درس منهج السالكين(المعاملات)

( شرح كتاب منهج السالكين في الفقه ) فضيلة الشيخ د. عبدالله الغفيلي - الدرس الخامس

عبدالله الغفيلي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرات ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احياء الموات. وهي الارض - 00:00:00ضَ

التي لا يعلم لها مالك. فمن احياها بحائط او حفر بئر او اجراء ماء اليها او منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من احيا ارضا ليست لاحد فهو - 00:00:20ضَ

هو احق بها. رواه البخاري. واذا تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا. او حفر بئرا لم يصل الى مائها. او اقطع ارضا فهو احق بها. ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:40ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اما بعد فهذا باب احياء الموات ويراد بالمواد الارض التي بارت ولا يعلم لها ما لك فلا زراعة فيها ولا ولا مالك لها فحث الشرع على الاستفادة من هذه - 00:01:00ضَ

في الاراضي واعمارها وذلك باحيائها وكان الباعث على هذا تمليك المحيي لها وهذا من اشد ما كونوا حفزا واكثر ما يكون ايجابية وعمارة لهذه الارض وفي هذا الحقيقة مقصد شرعي كبير يبين ان هذا الدين العظيم جاء لعمارة الارظ لك ما يقصره - 00:01:37ضَ

البعض على مجرد آآ القيام ببعض العبادات التي تقتصد على المرء ولا يتعدى نفعها لغيره على جلالة العبادة وعظيم قدرها لكن هذا الدين شامل ومنفعته عظيمة وهذا مثال من الامثلة على هذا والحقيقة ان هذه - 00:02:15ضَ

المسألة وهي مسألة احياء الموات هي من المسائل التي اشتدت الحاجة الى بيان حكمها لا سيما مع اختلاف او اه جدتي قيود تنظيمية لها حيث صدر في عام الف وثلاث مئة وسبعة وثمانين منع للمحاكم - 00:02:45ضَ

من سماع دعاوى الاحياء. فكل دعوة ترفع بعد هذا التاريخ لا ينظر فيها قضاء ولا يحق للمحاكم الشرعية اثبات احيائها بينما ما كان قبل هذا التاريخ الف وثلاث مئة وسبعة وثمانين هجريا. فانه يسمع ولو كانت الدعوة فيه متأخر - 00:03:21ضَ

يعني في هذه السنوات ثم ينظر في تحقق ذلك من خلال الادلة والاثباتات فمتى اثبت المرء انه قد احيا هذه الارض قبل هذا التاريخ وآآ كان هناك سبب من اسباب الاحياء التي اشار المؤلف اليها فانه والحالة هذه يتم تمليكه - 00:03:51ضَ

واياها بصك شرعي الا اني اريد ان اشير هنا الى مسألة مهمة جدا. وهي ان البعظ بعظ طلاب العلم يخلط بين اعتبار اذن الامام شرطا لصحة الاحياء وبين كون اذن الامام - 00:04:21ضَ

ام تقييدا للمباح؟ فجمهور اهل العلم لا يعتبرون لا يعتبرون اذن الامام شرطا لصحة الاحياء وتملك هذه الارض وهذا يعني ان الاحياء قد يصح من الجهة الشرعية لكنه او لكن المحيي بعد هذا التاريخ المذكور يكون قد خالف النظام. الذي وضعه - 00:04:47ضَ

ولي الامر بناء على مصلحة شرعية. وهو في الحقيقة ايظا موافق لمذهب الحنفية الذين يرون ان اذن الامام شرط في صحة الاحياء. لكن من اخذ بقول الجمهور الذين لا يشترطون هذا لكون الدليل لم يذكره - 00:05:32ضَ

ان الموات ليست ملكا لاحد بل هي مال مباح من سبق اليه فهو احق به فيه فانه والحالة هذه يكون احياؤه سببا للملك الا انه يستحق آآ يعني او يثبت في حقه المخالفة التي آآ تترتب او - 00:06:02ضَ

رتبوا عليها الجزاء النظامي. وهذا طبعا يدعو الى عدم المخالفة نظاما لان هذا التنظيم يراد منه مصلحة شرعية لكننا نبين هذا الفرق من الناحية الفقهية. نبين هذا الفرق من ناحية الفقهية فمنع المحاكم من سماع دعاوى الاحياء في حقيقة الامر هو من هذا الباب - 00:06:32ضَ

من باب تقييد المباح والتنظيم وفرق بينه وبين ان يقال بافتراض اذن الامام لصحة في الاحياء كما هو مذهب بعض اهل العلم وهذه المسألة تفيد ايضا من ناحية اصولية وهي مسألة تقييد - 00:07:02ضَ

المباح وهي من المسائل الاصولية اه المهمة. قال المؤلف وهي الارض البائرة التي لا يعلم لها ما لك. وفي زاد المستقنع المشهور الحقيقة بحدوده المميز يقول الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الارض المفكة عن الاختصاصات وملك - 00:07:22ضَ

معصوم وهذه الارض يكون احياؤها كما ذكر المؤلف هنا باربع طاعتي طرق. الطريقة الاولى ان يحييها بحائط. او يحفر بئرا. او يجري ماء اليه او يمنع ما لا تزرع معه. فاما احياؤها بحائض فان مجرد احاطتها - 00:07:52ضَ

به كافية فيما يظهر لظاهر النص من احاط حائطه كما في حديث ثمرة من احاط حائطا وحفر البئر اذا كانت للشرب فانه يستحق او يكون مالكا لحريمها وهو ما يقارب الخمس وعشرين ذراعا من كل - 00:08:22ضَ

في جانب الخمسة وعشرين ذراعا من كل جانب فان كانت مما حفر فاعاد حفره فيكون له خمسين ذراعا يكون له خمسون ذراعا خمسين عن المرة الاولى التي اه اه اه ملكت اه حفره ثم خمسة وعشرين على المرة الاولى ثم خمسا وعشرين عن المرة الثانية. قال - 00:09:00ضَ

او اجراء ما اليها او اجراء ماء اليها من ايضا وسائل واسباب احياء ارظ الموات التي تملك بها اذا اثبت المحيي انه قام بذلك ان يجري الماء اليه لان في الماء حياة وهذا ظاهر هو آآ في حكم - 00:09:30ضَ

حفري البئر من جهة ايصال الماء سواء كان هذا الماء من الارض نفسها كما في حفر البئر او كان من ارظ او طريق اخرى. قال او منع ما لا تزرع معه. يعني قام باصلاح هذه الارض. كما - 00:10:00ضَ

فلو كان هناك ما يحول دون وصول الماء اليها. او كان الماء الذي يصلها يغرقها. فاذا استصلحها وحال دون ما يحول واصلح الارض فيما يحول دونها ودون الماء الذي تستزرع معه فانه يملكها بجميع ما فيها - 00:10:20ضَ

يعني ما عليها الا المعادن الظاهرة فانها لا تملك لانها معادن عامة ينتفع بها آآ الناس و قد جاء في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت هذا الحكم الشرعي من جهة آآ ملك المحيي لهذه الارض كما في حديث - 00:10:50ضَ

ابن عمر من احيا ارضا ميتة فهي آآ فهو احق بها من احيا ارض ميتة ليست لاحد فهو احق بها وهنا فاتني ان اقول ان من حفر بئرا قلنا ان كان للشرب في ملك حريمها وخمس - 00:11:20ضَ

اه ذراعا وان كانت هذه الارظ او البئر للزراعة فيملك كل ما اجري عليه الماء فان لم يصل للماء فليس باحياء آآ آآ لكنه احق من غيره لانه شرع في الاحياء وان لم آآ يتممه - 00:11:40ضَ

قال واذا تحجر مواتا بان ادار حولها احجارا او حفر بئرا لم يصل الى بائها او اقطع ارضا فهو احق بها. المؤلف بعد ان ذكر اسباب الاحياء على هذه الاربع وان كانت في الحقيقة لا تقتصر عليها وانما هي بحسب العرف في - 00:12:10ضَ

قل لي مكان وزمان انما هذه الاشياء ثابتة. والاحياء يحصل بها انتقل بعد ذلك الى التحجير التحجير والمراد بالتحجير مرحلة او حال دون الاحياء. كما لو وضع ترابا او حائطا غير - 00:12:40ضَ

منيع حول ارظ او حفر بئرا لكنه كما تقدم لم يصل الى الى مائها فانه في هذه الحالة لا يملكها وانما يملكها اذا احياها بما تقدم من اسباب في الاحياء المتقررة لكنه احق بها لحديث سمرة من سبق الى لحديث - 00:13:10ضَ

اسمر من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له. فمتى احياها؟ فمتى احياها بعد ان تحجرها فانه عندئذ يملكها هذا هو المذهب هذا هو المذهب قال او اقطع ارضا فهو احق بها. والمراد بالاقطاع هنا منح الحاكم لهذه - 00:13:40ضَ

الارض فاذا منح الحاكم لاحد الناس ارظا فان هذا الممنوح هو احق بهذه الارظ من غيره ولا يملكها حتى يحييها. حتى تحييها لظاهر النص من احيا ارضا ميتة فهو له وهو لم يحييها وهذا - 00:14:10ضَ

انما يكون للمصلحة العامة وهذا لا يتحقق بمجرد الاقطاع وانما الاحياء الذي يتبعه هذا هو المذهب خلافا للجمهور الذين يرون ان الملك يكون وان لم يحييها والاقطاع من حيث الاصل اذا توخيت فيه العدالة والمصلحة - 00:14:40ضَ

جائز لما جاء من حديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت وايضا جاء انه وعليه الصلاة والسلام اقطع عمر وعثمان كما عند البيهقي واقطع بلال ابن الحارث العقيق - 00:15:10ضَ

نعم باب الجعالة والاجارة. وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما. او مجهولا في الجعالة ومعلوما في الاجارة او على منفعة في الذمة. فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض والا فلا. الا اذا تعذر العمل في الايجار - 00:15:30ضَ

فانه يتقسط العوظ. وعن ابي هريرة مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. رواه مسلم. احسنت - 00:15:55ضَ

قال المؤلف باب الجعالة والاجارة وقد جمع المؤلف بينهما لتقاربهما في الاحكام تام وسيأتي ان هناك فروقا بين هذين العقدين تصل الى ست او سبع فروق وهي وهما يتفقان فيما عدا ذلك. وهذا جاء على سبيل الاختصار - 00:16:15ضَ

والا فان الفقهاء في العادة يفصلون بين هذين البابين بابواب فظلا عن جمعهما في باب واحد قال وهما يعني الجعالة والاجارة جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة ومعلوما في الاجارة او على منفعة في الذمة - 00:16:45ضَ

جمع المؤلف تعريفهما بتعريف واحد كما جمع احكامهما في باب واحد. قبل الشروع في نقول اه ان هذين العقدين مما دل الكتاب والسنة على مشروعية وهما محل اتفاق من حيث الاصل. قال تعالى فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن - 00:17:14ضَ

وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها كما اخرج البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا آآ هاديا خريجة اه عندما اراد الهجرة هو وابو بكر رضي الله تعالى عنهما. وقد اتفق اهل - 00:17:44ضَ

علمي كما آآ ذكر ابن المنذر على اجازة الاجارة اما الجعالة فقد جاء ايضا النصوص ببيان حكمها كما في قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وجاء ايضا من حديث ابي سعيد الخدري في قصة اللديغ لما قرأوا عليه واشترطوا - 00:18:04ضَ

جعلا وتمامه فلما اتوا بالشاة قالوا لنأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام وما ادراكم انها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم. خذوها واضربوا لي بسهم وهذا دال على مشروعية الجعالة في مثل هذه القرب فهي في - 00:18:34ضَ

ما اعداها من باب اولى يمكن ان نعرف الجعالة بما عرفها المؤلف به وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا معلوما او مجهولا. فلا بد في حالتي من العلم بالجعل من العلم بالجعل جعل مال معلوم لمن - 00:19:04ضَ

يعمل له عملا معلوما او مجهولا. فيشترط فيها العلم تعلي ولا يشترط فيها العلم بالعمل ولا بالمال ولا بالمدة. وهذا كما سيأتي من الفروق بينها وبين الاجارة واشتراط العلم بالجعل في الجعالة ظاهر لان الجهالة فيه تفوت المقصود - 00:19:34ضَ

من عقد الجعالة. ولانه لا حاجة للجهالة كما هي الحاجة لا حاجة للجهالة في الجعل وهو العوظ كما هي الحالة الحاجة الجهالة في المدة مثلا او في العمل او في العامل لانه لا يشترط العامل هو لمن جاء به - 00:20:13ضَ

اي احد حمله بعير وهذا مما انفردت فيه الجعالة عن غيرها بحيث وكانت اوسع وايسر وذلك لكون مشروعية هذا العقد جاءت تلبية للحاجة التي تعرض للناس مما لا يمكن معها القيام - 00:20:43ضَ

بهذه الحاجات بعقد الاجارة او الشركة اما للجارة فيتبين من تعريفها ايضا شروطها وان كان المؤلف عرفها بتعريف لكن يمكننا ان نعرفها بتعريف اكثر تفصيلا ينص عليه الحنابلة وهي عقد على منفعة مباحة معلومة عقد على منفعة - 00:21:19ضَ

مباحة معلومة من عين معينة مدة معلومة. عقد على منفعة مباحة معلومة من عين في مدة عين معينة ليست يعني غير عين معينة في مدة معلومة. او عمل معلوم بعوض معلوم. لينتظم - 00:21:56ضَ

هذا نوعي الايجارة. اجارة الاعيان واجارة الاعمال وشروطها واضحة في كونها لابد ان تكون على منفعة في اجارة الاعيان وهذا هو الفرق بين الاجارة والعين ان الاجارة تمليك للمنافع بينما البيع عفوا تمليك - 00:22:26ضَ

للاعيان ولابد ان تكون هذه المنفعة مباحة فالمنفعة المحرمة لا يصح معها عقد الاجارة عند الفقهاء وهذا واضح لانه من اكل المال بالباطل. ولا بد ان تكون معلومة. لانها ان كانت مجهولة - 00:23:06ضَ

كانت غررا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والاجارة وفي هذا كحكم البيع لانها معاوضة ولابد من ان تكون عينا معينا وان لم تكن معينة فتكون مما ينضبط الوصف ايضا دفعا للغرر - 00:23:35ضَ

واشتراط المدة المعلومة التحقق كما ذكرنا من انتفاء الغرر الذي يرد مع جهالة المدة لاننا اذا اشترطنا ان يكون الثمن معلوما والمنفعة كذلك فلابد ان يكون هذا في مدة معلومة اذ لا ينتفي الغرب - 00:24:08ضَ

الا بالعلم بهذه الاشياء. وهذا كما ذكرنا محل اتفاق بين الفقهاء قال فمن فعل ما جعل عليه نعم. فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوظ والا فلا الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسط العوظ. وعن ابي هريرة مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة انا - 00:24:38ضَ

خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره رواه مسلم. والجعالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على فمن فعل قال المؤلف ما جعل عليه فيهما - 00:25:18ضَ

يعني في الجعالة او الاجارة يستحق العوظ. استحق العوظ اللي هو الجعل في الجعال والاجرة في الاجارة لانه وفى بما التزم به والا فلا اذا لم ينهي العمل فانه لا يستحق شيئا فانه لا يستحق شيئا. قال الا اذا تعذر العم - 00:25:38ضَ

في الاجارة فانه يتقسط العوظ. لو تعذر العمل في الاجارة في المدة مثل شخص كلف او استؤجر لقيادة سيارة. وهذه السيارة تعطلت بغير سبب منه اثناء هذه المدة فانه يستحق من الاجرة ما يقابل عمله - 00:26:08ضَ

في هذه المدة فنفترض انه استأجر شهرا وتعطلت السيارة بعد عشرة ايام فيستحق ثلث اجرة لا يستحق ثلث الاجرة وهكذا آآ ايضا من انواع الايجارات فمتى كان آآ العمل متعذرا في الاجارة فان العوظ يتقسط عليه بحسب - 00:26:47ضَ

المدة التي قابلت هذا العمل او بحسب ما انجز من من عمله قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى - 00:27:17ضَ

انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم اعطه اجره. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد. والشاهد منه اخره في قوله ورجل استأجر اجيرا - 00:27:37ضَ

فلم يعطه او فاستوف منه ولم يعطه اجره فهو دال على جواز اجارة الاعمال وهي النوع الثاني من انواع الاجارة كما هو دال على استحقاق الاجير اجره اثر عمله فيه وعدم جواز تأخير ذلك او تأجيله فالاصل حلول هذه الاجرة مع انتهاء - 00:27:57ضَ

نهائي العمل وقد جاء ايضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه ان كان في هذا الحديث شيء من الضعف لكن حديث ابي هريرة بين ايدينا هذا في - 00:28:27ضَ

مسلم مؤلف انتقل بعد ذلك الى ذكر الفروق بين الجعالة والاجارة. وهذا الحقيقة من ممتاز به هذا الكتاب في مواطن وهو ذكر الفرق بين العقود آآ المشتبهة او المتقاربة. قال والجعالة والجعالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على اعمال القرب. ولان العمل فيها - 00:28:47ضَ

يكون معلوما ومجهولا. ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة. وتجوز اجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا اكثر منه ضررا ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. رواه - 00:29:17ضَ

وابن ماجة قال والجعالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على اعمال القراب. هذا فرض الاول كون الجعالة تجوز على اعمال آآ القراء والفرق الثاني ان الجعالة لا يشترط لصحتها العلم - 00:29:37ضَ

متعول عليه بخلاف الاجارة كما تقدم فيشترط ان يكون العمل معلوما لان المعاوضة على هذا العمل وكما يشترط ان تكون الاجرة معلومة يشترط ان يكون ما يقابل هذه الاجرة وهو آآ العمل معلوما - 00:30:09ضَ

الجعالة لا يشترط فيها معرفة مدة العمل. بينما هذا شرط في الاجارة الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل. بينما هذا شرط في الاجارة. الجعالة عقد جائز كما قال المؤلف ولانها عقد جائز. يعني ماذا؟ يعني الجعالة بخلاف الاجارة فالاجارة - 00:30:29ضَ

عقد اللازم قد ذكرنا ان الفرق بين اللازم والجائز ان اللازم لا يجوز فسخه الا باذن العاقد الاخر بينما الجائز يجوز فسخه بدون اذن. والمؤلف قرر هنا من الفروق ان الجعالة تجوز على اعمال القرب والاجارة لا تجوز - 00:30:59ضَ

نريد بهذا جواز الجعالة على بعض العبادات الحج مثلا اه اه الصيام ونحو ذلك. وهذه المسألة الحقيقة انها محل تفصيل فكل عمل لا يقع الا قربة لا يجوز اخذ الاجرة عليه ولا يصح - 00:31:29ضَ

اذا كان لا يتصور وقوعه الا قربة مثل الصلاة مثل الصلاة. فهذا لا يجوز اخذ الاجرة عليه. ولا يصح عقد الاجارة عندئذ اما ما كان من القرب متعديا من القرى متعديا فيصح عندئذ عقد - 00:32:01ضَ

الاجارة عليه وهنا مسألة وهي ان ما يكون من بيت المال لا يعد من هذا. وانما هي مسألة اخذ الرزق وهذه المسألة وهي مسألة الرزق تختلف عن مسألة الاجرة او الايجارة. فقد اتفقا - 00:32:27ضَ

الفقهاء على جواز اخذ الرزق وهو الصادر من بيت المال على تعليم العلوم الشرعية ومكان في حكمها من القرط والطاعات انما اختلفوا في اخذ الاجرة على هذه آآ الطاعات واجاز شيخ الاسلام وهو رواية في المذهب جواز اخذ الاجرة ايضا على مثل هذه القرب - 00:33:08ضَ

اذا كان ذلك للحاجة والجمهور اجازوا هذا ومن الفروق التي لم يشر اليها المؤلف ان الجعالة لا يستحق العامل فيها الجعل الا اتمام العمل لا يستحق العامل فيها الجعل الا باتمام العمل بخلاف الاجارة فانه كما اشرنا يكون - 00:33:49ضَ

بحسب العمل المنجز بحسب العمل المنجز في الجعالة لكل منهما فسخ العقد. كما هو الحال في المضاربة لكن ان كان الفسخ من قبل العامل وكان ذلك قبل اتمامه العمل فلا يستحق شيئا كما ذكرنا. اما ان كان من الجاعل الذي سيدفع الجعل - 00:34:35ضَ

وكان ذلك بعد شروع العامل في العمل. شرع بدأ يعمل. فانه والحالة هذه له اجرة مثل عمله. له اجرة مثل عمله فان كان فسخ الجاعل للجعالة قبل شروع العامل فلا شيء له - 00:35:19ضَ

وهذا هو المذهب عندنا اختلفوا في تسمية الجعل في العقد فالقول قول الجاعل لانه منكر والاصل براءة ذمته وهذا على افتراضي انه ليس ثم قرينة تبين آآ ذلك وهل الجعل مشترط مقدر او ليس كذلك. قال وتجوز اجارة العين المؤجرة لمن يقوم - 00:35:48ضَ

مقامه لا باكثر ظررا منه الاجارة تمليك للمنفعة. واذا قررنا هذا كون الاجارة تمليك للمنفعة فان مقتضى عقد الاجارة جواز التصرف في هذه المنفعة اذا اطلق الفقهاء مصطلح التصرف فهم لا يريدون الاستعمال. وانما - 00:36:33ضَ

بدون التصرف في الرقبة. بالبيع او الهبة او نحو ذلك. فيقال بانه اذا كانت الاجابة تمليكا للمنفعة فيجوز لمن ملك هذه المنفعة ان يتصرف فيها بان يملكها لغيره وهذا يعني ان العقد عقد الاجارة اذا كان مطلقا غير مقيد بمنع - 00:37:11ضَ

مستأجر من تأجير العين التي استأجرها فانه يحق له ان يؤجرها لغيره. فمن استأجر مثلا بيتا فله في المدة التي فيها ان يؤجره لغيره. على الا تجاوز المدة المتفق عليها و الا يؤجر هذه المنفعة لمن - 00:37:43ضَ

يضر بها. لان بعض الناس يؤجل المنفعة لمن ربما يلحق بها ظررا كما لو كانت هذه شقة صغيرة يراد منها ان يستأجرها زوج وزوجته. فقام بتأجير على عائلة كبيرة يترتب على هذا غالبا مع وجود الاطفال ونحوه - 00:38:13ضَ

ضرر يغلب على الظن منع المالك لمثل هذه اه اه الحال هذا يكون عندئذ نوع من التعدي يترتب عليه الظمان بالنسبة لهذا المستأجر وان كان الظمان في الاصل في عقد الايجار هو على من - 00:38:51ضَ

على المالك نعم على صاحب العيب لان الخراج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالظمان الخراج بالظمان يعني من يأخذ الخراج من يأخذ الغلة من يملك الاجرة فانه يظمن. وهذي القاعدة طبعا قاعدة عظيمة جدا ولها تطبيقات - 00:39:21ضَ

كثيرة وهي تحقق التوازن في العقود. ولما اختل ذلك بالربا كان من اعظم العقوق تحريما لان الربا صاحب الخراج وهو المرابي الذي يأخذ الفائدة او المنفعة لا يظمن وانما الذي يظمن وهو المطالب مطلقا على كل حال هو الذي يدفع وهو الطرف الاخر - 00:39:41ضَ

نحو هذه القاعدة نهيه عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن عن ما لم يضمن لان احد المتعاقدين قد ربح فله خراج والاخر وهو في نفس الامر لم يظمن فيترتب عليه الا يكون توازن في العقد بين المتعاقدين واعظم اعظم - 00:40:11ضَ

ما تقوم عليه العقود الشرعية هو العدل. وقد سبق او قلت المعيار. العقود هو تحقيق العدل ومعيار العقود الممنوعة هو الظلم وهذا يتبين في اية يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. فان الظلم من - 00:40:41ضَ

من اظهر صور اكل المال بالباطل هذه آآ الاية او هذا الشق من الاية قاعدة في العقود الممنوعة الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا اوظح ما يكون عدلا. وهذه قاعدة في العقود المشروعة ولذلك - 00:41:11ضَ

قال كما اه هو معلوم للعربي هذه الاية اساس المعوظات. قال ولا ظمان فيهما بدون تعد ولا تفريط لا ضمان في الجعالة ولا في الاجارة الا بتعد او تفريط لان آآ - 00:41:31ضَ

لدى آآ او المستأجر ويد آآ ايضا المجعول له هذا آآ او هذه الايدي هي ايدي في الحقيقة امانة. وكل اه من كانت اه يده يد امانة قبظ قال فيها باذن مالكه فانه لا يظمن ما لم يتعدى او يفرط. قال وفي الحديث - 00:41:51ضَ

اجير اجره قبل ان يجف عرقه وقد تقدمت الاشارة الى هذا الحديث والاقرب نعم. اشير هنا الى انفساخ الاجارة بتلف العين المؤجرة. فلو ان شخصا استأجر على سيارة وصار لي هذه السيارة حادث. وهذا الحادث بغير تعد منه. ولا - 00:42:21ضَ

فانه لا يظمن الا ان عقد الاجارة ينفسخ. فان كان بتعد وتفريط فيظمن مع انفساخ العقد ايظا ومثله لو استأجر دارا وانهدمت لان العين المتعاقد اليها قد زال المتعاقد عليها - 00:42:51ضَ

اليها قد زالت فلا يتصور بقاء عقد الاجارة حين اذ ايضا تعذر استيفاء المعقود علي كما لو مثلا تعاقد مع طبيب ليداوي مريظا وقد برئ هذا المريظ. فيتعذر حينئذ ان القيام بالعمل المتعاقد عليه فينفسخ عقد الاجارة. وهي لا تنفسخ بموت - 00:43:11ضَ

آآ المتعاقدين او احدهما طيب كيف تستمر الاجارة مع مع موت احد المتعاقدين كيف تستمر؟ الورثة احسنت يحل الورثة محل احد هذين المتعاقدين ورثة احد المتعاقدين الذي مات يحلون محله في العقد وهذا طبعا في العقود اللازمة - 00:43:41ضَ

هذا في العقود اللازمة وهذا الحقيقة مما يؤكد اه ثبات هذه العقود واستقراره اذ لو كانت العقود بالموت لترتب على هذا آآ نوع من التردد وآآ القلق من قبل المتعاقدين لا سيما يا اخوة في العقود الكبرى التي تكون اه ايجاراتها اه - 00:44:11ضَ

بمبالغ كبيرة فتصور ان هذا العقد ينفسخ ويترتب على هذا احيانا تفويت فرصة كبيرة على المالك او ايضا على المستأجر. قال باب اللقطة نعم. باب اللقطة واللقيط وهي على ثلاثة اضرب احدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف. والثاني الضوال التي تمتد - 00:44:41ضَ

من صغار السباع كالابل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. والثالث ما سوى ذلك. فيجوز التقاته ويملكه اذا عرفه سنة كاملة. اللقطة هي المال الظال عن صاحبه او الظائع عن صاحبه اذا التقطه غيره. وبين المؤلف ان اللقط على ثلاثة اقسام. اما القسم الاول - 00:45:11ضَ

فهو ما لا تتبعه همة اوساط الناس وهو المحقرات من الاشياء فهذه تملك بلا تعريف. مثل لو وجد عندنا ريال او وريالين فانه لا يحتاج في الحقيقة الى ان يعرفها لان تعريفها آآ اثمن - 00:45:41ضَ

من قيمتها او اغلى ثمنا. قال في ملك بلا تعريف. وقد اه يعني اشار الفقهاء الى امثلة تختلف من حال الى اخرى. قال المؤلف هناك السوط والرغيف ونحوهما الظوال التي تمتنع من صغار السباع. كالابل فلا تملك بالالتقاط فقط - 00:46:07ضَ

الحيوانات التي تستطيع ان تدافع عن نفسها. مثل الابل ومثل الخيل ومثل ايضا الجوارح هذه تمتنع من صغار السباع كما قال المؤلف كالكلاب ونحوها فتترك ولا فقط لانها يمكنها ان تحمي نفسها ولان في التقاطها اشغالا لذمة ملتقطها ولربما - 00:46:37ضَ

صاحبها من غير ان تلتقط اذا المقصود من الالتقاط حفظ المال المقصود حفظ المال وهذا يتحقق في هذه آآ الحال من غير التقاط الثالث قال ما سوى ذلك. ما سوى ذلك؟ يعني مما ليس من من المحقق - 00:47:07ضَ

التي تقل قيمتها ولا تتبعها همة اوساط الناس وهو ايضا ليس مما يمتنع بنفسه عن صغار السباع ونحوها لا يحافظ على نفسه ويحميها. هذا قال فيه المؤلف هو محل المقصود - 00:47:38ضَ

فيلتقط ويعرف سنة ويمكن ان يقال ان هذا على اقسام. القسم الاول ما يكون من حيوان مأكول كشاة ودجاجة مثلا ونحوها فهذا يلزم اخذه ان اخذه الاحظ لمالكه يلزم اخذه ان يعمل بالاحظ لمالكه من اكله وعليه قيمته حالا - 00:47:58ضَ

او بيعه والاحتفاظ بثمنه. وفي كل من الحالتين يكون هذا بعد حفظ اوصافه وظبطها وثم حالة ثالثة وهي ان يحفظ وينفق عليه من ماله ثم يرجع على صاحبه ان وجده ينظر في اي الاحوال الثلاثة الاحظ للمالك. يعني ما - 00:48:38ضَ

ما هو انفع لمالك هذا المال الضال ولا ينظر ما هو احظ له هو بمعنى لو اذا اكله ثم اخرج قيمته افضل لمالكه من انه لو عرضه للبيع ربما طال به الزمن ويقل طالبه - 00:49:17ضَ

فينخفض ثمنه عندئذ يقال له لا. اذا آآ تفعل ما هو الاحظ فتأكله وتخرج القيمة. لو كان المحافظة عليه فلا يباع لان بيعه في في غالب الاحوال في مثلا هذه البلاد لا يحقق الثمن الذي يستحقه - 00:49:47ضَ

ومن باب اولى اكله. فيقال ماذا؟ تحافظ عليه في بعض البلدان لا يقدرون بعض الاموال تحافظ عليه وتنفق ثم تخرج ترجع على صاحبه بثمنها. هذا القسم الاول من هذه اه الملتقطات التي يشرع لقطها وتعريفها. القسم الثاني المال الذي يخشى في - 00:50:15ضَ

مثل ماذا؟ مثل الفواكه مثلا. فهذا ايضا يفعل ما هو الاحظ لمالكه من اكله ودفع قيمته او بيعه والاحتفاظ بثمنه حتى يأتي مالكه اذا هذا لا يتصور فيه الحالة الثالثة وهي الحفاظ عليه حتى يأتي مالك لانه - 00:50:41ضَ

سيتطرق اليها الفساد. فاذا هو بين امرين في كل منهما مسارعة بالتخلص منه وتقييم له سواء كان من قبله او من قبل مشتريه. الحالة الثالثة سائر الاموال عدا القسمين السابقين يعني عدا الحيوان المأكول عدا ما يخشى فساد - 00:51:15ضَ

مثل ماذا؟ مثل النقود والاواني ونحوها فهذه يلزم حفظها امانة بيد صاحبها ولا يبيعها. او يتصرف فيها. لنفسه يأخذها لنفسه ثم يقول اعطيه قيمة لا لا يجب عليه ان يحفظها لانها امانة ويعرفها بمجامع الناس - 00:51:45ضَ

تعريف يختلف من زمن الى اخر فالان من وسائل التعريف ان يكون هذا في وسائل مثلا الاعلام في المواقع الالكترونية في احيانا آآ مواقع التواصل الاجتماعي في الرسائل ونحو ذلك الا - 00:52:15ضَ

ان التعريف بمجامع الناس التي ظل المال فيها امر مستقر في كل زمان ومكان انه يتحقق بشيء من المقصود لكن لا ينبغي الاكتفاء به ان غلب على الظن ان وسائل التعريف الاخرى تحقق - 00:52:35ضَ

المقصود الافضل في هذا كله حديث زيد بن خالد الجهني تقرأه لنا يا شيخ؟ وعن زيد ابن خالد الجهني قال جاء رجل الى الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها - 00:52:55ضَ

والا فشأنك بها. قال قال فضالة الغنم. قال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل؟ قال وما لك ولا معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. احسنت. هذا الحديث - 00:53:15ضَ

نسبيا حكم اللقطة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قسمين القسم الذي لا يمتنع عن غيره وهي ظالة الغنم شرع لقطها وهذا بحسب الاحوال المتقدمة. القسم الثاني ما يمتنع بنفسه فا - 00:53:35ضَ

المشروع الا يلتقط فتنشغل به الذمة ومثاله هنا ظالة الابل ويلتحق به مثلا بعض الادوات الظخمة الان مثل الاخشاب والحديد ونحوها مما يصعب نقلها او لغة فهذه يمكن ان يقال بانها لا تلتقط. تترك في مكانها التي - 00:54:17ضَ

وجدت فيه وبقي القسم الذي لا تتبعه همة اوساط الناس فيمكن ان يستدله بادلة منها النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة قال لولا اني اخشى ان تكون من مال الصدقة لاكلتها. فدل - 00:54:49ضَ

على ان هذه الاشياء اليسيرة يجوز للمرء ان يملكها او يأخذها و ولا يعرفها نعم كيف نعم قد لا يدل عليه لان هذا المقصود به معرفة وصفها. العفاص هو الكيس التي الذي توضع به. والوكاء الخيط - 00:55:14ضَ

الذي يشد به هذا الكيس والوعاء. فهي في الحقيقة المراد بها المراد بهذا القيد ان يعرف وصفها قبل قبل التصرف فيها لاجل ان يعرف من مالكها عند تقدم آآ الناس آآ لطلبها نعم والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. فان تعذر - 00:56:01ضَ

وبيت المال فعلى من علم بحاله. كما جمع المؤلف بين الجعلة والاجارة جمع بين اللقطة واللقيط واللقيط يراد به اه من اه اه ظل او الطفل الذي لا يعرف نسبه. الطفل - 00:56:31ضَ

الذي لا يعرف نسبه الطفل الذي لا يعرف نسبه سواء كان منبوذا او ضالا عن اهله لكنه انقطع به الحال فلم يعرف من والده فهو اللقيط والقيام به وبشأنه فرض كفاية ان في ذلك - 00:56:51ضَ

احياء لنفس معصومة وهو من التعاون لا شك على البر والتقوى المأمور به شرعا فاذا تعذر بيت المال قال فعلى من علم بحاله. اذا تعذر ان ينفق عليه من بيت المال - 00:57:33ضَ

يعني على هذا اللقيط تكون نفقته على الملتقط ولكن هذا ليس على سبيل الايجاب اذ قد نقل ابن المنذر الاجماع على ان نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط فمن علم بحاله من المسلمين فانه ينفق عليه بحسب قدرته بحسب قدرته - 00:58:00ضَ

ويكون عندئذ الاحق بحضانته فالاحق بحضانة اللقيط هو واجده وذلك ان كان امينا رشيدا اما ميراثه فيكون لبيتي المال ان لم يخلف طبعا وارثا من زوج وولد ان ادعاه من يمكن كونه منه. يعني ممن يولد لمثله من ذكر له - 00:58:42ضَ

او زوج او انثى لها زوج فانه يلحق به لان هذا لمصلحة هذا اللقيط ولان الشارع يتشوف الى نسبته. اذا وجد اللقيط في بلد اسلام فالحكم فيه انه مسلم. ولو لم يعلم حال - 00:59:24ضَ

او حال آآ المحل او ما يمكن ان ينسب اليه لانه لقيط لا يعرف نسبه. ان كان في بلدي كفار ان لم يكن ثم مسلم في هذه البلد يكون عندئذ حكمه حكم الكافر. وهذا قائم على قاعدة وهي التبعية للدار - 00:59:54ضَ

فما كان في بلد الاسلام يكون حكمه حكم هذا البلد. وما كان في بلد الكفر يكون حكمه حكم هذا البلد وان كان بعض الفقهاء رأى انه ان لم تكن عليه علامة كفر ووجد في بلد - 01:00:34ضَ

في كفر فانه يحكم باسلامه. وذلك لعموم الحديث كل مولود يولد على الفطرة وهذا هو اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى نعم باب المسابقة والمغالبة وهي ثلاثة انواع نوع يجوز بعوض وغيره - 01:00:55ضَ

هي مسابقة الخيل والابل والسهام. ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا وهو النوع الثالث لحديث لا سبق الا في خف او نصل او حافر - 01:01:22ضَ

رواه احمد والثلاثة. لا سبق نعم. سم. لا سبق الا في خف او او نصل او حافر. رواه احمد واما ما سواهما واما ما سواها فانها داخلة في القمار والميسر. باب المسابقة والمغالبة - 01:01:42ضَ

ذكرها المؤلف هنا ولو قدمها على اللقطة لكان ذلك اقرب لان المسابقة فمن باب الجعالة المسابقة من باب الجعالة فلكل منهما فسخها الا ان يظهر الفضل لاحدهما يعني التقدم لاحدهما فان له الفسخ دون الاخر. ويراد بالمسابقة هنا - 01:02:02ضَ

بين حيوان وغيره ويراد بالسبق العوظ الذي يسابق عليه. والاصل في المسابقة هذا الحديث لا سبق الا في خف او نصل او حافر. وقد قسم الفقهاء المسابقة ثلاثة اقسام ذكرها المؤلف. القسم الاول نوع يجوز بعوض وغيره. وهو الوارد في الحديث - 01:02:32ضَ

الخف الحافر النصر فالخف هو الابل والحافر هو الخيل والنصل هو السهام. فهذه يجوز فيها اخذ العوظ واثباته لمن سبق ويجوز من باب اولى المسابقة فيها بلا عوظ. النوع الثاني ما يجوز بلا عوظ - 01:03:18ضَ

ولا يجوز بعوض. وهذا في ما كان من المسابقات والمجارات في غير هذه الاشياء الثلاثة. كما لو تسابقوا مثلا في سيارات او تسابقوا على اقدامهم او تسابقوا في دراجات. او تسابقوا في حفظ - 01:03:58ضَ

او في مسابقات ثقافية او نحو ذلك بناء على هذا آآ القول وهو قول كثير من الفقهاء بخص ما يجوز فرظ السبق او جعلوا السبق فيه وهو العوظ بهذه الثلاثة المنصوصة في الحديث. قال وهي جميع المغالبات - 01:04:31ضَ

بغير الثلاثة المذكورة جميع المغالبات والمجاراة بغير الثلاثة المذكورة يمكن ان نقيده بما لا مضرة فيه شرعا لما كان فيه مضرة شرعا هو القسم الثالث وهو ما لا يجوز بعوض كان او بغير عوض. اذا عندنا ما يجوز بعوض وبغيره وما لا يجوز بعوض - 01:05:01ضَ

وبغيره وما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض. واضح؟ هذه هي الثلاث ثلاثة اقسام قال وبغير النرد الشطرنج ونحوهما يعني فيحرم بعوض وبغير وبغير عوظ وهو النوع الثالث وذلك لانها من الملاهي ولما فيها من اضاعة الوقت - 01:05:35ضَ

بغير عوض فاذا دخلها العوظ كانت قمارا. كانت قمارا. ولذلك جاء في حديث بريدة في مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير - 01:06:15ضَ

ودمه. والحديث في مسلم وقد جاء ايضا ان علي ابن ابي طالب كما اخرج ابن ابي والبيهقي مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون - 01:06:37ضَ

وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يوسع في ما يجوز اخذ العوظ عليه من المسابقات يقول تحل المغالبة الجائزة تحل بعوض اذا كان مما ينتفع به في الدين كما في مراهنة ابي بكر وهو احد الوجهين في المذهب - 01:06:58ضَ

وهذا يعني جواز الرهان في العلم وفاقا الحنفية لقيام الدين بالجهاد العلم وبناء عليه تكون المسابقات العلمية والقرآنية والثقافية ونحوها من ما اخذ السبق او السبق عليه وهو العوظ. وذلك لانها نوع من الاعداد. وكما - 01:07:47ضَ

فيكون الجهاد هذه الثلاثة المذكورة يكون الجهاد بما هو في حكمها لذلك ايضا الجهاد بالاعداد البدني تكون المسابقة على الاقدام مثلا نوعا من ما يجوز مما يجوز اخذ السبق وهو العوظ عليه - 01:08:28ضَ

اهم ما في الباب الكلام على السبق نفسه على العوظ فيشترط فيه ان يكون معلوما متقوما مباحا كونه معلوم يعني كونه معلوما متقوما لنفي الغرر المحرم شرعا يشترط كونه مباحا لئلا يكون من اكل المال بالباطن كما تقدم. ومن شروطه عند الفقهاء - 01:08:58ضَ

ايظا الا يقل نصيب السابق الاول عن من يليه بل ولا يساويه. لان المقصود من المسابقة لحفص. فان قل نصيب اول عن الثاني لم تكن المسابقة على وجهها ولم يحصل المقصود بها. من شروط هذا - 01:09:39ضَ

ايضا ان يكون باذله الامام او اجنبي وذلك ليخرج عن الشبه بالقمار وهذا قول والقول الاخر وهو عند الجمهور جواز بذل العوظ من احد المتسابقين. لا اشكال لو انهما اراد ان يتسابقا مثلا - 01:10:05ضَ

في حفظ القرآن او في علم او في هذه المنصوصة في خيل ونحوه فيجوز ان يبدأ هما العوظ. لانه اذا جاز من غيرهما فلأن يجوز منهما من بعد اولى لا سيما والمقصود هو الاستعداد والتهيؤ للجهاد بمثل هذا - 01:10:41ضَ

اما اذا كان منهما جميعا فالمذهب وهو قول الجمهور ان هذا لا يجوز اذا الجواز عند المذهب والجمهور فيما اذا كان البذل من احد المتسابقين اما لو كان من اجنبي او الامام فهذا محل اتفاق - 01:11:16ضَ

ويمنعون في كان منهما جميعا ولا يجيزون هذا الا بمحلل. وللمحلل موظعان. في النكاح مسابقة فاما المسابقة هنا فيشترطون فيه ان يدخل معهما في السباق من لا يدفع شيئا من العوظ - 01:11:46ضَ

ويمكنه ان يسبق. واذا سبق اخذ. فلو ان الذي دخل دفع لا يكون محللا ولو ان مثله لا يسبق لا يكون محللا. ولو انه ان سبق حرم لا يكون محللا - 01:12:17ضَ

لانه من غير محلل يكون قمارا وهذا كما ذكرنا هو المتقرر عند جمهور اهل العلم واجاز شيخ الاسلام بذل العوظ كما هو متفق عليه من امامي ومن اجنبي وكما هو قول الجمهور من احد المتسابقين واجازه ايضا من - 01:12:37ضَ

هما ومن غير محلل وذلك لعموم الادلة ولعدم اشتراط ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ولانه كما قال لم ينقل ذلك عن احد من صحابته عن كثرة - 01:13:10ضَ

فيما وقع من سباقاتهم رضي الله تعالى عنه وعنهم ولانه في حكم الجعالة والاصل جوازها. ولابد في المسابقة من تعيين المركوبين لما في ذلك من اثر آآ من اثر في السباق ويشترط المذهب عندنا اتحادهما ايضا في الجنس والنوع ويكتفي - 01:13:30ضَ

الشافعية في الجنس يكتفي الشافعية في الجنس يعني خيل مع خيل ويكتفي المالكية بالتقارب بين النوعين فلو لم يكن نوعهما كما هو المذهب وهو اشد آآ المذاهب في هذا واحدا ولو لم - 01:14:00ضَ

لم يكن جنسهما كما هو مذهب ايضا الشافعية واحدا يكتف المالكية بالتقارب وهذا وجيه ولابد ايضا من امكان سبق كل من متسابقين وتحديد المسافة لان هذه الظوابط بها تتحقق آآ او يتحقق العدل في المعارضة وينتهي - 01:14:20ضَ

وينتفي الغرر. عندنا باب الغصب نقف آآ عليه وان شاء الله تعالى نأخذ في الاسبوع والوديعة والشفعة والوقف مع الهبة والعطية والوصية لنقف على الفرائض ان شاء الله تعالى وسيكون آآ طبعا شروعنا في اليوم آآ الذي بعده وهو يوم السبت - 01:14:40ضَ

العلمي سيكون شروعنا في آآ النكاح والطلاق سنترك الفرائض كما قلنا حتى ننتهي انتهينا بقي معنا وقت اخذنا الفرائض وان لم ننتهي واردتم اتفقنا على اي يوم في الاجازة للاتيان - 01:15:10ضَ

انجرت العادة ان يشرح الفرائض على سبيل الاستقلال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد - 01:15:30ضَ