الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احمر الوحش يبقى احسن نشر في مجلة غدارة شعبان تسعة وثلاثين في اربعة وتسعين صفحة - 00:00:00
من خلال الشعر العربي القديم الاشكال في الكلام النظري وتنزيله على الواقع العملي المحسوس الملموس النتائج قد لا تكون مقنعة نصف شيء من خلال شعر المطلوب نظري العملي الواقع العملي الذي يراه الناس - 00:02:15
ويتوارثونه قد تقول او تجزم بها وعندك شيء من القرائن لكن غيرك ما يقتنع ان من قال القول الاول والثاني اقوال لهم عنايتهم وهمتهم وتناقلوا هذه الاخبار عن غيرهم المقصود ان مثل هذه الامور - 00:05:14
قد يكتم من يكتب اغلب بعض الباحثين في تعيين حمار الوحش الوارد في الشعر العربي القديم انه وحيد القرن هذا من الاقوال ان حمار الوحش في الشعر العربي القديم قد انقرض. وليس هو المخطط. ولا المضيحي - 00:05:51
كلها دعاوى ونوع مستقل له سلالات اخرى حاليا وله تهجين في هذه السلالات واقول دون الاسبات من خلال النظر كلام نظري وتطبيق على الواقع العملي مشكل كذا ويغلب على ظنك وتجزم وتبي تلزم الناس - 00:06:44
وعندهم قناعات ولهم مراجعهم ولهم لكن يصعب ان يكون يختلف حكمه عن الاهلي موجود في جزيرة العرب معروف عندهم وينقرض انقراضا تاما يقول المخطط ما يعرف الا بشمال العراق يقول الباحس ده - 00:07:25
طيب وش يدريك انه ما يعرف قبل مئة سنة بنجد وجزيرة العرب لان هذا نفي نفي للوجود مبني على ايش ها نعم لكن هل يلزم ان يكون كلام هؤلاء اوثق من كلام هؤلاء - 00:07:59
لا ولا سيما وان الاسماء تختلف بتعاقب الازمان شيخ البسام شيخ عبد الله يقول شرع مدة الاحكام ان حمار الوحش هو ما يسمى الان الوضيحي ليش ما تعرف موجودة الان - 00:08:29
ها لا لا الوضوح انا اسمع به ولا ما شفته ها يسمونه المقصود موجود مثل هذا الوصول اليه سهل هذا الوصول اليه والتسمية ما هي بعلمية ولا متوارثة ولا شيء اظنه شعبية - 00:09:09
ها اظن شعبية ما هي وش عندك يا الحين انت ممن يأكل البلحة بالتمر الجوال وتناظر وتزين تسمع الكلام الكتب والمشايخ والطلاب ترى كل البلح بالتمر منكر حديث منكر لانه موجود - 00:09:45
مصور. ايه. ورينا اياه ما اعرف انا اسمع به ولا ما وش هالكرون ذي تسمى مها عربي لا اعوز بالله وشو؟ شفت يا عزاب يسمى الماء العربي ها عنز لا كبيرة - 00:10:22
قرن ربع ما شاء الله عليك يعني يقولون موجود بالبر ها الله يتوب علينا خصصت تبقى هذه الدعوة يا اخواننا تبقى على حد زعمهم وفهمهم ودعوة لان هذه الامور مثل ما ذكرت - 00:11:27
مقارنة الكلام النظري. بالواقع العملي اللي ما شاف ولا يدري عنه ولا شاف الاصل يدعي انه هذا مشكل قبل ثلاثين سنة كتب واحد عن الانساب قال هذه الانساب التي تدعى - 00:12:41
ويدعي ان هذا له اصل عربي وهذا لا اصل له عربي كلها دعاوي واثباتها عن طريق توارث يسمى الاستفاضة وبالاستفاظة تثبت الانساب معروفا استفاضة ما في احد بيقول لك هذا ولدي تبي تقول له - 00:13:04
بتحالف عليهن الا من خلال الاستفاضة كنت حاضر عندهم العملية ما فيه الا الاستفاضة في مثل هذه الامور توارث الناس شيء خالفهم الا اذا اثبتت بالدليل ان هذا لا يمكن يحله الشرع - 00:13:33
فيه وكذا وكذا واصل المسألة لما كان الحمار حلال ثم حرم الحلال الطيبات. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لما حرم صار من الخبائث ايش معنى هذا او نقول مثل ما حربت الخمر سلبت الفوائد والمنافع - 00:14:00
حب عليكم السواليف طولت. لا لانه مشكل وحيد القرن الكركدم يقول المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين النوع الثاني النوع الأول له مثل من النعم - 00:14:37
فيجب فيه مثله ها خلصنا الثاني النوع الثاني ونوعان ما له مثل نوعان النوع الاول ما قضت به الصحابة منه والنوع الثاني ما لم تقض فيه الصحابة رضي الله عنه - 00:15:37
فيرجع فيه الى قول عدلين يحكم بي دواء عدل منكم ها فيرجع فيه الى قول عدلين من اهل الخبرة يحصل الشيخ واحد عدل والزبن عادل اللي ابدوا مهارة ومعرفة وخبرة - 00:15:59
يقول ويجوز ان يكون القاتل احدهما الصيد واحد منهم يجوز فكيف يحكم على نفسه ها تشترط العدالة لكن العدل يشهد لنفسه ويشهد شهادات لا معولهم في هذا على ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:16:43
قال لكعب الاحبار اقضي على نفسك لانه قتل جرادتين قتل جرادتين. فقال احكم على نفسك ما شئت الجراد المصطفى حتى بعصر الصحابة ونقل عنه ان الجراد نثرة حوت. فهو بحري لا جزاء فيه - 00:17:29
ولكن الواقع الكون من البحر هذا متوارث ومن قول عن اهل الكتاب كعب الاحبار واحد منهم من رؤوسهم ويقال كعب الاحبار لما قتله الاعتقادي منه بحري ما في شي. لكن عمر الزمه - 00:18:03
بما عليه حقيقة الحال وانه بري وان فيه الجزاء انه قال له يا كعب ترى بري ويجب عليك الجزاء ويحرم عليك قتله ويحكم على نفسك ويجوز ان يكون القاتل احدهما واجب في كل واحد من الكبير والصغير - 00:18:37
ها وش يقول قال ابن الخطيب انما يحكم القاضي اذا قتل خطأ مم. لان القتل عمن ينافي العدالة لا مع التأويل اقول مع التأويل في مثل كعب الاحبار وانهم يرونه بحري لا جزاء فيه - 00:19:06
اهل الكتاب يعني مع التأويل يمكن على ان من يكون من اهل الحكم الا ان يكون قد قتله جاهلا بالتحريم ولا يمتنع ان يحكم لانه لا يثق بذلك والله اعلم - 00:19:32
ارض الله واسعة شو ايه وما في جزاء الا في العهد ومنكم متعمدا فجسر لا لا عندهم الخطأ اتلاف انه حق لله كونه حق لله فرق بين حق الله وحقوق العباد المبنية على المشاحة - 00:19:50
اذا كان حق لله فيصح في قول الانسان على نفسه مثل الفرق بين الرواية والشهادة رواية تصح من واحد ولو امرأة هذا دين نعم لا يتهم فيه الانسان بخلاف الشهادة التي هي في حقوق العباد لابد من اثنين وان يكون - 00:20:44
ما عرفت الحيوانات عارف ان هذا يشبه ذا وهذا فيه وجه شبه من ذاك وهكذا بين الحمام والشاة هذا هو الشباب واظن اقرب ما يكون لهذا تأويل الرؤيا تأويل الرؤية - 00:21:12
يلمح شيء بعيد جدا لا يخطر على بالك. عموم الناس يكون هو التأويل ذكر ان واحد من المشاهير في تأويل توفي رحمه الله انه ذهب الى بلد بحاجة فوجد في عزاء - 00:21:50
ودخل عزي وعرفوه انه يأول قالوا ما رأيك في شخص رأى انه يعافر عن غزالا غزالة يطرحه تطرحه احسن الله عزاء اهله فيه يعني بموت هذا اللي تعزون به هو - 00:22:19
ها طيب يتزوج له واحدة قلبي يموت وبالفعل كان ميت اقول الملامح في الرؤية والملامح في وجوه الشبه ما يدري كثير من الناس دقة لا لان هذا قضى فيه الصحابة - 00:22:55
ويجب ان في كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب مثله الكبير فيه كبير والصغير فيه صغير والصحيح فيه صحيح والمعيب فيه معيب الا الماخز قريبة الولادة نعم الا شو - 00:23:36
شو السلام عليكم لا لا لو هي الوالد ما قال هذا كان فيه مثله ان الماخذ ما يجرى ما في بطنها والمماثلة غير متحققة الا الماخض تفدى بقيمة مثلها لان ما في بطنها - 00:24:25
لا يمكن الاطلاع عليه فيفتى بمثله قال ابو الخطاب يجب فيها مثلها ويجوز فداء اعور من عين باعور من عين اعور العين اليمنى يفتى باعور العين اليسرى وفداء الذكر بالانثى - 00:24:52
وفي فدائها به وجهان هذا يدل على ان الانثى افضل من الذكر الانثى افضل من الذكر وش قال عليها قوله ايوة وفي فدائها به وجها وان فدت لك وبالانثى ان لحمها اطيب وارطب - 00:25:19
وان فداها فيه ففيه وجهان. احدهما يجوز لان لحمه اوفر فتساويا. والاخر لا يجوز لان زيادة عليها ليست من جنس قيادتها اشبه فداء النعيم من نوع ذي النعيم من نوع اخر - 00:26:04
ولانه لا ينزع عنها في الزكاة كذلك ها هنا في الغالب اذا كان ما هو بكبير لأ ماخذ حامل في ولد والفدية تجب المثلية مسألة ممتنعة لان ما في بطنها ما يحكم عليه - 00:26:26
ستجب القيمة لكن اذا فديت بماخذ مثلها وتمت المماثلة في الام فالمماثلة في الولد تابعة يثبت تبعه ما لا يثبت استقلال ولذا يتوجه قول ابن الخطاب ها تفضل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر - 00:27:36
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح - 00:28:26
الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثاني ما لا مثل له يعني ايه الصيد ثربان ما له مثل وهو نوعان - 00:29:16
وما لا مثل له وسائر الطير ففيه قيمته مثل له وسائر الطير ففيه قمته الا ما كان اكبر من الحمام يعني ما دون الحمام لكنها كان اكبر من الحمام هل يجب فيه القيمة - 00:31:00
او شاة او ينظر ان كانت القيمة اكثر من قيمة الشاة يدفع القيمة وان كانت الشاة اكثر من قيمته ويقتصر عليها بانها وجبت فيما دونه فتجب فيه من باب اولى - 00:31:38
كذا ما لا مثل له سائر الطير ففيه قيمته الا ما كان اكبر من الحمام فهل يجب فيه قيمته اوشات على وجهين لان الشاة وجبت في فيما دونه ففي ففي - 00:32:08
وجوبها فيه من باب اولى وش يقول اكبر من هاي من الاصغر هذا مفروغ منه. لكن الكلام على ما كان اكبر ان نقول فيه قيمته وكم يباع بالسوق بخمس مئة ريال. طيب الشاة باكثر - 00:32:37
وقد فدي ما دونه بها فيفتى بهم من باب اولى هذا التوجيه فهل يجب فيه قيمته او شاة على وجهين ومن اتلف جزءا من صيد فيما نقص من قيمته من اتلف - 00:33:11
ربط طائر برجله مثلا اراد الطائرة ان يتخلص فانقطعت الرجل وش يجب عليه ها ناقصة الارش اتلف جزءا من صيد ففيما نقص من قيمته او قيمة مثله ان كان مثليا - 00:33:37
شو هن يلزم بقيمة مثله؟ ان كان مثليا الاحتمال ان يموت بسبب هذا النقص قطعت رجله وطار ما ندري عنه احتمال انه مات ولذلك قال اقيمت مثله ان كان مثليا - 00:34:13
ففيه ما نقص من قيمته هذا سليم معيب ادفع الفار شفت هذا القسم الاول احتمال الاول او قيمة مثله او قيمة مثله ان كان مثليا قيمة مثله كاملة واذا كان ما ما قوم ولا تعرف قيمته - 00:34:43
ينظر في المثل التنظير او التقسيم الثاني لا يخلو اما ان يكون له مثل او لا مثلنا كان ما له مثل ما نقص من قيمته ان كان له مثل ما نقص من قيمة مثله - 00:35:37
وان نفر صيدا شيء ضمنه وان نفر صيدا فتلف بشيء عمر رضي الله تعالى عنه ذكروا دخل دار الندوة علق ثوبه في مكان لما جاء نفر الصيد او نفره فحكم علي عثمان - 00:35:59
الضمان رضي الله عن الجميع لكنهم يحكمون بمثل هذا. تبي ترخي الثوب تاخذ متاعك افطار هالحمام وضربته المروحة ومات مثلا هل انت تعمدت قتله فعلى القول انه لا يظمن الا من تعمد - 00:36:44
لا شيء فيها من قال انه اتلاف ويلزمه متعمد او غير متعمد في مثل هذه الصورة يفتي فرق بين مخطئ في حق ادمي قتل ادمي خطأ فيلزم وبين من قتل - 00:37:13
طائرة ليس لادمي لو كان لادمي شيء ثاني ليس لادم نعم والله جل وعلا برأ القاتل غير متعمد من الفدية فيه اشكالات كبيرة في مكة عند التجار تجار المواد الغذائية - 00:37:43
في مستودعات كبيرة جدا جدا للمواد الغذائية وتدخل هالحمام فساد كيف يتخلصون منها ها شو؟ مسامير مسامير ايه حطوا مسامير على نوافذ الفنادق وغيره هذي لكن ذولاك عجزوا نقاوم فيسألون عن اتلافها لانها مؤذية - 00:38:10
على كل حال فيها فتوى من اللجنة هنا قد تكون القيمة اكثر قد تكون قيمة هذا الكبير اكثر من قيمة الشاة وان جرحه غاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه - 00:38:56
الاحتمال انه حي فيكون ما نقص قد يغلب على الظن انه مات بسبب جنايته فيفديه كاملا وان جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه. وكذلك ان وجده ميتا. ولم يعلم موته بجنايته - 00:39:42
وان جرحه وغاب ولم وكذلك ان وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته وغلبة الظن ما ما تعمل لا لا لا اذا كان الجرح موحي شديد يغلب على الظن انه بسببه - 00:40:12
نعم وان اندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعه غير ممتنع بمعنى انه هيأه لمن يقضي عليه انه ما يمتنع من صغار السباع ولا من بني ادم ما يطير وان نك فريشه - 00:40:46
فعاد فلا شيء عليه رجع الريش فلا شيء عليه لماذا ها طيب لو نتها في لحية رجل وعادت ها طلعت رجعت مرة ثانية ها وقيل عليه قيمة الريش عليه قيمة الريش - 00:41:27
والريش له قيمة هنا في الوسايد وكل ما قتل ماء هذه عندك عندك المتن وكل وكل كلما قتل صيدا حكم عليه يعني ما يتداخل كل صيد له حكم ويحكم عليه بمثله - 00:42:33
قتل حمامة جرادة رحت لحالك انا اقول تداخل الصغرى في الكبرى فالجراد تدخل بالحمامة لا وكلما قتل صيدا حكم عليه وان اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد كل وان اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد - 00:43:24
لان المقتول واحد والمطالب به جزاء هذا هذا المقتول ولا يتعدد وعنه على كل واحد جزاء كما لو اشترك جماعة في قتل رجل وعنه على كل واحد جزاء على حسب التكفير - 00:43:55
نعم اذا قتل جماعة عمدا رجل حكم عليهم بالقصاص كلهم وهو واحد ها؟ نعم كلام عمر رضي الله عنه ولكن اذا فدوا بالدية توزع عليهم ما يقال كل واحد له عليه دية - 00:44:23
فان فدى هذا اشترك الجماعة في قتل صيد وعليهم جزاء واحد اذا آآ دفعوا القيمة لكن اذا دفعوا المثل قال على كل واحد مثل وعنه على كل واحد جزاء لانه اذا اذا آآ فدوه بالمثل اتجه - 00:44:53
انه قتلة وعلى كل واحد جزاء مثل ما قتل وعنه ان كفروا بالمال هذا جاد وعنه يعني عن الامام ان كفروا بالمال فكفارة واحدة وان كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة - 00:45:35
الصيام ما يتجزأ خمسة اشتركوا في قتل وتوجه عليه التكفير بالصيام كامل يا على كلامه كامل لكن من مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا عليه عشرة ايام وعنده خمسة اولاد. قالوا كل واحد بيصوم يومين - 00:46:03
يصح ولا ما يصلح ها من كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة. وش قال عنهم صاحب الكتاب كفروا بالصيام ها وان اشترك جماعة بس طويل بيصير ها الثالثة ان كان صوما فعلى كل واحد منهم صوم تام - 00:46:44
وان كان غير غيره فجزاء واحد من اهدى احدهما او اطعم وصام الاخر فعلى المهدي بحصته وعلى الاخر صيام تام لان الجزاء ليس بشفارة وانما هو بذل دليلي ان الله تعالى عطف عليه كفارا فقال فجزاء مثل ما قتل من النعم او كفارة - 00:47:38
والصوم كفارة فيكمل فيكمل قتل الادمي اولا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم والجماعة انما قتلوا صيدا فلزمهم مثله والزائد خارج عن الملة ومتى ثبت اتحاد الجزاء في الهدي؟ وجبت اتحاده في الصيام. لان الله تعالى قال او عبد ذلك صياما. والاحتفاظ - 00:48:03
حاصل على ان معجون انه معذور بالقيمة اما قيمة المطلق او قيمة مثله على عزم القيمة سلاح النص ولان ولانه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا ولانه جزاء عن مقتول يختلف - 00:48:34
وكفارة الادمي لنا فيها منع فلا تتبعظ في ابعاظه. ولا تختلف باختلافه. فلن تتبعظ على بخلاف مسألتنا - 00:48:58
Transcription
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احمر الوحش يبقى احسن نشر في مجلة غدارة شعبان تسعة وثلاثين في اربعة وتسعين صفحة - 00:00:00
من خلال الشعر العربي القديم الاشكال في الكلام النظري وتنزيله على الواقع العملي المحسوس الملموس النتائج قد لا تكون مقنعة نصف شيء من خلال شعر المطلوب نظري العملي الواقع العملي الذي يراه الناس - 00:02:15
ويتوارثونه قد تقول او تجزم بها وعندك شيء من القرائن لكن غيرك ما يقتنع ان من قال القول الاول والثاني اقوال لهم عنايتهم وهمتهم وتناقلوا هذه الاخبار عن غيرهم المقصود ان مثل هذه الامور - 00:05:14
قد يكتم من يكتب اغلب بعض الباحثين في تعيين حمار الوحش الوارد في الشعر العربي القديم انه وحيد القرن هذا من الاقوال ان حمار الوحش في الشعر العربي القديم قد انقرض. وليس هو المخطط. ولا المضيحي - 00:05:51
كلها دعاوى ونوع مستقل له سلالات اخرى حاليا وله تهجين في هذه السلالات واقول دون الاسبات من خلال النظر كلام نظري وتطبيق على الواقع العملي مشكل كذا ويغلب على ظنك وتجزم وتبي تلزم الناس - 00:06:44
وعندهم قناعات ولهم مراجعهم ولهم لكن يصعب ان يكون يختلف حكمه عن الاهلي موجود في جزيرة العرب معروف عندهم وينقرض انقراضا تاما يقول المخطط ما يعرف الا بشمال العراق يقول الباحس ده - 00:07:25
طيب وش يدريك انه ما يعرف قبل مئة سنة بنجد وجزيرة العرب لان هذا نفي نفي للوجود مبني على ايش ها نعم لكن هل يلزم ان يكون كلام هؤلاء اوثق من كلام هؤلاء - 00:07:59
لا ولا سيما وان الاسماء تختلف بتعاقب الازمان شيخ البسام شيخ عبد الله يقول شرع مدة الاحكام ان حمار الوحش هو ما يسمى الان الوضيحي ليش ما تعرف موجودة الان - 00:08:29
ها لا لا الوضوح انا اسمع به ولا ما شفته ها يسمونه المقصود موجود مثل هذا الوصول اليه سهل هذا الوصول اليه والتسمية ما هي بعلمية ولا متوارثة ولا شيء اظنه شعبية - 00:09:09
ها اظن شعبية ما هي وش عندك يا الحين انت ممن يأكل البلحة بالتمر الجوال وتناظر وتزين تسمع الكلام الكتب والمشايخ والطلاب ترى كل البلح بالتمر منكر حديث منكر لانه موجود - 00:09:45
مصور. ايه. ورينا اياه ما اعرف انا اسمع به ولا ما وش هالكرون ذي تسمى مها عربي لا اعوز بالله وشو؟ شفت يا عزاب يسمى الماء العربي ها عنز لا كبيرة - 00:10:22
قرن ربع ما شاء الله عليك يعني يقولون موجود بالبر ها الله يتوب علينا خصصت تبقى هذه الدعوة يا اخواننا تبقى على حد زعمهم وفهمهم ودعوة لان هذه الامور مثل ما ذكرت - 00:11:27
مقارنة الكلام النظري. بالواقع العملي اللي ما شاف ولا يدري عنه ولا شاف الاصل يدعي انه هذا مشكل قبل ثلاثين سنة كتب واحد عن الانساب قال هذه الانساب التي تدعى - 00:12:41
ويدعي ان هذا له اصل عربي وهذا لا اصل له عربي كلها دعاوي واثباتها عن طريق توارث يسمى الاستفاضة وبالاستفاظة تثبت الانساب معروفا استفاضة ما في احد بيقول لك هذا ولدي تبي تقول له - 00:13:04
بتحالف عليهن الا من خلال الاستفاضة كنت حاضر عندهم العملية ما فيه الا الاستفاضة في مثل هذه الامور توارث الناس شيء خالفهم الا اذا اثبتت بالدليل ان هذا لا يمكن يحله الشرع - 00:13:33
فيه وكذا وكذا واصل المسألة لما كان الحمار حلال ثم حرم الحلال الطيبات. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لما حرم صار من الخبائث ايش معنى هذا او نقول مثل ما حربت الخمر سلبت الفوائد والمنافع - 00:14:00
حب عليكم السواليف طولت. لا لانه مشكل وحيد القرن الكركدم يقول المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين النوع الثاني النوع الأول له مثل من النعم - 00:14:37
فيجب فيه مثله ها خلصنا الثاني النوع الثاني ونوعان ما له مثل نوعان النوع الاول ما قضت به الصحابة منه والنوع الثاني ما لم تقض فيه الصحابة رضي الله عنه - 00:15:37
فيرجع فيه الى قول عدلين يحكم بي دواء عدل منكم ها فيرجع فيه الى قول عدلين من اهل الخبرة يحصل الشيخ واحد عدل والزبن عادل اللي ابدوا مهارة ومعرفة وخبرة - 00:15:59
يقول ويجوز ان يكون القاتل احدهما الصيد واحد منهم يجوز فكيف يحكم على نفسه ها تشترط العدالة لكن العدل يشهد لنفسه ويشهد شهادات لا معولهم في هذا على ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:16:43
قال لكعب الاحبار اقضي على نفسك لانه قتل جرادتين قتل جرادتين. فقال احكم على نفسك ما شئت الجراد المصطفى حتى بعصر الصحابة ونقل عنه ان الجراد نثرة حوت. فهو بحري لا جزاء فيه - 00:17:29
ولكن الواقع الكون من البحر هذا متوارث ومن قول عن اهل الكتاب كعب الاحبار واحد منهم من رؤوسهم ويقال كعب الاحبار لما قتله الاعتقادي منه بحري ما في شي. لكن عمر الزمه - 00:18:03
بما عليه حقيقة الحال وانه بري وان فيه الجزاء انه قال له يا كعب ترى بري ويجب عليك الجزاء ويحرم عليك قتله ويحكم على نفسك ويجوز ان يكون القاتل احدهما واجب في كل واحد من الكبير والصغير - 00:18:37
ها وش يقول قال ابن الخطيب انما يحكم القاضي اذا قتل خطأ مم. لان القتل عمن ينافي العدالة لا مع التأويل اقول مع التأويل في مثل كعب الاحبار وانهم يرونه بحري لا جزاء فيه - 00:19:06
اهل الكتاب يعني مع التأويل يمكن على ان من يكون من اهل الحكم الا ان يكون قد قتله جاهلا بالتحريم ولا يمتنع ان يحكم لانه لا يثق بذلك والله اعلم - 00:19:32
ارض الله واسعة شو ايه وما في جزاء الا في العهد ومنكم متعمدا فجسر لا لا عندهم الخطأ اتلاف انه حق لله كونه حق لله فرق بين حق الله وحقوق العباد المبنية على المشاحة - 00:19:50
اذا كان حق لله فيصح في قول الانسان على نفسه مثل الفرق بين الرواية والشهادة رواية تصح من واحد ولو امرأة هذا دين نعم لا يتهم فيه الانسان بخلاف الشهادة التي هي في حقوق العباد لابد من اثنين وان يكون - 00:20:44
ما عرفت الحيوانات عارف ان هذا يشبه ذا وهذا فيه وجه شبه من ذاك وهكذا بين الحمام والشاة هذا هو الشباب واظن اقرب ما يكون لهذا تأويل الرؤيا تأويل الرؤية - 00:21:12
يلمح شيء بعيد جدا لا يخطر على بالك. عموم الناس يكون هو التأويل ذكر ان واحد من المشاهير في تأويل توفي رحمه الله انه ذهب الى بلد بحاجة فوجد في عزاء - 00:21:50
ودخل عزي وعرفوه انه يأول قالوا ما رأيك في شخص رأى انه يعافر عن غزالا غزالة يطرحه تطرحه احسن الله عزاء اهله فيه يعني بموت هذا اللي تعزون به هو - 00:22:19
ها طيب يتزوج له واحدة قلبي يموت وبالفعل كان ميت اقول الملامح في الرؤية والملامح في وجوه الشبه ما يدري كثير من الناس دقة لا لان هذا قضى فيه الصحابة - 00:22:55
ويجب ان في كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب مثله الكبير فيه كبير والصغير فيه صغير والصحيح فيه صحيح والمعيب فيه معيب الا الماخز قريبة الولادة نعم الا شو - 00:23:36
شو السلام عليكم لا لا لو هي الوالد ما قال هذا كان فيه مثله ان الماخذ ما يجرى ما في بطنها والمماثلة غير متحققة الا الماخض تفدى بقيمة مثلها لان ما في بطنها - 00:24:25
لا يمكن الاطلاع عليه فيفتى بمثله قال ابو الخطاب يجب فيها مثلها ويجوز فداء اعور من عين باعور من عين اعور العين اليمنى يفتى باعور العين اليسرى وفداء الذكر بالانثى - 00:24:52
وفي فدائها به وجهان هذا يدل على ان الانثى افضل من الذكر الانثى افضل من الذكر وش قال عليها قوله ايوة وفي فدائها به وجها وان فدت لك وبالانثى ان لحمها اطيب وارطب - 00:25:19
وان فداها فيه ففيه وجهان. احدهما يجوز لان لحمه اوفر فتساويا. والاخر لا يجوز لان زيادة عليها ليست من جنس قيادتها اشبه فداء النعيم من نوع ذي النعيم من نوع اخر - 00:26:04
ولانه لا ينزع عنها في الزكاة كذلك ها هنا في الغالب اذا كان ما هو بكبير لأ ماخذ حامل في ولد والفدية تجب المثلية مسألة ممتنعة لان ما في بطنها ما يحكم عليه - 00:26:26
ستجب القيمة لكن اذا فديت بماخذ مثلها وتمت المماثلة في الام فالمماثلة في الولد تابعة يثبت تبعه ما لا يثبت استقلال ولذا يتوجه قول ابن الخطاب ها تفضل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر - 00:27:36
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح - 00:28:26
الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثاني ما لا مثل له يعني ايه الصيد ثربان ما له مثل وهو نوعان - 00:29:16
وما لا مثل له وسائر الطير ففيه قيمته مثل له وسائر الطير ففيه قمته الا ما كان اكبر من الحمام يعني ما دون الحمام لكنها كان اكبر من الحمام هل يجب فيه القيمة - 00:31:00
او شاة او ينظر ان كانت القيمة اكثر من قيمة الشاة يدفع القيمة وان كانت الشاة اكثر من قيمته ويقتصر عليها بانها وجبت فيما دونه فتجب فيه من باب اولى - 00:31:38
كذا ما لا مثل له سائر الطير ففيه قيمته الا ما كان اكبر من الحمام فهل يجب فيه قيمته اوشات على وجهين لان الشاة وجبت في فيما دونه ففي ففي - 00:32:08
وجوبها فيه من باب اولى وش يقول اكبر من هاي من الاصغر هذا مفروغ منه. لكن الكلام على ما كان اكبر ان نقول فيه قيمته وكم يباع بالسوق بخمس مئة ريال. طيب الشاة باكثر - 00:32:37
وقد فدي ما دونه بها فيفتى بهم من باب اولى هذا التوجيه فهل يجب فيه قيمته او شاة على وجهين ومن اتلف جزءا من صيد فيما نقص من قيمته من اتلف - 00:33:11
ربط طائر برجله مثلا اراد الطائرة ان يتخلص فانقطعت الرجل وش يجب عليه ها ناقصة الارش اتلف جزءا من صيد ففيما نقص من قيمته او قيمة مثله ان كان مثليا - 00:33:37
شو هن يلزم بقيمة مثله؟ ان كان مثليا الاحتمال ان يموت بسبب هذا النقص قطعت رجله وطار ما ندري عنه احتمال انه مات ولذلك قال اقيمت مثله ان كان مثليا - 00:34:13
ففيه ما نقص من قيمته هذا سليم معيب ادفع الفار شفت هذا القسم الاول احتمال الاول او قيمة مثله او قيمة مثله ان كان مثليا قيمة مثله كاملة واذا كان ما ما قوم ولا تعرف قيمته - 00:34:43
ينظر في المثل التنظير او التقسيم الثاني لا يخلو اما ان يكون له مثل او لا مثلنا كان ما له مثل ما نقص من قيمته ان كان له مثل ما نقص من قيمة مثله - 00:35:37
وان نفر صيدا شيء ضمنه وان نفر صيدا فتلف بشيء عمر رضي الله تعالى عنه ذكروا دخل دار الندوة علق ثوبه في مكان لما جاء نفر الصيد او نفره فحكم علي عثمان - 00:35:59
الضمان رضي الله عن الجميع لكنهم يحكمون بمثل هذا. تبي ترخي الثوب تاخذ متاعك افطار هالحمام وضربته المروحة ومات مثلا هل انت تعمدت قتله فعلى القول انه لا يظمن الا من تعمد - 00:36:44
لا شيء فيها من قال انه اتلاف ويلزمه متعمد او غير متعمد في مثل هذه الصورة يفتي فرق بين مخطئ في حق ادمي قتل ادمي خطأ فيلزم وبين من قتل - 00:37:13
طائرة ليس لادمي لو كان لادمي شيء ثاني ليس لادم نعم والله جل وعلا برأ القاتل غير متعمد من الفدية فيه اشكالات كبيرة في مكة عند التجار تجار المواد الغذائية - 00:37:43
في مستودعات كبيرة جدا جدا للمواد الغذائية وتدخل هالحمام فساد كيف يتخلصون منها ها شو؟ مسامير مسامير ايه حطوا مسامير على نوافذ الفنادق وغيره هذي لكن ذولاك عجزوا نقاوم فيسألون عن اتلافها لانها مؤذية - 00:38:10
على كل حال فيها فتوى من اللجنة هنا قد تكون القيمة اكثر قد تكون قيمة هذا الكبير اكثر من قيمة الشاة وان جرحه غاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه - 00:38:56
الاحتمال انه حي فيكون ما نقص قد يغلب على الظن انه مات بسبب جنايته فيفديه كاملا وان جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه. وكذلك ان وجده ميتا. ولم يعلم موته بجنايته - 00:39:42
وان جرحه وغاب ولم وكذلك ان وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته وغلبة الظن ما ما تعمل لا لا لا اذا كان الجرح موحي شديد يغلب على الظن انه بسببه - 00:40:12
نعم وان اندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعه غير ممتنع بمعنى انه هيأه لمن يقضي عليه انه ما يمتنع من صغار السباع ولا من بني ادم ما يطير وان نك فريشه - 00:40:46
فعاد فلا شيء عليه رجع الريش فلا شيء عليه لماذا ها طيب لو نتها في لحية رجل وعادت ها طلعت رجعت مرة ثانية ها وقيل عليه قيمة الريش عليه قيمة الريش - 00:41:27
والريش له قيمة هنا في الوسايد وكل ما قتل ماء هذه عندك عندك المتن وكل وكل كلما قتل صيدا حكم عليه يعني ما يتداخل كل صيد له حكم ويحكم عليه بمثله - 00:42:33
قتل حمامة جرادة رحت لحالك انا اقول تداخل الصغرى في الكبرى فالجراد تدخل بالحمامة لا وكلما قتل صيدا حكم عليه وان اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد كل وان اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد - 00:43:24
لان المقتول واحد والمطالب به جزاء هذا هذا المقتول ولا يتعدد وعنه على كل واحد جزاء كما لو اشترك جماعة في قتل رجل وعنه على كل واحد جزاء على حسب التكفير - 00:43:55
نعم اذا قتل جماعة عمدا رجل حكم عليهم بالقصاص كلهم وهو واحد ها؟ نعم كلام عمر رضي الله عنه ولكن اذا فدوا بالدية توزع عليهم ما يقال كل واحد له عليه دية - 00:44:23
فان فدى هذا اشترك الجماعة في قتل صيد وعليهم جزاء واحد اذا آآ دفعوا القيمة لكن اذا دفعوا المثل قال على كل واحد مثل وعنه على كل واحد جزاء لانه اذا اذا آآ فدوه بالمثل اتجه - 00:44:53
انه قتلة وعلى كل واحد جزاء مثل ما قتل وعنه ان كفروا بالمال هذا جاد وعنه يعني عن الامام ان كفروا بالمال فكفارة واحدة وان كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة - 00:45:35
الصيام ما يتجزأ خمسة اشتركوا في قتل وتوجه عليه التكفير بالصيام كامل يا على كلامه كامل لكن من مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا عليه عشرة ايام وعنده خمسة اولاد. قالوا كل واحد بيصوم يومين - 00:46:03
يصح ولا ما يصلح ها من كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة. وش قال عنهم صاحب الكتاب كفروا بالصيام ها وان اشترك جماعة بس طويل بيصير ها الثالثة ان كان صوما فعلى كل واحد منهم صوم تام - 00:46:44
وان كان غير غيره فجزاء واحد من اهدى احدهما او اطعم وصام الاخر فعلى المهدي بحصته وعلى الاخر صيام تام لان الجزاء ليس بشفارة وانما هو بذل دليلي ان الله تعالى عطف عليه كفارا فقال فجزاء مثل ما قتل من النعم او كفارة - 00:47:38
والصوم كفارة فيكمل فيكمل قتل الادمي اولا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم والجماعة انما قتلوا صيدا فلزمهم مثله والزائد خارج عن الملة ومتى ثبت اتحاد الجزاء في الهدي؟ وجبت اتحاده في الصيام. لان الله تعالى قال او عبد ذلك صياما. والاحتفاظ - 00:48:03
حاصل على ان معجون انه معذور بالقيمة اما قيمة المطلق او قيمة مثله على عزم القيمة سلاح النص ولان ولانه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا ولانه جزاء عن مقتول يختلف - 00:48:34
وكفارة الادمي لنا فيها منع فلا تتبعظ في ابعاظه. ولا تختلف باختلافه. فلن تتبعظ على بخلاف مسألتنا - 00:48:58