درس منهج السالكين(المعاملات)

شرح كتاب منهج السالكين في الفقه فضيلة الشيخ د عبدالله الغفيلي الدرس الثاني عشرو الأخير

عبدالله الغفيلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل وازكى صلاة وتسليم اما بعد نختم اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه وتيسيره كتاب منهج السالكين - 00:00:00ضَ

وذلك بشرح خاتمة هذا الكتاب وهما كتابان الحدود والقضاء ان شاء الله تعالى والشرح كما هو معتاد مقرر شرح مختصر يناسب المقام والوقت المحدد حيث يتم بهذا الدرس عشر دروس - 00:00:23ضَ

كانت هي عدة الدروس التي تم فيها شرح الكتاب ابتداء من المعاملات وانتهاء كتاب القضاء اليوم ان شاء الله تعالى ولعلنا نبدأ بقراءة قارئنا الان من ابتداء كتاب الحدود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب - 00:00:52ضَ

والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود لا حد الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم - 00:01:18ضَ

ولا يقيمه الا الامام او نائبه الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه. نعم ذكر المؤلف هنا الحدود والحدود انما تكون في خمسة اشياء في الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وقطع - 00:01:39ضَ

وقطع الطريق وهي العقوبات الشرعية وهذه العقوبات الشرعية المحددة المصطلح شرعا بالحدود. انما يراد بها رحمة العباد. انما يراد بها رحمة العباد والاحسان اليهم لا ايقاع الاذى بهم كما اشار اليه شيخ الاسلام وقال او اشار ايضا رحمه الله الى انه ينبغي - 00:02:04ضَ

لمن اقام هذه الحدود ان يراعي هذا المقصد الشرع فيها وهو استصلاح احوال العباد والاحسان اليهم والرحمة والمراد بالحدود العقوبات المقدرة شرعا العقوبات المقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها مثل العقوبة المقدرة شرعا مثلا في معصية السرقة وهي القطع لتمنع من الوقوف - 00:02:32ضَ

في مثلها في يعني سرقة اخرى والحد لا يقام على كل من وقع في هذه المعصية وانما يجب ان او لا يكون الا اذا كان المحدود مكلفا لانه رفع القلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:06ضَ

اه عن اه ثلاثة ومنهم اه الصبي حتى يشب المعتوه حتى يعقل وهذا يعني ان غير المكلف لا تقام عليه تلك العقوبات. قال ملتزم والمراد بالملتزم هنا الملتزم باحكام الاسلام - 00:03:28ضَ

وليس الملتزم كما يفهم البعض بانه مثلا المستقيم بل هو يقام على كل من كان مسلما او ملتزما باحكام المسلمين كما لو كان ذميا اما لو كان حربيا او مستأمنا يعني غير مسلم ولا - 00:03:50ضَ

وليس له عقد ذمة فانه لا تقام عليهم الحدود عند آآ او كما قرر اهل العلم ومن ذلك قوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله. قال عالم بالتحريم فلا حد على من كان جاهلا بالحكم - 00:04:12ضَ

المتعلق بالحج كمن يجهل تحريم الزنا وكان مثله يجهل ذلك. وليست دعوا في آآ آآ غير محلها احيانا يجهل آآ ان هذه المرأة تحرم عليه فيقع عليها يظنها مثلا زوجته - 00:04:37ضَ

فعندئذ مثل هذه الحالة اذا جاهلا اذا كان جاهلا بحكم آآ بالحكم نفسه او بعين المحرم نفسه فانه عندئذ اذا اثبت ذلك من قبل القاضي وانتفى عنهما يمكن ان يكون مورث لشبهة في مثل تلك او - 00:04:57ضَ

وموريثا يعني كذب مثل تلك الدعوة او نحوها فانه لا يقام عليه الحد في مثل ذلك. قد جاء هذا عدد من الصحابة لا حد الا على من علمه عن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن غيرهم احسنت جزاك الله خير - 00:05:20ضَ

قال ولا يقيمه الا الامام او نائبه لا يقيمه الا الامام يعني لا يقيم الحد الا الامام او نائبه ويراد بالامام الحاكم ونائبه والي وفي كل الان اه مدينة عندنا مثلا امير هذا الامير هو في الحقيقة نائب عن الامام - 00:05:41ضَ

وهو الملك والحاكم وينوبوا عن هؤلاء في الحدود الشرعية في الحدود الشرعية في الحكم بها القاضي كان الذي يقيمها في في مثل احوالنا تلك هي امارات المناطق. لكن التي الذين يحكمون باثبات هذه - 00:06:04ضَ

حدود ويصدرون الحكم الشرعي فيهم القضاة وهم نواب ايضا عن عن الامام وهم نواب عن الامام وهذا لان اقامة الحدود والحكم بها ايضا تفتقر الى اجتهاد وهذا لا يمكن ان يترك لاحد آآ الناس وايضا لا يؤمن معه الحيث - 00:06:25ضَ

والتعدي كان عليه الصلاة والسلام يقيم الحد بنفسه او من خلال ولاته ونوابه كما في قصة انيس لما قال واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت قال الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيق السيد - 00:06:52ضَ

المالك الذي عنده عبد او مملوك او رقيق هذا اذا وقع في الزنا فانه يسوغ سيده ومالكه ان يقيم الحد عليه استثناء ان هو ملك له اذ هو ملك له فهذا آآ مما لا يرد عليه آآ ما ذكرناه من الاكتئاب - 00:07:18ضَ

عليه او نحو ذلك ثم ان النص قد دل عليه كما في قوله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فتبين فليجلدها الحد ولا يثرب ولا يثرب عليها والحديث المتفق عليه وفيه اشارة ايضا الى معنى العدل معها وعدم التجاوز - 00:07:44ضَ

فوز في اه حق هذا العبد او الامان نعم وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. لقوله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من الاعذاب سواء كان آآ رجلا او كانت امرأة رقيقا كان او كانت امة فعليهم نصف حد الحر فمثلا - 00:08:04ضَ

في اه اه الزنا مئة فيجلد خمسين خمسين وفي القذف ثمانين فيكون جلده اربعين وهكذا تحد الزنا فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر ان كان محصنا نعم هذا ضابط الزنا عنده - 00:08:31ضَ

فالزنا ظبطه اه اه المؤلف بكل وطء يقع في اه نكاح غير او في غير في نكاح صحيح. كل وطء محرم اذا لم يكن في نكاح صحيح ولا ايظا في نكاح شبهة ولا ايظا في ملك يمين فكان وطأ محرما - 00:08:55ضَ

على اجنبي او اجنبية فانه عندئذ يكون زنا او في حكم الزنا وهذا هو المذهب عند الحنابلة والشافعية ولذلك ينصون على ان حد اللوطي كزاني يعدون حد اللواط حدي الزنا ويستدلون ايضا بما روي مرفوعا اذا اتى الرجل - 00:09:18ضَ

الرجل فهما زانيان كما عند البيهقي وفيه ضعف ويقولون ايضا هو فاحشة فتأتون الفاحشة كما قال تعالى ما سبقكم بها من احد من العالمين. وقد قال ايضا في الزنا انه كان فاحشة - 00:09:49ضَ

قاسوا هذا على هذا والحقوا هذا بهذا وقالوا له حكمه فيجلد عندئذ لكن المالكية اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رأوا ان حد اللوطي اذا ثبت اللواط منه والقتل هو القتل وقد جاء ايضا ذلك عند الترمذي مرفوعا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول - 00:10:08ضَ

به وان كان الحديث ايضا كسابقه كالحديث الذي عند البيهقي فيه ضعاف الا انه نقل عن بعض الصحابة ذلك رضي الله تعالى عن الجميع قد رجحوا كما ذكرنا شيخ الاسلام وابن القيم ولربما يتأيد هذا القصة اهل - 00:10:39ضَ

قال ان كان محصنا فحده ماذا ان كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان. فهذا يرجم حتى يموت وذلك لان الزنا من اعظم الفواحش بل اشار الامام احمد الى انه لا يقول لا اعلم بعد القتل اعظم من ذنب الزنا - 00:10:56ضَ

ولذلك قال الله تعالى فيه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. في حديث ابن مسعود اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلق وهو خلقك قال قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك من اجل ان يطعم معك. قلت ثم قال - 00:11:25ضَ

حليلة تجارب وايضا الا انبئكم باكبر الكبائر وذكر منها الزنا وذلك لانه اه فيه اعتداء على العرض والعرظ من الضروريات التي جاء الاسلام بمحافظة عليها وفيه اختلاط للانساب وفي اختلاط اه الانساب - 00:11:45ضَ

فان كان محصنا ويراد بالمحصن الذي وطأ امرأته في نكاح صحيح في قبلها وهما مكلفان وهما مكلفان يعني لم يطأها في صغر جنون ولم يطأها في غير نكاح صحيح بل وطئها في نكاح - 00:12:09ضَ

آآ صحيح وهذا وهذا المحصن في مثل تلك الحال والبعض يقيده بالوطء في الفرج في حال التكليف من غير قيد الصحة المذكور وعلى كل حال فانه يراد به المتزوج الذي وطأ زوجته كما قال المؤلف وهو الذي قد تزوج ووطئ وهما حران مكلفان - 00:12:32ضَ

واخرج غير المكلف كالصغيرة والمجنونة لانه لا يحصل منهما او مع وطئهما استمتاع ولذلك كان الحكم في حقهما مختلفا عن الحكم في غيرهما وكان الحج عندئذ في حق المحصن الزاني الرجم حتى - 00:13:11ضَ

الموت وقد جاء ذلك في الصحيحين من حديث عمر لما ذكر عن اية الرجم انها كان فيما انزل اية الرجم قال فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم رجمنا من بعده - 00:13:37ضَ

وقال فالرجم حق على من زنا من الرجال والنساء اذا كان محصنا اذا قامت البينة اذا قامت البينة البينة عند الانطلاق في النصوص يراد بها الشهادة وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله في كتاب القضاء وهل يلحق بها غيره ام لا - 00:14:01ضَ

قال او كان حمل او اعتراف او كان حمل او اعتراض وفيه الاشارة ايضا الى الاقرار لان الاقرار ايضا من مما تثبت به الاحكام وهو اه سيد الادلة واقوى البينات - 00:14:26ضَ

والحمل سيأتينا الاشارة الى انه من القرائن التي لا تقل منزلة عن الشهادة والاقرار هذا الحكم الشديد الشرعي لقطع آآ دابر هذه الجريمة الشنعاء التي تقع من المسلم المحصن الذي كان قد كفى - 00:14:47ضَ

بزوجته اه الشرعية لكن الشيطان اه سول له واملأ له فتجاوز ذلك الى ان يقع ايضا على امرأة اخرى سنة كانت او غير اه محصنة وفي هذا من هدم البيوت الزوجية واشاعة الفاحشة وتفتيت الاسر واختلاط الانساب - 00:15:22ضَ

ما يكافئ مثل هذا الحكم آآ العظيم. قال وان كان غير محصن وان كان غير محصن جلد مائة جلدة وغرب عن وطنه عاما. وان كان غير محصن رجلا كان او امرأة. فان الحكم في حقه ان يجلد - 00:15:46ضَ

مئة جلدة كما جاء ذلك في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم في حق المحصن وغير المحصن محل محل اجماع يغرب عن وطنه يقول المؤلف عاما - 00:16:03ضَ

والحقيقة ان التغريب في مثل هذا الزمان الان اه حل محله السجن. حل محله السجن والسجن نوع من التغريب لانه عن الناس واغتراب عنهم اما التغريب في اه احوالنا هذه الى بلدان اخرى ان كانت غير مسلمة ففيه اه مفسدة اعظم - 00:16:25ضَ

وان كانت مسلمة فلربما يكون فيها ايضا نشر الفاحشة ونحوها ان لم يرتدع مثل هذا الزاني ولذلك الاقرب انه لا يلزم التغريب بتسفيره آآ لا سيما في مثل هذا الزمان كما قرروا - 00:16:57ضَ

بعض اهل العلم قال ولكن ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات او يشهد عليه اربعة عدول يصرحون بشهادتهم نعم قال تعالى قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة - 00:17:22ضَ

وعن عبادة ابن الصامت ابن الصامت مرفوعا خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم رواه مسلم واخر الامرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية. اذا شرط - 00:17:43ضَ

اثباتي حكم الزنا واقامة الحج فيه ان يقر قيده المؤلف بالاقرار اربع مرات لحديث عبادة قصة ماعز فقد آآ ردده لما اتى اليه النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات. ردد عليه اربع مرات. لما قال اني زنيت فاعرض عنه حتى ردد - 00:18:06ضَ

عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال بك جنون؟ قال لا. قال فهل احصنت؟ قال نعم. قال فاذهبوا به فرجوا فجعلوا ذلك وهو اقراره اربع مرات دليلا على اشتراط - 00:18:33ضَ

اه الاقرار من المقر اربع مرات وانه لا يكفي مرة واحدة القول الثاني ان هذا لا يلزم وذلك لقصة الغامدية وقصة اليهودي واليهودية وقصتي ايضا المرأة التي زنا بها آآ عسيفها - 00:18:50ضَ

واللي هو اجيرها فكل هؤلاء لم ينقل اه تكرارهم لهذا لم ينقل تكرارهم للاقرار. وانما توفي باقرار واحد منهم وهذا الحقيقة قوي ولكن لابد في الاقرار من وصف اه اه جليا للزنا. لابد لاقرار نص جلي للزنا بمعنى انه - 00:19:13ضَ

اه لا يكفي مجرد اه الاقرار اه عفوا لا بد في الاقرار من ان يكون واضحا في اثبات حكم آآ او وقوع الزنا من المقر اما الشهادة قال او يشهد عليه اربعة اربعة عدول للاية لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فاستشهدوا عليه اربعة ايضا منكم - 00:19:41ضَ

والشهادة هي التي لا بد فيها من وصف جلي لوقوع الزنا لابد فيها من وصف جليل وقوع الزنا واصل ذلك ما جاء في قصة عمر لما شهد ثلاثة بزنا رجل اما الرابع فقال اني رأيت آآ اني رأيت - 00:20:08ضَ

مجلسا سيئا قال هل رأيت اه المروض في المكحل قال لا امر بهم عمر رضي الله تعالى عنه واقيم عليهم الحد اي حد حد القذف حد القذف وهذا محل اتفاق بين الفقهاء ان الشهادة - 00:20:28ضَ

في الزنا اذا لم تكن موصلة فان الشهود عندئذ يعدون يعدون او يكونون في حكم اه القاذفين نعم قال واخر الامرين اقتصار على رجم المحصن على رجم المحصن كما في قصة - 00:21:00ضَ

ماعز والغامدية لان المحصن جمع له في الحكم بين الجلد والرجم كما في حديث عبادة الذي ذكره المؤلف لكن لما لم ينقل ذلك في حديث ماعز والغامدية دل ذلك على الاقتصار على الرجم ولانه عقوبة - 00:21:30ضَ

ابلغ وهي تشتمل على ما دونها نعم ومن قذف بالزنا ومن قذف بالزنا محصنا او شاهد عليه به ولم تكمل الشهادة ثمانين جلدة. هذا هو حكم اه القذف وحده وهو الرمي بالزنا ويكون ذلك بلفظ صريح كما لو قال له يا زاني او نحو - 00:21:55ضَ

ذلك كما يكون ايضا بلفظ كناية كما لو وصفه بالفجور آآ او نحوه كبيرة من الكبائر التي نهى الشرع عنها ان الذين يروون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا ولهم عذاب عظيم لما فيه من الاعتداء على - 00:22:20ضَ

آآ سمعتي المسلم واذا كانت غيبة المسلم غيبة المسلم وهو ذكره ما لا يكره في غيبته من كبائر الذنوب فكيف بوصفه بنقص دينه وخلقه ومروءته بوقوعه في الزنا والفجور ونحو - 00:22:47ضَ

ذلك ولذلك كان الحد في مثل هذه الحالة اه حد القذف ثمانين جلدة. نعم وقذف غير المحصن فيه التعزير والمحصن عرفه المؤلف هنا بانه الحر لان المملوك وكذلك غير المسلم - 00:23:07ضَ

لا يعدهما الشرع عرفا محصنين والصغير والمجنون لا يلحقهما عار بمثل هذا وهذا محل اجماع في الجملة قال المؤلف بعدها والتعزير وترك حدا مهما وهو حد شارب الخمر حد المسكر - 00:23:34ضَ

والمسكر كل ما يذهب العقل ويسكره من اي مادة كانت من عنب او غير عنب وكل مسكر خمر وكل خمر ولا شك ان الخمر من اكبر الكبائر وهي ام الخبائث - 00:24:10ضَ

وسميت بذلك لانها تفسد العقول والابدان والنفوس والاخلاق والمجتمعات وحد شارب الخمر تحدي القائل تحدي القذف ثمانون جلدة واصله رجاء في حديث انس عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب الخمر فجلده - 00:24:33ضَ

اربعين وفعل ذلك ابو بكر فلما كان عهد عمر استشار الناس فاشار عليه عبدالرحمن بن عوف بان يجلده ثمانين وقال اخف الحدود ثمانين فامر به عمر رضي الله تعالى عنه - 00:25:03ضَ

ثم استقر ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان حد القذف اربعين حد القذف اربعون وان الثمانين تعزير قال اخرون بل الثمانون هي الحد ويترتب على هذا الخلاف ان لو قلنا ان الاربعين هي الحد - 00:25:26ضَ

فان للحاكم ان يجلد اربعين ويعزر فيزيد امرأة الى ثمانين وان قلنا ان الثمانين هي الحد ليس له ينقص ان ينقص عنها قال بعدها والتعزير نعم نكمل والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. نعم - 00:25:53ضَ

والتعزير ويراد به التأديب وهو العقوبة غير المقدرة شرعا وهذا الفرق بينه وبين الحد. لان الحد عقوبة مقدرة شرعا بينما التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا يتفاوت تقديرها بحسب حالها كما ان الحج ثابت - 00:26:22ضَ

لا يجوز للامام ولا لغيره اسقاطه بينما التعزير يجوز للامام اذا رأى المصلحة ان يزيد فيه او ينقص او يسقطه والتعزير يكون في المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة يعني لا عقوبات مقدرة شرعا - 00:26:50ضَ

مثلا لو انه سرق ما لا يوجب القطع كما لو سرق اقل من نصاب السرقة او سرق من غير حرز او مثلا اعتدى على غيره بما لقى صفيه بما هو دون - 00:27:18ضَ

القصاص المشروع شرعا او سب غيره بغير الزنا الاذان لكن قال له مثلا يا كذا وصف حيوان او نحو ذلك ان هذا ليس في حكم القاذف لكن للامام ان يعزره - 00:27:39ضَ

وهذه صور التعزير ولا هو صور الحقيقة كثيرها جدا مثل ما مثلا لو قبل رجل امرأة اجنبية العلم فان هذا معصية لكن ليس لها تقدير شرعي كما هو الحد بناء عليه فللامام عندئذ او قاضي ان يحكم عليه بتعزير - 00:28:03ضَ

يراه مناسبا والتعزير يتفاوت قد يبدأ من الكلام والتوبيخ وينتهي بالقتل واما لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله فيراد به والله اعلم فيما لا يكون معصية - 00:28:29ضَ

فيما لا يكون معصية مثل ما لو خالف الطالب استاذه مثلا او كان هناك يعني اه تعدي لكنه لا يصل الى ان يكون معصية محرمة شرعا وانما كان من قبيل التأديب ونحوه - 00:28:57ضَ

فللمؤدب ان يؤدب من تحت يده. قال له مثلا احفظ هذه الايات ولم يتمكن من حفظها يقال وقع الطالب في معصية لكن اراد ان يزجره ويحفزه فضربه ثلاثا او اربعا او خمسا نقول لا تزيد على عشر - 00:29:17ضَ

وهذا الجمع الحقيقة آآ ما وقع من آآ وقائع الرخاء الشرع زاد فيها آآ المقر على العشر وما يمكن ان يستفاد من ظاهر هذا النص قال نعم ومن سرق ومن سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. نعم هذه هذا - 00:29:41ضَ

الكلام على السرقة السرقة من الحدود المقرة ايضا شرعا وذلك لانه مما تحفظ به الاموال والاموال من الضروريات يلاحظ ان هذه الحدود هي في حقيقة الامر تحقق مقاصد شرعية كبرى من الحفاظ على الضروريات التي جاء - 00:30:18ضَ

الاسلام المحافظة عليها سواء كانت ظرورة العقل المحافظة عليها فحرم الخمر او كان ضرورة النفس حرم القتل او كانت ظرورة اه والمحافظة على العرض حرم الزنا او المال فحرم السرقة هذه الضرورية - 00:30:50ضَ

التي جاءت الشريعة للمحافظة على اقرت هذه الحدود لتحصيل هذا المعنى العظيم والله جل وعلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم والسرقة السرقة - 00:31:17ضَ

ضابطها اخذ المال على وجه الخفية اخذ المال على وجه الخفية او اخذ غير المالك للمال من غيره على وجه الخفية من حرزه لانه اذا اخذه على وجه الظهور كان غصبا - 00:31:43ضَ

اذا اخذه على وجه الظهور كان غصبا فلا يقام عليه الحد لا تقطع يده لماذا لانه الاخذ على وجه الظهور يعرف وشره يمكن ان يكف وان رأى الحاكم ايقاع ما هو اشد من قطع اليد عليه على سبيل التعزير فعل - 00:32:20ضَ

لكن السارق الذي يأخذ المال على وجه الخفية لربما لا يمكن الوصول اليه بسهولة وهذا يعظم معه خطره ويشتد فيه ظرره ولذلك كان آآ تقرير هذا الحكم في حق السارق - 00:32:50ضَ

ظاهرا ان من يأخذ المال على وجه الخفية يمتهن مثل هذا بخلاف من يأخذه على وجه الظهور فانه يمكن ان يقاوم ويعرف ويصعب عليه تكرار هذا مرة بعد اخرى قال ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال. يعني انه نصاب السرقة - 00:33:14ضَ

ربع دينار وهذا جاء في حديث عائشة لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا اذا قطع في اقل من ربع دينار فانه لا يكون سارقا اذا عفوا سرق اقل من ربع دينار ولو كان من حرز - 00:33:40ضَ

الدينار يساوي اربعة جرامات من الذهب وشيئا دينار يساوي اربعة جرامات من الذهب وشيئا وربع الدينار يقارب جنيه سعودي عندنا طيب كم الجنيه نعرف الجنيه بمعرفتنا للجرام والجرام هو الذي يقابل ربع الدينار جرام وشيئا - 00:34:03ضَ

اكثر من جرام بقليل وهذا تقديره يتفاوت عندنا الان جرام الذهب ولذلك لا يمكن ان يقال رقم معين كما نقول في الزكاة جرام الذهب مئة مئة ريال يساوي يزيد شوي ينقص شوي بهالحدود - 00:34:36ضَ

تراوح يعني بين المئة والمئتين في غالب الازمان المتأخرة هذه معناته ان اللي يسرق اربعين وخمسين وسبعين وثمانين هذا في غالب اه الاحوال لا يكون سارقا لنصاب فلا تقطع يده - 00:34:58ضَ

وانما تقطع اليد فيما يبلغ كما ذكرنا الحد آآ الذي آآ هو مساو لربع الدينار ربع الدينار او الدينار يساوي اربع غرامات وخمسة وعشرين آآ بالمئة فربع الدينار سيساوي تقريبا - 00:35:19ضَ

ستة سبعة بالمائة فهي تحسب بهذا التقدير وتقدر بحسب قيمتها في السوق الله يعافيك والحرز لابد اذا ان يبلغ نصابه ان يكون من حرز الحرز يراد به المكان الذي يحفظ فيه المال - 00:35:48ضَ

وكل ما اتى ولم يحدد في الشرع الحرز فبالعرف حدود ما له ضابط معين واضح يتفاوت من زمن لاخر يعني مثلا لو سرق السيارة وهي موقفة امام البيت هذا ليس حرزا - 00:36:20ضَ

طيب لو سرقها وهي في داخل البيت يعد هذا القضاة عندنا الان حرزا واضح؟ لو كان في السيارة شيء موجود كسرت الزجاجة واخذ المبلغ من المال او الجوال او نحوه - 00:36:42ضَ

لا يعدونه حرزا بخلاف ما لو كان هذا في البيت لو كانت النقود في المجلس وسرقت ليست كما لو كانت في غرفة النوم وهكذا سرقة نقود موضوعة على الارض او غنم مثلا في البرية وليس لها راعي - 00:36:59ضَ

ليست كما لو كان معها راع حتى بعض القضاة يفرق في سرقة ما في السيارة بينما اذا كان السائق بداخلها او كان خارجا عنها اذا هناك معاني دقيقة في الحرز من الصعب اننا - 00:37:26ضَ

حددها الا ما هو محل اتفاق فيما لو كان مثلا في التجور الذي يحفظ فيه المال او كانت في البنك النقود في محل اتفاق لكن المحال التي يتفاوت فيها الناس هذه تخضع لنظر - 00:37:49ضَ

القضاة لماذا؟ لانه قطع اليد بمثل هذا يدرأ بالشبهة متى كانت هناك شبهة منعت من قطع اليد ومن ذلك ما يتصل بظبط الحرز وتحقيق المناط في الباب الحقيقة رسائل مفيدة هناك رسالة - 00:38:08ضَ

بعنوان نوازل السرقة دكتور فهد المرشدي هناك ايضا رسالة اخرى في نوازل الجنايات والحدود الدكتور سعد الجلعود قد ذكرت ايضا مسائل مفيدة في مثل هذا الباب قال المؤلف قطعت يده اليمنى يعني اذا كان نصابه من حرز - 00:38:34ضَ

تقطع يده اليمنى من مفصل الكف وهذا وقع قد قطعت ايدي بعض السراق لكنه لا يعلى لا يعلم بخلاف قطع اه بخلاف القصاص وغالبا يشهر ويعلن قال وحسمت يعني لا تقطع من الكوع وانمي من المفصل - 00:38:56ضَ

وتحسم يعني تومع في زيت مغلي ليتوقف الدم عن آآ الجريان فيؤمن عندئذ تضاعف الظرر او الهلاك. ولا يلزم ان يكون الحسم بالزيت كما هو سابقا فمتى كان يمكن ايقاف هذا الدم باي الة - 00:39:20ضَ

اه او دواء او اداة معاصرة فان هذا اه كافي ويتحقق معه المقصود والقطع من المفصل ولليد اليمنى هذا جاء عن الصحابة عن ابي بكر وعمر ولا يعلم لهم مخالف رضي الله تعالى - 00:39:47ضَ

اه عن الجميع وهكذا ما يتعلق بالحسم والغمس بالزيت. هنا سؤال يرد وهو هل يجوز تخدير العضو المقطوع ام لا لانه قطع اليد مؤلم جدا اذا كان المرء اذا انقطع شيء من يده او اصبعه تألم كيف اذا انقطعت اليد كاملة - 00:40:10ضَ

اه الراجح في هذه المسألة جواز ذلك جواز تخدير العضو المقطوع وهذا ما ذهبت اليه هيئة كبار العلماء عندنا تذكرون في كلامنا على على ماذا القصاص قلنا لا يجوز الا اذا - 00:40:40ضَ

اولياء الدم طيب لماذا هنا قلنا يجوز؟ نعم يا شيخ الله يفتح عليك جميل آآ يقال ان المقصود هنا اتلاف العضو المقصود هنا اتلاف العموم وليس المقصود التعذيب ثم انه - 00:41:05ضَ

لم يقع من السارق تعذيب لغيره ليقال لا بد من ايقاعه به كما هو الحال في القتل او القصاص بل ان ما يتصل بالتخدير ربما في حال السرقة يكون اسهل لتحقيق المقصود وهو قطع - 00:41:44ضَ

العضو نفسه ولذلك يقال يجوز في مثل هذه الحالة تخدير العضو عند القطع وهذا يشير الى كلام شيخ الاسلام المتقدم نفيس جدا ان هذه الحدود والعقوبات الشرعية يراد منها الاحسان الخلق رحمة بهم - 00:42:09ضَ

ولذلك يجب ان يتم القطع باسهل ما يكون اسهل ما يكون من جهة الالة والطريقة والعاقبة والنتيجة ولا يجوز ايقاع ذلك بما يلحق بي السارق ظررا زائدا على تحصيل المقصود - 00:42:33ضَ

هنا قد يسأل سائل هل يجوز اعادة العضو المقطوع لانه الان مع التقدم الطبي يمكن اخذ هذا العضو واعادته مرة اخرى. فيقال حصل المقصد بقطع عضو فهل يجوز اعادة العضو المقطوع - 00:43:00ضَ

للسارق مثلا ام لا هذه المسألة ايضا من المسائل النازلة والظاهر فيها انه ما يجوز ما يجوز لان القصد اتلاف العضو واعادته تعود على القصد بالابطال بل قرر كثير من الفقهاء المعاصرين بان هذا لا يجوز ولا لغيره - 00:43:21ضَ

حتى لا يكون ذلك ايضا ذريعة لعود تلك اليد للسارق نفسه ثم انه عضو امر الله جل وعلا باتلافه وقطعه عندئذ لا يجوز آآ اعادته لا للسارق ولا لغيره طيب فان عاد نعم تفضل يعني انسى سرق مرة اخرى - 00:43:49ضَ

ان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فان عاد هذا محل آآ اجماع في الجملة وهو انه ان عاد السارق تقطع رجله اليسرى ما تقطع يده اليسرى وانما رجل اليسرى - 00:44:18ضَ

من منفعة اليد اعظم ولا تقطع يده واليمنى لئلا يختل توازنه رجله واليمنى لئلا يختل توازنه انما تقطع اليد اليمنى ثم تقطع اليسرى اذا مرة اخرى سرق ما يصدق عليه - 00:44:39ضَ

حد السرقة وقد جاء ذلك ايضا عن ابي هريرة مرفوع اذا سرق السارق فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجله اليسرى فان عاد فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجله والحديث عند دار قطني فيه ضعف حقيقة - 00:44:58ضَ

لكنه قول كثير من اه الصحابة والتابعين وقاسوه ايضا على المحارب على المحارب هو المحارب يقطع منه عضوين يده ورجله ولا تقطع يداه كلاهما الرجل اذا قطعت اليد من المفصل - 00:45:16ضَ

لكن في الرجل من مفصل الكعب وهذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه فان عاد عفوا يعني لربما استطردنا فقلنا ان كما جاء في حديث ابي هريرة اذا سرقوا يده فان عاد فاقطعوا - 00:45:53ضَ

رجله فان عاد فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا وهذا لا يتفق مع ما ذكر المؤلف اعلاه وذلك لان الحديث ايضا فيه ضعف كما فرغنا وبالتالي ما قرره المؤلف هو الاظهر انه يكتفى بقطع - 00:46:13ضَ

اليد اليمنى مع الرجل اليسرى من المفصل طيب ان عاد قال حبس ولا يقطع غير يد نعم وان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما - 00:46:37ضَ

وعن عائشة رضي الله الحقيقة ايضا فيه بعض الاثار في بعض الاثار كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في الاعتراظ على عمر رظي الله تعالى عنه لما اتي برجل - 00:46:57ضَ

قد قطعت يده ورجله وهو سارق امر به ان تقطع رجله. قال علي انما قال الله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع - 00:47:16ضَ

بهم وارجلهم من خلاف. والقطع من الخلاف يعني قطع اليمنى مع اليسرى فقط لو قطعت الاربع ما صارت من خلاف قال هذا قد قطعت يده ورجله. فلا ينبغي ان تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها - 00:47:31ضَ

اه اما ان تعزره واما ان تستودعه السجن استودعه آآ السجن. نعم قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم وعن عائشة لا تقطعوا يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا متفق - 00:47:50ضَ

علي وهذا تقدم ذكره نعم وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه اهل ثمر الاشجار قمر الاشجار كما لو كان تمرا مثلا توينا او عنبا او نحو ذلك فلا قطع فيه لانه ليس حرزا لانه ليس - 00:48:06ضَ

آآ حرزا نعم وقال تعالى في المحاربين هذا حد الحرابة تفضل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. الى اخرها. هذي عقوبة المحاربين والقطاع - 00:48:26ضَ

وهم كما عرفهم المؤلف نعم وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل ولا يخلون من اربع حالات. اذا خرجوا على الناس فاما ان يقتلوا واما ان يسرقوا - 00:48:57ضَ

واما الا يقتلوا ولا يسرقوا ولكن يخيفوا ويرعبوا فلكل حالة من هذه حكم نعم فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب. جمع بين الامرين قتل واخذ ماله. فيقتل يسلب وعليه يحمل قوله تعالى - 00:49:17ضَ

اي يقتلوا او يصلبوا. نعم من قتل تحكم قتله قتل بلا سرقة فيقتل بلا صلب نعم من اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ومن اخاف الناس نفي من الارض - 00:49:39ضَ

نعم هذه الحالات واضحة ولكل حالة وفيها يظهر ان التنويع في الاية مراد وليس للشك او التخيير وانما هو تنويع في الحكم بحسب الحال كما ذكر المؤلف هنا وهو الراجح في تأويل هذه الاية - 00:49:59ضَ

تفسيرها وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه واضحا في قوله اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا واذا اخذوا المال - 00:50:25ضَ

ولم يقتلوا طبعا هنا ما نقول بانهم سرقوا وانما اخذهم للمال عنوة انه محاربين اذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف وان خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا نفوا من الارظ ويمكن كما ذكرنا ان يستعاظ عن هذا بالحبس - 00:50:49ضَ

نعم من خرج على الامام يريد ازالته عن منصبه فهو باغي وعلى الامام مراسلة البغاء لا هم البغات. اسأل الله ان يكفينا شرهم والبغاة يمكن ان نقول ان لهم ثلاثة ضوابط - 00:51:14ضَ

يتميزون بها عن غيرهم الضابط الاول انهم قوم يخرجون على الامام يخرجون على الامام ومعنى خروجهم على الامام يعني عصيانهم له اه سعيهم لي ازاحته عن الحكم مثل ما يمكن ان يعرف الان بالانقلابات ونحوها - 00:51:34ضَ

اسأل الله ان يكفينا شرها الضابط الثاني بتأويل سائق خروجهم على الامام بتأويل سائق فلهم تأويل سائغ في هذا يعني مثل اعتقادهم ان هذا الامام فاسق او اعتقادهم انه كافر او اعتقاد انه ظالم او غير ذلك من التأويلات - 00:52:11ضَ

اما لو خرجوا من غير تأويل هكذا تشهيا ورغبة في الاستئثار والحصول على المال والمساواة ونحو ذلك فلا يعدون بغاة والفرق بينهم في مثل هذه الحالة يعني في ما اذا كانوا بغاة او غير بغاة سيأتي في طريقة - 00:52:46ضَ

الثالث ان يكون لهم منعة وشوكة ان يكون لهم منعه شوك لو خرج نفر قليل او فئة ضعيفة هؤلاء لا يعدون بغاة وانما يلزمون بالعودة الى آآ الطاعة الدخول في - 00:53:10ضَ

الجماعة بمعنى لو كانوا بتأويل غير سائغ فانهم او كانوا ايضا فئة بسيطة يشغبون على الناس فانهم يكونون الى الطريق والمحاربين ونحوهم اقرب من كونهم لان المغاة يجب على الامام ان يراسله - 00:53:38ضَ

نعم وعلى الامام وعلى الامام مراسلة البغاة وازالة وازالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم لانه يجب على الامام ان يراسلهم فينظر ما ينقمون يجيب على ما يطرحون - 00:54:10ضَ

كما ارسل علي ابن عباس رضي الله تعالى عنه الى الخوارج الذين خرجوا عليه وقالوا انك حكمت الرجال والله تعالى يقول ان الحكم الا لله وقالوا ابحت القتال ولم تبح السبي والغنيمة الى اخر ما قالوا فنظره ابن عباس ورجع كثير منهم - 00:54:36ضَ

الى آآ حكم علي رضي الله تعالى عنه المناظرة اذا لم ينتهوا بعد بيان الحق لهم وكشف شبههم فما الذي يجب ان انتهوا كف عنهم قاتلهم اذا قاتلوا انتهوا كف عنهم والا قتلهم اذا قاتلوا للاية فان بغت احداهما على الاخرى - 00:55:02ضَ

وقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله نعم وعلى رعيته معونته على قتالهم. نعم على رعيته اه معونته على قتالهم فلا يجوز الوقوف معهم بل يمنعون من الخروج البغي وقد - 00:55:33ضَ

اه قاتل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مانعي الزكاة مع ابي بكر قاتلوا الخوارج مع علي ولانهم لو اه تركوا الوقوف مع امامهم ومقاتلة هؤلاء لانتشر البغي والظلم والفساد في - 00:55:57ضَ

الارض نعم ان اضطر الى قتلهم او تلف مالهم فلا شيء على الدافع وان قتل الدافع كان شهيدا. الدافع يراد به الذي يقاتل مع الامام الامام ومن يقاتل معه لا شيء عليه لو قتل احدا من هؤلاء البغاة. ولو كانوا مسلمين - 00:56:18ضَ

ولو كانوا مسلمين لانه فعل ما امر به وهكذا الحال في حق الباغي البغي لو قتل احدا من هؤلاء الدافعين فانه ايضا كما قرر المؤلف لو قتل او افسد مال - 00:56:39ضَ

احد هؤلاء الدافعين وافسد احد الدافعين ما لا هؤلاء الباغين فانه لا يضمن قالوا لان الدافع لهؤلاء الباغين فعل ما امر به اما الباقي فلان له في ذلك تأويلا لان له في ذلك تأويلا. نعم - 00:57:05ضَ

وان قتل لكن ان قتل فهو شهيد الدافع والمدافع والمقاتل لهؤلاء البغاة لانه مع الحق واهله. ولذلك قال وان قتل الدافع كان شهيدا نعم ولا يتبع ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز منهم عن القتال ما يتبع هذا كله من الاحكام التي تختص - 00:57:29ضَ

للبغاة لو كانوا محاربين طريق لا يتبعون ولربما اجهز على جريحهم والى اخره من الاحكام التي ينفرد بها البغاة عن عن غيرهم نعم ولا يجهز على جريح ولا يغنم له مال - 00:58:00ضَ

ولا يظلم لهم مال ما يؤخذ من اموالهم شيئا وهذا يعني جاء في حديث هنا حديث ابن مسعود مرفوعا اتدري ما حكم الله؟ ما حكم الله فيمن بغى في هذه الامة - 00:58:18ضَ

قال ابن مسعود الله ورسوله اعلم قال لا يتبع مدبرهم ولا يقتل اسيرهم ولا يزفف على جريحهم والحديث عند الحاكم والبيهقي وان كان فيه ضعف الا ان عليه العمل قد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه ايضا نعم - 00:58:37ضَ

ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية ولا يؤمن لهم مال ولا يسبى لهم ذرية لان ما لهم مال ولان ذريتهم معصومة نعم ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفوس واموات. نعم وهذا ما قررناه قبل قليل لا يظمن لا الدافع ولا - 00:58:58ضَ

الباقي فعلي رضي الله تعالى عنهم لم يظمن البغاة ما اتلفوه من نفوس او اموال حال الحرب وهذا مستقر عند الصحابة كما روى ابن ابي شيبة ايضا عن الزهري رضي الله تعالى عنه ورحمه قال هاجت الفتنة - 00:59:20ضَ

واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فاجمع رأيهم على انه لا يقاد. ولا يودع ما اصيب على تأويل القرآن الا مال يوجد بعينه. لو وجدنا مالا بعينه في يد غير مالكه رددناه اليه - 00:59:39ضَ

اما لو اتلف مال احد فانه عندئذ لا يظمن المتلف للمال بل ولا للنفس ايظا وقد نقل ابن هبيرة الاتفاق في الافصاح فهذا قد اتفقوا على ان ما يتلفه اهل العدل على اهل البغي - 00:59:59ضَ

فلا ضمان فيه وكذلك ما يتلفه اهل البغي نعم باب حكم باب حكم مرتد المرتد هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر بفعل او قول او اعتقاد او شك - 01:00:17ضَ

وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج ما يخرج به العبد من الاسلام ترجع كلها الى جحد ما جاء به الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه غير متأول في جحد البعض - 01:00:34ضَ

فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام. فان رجع والا قتل بالسيف. محل تفصيل هذا الباب كتب العقائد وانما ذكره المؤلف هنا لصلته باثبات احد الحدود وهو حكم حد الردة الردة يرجع اما الى قول - 01:00:50ضَ

او فعل او اعتقاد وان كان المؤلف هنا قد قصره على ما يتصل بالاعتقاد فقال وترجع كلها الى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه غير متعود في جح - 01:01:16ضَ

البعض هذا فيما يتصل بالاعتقاد لكن قد يكون الكفر قول او فعل ان كان غالب ما يقع به الكفر كما ذكر المؤلف وما ينم عن اعتقاد وحد الردة هو حد زاجر - 01:01:31ضَ

للخروج عن دين الاسلام والاصل في حديث ابن عباس في الصحيح في البخاري من بدل دينه فاقتلوه وقد شغب بعض المعاصرين من اصحاب ما يسمى بالحريات الفكرية والليبرالية ونحوها يقال ان هذا الحد - 01:02:05ضَ

يتعارض مع الحرية الله يقول لا اكراه في الدين وهذا نوع من الاكراه لمن الف من البقاء في دين الاسلام وانصرف عنه الى غيره من الاديان والحق ان هذا الحد - 01:02:36ضَ

هو مما يكرس مما يكرس المحافظة على الدين نفسه سواء كان ذلك بحق المسلم او كان في صالح غيره من الاديان. كيف ذلك هذا يعني انه رسالة لليهودي والنصراني بان لا يدخل - 01:02:58ضَ

الاسلام الا بتمام القناعة والاعتقاد لانه ان دخل فيه فلن يخرج منه الا بمثل هذا الحد متى قدر عليه وهذا سيجعل من حالات الانتقال الى دين الاسلام حالات محصورة بمن كان مقتنعا جادا - 01:03:30ضَ

ومن اندر النادر ان يكون لهؤلاء او يكون من هؤلاء ردة اذا الردة في مثل هذه الحالة ستكون ظيقة النطاق وستقع من ندرة هؤلاء الندرة اذا اقيم عليهم الحد سيزجرون غيرهم من - 01:04:00ضَ

بالاديان الذين يتشهون فيتنقلون من دين لاخر اذا هو في الحقيقة لا يعارض الحرية بل هو يحفظ لكل اه اه دين او يحفظ لدين الاسلام حقه بان لا يدخله الا - 01:04:23ضَ

من اعتقده حق الاعتقاد فان ارتد فانه يستتاب ثلاثة ايام وهذا من التوسعة في هذا الحكم. فلا يقام عليه حد الردة اول ما يقع ذلك منه. بل يدعى الى التوبة - 01:04:47ضَ

فمن ابى ان يتوب واصر على الردة وجار فيها فهو في الحقيقة معاند مستكبر يستحق يقام عليه هذا الحد وقد جاء عن عمر لما بلغه ان رجلا كفر بعد اسلامه فضربت عنقه قبل استتابته قال افلا حبستموه - 01:05:06ضَ

وخلافا واطعمتموه كل يوم رغيفا. واستتبتموه لعله يتوب ويراجع امر الله. ثم قال اللهم اني لم اغفر احضر ولم امر ولم ارضى اذ بلغني الحقيقة في تقرير عظيم جدا قضائي وشرعي في مثل هذه - 01:05:27ضَ

الحالة نعم في شيء فيما تقدم خلاص طيب ننتقل حتى نحاول اذا في اخر الوقت نأخذ بعض الاسئلة لا بأس عشان ما يؤخركم كثيرا نعم. كتاب القضاء والدعاوى والبينات وانواع الشهادات - 01:05:50ضَ

القضاء لابد للناس منه فهو فرض كفاية. وهو كما قال عمر رضي الله عنه في رسالته الشهيرة الى ابي موسى الاشعري فريضة محكمة وسنة متبعة فريضة محكمة وسنة متبعون انصحكم بقراءة اه رسالة اه عمر لابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه والتي ايضا دونها ابن القيم في اعلام - 01:06:10ضَ

الموقعين رسالة عظيمة جدا تجمع كثير من الاحكام المتصلة القضاء وهذا الباب مهم جدا لا سيما لطالب الفقه والمعتني الاحكام وفيه نوع من التطبيق وتحقيق المناط وتنزيل النصوص الشرعية على ما يتصل بالاحكام وتنفيذها - 01:06:33ضَ

في الابواب القضائية والمؤلف هنا اختصر كثيرا نظرا لطبيعة هذا المؤلف الكتاب ولذلك نحن سنتماشى مع الاختصار اشير الى ما يمكننا آآ اليه حسب الوقت المتاح يراد بالقضاء تبيين الحكم الشرعي والالزام به والفصل في الخصومات تبين الحكم الشرعي - 01:06:58ضَ

والالزام به والفصل في الخصومات هذه آآ محاور او ملامح اه القضاء عند الاطلاق اما الدعاوى فانها جزء من كتاب القضاء ونص عليها المؤلف هنا لمزيد من التخصيص ويراد بها اضافة الانسان او المدعي الى نفسه - 01:07:26ضَ

استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته. اضافة الانسان الى نفسه آآ استحقاق شيء في بيد غيره او في ذمته. مثلا يدعي مالا اه عند فلان من الناس يدعيه لنفسه - 01:07:56ضَ

اما البينات فهي ما يبين الحق ويظهره ما يبين الحق ويظهره كالاقرار والشهادة ونحوها. قال والقضاء لابد للناس منه فهو فرض كفاية وذلك لان امر الناس لا يستقيم بدونه ولا يمكن اقامة العدل الا به والله قد امر بالعدل - 01:08:17ضَ

ان الله يأمر بالعدل الماء اقيمت السماوات والارض الا لتحقيق العدل. واعظم العدل هو توحيد الله سبحانه وتعالى واعظم الظلم هو الشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس وبعث معاذا ابا موسى ايضا قاضيين واميرين - 01:08:49ضَ

وبعث عليا كذلك وحكم الخلفاء الراشدين وحكم الخلفاء الراشدون كذلك ولوا القضاة في القضاة في الامصار قد قال عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص اذا حكم الحاكم فاذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر - 01:09:17ضَ

استهدف اخطأ فله اجر آآ واحد وقد جاءت نصوص كثيرة فيما يتصل بالقضاء في في بيان آآ منزلته واهميته واثره وعناء القاضي فيما ولي ايضا فيه القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد - 01:09:37ضَ

الجنة كما جاء ايضا الصحيح ومفهومه او معنى هذا ان هناك من يقضي من يعلم فيقضي بما علم وهناك من يعلم فلا يقضي بعلمه وهناك من لا يعلم فيقضي بجهل فالاول في الجنة - 01:10:02ضَ

والاخران في النار وهذا المقصد من الثلاث قضاة في هذا الحديث ومن ولي القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما جاء في السنن فقد ذبح بغير سكين وفيه اشارة - 01:10:28ضَ

الى شدة ما يجده من الم كما هو حال المذبوح بلا سكين وفي الاشارة الى عظم هذه المسؤولية والمنزلة نعم يجب على الامام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الاحكام الشرعية - 01:10:45ضَ

تطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس وعليه ان يولي الامثل فالامثل في الصفات المعتبرة في القاضي. نعم يجب على الامام فرض عين ان يولي في كل قطر ومدينة ومكان تقوم فيه الحاجة الى من يفصل بين الناس في قضاياهم ويقيم لهم احكامهم - 01:11:05ضَ

وينهي خصومات لابد ان يولي عندئذ من تقوم به الكفاية وبعض التقديرات العالمية تشير الى ان كل خمسة الاف يحتاجون الى اظن واحد كل خمسة الاف يحتاجون الى قاظ واحد ولا زال عندنا - 01:11:30ضَ

الرقم الموجود الان من القضاة اقل من هذا بكثير هناك زيادة بحمد الله متتالية للوصول الى مثل هذا المعدل او المتوسط الذي تتحقق معه عادة حاجة الناس في وقت كافي والواجب على الامام او الحاكم او الملك ان يولي من تحصل بهم الكفاية من اهل الخبرة والدراسة - 01:11:55ضَ

الذين يجمعون بين معرفة الحكم الشرعي والقدرة على تنزيله على الواقعة. وبكل حال فان الامام عليه ان يولي وهو ممثل بهاتين الجهتين عنده عليهم ان يولوا والامثل فالامثل في الصفات المعتبرة في القاضي وقد نص الفقهاء كما هو حال الحنابلة على ان القاضي يشترط في عشر - 01:12:25ضَ

صفات يشترط في عشر صفات قالوا يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا حرا سميعا لمن بصيرا مجتهدا آآ هذه عشر صفات مسلما بالغا عاقلا عدلا حرا سميعا بصيرا متكلما ذكرا مجتهدا. وهذه الصفات بعضها محل اتفاق - 01:12:53ضَ

مثل الكلام على صفة الاسلام لان الاسلام يقتضي العدالة ولا يمكن ان فيما العدل من ليس عدلا في نفسه ولان كان هذا يشترط في الشاهد وهو بينة الحكم فكيف بمن يحكم به وهكذا ما يتعلق بالتكليف من جهة البلوغ آآ - 01:13:25ضَ

العقل وهكذا ما يتصل بالعدالة لما بيناه في الاسلام وانما اختلفوا الحرية فاجاز بعض الفقهاء خلافا للجمهور كون القاضي مملوكا اذا اذن سيده الدليل المانع من آآ كونه قاضيا وهكذا اجاز بعضهم ان يكون القاضي كفيفا - 01:13:53ضَ

غيرة بصير لان ذلك لا دليل على اشتراطه كما ان القصد من البصر هنا آآ البصيرة وبصيرة بعض الاكفاء. لانه بالتشديد جمع كفيف الخلاف الخطأ الشائع عند الناس فيجمعون الكف - 01:14:23ضَ

اكفاء وصواب ان يجمع الكفؤ والكفيف باكفاء فكثير من الاكفاء ذوو بصيرة من خلالها يستطيعون الوصول آآ العدل وقد كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى من اكابر القضاة في هذا الزمان وكان كفيف بصر عظيمة بصيرة رحمه الله - 01:14:46ضَ

تعال ومثله ما يتعلق ايضا بالسمع فان اشتراطه عند الجمهور مستقر قالوا ليسمع البينة والجواب عن فيحكى يحكم بموجبها فقيل ان كان او فثم قول اخر وهو ان كان آآ يكتب آآ يكتب له ويكتب آآ على ذلك فيتبين عندئذ - 01:15:13ضَ

له الدعوة الاجابة ويمكنه ان يقيد ويثبت وآآ آآ يحكم بموجب ذلك ولو لم يكن سميعا فيتحقق المقصود عندئذ ومثله اشتراط ان يكون متكامل لمن؟ فلو كان اخرس قالوا قد لا يبين الحق ولا يناقش الشهود ولا - 01:15:46ضَ

استفصلوا منهم ويرد عليه ما يرد في غيره. اما اشتراط الذكورية فقد انضم الى المعنى فيه وهو كون الذكر اكمل واقدر في مثل هذا من الانثى انضم اليه قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم رآه - 01:16:16ضَ

والقضاة نوع من الولاية وقد اتفقوا على شرط الاجتهاد وان اختلفوا في المراد به الظاهر والله اعلم انه لا يمكن تطبيق مثل هذا الشرط المطلق وانما يمكن ان يطبق فيما لو كان اجتهادا جزئيا يعني في المسألة والقضايا التي يحكم بها - 01:16:38ضَ

القاضي وكثير من القضاة في هذا الزمان اشبه بقضاة الضرورة. اذ ليس لديهم مكنة هذه القدرة عليه خاصة مع كثرة القضايا وتشعبها الا ان التخصيص الان لانواع القضايا ووجود المحاكم المتخصصة سيسهم في هذا بعون الله - 01:17:03ضَ

تعالى قال ويتعين نعم. ويتعين على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو اهم منه يعني تعينوا عليه ان يستجيب. يتعين عليه ان يستجيب. بل هو فرض في حقه لعظم - 01:17:28ضَ

واهميته بشرط الا يشغله عما هو اوجب عليه كمثل حق اهله ونحو ذلك. نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر وقال انما اقضي بنحو ما اسمع - 01:17:47ضَ

فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء - 01:18:08ضَ

وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر جاء هذا الحديث في اصله البين على المدعي - 01:18:27ضَ

وجاء في الصحيح ولكن اليمين على المدعى عليه وفي حديث الاشعث بن قيس في الصحيحين قال اختصمت انا ورجل في بئر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهد - 01:18:45ضَ

او يمين يعني البينة عليك ايها المدعي او اليمين على من اذكر فقال اذا يحلف ولا يبالي. يعني هو رجل فاجر سيحلف ولا يبالي فيضيع حقي عند لأنه لا بينة لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي - 01:19:05ضَ

الله وهو عليه غضبان هذه هي الموعظة التي يمكننا عندئذ ان نعظه بها فامره الى الله. والحديث اصله في المتفق عليه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام انما اقضي بنحو ما اسمع انما اقضي بنحو - 01:19:28ضَ

ما اسمع وهذا الحديث دال ايضا على ما تقدم من اشتراط ان يكون سميعا كما آآ ذكرنا كان اه الكتابة قد تقوم بهذا المقام. كما ان هذا الحديث انما اقضي بنحو ما اسمع - 01:19:47ضَ

دال على شرط الدعوة الاهم والذي لم يتعرض له المؤلف اختصارا وهو ان تكون الدعوة محررة ان تكون الدعوة محررة. ونريد بتحرير الدعوة ان تظبط اوصافها المؤثرة في الحكم لان الحكم يترتب على تحريرها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي على نحو - 01:20:06ضَ

ما اسمع فبقدر ما يسمع القاضي من الدعوة المحررة بقدر ما يمكنه الحكم الوصول الى العدل. فلو ادعى دينا يجب عليه ان يذكر مقدار ونوعه وجنسه واجله. فما يقول انا اطالب فلان بمئة الف ويسكت مئة الف ماذا؟ ريال - 01:20:33ضَ

ولا دولار ما ايضا اه اه اجلها حالة مؤجلة وهكذا. اذا لابد اذا ان يحرر الدعوة وهذا اهم شروط الدعوة والان في المحاكم يشترطون عليهم هذا تحرير بنموذج معين يذكر في حتى مثلا لو ادعى ان ان بينه وبين فلان عقد - 01:21:01ضَ

قال انا اطالب فلان بعوض نبيه عوض مبيع نشأ عن ماذا؟ عن عقد العقد هذا ما سببه فموجبه مشروطه ما اجله وهكذا من اه الاوصاف التي يتبين فيها كل ما ينفي الجهالة او يترتب - 01:21:29ضَ

عليه ضعف في الحكم او انصرافكم عن تحقيق العدل الواجب شرعا فيه. قال فمن ادعى جمالا ونحوه فعليه البينة اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي وذلك للاية - 01:21:53ضَ

واستشهدوا شهدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء. الاصل في البينة كما قررنا عند الاطلاق يريد بها الفقهاء ماذا؟ الشهادة يريد بها الفقهاء الشهادة. قالوا قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين - 01:22:18ضَ

وهو حديث صحيح قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين فكان عندئذ هناك اكتفاء عن الشاهدين بشاهد واحد لكن لابد ايضا مع هذا الشاهد ان يكون هناك يمين للمدعي لصاحب الشهادة - 01:22:40ضَ

قال فان لم يكن نعم فان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ. لم يكن له بينة حلف المدعى عليه بنفي ما ادعاه المدعي لو قال انا اطالب فلان هذا - 01:23:04ضَ

بمائة الف ريال افتتحت الجلسة وحضر فيها المتداعيان وادعى فلان بن فلان صاحب البطاقة رقم الى اخره لابد من هذا التحديد بكل دقة على الحاضر معه فلان بن فلان صاحب البطاقة رقم ويبين اصالة ولا وكالة يعني الحاضر الاصيل ولا الوكيل - 01:23:23ضَ

بانه يطالبه بمبلغ وقدره مئة الف ريال عوض مثلا اه عن دين او عوظ عن نبيه مؤجل اه بناء على العقد المرفق مثلا الى اخره فانه والحالة هذه اذا قيل له عطلة بينة - 01:23:47ضَ

على دعواك افترظنا انه ما في عقد ما في ما يثبت قال مئة الف ريال اه باعني اه سلعة اشتريت بعته سلعة ولم يسددني طيب من يشهد على انك بعت؟ ما عندي شاهد - 01:24:10ضَ

تقر بانه باعك ابدا انا انكر اذا لم تكن له بينة فانه عندئذ يحلف المدعى عليه بنفي ما ادعاه المدعي في حقه ويبراه يوم راح عندئذ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهداك او يمينه - 01:24:25ضَ

شاهداك او يمين وقد قررنا سابقا فيما تذكرون ان المدعي هو من خالف قوله الاصل ولان قوله خالف الاصل فيجب عليه ان يأتي ببينة تقوي موقفه وتجعله في مقابل العصر - 01:24:43ضَ

اما المدعى عليه فقوله موافق للاصل وهو براءة ذمته وسلامته من المطالبة. ولذلك كان يكتفى باليمين في حقه تأكيدا واستظهارا. والا فليست في محل الدليل اليمين في مثل هذه الحالة - 01:25:02ضَ

ويستحلف في كل حق ادمي قل الحق ادمي الا النكاح والرجعة والطلاق اه الرق والولاء وايضا ما يتصل بالاستيلاد والنسب والقصاص. هذه لا يستحلف فيها كما هو الحال في حقوق الله تعالى وحدوده. فانه لا يستحلف فيها لان البذل لا يدخلها فلم يستخلف او يستحلف آآ - 01:25:18ضَ

اه فيها قال فانك قلنا له يا فلان احلف مد عليه لما المدعي ما عنده بينة قلنا المدع عليه احلف قال انا ما احلف وهذي وقعت كثيرا ما الحكم في مثل هذه الحالة - 01:25:45ضَ

هل يقال انه انت لم تأتي ببينة وانت لم تحلف فاذهبا فليس لاحد منكما حق ولا لا بد القاضي يفصل لا بد القاضي يفصل لانه سيظل النزاع قائما بينهما. قال فانك اتفضل يا شيخ - 01:26:05ضَ

انك لعن الحلف قضي عليه بالنكول او ردت اليمين على المدعي فاذا حلف مع نكول المدعى عليه اخذ ما ادعى به. انك تأملوا معي هذي مهمة انك لعن الحلف ابى امتنع - 01:26:23ضَ

قضي عليه بالنقول حكم عليه بالنقول ما معنى حكم عليه بالنقول ها نعم احسنت عد هذا كالبينة في حق المدعي فيحكم للمدعي لنقول المدعى عليه. وهذه قرينة على انك كاذب غير صادق - 01:26:42ضَ

وهذا قد جاء من قضاء بعض الصحابة كعثمان رضي الله تعالى عنه والقضاء بالنكول وقول ثان برد اليمين ايش معنى رد اليمين احسنت ارجاعها للمدعي يقال الان لما امتنع المدعى عليه وانت لم تأتي ببينة - 01:27:13ضَ

فعندئذ تحلف انت فان حلفت استحققت ما ادعيت به قال ايضا قضى به بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو المذهب عند المالكية والشافعية خلافا لمذهبنا من حنفية فانهم يقومون بالنكول - 01:27:50ضَ

متوسط شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كعادته في كثير من المسائل التي يقول الحكم قابلا فيها للجمع بين القولين وقال انه اذا كان الحق المدعى به لا يعلم الا من جهة المدعي - 01:28:17ضَ

نرد اليه اليمين لكن اذا كان لا لا يعلم من جهة المدعي فاننا عندئذ نقضي بالنقول وفي هذا يكون الجمع بين القولين بين القضاء بالنكون وبين وبين رد اليمين عمليا الان كثير من القضاة - 01:28:48ضَ

هذا غير مستقر طبعا وما في مبدأ قضائي. لكن كثير من القضاة يعملون برد اليمين من باب الاحتياط لا يكتفون بمجرد القضاء والنكول وانما يحرصون وان كان هذا خلاف المذهب على رد اليمين للمدعي ليتوثقوا اكثر من استحقاقه للدعوة - 01:29:18ضَ

التي ادعها يعني مثلا اضرب لكم مثالا يوضح لو كان هناك ورثة ادعوا على شخص تعامل مع مورثهم لان لهم يعني لمورثهم في ذمته مبلغ مليون ريال مبلغ مليون ريال - 01:29:41ضَ

فقيل لهم ما البينة؟ قالوا لا بينة لدينا يطلب يمينه هنا قلنا له عطنا اليمين فقال ماذا قال لن احلف فهل ترد اليمين للورثة يقضى بالنقول احسنت هنا لو قيل بالقضاء بانه كلك كان متجها لان الورثة - 01:30:08ضَ

ابعد منه عن ان يعرفوا في هذا المال المبدعان به بل هو اقرب لانه هو الذي يتعامل مع مورثهم ولذلك يقال يعني بحسب الحالة يحكم بالنقول او برد اليمين ورد اليمين الان يعدونه احوط وهو يعني محل - 01:30:34ضَ

آآ اتفاق على كونه احوط الظاهرة تعد في حكم البينات ولذلك قال المؤلف ومن من البينة القرينة الدالة على صدق احد المتداعيين مثل ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما فهي له بيمينه - 01:30:56ضَ

لان الظاهر من كونها بيده انه مالك انه ما لك لها نعم ومثل ان يتداعى اثنان مالا لا يصلح الا لاحدهما. كتنازع نجار ونحوه بالة نجارته وحداد ونحوه بالة حدادة - 01:31:19ضَ

نحو ذلك هذه كلها قرائن الحقيقة كثيرة الان من الغرائر ان القرائن الموجودة التحليل تحليل الدم آآ من القرائن اللي تعتبر في حكم البينات آآ الشهادات والوثائق الرسمية هذه كلها قرار ليست شهادة - 01:31:41ضَ

ولا اقرار لكنها في حكمها لو شخص ابرز الصك هذا يعتبر قرينة بحكم آآ البينة لكن ليس من القرائن عندهم المعتد بها في الحكم ما يتصل بالصور وما ايضا بالبصمات الصوتية او بالاصوات المسجلة - 01:32:03ضَ

ان هذه يسهل التلاعب بها ومنتجتها ولذلك لا يحكم آآ على ضوئها القضاة من القراءة اللي يحكم بها القضاة آآ ايضا الخطوط اذا اعتبر خبير الخط او حتى الادلة الجنائية - 01:32:27ضَ

اذا اعتبروا ان هذا يتبع لهذا نعم من القضايا التي لم يشر اليها المؤلف وهذا كما ذكرنا غير مستغرب في مثل هذا المختصر الحكم على الغائب هنا سأضيف لكم فقط النظام لان النظام ايضا منطلق من الفقه - 01:32:50ضَ

في الحكم على الغائب انه اذا كان للحاضر بينة حكم له في النظام الحالي وجعل للغائب الاعتراظ خلال مدة ثلاثين يوما واذا لم يكن للحاضر اللي هو المدعي او حتى - 01:33:19ضَ

يعني من آآ له او يجب عليه ان يقدم البينة اذا لم يكن له بينة يخاطب الغائب يقال له اما ان تأتي او تعد ناكلا او تعد ناكلا ويجرى عليك ما يجرى على - 01:33:41ضَ

في كلا الحالتين لا يرسل له على وفق النظام نص الحكم الا اذا لم يتبلغ لشخصه يعني اذا تبلغ ولم يحضر لا يرسل له نص الحكم وانما يراجع ويأخذ نص الحكم ليعترض عليه - 01:33:56ضَ

اللي يعترض عليه وهذا الحقيقة النوام الجديد حاصر يعني مسألة التخلف والغياب عن حضور مجلس الحكم ما تستطيع توكل احدا انما ان تترك المجلس بهذه السهولة بناء على ان الحكم بالغائب - 01:34:11ضَ

يمكن عندئذ آآ نقضه ولا يسهل اقراره. هذا تم اه تقليصه وان كان الفقهاء يوسعون فيه الا ان النظام يضيق كثيرا. نعم وتحمل الشهادة تحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية. واداؤها فرض عين. نعم. لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا - 01:34:25ضَ

ما دعوا قوله في الاداء ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه لان ذلك آآ احقاقا للحق واقامة للعدل وهذا واجب ما لا يتم الوجه الا به فهو واجب. نعم - 01:34:48ضَ

ويشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء نعم العدل هو من رظيه الناس يقول المؤلف وهذا لا يكفي الحقيقة. العدل هو من اقام الواجبات وترك المحرمات وترك وابتعد ايظا - 01:35:02ضَ

الخوارم المروءات هذا هو العدل الا ان هذه العدالة تتفاوت من زمان لاخر اذ لو اننا قصرناها على مثل هذا في هذا الزمان لذهبت كثير من الحقوق بضاعة كثير من اه يعني - 01:35:21ضَ

حقوق الناس ولذلك يقال بان هذه العدالة هذا الاصل فيها الا انه يتوسع فيها الفقهاء والقضاة بحسب حالة الزمان وعموم البلوى. نعم ولا يجوز. ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع من - 01:35:45ضَ

المشهود عليه او استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء التي يحتاج فيها اليها. احسن الانساب ونحوها. هذا ظاهر ومحل اتفاق اجماع ولا تخفوا ما ليس لك علم ما شهدنا الا بما علمنا والاستفاضة في حكم هذا واقوى منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم - 01:36:04ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد او دعا. رواه ابن عدي نعم الحديث فيه ضعف لكن معناه متفق عليه. نعم. من موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لاولادهم. وبالعكس واحد - 01:36:25ضَ

زوجين للاخر والعدو على والعدو على عدوه كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. ولا ذي غمر على اخيه. ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. رواه احمد وابو داوود - 01:36:44ضَ

اذا لا تصح الشهادة من العدو على عدوه ولا من القريب لقريبه لان كلا منه ومحل تهمة في ايصال اه الظرر لصاحبه او دفعه عنه. الضرر لو كان عدوا او دافعا لو كان - 01:36:59ضَ

قريبا وهذا هو المعمول به. هذا هو المعمول به الان لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا اه تقبل شهادة العدو لعدوه متى علمت هذه اه العداوة ثم قول اخر في المسألة التهمة - 01:37:18ضَ

اذا انتفت التهمة فانها عندئذ تقبل الشهادة لكنه لا يكاد يعمل به لان ضبطه صعب ولانه ربما ايضا يعني يكون مدخلا الوقوع في الاحكام الشرعية من قبل الناس كيف تقبلون؟ لان هذا هيئته كذا وشكل - 01:37:34ضَ

وكذا تقبلون شهادته لابنه او الابن لابيه ولا تقبله شهادة غيره فيحصل فيه ما يحصل من هذا وهذا يعني يطرح عنه نعم وفي الحديث في الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال مال مال امرئ مسلم هو فيها فاجر. لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه - 01:37:52ضَ

تحذير من الحلف الكاذب وهو من كبائر الذنوب لا سيما اذا كان هذا في مجلس الحكم الذي يتقرب به في القضاء باخذ مال الغير ونسبته لغير اهله وهذا نسأل الله العافية والسلامة يعني من آآ - 01:38:14ضَ

الموبقات الحقيقة اني رأيت من اه خوف العوام من الحلف ما يسر وهذا سبحان الله احيانا لذلك كان بعض السلف يفتدون اليمين يدفعون احيانا لاجل الا الا يحلفوا فهذا من تعظيم حرمات الله جل وعلا - 01:38:34ضَ

عند بعض الناس ودليل على ايمان وتقوى باب القسمة ذكره المؤلف هنا وذلك لانه يشتمل على حكم والحكم في القسمة لا يخلو من حالتين اما ان يكون فرزا او يكون بيعا - 01:39:01ضَ

ويقوم فرزا في حالة الاجبار قسمة الاجبار ويكون فرزا اه بيعا في حالة قسمة اه التراضي يقرأ الان الشيخ احمد ويتبين هذا نعم باب القسمة وهي نوعان قسمة اجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والاملاك الواسعة - 01:39:21ضَ

وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة او فيه رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم وان طلب احدهم فيها البيع وجبت اجابته. وان جروها كانت الاجرة فيها على قدر ملكهم في على قدر ملكهم فيها والله اعلم. اذا - 01:39:45ضَ

اسمع تكون للاموال بين الشركاء اذا تملكوا عقارا ونحوه او سلع من هذا القبيل ونحوها والاصل فيها قوله واذا حضر القسمة وقوله آآ الشفعة في كل ما لم يقسم القسمة - 01:40:04ضَ

آآ حكم شرعي يكون في ما هو محل لي الشركة وهو لا يخلو من ان يكون على سبيل الاجبار او التراضي ويكون على سبيل الاجبار اذا كان في ما لا ظرر فيه. كيف طيب؟ اجبار فيما لا ضرر فيه؟ يعني لو ان احد الشركاء طلب - 01:40:29ضَ

يقسم نصيبه بينه وبين شركائه مثلا عشرة في ارض وقال اريد ان تقسم هذه الارض كبيرة الارض افترض انها عشرة الاف فيمكن ان يأخذ كل شخص الف فعندئذ يلزمهم اجابته ويقوم القاضي بقسمتها ويكون عندئذ القسم في هذه الحالة بما انه لا - 01:40:55ضَ

لا ضرر فيها ولا الامر الى رد عوض الى باقي الشركاء ان يمكن قسمتها على سبيل التساوي بقدر الاملاك عندئذ يتم الفرز بين كل هؤلاء وسميت بقسمة الاجبار لانه يجبر الممتنع لو قال واحد منهم انا امتنع نقول ما في ما يمنعك من القسمة فتجبر - 01:41:26ضَ

اذا امتنعت عند اذا وهذا يكون بالمثليات كما ذكر لو افترضنا انه بينهم شركة في مثلا اقمشة والاقمشة هذي عبارة عن امتار معينة الف متر وهم اثنين يقول انا اخذ خمس مئة متر وانت خمس مئة متر هذه يجبر عندئذ عليها اه الشركاء - 01:41:53ضَ

ولا يكون ذلك من قبيل البيع بل من قبيل الفرز. اما ما هو بيع فهو قسمة التراضي نسبة التراظي تكون فيما لو كانت الشركة في شيء ليس مثليا او قسمته تكون - 01:42:14ضَ

شقة بينهم شقة صغيرة شقة عبارة مثلا عن غرفة وصالة وقال والله انا واياك نمتلكها بالنصف لكني اريد هل نقصد؟ شلون ياخذ الغرفة وهذا بياخذ الصالة بيكون بينهم تفاوت او يقتسمان الصالة بيكون في اذا لا بد من وجود ظرر او رد عوظ - 01:42:32ضَ

ويقال بان القسمة هنا تقتضي انه لو تمت فانه والحالة هذه يكون لاحدهما زيادة رد عليه مالية لتعوض الظرر الذي ينشأ عن مثل هذه القسمة. هذه القسمة لا يجبر عليها - 01:42:52ضَ

الممتنع آآ منها وعندئذ آآ اذا يعني آآ لابد فيها من رضا الشركاء فان لم يرظيا فانه عندئذ له ان ان لم يرظى الشركاء فيكون للبيع ويقسم المال بينهما. قال وان طلب احدهم فيها البيع وجبت اجابته. اذا لم يرضى الشريك المتضرر - 01:43:11ضَ

القسمة وطلب احد الشركاء عندئذ البيع فتجب اجابته في مثل هذه الحالة لانه تحصيل لنصيبه لا يمكن ان يحصل نصيبه الا صلى ينظر اليها من غير ان آآ يفيد منها. قال وان اجروها كانت الاجرة فيها على قدر املاكهم فيها. لو - 01:43:40ضَ

اجروها يعني هذه آآ الشركة وهذا المحل من الشركة الذي لا يمكن ان يقسم الا على سبيل التراضي لما فيه كما ذكرنا من صغر ونحوه فانه لو تم تأجيره فيكون لكل واحد - 01:44:01ضَ

آآ بقدر ما يملك من آآ هذه آآ البضاعة او هذا العقار او نحوه. فلو كانوا مثلا من ثلاثة يملكونها اثلاثا فلكل واحد منهم ثلاثين بالمئة. طيب خاتمة المطاف باب الاقرأ الشيخ. باب الاقرار وهو وهو اعتراف الانسان بحق - 01:44:16ضَ

عليه بكل لفظ دال على الاقرار. نعم. وهو ثابت بالكتاب السنة والاجماع ومن اشهر الوقائع في قصة ماعز والغامدية وكلاهما في الصحيح ويمكن ان نعرف ايضا بانه اخبار على وجه تنتفي معه التهمة وهو - 01:44:38ضَ

لهذا يقول اكد من الشهادة اذا اعتراف الانسان بحق عليه باي لفظ يدل على ذلك يعد اقرارا وهنا فرق بين اخبار الانسان بحق عليه فيكون اقرارا او اخباره بحق على غيره له فيكون دعوا او اخباره بحق على غيره لغيره - 01:45:04ضَ

فلا يخلو ان كان مؤتمنا فيكون في حكم القاضي ونحوه وان لم يكن مؤتمنا يعني على ذلك فيكون شهادة هذه الحالات التي يكون فيها اخبار الانسان بالحق. اما على نفسه فيكون اقرارا - 01:45:39ضَ

او على غيره فان كان لنفسه فيكون دعوة وان كان على غيره لغيره فلا يخلو اما ان يكون قبيل الائتمان فيكون كالقاضي ونحوه او يكون على سبيل اه على غير ذلك يكون من قبيل الشهادة ونحوها. نعم - 01:45:58ضَ

بشرط كون المقر مكلفا. نعم رفع القلم للحديث. نعم. وهو من ابلغ البينات ويدخل في جميع ابواب العلم من العبادات والمعاملات والانكحة والجنايات وغيرها. وهو سيد الادلة الاقرار لا يتطرق اليه - 01:46:19ضَ

شك ولا تجد معه تهمة نعم وفي الحديث لا عذر لمن اقر. هذا الحديث لا اصل له. لكن غيره مغن عنه. نعم ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه للادميين. ليخرج من التبعة باداء او استحلال. والله اعلم. وهذا - 01:46:36ضَ

مصداقه قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسي قوم وقوله وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربا نعم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا - 01:47:00ضَ

علقه كاتبه الفقير الى الله الراجي منه ان يصلح دينه ودنياه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين نقلته من الاصل وتم النقل الثالث من ذي الحجة - 01:47:23ضَ

في عام تسعة وخمسين وثلاثمائة والف والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وقد انتهينا من الاتيان على هذا الكتاب وشرح ما يمكن شرحه في مثل هذه العجالة في هذا اليوم - 01:47:41ضَ

يوم يوم السبت العشرين من رجب شهر الله المحرم رجب لعام الف واربع مئة وست وثلاثين ونسأل الله جل وعلا ان يكون هذا حجة لنا آآ لا علينا وان يجعل هذه العلوم مما يقربنا الى الحي القيوم سبحانه وتعالى - 01:47:57ضَ

وان ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما وهدى وتقى فان هذه العلوم اذا لم تقرب الى الله سبحانه وتعالى ولم تكن حجة لصاحبها كانت وبالا عليه فان اول من يسعر بهم النار يوم - 01:48:20ضَ

رجل تعلم العلم ليقال عالم فاللهم اجعلنا ممن يتعلمون العلم ليتقربوا اليك كونوا من العلماء الربانيين الذين يعلمون العلم فيعملون به ويعلمونه الناس ويقربونهم الى ربهم سبحانه وتعالى نسأله وهو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحي القيوم الرحمن الرحيم - 01:48:40ضَ

المنان الكريم السميع القريب المجيب ان يتقبل منا ذلك كاملا غير منقوص. وان يجعله حجة لنا. وان يجعله حجة لنا للنفوس وان يتوب علينا انه سميع - 01:49:11ضَ