درس منهج السالكين(المعاملات)

شرح كتاب منهج السالكين في الفقه فضيلة الشيخ د عبدالله الغفيلي الدرس الحادي عشر

عبدالله الغفيلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم تسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكاة والصيد - 00:00:00ضَ

الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة الا السمك والجراد. ويشترط في ذكر المؤلف هنا الذكاة والصيد وذلك لمناسبة موظعها بعد الكلام على الاطعمة وذلك لان بعض الاطعمة نحتاج الى ذكاة وبعضها مما لا - 00:00:19ضَ

يتمكن المرء من تذكيته يحتاج الى صيد. فكان من المناسب من يتحدث عن احكام الذكاة واحكام الصيد ويمكن ان نقول ان الحيوانات التي او ان الحيوانات التي تحتاج الى تذكية هي لا تخلو من احوال اما الذكاة - 00:00:44ضَ

الشرعية المعروفة او ان تكون عبارة عن صيد والصيد لا تشترط تذكيته فيحل بمجرد صيده اذا سمي عليه او ان يكون عقرا او ان يكون عقرا ويكون هذا للحيوان المتوحش اذا - 00:01:11ضَ

هرب فلا يكون آآ كالصيد كما سيأتي بيانه يراد بالذكاة التي عقد لها المؤلف هنا بابا ويعقد لها الفقهاء احيانا كتابا يراد بها انهار الدم انهار الدم فيما يحل اه فيما يحل اما ان يكون ذلك في العنق ان - 00:01:30ضَ

كان مقدورا عليه وهي التذكية التي ذكرناها او يكون هذا في اي محل في اي محل في جسم الانسان في جسم اسم الحيوان اذا كان غير مقدور عليه اذا كان غير مقدور عليه فهذا له حكم الذكاة له حكم - 00:01:55ضَ

الذكاة ام الصيد فهو معروف لديكم وهو اقتناص الحيوان المتوحش. طبعا غير المقدور عليه اذا كان مباحا الاكل اما اذا لم يكن مباح الاكل فليس له الحكم الذي نحن بصدده - 00:02:15ضَ

ذكر المؤلف ان الحيوانات المباحة يعني للاكل لا يتحقق فيها هذا الوصف وهو قيد الاباحة الذي يصوغ معه اكلها واستطعامها الا بالذكاة الا بالذكاة. ولذلك قال تعالى والمنخنقة والموقودة والمترضية والنطيحة - 00:02:37ضَ

وما اكل السبع هذه كلها محرمة. كالميتة الا ما لكيتم. يعني الا ما ذكي منها قبل موتها فانها عندئذ تكون مباحة. اذا لدينا نص شرعي يبين من هذه الحيوانات لا تباح الا بالذكاة ولدينا ايضا معنى وهو انه من غير الذكاء - 00:03:03ضَ

يحصل الظرر يحصل الظرر لان الميتة اكلها مظر ولو كان اكل الميتة لا يلحق ظررا لما اهدر الشارع هذا المال. اذ حفظ الاموال من الظروريات التي جاءت بها الشريعة وقد اثبت الطب الحديث ان الميتة وما لم يذكى له ظرر على - 00:03:31ضَ

اكليه قال الا السمك والجراد الا السمك والجراد فان السمك والجراد لا يشترط تذكيتهما ويجوز اكلهما ولو كانا ميتتين وذلك للنص عليهما احلت لنا ميتتان احلت لنا ميتتان وذكر النبي صلى الله عليه وسلم انهما الحوت والجراد. الحوت - 00:03:57ضَ

والجراد وهذا يعني ان طعام البحر طعام البحر سواء كان حوتا او سمكا او غير ذلك من انواع الحيوانات البحرية فانها تكون حلالا من غير قال ويشترط في الذكاة يذكر الان المؤلف شروط الشرعية نعم - 00:04:27ضَ

ويشترط في الذكاة ان يكون المذكي مسلما او كتابيا وان يكون بمحدد وان ينهر الدم وان يقطع الحلقوم والمريء. وان يذكر اسم الله عليه احسنت. اذا هذه شروط الذكاة الشرعية يمكن ان نقول انها اربعة ذكرها المؤلف هنا الاول ان يكون المذكي مسلما او - 00:04:52ضَ

كتابيا ويعبر عن بعض الفقهاء بالاهلية ان يكون اهلا التذكية وذلك لقول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اما المسلم فمحل اجماع وهذا ظاهر - 00:05:14ضَ

آآ فيه النص والمعنى واما الكتاب فللآية وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم يراد بها ذبائحهم. يراد بها ذبائحهم وذلك لانه لو لم يكن اه لو لم يكن المراد بها الذبائح - 00:05:37ضَ

وكان المراد بها سائر الاطعمة مما يؤكل لمكان لاختصاص اه الذين اوتوا الكتاب معنى لا مكان لاختصاصهم معنا لان هذا جائز من جميع اه من جميع او في جميع الاديان بمعنى ان اكل خبز البوذي مثلا اه او اه من لم يكن على ديانة - 00:06:03ضَ

اصلا جائز. انما الممنوع هو اكل ذبيحته. انما الممنوع هو اكل ذبيحته في الذبيحة لا تجوز الا من مسلم او من كتاب والحقيقة ان معنى او اللفظ طعام الذين اوتوا الكتاب اورث خلافا بين بعض - 00:06:34ضَ

الفقهاء واذكر هذا الخلاف لاهمية خاصة في هذا الزمان حيث عمت البلوى بمثل هذه المسألة فذهب جمهور الفقهاء الى ان ان المراد بطعام الذين اوتوا الكتاب ذبائحهم اذا ذبحت على الطريقة الشرعية - 00:06:54ضَ

اذا ذبحت وفق الطريقة الشرعية من تسمية نحو ذلك. ونحر ونحو ذلك وبناء عليه فلو علم ان اهل الكتاب لا يذكون او لا يسمون فانهم والحالة هذه او يشركون عند ذبحهم فانهم والحالة هذه لا يجوز - 00:07:13ضَ

طعامه ولا يحل اما القول الثاني الذي يذهب الى ان المراد بطعام الذين اوتوا الكتاب ما يكون من ذبائحهم ولحوم الحيوانات التي يطعمون ويطعمون بغض النظر عن الطريقة التي ذبحوا بها - 00:07:37ضَ

وهذا يأخذ به بعض المعاصرين لكن الاول اظهر لكن الاول اظهر لان وصف الميتة لا ينفك عما لم يذبح سواء كان من لم يذبحه مسلما او كتابيا ولانه اذا كان المسلم - 00:08:13ضَ

لا تحل ذبيحته اذا لم تكن على وفق الطريقة الشرعية فلم يذك ولم يسم فغيروا في الكتاب من باب اولى من باب اولى ومنه تعلم ان الذبائح التي تكون واللحوم والدجاج التي تكون في بلاد الغرب - 00:08:38ضَ

لا تخلو اذا علمنا انهم يذبحون في غالب الظن السؤال او ما يكون معلوما وشائعا فيجوز عندئذ ان تؤكل تلك تلك اللحوم ومنها ما يكون من الوجبات السريعة ونحوها من هذه - 00:09:04ضَ

آآ المخبوزات التي تقدمها المطاعم سواء كانت اللحم او بالدجاج اما اذا علم او غلب على الظن انهم لا يذبحون لا يذكون فانهم والحالة هذه لا يجوز اكل لحومهم ولا دجاجهم - 00:09:28ضَ

طيب ماذا نصنع؟ نموت جوعا؟ لا الحمد لله الخيارات كثيرة فكثير من تلك المطاعم تقدم خضار حتى من الساندوتشات ونحوها تقدم وجبات خضار او ما يمكن ان نسميه بالوجبات البحرية اسماك ونحوها - 00:09:49ضَ

فاذا يكون للمرء عندئذ مندوح عن ان يقع فيما هو مشتبه او محرم والغريب الحقيقة ان اليهود لا يتركون الذبح في الغالب ولذلك احيانا اذا اضطررنا في بعض تلك البلدان ولم نعلم - 00:10:09ضَ

هل هذا مذبوح ومذكى شرعا ام لا؟ نسأل نقول هل هذا طعام يهود اذا قالوا هل يأكل اليهود منه؟ فاذا قالوا نعم عرفنا غالبا انه يذكى لان اليهود متمسكون بهذا - 00:10:30ضَ

اليهود متمسكون بها وهم متدينون بدينهم المحرف الباطل اكثر من النصارى ولذلك آآ يعني البعض اذا ما فهم هؤلاء آآ ما يقصده المسلم من التزكية فيضطر الى ان يسألهم هل هذا الطعام - 00:10:50ضَ

مما يأكل منه اليهود فيكون من المذكى يعني هذا قصدي اه ام لا والحقيقة انه مثل تلك الجهاد وغالبا يوجد فيها مطاعم اه حسب الشريعة الاسلامية ولو كانت بلدان اه غير مسلمة فانها لا تكاد تخلو - 00:11:14ضَ

من مسلمين ولذلك هم يراعون هذا او ان المسلمين احيانا يتملكون شيئا من هذه المطاعم والقصد ان المسلم لا ينبغي له وان يتهاون بهذا طيب اذا قال انا ما ادري - 00:11:41ضَ

هل هي مذبوحة ومذكاة او لا؟ وسألت واختلفوا فمن قائل هي مذكاة ومن قائل غير مذكاة او ليس هناك خبر واضح فماذا نصنع؟ نقول الافضل في مثل هذه الحالة الحل - 00:11:59ضَ

وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم بل ان بعض مشايخنا كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يرى ان يسأل المرء عن هذه المطعومات اذا كانت من طعام اهل الكتاب اليهود او النصارى لان الاصل فيها - 00:12:16ضَ

الحلم قال الشروط الشرط الاول الاهلية هلية المذكي بان يكون مسلما او كتابيا وعليه فذبيحة البوذي والسيخي والهندوسي وغيرهم من اللادنيين كلها مما هو في حكم الميتة ولا يجوز اكلها - 00:12:34ضَ

قال وان يكون بمحدد وان يكون بمحدد يعني ان يذبح بالة تنهر الدم هذه الالة تنهر الدم تجرح ذلك لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم فكل هذه هي القاعدة - 00:13:03ضَ

ليس السن والظفر يعني الا السن والظفر فانها ولو انهرت لا يجوز ان يؤكل ما ذبح قوله بمحدد لاخراج ما يقتل بثقله ما يقتل بثقله كما لو كان حجرا ونحو ذلك فان هذا لا يجوز الاكل فيما قتل - 00:13:24ضَ

به لانه في حكم الميتة قال وان ينهر الدم وان يقطع الحلقوم والمريء. اذا الشرط الثاني كان ان يعنى بالالة ان تكون بمحدد وذكرنا ضابطها وهو الشرط الثالث ان يحصل الانهار فقد يكون القتل بمحدد ولكن لا ينهر الدم فلا يخرج منها - 00:13:52ضَ

دم ولا يقطع الحلقوم ولا المريء والحلقوم هو مجرى النفس والمريء هو مجرى الطعام فانه عند لا يكون مما ذبح اه شرعا او ذكي شرعا وقد جاء في ذلك قول عمر ان النحر في اه اللبة - 00:14:21ضَ

الحلق اللبة او اللبة هي الوهدة التي تكون بين اصل العنق والصدر. في هالمنطقة تقريبا بين الصدر وبين اصل العنق. فاذا كان هناك قطع لها فانه عندئذ آآ يحصل آآ او تحصل التذكية المرادة هي موضع القلادة - 00:14:44ضَ

قال بعد ذلك وان يذكر اسم الله عليه. هذا هو الشرط الرابع وذلك للاية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ايضا لما جاء من الاحاديث في آآ في ذلك وهذا عليه جماهير اهل - 00:15:15ضَ

العلم وهو اشتراط التسمية عند الذبح وانما اختلفوا في نسيانها هل تحل معها الذبيحة او تكون ميتة وقد جوز الجمهور الاكل من الذبيحة التي نسي المذكي او نسي المذكي ان يسمي عليها لعموم آآ قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ - 00:15:36ضَ

نسيان ومستكره عليه. وقد ثبت ايضا عن ابن عباس اذا ذبح المسلم ونسي ان يذكر اسم الله عليه فليأكل واختار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انها لا تحل وتكون ميتة ولو آآ كان ناسيا ولو كان - 00:16:10ضَ

ناسيا ولعل ما ذهب اليه الجمهور متفق مع عموم النصوص وفيه دفع للحرج لان كثيرا من الناس ربما تذكي اي ينسى التسمية عند التذكية وهذا يضيع معه مال كثير يضيع معه مال كثير يعني تصور الان مثلا - 00:16:34ضَ

اه الذبائح قيمتها بالف وخمسمائة والفين ريال فتكون في حكم الميتة ولا يجوز اكلها مع ان النسيان قد جبر في اصوله الشرعية وفي عبادات آآ فكيف لا يجبر في مثل هذه - 00:16:57ضَ

الحالة قال وكذلك نعم كذلك يشترط في الصيد الا انه يحل بعقره في اي موضع من بدنه مثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه نعم يعني يشترط في الصيد ما اشترط في غير المصيد مما يذكى - 00:17:17ضَ

الا ان الفارق ان الصيد يحل بعقره بقتله في اي موضع من بدنه ولا يشترط ان يكون ذلك بقطع الحلقوم والمريء وما يكون في الحلق نحو ذلك. لان الصيد كما يعلم لا يتمكن منه كما يتمكن من الذبيحة التي - 00:17:39ضَ

بين يدي الانسان فلذلك اذا رماه بسهم او ببندقية مثلا او نحو ذلك فلربما اصاب احيانا بطنه ظهره جنبه فاذا آآ مات بهذه الاصابة صيدا اذا سمي عليه اذا سمي عليه. ولذلك عدي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال ما - 00:18:04ضَ

فقل وما اصاب بعرضه فهو وقيد. نعم عن رافع ابن خديج مرفوعا قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة - 00:18:34ضَ

متفق عليه احسنت قال ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه فهذا في الحقيقة ليس بين يدي الانسان فيذبح وليس صيدا فيقصد. وانما نفر فهرب فكان بينهما. فكان بينهما يعني لم - 00:18:53ضَ

يتمكن من ذبحه ولم يقصد صيده لاجل ان اه اه يتمكن من فانه عندئذ آآ يحل برميه في آآ واصابته باي حال كان وهو اقرب ما يكون الى الصيد وقد جاء ايضا في حديث رافع انهم لما اصابوا بعض الابل والغنم ند منها بعير - 00:19:13ضَ

قال فرماه رجل بسهم فحبسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه آآ الابل اوابد كاوابد الوحش فاذا غلبكم منها شيء فاصنعوا منها آآ او به هكذا حديث رافع بن خديج اصل يا اخوة في كتابي آآ التذكية والصيد وذكرت سابقا ان من اهم ما يهم طالب العلم - 00:19:43ضَ

ضبط الاصول ولذلك لاحظ في هذا الحديث قال ما انهر الدم وهذا الشرط من شروط كما قلنا التذكية والصيد وذكر اسم الله عليه وهذا شرط ثاني وقل ليس السن والظفر فيه ايضا الاشارة الى الالة. وهي المحدد واستثناء ما ليس في - 00:20:10ضَ

حكمها اما السن فعظم واما الظفر فمدى اه الحبشة والحديث المتفق عليه نعم ويباح ويباح صيد الكلب تعليل على وجه التعليل لماذا السن لا يكون اداة او الة وهكذا لماذا؟ الظفر. نعم - 00:20:33ضَ

ويباح صيد الكلب المعلم بان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر هذا ضابط الكلب المعلم اذا يسترسل اذا ارسل. فاذا اشير اليه بان ينطلق انطلاق. واذا زجر انزجر. هذا هو الذي يصاد به - 00:20:55ضَ

ويعد صيده شرعيا. نعم. واذا امسك لا يأكل وهذا عجيب الحقيقة تجد ان هذا الكلب او حتى الصقر آآ اذا ارسل اه اذا استرسل ارسل واذا آآ يعني زجر زجر واذا صاد ما يأكل - 00:21:13ضَ

الصيادة منها هكذا تفعل اما اذا اكل فانه عندئذ لا يجوز اه الاكل مما صاد نعم واذا امسك لا يأكل ويسمي صاحبها عليها اذا ارسلها. نعم وعن عدي ابن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه - 00:21:35ضَ

فان هذا الظابط ان يرسل وهو الكلب المعلم وان يذكر اسم الله جل وعلا عليه عند ارساله. نعم فان امسك فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه فيكون حكمه حكم المذكى. اذا كان حيا نعم - 00:22:01ضَ

وان ادركته وان ادركته قد قتله من حاله اذا كان قد قتله. نعم وان ادركته قد قتله ولم يأكل منه فكله. وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل. فانك لا تدري ايهما قتله - 00:22:23ضَ

فقد يكون الاخر ليس معلما او ارسل ولم يسمى عليه يسمى اسم الله يذكر اسم الله عليه. فلذلك هنا يمتنع عن الاكل وهذا فيه نوع من الاحتياط نعم وان رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه - 00:22:40ضَ

فان غاب عنك يوما فلم تر فيه الا اثر سهمك فكن ان شئت نعم اذا رميت السهم مثل البندقية الان فتسمي عند ذلك. نعم فان غاب عنك ان غاب عنك يوما فلم تر فيه الا اثر سهمك فكن ان شئت. نعم. ان غاب عنك - 00:22:58ضَ

الصيد فلم ترى فيه الا اثر سهمك فالاصل انه مات بسهمك هذا فقل ان شئت. نعم فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل ست حمامة مثلا على نهر او بحيرة وجدت سهمك فيها او - 00:23:19ضَ

آآ مثلا آآ رصاصة البندقية في هذا الطير لكنها سقطت في الماء فلا تأكل لانها غريقة. فقد تكون ماتت بسبب الماء لا بسبب الصيد والله يقول فيما اتصل بذلك من صيد الكلب المعلم ونحوه وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن - 00:23:36ضَ

مما علمكم الله فكلوا ها مما امسكنا عليكم. واذكروا اسم الله عليه فكلوا مما امسكنا عليكم اذكروا اسم الله عليه. وهذا يشمل اللفظ القرآني معجزة الحقيقة. يشمل هذا ما كان كلبا او غير كلب من هذه الجوارح - 00:24:05ضَ

التي هي تتصف بكونها معلمة معلمة ترسل اذا استرسلت وتنزجر اذا انزجرت هنا الحقيقة من اللطائف التي يشير اليها اهل العلم في مثل هذا الموضع ان العلم ميز الكلب عن غيره من الكلاب التي لم تتعلم - 00:24:30ضَ

اذا كان هذا في الكلاب فيجوز اكل وصيد ما علم منها فكيف بالبشر وهم لا شك المكرمون فهذا الحقيقة فيه اثر هذا العلم في الدنيا فكيف في الاخرى وفي الحديث - 00:25:05ضَ

وفي الحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. الله اكبر. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم اسرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم هذا الحديث اصل الحقيقة - 00:25:29ضَ

يعني تتهاوى امامه كل قوانين ما يسمى بجمعيات الرفق بالحيوان اذا لم تعبأ به وهي ينبغي الا تنطلق الا من ومن امثاله من النصوص الشرعية الوحي السماوي فاذا قتلتم مع انك ستقتل هذا الحيوان. احسنوا القتلة - 00:25:48ضَ

الاحسان في الحياة وعند الممات وذلك لان هذا الدين ليس دينا دنيويا ولا وقتيا وانما هو دين الدنيا والاخرة وهو دين تعمر به الارض السماء واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة فلا ينبغي للمرء - 00:26:16ضَ

ولا يشرع له ان يذبح بمزيد ايلام للمذبوح بل يعني بسن الالة وبتجهيز المكان وبان لا يروع ايضا هذا الحيوان او غيره من الحيوانات لذلك ليس من الاحسان ما يصنعه كثير الاسف من الجزارين ونحوهم - 00:26:43ضَ

يذبح امام الحيوانات الاخرى يذبح الشاة من باقي الشيات ولربما ذبح الام امام ابنائها هذا ليس من الاحسان في شيء يخشى على صاحبه من ان يستأثم لان الامر هنا واضح ان كان الاصل في مثل هذه الاوامر - 00:27:07ضَ

للجمهور ان تحمل على الاستحباب لكن هذا لا يعني الحقيقة التجافي عنها وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحتها وقال صلى الله عليه وسلم نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة امه. رواه احمد - 00:27:26ضَ

اذا ذبحت شاة وكان في بطنها او ناقة وكان في بطنها جنين فان هذا الجنين لا يلزم ان يذكر لانه سيموت مع موتي امه فما دام الام ماتت بالزكاة الشرعية - 00:27:46ضَ

فان التابع تابع وهذي قاعدة شرعية سبقت الاشارة اليها اذا تذكرون في البيوع تابع تابع ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الفاظها كثيرة - 00:28:06ضَ

لكن مقصدها انه الحكم يختلف في الشيء الواحد في حالين ما اذا كان اصلا او كان فرعا فلربما جاز في حالة كونه فرعا وحرم او امتنع في حالة كونه اصلا - 00:28:25ضَ

ذكرنا على هذا مثال تذكرونه ذكرنا اكثر من مثال وهي نصوص شرعية ومحل اجماع من يذكر لنا على هذا مثالا تتأيد به هذه القاعدة نعم بارك الله فيك احسنت من باع نخلا قد ابرت - 00:28:47ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم يقول فثمرتها من لمن للبائع يعني انت اذا بعت نخل قد لقحت التمر فالثمر هذا اللي هو التمر الملقح الذي لم يبدو صلاحه بعد وانما لقح لمن - 00:29:13ضَ

للبائع هذا ما في مشكلة واضح الا ان يشترط لو اشترطت انت وقلت ساشتري منك النخل مع الثمر الملقح مع كون هذا الثمر لم يبدو صلاحه بعد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى - 00:29:30ضَ

البائع والمبدع كيف نجمع قالوا نهيه عليه الصلاة والسلام فيما لو كان العقد متجها الاصل الى الثمر نفسه والجواز هنا في من باع نخلا قد ادبرت فثمرتها للباع الا ان يشترط المبتع مع كون هذا الثمر. لم لم يبدو صلاحه بعد ومع ذلك - 00:29:50ضَ

جاز للمرء ان يشتريه لانه وقع الشراء عليه تبعا. الشراء للنخل وقع تبع للثمر هذه قاعدة عظيمة من باع عبد وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع ولذلك اتفقوا اتفق الفقهاء على جواز بيع الناقة الحامل - 00:30:10ضَ

مع ان الحمل له اثر في الثمن. مؤكد واذا العشار عطلت العشار هي النوقة الحمى لو هي من انفس اموال العرب كانت. ومع كون الحمل له اثر في الثمن الا انه جاز بيعه مع ورود النهي عن بيع حبل الحبلة ايضا عن بيع الحمل طيب كيف الجمع - 00:30:32ضَ

اللي في الصورة الاولى العاقد وقع على الحمل تبعا لانه انت شاري الناقة والحمل يتبع في الصوت الثانية العقد وقع على الحمل اصلا وهذا معنى تابع تابع يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها - 00:30:55ضَ

الامام احمد استحب ان يذبح ليخرج الدم الذي آآ في جوفه يروي ذلك ايضا عن عمر هذا في حالة ما اذا كان ميتا اما اذا خرج الجنين حيا فيجب ان يذكى - 00:31:20ضَ

فيجب ان يذكى بلا بلا اشكال. نعم. باب الايمان والنذور باب الايمان والنذور. لا تنعقد اليمين الا بالله او اسم من اسمائه او صفة من صفاته والحليف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين - 00:31:36ضَ

نعم الفقهاء من ادق الناس ولربما قيل كل فتاة بابيها معجبة لكن اذا لم نعجب بالفقهاء فبمن نعجب ومن يرد الله به خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفقهه في الدين - 00:31:54ضَ

ومعرفة الحلال والحرام هي من اعظم الاحكام الشرعية واجلها واكثرها حاجة لدى الناس ولذلك يعنون حتى بالترتيب وان كنت انا لم اقف على احد الحقيقة ذكر يعني مثلا هذا المعنى الذي اريد ذكره لكن لاحظ انه هنا بعدما تكلم عن اشتراط - 00:32:18ضَ

آآ ما يتعلق بالتسمية وما يتصل بهذا من مسائل في التذكية وما كان ايضا منها فيما يتعلق بالنكاح ونحوه ورود اليمين او النذر سواء في النكاح او في الاطعمة او في التذكية ونحوها لان كثير من الناس لربما - 00:32:46ضَ

اه اه يحلف او ينذر في آآ طعام او نحوه وهكذا ايضا في اليمين في الطلاق فكثير منهم يحلف بالطلاق ما ما حكم هذا وما ضوابطه؟ هذا ما يبينه المؤلف في مثل هذا - 00:33:13ضَ

الموظع ايظا لما لليمين الايمان والنذور من كفارات تتصل بما آآ قبلها وبعدها قال لا تنعقد اليمين الا بالله او اسم من اسمائه او صفة من صفات اذا اليمين هي ما يكون من الحلف بالله - 00:33:38ضَ

اسم من اسمائه او بصفة من آآ صفاته وما كان من الحلف بغير الله فان اليمين فيه غير منعقدة اليمين فيه غير منعقدة ولذلك لا تشرع فيها الكفارة فهي اعظم من ان يكفر عنها بالكفارة المنصوصة. ولذلك - 00:34:06ضَ

آآ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. مع ان الاباء هم اقرب الناس والمرء ينتسب لهم تبرعوا منهم ومع ذلك نهاهم من يحلف باية وقد كان هذا شائعا - 00:34:30ضَ

اه اه عندهم والان يشيع عند بعض الناس الحلف بالنبي فهكذا هو محرم من كان حالفا اللي يحلف بالله فقط او ليصمت الى خيار اخر غير هذا او ذاك وهذا دال على ان الحلف بغير الله ايضا شرك. الحلف بغير الله شرك من حلف بغير الله فقد - 00:34:46ضَ

كفر او اشرك. وان كان هذا الشرك كما ينص عليه اهل العلم هو من الشرك الاصغر. هو من الشرك الاصغر لانه وسيلة للاكبر وهكذا ما يكون من الشرك اللفظي من الشرك اللفظي فانه يندرج في قسم - 00:35:14ضَ

الشرك آآ الاصغر اما الاكبر فيكون في صرف العبادة لغير الله سبحانه وآآ تعالى ووجه كونه شركا ان الحالف عادة لا يحلف الا بما هو عظيم فكان في هذه الحالة تعظيم آآ يشرك فيه المخلوق - 00:35:35ضَ

آآ تعظيم الخالق يشرك فيه المخلوق بتعظيمه لمخلوق اه والواجب عليه ان يعظم الخالق سبحانه وتعالى ولذلك قال والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين لا تنعقد به اليمين - 00:36:07ضَ

ويمكن ان نقول ان الحلف يختلف بحسب الباعث عليه فان كان بغير الله فهو شرك كما قرر المؤلف وهو متقرر عند الفقهاء وان كان الباعث عليه امرا محرما ولو كان الحلف بالله فيكون عندئذ الحلف محرما - 00:36:35ضَ

اما لو حلف على معصية فان كان امرا مكروها الباعث امرا مكروه فيكون الحلف عندئذ مكروها وان كان الباعث امرا مستحبا. كما لو حالف ان يصلح بين اثنين سيكون عندئذ - 00:37:06ضَ

الحلف في هذه الحالة مستحبا الحالة الاخيرة فيما لو كان واجبا وذلك اذا كان الباعث عليه امرا واجبا فيكون الوفاء به واجبة سيكون الوفاء به واجبا كما لو حلف مثلا ان يصل رحمه - 00:37:29ضَ

فانه يجب عليه ان يفي بهذا الحلف وفي حالة الاستحباب التي قلناها فاذا لم اذا لم به فانه يكفر عن يمينه نعم قال ولابد ان تكون اليمين ولابد ان تكون اليمين الموجبة للكفارة على امر مستقبل - 00:37:59ضَ

فان كانت على ماض وهو كاذب عالمة فهي اليمين الغموس اذا اليمين التي تجب فيها الكفارة تجب فيها الكفارة كفارة اليمين هي ما يكون على امر مستقبل امر مستقبل لم يقع بعد - 00:38:27ضَ

لم يقع بعد. فتحلف مثلا ان تسافر تحلف ان تصوم غدا تحلف اه ان تزور وهكذا على امر مستقبل هذه هي الموجبة الكفارة هذه هي الموجبة للكفارة فيما لو لم اه اه تبر - 00:38:49ضَ

بيمينك وهذا محل اجماع. هذا محل اجماع اما ما يكون من اليمين على امر ماض فهذا اذا كان يقول المؤلف كاذب وهو يعلم بكذب نفسه ومخالفته للواقع فانها تكون اليمين الغموس - 00:39:11ضَ

سميت بذلك لانها تغمس صاحبها في النار وهي او في الاثم. وهي من كبائر الذنوب ولم يقرر الفقهاء فيها الكفارة نظرا ان الاثم المترتب عليها لا يمحى بمثل هذه اه الكفارة لا يمحى بمثل هذه - 00:39:42ضَ

الكفارة قال وان كان وان كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين. كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه اذا هي لا تخلو ان كانت على الماضي من حالتين. اما - 00:40:14ضَ

ان يظن كذب نفسه فهذا آثم يجب عليه ان يتوب ويستغفر. ولا تلزمه الكفارة لعدم ورود النص فيها ولما ذكرناه من المعنى وان كانت يظن فيها يعني هذه الحلف او اليمين على امر ماضي يظن فيها انه صادق - 00:40:33ضَ

انه صادق وليس كاذبا فانها عندئذ تكون من لغو اليمين. تكون من لغو اليمين ولغو اليمين ايضا لا تجب فيه الكفارة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. لماذا لان اليمين في جهة غير مقصودة - 00:40:56ضَ

ولذلك قال جل من قائل بعدها ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فهذا التعقيد هو قصد اليمين وعقد وعزم وجزم وهذا غير مورود وغير وارد في اه اه لغو في لغو اه اليمين - 00:41:18ضَ

وهو محل اجماع بين ايضا العلماء نعم واذا حنثا واذا حنث في يمينه بان فعل الحقيقة انه هناك ايضا حالات اخرى لا تجب فيها الكفارة لم يذكرها المؤلف منها مثلا لو وصل يمينه - 00:41:44ضَ

بالمشيئة فقال والله ان شاء الله والله ان شاء الله وهذا مستحب ان يحلف المرء ويقول ان شاء الله كما ايضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام ومن الحالات ايضا لو كان مكرها او ناسيا - 00:41:59ضَ

حلف اكراه او كان ناسيا عندما حلف على امر مستقبل فانه والحالة هذه لا تجب عليه الكفارة وقد ذكر المؤلف الحالات او حالتين اخريين وهو ما اذا كان على ماظ تعمد الكذب فيه او ماظ - 00:42:29ضَ

اه على وجه اللغو ان كرر اليمين على شيء واحد ولم يكفر فحالف مرتين مثلا ان يفعل كذا ولم يفعل فهل علي كفارة ولا كفارتين؟ كفارة واحدة. طيب ان حلف على هذا الشيء وكفر. ثم حلف مرة اخرى تكفي الكفارة الاولى - 00:43:03ضَ

يكفر اخرى لانه تجدد السبب يتجدد عندئذ الحكم يتجدد عندئذ الحكم نعم واذا حنث في يمينه نعم واذا حنث في يمينه بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة - 00:43:32ضَ

عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان لم يجد صام ثلاثة ايام وعن عبد الرحيم اذا خالف اذا خالف يمينه فانه والحالة هذه اذا لم يفي بها وهو ما يسمى بالحنث - 00:43:55ضَ

يجب عليه الكفارة والكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم وكسوتهم او تحرير ها او كسوتهم او تحرير رقبة في ترتيب ولا عادي نقدم او نأخر لا يشترط الترتيب. اقرأ الاية يقول فكفارته - 00:44:15ضَ

عطني اياه يا شيخ شيخ احمد اقرأها لا يا شيخ فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. او كسوتهم او تحرير رقبة لاحظت او هنا تعني ماذا التخيير فمن لم يجد - 00:44:44ضَ

فصيام ثلاثة ايام هنا جاء الترتيب ولذلك بعض الناس يخلط لان هذه الكفارة مما جمع فيه بين التخيير والترتيب فالتخييل فيه بين الاطعام والكسوة وعتق الرقبة وهذا التخيير متفاوت طبعا لان عتق الرقبة يعني كان عندما كانت موجودة لا يقل عن عشرة الاف - 00:45:11ضَ

في اخر زمانها عشرة الاف ريال بينما انت تتحدث عن الاطعام او الكسوة مئات او مئتين ريال هذا تأخير لان من اعتق سيناله باذن الله تعالى من الثواب بقدر ما بذل لكن من لم يسطع ذلك او حتى يرد ذلك فان الكفارة تتحقق باقل من ذلك. وهو - 00:45:42ضَ

والكسوة واقل من الاطعام واقل من الاطعام. قال اطعام عشرة مساكين كيف يكون اطعام العشرات مساكين وش ضابط هذا الاطعام ما ورد عندنا ضابط محدد فانه طعام واحد يعني الغداء - 00:46:08ضَ

او العشاء لمسكين واحد فلو ذهبت الى المطعم وقلت اريد نفر رز رز او ارز مع كم عادة يأخذ النفر نصف ولا ربع دجاجة ربع عادة الربع فاذا حسبت ستجدها اظنها لا تتجاوز خمسة عشر ريالا - 00:46:32ضَ

من عشرة الى خمسة عشر ريال. ولذلك كثير الان من الجهات الخيرية عندهم كفارة اليمين مئة وخمسين ريالا تساوي مئة وخمسين ريالا لانها يحسبون اطعام الشخص الواحد بعشر ريالات المجموع اذا او عفوا بخمسة عشر ريال - 00:46:55ضَ

عشرة مساكين بمئة وخمسين ريال. وكانوا الى عهد قريب يأخذون مئة ريال مئة ريال فاذا هذا على العرف المعتاد لو شخص انا ما اريد اصنع لهم طعام. اذا ممكن يعطي ما يكفي لعشرة مساكين. فيشتري مثلا - 00:47:15ضَ

آآ من الرز على سبيل المثال ما يكفي عشرة بالمقدار المعتاد يعني عشرة اص وعادا تكفي ما يقارب العشرة بل تزيد ينظر المقدار المناسب ثم مثل ايضا ينظر المقدار من الدجاج ونحوه لا يكلف بشراء اللحم - 00:47:37ضَ

لان اللحم اغلى ثمنا اغلى ثمنا فهذا كما ذكرنا وفي كل بلد بحسبه بعض البلدان احيانا الاطعام واطعام الفقير او المسكين عبارة عن شراء ما يسمى ببرجر. وجبة برجر هذا طعامهم - 00:47:58ضَ

بعض الناس يكون عبارة عن احيانا قوت بر مثلا يأكلون في بعض البلدان وهكذا القصد انه كما يقرر الفقهاء ويؤكد عليه ابن نقيم ايضا آآ كثيرا في هذا الشأن ان قوت كل بلد بحسبه - 00:48:19ضَ

واذا كان هذا في زكاة الفطر فكيف فيما يكون في الكفارات من باب اولى وهي ايسر من آآ يعني او آآ ليست اوجب من زكاة الفطر ونحوها. نعم وعن عبدالرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي - 00:48:39ضَ

هو خير متفق عليه وفي الحديث من حلف على فيما لو حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها سواء كان الحلف على سبيل يعني الفعل هذا على سبيل الكراهة او على سبيل الاستحباب - 00:49:07ضَ

اما اذا كان على سبيل التحريم فلا يسوغ له الا ذلك واذا كان على سبيل الايجاب فلا يجوز له العدول عن ذلك ولذلك النص النبوي هنا ايضا شامل لهذه الحالات كلها - 00:49:25ضَ

في هذه الحالات كلها وفيه ان المرء اذا حلف لا يعني انه لا خيار له وهذا ايضا من كمال هذه الشريعة وهي ايجادها البدائل الشرعية فرأى غيرها خيرا منها او فرأيت غيرها خيرا ماذا تصنع - 00:49:43ضَ

هل تنتقل الى هذا الخير وتتجاهل يمينك وهي تعظيم لله جل وعلا وين هذا التعظيم يذهب لا تكفر يكفر ايضا عن يمينك ولا تأثم بانتقالك الى الحالة الاخرى وهي الفضلى بل انت مأجور - 00:50:05ضَ

وتؤجر مرتين تؤجر بكفارتك عن يمينك الاولى وتؤجر بانتقالك الى ما هو خير. نعم وفي الحديث من حلف على يمينهم فقال ان شاء الله فلا حلف عليه رواه الخمسة. كما اشرنا قبل قليل فانه عندئذ لا يكفر. اذا استثنى - 00:50:26ضَ

وهذا الحقيقة يعني مما ينبغي على المرء ان يقرن به حليفه دائما. اذا حلفت قل ان شاء الله والناس للاسف تعكس فاذا دعت قالت ان شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت ولكن ليعزم - 00:50:45ضَ

فان الله لا مكره له. لانك اذا دعيت الله وقلت يا رب ان شئت كانك احد شخصين اما شخص ما انت بجازم ولا عازم او اه وحاشاك ان تشك في قدرة المدعو سبحانه على اعطائك ما تريد اه اه ان تدعوه او تطلبه - 00:51:06ضَ

ولذلك هذا اذا ضرب مثالا في الخلق تبين الحقيقة وجه النهي فيه لانك اذا طلبت من احد شيئا وقلت اعطني هذا ان شئت فانت اما انك لست عازما على اخذ هذا الشيء او تخشى ان تكلفه - 00:51:26ضَ

لا يستطيع على اعطائك اياه. فنهي عنه ومع ذلك ما اكثر ما يقول الناس الله يجزاك خير ان شاء الله قول الله اعزم الله يجزاك خير من غير ان شاء الله هنا - 00:51:42ضَ

وفي اليمين قل ان اسمع من نفسي او من غيري عند الحلف ان شاء الله وهذا طبعا دور يضطلع به طلاب العلم امثالكم تربية الناس على هذا وهذا الحقيقة وهو ما يمكن ان نسميه يعني - 00:51:55ضَ

العادة اللفظية والمسلك اللفظي يحتاج الى توعية وتكرار هو نوع من القدوة التي تنبع احيانا من المخالطة لانها مما لا يكاد ينفك عن اللسان فلا تكفي فيه الكلمة والكلمتان نعد - 00:52:17ضَ

ويرجع ويرجع في الايمان الى نية الحالف ثم الى السبب الذي هيج اليمين. ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة. الا في الدعاوى ففي الحديث على نية المستحلف المستحلف. رواه مسلم. احسنت - 00:52:38ضَ

ما شاء الله قصير ويورد هذه المسائل قال ويرجع في الايمان الى نية يرجع في الايمان الى نية الحالف. هذا الاصل ان يرجع في اليمين التي تحتمل هذه النية اليها الى النية - 00:52:55ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا الحديث ربما كان من اكثر الاحاديث فروعا فقهية انما الاعمال بالنيات كما اشار اليه ابن رجب في جمع العلوم حكم وذكر تطبيقات لهذا الحديث - 00:53:24ضَ

عظيمة يقال هنا ان المرء اذا حلف يرجع في يمينه الى الى نيته هو فيما لو احتملها لفظه فلو مثلا قال والله لا اه اتكلم وكان ينوي بهذا الكلام السيء - 00:53:45ضَ

او قال والله لا اكلم اه فلانا واراد بهذا الكلام السيء فانه والحالة هذه آآ يؤخذ بكلامه فلو تكلم كلاما حسنا لم يحنث لم يحنث لهذا الحديث لو مثلا قال والله لا - 00:54:15ضَ

آآ والله لاسددن او لاقضي دين فلان يوم الخميس حلف ان يقضي الدين ويسدده يوم الخميس فقضاه غدا يوم الاربعاء فهل يحنث نقول حسب نيته ان كانت نيته العجلة اه اه ابراء الذمة فيقال هذا حقق المقصود فلا يحنث - 00:54:43ضَ

لكن اذا لم يكن يريد هذا فانه عندئذ يحنث لانه خالف. فمثلا لو قضاه يوم الجمعة لو قضاه يوم الجمعة وكان يريد بهذا الا يقضيه قبل الخميس قضاه قبل عندئذ يحنث - 00:55:15ضَ

فيلاحظ هذا وهذه المسألة من المسائل الدقيقة اذا الرجوع في اليمين الى نية الحالف فهذا يراد به فيما لو تكن فيما لو لم تكن اليمين مطابقة لفعل الحالف فثم اختلاف حلف - 00:55:34ضَ

ان يسدده بعد اسبوع وسدده بعد اربعة ايام عندئذ نرجع الى نية الحلف. ثم اذا لم تتضح هذه النية نعم ثم الى السبب الذي هيج اليمين نعم ما ما عنده نية قلنا ما نيتك؟ قال لا نيتان او لا يذكرني او اختلطت عليه النية يرجع الى السبب - 00:55:59ضَ

السبب نفس فلو تخاصم شخص مع اخر والله ما ادخل بيتك وكان هذا عند بيت له فعزمه في بيته الاخر فهل يقال عندئذ انه يجوز له ان يدخل البيت الاخر - 00:56:27ضَ

اولى ايش رأيكم؟ انظر الى اولا احسنت ننظر الى النية اذا كان فعلا ينوي الا يدخل بيته هذا فاذا دخل البيت الاخر لم يحنث لكن اذا لم تكن نية وهذا مرادنا ثم يعني لم تكن نية في الحالة هذه التي بينها المؤلف - 00:56:48ضَ

فلا نستطيع ان نرجع الى النية قال فعندئذ ننظر الى السبب الذي هيج اليمين وهيج اليمين هنا الاختلاف بينهما الغضب لا يفترق فيه بيت عن اخر لان المراد نوع من العقوبة له - 00:57:13ضَ

والمقاطعة وهذا لا يكون بدخوله للبيت الاخر. اذا نرجع الى السبب الذي هيج اليمين. احيانا في حالات لا يكون هناك نية ولا سبب لهذه اليمين. قال ثم ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة - 00:57:31ضَ

الا في الدعاوى وفي الحديث. نعم ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة يعني كان المؤلف اراد ان يقول ثم الى التعيين الذي ينطبق تنطبق عليه اليمين لو حلف مثلا ما يلبس ثوب - 00:57:51ضَ

لا يلبس ثوبا لا يلبس ثوبا لكن الذي حصل ان هذا الثوب تم تقطيعه وتحويله الى سراويل هذا ممكن ترى الثوب نفسه يفصله الخياط ويجعل منه السراويل مثلا او يفصله ثوبين صغيرين - 00:58:06ضَ

اه او يجعله باي شكل اخر حلف لا يأكل هذه السخلة صغيرة ثم كبيرة كبرت كبرت وصارت اه يعني شاة فما الحكم هنا ما عنده نية ما في شيء هيج هذه اليمين - 00:58:27ضَ

قالوا عندئذ يرجع فيه الى التعيين. وهو ما يمكن ان نقول ما تجتمع اللفظ الدال على النية والارادة الثوب الذي حلف لا يلبسه يبقى عينه تبقى عينه موجودة حتى لو تحول الى سراويل - 00:58:52ضَ

والشاة الصغيرة عندما كبرت هي هي الفرق انها صارت اكبر قليلا فلا يجوز له ان يلبس الثوب ولا ان ياكل او يشرب من هذه الشاة اذا كان قد حلف على ذلك لان عين المحلوف عليه لا زالت باقية تصدق عليه - 00:59:12ضَ

اليمين هذا اذا لم تكن ثم دعوى اما اذا كان هناك دعوة عند القضاء والدعوة تكون على من انكر وهو كما ذكرنا من معه الاصل لان البينة على المدعي اذا لم تكن لديه بينة فيقال لصاحب اليمين طيب احلف - 00:59:32ضَ

انه ما كان كذا ولا كذا انه ما سلفك انه ليس في ذمتك له مبلغ من المال فهو لا يجوز له ان يحلف على حسب نيته هو لانه قد يتأول - 00:59:57ضَ

قد يتأول في حلفه فيقول والله والله ما اقرظني مبلغا من المال هو يريد بهذا فلان او فلان. واضح فلو تأول على نيته وقال على حسب نيته انما الاعمال بالنيات نقول هذا مخصوص بالنص - 01:00:14ضَ

وذلك قطعا ذريعة الكذب واثباتا للحقوق في ذلك يعني في كون النية هنا ليست بحسب ما يريد الحالف وانما المستحلف في مقصد شرعي عظيم وهو اثبات الحق لان الحق في هذه الحالة يثبت او ينتفي بهذه اليمين التي تكون بحسب طلب - 01:00:38ضَ

اه طالبها وهو المستحلف لا الحالف. لذلك قال عليه الصلاة والسلام اليمين على نية المستحلف اليمين على نية المستحلف يراد بالمستحلف كما ذكرنا صاحب اه الحق وما يسوغ له مثلا ان يقول والله ما لك في يعني آآ عندي آآ شيء - 01:01:05ضَ

ولا في ذمتي شيء ولا مالا ويريد بالمال العين مباحة النفع من غير حاجة كانوا طالب علم يعني فما يريد النقود ولا ما يعني ليس لك في ذمة الشيء وقال انا نيتي ثياب. ونحو ذلك. حسب نيتي انتم تقولون انه يرجع الى النية. النية تقيد اللفظ - 01:01:33ضَ

عند الاطلاق نقول لا يجوز هذا. ولذلك هذا طبعا الحديث يقوم القضاة الان بتفسيره بتفسيره في الصيغة سيحلف الحقيقة الشخص حلفا او حلفا لا يمكنه معه ان يتأول. لا يمكن - 01:01:53ضَ

يحلف بدقة يعني اني والله اه انه ليس في ذمتي مبلغ وكذا وكذا ناشئ عن قرظ هذا لفلان الى اخره بحيث لا يكون عندئذ آآ مجال التأول نعم وعقد النذر مكروه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. وقال انه لا يأتي بخير - 01:02:13ضَ

وانما يستخرج به من البخيل متفق عليه. الاصل في النهي هو التحريم الاصل في النهي هو التحريم ولكنه صرف هنا للكراهة فما هو الصارف يلا اسألكم ما هو الصارف صلى الله عليه وسلم انه لا - 01:02:41ضَ

يمكن هذا يكون دليلا على تأكيد تحريم ها نعم احسنت ثناء الله جل وعلا على الموفين يوفون بالنذر دال على هذا الثناء على افضلية النذر ينصرف معه النهي من الكراهة من التحريم الى الكراهة - 01:03:06ضَ

والنذر يا اخوة هو الزام المكلف نفسه بطاعة لم تلزمه باصل الشرع هذا الاصل فيه فلو الزم نفسه بغير طاعة لم يكن نذرا او لم يكن النذر الذي قصد اصالة في النص - 01:03:38ضَ

سواء نقص الثناء او نص النهي ولذلك قال عليه الصلاة والسلام انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل البخيل هو الذي يحتاج الى انه يلزم نفسه فنفسه ضعيفة - 01:04:10ضَ

لا تقبل على الخير يحتاج الى ان يقيدها ويلزمها بالاخراج والدفع ونحو ونحو ذلك ولذلك قوله انه لا يأتي بخير مراده ان عقباه او اثاره في الغالب لا تحمد ولذلك في حالات كثيرة يتعذر الوفاء بالنذر سبحان الله وهذا ملاحظ - 01:04:34ضَ

ولربما كان الوفاء في اليمين اكثر منه في النذر قال فاذا عقده نعم اذا عقده على بر وجب عليه الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. متفق عليه - 01:05:05ضَ

نعم هذه هي الحالة الاولى وهي الاصل في النذر اذا عقده على بر يعني على طاعة فالزم نفسه بها فانه والحالة هذه يجب عليه الوفاء. كما قال تعالى وليوفوا نذورهم. وليوفوا نذورهم. ومن نذر ان يطيع الله فليطعه - 01:05:29ضَ

الحالة الثانية ان ينذر في معصية فاذا كان النذر بمعصية لا طاعة فانه لا يجب الوفاء به بل لا يجوز هل في كفارة يمين ام لا في هذه الحالة اختلف الفقهاء - 01:05:51ضَ

وقرر المؤلف هنا وجوب الكفارة عليه كفارة اليمين ورواية الكفارة كفارة اليمين قد جاءت عند ابي داوود والنسائي من حديث عائشة هذا المتقدم من نذر ان يطيع الله فليطعه من نذر ان يعصي الله فلا يعصي اصله في الصحيحين - 01:06:17ضَ

لكن عند ابي داوود والنسائي وليكفر كفارة يمين زيادة وان كانت هذه الزيادة عند عفوا الترمذي وابي داوود ان كانت هذه الزيادة علها الترمذي لانها من رواية الزهري عن ابي سلمة وهو لم يسمع - 01:06:38ضَ

وهو لم يسمع من فلذلك القول بعدم وجوب الكفارة في نذر المعصية قوي الحقيقة وان كفر احتياطا فهو متجه اذا هذا حكم النذر ان كان طاعة على سبيل الوجوب يعني طاعة واجبة فيلزم - 01:06:59ضَ

فان لم يستطع يكفر ان كان معصية فيحرم وهل يكفر ام لا ذكرنا ان من قال بالكفارة وهو قوي فلرواية عائشة في رواية حديث عائشة الزيادة ومن لم يقل فلما - 01:07:30ضَ

ذكرنا من اعلالها. نعم وان كان النذر مباحا او جاريا مجرى اليمين كنذرا مباحا هذه هي الحالة الثالثة اذا كان النذر مباح كيف مباح يعني بامر مباح مثل يقول اه نذر علي او لله علي - 01:07:54ضَ

ان نجحت اه افعلن كذا وكذا من الامور المباحة ما هو طاعة. يعني لو قال مثلا لا علي ان نجحت لاتصدقن يكون عندئذ نذر طاعة فتجب لكن لو قال ان نجحت نذر علي اسافر - 01:08:15ضَ

هلا ما شا الله اي نعم مكرم نفسه ولا ان فعلت كذا نذر علي ان اكل فيحتاج الى ان يلزم نفسه بالاكل هذا نذر بمباح فما حكمه عندئذ اذا نذر - 01:08:39ضَ

بمباح هل تلزمه الكفارة ام لا قرر المؤلف في هذه الحالة ان الكفارة لا تلزم ان ان عفوا اه ان الوفاء لا يلزمه لكن تلزمه الكفارة يلزمه الكفارة ولذلك جاء اه في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم - 01:08:55ضَ

قالت يا رسول الله اني نذرت ان اضرب على رأسك بالدف وقال او في بنذرك الظرب بالدف مباح للنساء لا سيما للنساء فقال لها عليه الصلاة والسلام او في بنذرك وهذا محمول على الاستحباب - 01:09:23ضَ

نعم وان كان النذر مباحا او جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب او كان نذر معصية لم يجب الوفاء به. وفيه كفارة يمين اذا لم يوف به ويحرم الوفاء به في المعصية - 01:09:45ضَ

اذا اذا جرى مجرى هذا النوع الرابع اذا جرى مجرى اللجاج والغضب فهذا ايضا لا تجب لا يجب الوفاء به وتجب فيه الكفارة. يعني يخير يقال له اما ان تفي بنذرك واما ان - 01:10:02ضَ

تكفر مثل ما لو تخاصم مع آآ شخص فنذر عندئذ الا يكلمه مثلا شهرا فله ان يكلمه وعندئذ وان كان هذا قد يقال بانه محرم لانه جاوز الثلاثة ايام لكن لو نذر مثلا الا يكلمه يومين - 01:10:24ضَ

ثم كلمه من الغد ونقول لك ان تكلمه في اليوم نفسه او من الغد ولكن تكفر عن نذرك هذا لماذا قالوا لانه في الحقيقة لم يقصد النذر وانما اراد الحث او المنع - 01:10:46ضَ

لم يقصد عقد النذر وانما قصد الحث او اه اه المنع ولحديث عمران وان كان فيه ضعف مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة كفارة اه يمين. نعم يمكن ان نضيف حالة وهي النذر المطلق لو نذر نذرا مطلقا فقال لله علي - 01:11:06ضَ

آآ نذر قلنا له ما هو هذا النذر وهذا يحصل احيانا بعض الناس يظن ان النذر مجرد عقد النذر مشروع مستحب الى اخره ولربما لا يحدد فهذا في حقيقة الامر يكون حكمه حكم اليمين. فيكفر كفارة - 01:11:33ضَ

يمين لانه لم يحدد اه بالشيء نعم كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام احدها العمد العدوان وهو ان يقصده بجناية تقتل غالبا. فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية - 01:11:53ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير نظيرين. اما ان يقتل واما ان يفدي. متفق عليه الثاني شبه العمد الجنايات كتاب الجنايات اه يراد بها التعدي الجنايات تعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا - 01:12:14ضَ

وما يوجب القصاص ما يوجب القصاص سواء كان ذلك في النفس او كان في الطرف هو ما عقد المؤلف هذا الفصل له وقد اصطلح الفقهاء على تسمية هذا النوع من التعدي جناية - 01:12:37ضَ

كما سموا ما يكون الاموال ونحوها سرقة او غصبا او اتلافا او نحو ذلك. اما ما يكون على العرض اصطلحوا عليه بالمصطلح الشرعي القذف وقد اجمعوا على تحريم القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا يحل دم امرئ مسلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا باحدى - 01:13:06ضَ

ومنها النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة والكلام هنا على القتل بغير حق ولذلك قسمه ثلاثة اقسام فقال الاول العمد العدوان وهو ما يكون بقصد والة يعني يقوم بقصد القتل - 01:13:34ضَ

ويقوم بالة تقتل ويقوم بالة تقتل فلو لم يقصد قتله ولو كان بالة تقتل او قصد ولكنه لم يستخدم الالة التي تقتل غالبا فلا يكون عندئذ عمدا. فلا يكون عندئذ - 01:14:00ضَ

وانما يكون خطأ او شبه عمد كما سنبين الان قال فهذا يخير يعني اذا كان عمدا فيه الولي فيه الولي والولي هو وارث الدم وليس واحدا يخير بين القتل وبين - 01:14:20ضَ

الدية لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقتل يقتص من هذا آآ القاتل واما ان يفتي. وفيه قوله تعالى فمن عفي له من اخيه - 01:14:45ضَ

شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان وهذا من اعجب ما يكون في الشريعة انه ليس لاحد ان يسقط هذا الحق الا اولياء الدم لا حاكم ولا غيره لا حاكم ولا غيره هذا كما ذكرنا يعني من الحكم الشرعية وهي ان يثبت القصة - 01:15:04ضَ

صوص في مثل تلك الاحوال فلا يتنازل عنها الا الا صاحب الحق المتضرر ولذلك الله يقول اه ولكم في القصاص حياة وكانوا في الجاهلية يقولون ماذا يقولون القتل انفى للقتل - 01:15:32ضَ

وهي كلمة عظيمة وقتل يعني قتل القاتل ينفي وجود القتل من غيره فهم يعتقدون بهذا انه قتل القاتل يقلل القتل ووجود الجريمة لكن شوف الرباني والفرق بين الارض والسماء ولكم في القصاص حياة. يعني ليست القضية انها ان هذا انفى للقتل واقل - 01:15:50ضَ

للجريمة بل هذا يحيي نفوسا اخرى تأمن من غائلة تلك الجرائم ففي حياة حقيقية حياة لاهل المجني عليه. حياة للمجتمع. حياة للامة بتطبيق الشريعة. حياة احكام الشرعية يعني الحقيقة هذا عجيب وملاحظ اثره بشكل كبير يعني مثلا ولله الحمد - 01:16:21ضَ

لدينا الان مع تطبيق القصاص اه وهذا طبعا نادر على يعني مستوى كثير من الدول كثير منها بالمؤبد وهناك دول تحكم نعم بالاعدام يسمونه الاعدام اه ولكن اه تعجب الحقيقة قد يقترف القاتل احيانا عشر جرائم او عشرين جريمة - 01:16:54ضَ

يحكمون عليه بالمؤبد. والمؤبد عندهم غالبا لا يتجاوز خمسة وعشرين سنة ايضا. ثلاثين سنة ليس مؤبد يعني يعني يموت في السجن لا ويخرج فيما بعد ويمارس حياته وقد قتل انفسا وكانه قد اخذ - 01:17:19ضَ

الجريمة اه اخذ حقه وهو لم يأخذ شيئا ولذلك اختلف الفقهاء وهذه الكلمة يعني معليش وان اوردتها هنا لكنها تعتبر من النوازل اختلفوا في تخدير في تخدير اه اه المقتول قصاصا - 01:17:35ضَ

والراجح وهو ما توصلت اليه عندنا هيئة كبار العلماء انه لا يجوز عند القصاص ان يتم حقنه بمادة مخدرة يعني مسكنة الا اذا رضي الاولياء قالوا لي قال لان المقتول - 01:17:54ضَ

قد ازهقت نفسه وتم ايلامه من يملك حق اسقاط ازهاق النفس يملك حق اسقاط الايلام. اما اذا لم يرظوا فيجب ان يجتمع فيه الامران شفت كيف العدل هذا ما يتصور ان يطرح يعني الا في مثل هذه الشريعة ومن مثل هؤلاء الفقهاء نعم - 01:18:14ضَ

الثاني شبه العمد وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا الثالث نعم مثل يقصد ظربه او يعني يتعدى لكن لا يريد قتله اه بمثل هذا فيكون التعدي حاصلا اما ارادة القتل غير - 01:18:39ضَ

حاصل وهذا فيه حديث ابي هريرة لما اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر وقتلت. هي لا تريد قتل لكن تريد التعدي عليها. وهذا ادق من ان يقال انه يريد قتله. لكن بالة لا - 01:19:03ضَ

لا تقتل فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية جنينها غر عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن معهم. يعني لم يقتص من المرأة الاخرى وانما اوجب الدية وعلى العاقلة. ومعنى ذلك - 01:19:20ضَ

هذه المرأة غير عامدة لان العامد الدية فيه على القاتل اما غير العامد وهو شبه العمد والخاطئ المخطئ الدية فيه على من على العاقلة وهم ورثته عصبته من آآ ورثته من نسب آآ او آآ او عتق - 01:19:39ضَ

كما سيأتي ان شاء الله تعالى بيان وهذا الحقيقة المعنى دقيق ينبغي ان يلاحظ ويتضح هذا وهو المقصود بشبه العمد ان يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا بمعرفة القسم الثالث - 01:20:02ضَ

من انواع القدس بغير حق وهو الثالث الخطأ وهو ان تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة او سبب احسنت الخطأ لا يريد التعدي لم يفعل الفعل الذي يوقع القتل فلا فعل ولا ارادة - 01:20:23ضَ

هذا هو الخطأ فوقعت الجناية منه من غير وهذا كثير الحقيقة ومن ابرز امثلته ما يمكن ان يكون في حوادث السيارات الان السيارات ما يقصد القتل اصطدمت سيارتان توفي اه الطرف الاخر هذا يعد خطأ - 01:20:54ضَ

لانه لم يعمد اليه الى هذا ولم يقصد لا المباشرة مباشرة القتل ولا ان يكون سببا في آآ في ذلك ومثله عندهم عمد الصبي لو كان عمدا بما انه صبي - 01:21:21ضَ

او مجنون لان مجنون اصلا ليس له قصد تصور والصبي قد رفع القلم عنه فكل هؤلاء لهم احكام القتل الخطأ. ومثله ما يسمى باخطاء الاطباء اليوم وهي يعني تكثر او تقل - 01:21:36ضَ

وهذا احيانا يترتب عليه موت المريض فيقال بانه الاصل ان الطبيب مؤتمن امين. ولم يقصد ايقاع الظرر او التعدي على المريظ فيكون له حكم اه قتل الخطأ مع ان هذا كما ذكرنا لا يعني ان الشخص لا يظمن - 01:21:57ضَ

اذا اتلف مالا غير ازهاقه للنفس فمثلا شخص صدم سيارة اخر وقد وقع الخطأ عليه واثبتت الجهة انه والله عليه نسبة وقدرها من الخطأ فانه يظمن هذا وهذا متفق عليه عند اهل العلم وهي قاعدة يا اخوة انظمان والمفرط - 01:22:22ضَ

قاصدا كان او غير قاصد من هذا الظمان ثابت لان الاتلاف وهذه هي القاعدة يستوي فيه العمد والخطأ لكن اذا لم يتعدى ولم يفرط فلا يظمن اذا لم يتعدى ولم يفرط فلا يظمن مثل ما لو اثبت تقرير المرور مثلا في الحادث انه نسبة الخطأ على الطرف الاخر مئة بالمئة تمشي انت - 01:22:46ضَ

ودخل عليك في سيارتك شخص اخر وصدمك. وتضررت سيارته ما عليك شيء انت لماذا؟ لان لدينا ايضا قاعدة شرعية دلت عليها النصوص ما تولد من المأذون غير مضمون اي شيء يتولد عن فعل مأذون فعلك انت مشروع ما في اي اشكال شرعي فلا يتوجه اليه الظمان - 01:23:10ضَ

وهذا امر مستقر وواضح لكن لو اردنا ان نفرق طيب بين العمد وشبهه وبين مثلا العمد او بين شبه العمد والخطأ نقول انه من ابرز الفروق ان العمد وشبهه كلاهما يشتركان في قصد الجناية - 01:23:34ضَ

كلاهما قصدت فيها الجناية. صحيح انه في العمد قصد القتل في شبه العمد قصد دون ذلك لكن في النهاية الاعتداء موجود ويختلفان في الالة العمدة الالة تقتل غالبا لكن في شبه العمد لا. حجر رمتها بحجر او في قصة عمر عمود فسطاط. فلا تقتل في في غالب الامر. العمد فيه قصاص - 01:23:55ضَ

شبه العمد لا قصص فيه وهذا الفرق الثاني ايضا ايضا يمكن ان نقول ان العمد الدية فيه على القاتل وشبه العمد الدية فيه على العاقلة كما قلنا العمد ليس في كفارة. انه اعظم من ان تكفره كفارة. بينما شبه العمد فيه الكفارة. لو اردنا ان نفرق بين الخطأ - 01:24:22ضَ

العمد فنقول ايضا انه شبه العمد اه والخطأ كلاهما يتفقان في انه لا قصص فيهما كلاهما لا قصاص فيهم بخلاف العمد فيه القصاص كلاهما فيه الدية وهذه الدية على العاقلة - 01:24:48ضَ

في شبه العمد وفي الخطأ طيب يختلفان في ماذا يختلفان في ان شبه العمد في قصد الجناية كالعمد ولكن الخطأ ليس فيه قصد الجناية. ايضا شبه العمد يمكن ان نقول ان ديته مغلظة - 01:25:11ضَ

كما هو الحال في العمد ايضا. فيه تغليظ بينما الخطأ ديته مخففة ونختم ببيان شبه العمد يأثم فيه المرء لانه قصد الجناية اما الخطأ فلا يأثم لانه لم يقصدها يمكن ان نفرق الى الحالة الاخيرة بين الخطأ والعمد - 01:25:37ضَ

ما لديكم من فروق بين الخطأ والعمد استنباط من خلال ما تقدم ايه بين الخطأ والعمد احسنت الخطأ ما في قصد العمد فيه قصد ايش العمد في قصاص الخطأ ما في قصاص - 01:26:00ضَ

ايضا العمد فيه اثم الخطأ ما فيه اثم العمدية مغلظة الخطأ ديته مخففة وايضا العمد لا كفارة فيه والخطأ فيه الكفارة ودية في العمد على القاتل واحسنت وفي الخطأ على العاقلة - 01:26:23ضَ

واضح يا اخوة هذا ابرز ما يعني يتعلق بهذه الانواع الثلاثة من القتل. طبعا في حق عام عندنا الان في القضاء بالنسبة للعمد خمس سنوات حتى لو تنازل لو عفا - 01:26:47ضَ

او ورثة الدم يجب ان يسجن خمس سنوات. واذا كان شبه عمد يسجن سنتين ونص فيما اذكر. واذا كان خطأ ستة اشهر ستة اشهر. من اعجب القضايا التي مرت علي وان كنا اطلنا عليكم قليلا. لكنها مهمة ولها اثر هنا في التفريق - 01:27:04ضَ

اه ابان الملازمة القظائية وكان القاضي من كبار القضاة وهو فقيه جاءت امرأة ولربما ذكرتها سابقا جاءت امرأة اهلها قصة عجيبة وهي ان هذه المرأة توفي زوجها. وكانت عندها بنت وهذه البنت كانت تكلم - 01:27:29ضَ

صغيرة البنت مراهقة فجاءتها امها وقالت وهي في العدة لا زالت عدة زوجها المتوفى نقلت من تكلمين؟ ما اجابت البنت حالتها النفسية الام صعبة. قالت اخبريني والا ساعاقبك البنت معها سماعة الهاتف ولا تتكلم - 01:27:54ضَ

ذهبت الام واتت بكرتون ويعني قامت باشعاله بالنار وقالت ان ما اخبرتيني ساحرقك طبعا هي تهددها فقط. الذي حصل ان الام وهذا يعني طبعا خطأ فادح قامت وارادت ان تخيف اكثر ورشت - 01:28:19ضَ

عندها في البيت للمدفئة جاز رشة قريبة منه وقالت ترى ساقوم باحراق الغرفة كلها ما اجابت البنت المؤسف انه هناك كانت في مروحة تدور سقط قطعة من الكرتون المشتعل احترقت الغرفة ماتت البنت - 01:28:52ضَ

حضرتها يعني لا اقول نقلتها اطلعت عليها على الاوراق والضغوط حولت الام الى المحكمة فاختلف فيها القضاة فذهب بعض القضاة في اللجنة لان اي حكم بالقتل يجب ان يكون عندنا مشترك. ايش معنى مشترك؟ ثلاث قضاة ما يحكم واحد - 01:29:15ضَ

فذهب اثنان من القضاة الى ان هذا القتل اي نوع يا اخوة عم شبه عمد احسنتم. شبه عمد لانها ما ما كانت تقصد قتلها او بالة لا تقتل غالبا العجيب ان هذا القاضي الذي يلازم عنده من كبار القضاة - 01:29:39ضَ

قال ابدا هذا القتل خطأ قالوا كيف يكون خطأ؟ قال هذه المرأة لم ترد من هذا الا استصلاح بنتها يعني قضية قصد القتل كله غير موجود لكنها استخدمت الكرتون واتت اه النار ووظعت كل هذا غير مؤثر - 01:30:01ضَ

يجب ان ننظر الى القصد نفسه فانت حتى احيانا تميز بين هذه الانواع تنظر ولا زال بهم لا زال بهم حتى اقنعهم فرفعت الى آآ محكمة التمييز فصدق الحكم وكانت الام قد امضت ثمانية اشهر في السجن فخرجت مباشرة لانها تجاوز ستة اشهر - 01:30:22ضَ

بينما لو كان شبه عمد تحتاج الى ان تبقى قرابة السنتين فهذا يعني احيانا تطبيقه في بعض الحالات يكون عسيرا. طيب تفضل يا شيخ عشان بس ما نطيل على الاخوة نعم. ففي الاخير لا قوت - 01:30:45ضَ

بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته وهم لا قصاص يعني في شبه العمد وفي الخطأ نعم والكفارة فيما ما للقاتل يعني في اه اه العمد والدية على عاقلته نعم - 01:31:00ضَ

وهم عصوا عفوا الكفارة في مال القاتل لا في الاخيرين يعني الكفارة اه اه التي تكون من جهة اه كفارة القتل وهي عتق رقبة عتق رقبة تكون في مال القاتل نفسه. طيب والدية - 01:31:19ضَ

اذا وجبت عليه على العاقلة نعم من هم العاقلة؟ وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم بقدر حالهم وتؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة يحملون ثلثها للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن اذا العصبة قال القريب والبعيد - 01:31:35ضَ

ويراد بهم طبعا الذكور لا الاناث يبدأ بالاقرب في الاقرب فيهم كما هو الحال في الارث وتوزع عليهم بقدر حالهم يعني بقدر مقدرة كل واحد منهم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وتؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة يحملون ثلثها يعني - 01:32:01ضَ

ليست حالة عليهم وهذا شبه اتفاق. كما نقل في المغني قال لا اعلم في انها تجب مؤجرة خلافا بين اهل العلم. حتى لا يظار بدفعها في آآ الحال نعم وديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو ابن - 01:32:23ضَ

بحزام تلقاها للعلم بالقبول وهو كما قال بعض المحدثين صالح وان كان فيه انقطاع اه ليس متصلا نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن وفيه ان من اعتبط مؤمنا قد قتل بلا موجب او قتل بلا موجب. نعم - 01:32:45ضَ

ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قصاص. فيجب عليه القصاص. نعم. فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول. نعم وان في النفس الدية مئة من الابل نعم مئة من الابل وهذا هذا دليل على ان الاصل في الديات - 01:33:09ضَ

هي الابل ويقدر غيرها بقيمتها الان استقر في عام الف واربع مئة واثنين وثلاثين بناء على قرار المحكمة العليا وصدر بقرار سامي ان الدية كانت الدية مئة الف الان صارت الدية المغلظة اه اربع مئة الف. اللي تكون في قتل العمد - 01:33:32ضَ

والشبه والمخففة ثلاث مئة الفل وهذا الحقيقة جيد لان الدية كونها سابقا تكون مئة الف قليلة قليلة يعني لا سيما انه ارتفعت الاسعار. حتى فيما يتعلق بالابل يعني لا تكاد تجد ابل بالف ريال - 01:33:53ضَ

نعم وفي الانف اذا اوعب جدعا الدية. اوعب جدعا يعني قطع واستأصل ومن فوائد هذا الحديث ان كل عضو ليس في الانسان منه الا واحد فيه الدية كاملة فيه الدية كاملة - 01:34:14ضَ

الانف اذا اوعب جدعا نعم وفي اللسان الدية نعم وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية. الخصيتين. نعم الدية كلها هذه على القاعدة وفي الصلب اللي هو العمود الفقري - 01:34:34ضَ

نعم. وصلب الدية وفي العينين الدية. لكن في عين واحدة كم؟ نصف الدين. نصف الدية نعم وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية. المأموم وهذا نوع من الجراح. ويعقد لها الفقهاء باب في دية الاعضاء والجراح - 01:34:49ضَ

الاختصار المؤلف دمجه هنا نوع تبلغ فيه او يبلغ فيه الجرح ام الدماغ وهي الجلدة التي فوق الدماغ مباشرة خلاص لا يبقى بين الدماغ وبين الا الا هذه الجلدة. هذه اسمها المأمومة وهي من اخطر واشد الجراح. ثلث الدية فيها. نعم - 01:35:05ضَ

وفي الجائفة ثلث الديرة. هذه الجائفة الطعنة التي تبلغ وهذا كثير يكون في في يعني الشجار وكذا طعنة تبلغ جوف تصل الى الجوف فهذه فيها ايضا ثلث الدية نعم وفي المنقرة خمس عشرة من الابل - 01:35:30ضَ

المتنقلة اللي تكسر العظم تنقله عن مكانه ينقل العظم عن مكانه في خمسة عشر يعني احسبها من المئة كم تكون يعني يعني قرابة الخمسة عشر بالمئة نعم وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل - 01:35:51ضَ

عشر من الابل. نعم وفي السن خمس من الابل. نعم. وفي الموضحة خمس من الابل. والموضحة لتوضح العظم هي اخف طبعا من سابقتها فهي تأتي على الجلد وتبرز العظم فقط لكنها لا تكسره او تنقله من مكانه. نعم - 01:36:11ضَ

وان الرجل يقتل بالمرأة. نعم. وعلى اهل الذهب الف دينار رواه ابو داوود نعم وهذا الحديث كما ذكرنا اصل في بابه وعلى اهل الذهب الف دينار. في الفضة اثنعشر الف درهم. وهكذا لكن - 01:36:31ضَ

الاصل في القياس وهو اختيار شيخ الاسلام وعليه العمل عندنا في القضاء ان ينظر الى الابل والى قيمتها نعم ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا. نعم في ثبوته في ثبوت الحكم به لابد ان يكون القاتل مكلفا - 01:36:51ضَ

فبالغ عاقل لو قتل صبي غيره او مجنون فانه لا يقتل عندئذ لانها عقوبة مغلظة فلا تقع الا لا تثبت الا لمن كان له قصد وهؤلاء لا قصد لهم قد رفع القلم عنهم نعم - 01:37:10ضَ

والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الاسلام. والرق والحرية فلا يقتل المسلم بالكافر. ولا الحر بالعبد نعم المعصوم لا بد آآ ان يكون المقتول معصوما يعني غير مهدر الدم فلو كان حربيا مثلا - 01:37:27ضَ

اه يعني مقاتلة للمسلمين فانه لا عصمة له وهكذا لو كان قاتلا قد ثبت يعني آآ ذلك فانه لا يكون حكمه كحكم غير المعصوم لكن هذا لا يعني ان القاتل لا يعني جواز ان يقتل - 01:37:45ضَ

قاتل من غير آآ الامام او نائبه. القاضي لابد منه حكم القاضي لان هذا يحصل فيه افتاءات وتجاوز وتعدي وظلم ولذلك يقال لا بد ان يكون المقتول معصوما الناس شرع - 01:38:08ضَ

يحقن الدماء وهذا يعني انه اذا لم يكن المعصوم مقتولا فانه لا يهدر دم القاتل وهو معصوم عند عندئذ ولذلك جاء ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر - 01:38:29ضَ

لا يقتل مسلم بكافر هذا من اه باب كونه غير مكافئا له. غير مكافئ له ومثله لو كان ايضا آآ حر بعبد حر بعبد كما قرر الفقهاء وذلك لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد. وقد جاء ايضا موقوفا من السنة الا يقتل - 01:38:54ضَ

الحر بالعبد. ولكن الحديث فيه ضعف وقد يعارضه عموم المؤمنون تتكافئ دماؤهم ولذلك ذهب بعض اهل العلم رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه يقتل به يقتل به والحق ان القول - 01:39:24ضَ

في عدم التكافؤ هنا قوي. قوي سواء لعموم النصوص الحر بالحر والعبد بالعبد او لان العبد متقوم ففيه قيمته فيه قيمة لانه كالمال ولكن يشكل عليه عموم المؤمنون تتكافأ دماؤهم كما - 01:39:43ضَ

آآ ذكرنا والكافر يقتل بالمسلم يعني لو ان كافرا قتل مسلما لا يقال هنا والله ما في تكافؤ فلا يقتل الكافر. بل يقتل وهذا لان المسلم اعظم حرمة والاسلام يعلو ولا يعلى - 01:40:06ضَ

وقد اه قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قتل الجارية المسلمة فرض رأسه بين حجرين. كما في الصحيح واذا كان هذا في حق الذمي فغيره من باب اولى - 01:40:30ضَ

نعم والا يكون. والا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الابوان الابوان بالولد ولابد من اتفاق الاولياء نعم لما جاء في حديث ابن عباس مرفوعا لا يقتل والد بولده نعم ولابد من اتفاق الاولياء المكلفين - 01:40:47ضَ

نعم والامن من التعدي الاولياء كما ربما اشرنا هم كل من يرثه ويستحقون المال بقدر ارثهم حتى الدية عندئذ يستحقونها بقدر ارثهم فهؤلاء لابد ان يتفقوا على ان فلان هذا الذي قتل مورثنا - 01:41:08ضَ

يقتل يقتص منه. ولذلك من العجائب احيانا يكون عنده طفل عمره سنة يسجن اربعة عشر عاما. حتى يبلغ هذا الطفل ثم هذا الطفل يقول نعم يقتل يقتص منه فيقتص منه احيانا وهذي وقفت عليها اذا بلغ هذا الطفل - 01:41:37ضَ

تنازل هو او غيره من الورثة بعد مضي هذه السنين يبرد الدم عندهم ويكثر الكلام فيهم فيتنازلون. لكن بعد ان يسجن عشر خمسة عشر وبعض الحالات خمسة وعشرين عاما سجن - 01:42:00ضَ

مختلفون في الاخير قتل اوحلت اخرى في الاخير تنازل واحد بس واحد فقط خرج ما يقتل لابد من اتفاقهم جميعا لان اختلافهم يعني ان بعض دمه ان بعض دمه لم يحكم بقصاصه وهو لا يتبعظ - 01:42:17ضَ

ولذلك حفظ الشريعة للدماء هنا مقدم وبالتالي يدفع عنه القصاص حينئذ الاستيفاء حق مشترك للجميع لا يمكن ان يبعظ. فعندئذ اذا لم يتفقوا عليه فانه اسقط نعم والامن والامن من التعدي في الاستيفاء - 01:42:45ضَ

هذا الشرط يعني هو الشرط الخامس وايضا محل اتفاق لو خشي اه ان يكون نوع من التعدي من التعدي عند ثبوت اه تنفيذ القصاص مثل غالبا هذا يكون في المرأة الحامل - 01:43:07ضَ

يخشون منا اذا اقتص منها مات الجنين عندئذ لا يجوز تنفيذ القصاص حتى حتى تظع وهذا ايظا له اصل في حديث المرأة من جهينة التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله - 01:43:24ضَ

اصبت حدا فاقمه علي تدعى النبي صلى الله عليه وسلم وليا فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها من قصة الغامدية لما اخرها حتى تضع ثم جاءت بولدها معه كسرة خبز - 01:43:43ضَ

الحقيقة هذي القصص اللي تروى عن نساء الصحابة الخيال امرأة ظعيف ومع ذلك تأتي وتقول ارجمني يعني ليس شيء اشد في القصاص او في القتل من من الرجم من اشد انواع القتل - 01:43:58ضَ

ومع ذلك تتماكن تمالك يعني كان يمكنها ان تتوب ولعل الله يعفو عنها ولكن التوبة الصادقة هي هذه فتأتي ومعه كسرة خبز حتى اه عفوا تأتي اه الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول - 01:44:16ضَ

ارضعيه فتأتي ومعه كسرة خبز حتى تثبت انه خلاص فطم في القصة الاخرى في الرواية الاخرى قال الصحابي آآ خطابه علي فاخذت ورميت عند اذا رضي الله تعالى عنهن اجمعين - 01:44:33ضَ

القصد ان هذا لا بد فيه من الامن من التعدي في الاستيفاء نعم وتقتل جماعة. وتقتل الجماعة بالواحد. وهذا طبعا يتأكد ايضا في قصص الاطراف. احيانا قطع اليد لو خشي انه يكون في سرايا - 01:44:55ضَ

فلربما اتت على باقي اعضائه فتضرر او هلك فانه عندئذ لا لا يقتص منه بقطع يد وهكذا في سائر انواع القصاص الجماعة تقتل بالواحد. نعم. والاصل في هذا حديث عمر - 01:45:13ضَ

حديث عمر في آآ اصله في البخاري وفيه انه لو تمالى عليه لما قتل مجموعة رجلا في صنعاء فقالوا تمال عليه اهل صنعاء. كل اهل صنعاء لو قتلوا هذا الشخص لقتلتهم به - 01:45:30ضَ

وهذا ايضا فيه معنى اخر حتى لا يكون حيلة اسقاط القصاص يجتمع ثلاثة واربعة يقولون حتى لا يقتص منا حتى لا يقتص منه ومرت حالات كثيرة يقتل سبعة احيانا بواحد - 01:45:45ضَ

يقتل سبعة بواحد نسأل الله العافية والسلامة. نعم ويقاد كل عضو بمثله اذا امكن بدون تعد. نعم. لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس هذا هو الامن من الاستيفاء. اذا - 01:46:07ضَ

آآ امكن الاقتصاص منه مثل شخص قطع اصبعه شخص فيقتص عندئذ بقطع اصبعه نفسه ولا اه اه يجاوز هذا الى اصبع اخر لكن لو كان هذا في محل لا يمكن معه ايقاع القصاص كما لو كان في البطن او نحوه - 01:46:24ضَ

فمن تقتطع قطعة من البطن وعندئذ يكونوا القصاص. نعم المرأة على نصف دية الذكر. دية آآ الحرة المسلم كما قلنا الاصل فيها ان تكون من الابل وهي مئة والف مثقال من الذهب واثنا عشر الف من درهم من الفضة ومئتين بقرة والف شاة هذه اصول الديات - 01:46:43ضَ

والاصل الحقيقة الابن وما عداها من هذه قياس وتقدير على الابل والتغليظ في الدية كما في العمد والشبه يكون ان تقسم الابل خمسة وعشرين بنت خمسة وعشرين بنت لبون خمسة وعشرين وخمسة وعشرين جذعة - 01:47:08ضَ

تقسم اناث بهذه القسمة. خمسة وعشرين من كل اه نوع من هذه الانواع. اما التغليظ عفوا التخفيف فتقسم اخماسا فتكون عشرين من كل نوع منها لكن بدل ما تكون بنت - 01:47:32ضَ

مخاض تكون ابن مخاض. وهذا ايضا اقل كلفة. وبالتالي ستكون اقل عندئذ في القيمة الاجمالية. نعم. الا فيما دون ثلث الدين. غالبية المرأة على النصف من اه الذكر للحديث ومثل دية الكتابي على النصف من دية المسلم حديث عمرو بن شعيب النبي صلى الله عليه وسلم قضى بان عقل او - 01:47:53ضَ

ان آآ عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين. العقل يراد به الدية. العقل يراد به الدية. وقد جاء في حديث معاذ بن جبل مرفوعا وعند البيهق وان كان في ضعف دية المرأة على النص من دية الرجل لكنه جاء عن عدد من الصحابة حتى حكى ابن عبد البر الاجماع - 01:48:20ضَ

علي وهذا ايضا يعني له نظير انه نصيبها من الارث على النصف من من آآ الرجل نعم نعم فيما دونه الا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. نعم. نعم. للحديث عقل المرأة مثل عقل - 01:48:40ضَ

آآ الرجل الا فيما يبلغ الثلث من ديتها اذا يعني آآ كان في الثلث فما دون فهو ما سواء. نعم يمكن ان نشير الى بعض القضايا التي تتصل بالقواد في الجروح لم يتعرض لها المؤلف وهي وجوب القوات في كل - 01:49:00ضَ

كل عضو بمثله لقوله والجروح قصاص. والجروح قصاص. وهذا محل اجماع العين بالعين الانف بالانف الى اخره مما اشار اليه حديث عمرو بن حزم المتقدم هل يقتص من اللطمة والظربة - 01:49:24ضَ

وهذه من المسائل الظريفة وقد اه عاصرتها في القضاء لما جاء شخص يشتكي اخر بانه لطمه فكان من القاضي الا ان اوقف اللاطم وامر ان يلطما. لكن اشترط عليه انه ما يعني يتحمس مرة - 01:49:40ضَ

وتكون يعني اليد بازائه فيلطمه كذا حتى لا يتعدى لان البعض يعني مع الحماس ربما اوقع في الملطوم ظرر اه وهذا مما اختلف طبعا فيه الفقهاء لكنه رأي شيخ الاسلام ويعمل به بعض القضاة ان القصاص يكون - 01:50:04ضَ

من لطم الامكان الاستيفاء والتقابل بينهما وهو مروي عن عمر وعلي وجاء ايضا يعني مرفوعا وان كان رفعه يحتاج الى استثبات. القاعدة ان كل ما امكن القصاص فيه من الجراح - 01:50:24ضَ

قطع الاعضاء واتلاف الحواس والطعنات يجب فيه القصاص ويشترط فيه ما ذكرنا من مكافأة وعمد وامن من التعدي اما كسر العظام بشكل عام كسر العظام بشكل عام فلا قصاص فيه لان هذا لا يمكن معه المماثلة - 01:50:42ضَ

لا يمكن معه المماثلة ويخشى فيه من الهلاك كفارة قتل الخطأ ولم يؤخر اليها ربما المؤلف تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله يحرر الرقبة مؤمنة ويسلم الدية الى اهله. فاذا لم يجد فانه عندئذ يجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين - 01:51:01ضَ

فاذا لم يستطع يطعم ستين مسكينا الله يقول فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ما معنى هذا معناه نعم ها اسقاط الدية لان الاعداء ينتفعون من هذه الدية بالتقوي على المسلمين. فكان - 01:51:35ضَ

آآ عندئذ آآ الدية في حق مغير مشروعة اما العمد فالاظهر كما اشرنا انه لا كفارة فيه ولذلك قال في الاية بعدها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وبين جزاؤه النار - 01:51:58ضَ

ولم يشر سبحانه وتعالى الى الكفارة في هذه الحالة الحقيقة اني كنت اود ان اشرع في الحدود لكن لا بأس نتمكن ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم من انهاء الكتاب كاملا باذن الله تعالى سائلين المولى - 01:52:15ضَ

ان يعيننا جميعا ويتقبل منا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد - 01:52:35ضَ