Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات ولجميع المسلمين - 00:00:00ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهن والضمان والكفالة وهذه وثائق بالحقوق الثابتة الرهن يصح بكل عين يصح بيعها ستبقى امانة عند المرتهن لا يضمنها الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات - 00:00:17ضَ
فان حصل الوفاء التام انفك الرهن. وان لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. وما من الثمن بعد وفاء الحق فلربه جمع المؤلف هذه العقود الثلاثة الرهن والظمان - 00:00:36ضَ
والكفالة لانها وثائق بالحقوق الثابتة كما ذكر هذا في مطلع الباب وهذه الحقوق الثابتة وهي التزامات الناشئة على المرء وثق سبيلين السبيل الاول ما يكون ما يكون محققا الاستيفاء كما هو الحال - 00:00:57ضَ
الرهن والظمان والكفالة حيث يمكن الاستيفاء من هذه الوثائق اذا تعذر وفاء الدين من المدين والحالة الثالثة هي ما يمكن هل نسميه الة وسلاح للاستيفاء وان لم يكن استيفاء او ان لم يحصل بها الاستيفاء بنفسه - 00:01:34ضَ
الشهادة والكتابة ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه النافع جدا وهو الارشاد في احكام العباد نتكلم عن هذه الوسائل كلها وذكر ان اوسعها هو الشهادة واعظمها مصلحة واقطعها للنزاع - 00:02:05ضَ
ولكن الحق لا يستوفى منها وانما هي كما يقول وسيلة حالة وسلاح الاستيفاء والشهادة سيأتي الكلام عليها في كتاب الشهادات ودليلها ظاهر وهو قوله تعالى يا ايها الذين امنوا او استشهدوا شهيدين - 00:02:38ضَ
من رجالكم والكتابة دليلها يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى اكتبوا ولكن اكتفى المؤلف بهذه الثلاث لصلته المباشرة كما ذكرنا بالمعاملات ولما يحصل من الاستيفاء وابتدأ - 00:03:03ضَ
الرهن لانه ابلغها ابلغها في الاستيفاء الرهن الرهن توثقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها او من ثمنها فلا بد ان يكون الا يكون الرهن عينا وهذه العين يمكن ان يستوفى منها - 00:03:24ضَ
او من ثمنها فمن الاعيان ما لا يمكن الاستيفاء منه او من ثمنه فلا يصح عندئذ كما هو الحال في كل ما لا يصح بيعه. فانه لا يمكن الاستيفاء منه او من ثمنه كما - 00:03:54ضَ
لو رهن مالا حراما الخمر خنزير او كما يمثل الفقهاء ام ولد فهذا لا يجوز بيعه وعليه فلا يجوز رهنه ولذلك قعد المؤلف قاعدة قاعدة نافعة وهي من ما يصح بيعه يصح - 00:04:15ضَ
آآ رهنه او يصح بكل عين يصح بيعها كما قال قد جاءت الادلة متوافرة في ثبوت الرهن بل انه انعقد الاجماع عليه ومما دل عليه اي قوله تعالى فرهان مقبوضة فرهان مقبوضة وهذه الصورة - 00:04:39ضَ
ذكرت اقوى صور الرهن وقد اخذ الحنابلة المذهب بظاهرها واشترطوا بالرهن ان يكون مقبوضا ولم يجوزوا رهن العين الغائبة لم يجوزوا ان تكون او ان يكون الرهن عينا غائبة خلافا لما اختاره الحقيقة المؤلف - 00:05:04ضَ
في كتابه الارشاد الا ان نسير هنا ما سار اليه ونترك ما لم يشر اليه الا اذا دعت اليه الحاجة ولم يكن الرهن واجبا لان الله جل وعلا يقول فان امن بعضكم - 00:05:36ضَ
بعضا فليؤدي الذي امانته ايش وجه الاستدلال منه ما وجه الاستدلال انه لم يوجب الدين في مثل هذه الحالة مما يدل على انه جائز لا واجب ويصح الرهن مع الحق يعني في اصل العقد - 00:05:58ضَ
لو باعه سيارة وكان ثمنها دينا ورهنوا في ذلك عينا ونصوا عليها في العقد كما يصح قبله واختلفوا في صحته عفوا كما يصح بعده وهذا على سبيل الاجماع واختلفوا في صحته قبله - 00:06:29ضَ
شخص وضع عين بند اخر وقال متى تبايعت معك على شيء فان هذه العين رهن لما من عقدي معك من دين فهل يصح حملة والراجح صحة ذلك حفظا للحقوق قياسا على الظمان كما سيأتي - 00:06:57ضَ
لكونه يجب آآ او يجوز على ما وجب وما قد يجب وفي ذلك من قطع النزاع ما لا يخفى كما لا يمنع منه مانع ظاهر ذكر المؤلف هنا ان الرهن امانة عند المرتهن - 00:07:29ضَ
لا يضمنها الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات الرهن امانة في يد المرتهن والمرتهن هو الدائن والمدين هو المالك لهذه العين وهو الراهن فالاصل ان يد المرتهن وهو الدائن - 00:07:59ضَ
على الرهن يد امانة فلا يظمن الا اذا تعدى بان تجاوز ما له كما لو استعمل الرهن بغير اذن صاحبه او الشارع فانه عندئذ يضمن او فرط الم يحفظ الرهن كما يجب فانه عندئذ - 00:08:32ضَ
يظمن قال بعد ذلك فان حصل الوفاء التام انفك الرهن ان حصل الوفاء التام انفك يريد المؤلف بهذا ان الرهن عينه تتبع الدين وعليه فانه لا ينفك الرهن سيعود لصاحبه الا - 00:08:59ضَ
اذا ادى الدين كله فلو ادى نصف الدين لا يحق له ان يطالب باسترداد نصف الرهن واضح فلنفترض انه رهنه اه مثلا سيارتين وكان الدين الذي عليه قيمته بقيمة هاتين السيارتين فادى نصفه - 00:09:36ضَ
فما يقول اعطني سيارة لاني سددت لك النصف الوفاة التام هو الذي ينفك معه الرهن بكليته لان عقد الرهن تابعوا لعقد الدين فيثبت بثباته وينفك بزواله ينفك زواله قال بعد ذلك وان لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن - 00:10:06ضَ
وجب بيعه والوفاء من ثمنه اذا امتنع اذا لم يتمكن المدين في سداد الدين الذي عليه هذا اولا ثانيا طالب صاحب الحق اللي هو الدائن في ذلك فان له عندئذ - 00:10:46ضَ
ان يطلب بيع الرهن يطلب بيعة الراهن ولا يباشر البيع الا باذن الراهن او الحاكم كما يقوم بمباشرة بيع الرهن لئلا يحصل نوع من الافتيات او الاضرار مالك الرهن ويقول يجب بيعه في هذه الحالة كما ذكرنا - 00:11:13ضَ
اما ان يكون ذلك من قبل المرتهن باذن الراهن او يكون البيع من قبل الراهن او يكون البيع من الحاكم ثم يوفى من ثمنه يسدد من الثمن فاذا افترضنا انه زاد - 00:11:45ضَ
زادت قيمة الرهن على الدين فمن الذي يستحق هذه الزيادة المالك اللي هو الراهن اللي هو المدين لانه كما جاء كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق - 00:12:06ضَ
الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه له غنمه فلو باع وكان ثم زيادة فله ان يأخذ هذه الزيادة لو كان نماء متصلا سمنت مثلا الدابة ان كان الرهن دابة - 00:12:23ضَ
وزادت قيمتها او كان نماء منفصلا بان انتجت وكانت يعني في حال رهنها لها آآ سخلات انتجت وولدت فان هذا كله يعود الى مالك الرهن لان المرتهن في مثل هذه الحالة كما ذكرنا لا يستحق الا ما يقابل دينه عند - 00:12:44ضَ
تعذر الوفاء فلو لم يتعذر الوفاء لا يجوز له ايضا ان يبيعه ويأخذ الثمن قال وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه وان نقص فقد ذكر المؤلف هذه الحالة وقال وان بقي من الدين شيء يبقى دين مرسلا بلا رهن. يعني لو نقص - 00:13:16ضَ
نقصت قيمة الرهن عن وفاء قيمة الدين. بعنا السيارة والرهن والدين يساوي مئة الف السيارة جابت سبعين الفا يبقى ثلاثين هذه الثلاثين تبقى مرسلة يعني بلا رهن ما يلزم المدين ان يجعل في مقابلة هذا الباقي رهن اخر - 00:13:48ضَ
ولذلك قال يبقى دينا مرسلا بلا رهان ويمكن ان نقول انه من ما تركه المؤلف هنا ذكر شروط الرهن ومن شروطه معرفة قدره وجنسه وصفته وكون الراهن جائزة التصرف الراهن جائزة - 00:14:13ضَ
التصرف مالكا للمرهون مالكا المرهون لانه ربما انتقل هذا الملك بتصرف الراهن من خلال توثيقته هذا الرهن او هذا الدين بهذا الرهن فلابد ان يكون مالكا او مأذونا له فيه. وان يكون كما ذكر المؤلف في عين يجوز بيعها - 00:14:40ضَ
وان يكون بدين ثابت او مآله الى الثبات فلا يكون بدين غير ثابت هذا ابرز ما يعني يتصل بشروط الرهن. طيب واصل يا شيخ من حيث وقفت وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن - 00:15:06ضَ
وان اتلف الرهن احد فعليه ضمانه يكون رهنا ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه وليس للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر. او باذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم - 00:15:30ضَ
الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري والضمان احسنت وان اتلف الرهن احد فعليه ظمانه ويكون رهن. لو جاء شخص - 00:15:46ضَ
ثالث واتلف هذا الرهن سيارة دابة فانه عندئذ يضمن عليه ان يأتي بثمن هذا الرهن المتلف ويكون هذا الثمن رهنا مكانه يبقى رهنا متعلقا الدين وهذا كما ذكرنا يؤكد لنا ما سبق ان قررناه من ان الرهن وفي حقيقة الامر عقد تابع - 00:16:10ضَ
ليس عقدا اصليا كالبيع مثلا او الايجار او نحو انما عقد تابع ينشأ عن عقد دين ينشأ عن عقد دين ولذلك يثبت بثباته ويزول بزواله. قال ونماؤه تبع له سواء كان هذا النماء متصلا - 00:16:37ضَ
او منفصلا كما لو كانت شجرة واثمرت او دابة وانتجت والمتصل هو ما لا يستقل عن اصله كالسمن والتعلم ونحو ذلك. قال وليس للراهن الانتفاع به ليس للراهن ولا المرتهن - 00:16:55ضَ
ليس للراهن ولا المرتهن الانتفاع به الا باذن الاخر الا باذن الاخر فلا يجوز للراهن وهو المدين ان ينتفع برهنه الذي وضعه عند المرتهن وهو الدائن الا اذا اذن الاخر وهكذا العكس - 00:17:15ضَ
لماذا لتعلق حق كل منهما بالرهن الراهن وهو الداء المدين يتعلق حقه من جهة الملك والمرتهن وهو الدائن يتعلق حقه من جهة الاستيفاء في حال تعذر الوفاء وبالتالي فتصرف اي منهما في الرهن من غير اذن الاخر تعد عليه - 00:17:33ضَ
قال او باذن الشارع وهذا فيه دقة جيدة من المؤلف وهو يشير الى ان هذه الحالة مستثناة فيجوز للمرتهن وهو الدائن اه ان ينتفع بالرهن بغير اذن صاحبه. الراهن لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا - 00:17:59ضَ
الظهر يراد به الدابة فيركب بنفقته اذا كان مرهونا لان المرتهن وهو الدائن سينفق على هذه الدابة لن يتركها تموت لابد ان يطعمها ويسقيها ويقوم باستصلاح شأنها يقابل هذا ان ينتفع منها - 00:18:29ضَ
فيركب ويحلب اذا كانت تحلب وهذا هو المذهب وهو مقتضى العدل والقياس ومصلحة كل من الطرفين الراهن والمرتهن لان الراهن يفيد من ذلك استصلاح شأن المرهون وهو دابته التي يملكها - 00:18:56ضَ
والمرتهن يفيد من ذلك ان نفقته عليها يقابلها انتفاع منه بها وهذا الحقيقة لا مانع منه الا ان الجمهور منعوه وقالوا ان الحديث آآ هذا معارض بحديث اخر وهو لا يغلق - 00:19:21ضَ
الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. فالغنم هو الانتفاع له وليس للمرتهن وهو الدائن وقال حديث ابن عمر ايضا في الصحيح اصلح. وهو انه لا يحل لامرئ - 00:19:45ضَ
او ليحلبن احد ماشية امرئ الا باذنه والحقيقة ان الجمهور استدلوا بعام هذا الحديث حديث ابن عمر عام وهذا العام مخصوص هذا الحديث الذي بين يدينا الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهون - 00:20:02ضَ
ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وعلى الذي يركب ويشرب النفقة يمكن هنا ان اشير الى قضية قبل ان انتقل الى الظمان وهي ان المقصود من عقد الرهن ماذا - 00:20:24ضَ
الاستيفاء طيب لو جاك شخص هذا تطبيق اعتبروه لو جاك شخص وقال انا سارهن الذي لك علي بهذه السيارة لكن لي شرط قلنا ما هو قال ما تستوفي من هذه السيارة اذا ما سددت - 00:20:45ضَ
اذا ما قدرت اسدد لا تستوفي منها وش رايكم بهذا الشرط مخالف لمقصود العقد اعجبني تعبيرك ممتاز هذا النوع من الشروط وهو الذي يحصل احيانا مثل شخص يبيع سيارة على اخر يقول بشرط ما تنقل الملكية - 00:21:13ضَ
واللي يؤجر يقول بشرط ما تسكن ولا يرهن يقول بشرط ما تستوفي هذه الشروط للاسف موجودة بصيغ ربما يعني مطورة عند البعض هذه الشروط باطلة مبطلة للعقد اتفاق الأئمة وشيخ الاسلام اختصر نظرية الشروط كلها - 00:21:33ضَ
نظرية الشروط كل اختصر نظرية الشروط كلها بكلمتين من فهمهما فهم علما كثيرا وقال كل الشروط جائزة الا الشرطين يعني الا نوعين الشرط المخالف لمقصود العقد مثل هذا كل عقد له مقصود - 00:22:00ضَ
المقصود الرهن ماذا الاستيفاء عند تعذر الوفاء فقال كل شرط مخالف لمقصود العقد فانه باطل مبطل للعقد قال فالعقد معه لغو كاشتراط الفسخ في العقد. او الطلاق في النكاح مثل شخص قلابيعك بشرط ان تفسخ - 00:22:28ضَ
اول يقال ازوجك بشرط ان تطلق فهذا اصل العقد له لم ينعقد واضح وهذا يتنزل للاسف على بعض التطبيقات في البيوع التي يقول لك ابيعك بشرط الا تنقل الملكية وله تفصيل فلربما اراد البعض احيانا كما ذكرنا الاجارة المنتهية مثلا بالتمليك. هذه صورة اخرى والاصل جوازها - 00:22:57ضَ
النوع الثاني قال الشرط الذي يخالف مقصود الشرع عندك مقصود العقد ومقصود الشرع قال فهذا النوع المخالف المقصود الشرع مثل لو اشترط والعقد صحيح لكن فيه شرط محرم هذا النوع قال مما هو باطل لانه مخالف لمقصود العقد - 00:23:25ضَ
عفوا المقصود الشرع لكن العقد معه صحيح. ليش صححنا العقد هذا سؤال يعني سيجيب عليه من كان مدققا معنا ليش صححنا العقد؟ سم يا شيخ الله يفتح عليك. نعم وهذا يجب ان نستحضره دائما في تطبيقاتنا. نحن سبق ان قررنا ان الاصل في العقود الصحة والحلم - 00:23:53ضَ
فاذا كان ثم مبطل لشرط او حاضر له فان هذا الابطال يعود على الشرط ويبقى العقد على اصله طيب تقول ليش بالصورة الاولى ابطلت العقد لانه لم ينعقد اصلا ولم ينعقد في حقيقة الامر لما تقول انا والله بعطيك السيارة رهن بس ما تستوفي منها ما تم العقد اساسا - 00:24:26ضَ
بالتالي لم لانه لغو كما قال شيخ الاسلام طيب عندنا النوع الثالث هذان النوعان اللذان ذكرهما شيخ الاسلام اذا كان مخالفا لمقصود العقد فهو باطل مبطل هذا محل اتفاق ما اذا كان مخالفا لمقصود الشرع فهو باطل غير مبطل - 00:24:52ضَ
هذا في رأيي شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هناك انواع اخرى من الشروط موجودة في المقدمة التأصيلية التي بين ايديكم ساذكر امثلة سريعة لها مثلا الشرط المخالف لمقتضى العقد هذا تسمعون كثيرا - 00:25:18ضَ
فهل هو باطل ام لا المخالف لمقتضى العقد الذي يراد به مخالفة كمال العقد طيب والمخالف لمقصود العقد يراد به ايش؟ مخالفة اصل العقد اذا يتصور العقد مع الشرط المخالف لمقتضى العقد لكن مع نقصان فيه ابيعك - 00:25:40ضَ
الجوال بس اقول لك يا احمد بشرط ما تبيعه لاحد قيدت تصرفك انت حصل البيع انت قلت الموكية لكنك لا تتمكن من ان تقوم بجميع حقوقك انت كمشتري او مالك - 00:26:07ضَ
بينما الشرط المخالف للمقصود لا. ما حصل البيع اساسا ابيعك اقول لك بشرط ما تنتقل ملكيته لك واضح اذا هذا الفرق الشرط المخالف لمقتضى العقد والشرط المخالف لمقصود العقد وهذا يفيدك كثيرا لان الفقهاء - 00:26:25ضَ
الجمهور منهم يبطلون الشرط المخالف لمقتضى العقد لو باعه بشرط الا يبيع او الا يؤجر او الا يهب فان الشرط عندهم باطل مع تصحيح العقد اما الشرط الذي يراد منه مصلحة العقد - 00:26:52ضَ
الشرط الذي يراد منه مصلحة العقد مثل الرهن عندنا وهذا من دواعي ذكر الشروط فانه جائز بالاتفاق عنده لانه يراد منهم مصلحة للعقد تتحقق للعاقدين قد دل الدليل على ثبوته ولمنع منه - 00:27:18ضَ
والاصل الحل في العقود والشروط طيب اشتراط وصف مقصود في المبيع مثل يشترط في السيارة ان يكون لونها كذا واضح؟ او يشترط مثلا في جهاز المحمول ان تكون مثلا سرعته كذا - 00:27:40ضَ
الشرط هذا وصف مقصود في المبيع هذا ايضا جائز بالاتفاق عنده اذا في حقيقة الامر نستطيع ان نقول ان الشرط المخالف لمقصود العقد متفق على بطلانه الشرط المخالف لمقصود الشرع - 00:28:02ضَ
متفق على بطلانه مع اختلاف في ابطال العقد والشرط الموافق لمصلحة العقد متفق على جوازه والشرط الذي يراد منه وصف اشتراط وصف مقصود في المبيع متفق على ايش على جوازه - 00:28:22ضَ
اذا اختلفوا اشتراط ما هو مخالف لمقتضى العقد وما فيه تعليق للعقد وما هو من قبيل اشتراط عقد في عقد هذه الثلاثة انواع من محل الخلاف كما ان الاربعة انواع الاولى من محال الاتفاق - 00:28:41ضَ
المجال والحديث لا يتسع الان للتفصيل فيها لكني احالتك على ما بين وقد ذكرتها وشيئا من ادلتها نعم الظمان الضمان ان يضمن الحق عن الذي عليه الكفالة ان يلتزم باحضار بدن الخصم - 00:29:08ضَ
قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم فكل منهما ضامن الا ان قام بما التزم به او ابرأه صاحب الحق او برأ الاصيل والله اعلم احسنت الظمان قال المؤلف ان يظمن الحق الذي - 00:29:30ضَ
هذا تعريف مختصر من المؤلف ويمكن ان نزيده تفصيلا فنقول انه التزام جائزة تصرف ما وجب على غيره مع بقائه على المظمون عنه التزام جائز التصرف ما وجب وما قد يجب - 00:29:47ضَ
ما وجب وما قد يجب على غيره مع بقائه على المضمون وهذا دل عليه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وهذه الاية يمكن ان نستفيد منها فوائد من هذه الفوائد - 00:30:14ضَ
انه في التزام ما قد يجب التزام ما قد يجب ايضا من هذه الفوائد ان ما كان مجهولا يجوز ظمانه اذا اهل الى العلم اذا ال الى العلم كما في هذه - 00:30:39ضَ
السورة في هذه الصورة من هذه الاية قد جاء ايضا في الحديث الزعيم غارم ودليل على اه مشروعية الظمان الكفالة مشروعية الظمان الكفالة ومسائل الظمان اختصرها المؤلف فقال وكل منهما تفضل - 00:30:54ضَ
كل منهما ضامن الا ان قام بما التزم به. او ابرأه صاحب الحق او برئ الاصيل والله اعلم ذكر المؤلف هنا ان الظمان ينشأ عنه حق على الضامن مع بقاء هذا الحق - 00:31:28ضَ
على المضمون عنه ولذلك قال فكل منهما ضامن متى يرتفع هذا الضمان او يزول اذا قام بما التزم به اولا فادى الدين الذي عليه وهذا الكلام في المدين او ابرأه صاحب الحق اللي هو الدائن فعفا عنه - 00:31:51ضَ
او اسقط ما عليه او برئ الاصيل او برئ الاصيل. اذا اذا قام بما التزم به المراد هنا الظامن ادى الظامن ما عليه من الظمان او ابرأه صاحب الحق صاحب الحق ابرأه وعفا عنه اسقط قال ما اريدك ان تكون ضامنا. تنازلت عن حق الضمان - 00:32:12ضَ
او برئ الاصيل بان ادى المدينة الدين الذي عليه فالضمان كالرهن عقد تابع لعقد الدين يزول بزواله. هذه الثلاث حالات يبرأ فيها الظامن وهي تقودنا الى مسألة مهمة وهذه المسألة من المطالب بالحق المضمون - 00:32:38ضَ
هل هو المدين ام الضامن وهذه المسألة مهمة جدا والواقع القظائي فيها الان مستقر على ان المطالبة تكون لاي منهما كما هو المذهب وان كان ثم قول اخر للمالكية بانه لا يكون لا يحق - 00:33:08ضَ
للدين ان يطالب الظامن الا بعد تعذر ادائي المدين ومطالبته والحق انه ما ذهب اليه المذهب من مطالبة الظامن او المدين اي منهما. لماذا الواقع التطبيقي احيانا له اثر في الترجيح - 00:33:36ضَ
شهدت شيئا من هذه القضايا وجدت انه اصلا الشركات او الدائنون لا يتجهون عادة لمطالبة هذا الظامن الا اذا ظهر على المدين يقول الان هو ماطلني ما رفعت امره الى المحكمة - 00:34:10ضَ
والمحكمة ربما لو اتجهت اليها سيطول بي الحال ثم سيتعذر عليه الوفاء ثم ساضطر لماذا؟ لان اطالب الضامن مرة اخرى ينتقلون من مطالبة هذا الظامن الى مطالبة المدينة الى مطالبة الظامن بناء على المذهب وعليه العمل عندنا - 00:34:35ضَ
طبعا البعض يستشكل يقول الان هو محسن وقل لا هو فعلا عقد تبرع لكنه لما نشأ كان التزاما وتبرع في اصله لكن بعد نشوءه انقلب الى نوع من الالتزام ولذلك لا يسوغ له وان كان تبرعا في اصله ان يفسخ - 00:34:57ضَ
اللي هو الضامن فهو عقد لازم من جهة الظامن وهو من عليه الحق جائز من جهة المظمون له وهو له الحق وهذا النوع تذكرونه وذكرناه في الدرس الماظي وقلنا ان من العقود ما يكون لازما من وجه جائزا من وجه - 00:35:22ضَ
ذكرنا على هذا مثالا وهو العقد المتقدم انفا الرهن وقلنا انه لازم في حق من ها الرهن لازم في حق من؟ الراهن لان الحق عليه والحظ لغيره فما يسوغ له ان يفسخ - 00:35:44ضَ
الرهن لكنه جائز في حق المرتهن وهو الدائن. لان الحق له والحظ له فيمكنه ان يتنازل عنه. هكذا الحال هنا وعليه فانه بمن نلتزم انه لا يسوغ والحالة هذه له ان يمتنع من مطالبته اذا لم يطالب المدين اولا بل يقال انت التزمت خلاص - 00:36:02ضَ
مدين في هالحالة ما سدد ليس من شرط مطالبتك وانشغال ذمتك واستحقاق الزامك ان يطالب المدين اولا بل ان يتعذر وفائه واضح ولذلك انا اوصي دائما الكفلاء وهذا الان يعني تلاشى مع الايجار المنتهي بالتمليك لكن في - 00:36:26ضَ
ابان اه شيوع البيوع بالتقسيط الا يقدم على الكفالة الا وفي قلبه انه ربما المبلغ يوما من الايام ما يجي في الاول يعني كما يقول عندنا العوام يطق صدره ويتحمس ثم اذا جاء الواقع قال كيف يطالبني - 00:36:50ضَ
ما ليدخل انا محسن لا لا لا لست محسنا انت غررت الان والغار ظامن انت غررت بهذا الدائن لما كفلت هذا المدين ثم يوم جاء الوفاة تقول انا ما لي دخل - 00:37:16ضَ
يطالب هذا الدائن المدين هو الذي عليه الحق انت وهو ولو اشترك اثنان من غير تقييد فالاصل قسمة الدين بينهما فان قيدا فقال كل واحد منهما انا ظامن بكل الدين كان جميع شركاء في ذلك وطالبهما جميعا - 00:37:29ضَ
وعندنا وهذي فائدة تتصل بالباب الذي بعده نقيدها الان وهو باب الحجر عندنا ان الظامن اذا طولب ولم يؤدي او يفي بالدين فانه والحالة هذه يسجن والمدين يتقلب في فراشه امنا مطمئنا - 00:37:55ضَ
كلا لهم بعد ان يسجن كما هو المذهب وعليه العمل ان يطالب اللي هو الظامن المدينة بوفاء الدين الذي التزم به وسجن بسببه ويسجن جميعا كل الاثنين عاد في غرفة واحدة او في غرفتين. الشاهد - 00:38:22ضَ
انهما والحالة هذه سيسعيان الى فكاك الدين وهذا من الحكمة المذهبية عندنا ان اوجبوا او اجازوا مطالبة الظامن ثم اجازوا له ان يطالب المدين هذا ايضا يوثق الدين ويجعل له حرمة - 00:38:44ضَ
بحيث يعرف كل من الدائن والمدين ان هذا الدين له تبعاته وبالتالي لا يقدم هذا ولا ذاك ولا الظامن ايضا على هذا العقد الا وهو قادر عليه مستعد له هل كل من - 00:39:05ضَ
كان عليه دين يسجن الحقيقة ان جمهور اهل العلم لا يوسعون في هذا الباب وهو سجن من لم يفي بالدين او يؤديه وهذا سيتضح معنا في باب الحجر واختصر لكم التطبيق - 00:39:28ضَ
عندنا القضاء وهو مخالف للمذهب موافق لاتجاه الحنفية وهو ايضا ما يتجه اليه ابن القيم في الطرق الحكمية لا يسجنون المدين اذا لم يوف دينه الا في حالتين الحالة الاولى - 00:39:57ضَ
اذا كان ذلك يعني عن الدين العوظ نبيع او ايجارة او نحو ذلك من عقود المعاوضة والحالة الثانية اذا كان ذلك ناشئا عن التزام عقد مثل ماذا احسنت مثل الظمان - 00:40:23ضَ
او الكفالة فانه والحالة هذه اذا لم يف بما عليه من عوض هذا العقد او من الالتزام الذي انشأه على نفسه سجن استظهارا اكسجين استظهارا حتى يتم التحقق من كونه فعلا لا يقدر - 00:40:47ضَ
معسر وهذا يتفاوت بين دين واخر طول المدة وتقصر. حين لا يرى القاضي سجنه لكنه من جهة الاصل طيب ماذا يعزب عن هذا من حالات؟ مثلا لو شخص اتلف عينا - 00:41:11ضَ
من غير قصد او قتل شخصا خطأ فوجب عليه ارش متلف اودية خطأ فانه قولا واحدا عملا واحدا عندنا في القضاء لا يسجن لماذا قالوا لان الاصل في الانسان الفقر - 00:41:29ضَ
وهذا لا ينقله عن اصله بخلاف الحالتين الاوليين لما ابرم عقدا فيه معاوظة او انشأ على نفسه التزاما فانه يشير الى غناه وبالتالي الاصل انه لما ابرم عقد معاوظة وقبظ الاصل مثلا اشترى سيارة ولا دفع المبلغ - 00:41:51ضَ
ان هذا الاصل عنده وين راح واضح يسجن حتى يستخرج من هذا الاصل او حتى نتأكد انه فعلا ما هو عنده وهذا من النظر القضائي عندنا الدقيق واذنوا لي ولست اقول هذا يعني - 00:42:23ضَ
بغير وعيه بل كنت قريبا وباشرت يعني القضاء مدة ان القضاء عندنا من افضل القضاء ربما على مستوى العالم من جهتين الجهة الاولى كون هذا القضاء هو في حقيقته قانونا سماويا - 00:42:46ضَ
وضعه او شرعه من هو اعلم بمصالح العباد والبلاد وهذا لا يكاد يشترك فيه معنا الا الندرة. الثاني ايضا ان كثير من قضاتنا هم في الحقيقة ممن تتلمذوا على كتب الفقهاء - 00:43:16ضَ
والفقه يا اخوة وكذلك الاخوات السامعات الفقه فيه من المتانة والاضطراب والملاءة العلمية ما الحقيقة يبهر القانونيين ما يظهر القانونيين فعلا قد وجدت هذا من عدد منهم يصرحون بان هذا الاضطراد الموجود في المادة الفقهية لديكم - 00:43:39ضَ
هذا التفصيل هذا الثراء لا نجده ابدا في موادنا القانونية لماذا لان الفقه لم يؤخذ ايضا من تشريع وضعي اخذ في اصله من الكتاب والسنة ولذلك تجد فيه مثل هذا التميز الذي كلما نهلنا منه - 00:44:08ضَ
ازددنا في الحقيقة رفعة في الدنيا الاخرى الكفالة تفترق عن الظمان بانها التزام باحضار البدن بدل الخصم وتتفق معه في ان الذي التزم بالكفالة اللي هو الكفيل اذا لم يحضر بدن فتنقلب من بدنية الى مالية - 00:44:32ضَ
وتنشغل ذمته بما على هذا الخصم من دين ويلتزم بوفائه. فيكون ضمانا يكون ضمانا ولا تصح الا فيما يصح فيه الظمان ولذلك منعت في القصاص والحدود لعدم انكار الاستيفاء من الكفيل عند تعذر احضار - 00:45:04ضَ
المكفول بقيت مسألة اسأل عنها كثيرا في الظمان وهي اخذ الاجرة على الظمان شخص قال في عقد السيارة اول بيت هذا لكن تعطيني مقابل بروح معك انا يعني احرج نفسي - 00:45:38ضَ
سيلحقني تبيع فلا اقل من الفين المبلغ مليونين ابي منك الفين فقط هذا مما اتفق الفقهاء في الجملة الخلاف فيه ضعيف على تحريمه وهذا للاسف موجود في كثير من التطبيقات البنكية - 00:46:06ضَ
اذا كيفنا الشي بانه ضمان فانه عندئذ لا يجوز مثل خطاب الضمان مثلا. لا يجوز اخذ الاجرة عليه من قبل البنك طيب ما وجه التحريم نعم يا شيخ ما شاء الله احسنت - 00:46:32ضَ
وفي حقيقته يؤول الى قرظ جر نفعا لماذا لانه لو لم يلتزم المظمون عن ركزوا معي لانه لم يلتزم المظمون عنه باداء الدين فان انه عندئذ سيلتزم الظامن بادائه فيكون اقرظه. صح ولا لا - 00:46:59ضَ
ما له صفة الا انه اقرب ان دفع عن هذا المبلغ وسيأخذ بدله وهو سيرجع اليه باخذ هاتين المليونين او المائتين زيادة على الالفين سيكون في حقيقة الامر يؤول الى الربا - 00:47:22ضَ
اذا اخذ الاجر على الظمان يؤول الى الربا اضافة الى ان الظمان في اصله عقد تبرع عقد تبرع ولذلك لا يجوز اخذ الاجر عليه في قول عامة اهل العلم لما - 00:47:42ضَ
ذكرنا يشترط رضا الظامن ورضا الكفيل اللي بيظمن لازم يرظى لانه في حقيقة الامر تبرع وحق سيلزمه فلابد من رضا سواء كان ضامنا او كفيلا اما المغمون عنه يعني انا بظمنك ما يلزم انك انت ترضى - 00:48:01ضَ
ما يلزم انك ترضى ولا المكفول كذلك ولا المكفول كذلك لعدم اثر ذلك في العقد. نعم نعم والله ما ادري عن الصحة تحتاج مراجعة لكن المذهب عندنا وعليه العمل هذا الراجح المستقر بان الكفالة لا تصح - 00:48:28ضَ
فيما آآ لا يمكن الاستيفاء منه كما في الحدود القصاص ونحوها. نعم باب الحجر حجر مهم ودنا نأتي عليه الوقت الان تفضل باب الحجر لفلس او غيره من له الحق فعليه ان ينظر المعسر - 00:49:18ضَ
وينبغي ان ييسر على الموسر ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلمة. احسنت باب الحجر لفلس او غيره الحجر ذكره المؤلف بعد الكلام عن عقود الاستيثاق لانه في حال عدم - 00:49:41ضَ
تحقق الوفاء في عقود الاستيثاق او غيرها لمثل هذه الديون التي نشأت في الذمة ان الفقه عندئذ يجد مخرجا اخر وهو ان يحجر على هذا المدين ويراد بالحجر منع المالك من التصرف - 00:50:06ضَ
في ما له سواء كان ذلك ببيع او شراء او هبة او ايجارة او نحو ذلك. سواء كان هذا المنع من التصرف في ما له لمصلحته كما لو كان مفلسا او لمصلحة عفوا - 00:50:30ضَ
مصلحته كما لو كان مجنونا او صبيا او سفيها او كان ذلك لمصلحة غيره كما لو كان مفلسا وهذا فيه اشارة الى انهم كما هو المذهب يمنعون هذا المفلس من التصرف في ما له لفي ذمته - 00:50:50ضَ
فلو تصرف في الذمة بعد ان افلس اشترى وحجر عليه اشترى في ذمته فاشترى سيارة في الذمة ليس من ماله الذي معه فانهم يصححونه لكن لا يدخلون هذا الدائن الجديد مع الغرماء الذين وقع الافلاس - 00:51:14ضَ
وهم آآ وقع الافلاس يعني لمطالبتهم بديونهم التي عجز المفلس او نقص ماله عن ان يوفيه وانما يطالب بعد فك الحجر عنه وانما يطالب بعد فك الحجر هنا اشير الى - 00:51:39ضَ
ضابط قال المؤلف من له الحق فعليه ان ينظر المعسر ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة لكن هذا يكون فيما اذا ثبت اعصاره - 00:52:05ضَ
ولاجلي ان نعرف الاعسار الاثبات اثبات الاعصار ينبغي لنا ان نعرف ما هو الاعسار من الحقيقة اجود من ظبط الاعسار مجمع الفقه الاسلامي في قرار رقم اربعة وستين حيث قال ضابط الاعسار الذي - 00:52:23ضَ
في يوجب الانذار الا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الاصلية الا يكون للمدين المدين الا يكون المدين مال زائد عن حوائجه الاصلي يعني المال الذي عنده يغطي حوائجه الاصلية او اقل - 00:52:43ضَ
فلو زاد عن حوائجه الاصلية لا يعد مفلسا لكن يفي بدينه نقدا او عينا قد يزيد عن حوائجه الاصلية لكن شيئا يسيرا ما يفي بالدين عليه مليون وعنده مثلا مئة الف - 00:53:04ضَ
حوائجه الاصلية تغطى بعشرين الف ثمانين الفا هذه لا يمكنها ان تفي بدينه سواء كانت نقدا او كانت عينا. مثل عنده اصول ثابتة سيارات مكاتب اراظي عقارات بشكل عام فهذا عندئذ - 00:53:25ضَ
اذا كان المال الذي عنده لا يمكنه ان يفي مما زاد عن حوائجه الاصلية لا يمكنه ان يفي بدينه يكون معسرا الظابط منظبط ولذلك يجب عندئذ من ينظر اما اذا كان موسرا قال ينبغي له ان ييسر على الموسر. ينبغي له ان ييسر على - 00:53:52ضَ
الموسر وخياركم احسنكم قضاء كان ذلك في حق الدائن او المدين وهو الاصل في المسلم في التعامل وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى - 00:54:21ضَ
واذا اقتضى ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات اخذ من الدائن صاع من تمر حنا الان عندنا بالكيلو اخذ اربعة كيلو سكري فيعيدها له كذلك ما يعيد له - 00:54:42ضَ
الرديء اذا يجب ان يفي بالقدر فلا يعيد له ثلاثة كيلو والصفة فلا يعيد له نوع اقل بل كان عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا ورد رباعيا يعني اعاد ما هو احسن - 00:55:11ضَ
طيب هذا ما هو ربا الا يشترط في القرظ التماثل هل يجوز ان يجر القرض منفعة ها احسنت غير مشروطة يذكرون في القاعدة كل شرط جر نفعا قلنا يجب ان يكون كل قرظ عفوا جر نفعا مشروطا - 00:55:31ضَ
متمحضا زائدا للمقرظ على المقترض هذا ما هو مشروط هذا نوع من الحقيقة الكمال والاحسان تأتي بمثله الشريعة النوع الثالث النوع الاول معسر الثاني موسر. المعسر ينظر. الموسر ييسر عليه - 00:55:50ضَ
الثالث المماطل. قال مطل الغني ظلم يراد به الامتناع عن وفاء الدين والظلم حرام بل هو من كبائر الذنوب المماطل في وفاء الدين يكون قادرا عليه لكنه ممتنعا عن وفائه. وهذا يختلف عن من - 00:56:17ضَ
عن المعسر الذي لا يقدر في هذه الحالة يحق لي الدائن ان يطالب بادائه او حبسه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرظه يعني يجوز له يتكلم يقول فلان هذا ما يسددني - 00:56:45ضَ
فلان يقدر ولا ولا يوفي يحل عرظه وعقوبته ويسجن عند اذا وهذا هو المذهب بعد هذا المؤلف انتقل الى الحوالة تفضل قال صلى الله عليه وسلم حديثنا نعم ايه كمله مطل الغني ظلم واذا احيل - 00:57:05ضَ
على مليء فليحتل متفق عليه وهذا من المياسرة المنيئ هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم واذا كانت الديون اكثر من مال الانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع - 00:57:35ضَ
في ماله ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره - 00:57:56ضَ
متفق عليه ويجب على ولي الصغير والسفيه اذا هذه الحوالة وذكرها المؤلف بعد كلامه على الحجر لصلتها بالدين والحوالة يراد بها نقل الحق من ذمة المحيط اللي هو المدين الى ذمة المحال عليه وهو مدين لهذا المدين - 00:58:13ضَ
لدينا ثلاثة الذين دائن محيل محال عليه او بمعنى اخر محيط ومحال ومحال عليه والركن الرابع محال به. اما المحيل فهو المحيل هو المدين والمحال هو الدائن والمحال عليه هو المدين للمدين - 00:58:40ضَ
يحق لي المدين الاول ان يحيل الدائن له الى مدين لهذا المحيط مثلا انت شخص مبلغ عشرة الاف ريال اتيته وقلت يا فلان ادي ما عليك من دين قال انا - 00:59:10ضَ
ما عندي لكن ساحيلك على فلان فلان هذا يطلبه هو عشرة الاف او ازيد فاذا المحيل وهو المدين هنا احال الدائن لاستيفاء الدين الذي عليه على مدين اخر لهذا المحيط - 00:59:36ضَ
اللي هو المدين فانت كدان تذهب وتطالب هذا الاخر. اللي هو المدين الاخر يعني ما بينك وبينه اي صلة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيل على مليء فليحتل - 00:59:57ضَ
فليحتل فليتحول وهذا له شروط. الشرط الاول ان يكون الدين مستقرا ما تحيل انت على شخص بدين لك بدين لم يستقر بعد. لم يثبت في ذمته بعد مثل في مدة خيار - 01:00:13ضَ
تبايعتم والمدة فيها خيار شرط لمدة ثلاثة اشهر فجاك خلال الثلاثة اشهر هذه الشخص وقال لك سددني الثلاثين الف تقول رح انا بايع سيارة على فلان هذا رح خذ الثلاثين الف منه. تخيل هذا فلان له مدة خيار يمكن يهول - 01:00:38ضَ
يمكن يفسخ وبالتالي لا يجوز عندئذ ان تحيل على مدين الا اذا كان الدين الذي احلت عليه ثابتا الشرط الثاني ان يتماثل الدينان فيكون جنسهما واحدا وصفتهما واحدة وحلولهما اه او اجلهما واحدا - 01:00:56ضَ
ما تحيل انت بدين عليك. الى شخص اخر لك دين عليه لكنه لم يحل بعد بمعنى جاني الشيخ احمد وقال سدد لي العشر الاف التي لي عليك جيد اسمك ابراهيم احول انا على ابراهيم - 01:01:24ضَ
واقول رح انا اطلب ابراهيم عشرة الاف خذها من في حقيقة الامر ابراهيم ما تحل عليه العشرة الاف الا بعد شهر واحمد يريدها الان فلا بد ان يتفق الدينان جنسا فيكون مال ومال مال - 01:01:47ضَ
ما هو انا إبراهيم يطلبني مثلا اه مئة كيلو تمر يقول رحت ترى مئة الكيلو هذي قيمتها عشرة الاف. رح خذها من ابراهيم فيستوفي بدل ان يأخذ نقدا تمرا هذا من الظلم لانه قد لا يكون له به حاجة ولا مصلحة ولا مقصود. وبالتالي يقال بانه في الحالة هذه معكونة هذا ايضا - 01:02:07ضَ
نأخذ احكام اخرى في هالحالة ما دام اختلف الجنسان سنشير اليهما ربما في الصلح اذا لابد ان يتماثلا جنسا ووصفا وايضا يتماثلا من حيث الاجل والحلول اه من شروطها ان تكون بمال معلوم على مال معلوم فلا تجوز الجهالة في اي منهما يعني لا في الدين - 01:02:31ضَ
به ولا في الدين المحال عليه ايضا لابد من رضا المحيل. من المحيل المحيل من هو المدين المديد لابد من رضاه فلا يجوز ان تثبت الحوالة او فلا يشرع او فلا تثبت الحوالة من غير رضا المحين. لو - 01:02:55ضَ
في مثال احمد وابراهيم اه جاءني احمد وقال سدد الدين الذي عليك الحين ما ؤ احمد يعرف اني اطلب ابراهيم كم؟ عشرة الاف ابراهيم وقال انا اطلب عبد الله عشرة الاف عطني اياها - 01:03:22ضَ
واضح ما يجوز له ان يذهب اليه الا برظائي الا الا برضاي. طيب هل يشترط رضا المحال عليه الاقرب والله اعلم انه لا يشترط رضا المحال عليه لماذا؟ لان ابراهيم في هذا المثال عليه حق وجب ان يؤديه - 01:03:46ضَ
وجب ان يؤديه سواء كان ذلك للدائن يعني لي او من في حكمه وهو كالوكيل عنه مثل احمد في هذه الصورة وهذا يتحقق به المقصود. اما المحال نفسه المحال نفسه وهو احمد - 01:04:12ضَ
في مثل هذه الصورة فان ظاهر الحديث دال على انه لا يشترط رضاه ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا احيل احدكم على مليء فليحتل فليحتل وهذا خلافا لمذهب الجمهور لانهم رأوا ان هذا الامر في الحديث للاستحباب - 01:04:32ضَ
قالوا انه لا يلزم عندئذ ان يحتال في مثل هذه ان يحتل يعني ان يتحول في مثل هذه الصورة ويمكن الحقيقة ان يكون ثم توسط فيقال اذا لحقه ظرر بهذه الحوالة - 01:04:52ضَ
آآ ظرر معتبر فانه عندئذ لا يلزمه ويطالب المدين نفسه ويقول سددني انت نعم جميل احيانا يحال على مليء لكن مثلا يترتب عليه نوع من المشقة يترتب عليه نوع من المشقة مثلا يكون قريب له - 01:05:09ضَ
اه له عليه حق لو طالبه حصلت قطيعة هو مليء ما في مشكلة يترتب عليه كلفة بانتقال او اه نحوه يعني في قدر هذا بقدره لكن الاصل كما ذكرنا من وجوب التحول عندئذ نعم - 01:05:35ضَ
قال فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا. قادر وليس مماطلا لان هناك من هو قادر مماطل ويمكن تحضيره لمجلس الحكم هذه ثلاث صفات لان بعض الناس يكون قادر وغير مماطل بس يتعذر تحظيره لمجلس الحكم لاي سبب كان فهذا لا - 01:05:55ضَ
لا يكون مليئا بل يكون في حكم المماطل قال واذا كانت الديون كثيرة اكثر من مال الانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف جميع - 01:06:14ضَ
ماله وهذا الاصل في قصة حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل و بيعه في دين كان عليه وان كان في هذه القصة ضعف لكن العمل على هذا والمعنى ايضا والقواعد الشرعية دالة عليه. فاذا كانت الديون اكثر من ماله لا يمكنه ان يفي بمثل هذه الديون - 01:06:31ضَ
طلب من له الحق اذ لو لم يطالب فانه لا يحجر لان الحجر منع له من التصرف وعندنا خلاص يتم التعميم على اه كتابات العدل وعلى بانه لا يحق له ان يتصرف ولو ثبت له اي ملك فان هذا الملك يتم تحويله ايش - 01:06:56ضَ
استيفاء آآ لاستيفاء الغرماء ولذلك عادة المحجور عليهم ما يكون مسجل باسمهم اي شيء. وبعضهم يحتال للاسف ويتملك باسماء ابناءه او زوجته او ويظل على حاله التي هو عليها ولا يؤدي آآ الناس وقد تكلمنا عن هذا في - 01:07:17ضَ
سبق قال ثم يصفى ماله يصفى ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. يقسم هذا المال على الغرماء بقدر بحسب النسبة حسب النسبة لو كان الغرماء مثلا عشرة كل واحد يطلبه مئة الف المجموع مليون ليس عنده الا مئة الف كم ياخذ كل واحد - 01:07:38ضَ
عشرة الاف كل واحد عشرة الاف عشرة بالمئة من النصيب. ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام. ولا منهم الا صاحب الرهن برهنه آآ لما آآ يعني تقدم من آآ الاحاديث - 01:08:04ضَ
الدالة على الرهن فيما تقدم في قوله تعالى فرهان مقبوضة وفي آآ ايضا لا يغلق الرهن من راهنه الذي صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه واستدل المؤلف بهذا الحديث من ادرك ما له عند رجل قد ابى - 01:08:26ضَ
افلس فهو احق به من غيره تقديم صاحب الرهن على غيره لان العقد تعلق عقد الدين تعلق او نص او اشترط الاستيفاء من هذه العين عند تعذر الوفاء وهذا واظح في ان دينه متعلق بهذه العين فيستوفى منها - 01:08:46ضَ
اما تقديم هذا هذه الصورة التي ذكرها المؤلف في هذا الحديث المتفق عليه من ادرك ماله عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره فان المرء اذا باع على رجل - 01:09:13ضَ
عينا ثم افلس هذا الرجل قبل ان يؤديه منها شيئا. ما دفع شيء وهذه العين على حالتها التي هي عليها لم تتغير ولذلك جاء في بعض الفاظ الحديث من ادرك ما له بعينه - 01:09:28ضَ
عند رجل وفي بعض الروايات ما يشير الى عدم التغير فانه يكون عندئذ حق به من غيره ويقدم عليه وله عندئذ وقد تعلقت نفسه وايضا كان العقد اه على هذه كان العقد على هذه العين من قبل - 01:09:45ضَ
ولم يدفع ثمنها فانه احق عندئذ من باقي الدائنين فيستوفيها اوفى آآ يأخذها ولو اتت على نصف الدين وكان هذا لا يمثل نسبته من الدائنين. يعني كان الدائنون نفترض عشرة كما ذكرنا - 01:10:10ضَ
وهذه السلعة قد تمثل نصف المبلغ نصف آآ مال هذا المدين فان له عندئذ ان يأخذ هذا المال بعينه لكن اذا تحولت تغيرت تغيرت فانها اذا تغيرت اه مثل نفترض انه كان - 01:10:33ضَ
اشترى منه خشب وجد هذا الشخص قد صنع من الخشب هذه مكاتب ينص الفقهاء في في مثل هذه الحالة بانه لا يستحق هذا المال دون غيره انها تحولت عن صفتها التي كانت عليها عند آآ العقد الاول. ويجب على ولي الصغير - 01:10:56ضَ
اي نعم ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون ان يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وعليه الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن من حفظه والتصرف النافع لهم. وصرف ما يحتاجون اليه منه - 01:11:20ضَ
ووليهم ابوهم الرشيد. هذا ما يمكن ان نسميه النوع الثاني الحجر لمصلحة ايش النفس. الحجر لمصلحة النفس لصغر او سفه او جنون. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم هؤلاء السفهاء في حقيقة الامر - 01:11:44ضَ
قد بلغوا ربما وعقلوا ومع ذلك لسفه فيهم وهو عدم قدرة على احسان التصرف في المال حجر عليهم. فمن باب اولى ان يكون ذلك في حق من لم يبلغ وهو الصبي. ومن - 01:11:59ضَ
يعقل وهو المجنون وعليه الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن من حفظ والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون اليه آآ منه كما في قوله ولا تقربوا اليتيم الا بالتي هي احسن هذا - 01:12:15ضَ
يخضع ايضا للعرف في صرف على كل واحد منهم بحسب حاله اذا كان هذا اليتيم غنيا يصرف عليه صرف الاغنياء واذا كان فقيرا يصرف عليه صارف الفقراء وهكذا وليهم نعم - 01:12:31ضَ
وليهم ابوهم الرشيد فان لم يكن جعل الحاكم الوكالة لاشفق من يجده من اقاربه الولاية ولا لا على الحاكم جعل الحاكم الوكالة اصح نعم وليهم ابوهم الرشيد الاب هو المقدم اتفاقا لكمال شفقته - 01:12:48ضَ
ثم وصيه وصيوا الذي ينوب عنه القيام على شؤونهم نعم ثم آآ قال هو هنا لاشفق من يجي فان لم يكن جعل الحاكم ولاية هو في الحقيقة اخذ يعني القول الثاني وهو - 01:13:13ضَ
ان الذي يلي الاب هو من يراه الحاكم ومن يراه الحاكم اشفق من اقاربه وآآ اعرف واكثر امل وهذا اه متجه لا سيما في حال عدم وجود وصي للاب. نعم - 01:13:38ضَ
ومن كان غنيا فليتعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الاقل من للاية ومن كان غنيا فليستعفف ولذلك ظبطها في المتن بيستعفف اقرب للاية ولمقصود المؤلف نعم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته والله اعلم. تقول عائشة عن هذه الاية انزلت في ولي - 01:14:00ضَ
الذي يقوم عليه ويصلح ماله ان كان فقيرا اكل منه بالمعروف. كما جاء في المتفق عليه فيأكل بالمعروف من غير زيادة اه ولا نقصان قال وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته - 01:14:26ضَ
فسر المعروف بانه الاقل بين اجرة من يحفظ هذا المال وينميه بحيث لا يأخذ اكثر ما يأخذ امثاله بل يأخذ اقل ما يأخذ امثاله حتى لا يأتي على هذا المال الحقيقة انه كنا سنأخذ الصلح - 01:14:44ضَ
ولكن يعني الصلح مو من قصير نتركه معا حتى لا نطيل عليكم مع ان شاء الله تعالى الوكالة والشركة والملصقات والمزارعة بعد الاجازة سائلا المولى للجميع التوفيق الاعانة مؤكدا على ثلاث امور الاول ثلاثة امور الاول آآ العناية باسئلة المراد - 01:15:00ضَ
لما فيها من فائدة وهي من اسس الاجتياز لمن اراد ذلك وثانيا اه تسجيل البريد لمن اراد ارسال اه كل المواد الى بريده تباعا ما سبق وما سيأتي ومن يتصل ايضا ان شاء الله تعالى اه الدرس وثالثا - 01:15:28ضَ
العناية بالمقدمة التأصيلية وما في معناها حتى بس يكون بناءنا اولا باولا امل ان نستفيد من هذه الاجازة يعني ضبط ما مضى وسيكون ان شاء الله خلال ثلاثة او اربعة ايام يعني الدروس الثلاثة كلها موجودة - 01:15:51ضَ
وبالتالي يمكن مراجعتها. وان كان تقييدك انت لا شك انه انفع لك واوظح واذا فيه اي اسئلة - 01:16:09ضَ