله لزمه بذلها قلنا ان هذا ولو كانت محرمة لانه يتوصل بها الى تحقيق واجب ومن وجب عليه الحج ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله اخرج عنه من جميع ما له حجة. حج وعمرة - 00:47:51
ووجب عليه الحج توافرت فيه الشروط وتوفي قبله سواء كان فرط او لم يفرط لكنها توافرت فيه الشروط وامكنه المسير اليه ولم يسر هذا يلزم ان يخرج من ماله او من جميع ما له قبل - 00:48:25
اه قبل الوصايا وقسم التركات والمواريث لان الحقوق المتعلقة بالتركة الخمسة اولها مؤنة التجهيز ما يقال هذا هذا عليه دين ولا عليه حج ولا عليه نذر لا تشترون له كفن - 00:48:51
ولا حنموت ولا يستأثر من يغسله لا وهنا التجهيز مقدمة على كل شيء الثاني الديون المتعلقة بعين التركة الديون التي فيها رهون الثالث الديون المرسلة ومنها حقوق الله جل وعلا - 00:49:31
دين الله مثل الحج هو مقدم على الوصايا والارث ثم بعد ذلك الوصايا ثم المرء الإرث فان ضاق ما له عن ذلك فان ضاق ما له عن ذلك او كان - 00:50:01
او كان عليه دين اخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ لان الدين سواء كان لله او للادمي جعلوه في مرتبة واحدة في المنزلة الثالثة اخذ بحصة عليه دين - 00:50:40
طيب لو كان الحي عليه دين مهوب تقدم انه ما يحج حتى يسدد الدين ها؟ نعم فكيف اذا مات وعليه دين قالوا حجوا عنه ثم يقضى الدين او بالحصة ماتوا عليه دين لزيد من الناس - 00:51:09
خمسة الاف والحج خمسة الاف والتركة ثمانية الاف اخذ هذا اربع وهذا اربعة لكن الاربعة ما تحججوا ما يسدد دين الادمي وينتظر حتى يفتح الله او يوجد من يحج بهذه الثلاثة - 00:51:35
المقصود ان هذا قد يكون فيه نوع اختلاف او تعارض مع ما تقدم الذين يقدمون الدين مطلقا قال فان ضاق ما له ذلك او كان عليه دين اخذ للحج بحصته - 00:51:59
وحج به من حيث يبلغ. الان اربعة الاف يلقى من يحج عنه من الطايف لكن الرياظ ما يلقى الا بخمسة من حيس يبلغ وحج به من حيث يبلغ. يعني من حيث يكفي هذا المبلغ - 00:52:24
ثم قال رحمه الله فاصل ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها واشترطوا لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها نعود الى ما تقدم قريبا هل المحرم شرط وجوب او شرط اداء - 00:52:49
حيث له ما وجدت المحرم وايست من وجوده نقول يحج من مالها او شرط وجوب بعد سمح شيء لا يلزمها الحج بنفسها ولا بغيرها يقول ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها - 00:53:30
وهو زوجها وسيأتي الاشارة الى القول الثاني هو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب بنسب كالاب والابن والاخ والعم والخال وابن الاخ وابن وابن الاخت بنسب او سبب - 00:53:54
رظاع هم سهرة اذا كان بالغا عاقلا يعني لا يكفي في المحرمية من سنه دون البلوغ ولا من في عقله شيء لان المحرم انما اشترط لصيانة المرأة والذب عنها والمحافظة عليها - 00:54:31
ومن كان صبيا فانه لا يمكن ان يقوم بهذه الامور ما يكفي بعضهم من قال انه اذا كان يناهز البلوغ يعني قريب منه وفيه نباهة انه يكفي لكن البلوغ لابد منه - 00:55:00
لان شرعية المحرم من اجل الحماية والصيانة اذا كان بالغا عاقلا قد يكون عاقلا لكن فيه غفلة فيه غفلة وهذا موجود تعطيه مبلغ من المال تقول له جيب لنا كذا من من المحطة ومن البقالة ومن كذا يروح - 00:55:33
ويترك المرأة لابد ان يكون اهل اللي اهل المحرمية. حيث يحقق الهدف من اشتراط المحرم وعنه ان المحرم من شرائط لزوم الاداء يعني يجب في ذمتها لكن اداء الحج لابد له من محرم - 00:56:19
وعلى هذا لو مات لو ماتت اخرج عنها من مالها كما تقدم وان مات المحرم في الطريق مضت في حجها ولم تصل محصرة. اذا مات المحرم بين انت تكمل السير الى - 00:56:48
المشاعر وتحج بدون محرم او ترجع الى البلد بدون محرم يحقق مصلحة تحقق مصلحة ولكن لو قيل يعني في وقتنا هذا تجلس في هذا البلد حتى يأتي محرمها في اقرب وقت - 00:57:16
تحج معه لانه بالامكان ان يجيب ساعة ولو قيل اذا كان بلدها اقرب يعني اطلعوا من الرياض المزاحمية مات المحرم تحج ولا ترجع؟ رجوعها ايسر. لا ترجع فليس على اطلاق - 00:57:44
مات المحرم في الطريق يعني اذا كان اما الباقي من الطريق قريب مما مضى او او اقل منه هذا لا شك ان هذا المصلحة تقتضي ان تحج ها لا مزاحمين مسافة قصر - 00:58:09
مشت ساعة وهم عشر ساعات بدون محرم ها الشاو بقدرها تتغير بقدرها يعني بدل ما هي بساعة اضرب عشر ساعات ثمان مئة ساعة الباقي نفس الشيء احسن الله اليك لا ما يجوز التسافر بغير محرم - 00:58:33
لكن احسن الله اليك قوله ولم تصل محصرة لا يدل على انها قد تلبست بالاحرام هي تلبست لكن هل نقول اذا مات محرمها وآآ انه يلزمها الا تمضي الى الحج - 00:59:15
لانه مات الشرط الذي هو المحرم وحينئذ كالمصدود عن البيت محصرة ها هي ممنوعة من السفر هو فيه نوع احصار ممنوعة من السفر لكن لما رجحوا انها تمضي مصر محترمة. اذا كملت حجة ما صارت محصرة - 00:59:40
ولا يجوز لمن يحج عن نفسي لمن لم ها ولا يجوز لا لا قضينا من هالمحرم ولا يجوز ها؟ ده كان تقسيم في التقسيم مش كده اهو اذا مات المحرم المحرم ومرأت الطريق فقال الامام احمد رحمه الله اذا تباعدت مضت - 01:00:10
محافظة الحج قيل له قدمت من فرنسا فما تولدها ببغداد؟ فقال تمضي الى الحج واذا كان القوم خاصة فهو اثم ثم قال بدل لها من ان ترجع. وهذا لانها لابد لها من السفر بغير محرم - 01:00:46
سواء رجعت الى بلدها او او كان او كملت الى فضائل حجتها او لا. لكن ان كان حجها تطوعا وامكنها الاقام في بلده فهو اولى من السفر بغير محرم وهي قريبة وهي قريبة رجعت تقضي العدة في منزلها لانها - 01:01:01
ايه اللي بعده ولا يجوز لمن يحج ولا يجوز شوف العبارة اقرأ ولا يجوز. ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه. لم عندك لم ولا يجوز لمن يحج عندي ولا يجوز لمن لم يحج عني. ان لم خلاص انتهى الاشكال - 01:01:22
ولا يجوز لمن ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه وش عندكم لمن يحج الموجود في الكتاب لمن يحج اهاه محطوطة عندي لمن لم يكن هذا الصغير الا اذا كان المقصود - 01:01:55
انه يحج عن نفسه في هذه السنة لا يجوز ان يحج عن غيره فيها ما يجمع بين حجه عن نفسه وحجه عن غيره فتستقيم العمارة ولا يجوز لمن يحج عن نفسه ان يحج عن غيره يعني بين حجتين حجة اصالة وحجة نيابة في عام واحد هذا لا يجوز - 01:02:32
وهذا ظاهر يعني وهو مقتضى العبارة قبل التصويب العبارة الثانية لمن ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره هذه عبارة نسخة المقنع مع الشرح. قال لمن لم يحج هذا - 01:03:07
الظاهرة وان كان يمكن توجيه العبارة الاولى نعم على كل حال جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة؟ قال ابن عم لي - 01:03:32
قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة والكلام في الحديث معروف عند اهل العلم معروف عند اهل العلم الزيلعي في نصب الراية اطال الكلام على الحديث - 01:04:04
واوجد له العلل الكثيرة وحقيقة معل يعني يضاعف لكن ما يستحق كل ما قاله الزي الاهي لماذا فلماذا في المذهب سيلاقي حنفي وهم يجيزون ذلك. وعلى كل حال لا يتهم هو سيلائم امام - 01:04:30
ومن قرأ كتابه عرف قدره والتأثير تأثير المذاهب على اطباعها على اصحابها يعني قد يكون حاصل بقصد او بغير قصد لان الالف للشيء يؤثر في النفس ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره. بل يحج عن نفسه اولا ثم يحج عن غيره - 01:04:56
ولا نذره ولا نافلة لا ينظر الحج ينذر قبل ان يؤدي الفريضة لا ولا يحج نافلة قبل ان يحج الفريضة فان فعل نذر ان يحج هذه السنة نذر ان يحج في هذه السنة - 01:05:50
او اراد ان يحج نافلة واحرم بها نافلة في نيته انه هذه السنة نافلة والفريضة نحج بعدين قد يكون له هدف ها قد يكون له هدف مثل ايش يقول الحج عظيم وركن من اركان الاسلام. واول ما يحج الانسان لابد ان يحصل من الخلل والخطأ. خلنا نتمرن هالسنة - 01:06:15
ونحج بعدين ما يمكن يتصوره بعض الناس ها؟ ممكن وكثير من من الحج وفي اول اعمارهم حصل منهم خلل ولذلك يعني التوصية في اوائل كتب المناسك بلزوم اهل العلم في الحج - 01:06:49
او ولو كان طالب علم يبصره في في هذه الشعيرة العظيمة المتعددة الاحكام المتشعبة المسائل او على الاقل يكون بيده كتاب مبسط وآآ اولى ما يوصى به في هذا الباب لعامة الناس - 01:07:26
بل ولخاصتهم منسك الشيخ ابن باز التحقيق والايضاح في غاية الوظوح والسهولة و في الغالب بناؤه على الدليل المقصود ان لو تصورنا شخص قال انا بحج هالسنة تمرين او اتمرن على الحج - 01:07:51
علشان احج حجة مضبوطة اهاه قلنا لا لو حجيت هالحجة اللي في زعمك انها التمرين تنصرف الى حجة الاسلام. قال انا ما نويت حجة الاسلام. قال انصرف شئت ام ابيت - 01:08:16
فان فعل انصرف الى حجة الاسلام وعنه يعني عن الامام احمد يقع ما نوى وعنه يقع ما نوى يرحمك الله يهديك وش وجه هذه الرواية ها لأ يعني ان يقع ما نووه ونذر راح للنذر حج النذر قبل الفريضة - 01:08:35
ويبي يتمرن على الحج راح حج نافلة قبل الفريضة يرحمك الله ويهديك الله وش قال الشارع وعنه هذه الرواية لم يحج وان امكن توجيه النص الاول لكن الواضح انه ما يحج ما يحج عمرك - 01:09:05
لمن لم يحج نعم ترى السمع شوية بلغ بلغ اللي سمع ها انا وعنه يضع ما نواه. اي استطعنا اما اذا لم يستطع هذا نذر ان يحج وراح الحج النذر وما حج حجة الاسلام - 01:10:02
المقرر والمرجح عند اهل العلم انه يقع عن حجة الاسلام ولو نوى ناذر ولو نوى نفل وعنه يعني رواية اخرى عن الامام انه يقع يقع ما نواه وش يقول ايه؟ انه ليس لمن لم يحج حجة اسلامه ان يحج عن غيره. فان ان فعل وقع احرامه عن حجة الاسلام - 01:10:46
هذا قول الاذان. لهذا قال له الجائي والشافعي واسحاق قال ابو بكر عبد العزيز يقع الحج باطلا ولا يصح عنه ولا عن غيره لا يصح عن هذا ولا هذا وروي ذلك عن من ابدأ بانه لما كان من شرط طواف زيارة تعيين النية فمتى نواه لغيره لم يقع لنفسه. ولهذا لو طاف حاملا - 01:11:16
لغيره ولم ينوي لنفسه لم يرفع عن نفسه. وقال الحسن وابراهيم وايوب وايوب السخسياني وجعفر بن محمد ومالك ابو حنيفة يجوز ان يحج عن غير من لم يحج عن نفسه. وعن احمد ابن باز - 01:11:37
الرواية انه يحج عن غيره وحدث شبرمة والاشكال في حديث شبرا النص في الموضوع الا ان فيه كلام لاهل العلم قال القاضي هو ظاهره ويقع معنا واختار القاضي هو الله يغفر لكم محمد المهان - 01:11:53
عليه دين لا مال له ايحج عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال نعم لان الحج قرب المياه واجاز ان يؤديه من لم يثبت مرض نفسه في هذه الصورة يعني في هذه الصورة ما هو مطلقا - 01:12:16
الزكاة وبالانتصار رواية يقع عمن عما نواه بشرط عجزه عن حج نفسه ما هو بحاج ما يقدر يحج عن نفسه يقول بدل ما اجلس الان اخذ على اه اخذ اجرة واحج عن غيري - 01:12:35
يسمونه حجة بهذه الصورة يمكن توجيه الكلام هذا لكن شخص مستطيع متوافرة الشروط بحج عن فلان وانا ما حجيت هذا ما يمكن ان يصحح وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه ان يستنيب - 01:12:56
في حج الفريضة؟ لا لا يمكن وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه ان يستنيب من يحب من يحج علينا في حجة الفريضة لا قولا واحدا له وهل يجوز ان يستنيب - 01:13:21
في حج التطوع قادر على الحج نقول بالله بدل ما اروح ازاحم وتعرض للاخطار موكل واحد الاجرة يستند على روايتين ولو رحت انا بنفسي ما تمكنت ما يدخلونا المشاعر العام حاج - 01:13:42
ها اشوف لواحدة من هالليل اللي مبطن ما حجه وخليه يحج عني ينوب عني سواء كان باجرة او بغير اجرة على روايتين وش قال في توجيه الروايتين ها؟ ايه يقدر على الحج بنفسه - 01:14:14
تنقسم الى ثلاثة اقسام احدها ليكون ممن لم يعد في حجة الاسلام ان يكون منه قد ادى حجة وهو عاجز عن المسألة المفترضة في من ادى حجة الاسلام وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه ان يستنين في حج التطوع. من حجة الفريضة هذا ما في اشكال. حج انتهى - 01:14:50
اليست داخلة في امورهم نعم الثاني ان يكون ممن قد اودع هو عاجز عن الحج بنفسه لا يجوز ان يستجيب في التطور. واذا كان عاجزا لكن هذا مستطيع الثالثة فانما جاز الاستنامة في فرضه جازت بنفسه - 01:15:32
صدقة كانوا ان يكون قادرا على الحج قد اسقط ضربة ففيه روايتان لا هنا يجوز وهو خوف ابي حنيفة لانها حجة لا تزن بنفسك وجاز ان يستجيب والثانية لانه قادر على الحج بنفسه فلم يجز ان يستنيب فيه كثره - 01:15:57
اللهم صل وسلم - 01:16:26