شرح كتاب الموطأ للإمام مالك معالي الشيخ د سعد الشثري

شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-58

سعد الشثري

والان مع الدرس الثامن والخمسين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد وقد اوجبت الشريعة على الزوجين ان يتكلم كل واحد منهما مع الاخر بالكلام الطيب - 00:00:01ضَ

واوجبت عليهما البعد عن الكلام الفاحش البذيء ومما نهت عنه الشريعة ان يشبه الرجل زوجته بظهر من تحرم عليه على التأبيد. وهذا يقال له الظهار ومن المحرمات وقد جعله الله عز وجل زورا - 00:00:34ضَ

دورا من القول وجعله منكرا من القول وزورا اذا ظاهر الزوج من زوجته قلنا عليك ان تتوب الى الله فان اردت مراجعتها فحينئذ عليك ان تكفر بان تعتق رقبة. فان لم يجد اطعمت ستين مسكينا - 00:00:56ضَ

اه فين فان لم يجد اذا اذا ظاهر الرجل من امرأته وجب عليه ان يعتق رقبة. فاذا لم يجد الرقبة وجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين. فاذا لم يستطع الصوم انتقل الى اطعام ستين مسكينا - 00:01:19ضَ

روى مالك عن سعيد ابن عمر ابن سليم انه سأل القاسم ابن محمد عن رجل طلق امرأة اذا هو تزوجها يقول فلانة الاجنبية اذا تزوجتها فهي طالق فقال القاسم ابن محمد - 00:01:42ضَ

ان اه رجلا جعل امرأة عليه كظهر امه. ان هو تزوجها. فقال عمر ان تزوجها لا اقربها حتى يكفر كفارة الظهار. فصحح الظهار على امر مستقبل. لم يقع وصحح الظهار في المرأة التي لم يتزوجها الانسان - 00:02:02ضَ

وبهذا قال جماهير اهل العلم واما بالنسبة للطلاق فالجمهور يقولون اذا علق اذا طلق امرأة اجنبية لا يقع طلاق لانها ليست محلا للطلاق ولو علقه الى ما بعد الزواج منها فانه لا يصح هذا الطلاق. لان الطلاق لم يقع على محله - 00:02:29ضَ

قال مالك بلغني ان رجلا سأل القاسم ابن محمد وسليمان ابن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل ان ينكحها يعني قبل ان يعقد عليها عقد النكاح. فقال ان نكحها فلا يمسها. حتى يكفر كفارة - 00:02:55ضَ

المتظاهر قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه قال في رجل تظاهر من اربعة نسوة بكلمة واحدة ان نقول العبرة بالنسوة فعليه اربع كفارات او نقول العبرة بلفظ الزوج فلا تجب عليه الا كفارة واحدة. الظاهر ان العبرة بلفظ الزوج - 00:03:16ضَ

انه هو المنكر من القول وهو الزور. لانه هو المنكر من القول وهو الزور. قال مالك وقال ربيعة مثل ذلك وعلى ذلك الامر عندنا قال مالك قال الله تبارك وتعالى في كتابه في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى - 00:03:43ضَ

ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا هذه كفارة الظهار. قال في الرجل قال مالك في الرجل يظاهر من امرأته في مجالس متفرقة - 00:04:11ضَ

ظاهره هنا وهناك وهناك معنى بالفاظ مختلفة قال مالك ليس عليه الا كفارة واحدة اذا لم يكن قد كفر قبل ذلك. وان تظاهر ثم كفر ثم ظاهر مرة اخرى بعد اخراج الكفارة الاولى فحينئذ عليه كفارة - 00:04:32ضَ

تانية لان الكفارة الاولى وقعت على الظهار الاول ولا يجوز للانسان ان يقرب امرأته التي ظاهر منها حتى يكفر للاية السابقة فاما اذا ظاهر رجل من امرأته ثم مسها قبل ان يكفر فهو اثم ومخطئ - 00:04:53ضَ

ويكفيه حينئذ كفارة واحدة ولا يجب عليه كفارة اخرى. ويجب عليه الامساك عن الجماع حتى يكفر وعليه ان يستغفر الله جل وعلا والظهار قد يكون بتشبيه المرأة بالام او بتشبيهها بمن تحرم عليه على التأبيد - 00:05:18ضَ

فما لو قال انت علي كظهر اختي. كظهر بنت اخي وهكذا ايضا عند طائفة من اهل العلم ان الظهار يكون على القريبة من الرضاعة فما لو قال انت علي كظهر اختي من الرضاعة - 00:05:42ضَ

وهذا قول الجماهير وهو اصوب. لان مقصود الشارع النهي عن تعليق الظهار بمن تحرم عليه على التأبيد لو قدر ان الزوجة قالت لزوجها انت علي كظهر ابي او كبطن ابي او فرجك علي كفرج ابي - 00:06:01ضَ

فهل يكون هذا ظهارا او لا يكون ظهارا اختلف اهل العلم في ذلك على قولين قول يقول هذا ليس بظهار ولكن يجب عليها التوبة الى الله منه لانه منكر من القول وزور - 00:06:26ضَ

وقال طائفة منهم احمد هو ظهار يجب عليها فيه كفارة الظهار لكن زوجها يجوز له ان يطأها وهناك قول يقول عليها كفارة ظهار وليس بظهار ولعل الاظهر ان هذا اللفظ من الفاظ التحريم - 00:06:43ضَ

فيجب فيه كفارة يمين لا يجب فيه كفارة ظهار قال مالك في قول الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ما المراد بالعود قال مالك هو ان يظاهر الرجل من امرأته - 00:07:07ضَ

ثم يجمع على امساكها واصابتها ففسر قوله ثم يعودون بالنية ثم يعودون اي يعزمون على ارجاعها قال مالك فان اجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وان طلقها ولم يجمع بعد ظهاره منها على امساكها واصابتها فلا تجب عليه كفارة - 00:07:30ضَ

قال مالك وان تزوجها المظاهر بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار وقال طائفة بهذه المسألة بان قوله ثم يعودون ان المراد به الجماع من المرأة يعني زوجته قال شأنكم بها فهذا بمثابة عدم ابداء عدم الرغبة فيها. قال فرأى الناس - 00:07:58ضَ

انها تطليقة واحدة لانها ليست من الفاظ الكنايات غير الصريح قال مالك سمعت ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئتي مني وبرئت منك انها ثلاث تطبيقات بمنزلة البتة. وفيها الخلاف السابق. قال ما لك في الرجل يقول لامرأته انت خلية او - 00:08:28ضَ

او برية او بائنة انها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها. ويدين يعني ينظر يصدق قوله فيما يخبر به عن نيته ويدين في التي لم يدخل بها. هل اراد واحدة ام اراد ثلاث طلقات - 00:08:56ضَ

فان قال اردت واحدة احلف على ذلك او احلف على ذلك. ثم بعد ذلك تبين منه لان المطلق قبل الدخول لا عدة عليها وليس عليها رجعة ويكون حينئذ هذا الزوج خاطبا من الخطاب - 00:09:19ضَ

لانه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها. ولا يبريها الا ثلاث تطليقات. اما التي لم يدخل بها فان الطلقة الواحدة تبينها قال مالك وهذا احسن ما سمعت باب ما يبين من التمليك. يعني اذا قال الزوج لزوجته انت تملكين نفسك - 00:09:41ضَ

فماذا يحق لها من التطليق؟ هل يحق لها ان تطلق نفسها ثلاثا؟ او لا يجوز لها ان تطلق نفسها الا واحد ايه ده قال مالك بلغني ان رجلا جاء الى ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن اني قد جعلت امر امرأتي في يدها فطلقت - 00:10:08ضَ

فماذا ترى؟ فقال ابن عمر اراه كما قالت. فقال الرجل لا تفعل يا ابا عبد الرحمن. فقال ابن عمر انا افعل انت الذي ملكت زوجتك وجعلت امرها في يدها ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول اذا ملك الرجل امرأته وامرها - 00:10:29ضَ

فالقضاء ما قضت به الا ان ينكر عليها فيقول لم ارد الا واحدة القضاء يعني هل هي واحدة او ثلاث؟ ما قضت به المرأة. فان قالت طلقت نفسي ثلاثة وقعت ثلاثا وان قالت طلقت نفسي اثنتين وقعت كذلك الا ان ينكر عليها فيكذب - 00:10:54ضَ

فيقول انا عندما قلت انت تملكين نفسك لموردي الا طلقة واحدة. فحينئذ نطالب رجل باليمين ويكون املك بها يجوز له ان يراجعها ما دامت في عدتها قال مالك باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك - 00:11:19ضَ

يعني هناك انواع يقوم الزوج بتمليك زوجته امرها لكنه لا يصح لها ان تطلق نفسها الا طلقة واحدة ثم روى عن سعيد بن سليمان عن خارجة ابن زيد ابن ثابت انه كان جالسا عند زيد فاتاه محمد بن ابي علي - 00:11:46ضَ

وعيناه تدمعان. فقال زيد ما شأنك؟ قال ملكت امرأتي امرها. ففارقتني فقال زيد ما حملك على ذلك؟ فقال القدر. فقال زيد ارتجعها ان شئت يعني انه لم يجعلها الا طلقة واحدة - 00:12:07ضَ

يحق له مراجعتها ما دامت العدة. فانما هي واحدة وانت املك بها ثم روى عن ابن القاسم عن ابيه ان رجلا من ثقيف ملك امرأته امرها فقالت انت الطلاق فسكت ثم قالت انت الطلاق. فقال بفيك الحجر - 00:12:27ضَ

يعني ادعو الله ان يجعل في فمك حجرا يسكته ثم قالت انت الطلاق. فقال بفيك الحجر فاختصما الى مروان ابن الحكم فاستحلفه انه لم يملكها الا واحدة ورد فحلف على ذلك ورد المرأة اليه. قال ما لك؟ قال عبدالرحمن وكان القاسم بن محمد يعجبه - 00:12:53ضَ

هذا القضاء ويراه احسن ما سمع في ذلك وهذا قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك واحبه الي ان التمليك لا نوقع به الا واحدة ثم روى عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة انها خطبت - 00:13:24ضَ

على عبدالرحمن بن ابي بكر قريبة بنت ابي امية. فزوجوه ثم انهم لحظوا على على عبدالرحمن وعتبوا عليه وقالوا نحن اصلا لم نزوج الا لكون عائشة هي التي خطبت فارسلت عائشة الى عبدالرحمن فذكرت له ذلك فجعل امر قريبة بيدها. فقال امرها بيدك - 00:13:45ضَ

ان شئت طلقيها آآ ان شئت تطل ان شاءت تطلق نفسها. فاختارت قريبة زوجها. والبقاء معه. فلم يكن ذلك طلاقا فدل هذا على ان التخيير والتمليك بمجرده ليس طلاقا حتى تختار الزوجة الفرقة - 00:14:14ضَ

فاذا اختارت الفرقة كان طلاقا ثم روى عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بنت اخيها المنذرة بن الزبير - 00:14:36ضَ

وعبد ابن اختها وعبدالرحمن غائب والد المرأة وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع به هذا تزوج ابنة بدون ان يشاور وبدون ان يخبر ومثلي يقتات علي يفتات عليه اي تتخذ القرارات - 00:14:53ضَ

وبدون الرجوع اليه قال فكلمت عائشة المنذر بن الزبير وقالت ان عبدالرحمن قال كذا وكذا. فقال المنذر الامر بيد عبدالرحمن. ان اراد ان يزوجني وان اراد ان يبت زواجي. فقال عبدالرحمن ما كنت لارد امرا قضيتيه - 00:15:18ضَ

فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. فدل هذا على ان التخيير والتمليك لا يكون بمجرده طلاق حتى تختار الزوجة التطليق خلافا لبعض الفقهاء قال مالك بلغني عن ابن عمر وابي هريرة انهما سئلا عن الرجل يملك امرأة - 00:15:45ضَ

فترد ذلك اليه ولا تقضي فيه شيئا. قال ليس ذلك بطلاق قال وروى عن يحيى عن سعيد انه قال اذا ملك الرجل امرأته امرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق - 00:16:11ضَ

قال مالك في المملكة اذا ملكها زوجها امرها هناك عقد نكاح ولم يدخل ثم افترقا ولم تقبل منه شيئا فليس بيدها من ذلك شيء. وهو لها يعني الخيار لها ما دام في مجلسهما - 00:16:31ضَ

فالتمليك اذا قال انت تملكين امرك فليس لها ان تختار نفسها الا في المجلس فقط واما ما بعد ذلك فانه ليس لها حق فيه. هكذا يقول ما لك وطائفة من اهل العلم. بخلاف لفظ التخيير - 00:16:51ضَ

لو قال اختاري نفسك فهذا لا يختص بالمجلس قال المؤلف باب الايلاء المراد بالايلاء ان يقسم الزوج الا يأتي زوجته والا يجامعها مدة من الزمان قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاو فان الله غفور رحيم - 00:17:14ضَ

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم الايلاء لمدة اقل من اربعة اشهر جائز. لا حرج فيه ولا يلحق به حكم. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم الى من نسائه شهرا - 00:17:40ضَ

اما اذا الزوج من زوجته اكثر من اربعة اشهر وحينئذ اذا مضت الاربعة الاشهر قلنا له اما ان تكفر عن يمينك وتعودي الى زوجتك واما ان تطلق الزوجة. واما ان تعلقها فهذا لا يقبل منك - 00:17:58ضَ

ثم روى المؤلف عن جعفر بن محمد عن ابيه عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه كان يقول اذا ال الرجل من امرأته اي حلف الا يقربها - 00:18:21ضَ

لم يقع عليه طلاق واذا مضت الاربعة الاشهر حتى يوقف فيقال له اما انت في وترجع واما ان تطلق قال مالك وذلك الامر عندنا. ففيه دلالة على ان الايقاف يكون بعد الاربعة اشهر - 00:18:37ضَ

وهذا قول الجماهير. وقال الحنفية لابد ان يكون هذا الايقاف في الاربعة الاشهر ثم روى مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول ايما رجل الا من امرأته. فاذا مضت الاربعة اشهر وقف - 00:18:58ضَ

حتى يطلق او يفي ولا يقع عليه طلاق اذا مضت الاربعة الاشهر حتى يوقف وروى عن ابن شهاب ان ابن المسيب وابا بكر ابن عبد الرحمن كانا يقول ان في الرجل يولي من امرأته يحلف ان لا يقربها - 00:19:16ضَ

انها اذا مضت الاربعة الاشهر تكون تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة والعدة تبتدأ بعد الاربعة الاشهر وقال ما لك بلغني ان مروان كان يقضي في الرجل اذا ال من امرأته انها اذا مضت الاربعة الاشهر فهي - 00:19:37ضَ

تطليقة يعني بمجرد مضي الاشهر تكون تطليقة. هذا رأي آآ مروان ابن الحكم قال فهي تطليقة فله عليها الرجعة ما دام بعدتها. والجماهير على ان مضي المدة لا يكون تطليقا. وان - 00:19:59ضَ

انما يقوم القاضي بايقاف الزوج والطلب منه اما ان يعود واما ان يطلق قال مالك في الرجل يولي من امرأته يقسم الا يقربها فيوقف فيطلق بعد انقضاء الاربعة الاشهر ثم بعد ذلك يراجع امرأته قال ان لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له اليها - 00:20:18ضَ

لانها انما اثبتنا الفرقة الاولى من اجل عدم قربانه لها قال ولا رجعة له عليها الا ان يكون هناك عذر من مطر من مرض او سجن او ما اشبه ذلك من العذر - 00:20:46ضَ

فان ارتجاعه اياها ثابت عليها. فان مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فانه ان لم يصبها حتى تنقظي الاربعة الاشهر وقف مرة اخرى. فان لم فان لم يفي يعني لم يرجع - 00:21:03ضَ

وينتهي عن يمينه دخل عليه الطلاق بالايلاء الاول. اذا مضت الاربعة الاشهر. وحينئذ لا يكون للزوج عليها رجعة لانه نكح ثم طلقها قبل ان يمسها. فلا عدة له عليها ولا رجعة - 00:21:22ضَ

قال مالك فالرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الاربعة الاشهر فيطلق ثم يراجع ولا يمس الاربع ولا يمس المرأة فتنقضي اربعة اشهر فحينئذ قبل ان تنقضي عدتها يكون احق بها - 00:21:41ضَ

واما اذا مضت عدتها قبل ان يصيبها فلا سبيل له اليها ثم حسن مالك ذلك ثم قال فالرجل يولي من امرأته اي يقسم الا يقربها ثم يطلقها فتنقضي الاربعة الاشهر قبل ان تنقضي عدة الطلاق. لان المدة بين الحيضات عندها طويلة - 00:22:00ضَ

فقال هما تطليقتان اذا وقف فلم يفي وان مضت عدة الطلاق قبل الاربعة الاشهر فليس الايلاء بطلاق. وذلك لان الاربعة الاشهر التي كان يوقف بعد مضت وليست المرأة يومئذ بزوجة له - 00:22:27ضَ

قال مالك ومن حلف الا يطأ امرأته يوما او شهرا ثم مكث حتى ينقضي اكثر من الاربعة في الاشهر فهذا لا يكون ايلاء اذا الايلاء ليوم او شهر او مدة اقل من اربعة ايام لا يثبت به احكام الايلاء - 00:22:48ضَ

انما يتم التوقيف في الايلاء الذي يكون اكثر من اربعة اشهر فاما من هلف الا يطأ امرأته لمدة اقل من اربعة اشهر فهذا لا يثبت له الاحكام السابقة. اما اذا كانت المدة اربعة - 00:23:10ضَ

اشهر تماما. قال المؤلف ليس هذا من الايلاء لانه اذا جاء الاجل بعد ثلاثة اشهر وانتهت المدة وهو لم يطأ انحلت يمينه وجاز له الواط وقال مالك ومن حلف لامرأته الا يطأها حتى تفطم ولدها - 00:23:29ضَ

فهل هذا يكون ايلاء فنقول هنا فطام الولد باختيار المرأة ومن ثم يمكنها ان تفطم الولد فينتفي الايلاف هذه الحال وقد بلغني ان عليا سئل عن ذلك فلم يره ايلاء - 00:23:54ضَ

قال المؤلف باب ايلاء العبد اذ اي اذا اقسم المملوك الا يقرب زوجته مدة اكثر من اربعة اشهر فهل نعامله معاملة الحر قال عن مالك انه سال ابن شهاب عن اله العبد فقال هو نحو اله الحر وهو عليه واجب - 00:24:18ضَ

قيل لكن اله العبد شهران لان المملوك على النصف من الحر قال المؤلف باب ظهار الحر والمراد به ان يشبه الرجل امرأته بظهر من تحرم عليه على التأبيد ولعلنا ان شاء الله نتكلم عن احكام الظهار في لقاء ات هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 00:24:39ضَ

وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:25:07ضَ