Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب باب الغصب اعتنى الفقهاء بذكر احكامه وقيوده وتفاصيله ولكن المؤلف هنا مختصر ولذلك اقتصر على اهم تلك الاحكام واكثرها شيوعا والا فتفصيلاته في ابواب الفقهاء - 00:00:00ضَ
كبيرة وكثيرة وتحتاج الحقيقة الى فهم عناية ولذلك نحن نقول كما نقول في كل باب في هذا الكتاب ان الغرظ والاتيان على ابرز المسائل باختصار واقتصار والا فان كثيرا من المسائل التي ينص عليها الفقهاء وهي مهمة - 00:00:29ضَ
موجودة في تضاعيف كتبهم لمن شاء الاستزادة وعندنا في المذهب من الكتب الحقيقة التي تجمع كثيرا من المسائل كتاب الروض المربع الذي انصح الطالب المتوسط الذي جاوز التأصيل ان يعنى به - 00:00:57ضَ
وهو من انفع الكتب واكثرها مسائل آآ احكام عرف المؤلف الغصب فقال وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. الاستيلاء على مال الغير بغير حق وهو من اجلى صور الظلم - 00:01:21ضَ
ولذلك عبر النص الشرعي عن الغصب بالظلم وهو من ذكر الشيء بحكمه لا سيما اذا كان جليا فيه وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الارض - 00:01:47ضَ
طوقه من سبع اراضين وهنا اتى بلفظ من اقتطع شبرا من الارض ظلما وادلة تحريمه في الكتاب والسنة كثيرة فمن الكتاب ايضا قوله يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا امواتا - 00:02:11ضَ
لكم بينكم بالباطل ومن السنة ما استدل به المؤلف وايضا ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم وقد نص الشارع على حديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما - 00:02:32ضَ
وهو صورة من صور الغصب في الاراضين او في العقار وذلك لكثرة ما يقع في هذا النوع من المال من غصب ولكون التداخل بين الاموال العقارية كثيرا ولكونها من انفس الاموال - 00:03:01ضَ
وهذا كما ذكرنا من انواع الاستدلال او الادلة الشرعية ان يأتي الحكم على صورة تشتد الحاجة اليها ويعظم الحكم فيها وهو ليس دليلا على تخصيصها بالحكم دون غيرها فكل ما كان فيه استيلاء للمال سواء كان عقارا - 00:03:35ضَ
او كان منقولا كان ثمينا او كان دون ذلك فانه داخل في اكل المال باطل وهو من كبائر الذنوب. نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلف وعليه رده لصاحبه ولو غرم اضعافه. يعني على الغاصب - 00:04:05ضَ
ان يرد المال المستولى عليه المقصود لمالكه ولو تسبب رده في ان يغرم اضعاف ثمن او قيمتي هذا المقصود وهذا يكون في ما لو قدر ان شخص اقتطع شيئا من ارظ وترتب على ذلك ان اقام عليها مثلا بناء - 00:04:31ضَ
او استغلها في مشروع معين فانه يجب ان يعيد هذا المغصوب من الارض ونحوها الى ما ولو ترتب عليه ان يغرم ويخسر في سبيل ازالة هذا البناء واعادة هذا المال - 00:05:05ضَ
الى صاحبه والاصل في ذلك حديث سمرة في السنن على اليد ما اخذت حتى تؤديه على اليد ما اخذت حتى تؤديه وهذا الحديث اصل في وجوب اعادة المال المغصوب الى مالكه الذي غصب - 00:05:25ضَ
منه ويعبر بعض الفقهاء بعبارة اخرى اجمع من هذه وهي عليه رد المغصوب بزيادته. عليه رد المغصوبي بزيادته وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارشه وهذي هي العبارة فيها اظافة على ما ذكر المؤلف المؤلف يشير الى انه - 00:05:47ضَ
يرد ما غصب لو تكلف في سبيل الرد هذا اضعافا ثمنه. وهذه العبارة الفقهية تشير الى ان اذا زاد نمى اذا نمى نماء متصلا او منفصلا فان على من غصبه واخذه ظلما ان يرده بزيادته - 00:06:13ضَ
وان نقص يعني قيمته نقصت ان كان هذا النقص بسبب الغصب فانه يضمنه. لكن ان كان هذا النقص بسبب سعر السوق كان لما غصب مثلا هذه الارض كان المتر بالف ريال ثم نزل سعر هذا المتر الى مثلا ثمان مئة - 00:06:36ضَ
مئة ريال فصارت الارض التي هي الف متر بدل ان يكون سعرها مثلا مليون صار سعرها ثمان مئة الف فلا يلزم برد المائتين لان النقص هنا بسبب تغير السعر لا بسبب الغصب - 00:06:58ضَ
نفسه واضح يا اخوة؟ اذا الارش انما يكون وهو قيمة ما بين النقص وسعرها الحقيقي يعني قيمة العيب الذي كان انما يكون اذا كان النقص بسببه لا بسبب تغير السعر - 00:07:16ضَ
ويمكن ان نقول هنا قاعدة وهي ان الزيادة الغصب تكون على من او تكون للمالك. الزيادة في الغصب تكون للمالك والنقص يكون على الغاصب اذا الزيادة في الغصب للمغصوب منه اللي هو المالك - 00:07:35ضَ
والنقص يكون على الغاصب قال المؤلف نعم وعليه نقصه واجرته مدة مقامه بيده. وضمانه اذا تلف مطلقا وزيادته لربه وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه. لحديث ليس لعرق ظالم حق. رواه ابو داوود. احسنت - 00:08:03ضَ
قال المؤلف عليه نقصه واجرته مدة بقاء مقامه بيده اذا عليه اذا غصب ان يرده لصاحبه. هذا اولا هذه الاثار المترتبة على الغصب ان يرده يرد المغصوب المال لصاحبه. الاثر الثاني عليه نقصه ان نقص - 00:08:31ضَ
عليه نقصه ان نقص. كما ان زيادته لمالكه ان زاد هذا ثانيا الثالث اجرته مدة مقامه بيده يعني لو ان شخصا اخذ ارضا مدة سنة من اخر على سبيل الغصب والظلم - 00:08:56ضَ
فانه كما يلزمه ان يعيد هذه الارض الى مالكها ويضمن ما كان من نقص فيها بسبب غصبه. فانا الواجب عليه فوق ذلك ايضا ان يدفع اجرة لمالكها عن مدة غصبها - 00:09:23ضَ
لانه وضع يده على هذه العين وانتفع منها فكان عليه اجرة هذا الانتفاع وهذا من كمال العدل في هذه الشريعة العظيمة الغراء ومثله لو انه مثلا شخص اخذ سيارات اخر - 00:09:47ضَ
وكما يلزمه ان يردها وان يظمن ما حصل فيها من نقص بسبب غصبه لها فانه ايضا يدفع له اجرة كانه استأجرها منه فاخذها مثلا شهر اخذها منه شهرا ظلما فانه نحتسب قيمة اجرة السيارة في الشهر - 00:10:12ضَ
بالمعروف لا نزيد ولا ننقص ونقول ادفع فوق ذلك ايضا اجرة لمالكها نعم قال وظمانه اذا تلف مطلقا يعني اذا تلف هذا المال المأخوذ ظلما وقهرا وغصبا في يد الغاصب فانه يظمنه كما تقرر في حديث سمرة المتقدم على اليد ما اخذت - 00:10:33ضَ
حتى تؤديه وهذا ايضا مما يستدل له بقصة آآ عائشة رضي الله تعالى عنها لما كسرت صفحة لاحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة السلام اناء باناء وطعام - 00:11:01ضَ
اطعام فضمنت تلف هذه القصعة وهي الاناء الذي يشتمل على هذا الطعام والزمت ان تأتي بصحيحة بدلا منها لانها اتلفتها والضمان هنا القاعدة فيه ان المثلية يظمن بمثله والقيمي يظمن بقيمته - 00:11:24ضَ
والمثلي يطلقه الفقهاء كالحنابلة وغيرهم على المكيلات و الموزونات ونحوها مما ينضبط بالوصف ويصح فيه السلام والاقرب والله اعلم في المثل ان ظابطه كل ما كان له مثل كل ما كان له مثل سواء كان من المكيلات والموزونات - 00:12:01ضَ
او كان من غيرها يدل عليه قصة تضمين ام المؤمنين للقصعة التي كسرتها لان الاواني عند الفقهاء ليست من المثليات الاواني عند الفقهاء يمثلون بها على القيميات فليست مكيلة ولا موزونة - 00:12:31ضَ
ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال اناء باناء فضمنها مثلها. ولم يقل عليك قيمتها ولذلك يقال بان المثلي هو ما له مثل وفي هذا الزمن الاواني من ادق المثليات - 00:12:56ضَ
لانها تصنع بالالات. فهي اظهر في المثلية من المكيل والموزون ولذلك يقال بان المثلي ما له مثل اما ما يتعذر مثله فانه عندئذ يكون قيميا وهذا ضابط مهم في الغصب - 00:13:18ضَ
يعلم اه معه البدل عند الاتلاف لانه يكون مضمونا اذا اتلف مطلقا وهنا قاعدة تشمل الغصب وغيره. وهي ان كل من اتلف مالا محترما لغيره بغير اذن صاحبه فعليه ضمانه مطلقا - 00:13:42ضَ
هذه القاعدة تفيدك في هذا الباب وفي غيره كل من اتلف مالا محترما يكون مال ويكون محترم اذا كان غير محترم مثل المحرم لعينه قالت الله و الخمر الى اخره هذا ما يضمن مثله. لكنه اذا اتلف مالا محترما - 00:14:10ضَ
هذا المال المحترم مملوكا لغيره بغير اذن مالكه كان هذا الاتلاف فانه يضمن مطلقان وهذا يفيدنا في اننا لا ننظر الى قصد هذا المتلف لانه يضمنه ولو كان ذلك عمدا او سهوا - 00:14:34ضَ
ما يلزم يكون عامد حتى لو كان غير قاصد فانه يظمن مكلفا او غير مكلف الصبي الصغير اذا اتلف مالا محترما لغيره يظمن مثله ويجب على وليه ان يدفع ذلك - 00:15:01ضَ
ولا يأتينا شخص ويقول فيما لو اتلف مالا لغيره لم اكن قاصدا مثل حادث سيارة صدم شخص سيارة اخر من غير قصد صادم او كان صبيا لم يبلغ. فما يقال والله لا يظمن بل يظمن - 00:15:24ضَ
قيمة هذه السيارة قيمة هذه السيارة التي قيمة ما اتلفه منها هذا كما قال الموفق لا نعلم فيه خلافا لا نعلم فيه ولذلك هذه مسألة مهمة يا اخوة ومما اوصي به الاخوة دائما انه في الابواب الفقهية - 00:15:45ضَ
اه اه اعتني كثيرا بمعرفة محل الاتفاق فمسائل الاتفاق ليست كثيرة وهي في الحقيقة ايضا ليست قليلة هنا برب بل في كل باب تجد عددا من المسائل احصاؤها لا يتعسر على طالب العلم الجاد - 00:16:06ضَ
ومن الحقيقة جميل الكتب في هذا الافصاح لابن خبيرة حيث عمد مؤلفه رحمه والله تعالى الى ذكري المسائل التي اتفق عليها الائمة الاربعة في كل باب من ابواب الفقه. وذلك عند شرحه لحديث من يرد الله به خيرا - 00:16:35ضَ
يفقهه في الدين. فالافصاح له طبعتان طبعة شاملة وهذه كبيرة للفقه وغيره من الاحاديث التي شرحها المؤلف والطبعة الاخرى هي التي تعنى بشرح هذا الحديث وهي قد خرجت في جزئين فقط واشتملت على ذكر محال الاتفاق بين الائمة الاربعة في الابواب - 00:17:02ضَ
الفقهية وهي مفيدة. ايضا كتب الاجماع مثل الاجماع لابن منذر يا جماعة ايضا لابن هبيرة لابن حزم هذه تفيد طالب العلم ذا اتى عليها واستحضروا اوسع من هذا ان يعرف اقوال الجمهور فكثير من اقوال الجمهور ان لم يكن - 00:17:30ضَ
اكثرها راجح راجح فمعرفتها تفيد طالب العلم لا سيما بعد ان يتأصل على احد المذاهب الفقهية ومن من المؤلفات التي عنيت بهذا موسوعة فقه الجمهور موسوعة فقه الجمهور خرجت في ايضا جزئين - 00:17:53ضَ
قال المؤلف وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه يعني اذا كان المغصوب ارظا وبنى فيها الغاصب فان لمالكها ان يلزم الغاصب بقلب ما غرس وازالة ما بناه وذلك للحديث ليس لعرق ظالم حق - 00:18:18ضَ
فعندئذ يكون آآ هذا المال غير محترم ويجوز ازالته و اه اه التسوية الارض اه بعد قلعه ويمكن ان نقول انه يلزمه اربعة امور الامر الاول ازالة هذا قلع الغرس وازالة البناء - 00:18:47ضَ
والثاني تسوية الارض تسوية الارض اه اصلاحها بعد القلع لانها تتغير والثالث العرش ارشى النقص لانه لما تنظر الى ارظ مزروعة من قبل او بني عليها ثم هدم البناء وازيل - 00:19:16ضَ
فانك لن تجد قيمتها كما لو كانت ارظا بكرا جديدة فيلزمه عرش نقص قيمة الارض. ورابعا يلزمه ما ذكرناه قبل قليل من كلام المؤلف رحمه الله تعالى وهو فترة مدة بقاء هذا الغرس او البناء في هذه الارض - 00:19:44ضَ
لو كان غرسه مثلا فيها شهر قدرة هذا لو اجره على من استأجر هذه الارض ليغرس او يزرع فيها كذا فاننا نلزمه بمثل هذه الاجرة. قال ومن انتقلت اليه نعم - 00:20:06ضَ
وزيادته لرب ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب نعم يعني في كل ما في كل ما تقدم فلو على سبيل المثال اشترى سيارة قد غصبها صاحبها من مالكها وهو يعلم ان هذه السيارة مغصوبة. فانه يترتب عليه - 00:20:27ضَ
آآ الاحكام المتقدمة قبل قليل ويلزمه اعادة هذه السيارة لمالكها وان كان قضى فيها مدة دفع اجرة له الى اخره نعم العارية والوديعة العارية اباحة المنافع. وهي مستحبة لدخولها في الاحسان والمعروف - 00:20:53ضَ
قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. وان شرط ضمانها ضمنها. او تعدى او فرط فيها ضمنها والا فلا. احسنت العارية عرف المؤلف بانها اباحة المنافع وتكون بالتشديد عارية وعارية - 00:21:19ضَ
ويمكن ان نضيف قيدا على ما ذكر المؤلف رحمه الله فنقول اباحة المنافع التي تبقى بعد تائهة لان المنفعة التي لا تبقى بعد الاستيفاء لا يظهر كونها عارية وان قيل - 00:21:43ضَ
لذلك لو الشخص يعطي اخر طيب مثلا يعطيه طيبا تفضل هذي عارية ثم يعيده اليه وقد انتهى يقول جزاك الله خير هذه عارية وقد اديتها لك ما لها قيمة العارية في هذه الحالة - 00:22:05ضَ
ولا انا معي كأس الماء الآن وللشيخ احمد تفضل هذي عارية يا شيخ تفضل اشرب عارية يعيد لي الكأس ليس فيه شيء من الماء فنقول هذا ليس من قبيل العارية في شيء وسيتبين حكم هذا فيما نستقبل من ابواب - 00:22:23ضَ
اليوم ان شاء الله تعالى اذا لابد في العارية بقاء المنفعة ومن اظهر صور العارية الان مثلا لطلاب العلم الكتاب فاذا اعطيتك كتابي او اعطيتني كتابك على سبيل العارية بحيث تبيح لي منفعته فاقرأ منه ثم اعيده لك - 00:22:42ضَ
فانه يصدق عليه عندئذ احكام العارية يصدق عليه لانها منفعة تباح مع بقاء هذه المنفعة عند استيفائها. واضح يا في هذا الباب نقول انه من اهم ما يجب مراعاته في احكام العارية وهو - 00:23:13ضَ
تقديم او تأخير ما حقه التقديم في الحقيقة من الاحكام ان يعيد المرء تلك العارية لا سيما ان كانت كتابا او نحوه لمالكها وقد كان في طرة كتابي احد اشياخنا - 00:23:39ضَ
بيتين جميلين رآهما طالب من طلابه لما استعار كتابه فاعاده على وجه السرعة قال اذا استعرت كتابا وانتفعت به فاحذروا قيت الردى من ان تؤخره قرب دخولي سالما اني بليت به لولا مخافة كتم العلم لم تره - 00:24:04ضَ
وهذا في الحقيقة من اكثر العارية للاسف فقدا وهو من اشدها بين طلاب العلم حاجة وانا في هذا الباب اقول طلاب العلم في هذا الحقيقة بين جاف اه مبالغ. فبعضهم كل من طلب منه كتابا اعطاه اياه. ايا كان ذلك ولا يثبت - 00:24:31ضَ
تاريخ هذه العارية ولا ينظر في المستعير ولا يتدبر في الكتاب المعار وانما من طلب منه شيئا اعطاه وهذا وان كان كرما وسخاء لكن ضبطه لطالب العلم مطلب حتى لا تتفرق مكتبته بين ايدي الناس ثم لا يدري اين هي ويحتاج الى بذل جهد ومال كثير لتحقيق او - 00:25:01ضَ
وتحصيل ما فقد خلافا لما قد يقع في نفسه من نوع ظن او بغظاء او نحو ذلك ولذلك انا اوصي الاخوة بالا يحرم يعني من احتاج الى كتاب منه لا سيما من لا يتمكن من الحصول على الكتاب لاي سبب - 00:25:30ضَ
ولكن يكون ذلك بقيود وليكن لديك دفتر للاعارة تثبت فيه آآ الكتاب والمستعير ورقم الهاتف وتاريخ الاعارة ولا يمنع ان تذكره اذا تأخر عليك هذا استطراد لعله في محله العارية مستحبة - 00:25:52ضَ
واذا كانت هذه العارية مثل هذه الكتب الشرعية او ما ينتفع به في الدنيا في الدين فانها لا شك اعظم فظلا واجرا فهي من المعروف وكل معروف صدقة كما اشار المؤلف من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:17ضَ
حديث جابر في اه الصحيحين او في البخاري وحذيفة في مسلم وضابط العارية التي تشرع اعارتها كل ما ينتفع به انتفاعا مباحا فلا يشرع اعارة ما يكون الانتفاع به على وجه التحريم. الت له مثلا لا يجوز اعارتها. نسأل الله العافية ومعيرها اثم ومستعيرها كذلك. اذا - 00:26:42ضَ
كل ما ينتفع به انتفاعا مباحا مع بقاء عينه مع بقاء عينه كما اشرنا لذلك فتصح عاريته الا الا ماذا؟ قالوا الا البظع فانه لا تجوز اعارته البظع لان آآ هذا - 00:27:15ضَ
من ما هو محرم محرم اعارته وكذلك قالوا العبد المسلم للكافر العبد المسلم لا يعار الكافر اثر لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وكذلك الصيد المحرم كذلك الصيد للمحرم ان كان الصيد في اصله مما ينتفع به انتفاعا مباحا ويبقى بعد استيفائه لكنه يحرم - 00:27:42ضَ
فلا من كان محرما فلا يجوز عندئذ اعارته اياه وهكذا عندهم كما ينص الفقهاء الامة والامرد ونحوه اعارتهم لغير مأمون محرم. ان عرفتهم لغير مأمون محرم قال وان شرط ظمانها ظمناها. هذه مسألة - 00:28:12ضَ
هذه مسألة ضمان العارية او العارية وهذه المسألة ذكر المؤلف فيها الحكم وهو ان العارية لا تظمن الا بالشرط وهذا مفاده انه اذا لم يشترط ان الظمان عليه فان العارية عندئذ لا تكون - 00:28:36ضَ
مضمونة وانما تكون مثل غيرها من الامانات وتذكرون ذكرنا قاعدة ما هي هذه القاعدة؟ ان كل مال كل مال يقبض باذن مالكه فان اليد عليه تكون يد ايش ها يد امانة احسنت ما لم يتعدى صاحبه ما لم يتعدى يعني قابضه او يفرط - 00:28:59ضَ
لكن هنا في العارية قرر المؤلف ان هذا على ما ذكرنا من انها لا تظلم فاليد عليها يد المستعير يد امانة الا اذا شرط هو على نفسه او شرط عليه المعير - 00:29:29ضَ
توافق فانه عندئذ يكون ضامنا فانه عندئذ يكون ظامنا وهذا لحديث صفوان ابن امية لما استعار يوم خيبر ادرعا فلما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ادرعا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم غصبا يا محمد - 00:29:49ضَ
قال بل عارية مضمونة يعني نستعيرها ونظمنها مطلقا ونضمنها مطلع قال هذا يعني ان الضمان هنا ثابت تعدى وفرط المستعير او لم يتعدى ويفرط. واضح وهذا ما اختاره المؤلف وهو رواية في المذهب - 00:30:14ضَ
واختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وان كان المذهب عندنا وان كان المذهب عندنا ان العارية مضمونة مطلقا عندهم العارية مضمونة مطلقا لحديث صفوان نفسه وانما اختلف فيه وجه الاستدلال - 00:30:42ضَ
وهذا كثير يا اخوة تجد ان في المسألة قولين ودليلا واحدا ولكن الفرق بينهما في ماذا في وجه الاستدلال وهو يؤكد لك ان الفهم مقدم على الحفظ ومن اظهر ادلة ذلك - 00:31:07ضَ
ان الذي قدم وهو واجب في كتاب الله التدبر بل لم يتنزل هذا الكتاب الا لاجل ان نتدبره التدبر هو الفهم واثره هو العمل ولذلك اختص الله سليمان بذلك عن داوود فقال ففهمناها سليمان - 00:31:38ضَ
وكلا اتينا حكما وعلما والعلم فهم و حفظ والقصد من هذا ان الفقه يكونوا في مثل هذا فهو مستدل بقوله بل عارية مضمونة او عارية مضمونة على ان العارية مضمونة - 00:32:07ضَ
مطلقا وهذا قد اجاب عنه القائلون بان العارية ليست على سبيل الظمان سواء من قال وهو المؤلف هنا اختيار شيخ الاسلام بانها لا تظمن الا بالاشتراط او من قال كالحنفية - 00:32:29ضَ
لانها لا تظمن مطلقا قالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم العارية مضمونة هو يراد به ضمان الرد لا ضمان التلف لان السؤال سؤال صفوان غصب يا محمد يعني ستأخذها تستولي عليها ولن تعيدها - 00:33:00ضَ
بين له النبي صلى الله عليه وسلم انه لن يكون هذا غصبا هذا المال سيرجع اليكم فهو في ضمان ردها لا في ضمان غصبها يؤكدها الرواية الثانية وهي ايش؟ العارية مؤداة - 00:33:25ضَ
وهذي الرواية بالعارية مؤداة صحيحة وقد ذكر هذا الجواب ابن القيم وغيره قال وان تعدى او فرط فيها ضمنها والا فلا. وهذا هو المتفق كما قلنا مع القاعدة العامة في كل ما قبظ باذن مالكه - 00:33:41ضَ
ان قابضه لا يضمن لا اذا تعدى او او فرط قال بعد ذلك ومن اودع وديعة. تفضل ومن اودع وديعة ومن اودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير اذن ربها - 00:34:13ضَ
احسنت ومن اودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها المؤلف هنا يتكلم عن الوديعة والوديعة يمكن ان نقول هي العين المستحفظة. هذه هي الوديعة هي العين المستحفظة يعني التي طلب حفظها - 00:34:41ضَ
وتفترق الوديعة عن الايداع لان المراد بالايداع العقد المقتضي للحفظ العقد المقتضي للحفظ وابرز خصائص هذه الوديعة التي جمعها المؤلف مع العارية في باب واحد انها عقد وكالة في الحفظ. يعني انت توكل شخص في ان يحفظ لك شيئا - 00:35:03ضَ
مالا وتقريرنا بانها عقد وكالة في الحفظ كما هو تقدير جماهير الفقهاء يعني انها تشترك مع الوكالة في احكام مثل ماذا؟ ان الوكالة عقد جائز والوديعة كذلك عقد جائز الوكالة عقد امانة. يعني ان الوكيل امين. لا يظمن ما لم يتعدى او يفرط - 00:35:35ضَ
وهكذا الوديعة عقد امانة لا يضمن المودع الا اذا تعدى او فرط الوكالة في اصلها عقد تبرع وهكذا الوديعة من عقود التبرع وكونها عقد تبرع متفق على مشروعيته وجوازه وانما اختلفوا في حكم اخذ الاجرة او العوظ - 00:36:14ضَ
عليه لان المذهب عندنا يمنعون اخذ العوظ على الوديعة لان عقد تبرع مقتضاه هذا وان كان الفقهاء الحنفية والشافعية وغيرهم يجيزون هذا وهو وهو الراجح قال ومن اودع وديعة فعليه - 00:36:48ضَ
حفظها في حرز مثلها اذا اطلق العقد في الوديعة ولم يقيد بطريقة الحفظ فان هذا ينصرف الى حرز مثله يعني ما اعتاد الناس على ان يحفظ هذا المودع فيه فلو مثلا اعطاه مالا وديعة وتركها في السيارة - 00:37:12ضَ
ثم سرقت فانه يضمنها لان حفظ المال في السيارة ليس حرزا لمثله ليس حرزا لمثله اه لو اعطاه ايظا شيئا ثمينا كالذهب مثلا او المجوهرات وتركها في في مكان عام في بيته في المجلس مثلا - 00:37:39ضَ
او في الصالة او نحو ذلك فانه يظمن لان هذا ليس حرزا لمثلها لكن لو وضعها في مكان امن في غرفة مغلقة في البيت فانه لا يظمن عندئذ اما ان عين - 00:38:05ضَ
صاحبها حرزها وقال خذ هذا جوالي واريدك ان تضعه عندك في المكتبة عندك في المكتبة فانه لا يظمن عندئذ لان الحرز قد حدد الا اذا وضعها في محل دونه يعني لو انه على سبيل المثال قال له ضعها في المكتبة - 00:38:27ضَ
هذه الوديعة ووضعها عنده في غرفة النوم فلا يظمن لان هذا الحرز اعلى لكن لو وضعها في المجلس فيظمن لانه ادنى وهكذا ولا يشرع له ان ينتفع بهذه الوديعة لانها وضعت عنده لحفظها - 00:38:58ضَ
لا لاستعمالها او الانتفاع بها ما لم يأذن ما لم يأذن صاحبها وذلك لعموم الادلة ومنها لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه. وان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات - 00:39:28ضَ
الى اهلها فهذه من قبيل الامانات التي يجب اداؤها واستعمالها لا يتفق مع الامر باداء لان الاستعمال ارتفاع عرضة لنقصها او او تلفها ان نقصت الوديعة ان نقصت الوديعة فان آآ - 00:39:44ضَ
هذا النقص ما لم يكن بسبب المودع اللي هو الامين الحافظ لها فيكون على مالكها اه لا على مودعها اما نفقته عليها يعني لو ان المودع انفق على هذه الوديعة - 00:40:13ضَ
وصرف عليها فانها على مالكها بالاتفاق. يرجع على مالكها بما بما دفع عوضا عما آآ عن ذلك عوضا عن عن ذلك من المسائل المهمة في الوديعة لو اختلفوا فقال المودع انا رددت الوديعة لك - 00:40:36ضَ
وقال المستودع اللي هو المالك انت لم تردها لي المقبول قوله منهما من نعم احسنت المودع نعم المودع عندها آآ او المودع عنده هو المقبول قوله في ردها وفي ايضا تلفها وفي اه ادعاء عدم التفريط بها لماذا؟ لكونه محسنا - 00:41:08ضَ
لكونه محسنا وقد قبضها كما قلنا باذن مالكها بل برغبته ارادته وما دام محسنا مؤتمنا في حفظها فيكون عندئذ مؤتمنا في قوله في ردها وهنا قاعدة يمكن ان نقول كل من - 00:41:42ضَ
قبض العين لحظ مالكها كل من قبض العين لحظ مالكها يقبل قوله في ردها فان كان قبضه لها لحظ نفسه فعندئذ لا يقبل قوله في الرد ونحوه من الودائع الان - 00:42:05ضَ
التي التبست عند الناس الوداع المصرفية الودائع المصرفية وهي التي من انواعها الحسابات الجارية اذا فتحت حسابا في البنك ان هذا الحساب العقد الذي تبرمه انت مع البنك هو عقد وديعة مصرفية - 00:42:36ضَ
عقد ايداع البعض يظن ان الحساب الجاري هو من هذا الباب. وهو وديعة كما قرر الفقهاء من احكام والحقيقة انه لم يقل بان الحساب الجاري وديعة بالمعنى الفقهي احد من الفقهاء المعتبرين - 00:43:04ضَ
والقول بها يكاد يكون شاذا وانما اتانا من القانونيين وذلك لان الحسابات الجارية تتصف بوصفين لا يمكن معنى الوديعة مع بقائهما وهم متنافران مع الوديعة الوصف الاول ان الحساب الجاري - 00:43:36ضَ
حساب الجاري يضمنه البنك مطلقا يضمنه البنك مطلقا يعني البنك ما يقول لك والله انا يدي يد امانة فاذا تعديت او فرطت ارجع لك فلوسك لكن اذا ما تعديت او فرطت ودخلت مثلا في تجارة مع احد وقد درست - 00:44:12ضَ
آآ الموضوع من جميع جوانبه ولكني خسرت. الله يعوضك لاني امين ان احد سيساهم او سيودع لدى البنوك في هذه الحالة الربح كله للبنك والخسارة عليك لا شرع ولا عقلا ولا عرفا - 00:44:36ضَ
فاذا الحسابات مضمونة مطلقا في العقد نفسه ثانيا الوصفة الثانية ها احسنت بارك الله فيك. نحن قررنا انه لا يجوز ان ينتفع بها ولاحظوا ان الانتفاع فيما يتعلق بالحسابات الجارية هو ابلغ سور الاندفاع - 00:44:57ضَ
وهو التصرف. تمليكها للغير والمتاجرة والمضاربة بها اذا البنك يتصرف ويظمن يتصرف ويظمن وكلا هذين الوصفين يعنيان ان العقد ماذا وليس وديعة وانما التبس الامر على بعض الناس من جهة وصف ثالث هذا الوصف طردي - 00:45:24ضَ
ومن اهم ما يعينك رعاك الله في التكييف والتوصيف ان تفرق بين الوصف المؤثر والطردي جاء رجل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني وقعت على امرأتي وانا صائم - 00:45:54ضَ
اعرابي وصف فردي غير مؤثر لو كان من اهل المدينة او كان من الاعراض الحكم لن يتغير قال وقعت على امرأتي وانا صائم هذه الاوصاف فردية اه عفوا مؤثرة. فنفرق بين الوصف الطردي والمؤثر. هذا الوصف الطردي - 00:46:12ضَ
اللي سوينا تشويق الان له هو عبارة عن ان ارادة الناس من وضع المال هو الحفظ الكنب احطه بالبنك اوضعه في البنك لاجل ان احفظه فجعل البعض عندئذ يظن ان فكرة الحفظ او ارادة الحفظ كافية في توصيف - 00:46:37ضَ
في العقل والدياعة ثم ظن اخرون بان القرض لا يكون من الفقير للغني او من الاقل للاعلى في ما يتعلق بالمال قالوا كيف نحن من اوساط الناس او اقلهم نقرض البنوك وهي شركات مساهمة يملكها اثرياء الناس - 00:47:03ضَ
وهذا الوصف ايضا طردي غير مؤثر. فلو اقرظ فقير غنيا مالا لينتفع به ويرد بدله فانه قرظ عند جميع الفقهاء. ولا يؤثر في هذا ان يكون القرض من الفقير للغني كما لا يؤثر في الوديعة - 00:47:32ضَ
الا تكون بمعنى الحفظ او الا يراد منها مجرد الحفظ الا يراد منها مجرد الحفظ او بمعنى اخر يؤثر فيها ان تناقض باوصاف كما ذكرنا فعندئذ نقول ان الحساب الجاري هو وديعة بالمعنى المصرفي او القانوني بالمعنى المصرفي فقط لكنها بالمعنى الشرع - 00:47:57ضَ
هي في الحقيقة قرظ هي قرض وهذا يترتب عليه مسائل كثيرة. يعني منها مثلا الزكاة على سبيل المثال. فتكون زكاة ديون ولا تقوم عبارة عن ودائع نعم باب الشفعة تفضل - 00:48:22ضَ
باب الشفعة وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه. احسنت هذا تعريف الشفعة كما ذكر المؤلف استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه يعني انتما اثنان - 00:48:43ضَ
تمتلكان ارضا على سبيل الشيوع كل واحد منكم يمتلك خمسين بالمئة. اردت انا ان ابيع نصيبي الخمسين بالمئة طرف ثالث فانا شريكي له الشفعة. يعني له ان يكون مقدما في امتلاك هذا النصيب على غيره - 00:49:04ضَ
فلا يجوز لي عندئذ بيعها الا اذا تنازل عن حقه وهو امتلاك ولان دخول طرف اخر معه في هذه الارض ملكا مشاعا وهي لم تقسم يلحق الظرر به يمكن ما شاركتك الا انا اعرفك وتعرفن ووافقتنا على مشاركتك. فشاركتك بارادتي لكن بيعك لهذا النصيب - 00:49:29ضَ
الذي اشاركك فيه على سبيل الشيوع لطرف اخر وادخال لشريك من غير ارادتي هذا ما يمكن تجده في اي قانون اي قانون لذلك هذا الحق وهو حق الشفعة والحقيقة من الحقوق - 00:49:55ضَ
الشرعية التي تؤكد بلا مرية بان قانون المعاملات الشرعي والقانون الذي لا يضاهى ومقارنة هذا القانون باي قانون وضعي هو في الحقيقة من قبيل المقارنة غير المنعقدة ابتداء وقد قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على اثبات الشفعة - 00:50:13ضَ
للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من ارض او دار او او حائط وهي الثابتة والاصل فيها حديث جابر الذي ذكره المؤلف ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم - 00:50:42ضَ
يقسم وهذا الحديث اصل في ثبوت الشفعة واصل في بيان احكامها وهو دال على ثبوتها في العقار دون المنقول لانه قضى الشفعة في كل ما لم يقسم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا - 00:50:56ضَ
انما يكون في ما هو من العقارات لا المنقولات كما ان الظرر في العقار ظاهر اكثر من الظرر في المنقول هذا هو المذهب عندنا وفي رواية اختاره ابن تيمية وافتى بها ابن باز رحمهم الله جميعا ان الشفعة - 00:51:23ضَ
تكون في المنقول ايضا يعني لو انني املك معك سيارة اشتريناها انا واياك وكل واحد منا دفع خمسين بالمئة من قيمتها انت ما تملك طبعا فيها اه مرتبة وانا اخرى وانما نملكها على سبيل الشيوع - 00:51:57ضَ
ما تبيعها انت لطرف ثالث الا اذا ماذا الا اذا اه تنازلت انا عن حقي فيها. وهذا سيأتي طبعا في آآ حكم الشفعة فيما لا يقبل القسمة لان الشفعة متفق على مشروعيتها فيما يقبل القسمة وهو ما يمكن ان يسموه - 00:52:18ضَ
بقسمة الاجبار وذلك لظاهر قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فان هذا انما يكون فيما يقبل القسمة. فاما اذا لم يكن يقبل القسمة التاء كما لو كان عقارا صغيرا لا يمكن قسمته الا بظرر او فرق عوظ فانه عندئذ - 00:52:50ضَ
آآ عندهم محل خلاف هل تجري فيه الشفعة او لا تجري كما آآ قرر او ذكر الفقهاء وهنا يمكن ان اقول ان اهم شروط الشفعة ان يكون النصيب ان يكون النصيب - 00:53:17ضَ
مملوك من قبل الشافع قد انتقل قد انتقل اليه بعوض او نحوه فان كان قد انتقل اليه بغير عوظ كما لو كان موروثا انه عندئذ لا شفعة له آآ لانه في الحقيقة - 00:53:43ضَ
لم يتضرر لم يتضرر وهذا يصدق على الهبة والوصية والصدقة عند جمهور اهل العلم والارث محل اتفاق وهم يقيسون هذه الاشياء على الارث ولان النص جاء في حالة البيع وشفيع - 00:54:07ضَ
انما يستحق هذه الشفعة بمثل السبب الذي انتقل اليه معه هذا النصيب الذي كان له فيه حق الشفعة. فان لم يكن قد انتقل اليه ببيع ونحوه يعني بمعاوضة فانه عندئذ - 00:54:33ضَ
لا شفعة له الثاني ان تكون في عقار لم يقسم. ان تكون في عقار لم يقسم فان كان العقار مقسوما اشتريت انا واياك ارظ واتفقنا ان لك القسم الشمالي منها ولي القسم الجنوبي منها. فاذا وقعت الحدود - 00:54:55ضَ
وصرفت الطرق فلا شفعة لان الظرر المدعى عندئذ منتف مع القسم لان الظرر عندئذ منتف مع القسمة. وانما وقع الخلاف كما ذكرت انفا بين انواع القسمة يعني آآ هل تثبت الشفعة في ما آآ - 00:55:23ضَ
ينقسم على سبيل الاجبار او الاختيار والفرق بينهما ان الذي ينقسم على سبيل الاجبار هو ما ينقسم بلا ظرر مثل ارض واسعة او بيت يعني يمكن انك تاخذ انت الدور الاول انا اخذ الدور الثاني فلو طلبت القسمة يجب عليك تجبر انت عليها لكن ما - 00:55:52ضَ
على سبيل الاختيار هذا لا يمكن القسمة معه الا ضرر او رد عوظ. مثل لو كانت على سبيل المثال شقة صغيرة وضيقة فلو اردت اقتسمها معك سيلحقني ضرر او لابد ان تعطيني فرق. لانك ستزيد في المساحة قليلا انت - 00:56:20ضَ
وساتضرر وبالتالي تقول خذ هذا الفرق. فهل هذه تجري فيها الشفعة المذهب لا يثبتون الشفعة في مثل هذه الصورة واختار ابن تيمية وهو اختيار المؤلف هنا كما يظهر لاطلاقه ورجحه الشيخ العثيمين ثبوتها. فاذا نقول ان - 00:56:42ضَ
تجري في كل ما لم يقسم من العقار سواء كانت قسمته اذا جرت على سبيل الاجبار او على سبيل الاختيار وهذا اوضح في الفهم واسهل هنا مسألة ترد كثيرا وهي - 00:57:08ضَ
اذا قلنا بان الشفعة في ما لم يقسم هل يعني هذا عدم ثبوت الشفعة للجار بعض الناس اذا اراد جاره ان يبيع بيته قال لا لا تبع انا لي شفعة - 00:57:36ضَ
انا اولى من غيري انت عرظت بيتك بمليون انا اشتريه بمليون فلا يحق لك عندئذ بناء على اثبات الشفعة للجاري ان تقول له ما ابغى ابيع عليك. ابيع على غيرك - 00:57:57ضَ
سابيع على فلان انا وعدته واتفقت معه وهو احب الي والى اخره ولربما كان آآ هناك اسباب او دواعي اخرى شفعة الجار شفعة الجار اقرب الاقوال فيها باختصار انها ما تثبت الا اذا كانت المرافق مشتركة - 00:58:13ضَ
ومعنى هذا معنى هذا انه لو كان طريقهما واحدة وهذا موجود في بعض المحلات او الاماكن تجد ان الطريق ينتهي ببيتين مثلا فانا واياك اذا اردنا ان نذهب بيتنا نسلك طريقا واحدا - 00:58:41ضَ
ولا يمكنني اتي بيتي من طريق اخر وانت تأتي من طريق اخر وهذا يدل عليه حديث جابر الجار احق بشفعة جاره ان كان طريقهما واحدا وهذا فيه نوع من التخصيص للعموم الوارد - 00:59:10ضَ
في الحديث في قضاء بالشفعة في كل ما لم يقسم يقسم اذا الاشتراك في المرافق باعث او مجيز او مثبت للشفعة بين الجارين ولو كان العقار منقسما وهو انما يكون جارا مع القسمة لانها اذا لم تكن قسمة سيكون شريكا - 00:59:30ضَ
وهذا الحقيقة يمكن ايضا ان يستدل به ان او يعلل له ان الاشتراك في المرافق كالاشتراك في الاملاك كما ان ثم ظرر من الاشتراك في الملك مع عدم اثبات الشفعة - 01:00:01ضَ
فكذا ثم ضرر من الاشتراك في المرافق مع عدم اثبات الشفعة والشفعة انما شرعت لماذا لماذا شرعت لازالة الضرر نعم شفعة شرعت لازالة الظرر وهذا المعنى يفيدك في آآ بيان بعظ الاحكام قال ولا يحل التحيل عفوا بقي شرط ثالث - 01:00:16ضَ
وهو الفورية وهو الفورية في الشفعة. فاذا لم يطلبها فورا يعني شخص باع على اجنبي يعني على طرف ثالث الشريك من له حق الشفعة طلب الشفعة فورا فتثبت له لكنه في الحالة الثانية لم يطلبها تأخر - 01:00:48ضَ
الى عذر يعلم انه باع تبطل عندئذ وهذا المذهب عندنا. وذلك لحديث الشفعة كحل العقال الشفعة كحل العقال وهذا الحديث عند ابن ماجة وان كان الحقيقة فيه ضعف. اما الشفعة لمن وثبها - 01:01:15ضَ
هذا كما قال في الشرح هذا مما آآ رواه الفقهاء في كتبهم واعتقد انه اذا لم يكن ثم بحث فمن الابحاث اللطيفة ان تجمع الاحاديث التي رواها الفقهاء وليس لها اسناد - 01:01:37ضَ
كما اشار ابن حجر في مثل هذا الحديث حيث قال لا اعلم اسناده او لم نجد او نقف له على اسناد وان كنتم تذكرون فقد ذكرنا في الكلام في مقدمة - 01:02:00ضَ
البيوع حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط قلنا ان هذا الحديث كما قال ابن تيمية لا اصل له وليس له اسناد. وانما هو من مرويات الفقهاء. وهذا مما ينبغي ان يعنى به طالب العلم. ان يكون له نوع عناية ما نقول اجتهاد ولا تخصص. اسمه عناية - 01:02:19ضَ
في الحديث الصحيح من السقيم والا يبني مسألته او آآ يقرر حكمه على حديث لا يدري اصله ما يدري هذا الحديث صحيح ضعيف لا اقل من ان تقلد مجتهدا في هذا الباب - 01:02:46ضَ
يعني لو قلدت ابن حجر وهذا حالنا مع الاحاديث بحكم عدم التخصص اننا نقلد المتخصص يقلد العالم المجتهد في هذا الباب اما ان يكون المرء كحاطب الليل يجمع من هذه الاحاديث - 01:03:07ضَ
اه يمينا ويسارا ما هب ودب هذا الحقيقة من يعني ما لا اه يسوق ابدا في حق طالب العلم الشفعة لكونها شرعت دفعا للظرر فيجب ان تكون على الفور فلو قلنا بضعف الحديث فان المعنى يقتضي ما قرره المذهب - 01:03:27ضَ
ان تراخيه دال على دال على رضاه وهذا في الحقيقة ايظا يأتي متفقا مع القاعدة الشرعية عظيمة وهي استقرار العقود فان المشتري عندئذ لن يستقر له عقد كلما حان حائل - 01:03:56ضَ
قيل جاءك الشفيع جاءك سيأخذ نصيبك ويقضي على ملكك. ويخرجك منها يعني بلا شيء وهذا لا يتفق الحقيقة كما ذكرنا مع ثبات الاملاك واستقراره في ظرر بين. فاذا الظرر يندفع - 01:04:16ضَ
آآ هنا عن المشتري ويستقر معه الملك وهذا يقاس ايضا على خيار العيب لان آآ الشخص المالك او المشتري اذا تراخى في طلب خيار العيب فانه يسقط حقه في الخيار فكذا هنا من باب اولى - 01:04:37ضَ
نعم الشيخ باب الوقف باب الوقف نعم هو تحبيس الاصل وتسبيحه تحبيس الاصل منع الاصل من ان ينتقل آآ في الملك لغيره نعم وهو من افضل والتسبيل المنفعة معناه بقاء - 01:04:54ضَ
بقاء هذا الاصل آآ واطلاق منفعته فيما جعل فيه والاصل آآ في الوقف ما سيذكر المؤلف من الادلة الحاثة عليه. قد قال جابر لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف. قال زيد ابن آآ ثابت لم نر خيرا للميت ولا للحي - 01:05:12ضَ
ان هذه الحبس الموقوفة اما للميت فيجري اجرها عليه واما الحي فتحبس او تحبس عليه ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكها نعم. وهو من افضل القرى برفعها اذا كان على جهة بر وسلم من الظلم. نعم. لحديث اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة - 01:05:38ضَ
صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صدقة جارية هو الوقف نعم رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني - 01:06:00ضَ
اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر. هذا طبعا اولا فيه الاشارة الى الحقيقة مبدأ عظيم جدا لو لا يضيق الوقت - 01:06:17ضَ
يوم الشورى كيف ان المرء يستشير من هو اعلم منه وفيه ايضا ان المستشار مؤتمن فاشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بخير ما يمكن ان يصبح فيه هذا المال وهو الوقف فقوله ان شئت حبست اصلها والتحبيس هو كما ذكرنا آآ هو الوقف نعم - 01:06:31ضَ
وتصدقت بها وفي الاشارة الى انه يكون على جهة البر نعم تتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. وهذا معنى التحبس. هذا تفسير المراد بالوقف لا يباع الاصم ولا يورث ولا - 01:06:51ضَ
ثم ذكر عندئذ مصرفه نعم في الفقراء فتصدق بها فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل طيب لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. وهذا الحديث اصل - 01:07:09ضَ
من اصول الوقف وهو كما ذكرنا دال على اه انه من افضل ما يصرف فيه المال والفرق بينه وبين الوصية هذا مهم جدا ان الوقف تصرف في حال الحياة. وهو عقد لازم - 01:07:29ضَ
بالقول او بالفعل الدال عليه بينما الوصية انما هو آآ تمليك للمال فيما اوصي فيه به بعد الموت. وهي جائزة فيجوز للمرء لو اوصيتي بشيء الان وبكرة هونت رجعت يعني فيجوز انما تلزم بالموت انما تلزم - 01:07:48ضَ
بالموت كما ان الوقف يكون في المال كله. يجوز لك ان تقف كل مالك لكن الوصية لا تكون الا ايش؟ الا في الثلث لمن له وارث وتجوز في المال كله لمن لا وارث له - 01:08:14ضَ
ثم ان الوقف ايضا يجوز للوارث ولغيره بينما الوصية لا تكون للوارث. هذه ثلاثة فروق مهمة تبين لك الفرق بين الوقف وبين الوصية ولاحظت من اسئلة الناس انهم لا يفرقون اخرهم اخرهم آآ شخص يسأل اليوم يقول اريد ان اقف - 01:08:32ضَ
فبيتي بعد وفاتي اسلوبيتك هذا قد يأتي على قال اكثر من الثلث. بس هذا وقف. قلت لا ما دام انت قيدته بعد الوفاة سيكون ماذا؟ وصية سيجري مجراها. هذا اثر من الاثار - 01:08:58ضَ
لابد ان ان نفرق بين الامرين هذا كتاب اتيت به قصدا وان شاء الله ايضا يخرج للمشاهدين اسمه ثلاثون خطوة لوقف مميز كيف توقف وقفا ارشادات وتوجيهات ونموذج لصيغة وقفية مبتكرة وصيغة وصية مبتكرة للشيخ سعد - 01:09:17ضَ
المهنى رئيس المحكمة العامة في اه القطيف الذاك والكتاب الحقيقة من الطف واوضح ما كتب في هذا الباب ويفيد الناس جميعا المتخصصين المتخصصون موجود على الشبكة مجرد ما تكتب ثلاثون خطوة لوقف مميز - 01:09:41ضَ
يخرج لك هذا الكتاب يكثر من الناس يسأل كيف اقف ما هي الصيغة المقترحة؟ عندك صيغة لوصية ما عليك الا ان تهديه هذا الكتاب ورقيا الكترونيا فسيجد بغيته آآ فيه لو كان معنا وقت اشرنا البعض مثلا ما ذكر المؤلف اشرنا صيغة في الوقف او في الوصية - 01:10:01ضَ
ترون الوقف لعله ان شاء الله في يعني برامج اوسع قادمة نعم قال وافضله تفضل الشيخ. وافضله انفعه للمسلمين. نعم. كلما كان انفع كان افضل نعم. وينعقد بالقول الدال على الوقف - 01:10:24ضَ
ينعقد بالقول الدال على الوقف وله صيغتان اما ان يكون صريح حبست اوقفت او وقفت ايضا سبلت هذه الثلاث صيغ تعارف الناس عليها وجاء النص بها ولذلك لا تحتمل الا ان تكون وقفا وهناك من الصيغ - 01:10:39ضَ
ما يكون على سبيل الكناية يعني ليس صريحا في الوقف مثل تصدقت مثل تصدقت فهذه كناية ابدت وادي الكناية لا تكون وقفا الا اذا كانت معها احد الصيغ الصريحة او وافقت نية من قائلها - 01:11:05ضَ
او اضاف لها حكما يختص بالوقف دون غيره عندئذ تكون في حكم الصريحة. كما ان الوقف لا ينعقد بالفعل بالقول فقط. وانما ينعقد وايضا بالفعل فمن بنى مسجدا وفتحه للناس ليصلون فيه هذا ابلغ - 01:11:31ضَ
من ان يقول اوقفت هذا المكان للصلاة يكونوا بالقول وبالفعل الدال عليه اذا كان ثمة كما ذكرنا قرينة تؤكد مراده قال يرجعون عنها اقرأ يا شيخ ويرجع في الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرع - 01:11:54ضَ
نعم فشرط الواقف او نصوص الوقف كما قال الفقهاء كنصوص الشارع والبعض اشكلت عليه هذي العبارة قال كيف نص الشارع معظمة مقدسة نقول لا المراد ليس في منزلتها ولا في وجوب اتباعها وانما القصد في الفهم والدلالة لا في - 01:12:15ضَ
آآ العمل والاتباع كما اشار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فيرجع في المصارف الى شروط الواقف ما لم يخالف آآ الشرع ما لم يخالف الشرع والاصل في هذا ان عمر اشترط في وقفه شروطا ولم ينكره - 01:12:43ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم بل اقره عليها ومن المهم الحقيقة في المصارف ان تشتمل وهذه كلمة للموقفين ان تشتمل على نسبة اه يعني من غلال الوقف على صيانة الوقف واستصلاحه وعمارته وتنميته. كما ان تكون هناك - 01:13:01ضَ
ايضا هيكون هناك مقدار من هذه النسبة القائمين عليه. آآ في في اجورهم ونحو ذلك حتى يبقى الوقف و يستمر ولا اه يندثر والنظارة تكون لمن اه اه عينه الواقف اه اه او - 01:13:24ضَ
للحاكم ان لم يعين الواقف ناظرا والناظر المراد به من يكون وكيلا في ادارة هذا الوقف عن الواقف نعم ولا يباح. ولا يباع الا ان تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله. لا يباع الوقف - 01:13:44ضَ
فوق الملكية الا اذا تعطلت منافعه لا يمكن الانتفاع به فانه عندئذ يجوز بيعه ونقله الى ما يتحقق معه المراد منها فان لم تتعطل منافعه وكان في بيعه مصلحة اعظم - 01:14:05ضَ
فقد اجاز عندئذ بيعه بعض الفقهاء وهو قول لبعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمه الله تعالى ولو نفعه بي الكلية ولو لم تعطل ما نفعه بالكلية وان كان المذهب عندنا ومذهب الجمهور - 01:14:25ضَ
من هذا ما لم تتعطل منافع الكلية ومن ابرز شروط الوقف ان تكون العين الموقوفة معلومة يصح بيعها وينتفع بها مع وان تكون على جهة بر فلا يشرع الوقف على محرم واختلفوا في الوقف على - 01:14:47ضَ
مباح والمذهب عندنا وهو اختيار شيخ الاسلام اشتراط كونه على بر لظاهر النصوص ولانه سمي الوقت صدقة والصدقة انما تكون في آآ البر ولانه اخراج للمال على وجه القربى وهو فيه حبس للاصل عن الوارث - 01:15:09ضَ
والهبة ونحو ذلك وهذا لا يكون الا لمصلحة شرعية لا دنيوية الى اخره مما ذكروا ان يكون الواقف نافذة تصرف فلا يكون محجورا عليه آآ لا يجوز له ان يقف عندئذ لا يشرع ولا يصح الوقف ولابد ان يكون الوقف ناجزا - 01:15:29ضَ
وهذا الشرط من شروط الصيغة ان تكون ناجزة فلا يكون بعد الموت مثلا او يكون بعد شهر ساقف وانما يقف آآ باتا ناجزا آآ في آآ حين صدور الوقف آآ - 01:15:52ضَ
قولا او فعلا منه ولابد ايضا ان تكون الصيغة مؤبدة الوقف المؤقت آآ جماهير اهل العلم على عدم صحته. لو قال اوقفت بيتي هذا سنة وبعد سنة يرجع لي اجازه بعض الفقهاء ولكن الجمهور وهو المذهب عندنا انه لابد ان يكون مؤبدا - 01:16:11ضَ
كذلك من شروط الوقف ان يكون الوقوف عليه معلوما يملك فلا يصح على مجهول آآ عينا وصفا ولا ايضا على معين معلوم لا يملك فلو اوقف مثلا على حيوان فانه آآ هذا الوقف لا آآ يصح لان الوقف تمليك للمنفعة - 01:16:35ضَ
وهذا انما يكون في اه مالك هذا طبعا ما لم يكن الوقف على جهة عامة لو اوقف مثلا على جهة عامة مثل مسجد يصلي فيه الناس او بئر يشرب منه - 01:16:57ضَ
مثلا من احتاج فهذا لا يلزم فيه عندئذ آآ هذا الشرط نعم يا شيخ باب الهبة في مسائل في الوقف والله لكن ليس معنا وقت. تفضل يا شيخ باب الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات. نعم. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة والعطية التبرع به في - 01:17:07ضَ
موته المخوف وهذا الفرق بين الهبة والعطية ان الهبة اوسع الهبة في حقيقة الامر في حال الحياة والصحة اما العطية فمقتصرة على حال المرض وضابط الهبة كل ما صح بيعه - 01:17:29ضَ
صحت هيبته والضوابط هذي مفيدة اني تجمع لك مسائل كثيرة وتعرف فيها الفرق بين الباب وبين غيره اذا قلنا انه كل ما صح بيعه صحت هبته هذا الظابط معناه ان شروط الهبة هي ايش - 01:17:47ضَ
شروط البيع فلابد ان تكون اه ان يكون الموهوب مالا مملوكا معلوما مقدورا على تسليمه فلا يجوز عندئذ هبة الموقوف ولا المرهون غير المملوك ونحوه طبعا في بعض التفاصيل فيها آآ اختلاف بين الفقهاء فمثلا كونوا - 01:18:06ضَ
معلوما لا يشترطه جميع الفقهاء بن المالكي وقتار شيخ الاسلام يجيزون هبة المجهول يقولون لان الغرر انما يكون في البيع في المعارضة اما الهبة فيراد منها اتلاف المال وهذا الاتلاف - 01:18:26ضَ
يسوغ فيه الغرر ولا يتأثر فيه اذ لا يثبت معه الظرر وهذه مسألة لها ليلتها وتفصيلها ولربما اه سبقت الاشارة اليها في المقدمة التفصيلية في الكلام على الغرر اذا كنتم تذكرون ذلك. الهبة جائزة - 01:18:43ضَ
يعني لا تلزم الا بالقبض. فاذا قبضت فانها انتقلت الى ملك الموهوب له ولا يجوز عندئذ بل ولا يصح الرجوع فيها العطية انما تكون في المرض المخوف والمرض المخوف يا اخوة ضابطه ما يغلب على الظن - 01:19:00ضَ
هلاك المريض معه في عصرنا الحاضر نسأل الله ان يعافينا وكل مريض السرطان مثلا يغلب على الظن في غالب انواعه المريض معه لكنه لا يسوق ان نعين مرضا في كل زمان. فلربما كان في ازمنة ماضية بعض الانواع - 01:19:23ضَ
على الظن الهلاك معه والان وجد العلا فما انزل الله من داء الا وانزل له دواء علمه من علم وجهه له من جليلا كفقيه ان اما التعيين فتأتي به على سبيل التمثيل للقاعدة. فيكون فرعا عنها ينتفي مع انتفائها لا اصلا - 01:19:47ضَ
فيها قال والوصية التبرع بعد الوفاة. هذا الفرق اذا ان الهبة والعطية هذه في حال الصحة الهبة هذا في حال المرض المخوف هذا في حال الوفاة لاحظ الترتيب الزمني بين هذه الثلاث - 01:20:08ضَ
عقود او مسائل قال فالجميع داخلة في الاحسان والبر وهذا ظاهر من الادلة نعم قال فالهبة فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث. الان يذكر فروقه ذكر الفرق من حيث المعنى - 01:20:28ضَ
وهو وقت انعقاد هذه الاشياء او ثبوتها. ثم الان سيذكر من حيث المقدار. قال فالهبة من رأس المال. ويريد بهذا انه يجوز للمرأة ان يهب كل ان يهب كل ما له من رأس المال - 01:20:53ضَ
بينما الصدقة عفوا العطية والوصية لا تكون الا من الثلث. فاقل وتكون لغير وارث وتقول لغيري وارث طيب الهبة تجوز للورثة يجوز للمرأة ان يهب وارثا ايش رأيكم في حال الحياة طبعا يجوز - 01:21:13ضَ
مطلقا على التساوي. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. النبي صلى الله عليه وسلم اقره على الهبة لكن خالفه على اختصاص بعض الورثة بها دون غيرهم الهبة لها الحقيقة صور يعني من الهبة ما يكون هدية - 01:21:41ضَ
ومعناها او يعني تختص الهدية بما يكون على سبيل التودد. والتأليف من انواع الهبة ما يكون على سبيل الصدقة والصدقة يراد منها النفع الاخروي والاجر من الهبة ما يكون على يعني المقصود منها نفع - 01:22:04ضَ
المعطى فاذا اريد بالمال نفع المعطى فهبة ان اريد به الاجر والثواب فصدقة ان اريد به التودد والتأليف فهدية. ولكن الفقهاء يعبرون عن هذا تقريبا كله بالهبة فهو هي اوسع آآ هذه آآ الحدود - 01:22:30ضَ
اذا قبضت لزمت لحديث ابي بكر الذي رواه مالك لما نحل اه عائشة ابنته جلال عشرين وسقا آآ بالعالية قال فلما مرض قال يا بني كنت نحلتك عشرين وسقا ولو كنت حزتيه او قبضتيه لكان لك - 01:22:55ضَ
اما الان فانما هو او فانما اما اليوم فانما هو مال الوارث يقسم على كتاب الله تعالى. وهذا ايضا روي عن عمر ولم يعق مخالف وكان كما يقول اهل العلم اجماع وهذا الاجماع سكوتي طبعا - 01:23:20ضَ
نعم والعطية والوصية من الثلث فقال لغير والد فان زادا نعم كما زاد عن الثلث او كان لوارث توقف على اجازة الورثة المرشدين. نعم وهذا بالاجماع. قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير - 01:23:38ضَ
فما يزود يزيد يكون من حق الوارث لانه في الحقيقة تعد على حقه فان تنازل فهو تبرع منه وكلها يجب فيها العدل بين اولاده لحديث اتقوا الله العطية آآ فانه يجب ان آآ يعدل فيها بين - 01:23:55ضَ
اه اولاده للحديث المذكور وضابط هذا يعني العدل ان يكون على قسمة الميراث يعني اذا اعطى الابن الف يعطي البنت خمس مئة وهذا هو المذهب وذلك لان قسمة الله اعدل القسمة - 01:24:18ضَ
خلافا لجمهور اهل العلم الذين يرون ان العدل بين الاولاد يكون بالتسوية لن افشي لكم سرا اذا قلت الجمهور يرون ان العدل بين الاولاد على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الايجاب - 01:24:43ضَ
ويقولون ان ان الحديث حديث النعمان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه اشهد على هذا غيري ولو كان محرما لما اجاز له ان يشهد غيره عليه قبالة ارضكم جمهور لا ينطلقون من فراغ احيانا اشير الى اقوالهم ولو كانت على خلاف ما ذكر المؤلف لان الحقيقة - 01:25:00ضَ
تصور هذه المسائل مهم ولولا ضيق الوقت لناقشنا آآ يعني قول الجمهور وما هو الاقرب هل هو قول الجمهور او قول اه المذهب في مسألة حكم العدل بين الاولاد من جهة وفي ايضا التفريق او اه - 01:25:26ضَ
في ضابط العدل من جهة اخرى نعم وبعد تقديم طبعا آآ قالوا بالتسوية لظاهر ايضا حديث عثمان فسوي بينهم. قال التسوية تقتضي ان يكون كل واحد منهم والحقيقة ان التسوية هذه آآ مفسرة لانها فسرت بالعدل والعدل هو كما جاء في قسمة الميراث نعم وبعد تقبيض - 01:25:48ضَ
وبعد تقبيظ الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه متفق عليه. وهذا واضح وايضا هو انتقال للملك للغير فيكون من قبيل التعدي على ملك غيره ولا يحل مال امرئ من مسلم بطيب نفس منه نعم. وفي الحديث - 01:26:14ضَ
الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولده. رواه اهل السنن. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية ويثيب عليها - 01:26:34ضَ
وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء هذه السنة قبول الهدية والاثابة عليها والاثابة عليها ومعنى الاثابة عليها يعني اذا اهداك احد هدية تهديه هذه السنة لا يلزمك هذا ولكن يستحب لك ذلك نعم - 01:26:46ضَ
وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره. للاب ان يأخذ من مال ولده بلا اذنه وهذا مما اختص به الاب مع ولده لحديث انت ومالك لابيك ولحديث ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم - 01:27:05ضَ
من كسبكم ولمعاني البر التي تشتمل على مثل هذا لكن هذا ليس على اطلاقه قال المؤلف ما لم ما لم يضره اذا كان سيلحق به ضرر شخص ليست لديه الا نفقة يسيرة بالكات تكفي - 01:27:24ضَ
له ولولده فلا يجوز لوالده ان يأتي عليها. ما لم يضره لا ضرر ولا ضرار. نعم او يعطيه لولد اخر او يكون فاذا اخذها او اعطاها لولد اخر ويكون اعطى - 01:27:45ضَ
بولد عطية اختصه دون غيره. وهذه العطية ايضا من مال هذا الولد. مال الولد الاخر فلا يكون المراد ما يتحقق معها البر المقصود الذي من اجله اجيز اخذ هذا المال من قبل الوالد من ولده نعم - 01:28:02ضَ
او يعطيه او يكون بمرض موت احدهما. لحديث انت ومالك انت حق الورثة بالمال عندئذ فلا يجوز ان يأخذ آآ من مال ولده في مثل هذه الحالة نعم وعن ابن عمر وعن ابن عمر هذي الوصية الان سيتحدث عن الوصية مشروعيتها - 01:28:23ضَ
في هذا الحديث نعم. وعن ابن عمر مرفوعة ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. الله اكبر. هذا الحديث الحقيقة - 01:28:42ضَ
الحديث العظيمة التي قل ان يعمل بها كثير من الناس وانت لو فتشت لوجدت ان اكثر الناس لا يكتبون مع ان لديه ما يوصون به اما عليه دين له دين - 01:28:57ضَ
او عنده ما يحتاج ان يؤكد عليه. فمن له شيء يوصي آآ فيه لا ينبغي له لا يشرع له الحق يتركه هملا بل يدونه بوصية ويكتب عليها التاريخ ويحدثها بين آونة واخرى - 01:29:14ضَ
ومن اللطايف كنا مع احد المراكز المتخصصة قبل مدة والان ينشئون تطبيق الاجهزة الذكية وصية الكترونية بحيث تدخل انت وتضع ما تريد فيها نماذج تحدثها بين الاونة والاخرى مع خدمات الحقيقة جيدة وهذا - 01:29:32ضَ
يعني من استثمار التقنية في ما هو مشروع نعم. قال وفي الحديث. وفي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه اهل السنن. هذا شرطها - 01:29:53ضَ
لا تكون لوارث وايضا الا تجاوز الثلث لما تقدم. الثلث والثلث كثير هذا لمن له وارث. اما اذا لم يكن له وارث فانه يجوز ان يوصي بكل ماله لان المنع لحق الورثة ولا ورثة. نعم - 01:30:05ضَ
وفي لفظ الا ان يشاء الورثة نعم حقهم نعم وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته الا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته. الله اكبر نعم. كما قال النبي صلى الله عليه - 01:30:19ضَ
عليه وسلم انك ان تذر وراثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه والخير مطلوب في الاحوال. نعم. هذا الحقيقة من الفقه الشرعي آآ اقرب الناس لكم ورثتك - 01:30:34ضَ
والخير فيهم افضل من الخير في غيرهم. ولذلك ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى مثل ذلك نضيف هنا بان الوصية تصح لمن يصح تملكه سواء كان مسلما او كافرا لعموم قوله - 01:30:56ضَ
الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. يقول ابن الحنفية هي وصية المسلم اليهودي والنصراني. والمراد طبعا المعين لا على سبل الاطلاق ولا من كان منهم حربيا او نحو ذلك يصح في الوصية ان تقع بالمعجوز عن تسليمه كما تقع بالمعلو والمجهول وتقع بالمعدوم وآآ - 01:31:19ضَ
وذلك وقد اتفق الفقهاء على ذلك لماذا؟ لانها شرعت رفقا وتوسعة بالناس اه كون الشيء مجهولا او معلوما معدوما موجودا لا يؤثر فيها ولا يجري عليه الغرر وتفترق الوصية عن العطية بامور ابرزها ان الوصية اه لا يسوى فيها بين المتقدم والمتأخر لان في - 01:31:43ضَ
لحظة واحدة تثبت عند الوفاة بينما العطية يسوى فيها يعني يفرق فيها بين المتقدم المتأخر في العطية اذا قبضت بينما الوصية يملك الرجوع فيها ما لم آآ يمت العطية يعتبر القول لها عند وجودها لانها تمليك في الحال خلاف الوصية فانما يعتبر لها كما - 01:32:10ضَ
اه اذا اذا مات اه ثبتت اه الوصية عندئذ العطية آآ يثبت فيها الملك عند قبولها الهبة فاذا لم تقبل من الموهوب له فانها لا تثبت بخلاف الوصية فانها تثبت مع الموت كما ذكرنا ولو لم يقبلها - 01:32:40ضَ
الموصي او لا تكون الا مع آآ ثبوت وفاتي الموصي بغض النظر عن قوله آآ عند آآ اذ الفرق المراد آآ في ما يتعلق آآ بالقبول القبول يكون آآ عندئذ معه ملك العطية بينما في الوصية يكون ذلك مع موت الموصي هذا - 01:33:05ضَ
كان يمكن الاشارة اليه في احكام هذه الابواب على اختصار آآ اقتضاه المقام وموعدنا ان شاء الله تعالى السبت آآ صلاة الظهر هنا اه بحيث نأتي ان شاء الله تعالى على ابواب النكاح والطلاق وما يتصل بها ليتم لنا مع ذلك - 01:33:39ضَ
بعون الله تعالى انهاء الكتاب في هذا الفصل ونستلم عنده ايضا اسئلة المراجعة بحيث تكتب لمن اراد المراجعة وتسلم في الدرس الذي يليه والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد - 01:34:02ضَ