والان مع الدرس الرابع الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ترك الوضوء مما مسته النار يعني اذا طبخ الطعام ثم اكله الانسان هل ينتقض وضوءه بذلك او لا - 00:00:01
مثال هذا مثلا لحوم الدجاج تحتاج الى طبخ لتؤكل فهل اذا اكلها الانسان ينتقض وضوءه بذلك كان في اول الاسلام يؤمر الناس بالوضوء عند اكلهم الاكل الذي طبخ على النار - 00:00:39
ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم قال المؤلف عن زيد ابن اسلم عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ - 00:00:58
فيه جواز اكل لحم الشياه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لحم الكتف. وفيه انه صلى وفيه ان اكل اللحوم المطبوخة لا ينقض الوضوء ثم روى عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار عن سويد ابن النعمان انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر - 00:01:12
حتى اذا كانوا بالصهباء هو موضع في آآ اطراف خيبر من جهة المدينة وهي من ادنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر. فيه دلالة على ان الفريضة لا يصح فعلها على الراحلة ولابد من النزول من اجل - 00:01:41
بادائها قال ثم دعا بالازواج وهي الاطعمة التي يتزودون بها في السفر فلم يؤتى الا بالسويق وهو دقيق مخلوط من الحنطة والشعير قال فامر به فسري يعني وضع عليه ماء - 00:02:01
فاكل رسول الله صلى الله وطبخ فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا. ثم قام الى المغرب تمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ في هذا استحباب المظمظة بعد الطعام - 00:02:20
وفيه ان الاكل المطبوخ لا ينتقض الوضوء به ثم روى عن محمد بن المنكدر عن صفواه وعن صفوان ابن سليم انهما اخبراه عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن ربيعة بن عبد - 00:02:38
لا انه تعشى مع عمر ثم صلى ولم يتوضأ تدله كذلك على عدم انتقاض الوضوء ثم روى عن ظمرة بن سعيد عن ابان ابن عثمان ان عثمان اكل خبزا ولحما ثم اظمظ وغسل يديه - 00:02:54
ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ واحد قال مالك انه بلغه عن علي وابن عباس انهما كانا لا يتوضئان مما مست النار وعن يحيى بن سعيد انه سأل عبدالله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار يتوضأ - 00:03:14
قال رأيت ابي يفعل ذلك يعني يأكل الطعام الذي قد مسته النار ولا يتوضأ ثم روى عن ابي نعيم وهب ابن كيسان عن انه سمع جابر قال رأيت ابا بكر الصديق اكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. ثم روى عن محمد ابن المنكدر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:39
دعي الى طعام فقرب اليه خبز ولحم. فاكل منه ثم توظأ ولم وصلى ثم اوتي بفظل ذلك الطعام فاكل منه. ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الخبر مرسل. ابن المنكدر ليس من الصحابة - 00:04:04
قال ثم روى عن موسى ابن عقبة عن عبد الرحمن ابن يزيد الانصاري ان انس ابن مالك قدم من العراق فدخل عليه ابو طلحة وابي ابن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فاكلوا منه فقام انس فتوضأ. فقال ابو طلحة - 00:04:28
وابي ابن كعب ما هذا يا انس؟ اعراقية يعني تسير على طريقة اهل العراق في هذه المسألة فقال انس ليتني لم افعل يعني تمنى انه لم يتوضأ لما عاتب وقام ابو طلحة وابي ابن كعب فصليا ولم يتوضأ. فكل هذه الاثار تدل على ان ما مسته النار - 00:04:46
واذا اكله الانسان فانه لا ينتقض وضوءه بذلك ويبقى هنا مسألة وهي مسألة اكل لحم الجزور اذا اكل الانسان من لحم الابل هل ينتقض وضوءه بذلك او لا؟ جماهير اهل العلم قالوا لا ينتقض الوضوء بهذا - 00:05:11
ادلوا بهذه الاخبار قالوا وجاء في حديث جابر كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوظوء مما مست النار وذهب الامام احمد الى ان الوضوء ينتقض باكل لحم الابل - 00:05:32
وقال بقوله طائفة من فقهاء المذاهب الاخرى الذين يتبعون الاحاديث. وقالوا بان ائمتهم لو علموا بهذه الاحاديث وصحة لقالوا بمثل ذلك واستدلوا عليه بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الابل. وفي الحديث الاخر قالوا يا رسول الله نتوضأ من لحوم - 00:05:51
الابل؟ قال نعم قالوا ونتوظأ من لحوم الغنم؟ قال لا فدل هذا على ان الوضوء ينتقض باكل لحم الابل وهي اخبار صحيحة ثم ذكر المؤلف باب جامع الوضوء. وروى عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة - 00:06:18
والمراد به الاستنجاء لانهم يطلبون اطيب اه الحال ولان المستنجي تطيب نفسه ازالة اه النجاسة فقال اولا يجد احدكم ثلاثة احجار؟ يعني ان الاستجمار يكفيه وفي هذا الخبر دلالة على اشتراط ان يكون الاستجمار بثلاثة احجار كما هو مذهب احمد خلافا الجمهور - 00:06:43
وهذا الخبر مرسل لان عروة بن الزبير ليس من الصحابة وان كان قد ورد الخبر متصلا من حديث عائشة رضي الله عنها ثم روى المؤلف عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبرة. وهي المكان المعد - 00:07:13
الاموات. فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون قوله ان شاء الله هذا بالنسبة للزمان او بالنسبة لكونهم يقبرون معهم قال وددت اني قد رأيت اخواننا - 00:07:36
تمنى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية اخوانه قالوا يا رسول الله السنا باخوانك قال انتم اصحابي فيه اثبات ان الصحبة تكون لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في عصره - 00:08:01
قال واخواننا الذين لم يأتوا بعد. فانتم ان شاء الله ممن ينطبق عليهم هذا الخبر في الحديث قال وانا فرطهم اي سابقهم ومتقدمهم على الحوظ والحوظ والحوظ مكان عظيم في عرصات القيامة يعده الله عز وجل لسقيا المؤمنين في تلك - 00:08:18
المواطن فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من امتك فقال ارأيت لو كان لرجل قيل غر والمراد بالغر ما كان في جبهته بياض محجلة وهي التي يكون فيها بياض في اقدامها - 00:08:47
في خيل دهن يعني خيل سوداء الا يتمكن من التفريق بين خيله وخيل غيرها لا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله. قال فانهم يعني امته وآآ اخوانه الذين يأتون بعده - 00:09:09
فانهم يأتون يوم القيامة غرا اي في آآ اعلى جبهتهم بياض ونور بسبب اه الوضوء غرا محجلين والمراد بالتحجيل ان عليهم من الذهب في اقدامهم من الوضوء يعني بسبب كونهم يحافظون على الوضوء - 00:09:27
وانا فرطهم على الحوض فلا فلا يزاد فلا قال فلا يزادن رجال عن حوضي فليذادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال يعني ان بعض الناس يأتون يوم القيامة من اجل ان يشربوا من الحوض ويمنعون من الشرب - 00:09:54
قال فلا يزادن يعني لا يطردن. اي لا يفعل احدكم فعلا يكون فعله سببا لطرده عن الحول وقد ورد في بعض الروايات فليذادن على الاثبات كما يزاد البعير الضال اذا كان عندك ابل - 00:10:19
ترد الماء فجاء بعير ليس من ابرك فانك تبعده عن ابلك حتى تتمكن ابلك من اه الشرب قال لانه اه قال اناديهم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي امته - 00:10:41
الا هلم الا هلم اي اقبلوا الي وتعالوا فانه يقال انهم قد بدلوا بعدك. يعني هناك طائفة دون عن الحوض بسبب تبديلهم والمراد بالتبديل تغيير السنة فان المبتدعة لا يمكنون من الشرب - 00:11:00
من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لانهم قد بدلوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فاقول فسحقا فسحقا فسحقا اي بعد يدعو عليهم بان يبعدوا عنه لانهم لما ابتعدوا عن سنته ناسب ان يبعدوا عن حوضه صلى الله عليه - 00:11:25
عليه وسلم ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن حمران مولى عثمان ان عثمان جلس على المقاعد المقاعد حجارة منصوبة تكون حول المسجد يجلس الناس عليها فجاء المؤذن - 00:11:52
به جواز الجلوس في الطرقات وانه لا حرج في مثل هذا. قال فجاء المؤذن فاذنه اي اخبره بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لاحدثنكم حديثا لولا انه في كتاب الله ما حدثتكموه. فيه الحلف بدون ان تطلب اليمين ثم - 00:12:11
وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه فيه ان الوضوء ما منهما يكون حسنا ومنهما ليس كذلك وضابط الحسن في الوضوء اتمامه واسباغه. والاتيان به على وجهه وبطريقته وباركانه - 00:12:36
قال ما من امرء يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة الا غفر له ما بينه وبين الصلاة الاخرى حتى يصليها والمراد بهذا عند جماهير اهل العلم صغائر الذنوب. واما الكبائر فانها تحتاج الى توبة - 00:13:01
بدلالة ما ورد في الحديث الصلوات الخمس العمرة الى العمرة ورمضان الى رمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر قال مالك اراه يريد هذه الاية. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل - 00:13:22
ان الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين اورد بعده حديث زيد ابن اسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابيحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ العبد المؤمن فتمضمظ خرجت الخطايا من فيه - 00:13:43
واذا في فظيلة المظمظة واذا استنثر خرجت الخطايا من انفه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت باري عينيه حتى تخرج من تحت اشفار العينين. واشفار العين حروف العين التي اه ينبت عليها الشعر - 00:14:12
وقد استدل بعضهم بهذا الخبر على استحباب ترك استعمال المناشف والمناديل ولكن هذا الاستدلال لا يصح لانه قال مع اخر قطر الماء سواء خرجت بنفسها او خرجت بواسطة ما يتنشف الانسان به - 00:14:34
ثم قال فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من اظفار حتى تخرج من تحت اظفار يديه. فاذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من اذنيه فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت اظفار رجليه. قال ثم كان - 00:14:57
مشيه الى المسجد وصلاته نافلة المراد بقوله نافلة له اي زيادة في الاجر لانه قد غفرت ذنوبه بهذا الوضوء ثم روى عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة - 00:15:20
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء بطشتها يعني - 00:15:41
والمراد بالبطش الاخذ بقوة او مع اخر قطر الماء فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه اي مشى برجليه اليها مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب - 00:16:01
ثم روى عن اسحاق بن عبدالله عن انس وهو عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر اي قرب وقتها فالتمس الناس تو وضوءا اي ماء يتوضئون به بحثوا عن ماء - 00:16:22
فلم يجدوه فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء اي بماء يتوضأ به في اناء. فوضع رسول الله صلى الله عليه سلم في ذلك الاناء يده ثم امر الناس يتوضأون منه فبارك الله في ذلك الماء حتى كفى الناس - 00:16:40
فهذا فيه البركة مع اثبات البركة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال انس فرأيت الماء ينبع اي يخرج من تحت اصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند اخرهم. يعني توظأ جميعهم - 00:17:03
وفيه ان الماء الذي يظع الانسان يده فيه لا يعد ماء مستعملا ثم روى عن نعيم ابن عبد الله المجمر عن ابي هريرة قال من توظأ فاحسن وظوءه ثم خرج عامدا الى الصلاة يعني - 00:17:26
يقصدها فانه في صلاة ان يكتب له اجر المصلي ما دام يعمد الى الصلاة وانه يكتب له باحدى خطوتيه حسنة. ويمحى عنه بالاخرى سيئة. فاذا سمع احدكم الاقامة فلا يسعى - 00:17:44
يعني ليمشي مشيا معتادا ولا يسرع في مشيه. فان اعظمكم اجرا ابعدكم دارا قالوا لم يا ابا هريرة؟ قال من اجل كثرة الخطى. وقد ورد ورد بعض هذا الخبر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:02
ثم روى عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء يعني يستعمل الاستنجاء بالماء ويترك الاستجمار. فقال سعيد انما ذلك وضوء النساء. هم الذين يستعملون الماء. اما الرجال فيستعملون - 00:18:23
او فيكتفون بالاستجمار وقد تقدم معنا ان الصواب جوازا يكتفي الانسان بالاستجمار وجوازا يكتفي بالاستجمام بالاستنجاء او استجمار لا حرج عليه في ذلك وقد تقدم الخلاف في هذا ده اللي فيه دليل على ان الاستجمار بالحجارة يجزئ - 00:18:42
وظاهر هذا ان النساء لا بد ان يستنجين وانهن لا يكفي منهن الاستجمار وهذا يخالفه جماهير اهل العلم وقد والنصوص الواردة بالاستجمار عامة لم تفرق بين الرجال والنساء ثم روى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات - 00:19:13
وفي بعض الروايات اذا ولغ الكلب في اناء احدكم في هذا ان بلوغ الكلب يجعل الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يجوز استعماله وانه يجب غسل الاناء الذي ولغ الكلب فيه سبعا - 00:19:41
وبذلك قال الجمهور خلافا للمشهور عن مالك قد قال مالك بان الكلب اذا صاد صيدا لم يغسل صيده قال فهكذا ايضا فيما يتعلق سوره وهذا قياس ولا يصح لنا ان نرد الخبر - 00:20:02
من اجل القياس والصواب ان الاخبار ولو كانت احادا مقدمة على الاقيسة كما قال بذلك الجمهور خلافا لما ورد عن مالك ثم ذكر حديثا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:20:26
استقيموا اي استمروا على طاعة الله وعلى سنة نبيه. واياكم والابتعاد عن عنهما. ولن تحصوا اي لن تتمكنوا من اداء جميع الاعمال واعملوا يعني على قدر طاقتكم وخير اعمالكم الصلاة - 00:20:48
ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن لان من ترك الوضوء فيه استدل بهذا على ان الصلاة ركن في الدين من تركها فقد كفر لان الصلاة لا تتم الا بوضوء هذا الخبر من بلاغات - 00:21:08
مالك وقد ورد باسانيد لبعض اهل العلم فيها كلام قال المؤلف باب ما جاء في المسح بالرأس والاذنين. وروى عن نافع ان ابن عمر كان يأخذ الماء باصبعيه اذنيه فيه دلالة على مشروعية مسح الاذنين عند مسح - 00:21:30
الرأس ومذهب احمد ومالك ان ذلك من اجزاء مسح الرأس ولابد من مسح الاذنين في هذا الاثر انه اخذ ماء جديدا لاذنيه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأخذ ماء جديدا الاذنين. فان بقي في يد الانسان رطوبة بعد - 00:21:53
راسك كفى بها والا اخذ ماء جديدا من اجل ذلك. ثم ذكر مالك انه بلغه عن جابر انه سئل عن المسح على العمامة. قال لا سيمسح الشعر بالماء فذكر ان جابر لا يرى المسح على العمامة - 00:22:22
ونقل عن هشام عن ابيه عروة انه كان ينزع العمامة من اجل ان يمسح رأسه بالماء ذكر عن نافع انه رأى صفية بنت ابي عبيد وهي زوجة عبد الله ابن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء - 00:22:43
ونافع يومئذ صغير لم يحتجب النساء منه وسئل مالك عن المسح على العمامة امامة الرجل والخمار فقال لا ينبغي ان يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار. وليمسحا على رؤوسهما. وذلك لان الله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم - 00:23:03
والجمهور على جواز المسح على العمامة وعلى الخمار بما ورد من حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته ورأسه ولعل قول الجمهور اقوى وقد ورد عن ام سلمة انها مسحت على خمارها - 00:23:28
وسئل مالك عن رجل توظأ فنسي ان يمسح على رأسه حتى جف وضوءه. قال ران يمسحا برأسه وان كان قد صلى ان يعيد الصلاة ورأى ان المسح على الرأس ركن من اركان الوضوء لا يتم الوضوء به لكن ظاهر هذا - 00:23:49
انه لم يشترط الموالاة ولم يشترط الترتيب لانه انما امره بمسح الرأس وقد يقال بان مراد الامام مالك انه يعيد الوضوء بما يشمل مسح الرأس قد تقدم من قول الامام مالك ما يصرح فيه بايجاب الترتيب وايجاد - 00:24:08
الموالاة قال المؤلف باب ما جاء في المسح على الخفين وروى عن ابن شهاب عن عباد ابن زياد هو من ولد المغيرة ابن شعبة عن ابيه عن المغيرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك - 00:24:35
قال المغيرة فذهبت معه بماء فيه خدمة الرجل الذي له مكانة ومنزلة سواء كان من اهل العلم او الفضل كما كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:54
فسكبت عليه الماء اي صببت الماء عليه. فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته الجبة نوع من انواع الثياب يكون آآ لصيقا بالجسد قد لا يتمكن الانسان من اخراج يديه اذا كان في هذه الجبة - 00:25:12
قال فلم يستطع ان يخرج يديه فكم الجبة ظيق ثم الجبة طيب فاخرجهما فاخرج يده ثم بعد ذلك اخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح مما يدل على ان غسل اليدين مسح. ان غسل اليدين متعين. وانه لا يجزئ مسح اليدين ولو كان عليهما - 00:25:42
ثياب لصيقة ثم مسح برأسه ومسح على الخفين فيه دلالة على جواز الاقتصار على المسح على الخفين عن غسل الرجلين وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من احاديث كثيرة. قال فجأة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:10
وعبدالرحمن بن عوف يأمه يؤمهم يعني تأخر عن الصلاة به ان الناس اذا كانوا في برية فتأخر كبيرهم ممن له الحق في الامامة جاز لهم ان يصلوا وان يؤمهم احدهم - 00:26:34
قال جاء عبد الرحمن جاء وعبد الرحمن يؤمهم وقد صلى بهم ركعة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم فيه قضاء ما فات من الصلاة وفيه دلالة - 00:26:54
على ان المسبوقيين لا يأتم بعضهم ببعض فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام لاتمام الركعة الباقية عليه لم يثبت انه صلى باصحابه. فدل هذا على انه لا يكون اماما لهم في بقية الصلاة - 00:27:11
قال ففزع الناس اي قلقوا واظطربوا كيف يصلون قبل ان يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قظى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتم فصوبهم في فعلهم في كونهم اقاموا للصلاة قبل ان يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:31
ثم روى مالك عن نافع وابن دينار ان ابن عمر قدم الكوفة على سعد ابن ابي وقاص وهو امير الكوفة وسعد ابن ابي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة فرآه ابن عمر يمسح على الخفين فانكر ذلك عليه - 00:27:51
كيف تمسح والاية فيها غسل للرجلين فقال له ابن سعد سل اباك اذا قدمت عليه اسأل عمر فقدم عبد الله فنسي ان يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال سعد يا ابن عمر اسألت اباك؟ فقال لا - 00:28:09
قال فسأله عبد الله فقال عمر فيه مراجعة العلم وفيه الرجوع الى الاكابر في المسائل الشرعية الفقهية فقال عمر اذا ادخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. في مشروعية المسح على الخفين وفيه انه يشترط - 00:28:26
اسعار الخفين ان آآ يتم ادخالهما وهما طاهرتان واستدل الجمهور بهذا على انه لابد من اكمال الوضوء قبل لبس الخف حتى يمسح عليه لانها لا تسمى طاهرة الا بتمام الطهارة - 00:28:48
بغسل الرجل الثانية فلو غسل اليمنى فادخل الخف فيها ثم غسل اليسرى قال الجمهور لا يصح ان يمسح خلافا لبعض الحنفية قال عبد الله لابيه وان جاء احدنا من الغائط يعني انتقض وضوءه - 00:29:08
فقال عمر نعم وان جاء احدكم من الغائط وفيه من الغائط ينتقض الوضوء به. ثم روى مالك عن نافع ان ابن عمر بال في السوق ثم توظأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفين - 00:29:24
ايه ثم صلى عليها فيه ان ابن عمر اخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يهدينا واياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد - 00:29:44
Transcription
والان مع الدرس الرابع الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ترك الوضوء مما مسته النار يعني اذا طبخ الطعام ثم اكله الانسان هل ينتقض وضوءه بذلك او لا - 00:00:01
مثال هذا مثلا لحوم الدجاج تحتاج الى طبخ لتؤكل فهل اذا اكلها الانسان ينتقض وضوءه بذلك كان في اول الاسلام يؤمر الناس بالوضوء عند اكلهم الاكل الذي طبخ على النار - 00:00:39
ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم قال المؤلف عن زيد ابن اسلم عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ - 00:00:58
فيه جواز اكل لحم الشياه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لحم الكتف. وفيه انه صلى وفيه ان اكل اللحوم المطبوخة لا ينقض الوضوء ثم روى عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار عن سويد ابن النعمان انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر - 00:01:12
حتى اذا كانوا بالصهباء هو موضع في آآ اطراف خيبر من جهة المدينة وهي من ادنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر. فيه دلالة على ان الفريضة لا يصح فعلها على الراحلة ولابد من النزول من اجل - 00:01:41
بادائها قال ثم دعا بالازواج وهي الاطعمة التي يتزودون بها في السفر فلم يؤتى الا بالسويق وهو دقيق مخلوط من الحنطة والشعير قال فامر به فسري يعني وضع عليه ماء - 00:02:01
فاكل رسول الله صلى الله وطبخ فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا. ثم قام الى المغرب تمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ في هذا استحباب المظمظة بعد الطعام - 00:02:20
وفيه ان الاكل المطبوخ لا ينتقض الوضوء به ثم روى عن محمد بن المنكدر عن صفواه وعن صفوان ابن سليم انهما اخبراه عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن ربيعة بن عبد - 00:02:38
لا انه تعشى مع عمر ثم صلى ولم يتوضأ تدله كذلك على عدم انتقاض الوضوء ثم روى عن ظمرة بن سعيد عن ابان ابن عثمان ان عثمان اكل خبزا ولحما ثم اظمظ وغسل يديه - 00:02:54
ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ واحد قال مالك انه بلغه عن علي وابن عباس انهما كانا لا يتوضئان مما مست النار وعن يحيى بن سعيد انه سأل عبدالله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار يتوضأ - 00:03:14
قال رأيت ابي يفعل ذلك يعني يأكل الطعام الذي قد مسته النار ولا يتوضأ ثم روى عن ابي نعيم وهب ابن كيسان عن انه سمع جابر قال رأيت ابا بكر الصديق اكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. ثم روى عن محمد ابن المنكدر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:39
دعي الى طعام فقرب اليه خبز ولحم. فاكل منه ثم توظأ ولم وصلى ثم اوتي بفظل ذلك الطعام فاكل منه. ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الخبر مرسل. ابن المنكدر ليس من الصحابة - 00:04:04
قال ثم روى عن موسى ابن عقبة عن عبد الرحمن ابن يزيد الانصاري ان انس ابن مالك قدم من العراق فدخل عليه ابو طلحة وابي ابن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فاكلوا منه فقام انس فتوضأ. فقال ابو طلحة - 00:04:28
وابي ابن كعب ما هذا يا انس؟ اعراقية يعني تسير على طريقة اهل العراق في هذه المسألة فقال انس ليتني لم افعل يعني تمنى انه لم يتوضأ لما عاتب وقام ابو طلحة وابي ابن كعب فصليا ولم يتوضأ. فكل هذه الاثار تدل على ان ما مسته النار - 00:04:46
واذا اكله الانسان فانه لا ينتقض وضوءه بذلك ويبقى هنا مسألة وهي مسألة اكل لحم الجزور اذا اكل الانسان من لحم الابل هل ينتقض وضوءه بذلك او لا؟ جماهير اهل العلم قالوا لا ينتقض الوضوء بهذا - 00:05:11
ادلوا بهذه الاخبار قالوا وجاء في حديث جابر كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوظوء مما مست النار وذهب الامام احمد الى ان الوضوء ينتقض باكل لحم الابل - 00:05:32
وقال بقوله طائفة من فقهاء المذاهب الاخرى الذين يتبعون الاحاديث. وقالوا بان ائمتهم لو علموا بهذه الاحاديث وصحة لقالوا بمثل ذلك واستدلوا عليه بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الابل. وفي الحديث الاخر قالوا يا رسول الله نتوضأ من لحوم - 00:05:51
الابل؟ قال نعم قالوا ونتوظأ من لحوم الغنم؟ قال لا فدل هذا على ان الوضوء ينتقض باكل لحم الابل وهي اخبار صحيحة ثم ذكر المؤلف باب جامع الوضوء. وروى عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة - 00:06:18
والمراد به الاستنجاء لانهم يطلبون اطيب اه الحال ولان المستنجي تطيب نفسه ازالة اه النجاسة فقال اولا يجد احدكم ثلاثة احجار؟ يعني ان الاستجمار يكفيه وفي هذا الخبر دلالة على اشتراط ان يكون الاستجمار بثلاثة احجار كما هو مذهب احمد خلافا الجمهور - 00:06:43
وهذا الخبر مرسل لان عروة بن الزبير ليس من الصحابة وان كان قد ورد الخبر متصلا من حديث عائشة رضي الله عنها ثم روى المؤلف عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبرة. وهي المكان المعد - 00:07:13
الاموات. فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون قوله ان شاء الله هذا بالنسبة للزمان او بالنسبة لكونهم يقبرون معهم قال وددت اني قد رأيت اخواننا - 00:07:36
تمنى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية اخوانه قالوا يا رسول الله السنا باخوانك قال انتم اصحابي فيه اثبات ان الصحبة تكون لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في عصره - 00:08:01
قال واخواننا الذين لم يأتوا بعد. فانتم ان شاء الله ممن ينطبق عليهم هذا الخبر في الحديث قال وانا فرطهم اي سابقهم ومتقدمهم على الحوظ والحوظ والحوظ مكان عظيم في عرصات القيامة يعده الله عز وجل لسقيا المؤمنين في تلك - 00:08:18
المواطن فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من امتك فقال ارأيت لو كان لرجل قيل غر والمراد بالغر ما كان في جبهته بياض محجلة وهي التي يكون فيها بياض في اقدامها - 00:08:47
في خيل دهن يعني خيل سوداء الا يتمكن من التفريق بين خيله وخيل غيرها لا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله. قال فانهم يعني امته وآآ اخوانه الذين يأتون بعده - 00:09:09
فانهم يأتون يوم القيامة غرا اي في آآ اعلى جبهتهم بياض ونور بسبب اه الوضوء غرا محجلين والمراد بالتحجيل ان عليهم من الذهب في اقدامهم من الوضوء يعني بسبب كونهم يحافظون على الوضوء - 00:09:27
وانا فرطهم على الحوض فلا فلا يزاد فلا قال فلا يزادن رجال عن حوضي فليذادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال يعني ان بعض الناس يأتون يوم القيامة من اجل ان يشربوا من الحوض ويمنعون من الشرب - 00:09:54
قال فلا يزادن يعني لا يطردن. اي لا يفعل احدكم فعلا يكون فعله سببا لطرده عن الحول وقد ورد في بعض الروايات فليذادن على الاثبات كما يزاد البعير الضال اذا كان عندك ابل - 00:10:19
ترد الماء فجاء بعير ليس من ابرك فانك تبعده عن ابلك حتى تتمكن ابلك من اه الشرب قال لانه اه قال اناديهم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي امته - 00:10:41
الا هلم الا هلم اي اقبلوا الي وتعالوا فانه يقال انهم قد بدلوا بعدك. يعني هناك طائفة دون عن الحوض بسبب تبديلهم والمراد بالتبديل تغيير السنة فان المبتدعة لا يمكنون من الشرب - 00:11:00
من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لانهم قد بدلوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فاقول فسحقا فسحقا فسحقا اي بعد يدعو عليهم بان يبعدوا عنه لانهم لما ابتعدوا عن سنته ناسب ان يبعدوا عن حوضه صلى الله عليه - 00:11:25
عليه وسلم ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن حمران مولى عثمان ان عثمان جلس على المقاعد المقاعد حجارة منصوبة تكون حول المسجد يجلس الناس عليها فجاء المؤذن - 00:11:52
به جواز الجلوس في الطرقات وانه لا حرج في مثل هذا. قال فجاء المؤذن فاذنه اي اخبره بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لاحدثنكم حديثا لولا انه في كتاب الله ما حدثتكموه. فيه الحلف بدون ان تطلب اليمين ثم - 00:12:11
وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه فيه ان الوضوء ما منهما يكون حسنا ومنهما ليس كذلك وضابط الحسن في الوضوء اتمامه واسباغه. والاتيان به على وجهه وبطريقته وباركانه - 00:12:36
قال ما من امرء يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة الا غفر له ما بينه وبين الصلاة الاخرى حتى يصليها والمراد بهذا عند جماهير اهل العلم صغائر الذنوب. واما الكبائر فانها تحتاج الى توبة - 00:13:01
بدلالة ما ورد في الحديث الصلوات الخمس العمرة الى العمرة ورمضان الى رمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر قال مالك اراه يريد هذه الاية. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل - 00:13:22
ان الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين اورد بعده حديث زيد ابن اسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابيحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ العبد المؤمن فتمضمظ خرجت الخطايا من فيه - 00:13:43
واذا في فظيلة المظمظة واذا استنثر خرجت الخطايا من انفه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت باري عينيه حتى تخرج من تحت اشفار العينين. واشفار العين حروف العين التي اه ينبت عليها الشعر - 00:14:12
وقد استدل بعضهم بهذا الخبر على استحباب ترك استعمال المناشف والمناديل ولكن هذا الاستدلال لا يصح لانه قال مع اخر قطر الماء سواء خرجت بنفسها او خرجت بواسطة ما يتنشف الانسان به - 00:14:34
ثم قال فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من اظفار حتى تخرج من تحت اظفار يديه. فاذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من اذنيه فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت اظفار رجليه. قال ثم كان - 00:14:57
مشيه الى المسجد وصلاته نافلة المراد بقوله نافلة له اي زيادة في الاجر لانه قد غفرت ذنوبه بهذا الوضوء ثم روى عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة - 00:15:20
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء بطشتها يعني - 00:15:41
والمراد بالبطش الاخذ بقوة او مع اخر قطر الماء فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه اي مشى برجليه اليها مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب - 00:16:01
ثم روى عن اسحاق بن عبدالله عن انس وهو عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر اي قرب وقتها فالتمس الناس تو وضوءا اي ماء يتوضئون به بحثوا عن ماء - 00:16:22
فلم يجدوه فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء اي بماء يتوضأ به في اناء. فوضع رسول الله صلى الله عليه سلم في ذلك الاناء يده ثم امر الناس يتوضأون منه فبارك الله في ذلك الماء حتى كفى الناس - 00:16:40
فهذا فيه البركة مع اثبات البركة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال انس فرأيت الماء ينبع اي يخرج من تحت اصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند اخرهم. يعني توظأ جميعهم - 00:17:03
وفيه ان الماء الذي يظع الانسان يده فيه لا يعد ماء مستعملا ثم روى عن نعيم ابن عبد الله المجمر عن ابي هريرة قال من توظأ فاحسن وظوءه ثم خرج عامدا الى الصلاة يعني - 00:17:26
يقصدها فانه في صلاة ان يكتب له اجر المصلي ما دام يعمد الى الصلاة وانه يكتب له باحدى خطوتيه حسنة. ويمحى عنه بالاخرى سيئة. فاذا سمع احدكم الاقامة فلا يسعى - 00:17:44
يعني ليمشي مشيا معتادا ولا يسرع في مشيه. فان اعظمكم اجرا ابعدكم دارا قالوا لم يا ابا هريرة؟ قال من اجل كثرة الخطى. وقد ورد ورد بعض هذا الخبر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:02
ثم روى عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء يعني يستعمل الاستنجاء بالماء ويترك الاستجمار. فقال سعيد انما ذلك وضوء النساء. هم الذين يستعملون الماء. اما الرجال فيستعملون - 00:18:23
او فيكتفون بالاستجمار وقد تقدم معنا ان الصواب جوازا يكتفي الانسان بالاستجمار وجوازا يكتفي بالاستجمام بالاستنجاء او استجمار لا حرج عليه في ذلك وقد تقدم الخلاف في هذا ده اللي فيه دليل على ان الاستجمار بالحجارة يجزئ - 00:18:42
وظاهر هذا ان النساء لا بد ان يستنجين وانهن لا يكفي منهن الاستجمار وهذا يخالفه جماهير اهل العلم وقد والنصوص الواردة بالاستجمار عامة لم تفرق بين الرجال والنساء ثم روى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات - 00:19:13
وفي بعض الروايات اذا ولغ الكلب في اناء احدكم في هذا ان بلوغ الكلب يجعل الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يجوز استعماله وانه يجب غسل الاناء الذي ولغ الكلب فيه سبعا - 00:19:41
وبذلك قال الجمهور خلافا للمشهور عن مالك قد قال مالك بان الكلب اذا صاد صيدا لم يغسل صيده قال فهكذا ايضا فيما يتعلق سوره وهذا قياس ولا يصح لنا ان نرد الخبر - 00:20:02
من اجل القياس والصواب ان الاخبار ولو كانت احادا مقدمة على الاقيسة كما قال بذلك الجمهور خلافا لما ورد عن مالك ثم ذكر حديثا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:20:26
استقيموا اي استمروا على طاعة الله وعلى سنة نبيه. واياكم والابتعاد عن عنهما. ولن تحصوا اي لن تتمكنوا من اداء جميع الاعمال واعملوا يعني على قدر طاقتكم وخير اعمالكم الصلاة - 00:20:48
ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن لان من ترك الوضوء فيه استدل بهذا على ان الصلاة ركن في الدين من تركها فقد كفر لان الصلاة لا تتم الا بوضوء هذا الخبر من بلاغات - 00:21:08
مالك وقد ورد باسانيد لبعض اهل العلم فيها كلام قال المؤلف باب ما جاء في المسح بالرأس والاذنين. وروى عن نافع ان ابن عمر كان يأخذ الماء باصبعيه اذنيه فيه دلالة على مشروعية مسح الاذنين عند مسح - 00:21:30
الرأس ومذهب احمد ومالك ان ذلك من اجزاء مسح الرأس ولابد من مسح الاذنين في هذا الاثر انه اخذ ماء جديدا لاذنيه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأخذ ماء جديدا الاذنين. فان بقي في يد الانسان رطوبة بعد - 00:21:53
راسك كفى بها والا اخذ ماء جديدا من اجل ذلك. ثم ذكر مالك انه بلغه عن جابر انه سئل عن المسح على العمامة. قال لا سيمسح الشعر بالماء فذكر ان جابر لا يرى المسح على العمامة - 00:22:22
ونقل عن هشام عن ابيه عروة انه كان ينزع العمامة من اجل ان يمسح رأسه بالماء ذكر عن نافع انه رأى صفية بنت ابي عبيد وهي زوجة عبد الله ابن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء - 00:22:43
ونافع يومئذ صغير لم يحتجب النساء منه وسئل مالك عن المسح على العمامة امامة الرجل والخمار فقال لا ينبغي ان يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار. وليمسحا على رؤوسهما. وذلك لان الله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم - 00:23:03
والجمهور على جواز المسح على العمامة وعلى الخمار بما ورد من حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته ورأسه ولعل قول الجمهور اقوى وقد ورد عن ام سلمة انها مسحت على خمارها - 00:23:28
وسئل مالك عن رجل توظأ فنسي ان يمسح على رأسه حتى جف وضوءه. قال ران يمسحا برأسه وان كان قد صلى ان يعيد الصلاة ورأى ان المسح على الرأس ركن من اركان الوضوء لا يتم الوضوء به لكن ظاهر هذا - 00:23:49
انه لم يشترط الموالاة ولم يشترط الترتيب لانه انما امره بمسح الرأس وقد يقال بان مراد الامام مالك انه يعيد الوضوء بما يشمل مسح الرأس قد تقدم من قول الامام مالك ما يصرح فيه بايجاب الترتيب وايجاد - 00:24:08
الموالاة قال المؤلف باب ما جاء في المسح على الخفين وروى عن ابن شهاب عن عباد ابن زياد هو من ولد المغيرة ابن شعبة عن ابيه عن المغيرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك - 00:24:35
قال المغيرة فذهبت معه بماء فيه خدمة الرجل الذي له مكانة ومنزلة سواء كان من اهل العلم او الفضل كما كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:54
فسكبت عليه الماء اي صببت الماء عليه. فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته الجبة نوع من انواع الثياب يكون آآ لصيقا بالجسد قد لا يتمكن الانسان من اخراج يديه اذا كان في هذه الجبة - 00:25:12
قال فلم يستطع ان يخرج يديه فكم الجبة ظيق ثم الجبة طيب فاخرجهما فاخرج يده ثم بعد ذلك اخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح مما يدل على ان غسل اليدين مسح. ان غسل اليدين متعين. وانه لا يجزئ مسح اليدين ولو كان عليهما - 00:25:42
ثياب لصيقة ثم مسح برأسه ومسح على الخفين فيه دلالة على جواز الاقتصار على المسح على الخفين عن غسل الرجلين وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من احاديث كثيرة. قال فجأة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:10
وعبدالرحمن بن عوف يأمه يؤمهم يعني تأخر عن الصلاة به ان الناس اذا كانوا في برية فتأخر كبيرهم ممن له الحق في الامامة جاز لهم ان يصلوا وان يؤمهم احدهم - 00:26:34
قال جاء عبد الرحمن جاء وعبد الرحمن يؤمهم وقد صلى بهم ركعة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم فيه قضاء ما فات من الصلاة وفيه دلالة - 00:26:54
على ان المسبوقيين لا يأتم بعضهم ببعض فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام لاتمام الركعة الباقية عليه لم يثبت انه صلى باصحابه. فدل هذا على انه لا يكون اماما لهم في بقية الصلاة - 00:27:11
قال ففزع الناس اي قلقوا واظطربوا كيف يصلون قبل ان يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قظى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتم فصوبهم في فعلهم في كونهم اقاموا للصلاة قبل ان يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:31
ثم روى مالك عن نافع وابن دينار ان ابن عمر قدم الكوفة على سعد ابن ابي وقاص وهو امير الكوفة وسعد ابن ابي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة فرآه ابن عمر يمسح على الخفين فانكر ذلك عليه - 00:27:51
كيف تمسح والاية فيها غسل للرجلين فقال له ابن سعد سل اباك اذا قدمت عليه اسأل عمر فقدم عبد الله فنسي ان يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال سعد يا ابن عمر اسألت اباك؟ فقال لا - 00:28:09
قال فسأله عبد الله فقال عمر فيه مراجعة العلم وفيه الرجوع الى الاكابر في المسائل الشرعية الفقهية فقال عمر اذا ادخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. في مشروعية المسح على الخفين وفيه انه يشترط - 00:28:26
اسعار الخفين ان آآ يتم ادخالهما وهما طاهرتان واستدل الجمهور بهذا على انه لابد من اكمال الوضوء قبل لبس الخف حتى يمسح عليه لانها لا تسمى طاهرة الا بتمام الطهارة - 00:28:48
بغسل الرجل الثانية فلو غسل اليمنى فادخل الخف فيها ثم غسل اليسرى قال الجمهور لا يصح ان يمسح خلافا لبعض الحنفية قال عبد الله لابيه وان جاء احدنا من الغائط يعني انتقض وضوءه - 00:29:08
فقال عمر نعم وان جاء احدكم من الغائط وفيه من الغائط ينتقض الوضوء به. ثم روى مالك عن نافع ان ابن عمر بال في السوق ثم توظأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفين - 00:29:24
ايه ثم صلى عليها فيه ان ابن عمر اخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يهدينا واياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد - 00:29:44