شرح مقاصد الصوم للإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله - الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مكتمل ]
شرح كتاب مقاصد الصوم للإمام العز بن عبدالسلام | [07] | الشيخ عبدالمحسن الزامل
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول امام العز بن عبد السلام رحمه الله - 00:00:00ضَ
في كتابه مقاصد الصوم قال رحمه الله وانما اخر السحور ليتقوى به على الصوم كي لا يجهده الصوم تقعده عن كثير من الطاعات وقد كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صلاته قدر خمسين اية - 00:00:28ضَ
وهذا كما تقدم في مشروعية وجبة السحر وان فيها من البركات والخيرات ما لا يحصى على الصائم وان النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها بقوله وفعله وبين ان اكلة السحر - 00:00:55ضَ
فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب وان لها منافع دينية ودنيوية كل هذا ان يصوم على الوجه المشروع ثم عالشهر او وجبة السحر. المقصود منها التقوي على الصوم فيحذر الصائم - 00:01:24ضَ
ان يحصل ان يحصل عكس ما عكس مقصود الصوت مثل ان يكون الساحرة يتسحروا به جائدا عن حاجاته او مثقلا له عن العبادة فيحصل عكس المقصود كذلك في الفطر حين - 00:01:52ضَ
يفطروا فلا يثقل نفسه بالطعام والشراب يحصل عكس المقصود. لان المقصود هو التقوي على الصوم. ومعلوم ان الاكثار من الطعام والشراب يحصل او يحصل منه عكس. مقصود الصائم وبهذا يحصل عكس مقصود الحكم الشرعية - 00:02:15ضَ
قال رحمه الله كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخر السحور لاجل هذا المقصد وكان يتسحر على على ما يتيسر عليه الصلاة والسلام وقد تقدمت اخبار في هذا الباب وان السحور بركة كما اخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام - 00:02:41ضَ
وجاء في حديث جيد رواه احمد وابو داوود والنسائي عن العرباظ ابليس العنوان ابن سارية ان النبي عليه الصلاة والسلام دعاه الى السحور فقال هلم الى الغداء المبارك. هلم الى الغداء المبارك - 00:03:09ضَ
فهذا الطعام مبارك وهذا الحديث آآ من مم هديه عليه الصلاة والسلام انه يدعو اصحابه كما تقدم في حديث انس عن زيد ابن ثابت انه عليه الصلاة والسلام تسحر هو زيد ابن ثابت فكان يدعو من - 00:03:33ضَ
يواجهه عليه الصلاة والسلام من يتيسر من اصحابه يأكل معه وجبة السحور فقال هلم اي تعال الى الغداء المبارك. وهذا الحديث في رواية الحارث بن زياد الشامي وهو مجهول. لكن جاء له شاهد - 00:03:53ضَ
باسناد لا بأس به من حديث المقدام معدي كرب عند احمد والنسائي الكبرى انه عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالسحور فانه الغداء المبارك انه الغداء المبارك وهذا رجعني رواية بقية عن بحير بن سعد. وقد رأيته في النسائي من طريق بقية مصرح بالتحديث عن بحير - 00:04:11ضَ
ابن سعد هو كذلك من فوقه من فوقه وهذه نسخة معروفة هذه نسخة معروفة فالحديث لما جاء من هذا الطريق ومن الطريق الاخر من حديث حديث الاخر انه عليه الصلاة والسلام قال هلم الى الغداء المبارك - 00:04:39ضَ
دل على ان الحديث محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام من قوله ومن فعله فلا شك انه غدا مبارك وانها وجبة مباركة توافقها الوقت من اخر الليل وقت السحر ووقت النزول الالهي تنزله سبحانه وتعالى. وكذلك فيها استغفار الملائكة للمتسحرين كما في حديث - 00:05:00ضَ
سعيد الخودي الى ما في ذلك من البركات العظيمة قال رحمه الله وانما عجل الفطر لان الجوع والعطش ربما ضر به والمعنى ان المصلحة متحققة من الجهتين من جهة تأخير السحور - 00:05:26ضَ
ومن جهة المبادرة الى الفطر من اول مغيب الشمس مباشرة كل هذا تعجيل للفطر. قال لان الجوع والعطش ربما ظر به فلا وجه الى ايطال النفس لذلك يعني انه لا قربة فيه كما - 00:05:51ضَ
يقول رحمه الله ولهذا قال مع انه لا قربة فيه وذلك انه بعدما حل الفطر فانه لا قربة فيه بل بعض اهل العلم يرى ان هذا مكروه والوصال الى اليوم الثاني اما مكروه او محرم وهو ظاهر كثير من النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:06:17ضَ
وهذا سيأتي في كلامه ان شاء الله مع انه لا قربة فيه ولهذا قال ربما ضر به والضرر المنفي في الشرع الظرر مهفي في الشرع. فكيف يأمر به؟ بل ينهى عنه - 00:06:45ضَ
يحذر منه بل انه حين يحصل الضرر تأتي الرخصة فكيف يكون مشروعا؟ كيف يكون مطلوبا؟ بل ما جاء في الشرع هو عكس هذا المعنى وهو تأخير ساحور والتبكير بالفطور. تبكير بالفطور. يعني السحور اللي هو الوجبة تقديمها - 00:07:02ضَ
تعجيل فقد يراد يعني السحور في الوجبة وعلى هذا يكون على صيغة فاعول وقد يراد به تعجيل السحور يعني المبادرة الى تناوله والامران مطلوبان بمعنى انه يعجل الوجبة ويعجل المبادرة الى التناول الى التناول وهو - 00:07:28ضَ
السحور وهو الفطور. هذا وهو السحور في وجبات السحر وهو الفطور في الوجبة من اخر النهار وهذا هو المشهور في هذه الصيغة ان الفاعول يطلق على الشيء الذي يتناول في الوجبة - 00:07:55ضَ
وفعول نفس التناول نفس التناول ورفع اللقم هذا هو. مثل ما اتقدم في الطهور والطهور الطهور هو الماء المتطهر به والوضوء هو الماء به والوضوء هو نفس افعال الوضوء. نفس اخذ الماء وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين ولهذا - 00:08:19ضَ
هذا يأتي بالحديث حضرت للنبي عليه قدمت او وضعت للنبي عليه الصلاة والسلام وضوءا. يعني الوضوء هو الماء الذي يوضع فيتوضأ عليه الصلاة والسلام الوضوء يعني انه يقوم بالوضوء في اعضاء الوضوء - 00:08:47ضَ
قال وانما عجل الفطر لان الجوع والعطش ربما ظر به فلا وجه الى ايطال النفس لذلك مع انه لا قربة فيه وقد رؤي بعض وقد رؤي بعض ظرفاء السلف يأكل في السوق فقيل له في ذلك فقال مطل الغني ظلم - 00:09:12ضَ
هذه القصة قد راجعتها وجاء ووجدت شيئا قريبا من هذا مما ذكره رحمه الله وهو في كتابه مجالسة لابي بكر احمد بن منو بن مروان الدينوري ابو بكر احمد بن مروان الدينوري المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة للهجرة - 00:09:37ضَ
رحمه الله وهذا آآ اثني عليه كثير من اهل العلم وقالوا يعني بروايتي للحديث وان له رواية وله اسانيد يروي بها رحمه الله. ومنهم من تكلم فيه بل ان الدار قطني رحمه الله - 00:10:01ضَ
اه قال كلاما شديدا فيه واتهمه بالوضع فالله اعلم. لكن ظاهر كلام كثير من اهل العلم وابن ماس انما في الصلة كما آآ ذكروا انه اثنى عليه رحمه الله روى باسناده فعلى هذا ان ثبت ما ذكر الدار قطني ما ذكر - 00:10:23ضَ
اه ما ذكرت دار قطني تكون اسانيده تالفة. لاتهامه بذلك وان كان يعني رأى منه شيئا حمله على مثل هذا وكان الامر على خلاف ذلك في هذه الحالة يكون هو في نفسه لا بأس به لكن ينظر في اسانيده وهو قد روى هذا - 00:10:47ضَ
الحديث في من طريق رجل قال حشا قال حدثنا الحسن بن الحسين قال سمعت ابي يقول لا ادري عنه الحسن والحسين هذا من هو؟ قال سمعت ابي يقول مر بهلول - 00:11:10ضَ
هذا رجل مشهور اه له قصص ويتهمونه بانه يظهر الجنون وانه يعني كان في عهد هارون الرشيد رحمه الله. وكان تظاهر بالجنود لانه اراد ان يوليه القضاء نحو من ذلك. تعفف عن ذلك - 00:11:24ضَ
وزهد في ذلك فاظهر انه ليس اهلا لذلك فالله اعلم ونقلوا عنه شيئا من الكلام فيه من الحكم ما فيه وانه يقول كما هنا ان الحسن والحسين يقول مر ابي في السوق - 00:11:48ضَ
او اه مرة يسوق بهلول وهو يأكل وهو يأكل فمر به بعض اصحابه فاستنكر عليه هذه الحال. استنكر عليه هذه الحال. قال يعني لا يليق بك. وهذا لا شك هذه القصة - 00:12:05ضَ
يعني ان ثبتت عنه فانها تنافي ما ذكر عنه من انه يعني يوصف بالجنون لانه حين استقبله بعض اصحابه واستنكر عليه هذا الشيء دل على انه يدرك ويعقل وانه يفهم وان له - 00:12:26ضَ
يعرفون حاله يعني من انه اه كان على شيء من الادب فكيف يأكل في مثل هذا وانه كان على شيء من المروءة التي تمنعه من ان يقع في مثل هذا فقال - 00:12:44ضَ
انني اه جعت او قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم قال مطل الغني ظلم وفي كفي رغيف وفي كفي رغيف فكرهت ان انطل نفسي - 00:13:02ضَ
فكرهت ان اقتل نفسي يعني ان امنعها وامد في الوقت لان المطل من مطل الشيء اذا طوله فكرهت ان امطل نفسي فالله اعلم فقيل هنا وقال مطر الغني ظلم والمصنف رحمه الله ذكرها عرظا اه في هذا وان هذا فيه ظرر في النفس - 00:13:25ضَ
ومن كان واجدا للطعام والشراب واردا للفطر فعليه المبادرة. انما يعذر من كان ليس الطعام محاضرا يده مثل انسان يوافقه الفطر وهو في طريق ولا يحضره طعام ولا يحضره شراب - 00:13:53ضَ
في هذه الحالة لا شيء عليه لكن عليه ان ينوي الفطرة. ان ينوي الفطر آآ بالقوة ثم يفطر بالفعل يفطر بالفعل. قال رحمه الله الفصل والرابع فيما يجتنب فيه لانه ذكر بعض الاداب في الصوم ثم ذكر رحمه الله ما يجتنب الصيام قال وهو - 00:14:12ضَ
انواع وهو انواع احدها الوصال قال ابو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايكم مثلي - 00:14:46ضَ
اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال وارسل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال. فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكد لهم. حين ابو ان ينتهوا - 00:15:07ضَ
وهذا الحديث في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه وصريح واضح في النهي عن الوصال وان الوصال من خصائصه عليه الصلاة والسلام وانه يجتنب في الصيام كما قال المصنف رحمه الله - 00:15:26ضَ
الصحابة رضي الله عنهم لما آآ رأوا لما رأوا النبي يواصل اخذوا بعموم الادلة الدالة على انه اسوة وقودها لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فارادوا ان يتابعوه في ذلك - 00:15:44ضَ
وهم رضي الله عنهم فيما يظهر ظنوا ان النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك رفقا بهم وانهم لا يطيقون رأوا انهم يطيقون ذلك لانه لانهم ظنوا ان الامر ليس حتم - 00:16:03ضَ
ليس حتما ليس حتما وليس لازما انما هو من باب الرفق بهم فتبعوه لذلك عليه الصلاة والسلام ولهذا هم اخذوا هذا من هديه عليه الصلاة والسلام وظنوا انه لا بأس بذلك - 00:16:21ضَ
وقال رجل فانك تواصل يا رسول فانك فانك فانك يا رسول الله تواصل قال رسول الله صلى الله ايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقين ابي تطعمني ربي ويسقيني فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما - 00:16:41ضَ
ثم رأى الهلال يعني هو عليه الصلاة والسلام اراد ان يبين لهم بالفعل بالفعل انهم يشق عليهم ذلك. وان الله سبحانه وتعالى يمده يمد نبيه عليه الصلاة والسلام من ما يقع في نفسه من الانس - 00:17:04ضَ
واللذة بالصوم ما ينسيه اه الم الطعام والشراب وليس المعنى انه يؤتى بطعام من الجنة وانه يأكل حقيقة. هذا قاله بعض ولكنه كقول ضعيف حتى قال البعض منا الذي يؤتى به من الجنة وان ما يؤتى به من الجنة ليس كحكم طعام اهل الدنيا وكل - 00:17:26ضَ
وهذه اقوال ضعيف وظاهر الاخبار مجموعها تبين انه عليه الصلاة والسلام يصوم ويواصل عليه الصلاة والسلام وان الله سبحانه وتعالى يعطيه من القوة ما يكون في قوة الاكل والشارب فلا يضعف ولا يتأثر عليه الصلاة والسلام وانه - 00:17:50ضَ
ليسوا مثله. اي وليها قال ايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقين وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة ابي هريرة وغيرها من الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا - 00:18:15ضَ
وصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال يعني انهم رأوا الهلالة الثلاثين. والنبي عليه الصلاة والسلام فقال لو تأخر الهلال يعني لم يهل الهلال ولم يظهر الثلاثين وتم الشهر لزادهم وواصل بهم عليه الصلاة كالمنكل لهم حين ابوا ان ينتهوا يبين لهم انهم - 00:18:32ضَ
ان هذا يشق عليهم وانهم لا يستطيعونه وهذا صريح في انه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. اما غيره فجمهور العلماء على انه مكروه ومن اهل العلم من قال انها كراهة تحريم وهو مذهب الشافعية رحمة الله عليهم وهو ظاهر النصوص - 00:18:57ضَ
عليه ايضا حديث ابي سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام قال ايكم ما ايكم اراد اي يواصل فليواصل الى السحر المواصلة جائزة المواصلة الى السحر اما ان يصل يوما بيوم بلا فطر فلا - 00:19:22ضَ
اما المواصل هي السحر بمعنى انه يتناول وجبة وجبة عشاءه قبل طلوع الفجر فتكون بمثابة تأخير الفطور يؤخر الفطور الى اخر الليل فتكون هذه الوجبة له وجبة فطر ووجبة سحور وجبة - 00:19:45ضَ
تفضل اليوم الذي مضى وجبة سحور لليوم الاتي. هذا هو الثابت في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام قال اي ايكم من اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. جاء في حديث ضعيف انه يصوم من وضح - 00:20:09ضَ
الى وضح يعني يصوم من فجر هذا اليوم الى فجر اليوم الثاني وانه يتناول وجبة السحور في اليوم الثاني اربعا وعشرين ساعة ما يقارب اربعا وعشرين ساعة هذا هو الذي جاء معنا هديه عليه الصلاة والسلام - 00:20:29ضَ
والمعروف من سنته في الاخبار الكثيرة هو المبادرة الى الفطر. مباشرة كما تقدم في الصحيحين من حديث عبد الله ابن ابي اوفى عليه الصلاة والسلام كان في سفر مع اصحابه - 00:20:51ضَ
امر بلالا فقال يعني اجزح لنا اجدح لنا يعني فقال عليك ليل الحديث بطوله وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال اذا اقبل الليل منها هنا يعني من جهة المشرق وادبر النهار ومن ها هنا من جهة اي من جهة المغرب - 00:21:06ضَ
وفي اللفظ الاخر وهو في الصحيح وغربت الشمس فقد افطر الصائم هذا قال بعض اهل العلم انه بمجرد غروب الشمس يفطر الصائم وقيل افطر فقد حل له الفطر. وعلى هذا اذا قيل ان افطر يعني معنى انه افطر بالفعل فلا فائدة من المواصلة لانه - 00:21:28ضَ
وافطر من جهة القوة وهو في حكم المفطر لكن يشرع له ان يفطر بالفعل ان فطره وان يبادر الى الفطر كما تقدم في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم حديث - 00:21:50ضَ
اه الذي سبق الاشارة اليه عند الترمذي في العلل الصغير ورواه ابن السكن في الصحابة الصحابة من حديث سعد الخير وهو مرأته بفروة يزيد من سنان الرهاوي عن معقل كندي عن عبادة بن المسيب عن ابي سعد الخير عن النبي - 00:22:11ضَ
عليه الصلاة والسلام وانه قال ان الله سبحانه لم يكتب عليكم صيام الليل. فمن صام فقد تعنى ولا اجر له. وبمن صام فقد تعنى ولا اجر له. وهذا الحديث من طريق ابي فروة الرهاوي وهو - 00:22:31ضَ
انه صدوق لكن ادخل عليه ابنه محمد اخبارا ليست من حديثي فمن هنا جاء ضعفه رحمه الله. وقيل ايضا ان الخبر فيه انقطاع. فالخبر فيه ضعف وقد اشار الترمذي رحمه الله في بذلك لما سأل البخاري عنه كما في العلل في العلل الكبير للامام الترمذي رحمه الله - 00:22:50ضَ
وقد جاء حديث صحيح في هذا عند الامام احمد من رواية عبيد الله ابن ابن اياد ابن زياد ابن والعياذ بالله السدوسي عن ليلى الجهدمة. امرأة بشير ابن ثابت كان اسمها الجهدمة فسماها النبي - 00:23:15ضَ
ان النبي عليه الصلاة والسلام سماها ليلا وهي صحابية لها احاديث عن البشير قالت اردت ان اواصل يومين فمنعني بشير. بشير زوجها وقالت اه فقالت قال بشير آآ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما يفعل هذا اهل الكتاب - 00:23:35ضَ
فاذا كان الليل فافطروا. كما امركم الله. فاذا كان الليل فافطروا كما امركم الله لان الله يقول ثم اتم الصيام الى الليل وعلى هذا اذا كان وهذا الحديث ناده صحيح اسناده صحيح - 00:24:03ضَ
هذا اه هذي ثقة ليلى الجهدمة هذه صحابية عن زوجها بشير بثابت صحابي ايضا والحديث فيه دلالة على ان فيه ان المواصلة فيه فيها تشبه قال انما افعل هذا الكتاب انما هذا - 00:24:22ضَ
كما تقدم من خصائصه عليه الصلاة والسلام من خصائصه عليه الصلاة والسلام والمعنى ان اه ان قوله عليه الصلاة والسلام اذا كان الليل ان الله لم يكتب عليكم صيام الليل في اللفظ الاخر - 00:24:46ضَ
والمقصود انه عليه الصلاة والسلام اخبر ان الواجب ان المشروع هو الفطر ان المشروع هو الفطر بيمنع مجرد غياب الشمس. وانه عليه الصلاة والسلام من خصائصه هو المواصلة وان له ذلك عليه الصلاة والسلام - 00:25:09ضَ
قال وانما نهى عن الوصال لما فيه من اضعاف القوى واضمار الاجساد من غير عبادة وانما نهى عن الوصال لما فيه من اضعاف القوة واغمار الاجساد من غير عبادة. وانما - 00:25:31ضَ
هو الحكمة وكأن هذا هو وجه مشابه لاهل الكتاب لان فيه تكلفا وتنطعا يشابه الكتاب بما يحصل من اضعاف القوة لضمار الاجساد من غير عبادة اما هو عليه الصلاة والسلام فهو منتفي هذا المعنى في حقه من جهة ان الله سبحانه وتعالى كما قال ابيت يطعمني ويسقيه. في هذا - 00:25:53ضَ
في حق هذا المعنى الذي ذكره عليه الصلاة والسلام عن اهل الكتاب من جهة ان هذا من التشدد والتنطع وان النبي عليه الصلاة والسلام ينتفي في حق هذا الحكم ولهذا هذا المعنى. ولهذا قال ابيت يطعمني ربي ويسقيني. وانه لا - 00:26:17ضَ
به ذاك الضرر الذي يحصل لعامة الامة من اظعاف القوى واظمار الاجساد ولا يحصل عبادة بذلك بل يحصل عكس مقصود ذلك بان يضعف الانسان عن العبادة ولهذا يشرع للصائم حتى في نهار رمضان اذا - 00:26:37ضَ
اه احتاج الى الفطر لمرض او ضرر فانه آآ او سفر ونحو ذلك ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يعني لو كان انسان مسافر او - 00:27:02ضَ
كان هشام مريض وتضرر بالصوم او شق عن الايه؟ شق عليه الصوم في السفر مثلا فالسنة في حقه الفطر سنة في حقه الفطر لفوات المعنى المقصود بمثل هذا. والحمد لله يكون على خير ويكون على اجر. فله اجر - 00:27:17ضَ
فطر بالاخذ بالسنة وله اجر آآ اجر الصوم من جهة انه كما قال عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل. وصحيح مقيم وقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر - 00:27:38ضَ
مع انه قد يتحمل ويصوم ويحصل له شيء مشقة ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل البر في الفطر فاذا كان هذا في الصوم في السفر مع انه لا يحصل به من المشقة - 00:28:00ضَ
والضرر ما يحصل بالمواصلة في الحظر فاولى ان يكون هذا المعنى تحصيله بانتفاء الظرر مطلوبا في الحضر بان لا يواصل الصوم يومين وثلاثة ايام هذا هو المقصود من عبادة العبادات وتزكية النفوس لا اتلافها واهلاكها - 00:28:19ضَ
وما جعل عليكم في الدين والحرج. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام افطرا والمعنى فافطر فعدة من ايام اخر ولهذا قال اه مصنف رحمه الله وانما نهى عن وصال لما فيه من اضعاف القوة واغمار الاجساد من غير عبادة. ثم بين المصنف رحمه - 00:28:46ضَ
الله ما يخصه عليه الصلاة والسلام بذلك يعني قال واما الرسول صلى الله عليه وسلم واما الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى انه لا يخلو من امرين على وان كان اكله وشربه عند ربه حقيقة فانه لم يواصل - 00:29:12ضَ
وان كان اكله وشربه عند ربه حقيقة فانه لم يواصل. هذا قول قاله بعض ولكنه قول ضعيف. وانه يعطى بطعام الجنة هذا قول ضعيف الصواب هو آآ القول الثاني في قوله وان عبر - 00:29:35ضَ
بالاكل والشرب عن قوة عن قوة الانس بالله والسرور بقربه. فقد قام ذلك مقام الاكل والشرب. في انعاش قواه بل هو ابلغ من الطعام والشراب بل هو ابلغ من الطعام والشراب - 00:29:57ضَ
هذا كما تقدم هو الاظهر بل هو الصواب في هذه المسألة وان ما يحصل له من الانس بالله سبحانه وتعالى والسرور والسرور بل من القوة بالله سبحانه وتعالى والسرور بقربه فانه يقوم مقام الاكل والشرب بل هو ابلغ من الطعام والشراب وقد اشار الى هذا المعنى الامام - 00:30:22ضَ
ابن القيم رحمه الله بزاد المعاد وابو رجب رحمه الله في لطائف المعارف ثم ذكر رحمه الله قول القائل قد صمت عن لذات دهري كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيام - 00:30:46ضَ
ولقد وجدت لذاذه لك في الحشا ليست لمأكول ولا مشروب يعني اشارة الى هذا المعنى الثاني الذي قاله المصنف رحمه الله وهو ما يجده من الانس واللذة عليه الصلاة والسلام. وانه آآ يقوم مقام الشرب بل اعظم من مقام الشرب والاكل - 00:31:03ضَ
قال رحمه الله الثاني يعني مما يجتنب كما قال وهو انواع الثاني القبلة قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه املككم لارى - 00:31:32ضَ
ثم بين المصنف رحمه الله التفصيل في هذا والمصنف رحمه الله جعلها مما يجتنب مع ان الاخبار في هذا دالة على انه لا بأس بذلك لا بأس بالقبلة للصائم كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله وهو صائم - 00:31:50ضَ
ويباشر وهو صائم ولكنه املككم لاربه او لعربه على الخلاف في ضبط هذه اللفظة المعنى ثبت في الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها انه كان يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم من حديث عائشة انه قالت كان - 00:32:13ضَ
يقبلني في رمضان وهو صائم وهو صائم قال رحمه الله من كان شيخا يأمن على نفسه فمن كان شيخا يأمن على نفسه من تحريك الشهوة وافساد الصوم فلا بأس بها. وان كان شابا لا يأمن ذلك كرهت له لما فيها - 00:32:33ضَ
من تعريظ العبادة للافساد والمخاطرة بها. هذا ورد في حديث عند ابي داوود من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام اتاه رجلان استأذنه في القبلة فعادن لاحدهما ولم يأذن للاخر فاذا الذي اذن له شيخ كبير واذا الذي لم يأذن له شاب. وهذا الحديث لا يصح عند ابي داوود والتفصيلي بين - 00:32:56ضَ
وثبتت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في جواز القبلة وكان يقبل عائشة رضي الله عنها وهو صائمة وكانت عائشة شابة رضي الله عنها وكذلك كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن ابي سلمة - 00:33:23ضَ
وهو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام ابن آآ زوجه ام سلمة هند بنت ابيه هند آآ ام سلمة رضي الله عنها انها اه انه قال سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصائم - 00:33:37ضَ
فقال سل هذه لام سلمة ويؤمه هو انه كان يعني يقبله وهو صائم عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال - 00:33:55ضَ
والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له. فدل على جواز القبلة للشاب وعمر بن ابي سلمة رضي الله عنه. كان في ذلك الوقت اه كما يقول انه شاب قد بلغ او يعني او يعني بلغ لتوه اه رضي الله عنه ومع ذلك اذن له - 00:34:09ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك روى ابو داوود باسناد صحيح ان النبي عليه الصلاة ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله يا رسول الله اه انه يعني وقع في امر عظيم قال - 00:34:33ضَ
قبلت وانا صائم. قبلت اه وانا صائم فقال عليه الصلاة والسلام ارأيت لو تمضمضت قال يا شيخ قال فما عليه الصلاة والسلام وهذا لا شك يعني فيه اثبات فيه بيان عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام لعمر - 00:34:49ضَ
عمر رضي الله عنه قال يا رسول اتيت امرا عظيما قال قبلت وانا صائم قال ارأيت لو تمضمضت قال لا شيء مخالفة يعني انه لا يترتب على القبلة بمجردها شيء للصائم - 00:35:12ضَ
وهذا اخذ منه العلماء اثبات القياس في اصله في الاصل والفرع والحكم والعلة وان النبي عليه الصلاة والسلام قال لارأيت لو مضمضت جعل المضمضة اصلا. والقبلة فرعن في ذلك والحكم لا بأس به - 00:35:30ضَ
لا بأس به العلة هو ان المظمظة كما انها جائزة لان مجرد المظمظة هو الماء في الفم والمحذور هو نزول الماء الى الجوف المحظور هو نزول الماء الى الجوف فاذا كان فاذا كان الصائم يتمضمض - 00:35:55ضَ
ويعتني بان المضمضة مع انه يبالغ في ذلك ولا ينزل الى جوفه شيء فصومه صحيح صومه صحيح فكذلك في القبلة اذا كان يقبل هو صائم حتى لو وقع مع قبل شيء من الشهوة - 00:36:20ضَ
اذا ان مجرد هذا لا يفسد الصوم حتى يقع الانزال يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله وهذا عند عامة اهل العلم عند انزال المال فانه يفسد واما انزال المال فان فيه خلافا بين اهل العلم عند - 00:36:41ضَ
الحنابلة تفطر وذهب جماعة من العلم الى انها لا تفطر اه فالمقصود ان ان هذا ان هذا منه عليه الصلاة والسلام تنبيه لعمر الى هذا المعنى وكثيرا ما يبين عليه الصلاة من مثل هذه الامور - 00:37:02ضَ
ويشير الى الحكم مقرونا بالحكمة مقرونا بالحكمة ولهذا لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذا اللهم صلي على مع ان هذا امر لا يخفى - 00:37:29ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان ينبهه لما قال اينقص الرطب اذا جف اراد ان ينبههم الى العلة قالوا نعم يا رسول الله قال فلا اذا قال فلا اذا يعني بيع الرطب بالتمر - 00:37:51ضَ
وهكذا الشريعة مبنية على الحكم والحكمة والمعاني العظيمة وكذلك في هذا المعنى حين قال له الصلاة والسلام رأيت لو مضمضة قال لا شيء قال فما يعني لا يترتب عليه شيء ولا - 00:38:11ضَ
آآ يتعثر صومه بذلك. فهذا هو الصواب وان كان بعض اهل العلم نهى عن ذلك كابن عمر. وقال عبد الله ابن وشبرمة انها تفطروا الصائم هذا قاله بعض اهل العلم - 00:38:30ضَ
وجاء في حديث عند ابن حبان انه كان عليه الصلاة والسلام اه كان لا يقبلها وهو صائم لكن سواء في رواية انه كان لا يعني خلاف هذه الرواية الصواب محفوظ في هذه الرواية انه لا انه لا يمتنع من وجهها وهو صائم - 00:38:45ضَ
عليه الصلاة والسلام لانه كان لا يقبلها وهو صائمها ان هذا محفوظ في رواياتها وهذا هو المعروف ايضا في الروايات الصحيحة كما هنا وانه كان يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام - 00:39:05ضَ
وبعض اهل العلم استدل بقوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن ولا تباشروهن يعني في ذكر المباشرة في ذكر المباشرة اه في انه لما نهى عن مباشرة مباشرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو المبين - 00:39:21ضَ
بين ان المباشرة في الاية المراد بها الجماع ان المباشرة ان المراد بها الجماع عليه الصلاة عنه عليه الصلاة الصلاة والسلام لانه كان يقبله وصائم دل على ان المراد بالمباشرة والجماع لا ان المباشرة مجرد وضع البشرة على البشرة او القبلة او نحو ذلك فان هذا دلت - 00:39:42ضَ
السنة على ذلك فهذا يبين في قوله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم لقوله تعالى فالان باشروهن يعني في هذه الاية نعم فالان باشروهن اه فمنع المباشرة في حال الصوم وتبين ان قوله فالان - 00:40:07ضَ
ان المباشرة المراد بها هو الجماع لدلالة السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله فمن كان شيخا يأمن على نفسه بتحريك الشهوة وافساد الصوم فلا بأس بها وان كان شابا فلا يأمن كرهت له ذلك - 00:40:26ضَ
كرهت له لما فيه من تعريض العباد لافساد والمخاطرة وعلى هذا يقال ان من كان يخشى من القبلة ويغلب على ظنه الوقوع المحظور فانه ينهى عن ذلك. شابا كان او شيخا وان كان يأمن شابا او كان شيخا فانه لا بأس بذلك. كما دلت على - 00:40:51ضَ
ذلك السنة الثالث يعني مما يجتنبه الصائم الحجامة. صح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وسئل نفسك كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف. فمن اضعفته الحجامة كره له - 00:41:11ضَ
اذ لا يأمن من الفطر او من ثقل العبادة فيتمرن فيتبرأ بها فيكره فيكره عبادة الله فيكره عبادة الله. الحجاب موقعة فيها خلاف كثير بين اهل العلم وجمهور العلماء على انه لا بأس بها. وذهب الحنابلة الى انها تفطر الصائم - 00:41:34ضَ
اختاره شيخ الاسلام رحمه الله جمع من اهل العلم. وهي من اكثر المسائل الخلافية. لكن ادلة لكن قول الجمهور اظهر. وقد ورد في هذا اخبار صريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك في حجامته وهو صائم ثم ورد من حديث ابي سعيد الخدري وانس - 00:41:54ضَ
اه عنه عليه الصلاة والسلام انه رخص في الحجامة بعد انه رخص في الحجامة بعد وكذلك روى ابو داوود عن ابن ابي ليلى علي ان من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انه رخص في الحجامة. ذكر والمواصلة للصائم ولم يحرمه - 00:42:14ضَ
كان على اصحابه لخص في الحجامة للصائم والمواصلة ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه واسناده صحيح الى عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهي كما تقدم من المسائل التي فيها خلاف كثير بين اهل العلم. لكن الاظهر والله اعلم هو - 00:42:34ضَ
اه ما تقدم لا وقال انس رضي الله عنه لما قيل اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف. الا من اجل الضعف المعنى ان من كانت تضعفه الحجامة - 00:42:53ضَ
ويتشبب بالحجامة الى الفطر لانه ضعف عن العبادة في هذه الحالة لا يحتجم وهذا صريح من حديث من قول انس رضي الله عنه آآ وهو في البخاري وهو في البخاري. بل جاء في رواية - 00:43:11ضَ
مجزوم بها عن انس رضي الله عنه في البخاري في اكنتم تكرهون الحجامة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الا من اجل الضعف الا من اجل الضعف - 00:43:29ضَ
هذا خبر اه عنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤيده ما تقدم من الاثار في جواز الحجامة وعلل شيخ الاسلام رحمه الله بتعاليم جيدة ما يتعلق بالقول الذي اختاره وذكر معانيه لكن هذه التعاليم آآ - 00:43:43ضَ
تقوى لو انه لم يرد ادلة صريحة واضحة بانه لا بأس بذلك وان كان المحفوظ عن كثير من الصحابة هو انهم يحتجمون ليلا وابو موسى الاشعري رضي الله عنه كان يأمرهم بناته واهله اذا ارادوا ان يحتجموا ان يحتجموا ليلا هذا - 00:44:03ضَ
هو الاولى يعني في من اه يريد ان يحترمه خاصة في مثل في مثل هذه المسائل الخلافية. هذه قاعدة في المسائل التي يقول يكون الخلاف فيها قويا ان يحتاط المسلم وان يأخذ بالقول الذي يكون فعله صحيحا - 00:44:26ضَ
على القولين جميعا. هذا لا شك لانه حين لا يحتجم في النهار يكون صومه صحيحا باتفاق اهل العلم وان احتجم فان صومه لا يصح على احد الاقوال والاحتياط حين يكون الخلاف قوي مطلوب. ما دام ان السنة ما دام ان الامر يمكن ان يحتاط فيه - 00:44:46ضَ
اذا امكن الاحتياط كان هو المشروع ما لم يعرظ عاهظ مثل حاجة مثل انسان عنده موعد لا يتيسر له تأخير ولو تأخر لتضرر بذلك في هذه الحالة يكون الاحتياط في هذا العمل بما يدفع المشقة هو الظرر - 00:45:13ضَ
عنه ويعمل بهذا القول. وان صومه صحيح على مثل هذا القول. لكن احيانا لا لا يكون الاحتياط ولا يتيسر له او لا يحصل احتياط الا بترك احد القولين. لكن اذا امكن الاحتياط يعني يعمل بالقولين - 00:45:33ضَ
اذا كان الامر اذا كانت المسألة فيها خلاف قوي اما اذا كان الخلاف ضعيفا فلا يلتفت الى هذا الخلاف لا يقال يحتاط في مثل هذا الامر تعطي مثل هذا الامر لاجل قول ضعيف. لاجل قول آآ باطل - 00:45:53ضَ
بل الاحتياط العمل بالسنة في هذا الحال. ولو خالف من خالف ولو خالفنا لا يحتاط له ما دام انه ليس له حظ من آآ نظر وحيظ وحظ من جهة ثبوت الاثر والخلاف - 00:46:15ضَ
القوي فهذا هو الواجب في مثل هذه الحال انما حين يكون الخلاف قويا ويمكن ان يحتاط بالعمل بكلا القولين ففي هذه الحالة وهذا هو المشروع واحيانا قد لا يأتي الشم احتياء مثل ما اذا دخل المسجد مثلا - 00:46:29ضَ
وقت صلاة العصر او بعد صلاة العصر دخل المسجد بعد صلاة العصر كثير من اهل العلم يقول يشرع له ان يصلي تحية المسجد لان تحية المشي المتأكدة وجعلوا هذا مخصوصا من احاديث النهي - 00:46:49ضَ
بعد صلاة العصر وانه من ذوات الاسباب فلا يدخل في النهي وجهر علماء يقولون انه منهي عن ذلك وانه لا يصلي في هذه الحالة لا يكون احتياط لانه ان جلس ولم يصلي ركعتي المسجد لم يعمل بذلك القول الذي يقول يشرع ليصلي تحية المسجد. وان - 00:47:05ضَ
تحية المسجد فانه في هذه الحال يخالف قول الجمهور الذين يقولون لا تجوز صلاة التحية في مثل هذا فالامر يرجع الى ترجيح احد القولين لابد من ترجيح هذا القولين في هذه المسألة ولن يعدم من ينظر في هذه المسألة برجحانه احد القولين عنده وبعد ذلك ما - 00:47:26ضَ
يتبين له ويظهر له يؤجر عليه ان اصاب الحق كان له اجران والا كان له اجر واحد فهو على خير وعلى على كل حال. وكذلك ايضا مسألة حل التحلل من الحج بعمرة. جمهور العلماء يقولون لا يجوز التحلل بعمرة. يعني حين يأخذ حين - 00:47:53ضَ
مفردا او قارنا لم يسق الهدي. فالسنة دلت السنة والاثار والاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام يشرع للحاج اذا قدم مكة كان قدومه في اشهر الحج في هذه الحالة يشرع له ان يتحلل بعمرة. يتحلل بعمرة حتى يحرم بالحج بعد ذلك فيكون - 00:48:19ضَ
تمتعا يكونوا متمتعا جمهور العلماء يقول لا يشرح وينهى عن ذلك وذكروا ادلة لهم في هذا والامام احمد رحمه الله والحديث يقولون يشرع له ان يتحلل يشرع له ان يتحلل - 00:48:43ضَ
احمد رحمه الله قال سأله احد الشيخ مسلم قال له كل امرك عندي ابا عبد الله حسن الا خصلة واحدة الا خصلة واحدة. قال ما هي؟ قال تقول بفسخ الحج الى العمرة - 00:49:00ضَ
قال له كنت اظن ان لك عقلا عندي ثمانية عشر حديثا جيادا عن النبي عليه الصلاة والسلام لقولك قد كان يبلغني عنك شيء فكنت ادفع عنك. والان تبين لي انه لا عقل لك. شدد الامام احمد - 00:49:23ضَ
رحمه الله عليه في هذا لان السنة ظاهرة وواضحة في مشروعية تحلل الحاج المفرد او القارن الى عمرة لظهور السنة بذلك ولهذا حين يمكن الاحتياط هو المشروع ان لم يمكن احتياج فالواجب عليه ان يعمل بما ظهر له. والسنة في الغالب تتضح وتظهر. وهذه المسألة على قولين من - 00:49:44ضَ
قال بوجوب التحلل ومنهم من قال ان التحلل مستحب وهذا قول جمهور اهل الحديث واستخيار شيخ الاسلام وابن القيم رحمه الله اختار القول الاول وهو الوجوب وذكره ابن عباس وشدد في هذا رحمه الله في زاد المعان ومن ذلك ما تقدم مسألة الحجامة يحتاط الانسان في مثل هذا لكن من - 00:50:17ضَ
حاجة فيها فلا بأس بذلك الحجامة وهناك مسائل تتعلق الحجامة ومسائل تتعلق ايضا الفطر كثيرة اه تبنى على هذه المسألة تبنى على هذه المسألة ومن ذلك ايضا التبرع بالدم فان التبرع بالدم ايضا ليس كالحجامة ليس كالحجامة فلا يؤثر - 00:50:40ضَ
وهذه مسألة لها ايضا آآ فروع اخرى تتعلق بالكحل وبالاستنشاق ونحو ذلك في مسائل لعلها تأتي في درس غد ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:51:14ضَ
- 00:51:37ضَ