شرح كتاب منهج السالكين

شرح كتاب منهج السالكين الدرس الثاني

عبدالله بن جبرين

باب الاستنجاء واداب ابتغاء الحاجة. يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى. ويقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث واذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني - 00:00:00ضَ

ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. ويستتر بحائط او غيره. ويبعد ان كان في الفضاء ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس للناس او تحت الاشجار المثمرة او في - 00:00:24ضَ

يؤذي به الناس ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا - 00:00:44ضَ

وكن عليه. فاذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها. تلقي المحل ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على احدهما ولا يستجمر بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 00:01:06ضَ

وكذلك كل ما له حرمة. ويكفي بغسل النجاسات على البدن او الثوب او او البقعة او غيرها ان تزول عينها عن المحل. لان الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا الا في نجاسة الكلب - 00:01:26ضَ

اشترط فيها سبع غسلات احداها احداها بالتراب. والاشياء النجسة بول الادمي وعذرته والدم الا انه يعفى عن الدم اليسير. ومثله الدم المسكوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم اكله - 00:01:46ضَ

والسباع كلها نجسة. وكذلك الميتات الا ميتة الادمي وما لا نفس له سائلة. والسمك والجراد فانها طاهرة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. الاية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يجلس حيا ولا ميتا. وقال احل لنا ميتتان ودمان - 00:02:17ضَ

اما الميتتان فالحوت والجراد. واما الزمان فالكبد والطحى. رواه احمد وابن ماجة. واما ارواه المأكولة وابوالها فانها طاهرة. ومني الادمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يغسل رطبه ويفرك يابسه وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام - 00:02:47ضَ

يبكي فيه النبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول رواه ابو داوود والنسائي. واذا زالت عين النجاسة قهرت. ولم يضر بقاء اللون او - 00:03:17ضَ

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره تكلم في هذا الباب على بقضاء الحاجة لان ذلك مما تعم به البلوى - 00:03:37ضَ

وتكلم فيه ايضا على تطهير محل النجاسة وهو ما يسمى بالاستنجاء وتكلم فيه ايضا على تطهير النجاسات كلها ذكر النجاسات وذكر كيفية تطهيرها وقد توسع الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب - 00:04:03ضَ

وفي هذه الابواب والحقوا بها ايصال الفعل فطرة التي حث عليها الشرع الفطرة خمس الختان والاستحجاز الابار وكذلك يتكلم فيه ايضا على الترجل والدهان وما اشبهه ولكن المؤلف ترى كذلك اختصارا - 00:04:31ضَ

اولا يقول يستحب اذا دخل الخلاء يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله لان اليسرى تقدم للاشياء المستقذرة ولا شك ان اماكن قضاء الحاجة دورات المياه والاهوارات انها مستقرة فيقدم لها رجله اليسرى - 00:05:08ضَ

واذا خرج اخر اليسرى قدم اليمنى بخلاف المسجد فانه يقدم اليمن دخولا ويقدم اليسرى خروجها الدعاء بقوله بسم الله ورد في حديث وذكرت العلة ان التسمية تكون حاجزة بينكم وبين الشياطين - 00:05:30ضَ

في بعض الاحاديث ان هذه الشياطين تلعب بمقاعد بني ادم وفي حديث اخر تطر ما بيننا وبين الشياطين ذكر اسم الله الهائلة ذكر اسم الله ان الدخول كان ذلك حاجزا له وحاجبا له - 00:05:58ضَ

من هذه الشياطين الجنس شياطين ابانسة وقوله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ورد تفسيرها لان الخبث هم الذكران والخبائث هم الاناث. استعاذوا من ذكران الشياطين واناثهم قرأها بعضهم الخبز - 00:06:16ضَ

وقال المراد والخبث الشر والخبائث الاشرار سواء من الجن او من الانس واذا خرج قدم اليمنى وقال ظهرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني بمناسبة ذكر المغفرة ان الانسان اذا دخل وهو مثقل بهذا الاذى - 00:06:50ضَ

ثم خرج وقد خف تذكر ثقل الذنوب قال غفرانك يعني خفف عني الزروع كما خففت عني هذا الاذى وقيل ان مناسبة الماء طلب المغفرة التقصير في شكل هذه النعمة ان الله انعم عليه باطعام الطعام الحلال الطيب ثم انعم عليه باخراجه وازالته بسهولة وعدم اذى - 00:07:18ضَ

ولهذا حمد الله بقوله الحمدلله الذي انهبني الاذى وعافاني من علي ولم القى بؤسا ولا ضررا الى في الاكل ولا في التخلي واعتماده على نبينا اليسرى في الجلوس باليمنى قيل انه لتكريم اليمنى - 00:07:48ضَ

سيكون الاعتماد على اليسرى وقيل انه اسهل للخروج ورد ذلك في حديث وان كان ذلك ليس بالحديث ليس ذلك بمرور لكنه من باب الافضل وارد ايضا انه عليه الصلاة والسلام كان اذا ذهب من خلاياه ابعد وكان يستتر - 00:08:12ضَ

يحب ان يبتكر بجذب حائض او بشجرة او او نحو ذلك حتى انه مرة لم يجد الا شجرتين متفرقتين امره الله ان يدني احداهما الى الاخرى خرجت حتى مما يدل على انه يحرص على اذا جلس على قضاء الحاجة. وذلك لانه على حالة مستقذرة - 00:08:45ضَ

يندم ان يستر نفسه عن نظر الناظرين واذا كان في فضاء يبعد عن الناس حتى لا يؤذيهم بما يخرج منه الاماكن التي اجتنبوا بها قضاء الحاجة يحرم قضاء الحاجة عن التخلي في الطريق - 00:09:18ضَ

لان الناس يسلكون هذا الطريق فيتأذون بهذا وكذلك محل الجلوس. ذكرنا تجلسون في هذا الظل ظل حائط او الشجرة. فانهم يتأذون اذا تغوط فيه وكذلك تحت الشجرة التي عليها ثمار. ربما يتساقط الثمر على ذلك النتن. فيقررها - 00:09:42ضَ

وكذلك بمكان يعذي فيه الناس يتأذى الناس بهذا هذا الفعل استكمال الخدمة واستدبارها ورد فيه احاديث كثيرة وصحح شيخ الاسلام انه لا يجوز استقبالها استدلالها مطلقا وتبعه من شأني هنا قال لا يستقبل القبلة ولا يستبدلها حال قضاء الحاجة - 00:10:06ضَ

ولم يقل الا في الدنيا. بل اقلق دل على ان هذا اختياره لانه اختيار شيخ الاسلام والاحاديث التي فيها انه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة واستدبرها مهمولة على العذر - 00:10:36ضَ

او محملة على الخصوصية عموم هذا الحديث اذا اتيتم الغائب فلا تستقبلوا القبلة لغائط ولا بول. ولا تستأجروها ولكن شركوا او غربوا واضحا في ان الحكم عام وان هنا يجوز ان احدا يستقبل القبلة في مكان - 00:10:55ضَ

لا صحة ولا ضياء هذه هذا هو القول الصحيح وعليه اذا دخلت مثلا في الاماكن المبنية في داخل البيوت فانك تنحرف قليلا تبي تمام حديث ابي ايوب هذا يقول ابو ايوب فقد ان الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها - 00:11:20ضَ

ونستغفر الله عز وجل دخلنا ووجدنا هذه المراحيض هذه المقاعد موجهتنا الى القبلة منا انه يسارا او يمينا حتى لا نستقبلها ولو كنا في داخل البيوت يقول اذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار - 00:11:52ضَ

نحوها من كل محل الاستجمام هو مسح اثار الخارج اثر البول او اثر الغائط بالاحجار ونحوها وسمي استجمارا اشتقاقا من الجمرات وهي الحجارة الصغيرة لان الغالب عليها انها تكون كالجمرات يعني كجنب اه في النار ونخلها في صغرها - 00:12:12ضَ

يأخذ ثلاثة احجار فيمسح بها محل البول القبل او الدبر وذكر قوله او نحوها يدل على انه يجوز الاستثمار بغيرها يعني بغير الاحجار لكل شيء يلقي الا ما نهي عنه كما سيأتيه - 00:12:45ضَ

والحكمة في الاستجمام ان يذهب جرما من نجعته ويلتصق للبشرة من النجاسة يزيله بهذه الاحجار يمسح بها صفحتين والمسربة واذا لم يمكن لثلاثة زاد حتى يمكن ويسن ختمه على وتر - 00:13:15ضَ

ورد في الحديث من استثمر فالوتر ينفى عليه فقد احسن ومن لا فلا حرج الاستنجاء بالماء بعدها افضل يعني ان يبدأ بالاحجار الهم بالماء وذلك لان الماء يغسل يحله وينظفه - 00:13:46ضَ

والماء ينزل ينظف ويغسل الاثر يكفي الاقتصار على احدهما اذا انقضى اذا حصل الالقاء بالاحجار وازالة الاثر كل من او نحوها لك ويكفي ايضا الاقتصار على النار. لو لم يستعمل الاحجار واقتصر على الماء - 00:14:11ضَ

كفى ذلك ايضا لان النوع ينظف لكن كانه يستحب الجمع بينهما. لانه ذكر الاستجمار ثم الاستنجاء كانه يستحب الجمع. وهو افضل من يبدأ فان قصر على احدهما فالماء افضل اذا اتصل على الماء فهو افضل من الاغتصاب على الاحجار - 00:14:42ضَ

ولا يستجيب للرجل والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثبتت في احاديث كثيرة انه صلى الله عليه وسلم نهى ان يستأجرها بالعظم والروش وقال انه وما لا يطهران - 00:15:18ضَ

وفي حديث اخر انه القى الراوية وقال هذا لك وفي حديث اخر انه قال انهما طعام اخوانكم من الجن يعني العبد طعامهم والروح على وبكل حال لا يستنجى بها بكل حال - 00:15:41ضَ

وكذلك كل ما له حرمة فلا يستنجاب مثلا باوراق المصاحف فان هذا حرام ولا لكتب العلم حرام لما لها من الحرمة بالطعام ككيسان الخبز وما اشبه لما لها من حرمة - 00:16:07ضَ

انتهى ما يتألف الاستنجاء الاستنجاء بدأ في غسل النجاسة النجاسات التي تقع على البدن او على الاناء او على الارض او على الفرائش لا بد من غسلها اذا كانت على البدن - 00:16:37ضَ

على الجسد كالفخذ والبطن والظهر واليد والرجل الثوب السراويل العباءة البقعة الارض التي يصلي عليها او السجادة كيف تزول هذه النجاسة ازالة هذه ازالة العين عين النجاسة اذا زالت العين - 00:17:01ضَ

يعني صبغ الدم ما دام انه اذا غسلته يخرج اثر الدم فاغسل فاذا لم يحرج ما بقي شيء فانه قد طهض المحل وكذلك هاي النجاسة البول او الغائط او نحوها. حتى يزول اثارها ويتزول عينها - 00:17:43ضَ

ولا حاجة الى عدم الا في نجاسة الكلب لنجاسة امر بغسلها ولو لم تظهر عينها سبع مرات او احداهن بالتراب. كما هو منشور ولذلك حكمة معروفة والحاصل انه ان النجاسة على البدن او على الثوب او غيره تغسل حتى تزول. فاذا زالت عينها - 00:18:14ضَ

ان يبقى لها اثار فانه ثبت انه صلى الله عليه وسلم والى عن الدم يصيب دم الحيض يصيب الثوب فقال يكفيك الماء ولا يضرك اثرا اذا غسل الدم الذي على الثوب - 00:18:46ضَ

ولكن بقيت ثبغته في الثوب شيء لا يزيل همه فانه قد طهرت النجاسات تارة يكون المتنجس وما اتى عليه النجاسة النجاسة الطارئة البقعة التي اذا طهى غسلت طهرت ولكن الاعيان النجسة - 00:19:09ضَ

غسلتها ما طهرت والكلب اذا غسلته السباع اذا غسلتها ما طهرت وما ذاك الا ان نجاستها عينية الانجاس العينية مثل البول. بول الادمي والغائط نادرة والدم هذه نجسة لانها مستقذرة - 00:19:49ضَ

ينفر النفس منها وفي التقبيح فاذا وقعت على ثوب او نهوة فانها تغسل. حتى يزول اثرها يعفى في الدم عن اليسير اذا كان الدم يسيرا نقطة نقطتين ثلاث نقط متفرقة على الثوب - 00:20:28ضَ

يعفى عنها لان هذا شيء مما تعم به البلوى وقع ذلك لبعض الصحابة لم يعيدوا الصلاة الدم المسفوح من الحيوان نجس لان الله حرمه لقوله اودى من مسبوحا المسموح هو السائل الذي يسيل - 00:20:53ضَ

من الحياة حتى ولو كان مأكولا اذا ذبحت الذبيحة وسال الدم منها فان هذا الدم نجس اما الدم الذي يبقى في العروق فانه يعفى عنه يعني عروق الذبيحة قد يبقى فيها شيئا يتجمد فلا يسمى مسبوحا - 00:21:19ضَ

فانه يعفى عنه ويؤكل تبع اللحم من النجاسات كل حيوان. محرم الاكل والكلاب والسباع وابوالها وكذلك كل شيء محرم الاكل الخطاب دنانير كلها حرام نجس بولها ونجس روحها والفهود والاسود - 00:21:41ضَ

يعني نجس كذلك الميتات ليست بهيمة الانعام نجسة لان الله حرمه الا موتة ميتة الادم لقوله ورد في حديث المؤمن لا يجلس حيا وميتا لذلك ما لا نفس له سائلة - 00:22:32ضَ

لانه مما تعم به الا الله فلا يلبس الا موته فيه الذباب والبعور والفراش والنحل والنمل والذر. والحشرات حتى الكبيرة كالعقرب وما اشبهه هذه اذا ذبحت لا يخرج منها دم - 00:23:06ضَ

تكون ميتتها طاهرة على المسلمين وكذلك ما يؤكل كالسمك والجراد فانه طاهر ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالجراد والحوت الحوثي يعني السمك - 00:23:36ضَ

واما الزمان فالكبد والطحال الكبد كأنها دم متجمد لكنها ليست جمع كذلك وكأنه دم متجمد الارواح ارواح الحيوانات المأكولة وابوالها ظاهرة ايضا لقصة الذين ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:04ضَ

الى ابن الصدقة وامرهم ان يشربوا من اموالها ولانها طاهرة مأكولة اللحم الابل والبقر والغنم وكل المأكولات السيد الضياء والوعود والارنب والوبر وما اشبهها ابوالها واروافها طاهرة ان مني الادمي - 00:24:33ضَ

فيه خلاف كثير والمؤلف كانه يختار انه طاهر مشهورة في المذهب المني الاصفر الذي الغليظ الذي الذي يخرج من الانسان عند الجماع او عند الاحتلام وعند الشهوة القوية واذا خرج بردته او حس الانسان برود الشهوة بعده - 00:25:13ضَ

يحدث كثيرا من المحتمل يخرج منه هذا هذه تخرج منه هذه الشهوة في النوم هذا المني منهم من يقول انه طاهر ومنهم من يقول نجس. والاقرب انه طاهر وذلك لانه المادة التي خلق منها الانسان - 00:25:43ضَ

ورد في الحديث تشبيهه بالمخاط والنخام وما اشبهه وانه يكفي ان يمسحه وورد ان عائشة كانت تهرسه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة وبعضهم يحتاط ويقول ان كان يابسا فليهرب. وان كان رطبا فليغسل - 00:26:08ضَ

بول الادم بول الغلام الصغير الذي لم يأخذ الطعام لشهوة يأتي فيه النوم قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول جارية ويرش من بول الغلام رواه ابو داوود والنسائي. النبح هو الغسل الخفيف - 00:26:35ضَ

يعني ان يصب عليه الماء دون فرك ودلك يكفي ان تصب عليه الماء وتتبعه اياه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يكون قد اكل الطعام لشهوة اذا لم يشتهي الطعام ويطلبه او يكون غذائه الطعام او اكثر ردائه الطعام - 00:26:56ضَ

اما اذا كان غذاؤهن لبن فانه يكفي فيها الرش وقالوا السبب في ذلك والله اعلم ان النفوس تغشى الذكور فيبتلون بحمل الذكر كثيرا سمح في نجاسة قوله صغيرا اما غائطه فانه يغسل منه - 00:27:24ضَ

الاستثناء خاص بالبول ان الانثى فانه يغتسل بولها الكبول الكبير يقول اذا زالت عين النجاسة طهرت ولم يضر بقاء اللون او الريح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة من في يساره دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره - 00:27:52ضَ

ذكر ان النجاسة تغسل حتى يزول عينها. حتى تزول عين النجاسة فاذا كانت النجاسة مثلا على بلاط ثم صب عليها ماء وزال عينها ازالة عين النجاسة المحل وكذلك اذا كانت النجاسة عن الثوب - 00:28:21ضَ

جلسة بول او غائط وصبغت الماء عليها حتى لم يبقى لها عين. عينها يعني جرمها وكذلك الدم على الثوب ونحوه يكفي فيه الماء لكن بعد ما تزول او تخفف عينه - 00:28:55ضَ

الحقيقة الاخر انه سئل عند من حيث يصيب الثوب فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه امرها اولا ان حتى المتجند يحثه بين اصابعها تحكهم بظهورها او بعود او بعظم او نحوه حتى - 00:29:18ضَ

يتساقط المتجمد ثم بعد ذلك تقرصه بالماء يصب الماء بين اصابعها وكان شفه وتفركه وتدلكه حتى ثم بعد ذلك تغمره بالماء وتنضحه لهذا اخر هذا الباب نقتصر عليه وبعده غدا ان شاء الله نقرأ صفة الوضوء ونواقضة - 00:29:51ضَ

والغسل والتيمم لعلنا نصل الى الصلاة حتى نشرع في السير حتى نقطع شوطا من الكتاب والله تعالى اعلم وصلى الله - 00:30:26ضَ