منظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن عثيمين

شرح كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن عثيمين الدرس السابع

عبدالله بن جبرين

وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. انصر اخواننا اهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله واسكنه فسيح جنانه ما على المحسن من سبيل عكسه الظالم فاسمع قيل - 00:00:00ضَ

اما العقود ان تكن معاوضة فحررا ودع المخاطرة لان ذي ان حصلت فمغنم وان تبت فليس فيها مغرم وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدودي من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق - 00:00:27ضَ

فشرطنا العرفي كاللفظ يرد هو شرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين - 00:00:55ضَ

نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين هذه القواعد كما يظهر عمدتها الادلة وذلك لان الشرع الشريف قد بين الادلة وبين القوائد هذه الايات الكريمة وفي الاحاديث الشريفة تؤخذ منها قواعد كثيرة - 00:01:22ضَ

فمن ذلك هذا البيت وما على المحسن من سبيل القرآن قول الله تعالى ما على المحسنين من سبيل والمراد بالمحسن المتبرع والنافع الذي عمله لوجه الله تعالى لا يريد الجزاء الا من الله - 00:02:00ضَ

تقول ان هذا محسن يا محسن الي فلست اطالب بشيء زائد على احسانه اذا تبرأ بشيء فانه يقصد بذلك الاحسان او يقصد بذلك الاجر او يقصد بذلك المكافأة او يقصد - 00:02:32ضَ

اثبات المودة والمحبة فهو احسن اليك اركبك مثلا وانت منقطع او اقرضك وانت محتاج فلا تطالبه بشيء زائدا على احسانه لانه نفعك وهكذا ايضا اذا تبرع بحفظ مالك بمساعدتك على مطالبة خصمك - 00:03:05ضَ

فاذا قدر مثلا انه ساعدك على المطالبة ولكن مع ذلك ما حصل المطلوب فلا تلمه ولا تقل انه اخا انه قصر هو احسن متبرع لا يريد اجرة مني هلا الومه - 00:03:41ضَ

اذا لم مطالبته وهكذا اذا مثلا اقبضتك ثم احتاج وطلب القرظ فلا تلومه ولا تقل انه المماحكة وشديد المطالبة لانه ما ربح عليك اكرمك هذا المال واحتاج ارده عليه لانه محسن - 00:04:17ضَ

عليك فلا تلمه وكذلك اذا اعارك سيارة اردت بيتا تسكن فيه المحتاج اليه شعرك ثوبا تلبسه قدرا تطبخ فيه او سراجا توقده او كتابا تقرأ فيه ثم طلبة فلا تلمه - 00:04:52ضَ

لانه متبرع بهذه الاعارة فهو محسن وليس عليه دعوة تقول ما على المحسنين من سبيل وعكسه الظالم تسمع قيلي الظالم عليه سبيل لك عليه حجة لانه ظالم ولانه تعدى بظلمه - 00:05:28ضَ

فلك ان تطالب ولك ان تخاصم ولك ان لا تشدد في الطلب لانه ظلمك بهذا التعدي وايا كان ذلك الظلم فاذا بهتك او قذفك وانت تعلم براءة نفسك او كذلك - 00:06:01ضَ

يتعدى الهمالك نهبان او غصبا تأخر في وفاء دين عليه الك ظلمك في بدنك او في ولدك بقتل او ضرب جناية ظلمك باتلاف شيء من مالك اتلف لك يا حيوانا - 00:06:30ضَ

او اتلف لك طعاما هذا يعتبر ظالما عليه سبيل عليه حجة بان تحتج عليه انه ظلمني بكذا وكذا وظلمني في عرظي ظلمني في مالي اعبدني فانا اطالب بحق الظلامة لك عليه سبيل - 00:07:00ضَ

لك عليه حجة تهتج بها يقول ثم العقود ان تكن معاوضة المخاطرة يراد بالعقود معي يحصل بين اثنين من المعاقدة التي تكون عليها التي تكون بعوض هذه لابد من تحريرها - 00:07:40ضَ

التحرير ووصفها بصفة تتميز به يراد مثلا عقد البيع لابد من تحريره فان كان مبلغا كبيرا تحريره بالكتابة وبالاشهاد حتى لا يحصل الانكار اتكونوا اشتريت من فلان كذا وكذا سيارة او دارا - 00:08:15ضَ

وقد دفعت اليه الثمن واستلمتم مفاتيح الدار يا مفاتيح السيارة ومقدار الثمن كذا وكذا وقد شهدنا على العقد فلانا وفلان وهذه تواقيعهم على هذا العاقل واذا كان مؤجلا تقول بثمن مؤجل - 00:08:53ضَ

كل شهر قسط كذا وكذا هذا تحرير البيع وكذلك تحرير النكاح ونحوه لابد ايضا تحريله كانوا قديما يتساهلون لانه عادة لا يحصل خلاف فيحصل عقد النكاح وقت البيع اعبدوني شهود - 00:09:18ضَ

الان بالنكاح جاء الشرع باشتراط النكاح الشهود وباشتراط الولي قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الا بولي وشاهدي عدل رواية الا بولي مرشد وشاهدين عدلين واما البيع فان قوله تعالى واشهد اذا تبايعتم - 00:09:59ضَ

نشهد الشاهدين من رجالكم يراد به التوثق الحرص الحرص على عدم الانكار ويمكن لا ايراد بذلك البيع باجل لان الاية تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فهذا كله من تحريره - 00:10:37ضَ

كتابة الدين والاشهاد عليه من تهليله تحليل هذا العقد كذلك النكاح يكتب في وثيقة ويكون عليه شهود الشاهدان ويوقع الولي والزوج تهنئ اذا كان هناك شروط في البيع النكاح كل هذا - 00:11:18ضَ

من التحرير نحرر حررها اذا كانت على معاوضة يعني كل واحد يدفع شيئا البائع يدفع السلعة والمشتري يدفع الثمن وذلك لانه قد يحصل خلل قد يحصل ان المبيع ما فيها عيب - 00:11:57ضَ

يحتاج الى الرد فاذا كان البايع ما اشتريت مني وعلى نعم عندي وثيقة انا اللي كتبتها بيني وبينك وعندي شهود يا فلان وفلان حتى لا ينكر الا يجحد هذا العقد - 00:12:29ضَ

اذا ظهر فيه عيب اه والله ارى مستحقة اشتريت منه شاة وسلمته الثمن ثم جاءك صاحب الشاب فقال هذه شاة ظلت عني وتقول انا قد حررت الشراء وكتبت بيني وبينك - 00:12:57ضَ

او كذلك الشاة مغصوبة او ظالة لا اريد عوضي وطالب انت ذلك الذي ادعى انها له طالبني واشهد شهودا تبين ان الشاة له او السلعة له مغصوبة يقول ودع المخاطرة - 00:13:24ضَ

لانك اذا لم تحررها فقد تضيع عليك وهذا خطر لابد من تحريرها كتابة اشهادا شروطا وما اشبه ذلك يقول وان تكن تضرعا او توثقة امرها اخف هدر التفرقة اذا كانت - 00:14:00ضَ

العقود والتبرعات او انها توثقة يعني زيادة توثق امرها اخف التبرع الهبة الاصل انها تبرعا وهب لك مالا وهب لك ثوبا او سيارة او قدحا يعني شيئا مما يتمول تبرعا - 00:14:34ضَ

دون ان يطلب منك مقابلة وتسمى هبة التبرع موهبة التبرر اما اذا كان قد شرط لها عوضا فانها بيع قال مثلا اهديتك هذه الفاكهة على ان تعوضني هذا الثوب هذا بيع - 00:15:17ضَ

الفاكهة بهذا بالثوب فاذا كانت كذلك فانها معاوضة لابد من تحريرها بخلاف ما اذا كان التبرعا دون طلب مقابل فان الاصل انها لا تحتاج الى تحرير التوثيقة يراد بها التوثق - 00:15:48ضَ

من الشيء وان كان غير غير ذي عوض يقول يتوثق بهذه بهذه الكتابة اشهد يا فلان انه اهدى الي كذا لو انه منحني هذه الشاة او انه اعارني هذه السيارة - 00:16:21ضَ

مودة كذا وكذا مخافة ان يتغلى يتقلب يقول انك اخذتها بدون اذني واذا انتقد توثقت ومع ذلك امرها اخف ليست مثل المعاوضة اعرف التفرقة بينما كان معارضة وما كان تبرعا - 00:16:50ضَ

واضحا كما هو ظاهر ان حصلت فمغنم وان فليس فيها مغرم الاشارة يعني التبرع التبرع الصدقة هدية والتبرع بعارية هذا كله يعتبر تبرعا فان حصلت هذه هذه التبرعات انت غانم - 00:17:28ضَ

وان فاتت فليس عليك اغرم اليس عليك خسارة لانها بدون ثمن والشيء الذي بدون ثمن اذا فات فلا يظر ما فاته هذا معنى قوله ان ان حصلت مغنم غنيمة ومنفعة - 00:18:15ضَ

ربح بدون خسران وان فاتت فليس عليك مغرم المغرم هو الدين في قوله تعالى انا لمغرمون بل نحن محرومون يعني مدينون ليس فيها مغرم ايه يا اخوان وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز لا بالعرف احدودي - 00:18:46ضَ

من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق الاشياء التي الم تحدد بالشرع يرجع فيها الى العرف ومن ذلك الحرز وذلك لان ارهى الناس مرجع فيما بينهم - 00:19:25ضَ

بمعنى انهم اذا تعارظوا على شيء فان الاصل انهم يرجعون الى عرفهم الذي عرفوه فيما بينهم ولو انه مخالف المسميات الشرعية لكن عند هؤلاء العامة انه ينصرف الى كذا وكذا - 00:20:06ضَ

فيرجع الى العرف اذا لم يحدده الشرع اما اذا حدده الشرع فلعل الارجح انه يرجع الى الشرع الا اذا كان هناك عرف غالب العبادات تهدد الشرع من حلف ان يصلي - 00:20:44ضَ

في هذا المسجد فان الصلاة هي اذاعة الركوع الى السجود والقيام والقعود مع انها في اللغة الدعاء صلي عليهم اي ادعو لهم وكذلك اذا عزم على ان يصوم في هذا الشهر يومين او ثلاثة - 00:21:15ضَ

فان الصيام الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس والصوم في اللغة مجرد السكوت او الامساك قوله تعالى اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم عن سيا فهذه يرجع فيها الى الشرع - 00:21:46ضَ

ولكن الاشياء التي قد حدد الشرع جنسها ولكن العرف قد اختلف المرجع فيها الى العرف قد ذكروا امثلة كثيرة في مثل باب الايمان والنذور وما اشبهها ولا شك ان الناس - 00:22:14ضَ

يرجعون الى نتعارف عليه وقد يرجعون الى الاسم العام ذكر ذلك بعض العلماء كما في قول صاحب المفردات المفردات يقول وباليمين مانع الدخول بيتا اذهب المسجد والحمام يحنث والكعبة عن امامي - 00:22:42ضَ

اذا نذر ان الا يدخل بيتا يقولون انه يحنث اذا دخل المسجد لان المساجد بيوت في بيوت اذن الله ان ترفع والحمام بيت ويسمى بيت الماء والكعبة بيت ان اول بيت وضع للناس الى الذي ببكة - 00:23:24ضَ

هذا يا امة الاسم ولكن قد يقول اني ما نويت البيت الذي يسكن في قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي يعني مساكنهم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا ليس عليكم ان تدخلوا بيتا - 00:23:55ضَ

غير مسكونة بها متاع لكم اكثر ما يستعملون البيت المنزل هذا عرف فاذا كان هذا عرفة فانه لا يحنث اذا دخل المسجد لانه لا يسمى بيتا يعني مسكنا كذلك مثلا - 00:24:25ضَ

كلمة الغائط اسم للمكان المطمئن من الارض المنخفض في مكان غائط يعني منخفظ ثم انه بالعرف اطلق على الخارج المستقذر واصبح ارها ولكن الناس ايضا لهم اعراف فيما بينهم اذا مثلا حلف انه ليس له ولد - 00:24:52ضَ

الولد في اللغة يوم الذكور والاناث ولكن عرفك كثير من الناس ان الولد الذكر فاذا كان ليس لي ولد يعني ذكر فانه يصدق ولكن في اللغة قوله تعالى يوصيكم الله باولادكم - 00:25:25ضَ

للذكر مثل حظ الانثيين الانثى ولد لانها مولودة كذلك مثلا كثير من الناس اسم للانثى من الظأن ولكن في العرف في اللغة اسم للواحدة من الغنم والكبشات شاة هذا في اللغة - 00:25:55ضَ

فاذا كان قال انما اعني النعجة لان هذا عرف كذلك اسم البعير يؤم الناقة والجمال اذا قال انه يرعى البعير عليه انه يريد في اللغة الجمل والنافع ولكن عرفوا كثير من الناس - 00:26:39ضَ

ان البعير اسم للجمال فيرجأ الى هذا العرف الحاصل انه اذا اتى ولم يحدد بالشرع الحرز فانه يهدد بالارض يشترط في السرقة ان تكون من حرز الحرز الم يحدد في الشرع - 00:27:14ضَ

فيرجع فيه الى عادة الناس وهي تختلف حرز الغنم غير حرز الذهب الذهب والفضة الغنم تجعل في الحظائر فيكون هذا حرزها الذهب والفضة والحلي ونحو ذلك يعرف الصناديق او ما يسمى - 00:27:45ضَ

وان تبخل باقفال قوية وتجعل ايضا في داخل المنازل وتقفل الغرف هذا هو العرف كل شيء يرجع فيه الى العرف كالحروز ما اعده الناس حرزا عرفا فانه يصل حرزه يقول - 00:28:16ضَ

من ذاك صيغات العقود مطلقا صيغ العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حقق بعض العلماء عددوها وجعلوها صياغا محدودة مخصصة هكذا عندهم يقولون مثلا لا يصح النكاح الا بلفظ زوجتك او انكهتك - 00:28:48ضَ

لانها المذكورة في القرآن الناظم وغيره يرون ان الامر في اوسع لانه يصلح اذا قال ملكتك ابنتي او وهبتك ابنتي اعطيتك ابنتي ان ذلك عقد يصح القبول اذا كانك عملت - 00:29:32ضَ

رضيت او ارهقت نحو ذلك كل هذا عقد يتم به الايجاب والقبول ذكروا ايضا للبيع صيغ قال بعضهم انه لا يصح الا بلفظ بعتك لو ملكتك ولكن الصحيح انه لو قال - 00:30:05ضَ

لو قال اخذته بكذا فقال قد وافقت وافقتك على ان تأخذه بكذا لو رضيت ان تأخذه بكذا ان تأخذ هذا الكيس بكذا وكذا انعقد البيع لانه يرجع فيه الى الى العرف - 00:30:37ضَ

كما تعارف الناس عليه فانه يصح صيغة هذا معنى صيغات العقود مطلقة النكاح الحجارة الواقف عقود السلام الوكالة الشركة واشباه ذلك باي صيغة اتفقوا لو تعارف عليها انعقدت بقول من قد حقق - 00:31:01ضَ

واجعل كلفظ كل عره مطرد شرطنا العرفي لفظيا يرد يقولون الشرط العرفي مثل الشرط اللفظي وذلك لان هذا يرجع فيه الى العرف ولا يحتاج الى ان يتلفظ بشرط الشرط العرفي مثل الشرط اللفظي - 00:31:45ضَ

معلومة مثلا ان المشتري ينتفع بالسلعة التي اشتراها فلا حاجة الى ان يقول السيارة على ان تركبها على ان تحمل عليها لان هذا عرف ما اشتراها الا وهو يريد ان يستعملها - 00:32:25ضَ

على ان تهلبها على ان تذبح على ان تستولدها لان هذا عرف لا حاجة الى ان يذكر هذا الشاطئ العرفي الشرط النطقي الذي يتلفظ به اذا قال مثلا اقررتك الدراهم - 00:32:50ضَ

عليه الشرط ان يقول على ان تشتري بها بيتا اقربتك على ان تشتري بها كيسا واباح لك ان تنتفع بها باي سلعة تريد تقضي بها بين دينك مثلا تشتري بها حاجتك - 00:33:19ضَ

واضح انك مخير تفعل فيها ما تريد هذا العرف شرط عقد يكون اجعل كنز كل عرف مطرد اذا كان لفظ كل عرف يجعل العرف يتكلف اجعل كلفظ كل ا اجعل كل عرف مثل اللفظ - 00:33:46ضَ

فشرطنا العرفي كاللفظي يرد فاذا جاء عرف فانه كاللفظ يا مطلب يقول وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك هكذا كل عقد لابد ان يكون من المالك ولا يصح الا من مالك او من وكيل المالك - 00:34:28ضَ

ولي المالك والا فانه لا ينعقد تذكروا من شروط البيع ان يكون من مالك ومن يقوم مقامه فان باع ملك غيره او اشترى بعين مال غيره بدون اذنه لم يصح - 00:35:09ضَ

لانه فضولي لا ينعقد بيعه هل انا اذنت لك ان تبيع بيتي كيف تجرأت مثلا ما اذنت لك انت فضولي اتبعوا شيئا ما وكلت به قد يقول اني رأيت موسما - 00:35:37ضَ

ارأيت هذا الموسم ان يفوت وانت غائب سمعت ارضك بعثت غنمك لاجل الربح فيقول انا محتاج الى سلعي ولا اريد بيعها انا اريد مثل ما يريد المشتري ليس لك وكالة ولا ولاية - 00:36:11ضَ

انت بما لا تملك اما اذا كان وكيلا عنده وكالة فانه يكون كالمالك فيقول بموجب وكالة ام فلان الارض كالبستان الذي وكلني عليه ابيعك القدر بموجب الوكالة بموجب ولايتي وليا على هذا الصغير - 00:36:41ضَ

كان وليا على هؤلاء الايتام وقد رأيتم حظا انا ابيع ارضهم اعذارهم نحو ذلك مع ان في هذه الازمنة اذا كانوا ايتاما فلا يجوز لوليهم ان يبيع شيئا من مالهم الاقارب - 00:37:17ضَ

لك ارض او دار او بستان الا باذن المحاكم بان يبعث القاضي هيئة نظر فاذا قرروا انه يباع بهذا الثمن ولا ظرر على الايتام وان قالوا انه يساوي اكثر فلا يقبل قول هذا الولي - 00:37:52ضَ

وان المنقولات فان وكيل اليتامى السفيه يصح بيع المنقولات ولو باذن الحاكم يبيع كيسا لهم يبيع اوانيه قدورا وصخونا واواني اذا رأى ذلك من مصلحتهم انه بحاجة الى نفقة كان عندهم اشياء زائدة عن حاجتهم - 00:38:23ضَ

اواني او فرس سيارة مثلا ثلاجة او غسالة او نحو ذلك يقول من المصلحة ابيعها حيث ان هذا موسم اريد بذلك اغتنام الموسم او انهم بحاجة الى نفقة لاشتري بهم طعاما - 00:38:56ضَ

وشيئا يحتاجون اليه ونكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله على محمد الله اليكم فضيلة الشيخ واجزل لكم المثوبة والاجر - 00:39:28ضَ