شرح مقاصد الصوم للإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله - الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مكتمل ]

شرح كتاب مقاصد الصوم للإمام العز بن عبدالسلام | [13] | الشيخ عبدالمحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذا اليوم اليوم السادس عشر هو النصف الثاني من هذا الشهر - 00:00:00ضَ

نسأله سبحانه وتعالى كما بلغنا اوله ان يبلغنا اخره وان يبلغنا ليلة القدر وان يجعلنا ممن يقومها وان يجعلنا ممن يصومه ويقوم احتسابا الله سبحانه وتعالى ايمانا واحتسابا اسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا والدينا واخواننا ومشائخنا وقراباتنا - 00:00:29ضَ

من عتقائه من النار اسأله سبحانه وتعالى ان ينجينا الخيرات وان يبارك لنا في احوالنا كلها وان يجعلنا هداة مهتدين وان يمن علينا بتوبة نصوح وان يجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاه بمنه وكرمه - 00:01:04ضَ

انه جواد كريم وهذا الفصل هو الفصل الاخير من هذا الكتاب والدرس هذا هو الدرس الاخير وباذن الله سيكون الدرس من يوم غد في تفسير او ما تيسر من تفسير جزء عما - 00:01:24ضَ

هذه الايات بما تيسر منها من كلام اهل العلم من يوم غد ان شاء الله من اول جزء اما اليوم فهذا كما تقدم ختام هذا الكتاب هو الفصل العاشر من كتاب مقاصد الصوم للامام العز بن عبد السلام قال رحمه الله - 00:01:45ضَ

العاشر في الايام التي نهي عن صيامها الشرع حكمته وحكمه عظيمة. فيما يأمر وينهى هنالك حكم عظيمة فيما امر الله به وحكم عظيمة فيما نهى عنه وهنالك حكم عظيمة بان يكون هذا النهي - 00:02:09ضَ

مقيدا او مخصوصا بحال دون حال كما سيأتي مثل الصيام هناك صيام واجب يجب صيامه على كل حال سواء صامه مع غيره اوسع ما هو وحده وهناك ايام ينهى عن صيامها مطلقا - 00:02:33ضَ

ما قبلها او صام بعدها فلا يجوز ان يصومها مع غيرها ولا يجوز ان يخصها. وهناك ايام وخصت بالصيام لكن بشرط ان ام بشرط ان نخص او نهي عنها اذا كان صيامها تخصيصا لها دون غيرها - 00:02:55ضَ

هذا شيء يأتي في كلام مصنف رحمه الله من وهنالك ايام اوقات نهي عنها واختلف في العلة في ذلك ولهذا الشعر الحكيم يجري امره هذا ونهيه هذا حتى في سائر العبادات كالصلاة مثلا الصلاة الاصل انها مشروعة في كل وقت ثم نهى - 00:03:24ضَ

عن الصلاة في اوقات معينة التي هي اوقات النهي وما سواها فان الصلاة مشهودة فيها فصل كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو الصلاة مشهودة ومحظورة اصلي حتى يستقل ظله بالرمح لما نهاه عنه في الصلاة بعد طلوع الفجر بعد الفجر حتى تشرق الشمس يعني حتى - 00:03:53ضَ

ثم صلي الى ان يستقل الظلم ظله بالروح وهكذا سان اوقات التي انهي عنها يصلي قبلها ويصلي بعدها ولا يجوز يصلي فيها ابتداء قال رحمه الله الفصل العاشر في الايام التي نهي عن صيامها وهي انواع - 00:04:26ضَ

الاول الصوم بعد انتصاف شعبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان اذا كان النصف من شعبان فامسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان وها ساقه من الفاظه التي - 00:04:49ضَ

المعروفة عند اهل العلم او عند من رواه انه عليه الصلاة والسلام قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان وهذا الحديث تقدم خمسة من رواية العلا ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة عن ابيه - 00:05:08ضَ

عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذي سلسلة جيدة روى بها مسلم احاديث رحمه الله لكن هذا الحديث فيه اهل العلم منهم الحاكم والترمذي وغيرهم من اهل العلم وانهم من استنكرك الامام احمد المهدي وجماعة من اهل العلم - 00:05:25ضَ

الحديث خلاف منهم من استنكره ما جاء من انه عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله كان يصومه الا قليلا ومنه قال له المعارضة بين الاخبار في هذا الباب انما الحديث فيه اذا انتصف شعبان فلا تصوموا - 00:05:49ضَ

حتى تصوموا رمظان فلا تصوموا حتى تصوموا رمظان. وقال عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن احدكم رمظان بصوم يوم ولا يوم احد كان يصوم صوما فليصمه. في لفظ لرجل كان يصوم صوما - 00:06:08ضَ

فليصمه فليصمه وقالوا من هذا الحديث مفهومه ان منطوقه النهي عن ان يتقدم رمضان بصوم يوم ويومين مفهوم انه لا بأس ان حشومة قبل ذلك يعني بثلاثة ايام فاكثر ايضا ما جاء انه عليه الصلاة والسلام كان يصومون شعبان الا قليلا عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث ورد في سورة - 00:06:24ضَ

خاصة في سورة خاصة لا تتعارض مع تلك الاخبار من صحه من اهل العلم قال لا نكارة ولا غرابة فيه لانه عليه الصلاة والسلام قال اذا انتصف شعبان فلا المعنى ان من لم يبتدئ الصوم الا بعد انتصاف شعبان ولم يكن له عادة بصيام مثلا - 00:06:53ضَ

كان يصوم الاثنين والخميس او نحو ذلك من الايام التي كان يصومها ووافقت انها بعد النصف من شعبان معنى ان يبتدي من الصوم فحمى الشارع رمظان حتى لا يصومه حتى لا يصوم اذا انتصف شعبان اذا لم يكن له عادة قبل ذلك بان يكسوم ابتداء - 00:07:14ضَ

فهذا من باب الحماية والصيانة لكن لا يكون محرما على على قول الصحيح انما يكون خلاف الاولى او مكروه. وبعض اهل العلم قال انه مكروه كراهة تحريم كالشافعي والجمهور على خلاف ذلك - 00:07:37ضَ

ولهذا لا يصوم قبل رمضان بيوم ولا يومين. هذا حماية وصيانة لرمضان حتى لا يستقبله. ولهذا قال لا تستقبلوا الشهر بصوم يوم ولا يومين كما حديث ابن عباس حديث حذيفة عند ابي داود في معنى حديث ابي هريرة في الصحيحين. معنى ان الشهر لا يستقبل ولا يشيع - 00:07:55ضَ

رمظان لا يجوز استقباله ابتداء بصوم ولا يجوز تشييعه بصوم لان اخر في يوم رمضان او بعد بعد ذلك اول يوم من شوال وهو يوم العيد. فيجب فطره فيجب فطره - 00:08:19ضَ

كذلك اخر الايام هذه التي قبل رمضان هي من شعبان يجب فطرها صيانة وحفاظ وحماية لهذا الشهر وهذا والله اعلم لاجل ان رمضان ما جاء في فضله وفضل صيامه قد يتوهم ان لخصوص هذا - 00:08:38ضَ

الايام التي قبل رمضان من باب الاحتياط ان يصومها الحماس شارع رمضان وحمى الحمى وسد الباب حتى لا يدخل المكلف في ما يصومه شيئا لا اصل له. لا اصل له ولا - 00:09:01ضَ

الشارع احكم الامر ابتداء وانتهاء. كما ان الصلاة المفروضة يجب الفصل بينها وبين النافذة معنى ان شارع حماها ابتداء وانتهاء فلا يدخل فيها فلا يدخل فيها ما ليس منها بل يفصلوا بينها وهذا ورد في اخبار معروفة حديث من حديث معاوية عند مسلم نفصل بسلام او كلام وحديث ابي رفاعة ليثرب - 00:09:22ضَ

آآ من هذه قصة عمر رضي الله عنه معه لما اراد ان يقوم فامسك بيده لما نهض ليصلي بعدما سلم النبي عليه الصلاة والسلام فامسك عمر رضي الله عنه بيده واجلسه فقال اجلس انما هلك اهل الكتاب بفعلهم هذا انهم لم يكن بين فرضهم ونفلهم - 00:09:52ضَ

فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر اصاب الله بك يا ابن الخطاب هذا وايضا في صلاة الفرض. اما حين يكونوا اما في حين ان يكون له عادة في هذه الحالة لا يرد مثل هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين قال لرجل صمت هذا الشهر - 00:10:16ضَ

قال لا. قال فاذا افطرت فصم يومين. فاذا افطرت فصم يومين بمعنى ان العادة تقطع هذا التوهم وهو توهم الاحتياط لرمضان ولهذا من باب الصيانة والحماية من الشارع فانه حمى - 00:10:44ضَ

انه حمى رمضان وحمى حماه وصيام يومين هذا حمد رمضان. اوصي والنهي عن صيامه بعد انتصاف شعبان حمى حمى للحمى. مبالغة في شد هذا الباب حتى لا يدخل في الصيام ما ليس منه. وهذا معلوم فان النفوس لا يفطمها شيء. فان النفوس - 00:11:05ضَ

ولهذا بالغ بعض العلماء كالمالكية في صيام ست من شوال فلم يروا مشروعيتها لانهم رأوا ان كثيرا من العامة في بعض البلاد في الاندلسي قديما كان المسحر ليستمروا حتى بعد رؤيته لا لشوال ويستمر - 00:11:29ضَ

يصومون ستا من شوال متصلة برمضان وهذا لا شك بدعة وامر منكر لكن لا يمنع صيام شواء تبين السنة وتظهر السنة ويبين ان هذا الفعل محرم وان الواجب هو الفصل - 00:11:49ضَ

الواجب هو الفصل بالفصل بيوم العيد ثم بعد ذلك يصوم ستا من شوال فهذا هو الاقرب والله اعلم في آآ صيام اذا انتصف من شعبان انه يكونوا خلاف الأولى لدلالة حديث ابي هريرة وحديث في الصحيحين وحديث حذيفة وحديث ابن عباس ايضا لا تستقبل رمضان بيوم ولا - 00:12:07ضَ

لا تستقبل الشهر استقبالا بدلالة المفهوم وهذه قاعدة عند اهل العلم وهو الجمع بين الاخبار اذا دل خبر على النهي ودل ودل خبر بمفهوم ودلالته على الجواز يجمع بينهما بان يحمل النهي على خلاف الاولى على خلاف الاولى جمعا بين الخبرين في هذا الباب - 00:12:32ضَ

الثاني استقبال رمضان بيوم او يومين وهكذا قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم ولا بيومين الا رجلا كان يصوم صوما لم يصمه رجلا كان يصوم صوما فليصمه - 00:12:57ضَ

وفي بعض الفضيلة ان يكون رجل يصوم صوما يصوم وهذا يتقدم الاشارة اليه في النهي عن تقدم رمضان بيوم ولا بيومين رجل كان يصوم صوما فليصمه. وهذا مثل ما تقدم في حديثها صمت شهر هذا الشهر ومن كان له عادة - 00:13:22ضَ

من كان له عادة كان له عادة بصيام يوم فانه لا بأس هذا قد يفهم منه انه يجوز تخصيص يوم من الايام بالصيام والعمل يأتي في اخر كلامه رحمه الله في النهي عن عن صيام يوم تخصيص يوم الجمعة - 00:13:41ضَ

الثالث صوم يوم الشك قال عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا حديث حديث صحيح رواه صلة العبسي عن عمار ابن ياسر وانه كانوا عند عمار رضي الله عنه فاوتي بشاة مصرية وذلك في اخر يوم - 00:14:07ضَ

من شعبان فتنحى رجل وقال اني صائم فقال ادنوا فاني ثم قاله رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه او يشك فيه وقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم - 00:14:32ضَ

اذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين لم يرى الهلال ليلة الثلاثين في هذه الحالة هو فانه لا يصام حتى لان الاصل بقاء الشهر. لان الاصل بقاء الشهر الذي هو شهر شعبان فتقدم الاشارة الى هذا وان اليوم الذي اشك فيه فيه خلاف - 00:14:49ضَ

في هذه المسألة لكن ظاهر الاخبار مثل ما تقدم في حديث لا تقدموا رمظان وحديث من صام اليوم الذي يشك فيه او يشك فيه وقد ذكر البخاري معلقا ملزوما رحمه الله عن عمار ابن ياسر - 00:15:13ضَ

وظاهر هذا انه لا يجوز. هذا هو ظاهر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. لما تقدمن لمن النهي عن تقدم رمظان بيوم يومين ولما آآ ولان الاصل هو بقاء شهر شعبان - 00:15:29ضَ

ولا يدخل في رمضان الا ولا يدخل في رمضان الا بيقين الا بثبوته بتمام الشهر او برؤيته هلاله او برؤية هلاله الرابع صوم العيدين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الاضحى ويوم - 00:15:45ضَ

الفطر يوم الأضحى ويوم الفطر وهذا الخبر ايضا رواه مسلم عن ابي هريرة ورواه مسلم ايضا عن عائشة رضي الله عنها. وروا مسلم عن نبيشة ابن عبد الله الهدودي انه عليه الصلاة والسلام قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. ورواه مسلم عنك اعمالك عن النية بالتشريق ايام - 00:16:06ضَ

وكذلك قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر اليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم من نسككم وهذا ايضا متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومتفق عليه ايضا عن ابي - 00:16:31ضَ

رضي الله عنه انه ايضا قال نهى الرسول عن صيام يومين وكذلك متفق عليه عن ابن عمر في النهي عن صيام يوم العيد الاخبار كثيرة في هذا في صيامه بالنهي عن صيام هذين اليوم وهذا النهي نهي مطلق - 00:16:51ضَ

اه في سواء الصيام ابتداء او يصومها قضاء او يصومها نظرا. فالصحيح انه لا يصح صيامها خلافا لما قال انه لو ندر ان يصومها صح صيامها هذا الصواب انه لا يصح صيام يوم العيد مطلقا سواء كان افرده او وصله بغيره فهذا نهي مطلق عن - 00:17:12ضَ

هذه الايام. الخامس ايام التشريق كما تقدم قال صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله وايام اكل وشرب وذكر الله ذكر الله وذكر الله تعالى وهذا ايضا رواه مسلم من حديث كعب - 00:17:37ضَ

رضي الله عنه ايام التشريق ايام اكل وشربها ايام التشريق وهنا خمسة ايام عيد الفطر وعيد الاضحى العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ايام التشريق من ايام وهذه ايام عيد - 00:17:57ضَ

العيد هذه الليلة يوم العيد الأضحى وعيد الفطر نهي عنه مطلقا وأيام التشريق كذلك ينهى عنها الا لمن لم يجد الهدي لمن متمتع او قارن ولم يصم قبل ذلك قبل ايام التشريق - 00:18:14ضَ

فله رخصة ان يصوم في ايام التشريق فلا صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم يصومها رخصة كما في حديث ابن عمر وعائشة ان رضي الله عنهم انهما قال لم يرخص في صيام التشريق الا لمن لم يجد الهدي. وعند - 00:18:30ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الحديث ابن يحيى ابن سلام لكن قيل انه وهم يحيى بن سلمان عن هذا وان الحديث معروف بالبناء على المفعول يعني لم يصرح به وان كان هذا عند اهل العلم هو النبي عليه الصلاة والسلام - 00:18:50ضَ

الرخصة تؤخذ منه عليه الصلاة والسلام وانه يجوز له ان يصوم ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على خلاف كثير في هذه المسألة لكن الحديث نصهم في هذا او خبر نصهم في هذا آآ عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما كما في البخاري - 00:19:10ضَ

وان هذه الايام لا تصام لا تصام الا بها في هذه الصورة السادس صوم يوم الجمعة منفردا قال صلى الله عليه وسلم لا يصوم لا يصوم احدكم ومعنا خبر ومعنى النهي اصلا لا يصوم لكن هذا ابلغ ان يكون هذا الواقع ان يكون على سبيل الخبر ان يأتي - 00:19:30ضَ

الى سبيل الخبر ويراد به النهي فهذا ابلغ لانه كانه هذا هو الواقع شرعا وان خلافه لا يصح ولا يكون يصوم احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم قبله او يصوم بعده. وهذا هو الحديث في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه رضي الله - 00:19:59ضَ

عنه انه قال لا يصوم احدهم يوم دعاء لا يصوم يوما قبله او يوما بعده كذلك في الصحيحين عن جويرية رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها - 00:20:19ضَ

يا صائم يوم الجمعة قال اصمت امس؟ قالت لا. قال اتريد ان تصوم غدا؟ قالت لا. قال فافطري وكذلك روى البخاري عن جابر رضي الله عنه انه سئل او نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم. وكذلك جاء في لفظ عند مسلم قال - 00:20:31ضَ

وساق المصنف رحمه الله ولا لا تختصون قال لا تختصوا يوم ليلة الجمعة بقيام من الليالي ولا تختص يوم الجمعة تخص الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون بصوم احدكم - 00:20:52ضَ

وهذا الخبر رواه مسلم لا تخصه يوم الجمعة بصيام ولا ليلة جمعة بقيام الليالي وهذا لفظ مسلم وهو معروف وهو في معنى الالفاظ السابقة عنه عليه الصلاة والسلام اصمت امس؟ اتريدين ان تصومي غد - 00:21:10ضَ

لا تصوم يوم جمعة الا ان يصوم احدكم يوم الجمعة ان يصوم يوما قبله ويوما بعده هذا ظاهر في النهي عنه على سبيل التخصيص والشارع الايام التي جاء اه جاء ذكر الصيام فيها على ثلاثة اقسام اما وجوب الصوم او استحب او على اربعة اقسام اما وجوب الصوم - 00:21:26ضَ

كصوم رمضان هذا يجب صومه مطلقا سواء صامه يعني يجب صومه مطلقا. ولا ينظر الى ما سبقه والى ما قبله وبعده او كان صومه مثلا مستحبا كصيام عرفة وايام ويوم التشريق - 00:21:54ضَ

وكذلك الايام التي مثل ايام البيظ ونحو ذلك ويوم الاثنين والخميس. هذه جاء اه تخصيصها ولا بأس ان يصوم قبلها لا يضر ان يصوم قبلها وبعدها وهنالك ايام نهي عن صيامه عن صيامها مطلقا فما تقدمت ايام العيد فهذه نهي عن عن صيامها سواء صامها - 00:22:15ضَ

يعني نهي عن صيامها مطلقا سواء صام قبلها او صام بعدها فانه لا يجوز صومها لا يجوز صومها بمعنى خصيصا وانفرادا لا يجوز ان يصومها مطلقا. وهنالك ايام نهي عن صيامها على صورة خاصة وهو ان - 00:22:38ضَ

يخصها بالصوم هذا نشأ نشأت يعني نشأ النهي من التخصيص لم ينشأ النهي مطلقا عن صيام يوم الجمعة. بل نشأ النهي عن التخصيص. والا لو لم لم ليكن النهي ناشئا من التخصيص لكان اما اه يكون واجبا كصوم رمضان او يكون محرما - 00:23:00ضَ

من مطلقا كصوم ايام العيد؟ او انه يصام مطلقا كصوم رمضان. فلما جاء النهي عنه على سبيل التخصيص علم ان النهي عنه ومفسدة النهي من من تخصيصه من تخصيصه. وهذه اشار اليها العلماء - 00:23:30ضَ

بلا شرعي لها السنة رحمة الله عليهم بوب عليها ابن ابي شيبة رحمه الله في في مصنفه وقال ما معناه يعني ان النهي عن تخصيص بعض الايام وقال من كره باب من كره ان يخص يوما بصيام او شهرا او يقوم ليلة - 00:23:52ضَ

يؤقت ان ان يصوم يوما يوقته او شهرا يوقته او ليلة يوقتها. وذكر اثارا في هذا الباب رحمه الله هذا يدل على آآ ما فهمه السلف رحمة الله عليهم وذكر الاثار في هذا عن ابن عباس وعن عمران ابن حصين وعن مجاهد وعن ابن طاووس وعن ابراهيم يزد - 00:24:17ضَ

عن محمد بن سيرين وكثير منها اثار صحيحة عن ابن عباس من رواية ابن جريج قال حدثه عن بكر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس انه كره ان ان يفرد الانسان يوما ان يفترد يوما او زمانا - 00:24:41ضَ

يصومه دون غيره هذا عن ابن عباس وجاء عن عمران ابن حصين ايضا كما في ابن ابي شيبة ايضا هذا المعنى وانه يعني نهي انه آآ ينهى ان يخص او يوما او شهرا او - 00:25:01ضَ

معين وكذلك صح عن مجاهد كما في ابن ابي شيبة انه قال لا تظافوا شهرا من الشهور بشهر رمضان وحده وكذلك يوم من الايام تصومونه وحده. وكذلك عن ابن سيرين وعن ابراهيم النخعي وكذلك ايضا عن عبد الله عن - 00:25:18ضَ

ابني طاووس عن ابيه طاووس ابن كيسان اليماني رحمه الله هذا المعنى هذه نعاني فيما يظهر والله اعلم فهذه الاثار فيما يظهر والله اعلم مأخوذة مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في تخصيص هذا - 00:25:38ضَ

اليوم ان يخص هذا اليوم بصيام من بين فعلم ان النهي نشأ من التخصيص وهذا من عظيم حكمة الشهر. وقد بين شيخ الاسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم شيئا من هذا المعنى وان شيئا من هذا المعنى - 00:25:57ضَ

وقال ما معناه ان المفسد مفسدة النهي تنشأ من تخصيص هذا اليوم. من تخصيص وذلك ان هذا اليوم يوم له فضله يشرع فيه الذكر وتشرع فيه الصلاة. ويشرع فيه الاغتسال ويشرع فيه التبكير. وجاء ادلة كثيرة في - 00:26:20ضَ

الشارع لما خص هذا اليوم بهذه الفضائل قد ينشأ في النفوس في النفوس ان له هذه المزية وان النفوس بطبيعتها ربما تزيد في التعظيم وتبالغ في التعظيم وتزيد وعلى تعظيم الشارع تخصيص آآ يعني في يومه او ليلته ولهذا حمى هذا اليوم وجعل هذا التعظيم - 00:26:40ضَ

الذي عظمه الشارع هو المشروع وهو الواجب. وهذا يجري في كل ما عظمه الشارع. كل اه في كل ما عظمه الشارع ان لا تجاوز تعظيم الشارع. بل هو عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. بابيه وامي صلوات الله وسلامه عليه - 00:27:10ضَ

مقامه وعظمته عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان يقول لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد فقولوا فقولوا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا هو الواجب في حقه. فالزيادة - 00:27:32ضَ

التعظيم بان ترفعه فوق منزلته كما قال ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله اياها. فهذا هو اه وهذا يجري فاذا كان هذا فيه عليه الصلاة والسلام اه فكيف في ما جاء من تعظيمها و - 00:27:52ضَ

لما جاء من فضلها من ايام فلا حاجة ان تزيدها تعظيم. ولهذا حمى هذا الشيء ومنع من التعظيم زيادة على ذلك. من ذلك مثلا القرآن تعظيمه بتلاوته بتدبره بتأمله بتأمله - 00:28:16ضَ

فانت لا لا تحتاج ان تزيد على تعظيم بان تأخذه مثلا وتضعه على وجهك وتمسح به صدرك وتقبله هذا امر لا شك ان هذا يقع من ينشأ من محبة لكن الشارع اراد ان يسد هذا الباب. لان المبالغة في مثل هذا قد ينشر عنها مفاسد - 00:28:33ضَ

ينشأ عنها مفاسد تصرفه عن المعنى المقصود من النبض كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب الباب افلم يتدبروا القول هذا القرآن انزل يتدبر وانزل يتأمل وينظر ما فيه من العبر والايات لكن حين يزيد - 00:28:53ضَ

في ذلك ويعظم تعظيما لم يرد فيه الشرع فانه يغلو في هذا الجانب ويكون بسببه تضييع امور من السنن والنفوس تقبل على مثل هذه الاشياء وقد تقع في بدع وبعد ذلك تألف من السنن وهكذا النفس حين تقبل على شيء فانها بطبيعة - 00:29:17ضَ

طبيعتها تمتلئ من هذا الشيء ولا تقبلوا على ذلك الشيء. وهذا كما ذكره العلم لو لو الف مثلا طعاما مثلا من مثلا وقد يكون هذا الطعام له مفاسد مثلا على البدن ونحو ذلك فانه قد لا تقبل نفسه بعد ذلك الطعام الطيب - 00:29:37ضَ

الذي يكون فيه منفعته اه يعود عليه ببدنه وبعد ذلك يعود عليه في نشاطه وقوته على امور الخير كذلك البدع هي بمثابة المآكل والمشارب المتلفة المهلكة حين يقبل عليها الانسان وتمتلئ نفسه - 00:29:56ضَ

فانه لا يألف السنن ولا يحب السنن وهذا معروف مشاهد في كثير ممن يألفون البدع ويقبلون عليها تجد السنن قل على قلوبهم ثقيلة وعلى نفوسهم لا تألفها ولا تقبلوا عليها ولا تحبوها - 00:30:16ضَ

المشاهد لاصحاب البدع. فلهذا الشارع حمى هذا الشيء وصانه حتى لا نعظم فوق ما عظمه الشارع من ذلك المساجد تعظيمها بالصلاة فيها بالتحية. هذا هو تعظيمها. تعظيمها ببنائها. البناء المعتاد الذي يكون - 00:30:36ضَ

عمارتها لا تعظم بما سوى ذلك من امور تزيد على ذلك بانواع من البدع في فيما يتعلق في عماراتها ونحو ذلك فهذا هو الواجب عمارتها بالطاعة عمارتها اقامة الفتنة في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه - 00:30:56ضَ

سبحوا له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ليجزيهم الله سنا معا ويزيدهم من فضله - 00:31:18ضَ

هذا هو هذه هي عمارتها. هذه عمارتها. هذه هو القيام فيها بما شرع الله وبما اوجب الله وتعالى وقد يغلو بعضهم ويعظمها بان يجعله محل للمشاهد ومحلا لدفن من يزعمون ان - 00:31:32ضَ

اولياء وما اشبه ذلك يقعون في البدع والضلالات والشرك وعودا على بدر. الشاهد من هذا ان اه العلماء رحمة الله عليهم ذكروا هذا المعنى وبينوا ان المفسدة تنشأ من ولهذا تقدم معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين رمضان لما علم من فضله وما - 00:31:52ضَ

ان يكونوا فيه من فتح ابواب الخير وفتح ابواب الجنان وغلق ابواب النيران يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر عتقاء في رمضان وفيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يقوم هذه الليلة - 00:32:19ضَ

ندركها هذا الشهر العظيم هذا الشهر العظيم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني اسرع بالخير من الريح المرسلة في هذا الشهر العظيم هذا الشهر العظيم النبي عليه الصلاة والسلام حماه - 00:32:39ضَ

وحتى لا يظن انه مع ما علي من فضله يريد ان يحتاط في هذا الشهر فيقبل ويريد ان يصوم قبل الشهر ويبتدأ الشهر قبل ان يبتدأ الصيام قبل ابتدائه وربما يستمر بعد انتهائه. وكل هذا لا يجوز - 00:32:53ضَ

فحمى الشارع هذا الشيء ونهى عن تخصيص هذه الايام النهي عن الصيام هنا في تقدم رمضان بخصوص يومين تنشأ من التخصيص ولهذا قال الا رجل كان يصوم صوما فليصمه لانه لم يكن تخصيص. ما دام انه لم يكن تخصيص فليصوم ولهذا النبي عليه الصلاة قال ذلك الرجل هل صمت - 00:33:15ضَ

تسرر هذا الشهر وكان له عادة في ان يصوم يومين فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اذا افطرت فصم يومين ولهذا هذا كما تقدم بعض اهل العلم يعني او كما هو ظاهر - 00:33:39ضَ

قول كثير من السلف في الاثار المتقدمة التي قد يكون ايضا وينظر ايضا هنالك اثار غيرها ممن نهى عن التخصيص ايام معينة لا يعدوها. شهر معين واذا قال مجاهد رحمه الله كلمة عظيمة لا تصوموا شهرا كاملا تضاهون به رمظان - 00:33:56ضَ

هذا مأخوذ من قول عائشة رضي الله عنها ومن قول ابن عباس وما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا حتى لا يضاهى شهر بشهر الصيام. ويصام كما يصام شهر الصيام كاملا - 00:34:19ضَ

كاملا وما جاء انه يصله برمضان في حديث ام سلمة وفي رواية عن عائشة عند ابي داوود هذا ايضا محمول على الاحاديث الاخرى لانه كما قال مبارك اذا صام اكثره يقال صام الشهر كله لان الاحاديث الصريحة الواضحة دلت على انه كان لا يصوم شهرا كاملا - 00:34:33ضَ

الصلاة والسلام. وهذا يفسر هذه الرواية عن ام سلمة رضي الله عنها فلهذا جاءت النهي عن تخصيص يوم الجمعة تخص يوم الجمعة اما اذا لم يخص يوم الجمعة فلا بأس من ذلك لا بأس بذلك ان يصوم قبل الجمعة يوما وقبلها يوما وهذا هو اصح الاقوال - 00:34:53ضَ

في هذا وذكر بعض العلماء آآ علل هناك علل اختلف بعض العلماء ذكر قال لان الجمعة يوم عيد. يوم عيد واذا كان يوم عيد فهو يوم فطر. يوم فطر. ويوم الفطر لا يصوم. هذا ورد في حديث رواه ابو هريرة عند الحاكم وفي سند الضعف من طريق عامر ابن لدي - 00:35:17ضَ

ورواه ابن ابي شيبة من رواية علي وفي سنده ضعف موقوفا عليه رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه ضعف. وجاء في حديث اجعل يوم عيدكم يوما ساوميكم لكن معروف انه نهي عن تخصيصه. نهي عن تخصيصه - 00:35:37ضَ

بهذا اليوم بهذا انه لا يصام انه لا يصام وقيل ان يوم الجمعة يوم فاضل ان يوم الجمعة يوم فاضل في شرع للعبد ان يفطر في هذا اليوم حتى ينشط في العبادة وحتى يقبل على العبادة - 00:35:53ضَ

نشاط وانشراح نفس وانشراح صدر بمعنى انه اه حين يصوم قد يضعف بعض الشيء فيكون وادعى واكمل لاداء هذه العيون خاصة انه شرع التبكير من راح في الساعة الاولى الحديث كما في الصحيحين ابي هريرة - 00:36:17ضَ

ولا شك انه حين آآ يعني قيل يصوم قد يضعف عن بعض العمل لانه يشرع له قراءة القرآن يشرع له الصلاة يكون عونا له. لكن هذا قد يرد عليه انه عليه الصلاة والسلام اذن في الصوم - 00:36:37ضَ

فيما اذا صام قبله يوما. اذا صام قبله يوما او بعده يوما يعني يا عصام ما قبله يوم قيل انه اذا قيل انه اذا يعني اذا صام قبله يوما وبعده يوم - 00:36:57ضَ

يعني قال بعضهم لاجل هذا لاجل هذا لانه وقالوا انه بهذا يجبر نقصه نقص عبادته بصومه هذا اليوم انه حين يصوم قبله يوم او بعده يوم فانه ما يحصل له من النقص - 00:37:11ضَ

يجبره لكن هذا قد يرد فيما اذا يعني فيما يعني اذا صام صام قبله يوم ثم صامه فيكون هذا الصيام جابرا له وان صامه ثم صام بعده فيوم الذي بعده يجبره. وان كان هو لا يضمن بقاءه - 00:37:30ضَ

لكن نيته اليوم. وهذا فيه نظر ايضا. اذ قد يمكن ان يستدركه بغير الصيام ليس استدراك النقص بصيام بالظعف عن العمل في يوم الجمعة بصيامه ليس خاصا بالصيام. لان هذه تعليم - 00:37:52ضَ

قد يقال انه يمكن ان يستدركه بعمل عظيم آآ من اعمال عظيمة التي يعملها مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ان يطعم المساكين مثلا او ما اشبه ذلك او يعني في هذا اليوم فليس خاصا بالصوم - 00:38:09ضَ

فهذه مجرد استنباطات ذكرها بعض اهل العلم وكلها يرد عليها ما يرد يرد عليها ما يرد والاظهر والله اعلم انه ما جاء في هذا لا تخص العلة هي التخسيس تخصيصه بالصوم والعلة - 00:38:30ضَ

ان الشارع يسد الباب في هذه الايام المعظمة التي جاء الشرع بفضلها فقد تبالغ النفوس لان النفوس لا تقف عند من هالشارع عن ذلك كما تقدم نهى الشارع عن ذلك كما تقدم ويعمل بالمشروع والانسان اذا عمل بالمشروع الحمد لله - 00:38:48ضَ

فان العمل يعظم بموافقة السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي سعيد الخدري في سنن ابي داوود وهو حديث صحيح قصة الرجلين اللذين اه ادركهم الوقت وليس عندهما. فتيمما وصليا في الوقت - 00:39:09ضَ

ثم بعد ذلك وجد الماء في الوقت ما عاد احده احدهما الوضوء فتوضأ فاعاد احدهما الصلاة توظأ واعاد الصلاة. لانه صلى بالتيمم وادرك الصلاة في الوقت. والاخر لم يعد. فلما جاء الى النبي عليه الصلاة - 00:39:28ضَ

الصلاة والسلام قال للذي لم يعد السنة وقال لذاك لك الاجر مرتين لك الاجر مرتين. ولا شك ان اصابة السنة هي المعول وهي المطلوب قال لك الاجر مرتين النبي عليه الصلاة والسلام قاله ذلك وعمله اكثر لكن ليظهر والله اعلم انه من الحديث ان اصابة السنة هي المطلوب - 00:39:46ضَ

ولهذا يسأل الانسان ربه ليلا ونهارا ان يميته على الاسلام والسنة باصابة السنة هذا هو الاظهر والله اعلم في النهي عن تقسيم الجمعة وهذا له شواهد كما تقدم في النهي عن تخصيص اه يومين قبل رمضان وهناك حديث مشهور ومعروف المصنف اعرض عنه - 00:40:12ضَ

وكأنه يرى عدم صحته وهو تخصيص يوم السبت وهو الحديث فيه كلام كثير عن اهل العلم. وان كان عامة او كثير من الحفاظ والائمة انكر هذا الخبر وكلام فيه كثير رحمة الله عليهم لكن يوم الجمعة حديث تخصيص - 00:40:37ضَ

ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم وهذا هو الاقرب في العلة النهي قال رحمه الله اخر فوائد الصوم. هو يقول سماه فوائد الصوم وسمى كتاب ايضا مقاصد الصوم. فنسأل الله سبحانه - 00:40:55ضَ

وتعالى ان ينجي المثوبة وان يرفع درجته وان يعليه في عليين وان يجمعنا واياكم واياه والدينا واخواننا في الفردوس الاعلى من الجنة وان يتقبل منا وان يرفعنا وان يعلينا ويعلي سبحانه وتعالى وان يجعلنا من عتقائه من النار بمنه وكرمه - 00:41:13ضَ

امين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. درسنا ان شاء الله في الغد سيكون في آآ جزء عما ان شاء الله نأخذ ما تيسر من ونسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد - 00:41:34ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:41:48ضَ