درس منهج السالكين(المعاملات)

شرح كتاب منهج السالكين في الفقه فضيلة الشيخ د عبدالله الغفيلي الدرس العاشر

عبدالله الغفيلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العدد والاستبراء - 00:00:00ضَ

العدة تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق. فالمفارقة بالموت اذا مات عنها تعتد على كل حال. فان كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها. لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وهذا عام - 00:00:20ضَ

في المفارقة بموت او حياة. وان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اربعة اشهر وعشرة ايام. احسنت بسم الله الرحمن الرحيم. شرع المؤلف بعد ان فرغ من فرق النكاح ويراد بالفرق - 00:00:40ضَ

ما يحصل به انهاء عقد الزوجية من طلاق او خلع او لعان او نحو ذلك من انواع البينونة الصغرى والكبرى تذكر ما يتصل بهذا وهي العدد وهي العدد ويراد بالعدة المدة التي تعقب الفراق بين الزوجين - 00:01:01ضَ

وهذه المدة هي نوع من التربص والانتظار لمن فارقها زوجها سواء كانت مفارقته بسبب موته او كانت بسبب طلاقه في حياته ومشروعية العدة لها حكم عظيمة وهذا من ما امتازت بهذه ايضا الشريعة - 00:01:28ضَ

لان من اهم مقاصد وحكم هذه العدد التيقن من براءة الرحم وانه غير مشغول في حمل من الزوج الاول الذي فارق زوجته وايضا يعطي الزوج لا سيما المفارق في حال حياة فرصة للمراجعة - 00:01:56ضَ

يعطيه فرصة للمراجعة والنظر والتريث. لعل وعسى بخلاف ما لو كانت المرأة اه تنتهي علاقتها بزوجها بمجرد طلاقه لها. فلا يمكنه ان يعود اليها لا سيما وان الطلاق تحتف به ظروف احيانا نفسية واجتماعية وكثيرا ما يكون الطلاق عبارة عن ردة فعل - 00:02:20ضَ

لموقف معين ولذلك راعت الشريعة هذا سواء كان في عدد الطلقات او كان في ظبط الطلاق احكام كما هو الحال في الطلاق السني بحيث لا يوقع في اي حال او كان ذلك في العدة التي - 00:02:51ضَ

تعقبه فيما لو وقع وهذا ايضا يتضح في كل انواع الطلاق او الفراق سواء كما ذكرنا كان هذا في حق الطلاق المفارق او الطلاق في مفارقة الزوج لزوجته حال حياته او كان في حال وفاته لانه نوع من الحريم - 00:03:10ضَ

والتقدير للنكاح فلو كان النكاح الثاني للمرأة متصلا بالنكاح الاول لا يفترق عنه الا في يوم او يومين لم يكن هناك نور نوع من التقدير ولا الحياطة ولا ايضا الاظهار لمكانة الزواج الاول - 00:03:35ضَ

ولذلك كما ذكرنا كانت هذه العدة ويتأكد هذا في حق عدة الوفاة لان فيها ايضا نوع من القيام بحق الزوج القيام بحق الزوج المتوفى واظهار التعظيم لهذه المصيبة التي وقعت لهذه الزوجة وهذا نوع ايضا من التوسط - 00:04:06ضَ

بينما كانت عليه الجاهلية حيث كانت المرأة تمكث سنة كاملة لا تغتسل ولا تمتشط ولا تتنظف فكانت حالتها اشبه بحالة البهيمة اذا ما عنها زوجها فلم يكن الاسلام ليقر مثل هذه الحال كما ايضا لم يكن ليجعل المرأة المتوفى عنها زوجها كسائر النساء - 00:04:35ضَ

بل هي نزلت بمصيبة ولهذا المتوفى وهو زوجها حال الحياة حق عظيم فلذلك كان لا بد ان يكون هناك مدة زمنية تختص بها عن باقي من فارقهن ازواجهن في حال الحياة - 00:05:03ضَ

ولكان هذه المدة كما التمس بعض الفقهاء جاءت من باب الثلث. حيث انها اربعة اشهر وهي ثلث العام وعشر مرت ايام وهي ثلث الشهر فصارت المدة اجمالا اربعة اشهر وعشرا - 00:05:25ضَ

وان شئت ان تنظر الى معنى اخر وهو معنى تخلق الولد خلال الاربعة اشهر ثم العشرة ايام لما قد يحدث من تفاوت بعض الاشهر زيادة او نقصا ايا كان سبب هذه المدة فان هذه العدة قد ثبتت بالنص والاجماع - 00:05:43ضَ

فما كان لنا الا ان نسلم وان نبحث عن الحكم التي لم يكن ليفرض حكم شرعي الا لحكمة يمكن ان ان نقسم المعتدات على سبيل الاجمال فنقول كما اشار المؤلف ان المعتد اما ان تكون حاملا - 00:06:03ضَ

او تكون متوفى عنها زوجها او تكون مفارقة او تكون مفارقة او تكون ممن ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه ويمكن ايضا ان نضيف حالة زوجتي المفقود وهذه الحالات الاربع سيذكرها المؤلف على تفصيل الحالة الاولى - 00:06:26ضَ

آآ المرأة الحامل اذا فارقها اه زوجها او مات عنها ايا كان والحالة الثانية هي حالة المتوفى عنها زوجها والحالة الثالثة هي حالة المطلقة والحالة الرابعة هي حالة من ارتفع عنها حيضها ولم تدري ما سببه - 00:06:57ضَ

الحالة الخامسة هي حالة زوجة المفقود. وفي هذه الاحوال الان سيأتينا نوع من التفصيل. ابتدأ المؤلف بحالة الحامل فقال عدتها ان تظع جميع ما في بطنها. ان تظع جميع ما في بطنها وذلك للاية. وولاة الاحمال اجلهن ان - 00:07:23ضَ

معنى حملهن وهذا عام فيمن كانت مفارقة بطلاق في حال الحياة او كانت مفارقة بموت وعليه فان عدة الحامل بحسب وضع حملها هذه قاضية على عدة المتوفى عنها زوجها او المطلقة - 00:07:43ضَ

فاذا كانت حاملا ووضعت بعد شهر فان عدتها تكون قد انتهت ولا يلزمها عندئذ ان تبقى مدة اطول وهذا الحكم متأيد الدليل العام في هذه الاية وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن - 00:08:17ضَ

حملهن وايضا في ما دلت عليه بعض النصوص كحديث الاسلامية وغيرهم سيأتي ان شاء الله تعالى الاشارة اليه وضابط الحمل ما تبين فيه خلق الانسان اذ لو وضعت المرأة شيئا - 00:08:43ضَ

من رحمها لم يمضي عليه الا شهر او شهران فانه لا يكون لها حكم الحامل لا يكون لها حكم الحامل واقرب ما يكون هو ما يتم له آآ ثمانون يوما - 00:09:04ضَ

قال وان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام هذا في ما يتصل بالمرأة المتوفى عنها زوجها. وذلك الاية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر - 00:09:28ضَ

وعشرا اربعة اشهر وعشرا وهذا في حق الحرة ما الامة فان عدة تكون على النصف من ذلك على النصف من ذلك يعني شهران وعشرة او خمسة ايام نعم قال بعدها ويلزم في مدة هذه العدة - 00:10:01ضَ

اذا تبين هذا حتى لا يلتبس ان لم تكن حاملا كانت متوفى عنها وهذا طبعا يبين من كلام المؤلف لماذا؟ لان المؤلف لما عرف فقال تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق. فبدأ بمن فارقها زوجها بموت - 00:10:32ضَ

فقال هي لا تخلو اما ان تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل او تكون غير حامل فعدتها اربعة اشهر وعشرا. واضح ويلزم في مدة هذه العدة نعم ويلزم في مدة هذه العدة ان تحد المرأة بان تترك الزينة والطيب - 00:10:58ضَ

والتحسين بحناء ونحوه. وان تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه. ضوابط الاحداد هنا ان تجتنب المعتدة لوفاة زوجها كل ما يدعو الى نكاحها ويرغب في النظر اليها قد ذكر المؤلف لهذا الصور - 00:11:23ضَ

ليست على سبيل الحصر لكن النص ورد بها ويقاس عليها ما كان في حكمها فقال بان تترك الزينة ان تترك الزينة وهو وهي التجمل وهي التجمل وهذا كما لا يخفاكم - 00:11:50ضَ

يختلف من زمان الى اخر ولكنه في عرف النساء ما يظهر المرأة على صورة اجمل يدعو للنظر اليها والاعجاب بها والرغبة في نكاحها وهذا محل اجماع بين الفقهاء وهو وجوب ترك الزينة - 00:12:13ضَ

بالنسبة للمتوفى عنها زوجها ومن الزينة الان ما تتخذه النساء من ادوات التجميل الحديثة قال والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه والاصل في حديث ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدوا امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج - 00:12:41ضَ

اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار وهذا الحديث اصل في منع المعتدة المتوفى عنها زوجها - 00:13:12ضَ

من التزين ومن صور التزين التحلي الحلية المعروفة من ذهب او فضة وليس منها كما يظن البعض لبس النقاب يمنعونها منه بناء على انها معتدة وهو في الحقيقة ليس تجملا - 00:13:33ضَ

وانما يمتنع النقاب في بعض الاحوال لمخالفته الحكم الشرعي سواء كانت معتدة عن وفاة او لم تكن اما اذا كان على مقدار العين الاصل جوازه كما ان البعض يظن ان الاغتسال والتنظف واستعمال الصابون او الشامبو حتى ذا الرائحة حتى - 00:14:05ضَ

ما يكون ذا رائحة زكية يظن انه نوع من التجمل او التزين فيمنعون عنه المحادة وهذا غير اه يمنعون عنه المرأة في حدادها وهذا غير صحيح بل لا حرج في آآ للمرأة المتوفى عنها زوجها - 00:14:29ضَ

قال ثانيا اذا هذا المانع الاول بالنسبة للمرأة في الاحداث. المانع الثاني وان تلزم بيتها الذي مات زوجها فيه وهي فيه. ولا فلا تخرج منه الا لحاجتها نهارا. لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. آآ الممنوع - 00:14:52ضَ

النوع الثاني عن المرأة المحاد التي في زمن العدة والحداد على زوجها الخروج من بيتها الا لحاجة واضاف عليه المؤلف ان يكون هذا الخروج نهارا لا ليلا فلابد في الخروج بالنسبة للمتوفى عنها زوجها من ضابطين - 00:15:20ضَ

الظابط الاول ان يكون لحاجة الظابطة الثانية ان يكون نهارا آآ لا ليلا وهذا قائم على ان الاصل المرأة القرار في بيتها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى - 00:15:49ضَ

وعليه فان المرأة لا تخرج الا لحاجة في عموم احوالها ويتأكد هذا في من مات عنها زوجها في من مات عنها زوجها اما اشتراط ان يكون خروجها او تقييد خروجها بما يكون - 00:16:10ضَ

في النهار دون الليل لما جاء فيه من بعض الاثار الا ان هذه الاثار الحقيقة لا تقوى على اثبات هذا الحكم ولذلك ذهب جمهور اهل العلم الى جواز خروج المرأة في الاحداد - 00:16:33ضَ

ليلا جواز خروج المرأة في الاحداد ليلا للحاجة لكن لا تبيت الا في بيتها وذلك لما جاء في حديث مجاهد وان كان مرسلا تحدثنا عند احداكن ما بدا لكم فاذا اردتن النوم فلتأب - 00:16:59ضَ

كل امرأة الى بيتها ولان المحادة او المرأة في حدادها اذا جاز لها ان تخرج نهارا للحاجة فلا مانع من خروجها ايضا لهذه الحاجة ليلا وان كانوا في حقيقة الامر يقولون ان الليل - 00:17:23ضَ

محل الفتنة والاخطار آآ الوقوع في المعاصي ونحو ذلك الا ان هذا كما لا يخفى لا يقوى على اثبات مثل هذا الحكم بل لربما كان النهار احيانا اه اكثر آآ - 00:17:48ضَ

مثلا من الليل ويختلف هذا من زمان الى اخر ومن مكان لاخر اذا هذه حالة من فارقها عنها زوجها بوفاة النوع الثاني واما واما المفارقة في حال الحياة. فاذا طلقها قبل ان يدخل بها فلا عدة له عليها. لقوله تعالى يا ايها الذين - 00:18:10ضَ

الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وان كان قد دخل بها او خلا بها فان كانت حاملا فعدتها وضع حملها. قصرت المدة او طالت. وان لم تكن حاملا - 00:18:36ضَ

فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وان لم تكن تحيض كالصغيرة ومن كالصغيرة ومن لم تحظ والايسة فعدتها ثلاثة اشهر. لقوله تعالى واللائي يئسن - 00:18:56ضَ

ومن المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. اذا المفارقة بوفاة ذكرنا انها يجب ان تتربص في بيت زوجها في بيت زوجها اربعة اشهر وعشرة ما لم تكن حاملا والاصل فيه حديث الفريعة بنت ما لك مرفوع حيث قال لها النبي - 00:19:16ضَ

صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. وهنا تنبيه الى ان المرأة لا ينبغي لها ان تتحول عن البيت الذي جاء فيه نعي زوجها - 00:19:47ضَ

الى بيت اخر كما لو كان بيت اهلها او نحو ذلك الا الا لعذر كما لو كانت تخاف على على نفسها او يشق عليها البقاء في هذا البيت بعيدا عن اهلها - 00:20:07ضَ

اما الحالة الثانية وهي المفارقة اه في حال الحياة اي المطلقة فهذه لا تخلو من احوال طه المؤلف رحمه الله تعالى قال الحالة الاولى اذا طلقها قبل ان يدخل بها قبل ان يدخل بها - 00:20:23ضَ

طلقها قبل ان يطأها بل وقبل ان يغلق عليها بابا ويرخي عليها سترا طلقها وهي في بيت اهلها. طلقها وهي في اهلها بعد ان عقد عليها هذه الى عدة عليها - 00:20:43ضَ

ولها ان تنكح من الغد زوجا غيره لان الحكمة من العدة كما ذكرنا هي استبراء الرحم قد علم ذلك بانتفاء السبب الشاغل له. اذ السبب الشاغل للرحم هو الوطأ. والوطأ منتف في هذه في - 00:21:02ضَ

هذه الحالة غير موجود فينتفي معه كما ذكرنا آآ السبب الذي آآ تنشغل او ينشغل به نرحب فتجب لاجله العدة وهذا الاصل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة - 00:21:22ضَ

تعتدونها. الحالة الثانية اذا دخل بها او خلا بها. اذا دخل بها يعني وطئها او خلا بها هذا كما ذكرنا على المقرر عند جمهور اهل العلم من ان الخلوة تثبت احكام الوطئ ولو لم يقع معها مسيس وذلك لما جاء عن زرارة ابن اوفى قضى الخلفاء - 00:21:47ضَ

راشدون ان من اغلق سترا او ان من ارخى سترا او اغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العدة ووجبت العدة وذلك لان اغلاق الباب وارخاء الستر مظنة للوطء والمظنة عند الفقهاء تنزل منزلة - 00:22:17ضَ

المئنة. ولذلك يقال ان ظابط الخلوة ان تكون المرأة اولا مطاوعة. فلو اكرهت على مثل هذه في الخلوة فانها لا يعتد بها عند الفقهاء. يوطأ مثلها. فان كانت صغيرة لا يوطأ مثلها - 00:22:42ضَ

فان رحمها لا ينشغل بالوطء فيما لو وقع مع مع استبعاده. وايضا ان يكون الزوج عالما بوجودها فلو كانت المرأة مع الزوج لكنه مثلا لا يبصر او لا يدري عنها فان - 00:23:02ضَ

الحالة هذه ليست من حالات الخلوة التي يجب بها المهر وتجب بها العدة قال فان كانت حاملا هذا لا يخلو اذا كان قد دخل بها ان كانت حاملا فعدتها وضع حملها كما تقدم - 00:23:22ضَ

اذا الحامل عدتها واحدة في كل الاحوال ولو وضعت من الغد ولو وضعت من الغد لان الرحم في هذه الحالة مستبرأ ولا يراد ايضا تطويل العدة بلا آآ بلا آآ - 00:23:40ضَ

داع الى هذا التطويل ولذلك كما تذكرون كان من اسباب منع او تحريم الطلاق في حي تطويل العدة تطويل العدة لان هذا لن يحتسب القرب فستحتسب ثلاثة اخرى ان لم تكن حاملا - 00:24:01ضَ

فهي لا تخلو ان كان مثلها يحيظ فعدتها ثلاثة قرون والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. والقرؤ اختلف فيه هل يكون الحيض الطهر والراجح ان المراد بالقرب هو الحيض وهذا يا اخوة يعني - 00:24:26ضَ

ان العدة ستتفاوت بين النساء لان بعض النساء يتقارب حيضها وبعضهم ربما تباعد الثاني ان لم تكن يعني الحالة الثانية لمن طلقت وليست حاملا تكون ممن يحيض هل هناك من النساء - 00:24:50ضَ

نعم الصغيرة التي لم تبلغ والكبيرة التي ايست وفي هاتين ففي هاتين الحالتين تكون العدة بالاشهر كما قال تعالى واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وهاتان هما الصورتان - 00:25:19ضَ

التي لا تحيض فيها المرأة الحالة الرابعة التي ذكرناها في التقسيم ما هي؟ تفضل يا شيخ. فان كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به لماذا - 00:25:47ضَ

قالوا لان مثلها يحيظ وهي لم تيأس يعني ليست صغيرة ولا ايس الاصل وقوع الحيض منها فتنتظر حتى يعود ثم تعتد به اذا عاد. وان طالت العدة عليها. وهذا نوع ايضا من الاحتياط. نعم - 00:26:11ضَ

ويدل عليه عموم الاية اذ لا يتحقق العموم الاية في حقها الا بان تمر عليها ثلاثة قروء ولم تمر فتنتظر حتى تمر عليها القرون الثلاثة. نعم. وان ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظر التسعة اشهر احتياطا للحمل. ثم اعتدت بثلاثة اشهر - 00:26:35ضَ

واذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور امارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. اما اذا ارتفع ولا تدري ما رفعت وهذه الحالة الثانية لمن ارتفع حيظها قد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه ما قرره المؤلف هنا من انها تعتد سنة كاملة - 00:26:56ضَ

تسعة اشهر تنتظر احتياطا للحمل لان مدته تسعة اشهر ثم تحسب بعده ثلاثة اشهر المجموع يكون سنة سنة كاملة وهذا على سبيل الاحتياط وقد نقل الشافعي رحمه الله تعالى ان هذه الفتيا من عمر لم ينكرها منكر فكانت اجماعا - 00:27:25ضَ

كانت اجماعا اما اذا ارتابت بعد انقضاء العدة يعني شكت ما تدري هل هي حامل او ليست حاملا فانها لا تتزوج. يقول المؤلف هنا كما قرر الفقهاء حتى تزول الريبة - 00:27:52ضَ

حتى تزول الريبة وذلك التحقق من براءة رحمها والاحتياط للنسب وهذا الكلام يتجه ربما في ازمة ماضية اما الان فيمكن التوثق من كون المرأة حاملا او غير حامل من خلال الوسائل وادوات الفحص الطبي - 00:28:14ضَ

وبناء عليه يمكن ان يحكم بابتداء عدتها الحالة الخامسة عندنا نعم وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته. بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. المؤلف هنا اختصر واختصر في امرأة المفقود على حالة واحدة - 00:28:53ضَ

وينص الفقهاء على ان امرأة المفقود لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان يغلب على حاله عند فقده السلامة مثل تاجر في حال تجارة انقطعت اخباره الاصل في مثل حاله - 00:29:22ضَ

حالة تجارة هذي يعني يسلم لا ان يهلك فاذا كان كذلك فانهم ينصون على انها تنتظره حتى تتيقن موته ولو طال الزمان وليس لذلك مدة ولا ان اما الحالة التي ذكرها - 00:29:46ضَ

المؤلف فيمكن ان تكون اشبه بما لو غلب عليه الهلاك كما لو فقد في حرب مثلا او في مواطن خطر فانه والحالة هذه اعتد او تنتظر اربع سنين ثم تعتد للوفاة - 00:30:10ضَ

بعد هذه الاربع سنين اربعة اشهر وعشرة فعليها اذا ان تنتظر اربع اربع سنين واربعة اشهر وعشرا وهذا قضى به مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر وعثمان ابن عباس - 00:30:36ضَ

عمر وهو مشهور بينهم اذا اما ان يغلب عليه الهلاك فتنتظر اربع سنين ثم تعتد للوفاة كما قظى به الصحابة رظي الله تعالى عنهم او يغلب عليه السلامة فتتربص حتى تتيقن موته - 00:30:50ضَ

قال المؤلف هنا تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد ولكأني به رحمه الله اراد ان يقول ان امرأة المفقود لا تعتد الا بحسب حكم الحاكم فان حكم الحاكم - 00:31:13ضَ

مكوثها اربع سنين بناء اربع سنين بناء على ان هذه الحال يغلب عليها الهلاك اعتدت اربعة اشهر وعشرة بعد اربع سنين وان حكم الحاكم عليها بانها تنتظر ولا تتزوج لان - 00:31:32ضَ

الافضل في حال زوجها السلامة فتنتظر وان حكم بفسخ نكاحها فانه ينفسخ اذ الامر يرجع لتقدير القاضي وهذا الرأي الذي اختاره المؤلف فاقتصر به واختصر وجعل من الحالين حالا واحدا متجه جدا في هذا - 00:31:56ضَ

الزمان مع وسائل الاتصالات الحديث اذ يبعد ان رجلا ولو كان في حال تجارة ينقطع عن اهله سنين ما يكلمهم هذه علامة على ماذا على الهلاك في غالب الاحوال قال ولا تجب النفقة. نعم - 00:32:19ضَ

ولا تجب النفقة الا للمعتدة الرجعية او لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل لقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. واما الاستبراء فهو تربص الامة التي كان سيدها يطأها - 00:32:44ضَ

فلا يطأها بعده زوج او سيد حتى تحيض حيضة واحدة. وان لم تكن من ذوات الحيض تسأل. تستبرأ بشهر او وضع حملها ان كان ان كانت حاملة. احسنت قال ولا تجب النفقة الا المعتدة الرجعية - 00:33:04ضَ

لانها زوجة وهذا ثابت الاجماع وهكذا فارقها زوجها في حال الحياة وهي حامل فتجب النفقة علي على زوجها لقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وهذا يصدق على - 00:33:26ضَ

من فارقها زوجها وهي حامل فراقا بائنا لان النفقة الحمل فالحمل هو وولده سواء كان ذلك بطلاق او خلع او فسخ قال المؤلف واما الاستبراء فهو تربص الامة التي كان سيدها يطأها - 00:33:57ضَ

فلا يطأها بعد زوج او سيد حتى تحيض حيضة واحدة وحال عدة الامة ليس كعدة الحرة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في سبي اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه - 00:34:26ضَ

حتى تحيض حيضة واحدة لان المراد هنا الاستبراء والاستبراء يتحقق بالمرة وانما ذكرنا ان الزيادة على المرة فيما تقدم بخصوص المطلقة لاجل آآ محاولة عودة الوفاق بين الزوجين آآ الرجوع عن الطلاق - 00:34:48ضَ

وهذا غير وارد في مثلي حالة الخلع مثلا لانهما قد اتفقا على ذلك وبذلت فيه العوظ. ولا في حالة الامة قال واذا لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر يعني امة لا تحيض - 00:35:17ضَ

صغيرة وايسة. فكما قلنا في من لا تحيظ من الحرائر تمكث ثلاثة اشهر فهنا تمكث شهرا واحدا ثلاثة قرون تقابلها ثلاثة اشهر وحيضة يقابلها شهر اما ان كانت حامل فتضع حملها وينتهي عندئذ - 00:35:34ضَ

اه تنتهي عندئذ عدتها كما في آآ قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر وفي الحامل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا في الحرة والامة على النصف منها بل جاء النص بما هو اقل - 00:35:56ضَ

من ذلك ولو نكحت المعتدة لو نكحت المعتدة في حال عدتها فنكاحها باطل باجماع العلماء كما قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. فهو نهي عن النكاح - 00:36:18ضَ

في اثناء العدة. ويجب التفريط بينهما. يجب ان يفرق بين هذه المعتدة وبين زوجها من النكاح الثاني لانه نكاح باطل وايضا لما ثبت عن عمراء وعلي رضي الله تعالى عنهما نعم باب - 00:36:41ضَ

فقط باب النفقات للزوجات والاقارب والمماليك والحضانة. على الانسان نفقة الزوجات نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاهم - 00:37:01ضَ

الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ويلزم بالواجب من ذلك اذا طلبت. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى الانسان باب النفقات للزوجات والاقارب - 00:37:24ضَ

والمماليك والحضانة ذكر المؤلف هنا الحقيقة اكثر من باب حق الحضانة ان تفرض كما يفعل الفقهاء لكنه جمعها مع باب النفقات وذكر النفقة هنا لان النفقة تكون لاحد اسباب ثلاثة اما ان تكون بسبب الملك - 00:37:45ضَ

او بسبب النكاح او بسبب النسب فناسب ان يذكرها في هذا الموضع لانه تحدث عن النكاح وما يتصل به وتحدث عن ملك اليمين و يشير واشار الى ما يتعلق بالنسب فكان - 00:38:11ضَ

الموضع اللائق هنا الكلام عن الاحكام المتصلة بالنفقات ويراد بالنفقة بذل المال في الطعام والشراب والكسوة والسكن لمن هو حق له وهذه الاشياء هي من اساسيات العيش وهكذا ما تعارف الناس في كل زمان ومكان على كونه من الحاجيات - 00:38:39ضَ

فانه عندئذ يكون من النفقة مثل السيارة للولد الان هذا الشي من النفقة هل يقال بان وسائل الاتصال الحديثة الجوالات ونحوها تكون من النفقة الواجبة على الاب بحق ابنه او زوجه - 00:39:30ضَ

اولى قال على الانسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج وذلك لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته بحسب قدرته ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه وكان لا يستطيع - 00:40:01ضَ

ان ينفق بسعة فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ولذلك متى شح القادر بالنفقة على زوجته كان لها ان تطلب الفسخ وكان ذلك سببا مشروعا لفسخ النكاح - 00:40:33ضَ

قد وقفت على اكثر من حالة فسخ القاضي بها نكاحا اه النكاح لاجل طلب الزوجة بعد اقراره بانه لا ينفق بعد اقراره بانه لا ينفق وهذا كما اشار المؤلف بحسب حال الزوج - 00:40:59ضَ

فان كان غنيا فينفق بما يناسب غناه ويعد تقصيره فيما دون ذلك ولو كان من هو اقل منه ينفق مثل هذه قاعدة شرعية مستقرة في ان كل ما لم يحدد - 00:41:25ضَ

من الشرع فمرجعه العرف وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد ومن هذا النفقة كما ذكرنا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند لما شكت زوجها ابا سفيان وقالت انه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بري - 00:41:53ضَ

فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف كما جاء في الحديث المتفق عليه وهذا اصل في هذا الباب ويلزم بالواجب من ذلك اذا طلبت اي اذا طلبت الزوجة - 00:42:24ضَ

فانه يلزم الزوج ما هو واجب لا يستغنى عن من مأكل ومشرب وملبس يسترها غنيا كان او فقيرا فانه لازم عليه فمتى كان لا يقدر على توفير تلك الحاجات الاساسية فلها ان تطلب - 00:42:52ضَ

الفسخ عندئذ وفي حديث جابر الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فالرزق الكسوة لابد منها فيما تعارف عليه الناس اما اسقاطها من جهة اصلها نظرا لفقر الزوج ونحوه فلا يلزم الزوجة - 00:43:17ضَ

بالبقاء معه او يمنعها من طلب الفسخ والخروج عنه نعم يا شيخ اي نعم هو هو يعني يطرحها البعض على انها من النفقة آآ التي تعارف الناس الان عليها لاهميتها - 00:43:49ضَ

والظاهر ان القول بالالزام بها وايجابها على الاب فيه نظر فيه نظر لان كثيرا من الناس يمكنه ان يستغني عنها وانما نحن افترضنا ان اشياء اساسية وواجبة ولابد منها لكن لو - 00:44:15ضَ

بان بعض الناس مقتدر مقتدر ولديه سعة طلبت زوجته منه ان يمنحها هاتفا جوالا فان هذا له وجه اذا لم يخشى من منحه لها ذلك ظررا او يعني اشكالا هذا له وجه الحقيقة في مثل هذه الحالة لكن شخص مثلا عنده - 00:44:33ضَ

اه خمس او ست او سبع من الابناء والبنات كل واحد يطلب جوال ويترتب على هذا الجوال ايضا مصاريف ونحو ذلك الظاهر انه لا يلزم مثل هذا لا يلزم مثل هذا وهذا فيه مشقة والمشقة تجلب - 00:45:04ضَ

التيسير وعلى الانسان وعلى الانسان نفقة اصوله وفروعه الفقراء اذا كان غنيا. وكذلك من يريد هذا محل اجماع محل اجماع وهو وجوب النفقة على الاولاد الصغار وعلى الوالدين الفقيرين وعلى الوالدين الفقيرين - 00:45:21ضَ

الذين لا مال لهما ولا ولا كسب والقاعدة في آآ في هذا ان يكون الوالدان فقيرين وان يكون الولد قادرا على النفقة الزامه بالنفقة مع عجزه عنها اضرار به الضرر يزال ولا ضرر - 00:45:47ضَ

ولا ضرار ولا يكلف الله نفسا الا وسعها قال وكذلك من يرثه بفرظ او تعصيب وهذا تفريع على مسألة النفقة على الولدين الاولاد والوالدين بمسألة نفقة الاقارب لو جاءك ابن عم - 00:46:20ضَ

ولا ابن خال او عم او خال او اخ وقال لك انا محتاج انفق علي انفق علي فما القاعدة في هذا القاعدة فيه قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث - 00:46:47ضَ

مثل ذلك متى كان المنفق وارثا للمنفق عليه وجبت عليه نفقته ان كان المنفق غنيا والمنفق عليه فقيرا اذا متى كان المنفق عليه المنفق وارثا للمنفق عليه فيجب عليه ان ينفق - 00:47:11ضَ

في حال ما اذا كان المنفق غنيا والمنفق عليه فقيرا لا يملك مالا ولا يستطيع كسبا لان الفقير الاصل ما لا يملك مالا حقيقة ولا حكما والحقيقة الا يكون لديه مال والحكم الا يكون قادرا على تحصيل المال - 00:47:51ضَ

ولذلك يمكن ان نقعد قاعدة فنقول ان الانسان يجب عليه ان ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى مماليكه وعلى اولاده ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى مماليكه وعلى اولاده وعلى - 00:48:28ضَ

والديه ما يكون من الحواشي يعني من الاخوة مثلا او ابناء العم او نحو غير الاصول والفروع فانه يجب عليه نفقتهم اذا كانوا وارثين وكان لهم وارثا فيما تقدم قبل قليل - 00:49:02ضَ

من ظابط وهو ان يكون غنيا مع فقرهم نعم وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم. وان طلبت زوج زوجه وجوبا. وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا. ولا يكلفها ولا يكلفها ما يضرها. وفي - 00:49:38ضَ

كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم. والحضانة؟ نعم. وهذا فيه بيان لحق من كان تحت يد تحت يد المرء لا سيما من مملوك او بهيمة او نحوه - 00:50:15ضَ

لانه ان لم يقم بما هو واجب عليه من حقه فيجبر على بيعه يجبر على بيعه لا سيما في حق المملوك اذا طلب لان ذلك ظرر والظرر يزال وهذا محل اجماع بين - 00:50:33ضَ

الفقهاء قد ايضا ادخلت امرأة النار في هرة لانها حبستها هي اطعمتها وسقتها اذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض وامام هذا الحديث تتهاوى كل دعاوى الغرب في الرفق بالحيوان - 00:50:52ضَ

وهم يسوون الانسان سوءا العذاب قال والحضانة الان سينتقل المؤلف الى مسألة الحضانة ومسألة الحضانة ايضا ورودها هنا في محله لان الحضانة فرع عن افتراق الزوجين لا سيما في حال الحياة - 00:51:18ضَ

وهي من اكثر المسائل اشكالا ولا زال العمل القضائي في مثل هذه المسألة ومسألة الحضانة يختلف من حال الى حال لدقتها وكثرة تطبيقاتها وتفصيلاتها. والقاعدة الشرعية في الحضانة هي ابتغاء مصلحة الطفل - 00:51:45ضَ

ابتغاء مصلحة الطفل وكل ما ورد من نصوص يدور حول هذا المعنى حول هذا المعنى وهو آآ البحث او ابتغاء مصلحة الطفل نعم والحضانة والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره. والقيام بمصالحه. وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. ولكن - 00:52:10ضَ

الامة احق ولكن الامة احق بولدها ذكرا كان او انثى ان كان دون سبع. فاذا بلغ سبعا فان كان ذكرا خير بين ابويه فكان مع من اختار وان كانت انثى فعند من يقوم بمصلحتها من امها او ابيها. ولا يترك - 00:52:38ضَ

ولا يترك المحرم. المحظون نعم. ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم الحضانة تجب على من يجب عليه النفقة وهو الاب وهو الاب قال المؤلف معقبا على هذا هذا الاصل وهو وجوبها على - 00:52:58ضَ

الاب ولكن الام احق بولدها ذكرا او انثى ان كان دون سبع وهو يقرر بان الحضانة واجبة على الاب فيما لو كان الابن فوق سبع فاما ان كان دون سبع - 00:53:29ضَ

فالام احق به والاصل في هذا حديث عبد الله ابن عمرو ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني فقال - 00:53:52ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه القاعدة انت احق به ما لم تنكحي انت احق به ما لم تنكحي وحمل هذا على من كان دون السبع لما ورد ايضا من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:13ضَ

خير الصبي وقد جاوز سبعا قال فان بلغ سبعا فان كان ذكرا خير بين ابويه اذا هو لا يخلو ان كان ذكر يخير بين ابويه فيكون مع من اختار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:32ضَ

في مثل هذه الحالة للغلام يا غلام هذه امك وهذا ابوك فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به واذكر في هذا الحقيقة قصة مؤثرة مرة في المجلس القظائي - 00:54:59ضَ

لما جاء الاب والام يختصمان في طفل بلغ ثمان او تسع سنوات وكانت الام تتحرق على ابنها وتترجى من القاضي ان يحكم لها به بينما كان الاب مستمسكا بهذا الابن - 00:55:20ضَ

واتهمت اه مطلقها بتهم كثيرة تخل في دينه ومروءته وان هذا هو باعثها على طلب الطلاق منه وفراقه ومن ذلك انه لا يصلي فسألها القاضي هل لك من دليل؟ هل عندك من بينة؟ قالت ليس لي دليل ولا بينة - 00:55:45ضَ

وانما الله شاهد على حاله وحاله تخير القاضي الطفل وكان الاب كما تذكر الام صاحب اه فرقة فنية او نحو ذلك كل ليلة في محفل وقالت لا تخير فانه لن يختارني - 00:56:16ضَ

فلن يجد لهوا كالهو الذي يكون مع والده فعلا لما خير الطفل اختار والدة الام باكية متأثرة بعد ستة اشهر جاءت الام ومعها امرأة اخرى وقالت يا فضيلة القاضي انا اطالب بحضانة ابني مرة اخرى - 00:56:50ضَ

قال القاضي قد حكمنا خيرنا واختار والده قالت مات وكان سليما صحيحا وفي اوسط العمر سبحان الله قالت مات وهذه امه تطالب ايضا بالولد وما كان من القاضي في هذه الحال الا ان حكم ولم يخير - 00:57:24ضَ

لان التخيير اما انما يكون في حال وجود الابوي اما مع وجود الجدة فان الام اشفق حكم به فقالت كانت هذه دعوتي ان يرجع ابني الي واني والله اعلم اظنها صالحة - 00:57:51ضَ

ولربما استجيبت دعوتها وعاد ابنها باي سبيل كان المشكلة التي تكمن احيانا الا يختار الابن احدا منهما او يمسك بيد والده ووالدته ويقول اريدهما جميعا وهذا يكون السبيل الشرعي في مثل هذه الحالة - 00:58:10ضَ

ان يقرع بينهما ان يقرع بينهما اذا لم يظهر للقاضي تحقق المصلحة في اي منهما في حضانة اي منهما انا لما اذكر مثل هذه الصور فقط اريد ان تصلك اه اه يعني الفكرة وهي ان الحضانة شائكة - 00:58:34ضَ

لما يعني يحتف بها من الحاجة او صعوبة اثبات اي الحالين اصلح هل بقاء الابن عند والديه والدته الرؤوف الرحيم المشفق عليه ولكنها قد لا تتمكن من القيام بتربيته او بقاؤه عند والده الحازم ربما آآ الذي يستطيع ظبط الابن لكنه لن يملك - 00:58:55ضَ

الرحمة والرأفة التي هي عند والدته قضية صعبة جدا ولذلك اعتبر انه من اكثر القضايا اشكالا الان عند القضاة الحضانة ولا زالت حلقات النقاش واللقاءات تعقد في هذا الامر الذي يظنه الظن يسير وهو من اشكل واصعب الامور - 00:59:24ضَ

قال بعد ذلك وان كانت انثى فعند من يقوم من مصلحتها من امها او ابيها. الاصل انه لا تخير الانثى في مثل هذه الحالة وانما ينظر من هو الذي يمكنه ان يحفظها - 00:59:47ضَ

واحيانا بعض القضاة يلاحظون دقائق يعني مثلا لو كانت عند الاب قنوات فضائية مثلا عليها ملحوظات شرعية قد لا يحكم في هذه الحالة للاب اذا كانت اسرة الام اسرة صالحة مثلا بخلاف اسرة الاب - 01:00:02ضَ

وينظر الى جميع هذه القرائن ثم يحاول قدر الاستطاعة في حق البنت الا يخير وانما يبحث عن ما هو احفظ لها بخلاف الابن فان هذا الشأن في حقه اي سروى اوسع - 01:00:25ضَ

اذا حكم القاضي للاب او للام ثم تبين فيما بعد انه لا يحفظه ولا يصونه لا يحفظ ام رحيم ولكن الابن كل يوم يخرج من العصر الطفل الصغير ابو سبعة وثمان سنين ولا يجي الا - 01:00:40ضَ

في اخر الليل جاء الاب واشتكى للقاضي وهذا يحصل يقال كذا وكذا وكذا اقرت الام او اتى بشهود فشهدوا على ذلك فانه لا يقر بيد من لا يصونه ولا يحفظه ويلزم - 01:00:59ضَ

القاضي وهو الحكم الشرعي بالنسبة للفقيه ان ينتقل المحظون الى من يحفظه ويصونه فان كان عند الاب الى الام او العكس نعم كتاب الاطعمة وهي نوعان حيوان حيوان وغيره. فاما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله - 01:01:16ضَ

الا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. والاشربة كلها مباحة الا ماء. كتاب الاطعمة الحقيقة ان المؤلف رحمه الله الله تعالى وربما اربك ترتيبه الطالب الحنبلي ان الحنابلة لا يذكرون الاطعمة هنا - 01:01:43ضَ

وانما عادة الموضع هنا للجنايات الاطعمة بعدها لكن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية يقدمون الاطعمة على الجنايات ولذلك سار المؤلف بناء على ان مؤلفه هذا ليس متنا حنبليا على - 01:02:06ضَ

مذهب جمهوري العلماء بالترتيب وهو نوع من مراعاة الاقاليم اه توسيع لشريحة الكتاب وهو نوع الحقيقة او يعني نوع من التأليف فيه اه شمول و بعد نظر وموظع الاطعمة ايضا في هذا - 01:02:33ضَ

المكان مناسب كما انها لو اخرت ناسا الحنابلة عندما اخروها لمعنى باقي الفقهاء عندما قدموها لمعنى لانه اه انتهى ما يتعلق النكاح كان الانتقال الى ما يتصل بالطعام وتلك شهوة فرج وهذه شهوة - 01:03:04ضَ

بطن الاصل فيها الحل لقوله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقوله قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قال وهي نوعان حيوان وغيره - 01:03:34ضَ

حيوان وغيره فاما غير الحيوان فيريد بهذا ما كان من النباتات وما في حكمها فكله مباح. لما تقدم من الاية ومن ذلك قوله يا ايها الناس كلوا مما في الارض - 01:03:54ضَ

حلالا طيبا قال الا ما فيه مضرة كالسم ونحوه كالسم ونحوه لانه القاء نفسي الى التهلكة وقد حرمه الله فقال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة كما ان الظار ليس من الطيبات بل هو من الخبائث. وقد احل الله الطيبات وحرم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم - 01:04:15ضَ

الخبائث قال والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر. نعم والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر. فانه يحرم كثيره وقليله. في حديث كل مسكر حرام وما اسكر منه وما اسكر منه الفرق فملئ الكف منه حرام. وان انقلبت الخمر خلا حلت. الاصل في الاشربة كما هو الاصل في الاطعمة - 01:04:46ضَ

الحلم الا المسكر ما جاء من النص والاجماع على تحريم المسكر فكل مسكر حرام قال يحرم قليله يحرم كثيره وقليله لحديث كل مسكر حرام وما اسكر منه الفراق والفرق عبارة عن ثلاثة اصوا - 01:05:14ضَ

والاصع ذكرنا قدرها فيما سبق وهي تقارب الثلاث كيلوات بالموازين الحديثة تتراوح بين كيلوين والشيعة الى ثلاثة على اختلاف بينهم ولا ظير ان يقع هذا الاختلاف لانها على التقريب كما ذكرنا لا على - 01:05:39ضَ

التحديد فهذا المقدار يقول ما كان المسكر منه بهذا المقدار يعني تسعة ثمانية كيلو او لتر او نحو ذلك فان ملء الكف منه حرام الشيء اليسير منه عندئذ يكون حراما - 01:05:58ضَ

وهذا الحكم الفقهي الذي قرره المؤلف يشمل ما كان خمرا من عنب وعسل وتمر ونحوها. وما لم يكن من هذه الاشياء لكنه اوقع الاسكار قال وان انقلبت الخمر الخمرة خلا حلت - 01:06:25ضَ

ان انقلبت الخمر خلا حلت بالاجماع ان كان ذلك بنفسها ان كان ذلك بنفسها اما اذا خللت يعني هو قلبها مالكها او حائزها بتغيير حالها لتتغير صفتها من كونها خمرا الى خل - 01:06:50ضَ

هذا لا يغير حكمها فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر خلا تحول الى خل لا تتحول بنفسها فقال لا والحيوان فرغم ان غير الحيوان النبات وما كان في حكمه والشراب الان ينتقل - 01:07:21ضَ

حكم الطعام من الحيوان؟ نعم. والحيوان قسمان بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا وميتا. قال تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه. واما البري فالاصل فيه الحل الا ما نص عليه الشارع - 01:07:46ضَ

كما في النص الاصل حل كل ما كان في البحر حتى لو كانت حية لان البعض قد يستشكل ما دامت البحر حيوان بحري فاكلها حلال اذا ثبت ان في هذا النوع ظررا - 01:08:06ضَ

فيحرم لا لكونه اه مثلا ذا ناب او نحوه وانما لكونه ماذا لا ضرر ايا كان في البر او في البحر في السماء او في غيره اذا الاصل في البحر ان يكون - 01:08:34ضَ

الحيوان البحري ان يكون حلالا استثنى الحنابلة الظفدع لماذا؟ لما جاء من النهي عن قتلها والقاعدة يا اخوة ان كل ما نهي عن قتله فمنهي عن اكله اذ النهي عن القتل - 01:08:55ضَ

اذ النهي عن القتل دال على تحريم الاكل فكيف يؤكل مع النهي عن قتله لانه اما ان يقتل يذبح يعني او يموت فان ذبح كان فيه ارتكاب للنهي وان مات كانت ميتة - 01:09:21ضَ

وهكذا يقابلها قاعدة اخرى عند الفقهاء كل ما امر بقتله كل ما امر بقتله فانه ينهى عن اكله تقولون اذا ما الذي يباح؟ ان كان ما امر بقتله ينهى عنه - 01:09:43ضَ

وما نهي عن قتله ينهى عنه فيقال ما لم يؤمر بقتله ولم ينهى وهذا الاعصاب لماذا هذا الاصل؟ لان المأمور بقتله والمنهي عن مخصوص فما عدا باق على العموم وهو - 01:10:03ضَ

الغالب الاصل هذا في حق البحري على ان الظفدع لا يسلم بانه بحري من كل وجه. ولذلك يعدونه الان في العلوم المختصة برمائي يعيشوا في البر ويعيشوا في البحر فليس - 01:10:26ضَ

جل وقته في الماء حتى يقال هو بحري اما البري يقول فالاصل نعم اما البري فالاصل فيه الحل. الا ما نص عليه الشارع. فمنها ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كل ذي ناب من السباع - 01:10:51ضَ

كيف اكله حرام؟ ونهى عن كل ذي مخلب من الطير. رواه مسلم. ونهى عن لحوم الحمر الاهلية. متفق عليه. ونهى عن قتل من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد. رواه احمد وابو داوود وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها - 01:11:15ضَ

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها. حتى تحبس حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا. احسنت اذا البري هو يمكن ان يقال ما فيه تفصيل فيما هي حلوة يا حرام - 01:11:35ضَ

الاصل فيه الحل كما هو الحال في النبات في الحيوان البحري لما تقدم من الادلة ولذلك قال تعالى ولذلك يستدل بقوله تعالى على هذا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه - 01:11:57ضَ

الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس الاصل اذا في المطعومات ان تكون حلالا استثنى المؤلف هذه الاشياء التي يمكن ان نقول انها اربعة او خمسة - 01:12:27ضَ

قد تقدم او قررنا ان الاستثناء ماذا معيار العموم الاستثناء ايش العموم كما يقول اصوليون بمعنى انه متى وجد الاستثناء فان ما عداه باق على عمومه من هذا الاستثناء يدلنا على العموم - 01:12:51ضَ

لانه تخصيص والتخصيص لا يكون الا فيما هو عام قال ما في حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فاكله حرام ونهى عن كل ذي مخلب من الطير وهذان الحديثان دالان على ان كل ذي ناب - 01:13:13ضَ

من السباع وكل ذي مخلب من الطير كالصقر مثلا ونحوه وذو الناب كالاسد والنمر ونحوهما هذا مما يحرم اكله للنهي عنه حكمة النهي قد يقال الله اعلم ان اكل مثل هذه السباع العادية - 01:13:36ضَ

يتأثر به الطبع فيكون المرء عندئذ مكتسبا من طبيعتها ولذلك قيل الغاذي شبيه بالمقتذى وهذا ملاحظ سبحان الله الان اهل السواحل يلاحظ انهم اكثر لطفا من غيرهم لانهم يطعمون الاسماك كثيرا - 01:14:16ضَ

بينما اهل البراري يلاحظ اشد جفاء من غيرهم لانهم يأكلون مثلا اه النوق ونحوها اكثر من غيرهم وهكذا طبيعة الطعام لها اثر ولربما لما اكثر الناس من الدجاج في هذا الزمان - 01:14:53ضَ

تأثرت بعض اطباعهم نسأل الله جل وعلا ان يعيد للمسلمين عزتهم وقوتهم قال ونهى عن لحوم الحمر الاهلية كما جاء النص على ذلك وقد يقال من الحكم في هذا ما يكون - 01:15:16ضَ

في هذه اللحوم او الحمر من عدم توق للنجاسات ونحوها وان كان هذا ايضا ليس علة لانه قد جاء النص بتجويز اكل اللحوم لحوم الحمر الوحشية وقد يكون ايضا من المعاني في مثل هذا ان الحمر الاهلية - 01:15:47ضَ

يستعين بها الناس آآ يقضون بها حاجاتهم فيكون هذا استبقاء لها وقد يرد عليه ان هذا يكون ايضا في الخيل ونحوها ومع ذلك جاز اكلها وبناء عليه فليس كل ما نهي عن اكله يمكن الوقوف على - 01:16:20ضَ

على علته لكن ليس لنا الا ان نسلم ونهى عن قتل اربع من الدواب النملة الصرد والنحلة والهدهد والصرد رواه احمد وابو داوود وهذه الاربع يضاف اليها كما تقدم الظفدع كما جاء ذلك في حديث عبد الرحمن بن عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 01:16:51ضَ

عن قتله والقاعدة كما ذكرنا هي ان المنهي عن قتله ينهى عن اكله وهكذا المأمور بقتله وهي خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحلي والحرم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الغراب والحدأة والفأرة والعقرب - 01:17:22ضَ

الكلب العقور فهذه ايضا يجب قتلها ويحرم اكلها ويحرم اكلها وقال بعد ذلك المؤلف وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها اذا النوع يمكن ان نقول الاخر مما يحرم هو المستخبث وهذا - 01:17:42ضَ

المستخبث وهذا المستخبث لا يخلو اما ان يكون مما دل الشرع على خبثه مما دل الشرع على خبثه فعندئذ يحرم اكله بلا اشكال مع ان بعض المطعومات قد يرد الدليل بخبثها ومع ذلك يحل اكلها - 01:18:10ضَ

مثل ماذا مثل ماذا الثوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه شجرة خبيثة ومع ذلك يجوز اكلها بالاجماع وانما يمنع عنها المصلي اذا الخبث هنا لا يراد به - 01:18:41ضَ

مثل هذا وانما يراد به الخبث الذي يستخبثه الناس او يقع باكله الظرر وهذا يدعونا الى الاشارة الى ان ضابط الاستخباث في المطعومات غير متفق على تحقيق ولذلك استشكل كثير من الناس كثيرا من المطعومات - 01:19:06ضَ

فمثلا الجراد بعض الناس يستخبثه جدا ولا يكاد يأكله ومع ذلك يجوز اكله عند اهل العلم واهل التجربة والجعل مثلا البعض يأكله مع ان الجعل يتغذى على القاذورات الاستخفاف فيه واضح - 01:19:42ضَ

والضرر فيه اكثر من من غيرها الضب كثير من الناس لا يأكله وعلى رأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال اني لا اجده بارض قومي فاجد نفسي تعافوا قال خالد فاجتررته فاكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه - 01:20:20ضَ

وقرار واضح وفعلا يعني هذا احيانا يورث نوع من الاشكال في ما يسمى بالاستخباث ولذلك نقول اذا اتفقا اصحاب الفطرة السوية ويقيدها الفقهاء بذو اليسار لماذا؟ لانه احيانا الفقير ربما يأكل اي شيء - 01:20:51ضَ

فمن الصعب ان تجعل الظابط وضابط الفقير الذي يدفع احيانا الى نوع اكله بحسب حاجته فاذا اتفق عامة الناس بفطرتهم السوية من غير باعث الى نوع من الاكل لحاجة ونحوها على استخدام شيء - 01:21:15ضَ

فيمكن ان يقال بان هذا من ما هو ممنوع استخباثه ويدخل في قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالمعتبر في كون الشيء خبيثا في الاصل هو الشرع لا استخباث العرب. العرب كانوا كما ينقل عنهم يأكلون اذا سئلوا عما تأكلون - 01:21:42ضَ

يقولون كل ما دب ودرج كل ما دب ودرج وكانوا يعني آآ يأكلون كل شيء قالوا الا ام حبين فيقال وقد قيل هنيئا لام حبين ما ياكلون السحالي ونحوها لكنهم يكادون يأكلون كل شيء - 01:22:12ضَ

وهذا موجود الان في هذا الزمان اولئك العرب الاوائل. اما الان فهذا يكثر عند الصينيين ونحوهم لا يكادون يتركون شيئا الى الحشرات يأكلون. ويستمتعون بهذا ولا يستخبثون فيرد اشكال عند المسلم منه هل هذا فعلا - 01:22:31ضَ

يكون مما يحرم من المطعومات او لا يحرم. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاث هذا يمكن ان ان ان نقرر فيه ضابطا - 01:22:53ضَ

وهو النجاسات وما كان في حكمها فكل نجس فهو محرم كما جاء ايضا في قوله تعالى فانه رجس ومن ذلك الجلالة لانها تتغذى على القاذورات وقد جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة وعن - 01:23:06ضَ

البانيها. وذهب بعض الفقهاء الى جواز اكلها لضعف الحديث ولكوني آآ النجاسة التي فيها احيانا تكون الدجاجة نفسها لما تأكل اشتهر باكل تلك القاذورات تكون جلالة من اجاز قال الحديث ضعيف وقال ان القاذورات التي تأكلها تتحول مع دم - 01:23:32ضَ

فيها ولحمها والاصل فيها عندئذ ان تكون طاهرة لا سيما اذا زال عنها آآ اشكال ورود الظرر من اكلها وهذا يا اخوة ايظا على بعض الاطعمة التي تكون آآ يعني قائمة على اسمدة مثلا فيها - 01:24:01ضَ

او احيانا ما يسقى بماء المجاري قبل تنقيته فهل يقال بانه يحرم اكله؟ او لا يقال الظاهر الثاني الا اذا ثبت الظرر من هذه النجاسة تتحول وليست باقية مستقرة حتى يقال ان الشخص سيباشرها ولان الاصل - 01:24:29ضَ

الحل هذا ما يمكن ان نشير اليه فيما يتعلق بالاطعمة ولربما المؤلف لم يشر الى مثلا اباحة او الى الاطعمة او امثلة عليها آآ لان الاصل كما ذكرنا هو الحل فان سأل سائل عن الخير - 01:24:51ضَ

قيل فيقال بان الخيل آآ جائز فقد نحر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خيل اكل كما في حديث اسماء على هذا وايضا جاء جواز اكل الظبع وهذا مما يشكل عند البعض لانهم يظنونه في حكم ذوات - 01:25:15ضَ

الانياب فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الخيل وسمى الظبي آآ الظبع عفوا صيدا مما يدل على جواز اكله ولعله كما يذكر شيخ الاسلام عن من يقول بجوازه لا يمتلك انيابا كمثل ذوات - 01:25:35ضَ

التي نهي عنها بل هي مفترشة لا تكاد تكون اه كحال اه ذوات النادي التي يحرم اكلها وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:25:56ضَ