هذا مهوب هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:02
فصل في الضرب الثالث الدماء الواجبة للفواتير لفوات الحج لترك واجب بناء على ان من ترك نسكان فليهرق دما او للمباشرة في غير الفرج في غير الفرج فما اوجب منه بدنه - 00:01:05
فحكمه حكم بدنة الواجبة بالوطء الضرب الثالث يعني القسم الثالث من اقسام الفدية الدماء الواجبة للفوات ومثله الاحصار والاحصار يترتب عليه اذا احصر منع من دخول مكة فاتاه الحج لكن اذا اذا تم الاحصار - 00:01:45
وفك هذا الاحصار في زمن يمكنه تدارك الحج ما يسمى فوات وين صار حصار لكنه غير مؤثر في الحج من جاء نعم قصيدة. ليس قسيمة في مسألة الاكراه فيما اذا لو اكره الزوج - 00:02:25
زوجته على الوطء تقدم انه لا شيء عليها وحجها صحيح ويتصور اكراهها وبحثنا مسألة اكراه الرجل على كم من اهل العلم يقول انه لا يتصور اكراهه لا يتصور اكراه الرجل لانه اذا اكره لم ينتشر - 00:04:01
واخرون قالوا انه يمكن اكراهه. كان التهديد من قادر على التنفيذ ليس له الا ان يستجيب لا سيما اذا كان التهديد بامر لا يطيقه على كل حال تكلم ابن الملقن عن طلاق المنكرات - 00:04:32
يقع لا يقع قالوا اختلفوا في حد الاكراه ليس كل اكراه اكراها اكراه المولجي التي يترتب عليه ساق النفس التكليف ما لا يطيقه الانسان هذا لا شك انه لا مؤاخذة عليه. الا من اكره - 00:05:19
وقلبه مطمئن بالايمان لكن انواع من الاكراه صوره الناس اكراها فيما هددها بشيء يسير. يعني من ذلك هددها بالطلاق. هذا شيء عظيم لكن هل يدخل في حد الاكراه او لا يدخل؟ - 00:05:51
ان هناك الاكراه الملجئ شخص اوثق الوثاق الشديد الذي لا يستطيع التخلص منه. هذا اكراه ملجئ لكن قال لزوجته ان لم تطاوعي فانت طالق في رمضان او في الحج نعتبرها مكرهة - 00:06:14
ولا شيء عليها لا يدخل هذا في الاكراه لانه امر تستطيعه وتطيقه واذا طلقها لا يكون عليها ظرر كبير بمثل الاكراه الملجئ وان كانت الظروف يعني تختلف ناس كانوا يعدون الطلاق - 00:06:48
مثل الموت يترتب عليه اثار كبيرة جدا وضياع ومدري ايش والان الجهاز المرأة طلبة تخرج المقهى والمطعم ولا شي ورفض تضرب الجوال وتخلعه طلاق مثل هذه ها امر سهل عندهم الحين - 00:07:18
واعداد كبيرة جدا من هذا النوع اختلفت الظروف والنساء صرنا مثل الرجال موظفات يمكن هي اللي تصرف عليه ولذلك خف وزنه وقيمته وعنده ادنى كلمة تخلع واختلفوا في حد الاكراه فروي عن عمر رضي الله عنه انه قال ليس الرجل بامين على نفسه - 00:07:49
اذا اخفته او اوثقته او ظربته وقال ابن مسعود ما كلام يدرأ عني صوتين الا كنت متكلما به يعني اذا هدد بظرب صوتين ومكره يعني اتكلم بالكلام الذي يراد مني وانا لا اريده - 00:08:27
فقال هذا الصوت اذا ضربك العصا صوتين او عصوين والا تقول كذا قال شريح النخعي والناس يتفاوتون في مثل هذا بتحمل الظرب بعضهم اذا رأى الصوت اغمي عليه قبل ان يباشر جلده - 00:09:04
وبعضهم هو اللي حصل في مدارس قديما مكان الظرب متاح للمدرسين والمدرسون بعضهم عنده جبروت وعنده يحمل الطلاب ما لا يطيقون وبعض الطلاب يمد يده تسذا ويضرب مئة عصا ولا يتحرك - 00:09:42
فهذه امور تتفاوت يقول ما انا ما ما كلام يدرأ عني صوتين الا كنت متكلما به وقال شريح والنخعي القيد كرة والوعيد كره والسجن كره قال ابن سحنون وهذا كله عند مالك واصحابه كره - 00:10:12
والظرب عندهم كره وليس عندهم في الضرب والسجن توقيت يعني يهدد بسجن يوم ولا يهدد بسجن عام او اكثر من ذلك او اقل وليس عندهم في الضرب والسجن توقيت انما هو ما كان يؤلم من الضرب - 00:10:45
وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره قل او كثر والضيق يدخل في قليل السجن الناس يتفاوتون حتى في السجن شخص سجن ساعة يعادل عنه عنده الوف وبعض الناس - 00:11:09
الدرهم يعدل عنده سجن سنة وبعضهم يقدم نفسه للسجن من اجل ما يصرف للمسجونين من غذاء او من شيء الناس يتفاوتون في هذا وينظر في في كل شخص ما يناسب حاله - 00:11:35
فالظيق يدخل في قليل السجن واكراه السلطان وغيره اكراه عند مالك يعني لو كان ما يملك التنفيذ لكن لا يهمه يغلب على ظن المكره انه ينفذ سواء كان السلطان او غيره يكون اكراه عند مالك - 00:12:03
وتناقض اهل العراق فلم يجعلوا القيد والسجن اكراها على شرب الخمر واكل الميتة فلم يجعلوا القيد والسجن اكراها على شرب الخمر واكل الميتة لانه لا يخاف منه التلف حينئذ لا يكون ملجأ - 00:12:27
السجن اشرب هذا الكأس ولا سجن ناك كل من هذه الميتة ولا سجن هناك؟ يقول اهل العراق لا يطاوع واجعلوه اكراها في اقراره عندي لفلان الف درهم قال ابن السحنون في اجماعهم على ان الالم والوجع الشديد اكراه - 00:12:57
ما يدل على ان الاكراه يكون في غير التلف في غير تلف النفس. يعني لا يلزم ان يكون التهديد باتلاف النفس ما دون ذلك لكن ما دون ذلك مراحل متفاوتة - 00:13:26
منها ما يقرب من الالجاء ومنها ما يبعد عنه قال ابن حزم الاكراه قسمان اكراه على كلام وعلى فعل الاول لا يجب به شيء كالكفر والقذف والاقرار بالنكاح والرجعة والطلاق والبيع ابتياع - 00:13:44
كلام يكره على النطق بكلمة كلمة من الباطل لكن كالكفر والقذف يعني هل يدخل فيه حقوق العباد لانه في قوله ما اكره عليه حاكم حاكم اللفظ انا غير معتقد له - 00:14:20
ومجرد حكاية تحاكي الكفر ليس بكافر ومفرق بين الامرين والاعمال بالنيات انصح ان ان من اكره على قول ولم ينوهه مختارا له فانه لا يلزمه الثاني قسمان على الفعل كل ما تبيحه الضرورة - 00:14:55
كالاكل والشرب فهذا يبيحه الاكراه لكن من اكره ليظلم غيره هدد بالقتل ان لم يقتل فلانا بقاء الثاني فهذا لا يجوز بحال في كلام طويل لاهل العلم الله المستعان الضرب الثالث - 00:15:46
مثل ما ذكر ابو عبد الملك انه ليس بقسيم الاول والثاني فما وجهه عندك شي على هذا؟ الشروح هل يعتبر قسم ولا قسيم الاول التخيير والثاني على الترتيب ثالث الدماء الواجبة - 00:17:10
الظرب هو القسم الضرب والقسم والاضرب الاقسام التي يشملها عنوان واحد هل هذه يشملها عنوان واحد يعني هذه القسمة الثلاثية على تقسيم المؤلف شو رأي الشيخ؟ ها الذي يظهر لنا قسمين الاولين - 00:18:25
فيها امور اما على التخيير او الترتيب وهذا امر واحد وهي الدماء شيء واحد لكن ليس بقسيم الاقسام السابقة. هو قسيم لهم من حيث انه موجب يوجب شيئا واحدا لا يدخل - 00:19:27
في التخيير ولا يدخل في الترتيب لكن من انواعه ما يشتمل على اكثر من نوع وفيها ما يخير فيه فيدخل تحت انه القسم الاول احسن الله اليك واتكلم عن الفدية قال باب الفدية وهي على ثلاثة - 00:19:52
وضرب لا تخير فيه ولا ترتيب ايه ايه لكن اذا قلنا انها تابعة للعنوان الاصلي ومتصور من انواع الفدية الثالث لا هذا ولا هذا فما اوجب منه بدنة كذا وما عدا - 00:20:20
لكن هو لا يتعلق ليس التقسيم دخول الاقسام الثلاثة في المقسم دخولا اه حاصرا وانما الفدية عموما منها ما يخير فيها ومنها ما ما هي مرتبة ومنها ما له هذا ولا هذا - 00:20:57
من هذه الحيثية يتجه قال رحمه الله فاصل الضرب الثالث الدماء الواجبة الفوات فوات الحج او لترك واجب احصرتم فما استيسر من الهادي وسيأتي او لترك واجب من ترك نسكا فليريق دما. كلام ابن عباس - 00:21:26
او لترك واجب او للمباشرة يعني فيما دون الفرج اما في الفرج تقدم انه قبل التحلل الاول مبطل للحج ها التحلل الاول فما اوجب منه بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج - 00:21:55
ما يقال ان بدنة الوطء في الفرج مغلظة وبدنة الوطء فيما دون الفرج هو في احكام اخرى جزاء الصيد مثلا او غيره تختلف الحكم واحد وما عداه وقال القاضي ما وجب لترك واجب - 00:22:30
ملحق بدم المتعة وعلى هذا اذا لم يجده صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وما وجب للمباشرة يعني فيما دون الفرج ملحق بفدية الاذى الاذى كما جاء في حديث كعب بن عجرة - 00:22:57
بداية من صيام او صدقة او نسك ومتى انزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة وصفة هذه البدنة هي صفة البدنة الموجبة الواجب عليه اه الجماع صفة البدنة ابحث لك عن وحدة اصغر من هذي او ارخص من هذي - 00:23:29
لكن لو اهدى بدنه قيمتها عشرة الاف في الواط واهدى في المباشرة بدنة قيمتها ثلاثة الاف كلها مجزئة لانه لو انا اهدى هذه في الوطء قبل التحلل الاول ما كان له ورق - 00:24:04
شوف لك واحدة افضل من هذي ها السن معتبر. السن لابد منه لكن القيمة القيم تختلف وان كان السن وان كانت مجزئة في الجملة لكن لا كرم نفسه انه يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب - 00:24:31
الان الاضاحي تضحية بالغنم منها ما تصل قيمته الى ثلاثة الاف من الغنم ومنها ما لا يصل الف نقول الا تذبح لانك غني وموسى ما الزم هذا وان لم ينزل فعليه شاء - 00:25:04
مباشر بما دون الفرج وان لم ينزل فعليه شاة. وعنه بدنة لانه من جنس الوطن من جنس التلذذ المخالف لقوله جل وعلا فلا رفث من الرفث وان كان الرفث في تفسير ابن عباس هو الجماع - 00:25:31
لكن كل هذا يدخل فيه وسائله ودواعيه وان كرر النظر فانزل او استمنى فعليه تم ونكرر النظر فانزل او استمنى فعليه تم هل هو بدنة او شاة على روايتين كرر النظر - 00:25:59
بعضهم يقول مع انه مع انها معصية الا انه ملحق بحديث النفس ما تكلم ولا فعل ولا شي لكن يتجه انه اذا كرر المضار والنظر في اصله محرم لكن كرر النظر لزوجته - 00:26:34
مثل ما ذكروا عن عمرو بن عبيد الله عندك ابو عبد الملك كانت معه زوجته عائشة بنت طلحة ها خلنا ندوره عمر بن عبيد الله قيل له قبل عائشة بنت طلحة - 00:27:01
محرما فسأل واجمع له على انه يريق دما ها شو صوت لقيناه الحين تفضل الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد - 00:28:47
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله. حياكم الله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:30:16
اللهم صلي وسلم رضيت بالله ربا السلام الاولى الاولى النظر فجأة ما يؤاخذ عليها التكرار يؤخذ عليه فيما جاء النهي لكن هل فعل او يعني النظرة الثانية هل تعد فعل - 00:32:06
وقد عفي عن حديث النفس ما لم يتكلم او يعمل كلامهم لا اعتراض عليه فانزل العبرة بالانزال وحصول الشهوة واللذة الاصل الاصل النظر الى الاجنبيات حرام هذا مقطوع به لكن اذا كان لزوجته طيب كرر النظر لزوجته - 00:33:13
وهو ممنوع منه في الاحرام ستستوي هي وغيرها. النظر بشهوة شف هذا روى الاثرم باسناده ان عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة محرما فسأل فاجمع له على ان يحي قدما - 00:33:56
اول من هي عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله لكن وضعه ومنزلته من اجمل نساء العالمين تزوجها مصعب بن عمير بعد خمسة ودفع عليها الف الف ها اذا قبلها ابنها الحلال لا وشو بيصير عليه - 00:34:21
وجاء مصعب لزيارة عائشة كما في الموطأ لزيارة عائشة وهي معه في عصر رمضان فجلس بعيدا عنها فقالت عائشة ادنو من امرأتك على نفسه وعائشة تقول في شيء. تسرب المقصود ان مثل هذه الامور يعني - 00:34:48
ما افتوا بالاجماع ان عليه تم مجرد قبلة لما يترتب على هذه القبلة بالنسبة هذه المرأة ها وش قال شو اه تريث تريث تريث. شوي شوي ومتى انزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بعدها طيب - 00:35:25
وان كرروا النظر فانذر او استغنى فعليه دم لكن هنا مسألة يعني يعذرون بالجهل المذهب ما يعذرون بالجهل ولا بالنسيان ولا لكن من يعذر بالجاهل والمرجح عند كثير من شيوخنا الان - 00:36:19
الذي يعذر بالجهل. هؤلاء الشباب الذين يحجون حجة الاسلام ثم يجون يسألون انهم اه استمنوا مثلا هل يرتب عليهم هذه الاحكام فعلوا اعظم من ذلك يصلون بالغسل ما يدرون نعم - 00:36:47
يحصل منهم هذا القبلة للصائم هذا واضح لان الشاب عرضة لانه ينزل الشيخ يستر علينا وعليه المقصود ان قالوا وان كرر النظر فانزل او اسلمنا فعليه دم لكن هل هو بدنة او شاة - 00:37:11
الدم يشمل هذا وهذا ولذلك العنوان الدماء الواجبة بما في ذلك ما يكون بدنه ومنه ما يكون بشاة على روايتين. وش قال راعي الانصاف وان كرر النظر فانزل او استغنى فعليه دوما - 00:37:54
واطلقهما في الشرق وشرح ابن المنجة والزركش والهداية والمذهب المسموك الذهبي والمستوعب والكافي احداهما عليه بدنة وهو المذهب وعليه الجمهور في المسألتين يعني في المسألتين غيره. وقدمه بالقرون والمحرم والثانية عليه شاة جزم بالوجيز - 00:38:20
قالت الخلاصة لزمه دمه. قال الزركشي هي المنصوصة قالنا بالمفردات اما ايش او محرم بالنظر المكرم. ايه. اما بدا امنع فدى بالشاة او بالجزل او بالجزر للابن فعليه شاة بلا نساء - 00:38:53
هناك امن باشر ولم ينزل وعليه الشهادة واذا واذا انزل فعليه بدنه ملحق بفدية الاب المساء هذه المسائل لا يجزم فيها. لانه يذكر لك عشرة كتب او خمسطعشر كتاب في الانصات - 00:39:53
بعضهم قال كذا وبعضها قال كذا لان ليس فيها نص صريح في المسائل اجتهادات ها اكتفى بالشاة. اكتفى بالشاة مع ان الافعال الافعال وان كانت صورتها واحدة تتفاوت فيما يحتف بها - 00:40:34
بتفاوت ما يحتف بها وان امذى بذلك فعليه شئت. ام ذا ولم يم لان فرق بين الامنة والابن المذي ما فيه لذة وما في شهوة ولذلك يفرقون بينهما في الصوم - 00:41:06
يضع شهوته وطعامه من اجلي فاذا نتج عن فعله شهوة بامناء هذا يفطر واذا كان بمذي ولا شهوة فيه وحينئذ لا يفطر وان فكر فانزل فلا فدية عليه فكر فانزل - 00:41:34
فلا فدية عليه لان الفكر حديث نفس تفكير حديث نفس وهنا مسألة يكثر السؤال عنها وهي ما اذا فكر بامرأة اجنبية وهو على زوجته فما الحكم نقول ان هذا مجرد حديث نفس - 00:42:05
فلا شيء عليه وقد قيل بذلك من بعض ومنهم من يقول ان التفكير ها التفكير امرأة اجنبية في حقيقة الامر ومنهم من يفرق بينما اذا كانت هذه المرأة حقيقية ولها وجود - 00:42:37
اذا كرر ذلك مرارا وتيسرت له في يوم من الايام هذا التفكير والتكرار قد يقع في المحرم وان كان لا وجود لها مجرد امرأة الله ما لها حقيقة ولا وجود - 00:43:05
يفرقون بين من هذا وهذا والاصل لانه ما كل الناس عنده زوجة فيها مما يدعوه الى نكاحها. بعضهن الله يستر على الجميع احسن الله اليك تفرقة بين من استرسل في التفكير - 00:43:23
تفكيره عن نفسه هو الاشكال ان بعض الناس يبتلى من يضبط نظره ويحصره فيما اباح الله له لن يحصل شيء من ذلك المبتلى بذلك من ابتلي بارسال نظره فيما حرم الله عليه - 00:43:54
اذا صار يعاشر زوجته ويفكر في فلانة وفلانة لا شك ان هذا محرم لا شك لكن اذا كان يتصور امرأة او يتصور امرأته هذه على غير هذه الصفة هذا لا اشكال فيه ان شاء الله - 00:44:33
ها وان فكر فانزل فلا فدية عليه مجرد تفكير لأنه ملحق بحديث النفس ها وش يقول هذا المذهب عليه الجماهير الاصحاب وغيره وقدمه في الفروق وغيره وعن ابي حفص وابن عقيل انه كالنظر - 00:44:59
بقدرته عليه ومرادهما اذا استدعاه اما اذا غلبه فلا نزاع انه لا شيء هو الاشكال نعم من هذه الافة التي هي النظر تجر الى امور على المسلم ان يجاهد نفسه - 00:45:49
ومن قرأ في الجواب الكافي لابن القيم عرف ما يترتب عليها وان القلب يتشتت اذا ابتلي الانسان بهذا سواء بالنظرة او التفكير كلاهما حتى انه يستصحبه اذا اذا كثر عنده - 00:46:21
في اضيق الظروف وفي اوقات العبادات الخاصة ويشكو منه كثير من الناس وعلى الانسان ان يجاهد نفسه لتحصل له لذة الايمان في القلب كلام ابن القيم في في الجو بالكافي - 00:46:50
علاج فيرجع اليه. الله المستعان لكل وجه لان الرواية ضحى كبشين سمينين رواية اخرى ثمينين سمينة ان يعني اكثر لحم وانفع للفقير واطيب لحم والثمينين اخلط وكل منهم اله وجه لان بعض الناس يفظل السمين - 00:47:18
ولو كان اقل قيمة بعض الغنم وان كانت كبيرة الجسم كثيرة اللحم لكن اللذة في اكلها اقل فينظر فيها الى الانفع للفقير الفقير المعتمد يا لطيف عليكم السلام ورحمة الله - 00:48:56
- 00:50:00
Transcription
هذا مهوب هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:02
فصل في الضرب الثالث الدماء الواجبة للفواتير لفوات الحج لترك واجب بناء على ان من ترك نسكان فليهرق دما او للمباشرة في غير الفرج في غير الفرج فما اوجب منه بدنه - 00:01:05
فحكمه حكم بدنة الواجبة بالوطء الضرب الثالث يعني القسم الثالث من اقسام الفدية الدماء الواجبة للفوات ومثله الاحصار والاحصار يترتب عليه اذا احصر منع من دخول مكة فاتاه الحج لكن اذا اذا تم الاحصار - 00:01:45
وفك هذا الاحصار في زمن يمكنه تدارك الحج ما يسمى فوات وين صار حصار لكنه غير مؤثر في الحج من جاء نعم قصيدة. ليس قسيمة في مسألة الاكراه فيما اذا لو اكره الزوج - 00:02:25
زوجته على الوطء تقدم انه لا شيء عليها وحجها صحيح ويتصور اكراهها وبحثنا مسألة اكراه الرجل على كم من اهل العلم يقول انه لا يتصور اكراهه لا يتصور اكراه الرجل لانه اذا اكره لم ينتشر - 00:04:01
واخرون قالوا انه يمكن اكراهه. كان التهديد من قادر على التنفيذ ليس له الا ان يستجيب لا سيما اذا كان التهديد بامر لا يطيقه على كل حال تكلم ابن الملقن عن طلاق المنكرات - 00:04:32
يقع لا يقع قالوا اختلفوا في حد الاكراه ليس كل اكراه اكراها اكراه المولجي التي يترتب عليه ساق النفس التكليف ما لا يطيقه الانسان هذا لا شك انه لا مؤاخذة عليه. الا من اكره - 00:05:19
وقلبه مطمئن بالايمان لكن انواع من الاكراه صوره الناس اكراها فيما هددها بشيء يسير. يعني من ذلك هددها بالطلاق. هذا شيء عظيم لكن هل يدخل في حد الاكراه او لا يدخل؟ - 00:05:51
ان هناك الاكراه الملجئ شخص اوثق الوثاق الشديد الذي لا يستطيع التخلص منه. هذا اكراه ملجئ لكن قال لزوجته ان لم تطاوعي فانت طالق في رمضان او في الحج نعتبرها مكرهة - 00:06:14
ولا شيء عليها لا يدخل هذا في الاكراه لانه امر تستطيعه وتطيقه واذا طلقها لا يكون عليها ظرر كبير بمثل الاكراه الملجئ وان كانت الظروف يعني تختلف ناس كانوا يعدون الطلاق - 00:06:48
مثل الموت يترتب عليه اثار كبيرة جدا وضياع ومدري ايش والان الجهاز المرأة طلبة تخرج المقهى والمطعم ولا شي ورفض تضرب الجوال وتخلعه طلاق مثل هذه ها امر سهل عندهم الحين - 00:07:18
واعداد كبيرة جدا من هذا النوع اختلفت الظروف والنساء صرنا مثل الرجال موظفات يمكن هي اللي تصرف عليه ولذلك خف وزنه وقيمته وعنده ادنى كلمة تخلع واختلفوا في حد الاكراه فروي عن عمر رضي الله عنه انه قال ليس الرجل بامين على نفسه - 00:07:49
اذا اخفته او اوثقته او ظربته وقال ابن مسعود ما كلام يدرأ عني صوتين الا كنت متكلما به يعني اذا هدد بظرب صوتين ومكره يعني اتكلم بالكلام الذي يراد مني وانا لا اريده - 00:08:27
فقال هذا الصوت اذا ضربك العصا صوتين او عصوين والا تقول كذا قال شريح النخعي والناس يتفاوتون في مثل هذا بتحمل الظرب بعضهم اذا رأى الصوت اغمي عليه قبل ان يباشر جلده - 00:09:04
وبعضهم هو اللي حصل في مدارس قديما مكان الظرب متاح للمدرسين والمدرسون بعضهم عنده جبروت وعنده يحمل الطلاب ما لا يطيقون وبعض الطلاب يمد يده تسذا ويضرب مئة عصا ولا يتحرك - 00:09:42
فهذه امور تتفاوت يقول ما انا ما ما كلام يدرأ عني صوتين الا كنت متكلما به وقال شريح والنخعي القيد كرة والوعيد كره والسجن كره قال ابن سحنون وهذا كله عند مالك واصحابه كره - 00:10:12
والظرب عندهم كره وليس عندهم في الضرب والسجن توقيت يعني يهدد بسجن يوم ولا يهدد بسجن عام او اكثر من ذلك او اقل وليس عندهم في الضرب والسجن توقيت انما هو ما كان يؤلم من الضرب - 00:10:45
وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره قل او كثر والضيق يدخل في قليل السجن الناس يتفاوتون حتى في السجن شخص سجن ساعة يعادل عنه عنده الوف وبعض الناس - 00:11:09
الدرهم يعدل عنده سجن سنة وبعضهم يقدم نفسه للسجن من اجل ما يصرف للمسجونين من غذاء او من شيء الناس يتفاوتون في هذا وينظر في في كل شخص ما يناسب حاله - 00:11:35
فالظيق يدخل في قليل السجن واكراه السلطان وغيره اكراه عند مالك يعني لو كان ما يملك التنفيذ لكن لا يهمه يغلب على ظن المكره انه ينفذ سواء كان السلطان او غيره يكون اكراه عند مالك - 00:12:03
وتناقض اهل العراق فلم يجعلوا القيد والسجن اكراها على شرب الخمر واكل الميتة فلم يجعلوا القيد والسجن اكراها على شرب الخمر واكل الميتة لانه لا يخاف منه التلف حينئذ لا يكون ملجأ - 00:12:27
السجن اشرب هذا الكأس ولا سجن ناك كل من هذه الميتة ولا سجن هناك؟ يقول اهل العراق لا يطاوع واجعلوه اكراها في اقراره عندي لفلان الف درهم قال ابن السحنون في اجماعهم على ان الالم والوجع الشديد اكراه - 00:12:57
ما يدل على ان الاكراه يكون في غير التلف في غير تلف النفس. يعني لا يلزم ان يكون التهديد باتلاف النفس ما دون ذلك لكن ما دون ذلك مراحل متفاوتة - 00:13:26
منها ما يقرب من الالجاء ومنها ما يبعد عنه قال ابن حزم الاكراه قسمان اكراه على كلام وعلى فعل الاول لا يجب به شيء كالكفر والقذف والاقرار بالنكاح والرجعة والطلاق والبيع ابتياع - 00:13:44
كلام يكره على النطق بكلمة كلمة من الباطل لكن كالكفر والقذف يعني هل يدخل فيه حقوق العباد لانه في قوله ما اكره عليه حاكم حاكم اللفظ انا غير معتقد له - 00:14:20
ومجرد حكاية تحاكي الكفر ليس بكافر ومفرق بين الامرين والاعمال بالنيات انصح ان ان من اكره على قول ولم ينوهه مختارا له فانه لا يلزمه الثاني قسمان على الفعل كل ما تبيحه الضرورة - 00:14:55
كالاكل والشرب فهذا يبيحه الاكراه لكن من اكره ليظلم غيره هدد بالقتل ان لم يقتل فلانا بقاء الثاني فهذا لا يجوز بحال في كلام طويل لاهل العلم الله المستعان الضرب الثالث - 00:15:46
مثل ما ذكر ابو عبد الملك انه ليس بقسيم الاول والثاني فما وجهه عندك شي على هذا؟ الشروح هل يعتبر قسم ولا قسيم الاول التخيير والثاني على الترتيب ثالث الدماء الواجبة - 00:17:10
الظرب هو القسم الضرب والقسم والاضرب الاقسام التي يشملها عنوان واحد هل هذه يشملها عنوان واحد يعني هذه القسمة الثلاثية على تقسيم المؤلف شو رأي الشيخ؟ ها الذي يظهر لنا قسمين الاولين - 00:18:25
فيها امور اما على التخيير او الترتيب وهذا امر واحد وهي الدماء شيء واحد لكن ليس بقسيم الاقسام السابقة. هو قسيم لهم من حيث انه موجب يوجب شيئا واحدا لا يدخل - 00:19:27
في التخيير ولا يدخل في الترتيب لكن من انواعه ما يشتمل على اكثر من نوع وفيها ما يخير فيه فيدخل تحت انه القسم الاول احسن الله اليك واتكلم عن الفدية قال باب الفدية وهي على ثلاثة - 00:19:52
وضرب لا تخير فيه ولا ترتيب ايه ايه لكن اذا قلنا انها تابعة للعنوان الاصلي ومتصور من انواع الفدية الثالث لا هذا ولا هذا فما اوجب منه بدنة كذا وما عدا - 00:20:20
لكن هو لا يتعلق ليس التقسيم دخول الاقسام الثلاثة في المقسم دخولا اه حاصرا وانما الفدية عموما منها ما يخير فيها ومنها ما ما هي مرتبة ومنها ما له هذا ولا هذا - 00:20:57
من هذه الحيثية يتجه قال رحمه الله فاصل الضرب الثالث الدماء الواجبة الفوات فوات الحج او لترك واجب احصرتم فما استيسر من الهادي وسيأتي او لترك واجب من ترك نسكا فليريق دما. كلام ابن عباس - 00:21:26
او لترك واجب او للمباشرة يعني فيما دون الفرج اما في الفرج تقدم انه قبل التحلل الاول مبطل للحج ها التحلل الاول فما اوجب منه بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج - 00:21:55
ما يقال ان بدنة الوطء في الفرج مغلظة وبدنة الوطء فيما دون الفرج هو في احكام اخرى جزاء الصيد مثلا او غيره تختلف الحكم واحد وما عداه وقال القاضي ما وجب لترك واجب - 00:22:30
ملحق بدم المتعة وعلى هذا اذا لم يجده صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وما وجب للمباشرة يعني فيما دون الفرج ملحق بفدية الاذى الاذى كما جاء في حديث كعب بن عجرة - 00:22:57
بداية من صيام او صدقة او نسك ومتى انزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة وصفة هذه البدنة هي صفة البدنة الموجبة الواجب عليه اه الجماع صفة البدنة ابحث لك عن وحدة اصغر من هذي او ارخص من هذي - 00:23:29
لكن لو اهدى بدنه قيمتها عشرة الاف في الواط واهدى في المباشرة بدنة قيمتها ثلاثة الاف كلها مجزئة لانه لو انا اهدى هذه في الوطء قبل التحلل الاول ما كان له ورق - 00:24:04
شوف لك واحدة افضل من هذي ها السن معتبر. السن لابد منه لكن القيمة القيم تختلف وان كان السن وان كانت مجزئة في الجملة لكن لا كرم نفسه انه يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب - 00:24:31
الان الاضاحي تضحية بالغنم منها ما تصل قيمته الى ثلاثة الاف من الغنم ومنها ما لا يصل الف نقول الا تذبح لانك غني وموسى ما الزم هذا وان لم ينزل فعليه شاء - 00:25:04
مباشر بما دون الفرج وان لم ينزل فعليه شاة. وعنه بدنة لانه من جنس الوطن من جنس التلذذ المخالف لقوله جل وعلا فلا رفث من الرفث وان كان الرفث في تفسير ابن عباس هو الجماع - 00:25:31
لكن كل هذا يدخل فيه وسائله ودواعيه وان كرر النظر فانزل او استمنى فعليه تم ونكرر النظر فانزل او استمنى فعليه تم هل هو بدنة او شاة على روايتين كرر النظر - 00:25:59
بعضهم يقول مع انه مع انها معصية الا انه ملحق بحديث النفس ما تكلم ولا فعل ولا شي لكن يتجه انه اذا كرر المضار والنظر في اصله محرم لكن كرر النظر لزوجته - 00:26:34
مثل ما ذكروا عن عمرو بن عبيد الله عندك ابو عبد الملك كانت معه زوجته عائشة بنت طلحة ها خلنا ندوره عمر بن عبيد الله قيل له قبل عائشة بنت طلحة - 00:27:01
محرما فسأل واجمع له على انه يريق دما ها شو صوت لقيناه الحين تفضل الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد - 00:28:47
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله. حياكم الله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:30:16
اللهم صلي وسلم رضيت بالله ربا السلام الاولى الاولى النظر فجأة ما يؤاخذ عليها التكرار يؤخذ عليه فيما جاء النهي لكن هل فعل او يعني النظرة الثانية هل تعد فعل - 00:32:06
وقد عفي عن حديث النفس ما لم يتكلم او يعمل كلامهم لا اعتراض عليه فانزل العبرة بالانزال وحصول الشهوة واللذة الاصل الاصل النظر الى الاجنبيات حرام هذا مقطوع به لكن اذا كان لزوجته طيب كرر النظر لزوجته - 00:33:13
وهو ممنوع منه في الاحرام ستستوي هي وغيرها. النظر بشهوة شف هذا روى الاثرم باسناده ان عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة محرما فسأل فاجمع له على ان يحي قدما - 00:33:56
اول من هي عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله لكن وضعه ومنزلته من اجمل نساء العالمين تزوجها مصعب بن عمير بعد خمسة ودفع عليها الف الف ها اذا قبلها ابنها الحلال لا وشو بيصير عليه - 00:34:21
وجاء مصعب لزيارة عائشة كما في الموطأ لزيارة عائشة وهي معه في عصر رمضان فجلس بعيدا عنها فقالت عائشة ادنو من امرأتك على نفسه وعائشة تقول في شيء. تسرب المقصود ان مثل هذه الامور يعني - 00:34:48
ما افتوا بالاجماع ان عليه تم مجرد قبلة لما يترتب على هذه القبلة بالنسبة هذه المرأة ها وش قال شو اه تريث تريث تريث. شوي شوي ومتى انزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بعدها طيب - 00:35:25
وان كرروا النظر فانذر او استغنى فعليه دم لكن هنا مسألة يعني يعذرون بالجهل المذهب ما يعذرون بالجهل ولا بالنسيان ولا لكن من يعذر بالجاهل والمرجح عند كثير من شيوخنا الان - 00:36:19
الذي يعذر بالجهل. هؤلاء الشباب الذين يحجون حجة الاسلام ثم يجون يسألون انهم اه استمنوا مثلا هل يرتب عليهم هذه الاحكام فعلوا اعظم من ذلك يصلون بالغسل ما يدرون نعم - 00:36:47
يحصل منهم هذا القبلة للصائم هذا واضح لان الشاب عرضة لانه ينزل الشيخ يستر علينا وعليه المقصود ان قالوا وان كرر النظر فانزل او اسلمنا فعليه دم لكن هل هو بدنة او شاة - 00:37:11
الدم يشمل هذا وهذا ولذلك العنوان الدماء الواجبة بما في ذلك ما يكون بدنه ومنه ما يكون بشاة على روايتين. وش قال راعي الانصاف وان كرر النظر فانزل او استغنى فعليه دوما - 00:37:54
واطلقهما في الشرق وشرح ابن المنجة والزركش والهداية والمذهب المسموك الذهبي والمستوعب والكافي احداهما عليه بدنة وهو المذهب وعليه الجمهور في المسألتين يعني في المسألتين غيره. وقدمه بالقرون والمحرم والثانية عليه شاة جزم بالوجيز - 00:38:20
قالت الخلاصة لزمه دمه. قال الزركشي هي المنصوصة قالنا بالمفردات اما ايش او محرم بالنظر المكرم. ايه. اما بدا امنع فدى بالشاة او بالجزل او بالجزر للابن فعليه شاة بلا نساء - 00:38:53
هناك امن باشر ولم ينزل وعليه الشهادة واذا واذا انزل فعليه بدنه ملحق بفدية الاب المساء هذه المسائل لا يجزم فيها. لانه يذكر لك عشرة كتب او خمسطعشر كتاب في الانصات - 00:39:53
بعضهم قال كذا وبعضها قال كذا لان ليس فيها نص صريح في المسائل اجتهادات ها اكتفى بالشاة. اكتفى بالشاة مع ان الافعال الافعال وان كانت صورتها واحدة تتفاوت فيما يحتف بها - 00:40:34
بتفاوت ما يحتف بها وان امذى بذلك فعليه شئت. ام ذا ولم يم لان فرق بين الامنة والابن المذي ما فيه لذة وما في شهوة ولذلك يفرقون بينهما في الصوم - 00:41:06
يضع شهوته وطعامه من اجلي فاذا نتج عن فعله شهوة بامناء هذا يفطر واذا كان بمذي ولا شهوة فيه وحينئذ لا يفطر وان فكر فانزل فلا فدية عليه فكر فانزل - 00:41:34
فلا فدية عليه لان الفكر حديث نفس تفكير حديث نفس وهنا مسألة يكثر السؤال عنها وهي ما اذا فكر بامرأة اجنبية وهو على زوجته فما الحكم نقول ان هذا مجرد حديث نفس - 00:42:05
فلا شيء عليه وقد قيل بذلك من بعض ومنهم من يقول ان التفكير ها التفكير امرأة اجنبية في حقيقة الامر ومنهم من يفرق بينما اذا كانت هذه المرأة حقيقية ولها وجود - 00:42:37
اذا كرر ذلك مرارا وتيسرت له في يوم من الايام هذا التفكير والتكرار قد يقع في المحرم وان كان لا وجود لها مجرد امرأة الله ما لها حقيقة ولا وجود - 00:43:05
يفرقون بين من هذا وهذا والاصل لانه ما كل الناس عنده زوجة فيها مما يدعوه الى نكاحها. بعضهن الله يستر على الجميع احسن الله اليك تفرقة بين من استرسل في التفكير - 00:43:23
تفكيره عن نفسه هو الاشكال ان بعض الناس يبتلى من يضبط نظره ويحصره فيما اباح الله له لن يحصل شيء من ذلك المبتلى بذلك من ابتلي بارسال نظره فيما حرم الله عليه - 00:43:54
اذا صار يعاشر زوجته ويفكر في فلانة وفلانة لا شك ان هذا محرم لا شك لكن اذا كان يتصور امرأة او يتصور امرأته هذه على غير هذه الصفة هذا لا اشكال فيه ان شاء الله - 00:44:33
ها وان فكر فانزل فلا فدية عليه مجرد تفكير لأنه ملحق بحديث النفس ها وش يقول هذا المذهب عليه الجماهير الاصحاب وغيره وقدمه في الفروق وغيره وعن ابي حفص وابن عقيل انه كالنظر - 00:44:59
بقدرته عليه ومرادهما اذا استدعاه اما اذا غلبه فلا نزاع انه لا شيء هو الاشكال نعم من هذه الافة التي هي النظر تجر الى امور على المسلم ان يجاهد نفسه - 00:45:49
ومن قرأ في الجواب الكافي لابن القيم عرف ما يترتب عليها وان القلب يتشتت اذا ابتلي الانسان بهذا سواء بالنظرة او التفكير كلاهما حتى انه يستصحبه اذا اذا كثر عنده - 00:46:21
في اضيق الظروف وفي اوقات العبادات الخاصة ويشكو منه كثير من الناس وعلى الانسان ان يجاهد نفسه لتحصل له لذة الايمان في القلب كلام ابن القيم في في الجو بالكافي - 00:46:50
علاج فيرجع اليه. الله المستعان لكل وجه لان الرواية ضحى كبشين سمينين رواية اخرى ثمينين سمينة ان يعني اكثر لحم وانفع للفقير واطيب لحم والثمينين اخلط وكل منهم اله وجه لان بعض الناس يفظل السمين - 00:47:18
ولو كان اقل قيمة بعض الغنم وان كانت كبيرة الجسم كثيرة اللحم لكن اللذة في اكلها اقل فينظر فيها الى الانفع للفقير الفقير المعتمد يا لطيف عليكم السلام ورحمة الله - 00:48:56
- 00:50:00