السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله اللي قبله يا شيخ - 00:00:04ضَ

ايه نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم ويوم الاضحى هذا حديث عن اهل العلم لعلماء الوفاء والاقامة رحمه الله وذهب في الصحيحين من الصحابة رضي الله عنهم وهو الصلاة قبل الخطبة العيدين - 00:00:24ضَ

انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالاضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة وذلك ابن عباس وعمر وعثمان عن ابي سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام خرج من باب الصلاة عن ابي سعيد والاول ما نبدأ بيومنا هذا اه نصلي ثم نرجع فننحر ذلك معناها - 00:01:24ضَ

الاخبار في هذا شبه متواتر عنه عليه الصلاة والسلام بان الصلاة قبل الخطبة الصلاة او لا الخطبة والجمعة عكسها ان الخطبة قبل الصلاة محل انتباه لصلاة الجمعة وكذلك ايضا اخبار الصلاح في العيدين في هذا اثار انه - 00:02:04ضَ

قدم الخطبة قبل الصلاة. قال كان يصلي يوم الفطر يوم الاضحى قبل الخطبة ثم شاف رحمه الله حديث رواه حدثان ابن مالك عن عن هذا ابو عبيد وسعد بن عبيد بن الزهري مولى عبد الرحمن صحابي - 00:02:34ضَ

اخي عبد الرحمن ابن عوف آآ قال شهدت عندما عمر ابن الخطاب اللهم ان من صلى ثم انصرف فخطب الناس فقال ان هذه يوما وكذلك ايضا يشهد بما تقدم في حديث ابن عباس انه شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويباكره بعثمان وكل مصلي - 00:03:04ضَ

قبل الخطبة قال ثم انصرف خطب الناس فقال يوم فطركم من صيامهم والاخرون تأكلون فيه من نسك. من نسك وهذا متفق عليه ايضا وكذلك ثبتت في الاخبار الصحيحة في النهي عن صيام هذين اليومين - 00:03:34ضَ

وصيامه لا يجوز. ولو صام فلا يصح صيامه. لا يصح ان يكون ادعى معصية هذا عائد الى شيء مادي عنه اي شيء اصنع صيام يوم العيد ما فيه اعانة لذات يوم العيد - 00:04:12ضَ

عن الصلاة بخلاف ما اذا كان في الصلاة في هذا في اوقات النهي هذا تجوز بعض الاحوال بخلاف يوم العيد انه لا يصح والاخر يوم وهذا هو عيد النحر عيد الاضحى رضي الله عنه فجاء وصلى ثم انصرف - 00:04:42ضَ

يقصد يوم الجمعة ويوم العيد وكلاهما عيد ومن دخل جمع من اهل العلم وقالوا انه يجب اقامة الجمعة. اذا وافقت عند يوم الجمعة اهلا وسهلا بالعيد. فقد رخص له من لا يحضر الجمعون عن ابي هريرة. عند - 00:05:25ضَ

عند ابي داود ابن عباس انه السنة وقال اصاب السنة اصاب سنة وذلك انه لو امر ان يشهد العيد جمعة مع العيد فقد يتكلم وتواصوا المعهدين للجمعين حصل عليه مشقة وحصل المقصود الاجتماع من اول. وهو العيد - 00:06:05ضَ

فمن حضر العيد فلا جمعة عليه. ومن لم يحضر العيد فعليه الجمعة وليس واجبة. لكن لا تصلي صلاة الظهر لا تقع في المساجد ولا يؤذن لها. لان في تشويش مخالفة - 00:06:45ضَ

الجمعة يوم الجمعة وجوبا للصلاة. وجوب الجمعة هو البدن. وجوب الجمعة او البدن عثمان وصلى ثم قال ان الامر قد استقر على هذا وان يعلم الله عنه كان يصنف انما حصل من بعضهما بعد ذلك انه بدأ بالخطبة قبل - 00:07:13ضَ

عن مسلم وقيل انه قبل ذلك اختلف في اول ابتداء ذلك ثم الخطبة. قال رحمه الله باب الامر بالاكل قبل الغدو في العيد حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يأكل يوم العيد قبل يوم عيد الفطر قبل ان يغدو - 00:08:03ضَ

استثني عن مالك عن سعيد انه اخبره ان الناس كانوا يأمرون بالاكل يوم الفطر قبل الغدو. قال مالك ولا ارى ذلك على الاضحى باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين - 00:08:38ضَ

حدثني يحيى عن مالك عن عن ضمرة ابن سعيد المهازني عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله مواقد ليثي رضي الله عنهما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر. قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد - 00:08:54ضَ

واقتربت الساعة وانشق القمر قال وحدثني عن مالك عن نافع مولاي عبد الله ابن عمر انه قال شهدت الاضحى والفطر مع ابي هريرة فكبر في الركعة الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة - 00:09:14ضَ

اه وبالاخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. قال ما لك في رجل وجد الناس قد انصرفوا يوم العيد. انه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته وانه من صلى في المصلى وفي بيته لم ارى بذلك بأسا ويكبر سبعا في الاولى قبل القراءة وخمسا في الثانية - 00:09:27ضَ

قبل القراءة. باب الامن قبل الغدو في العيد. العيد الفطر ان يكون في العيدين جميعا عيد الفطر وعيد النحر يوم عيد الفطر لكن الفطر الى المصلى ثم ذكر حديث انس في هذا الباب انه عليه الصلاة والسلام كان يبدو يوم الفطر حتى يأكل ثمراته ثم ذكر - 00:09:47ضَ

وقد وصل واحدا وقال او خمسة او سبعة او تسعة او احدى عشر وهذا فيه دلالة على انه كان يأكل قبل عيد الفطر قبل عيد الفطر ولا صديق عن انس واظح - 00:10:54ضَ

ثم ذكر البخاري رحمه الله وقال بعد هذا الباب باب الاكل يوم وان هذا هو عليه الصلاة والسلام. يوم النحر. ولم يقيده وكانه لم يثبت عنده الشر شيء في التفريق بين - 00:11:24ضَ

عيد فطر وعيد النحر وجاء عند الصحابة رضي الله عنهم انهم اكلوه في عيد النحر قبل الصلاة ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قرن اول ما نبدأ به ثم نرجع فننحر. فقال - 00:11:54ضَ

وذبحتم قبل الصلاة واكلته قال شاب وشاة لحمي وامر ان يذبح اه شاة او امرهما فقال هي خير نسيجتي. عليه الصلاة والسلام لكن الصلاة ولم يقل له بناءا في يوم النحر - 00:12:14ضَ

بعد الصلاة ولهذا البخاري رحمه الله جعل الترجمة محتملة الجمهور قالوا اننا في عيد الفطر يكون قبل الصلاة. يكون قبلان الصلاة اولا لان هذا اليوم من القدس يوم عيد الفطر وقبله كان اليوم يوم صيام. وكان الفجر محرما - 00:12:44ضَ

وشرع للمبادرة الى الفطر. بالفعل كما الى العبادة بالمبادرة اليه بالفضل كما كان عليه الصلاة والسلام قبل ان يخرج الى الصلاة وكان ايضا على صفة من صفات العباد ويقوم يأكل عليه زمزم - 00:13:14ضَ

الذي كان يصدر عليه يا اهل النهار في هذا اليوم بدأه من اول النهار وهو التمر وايضا لعل فيه مشاركة ايضا لان صدقة الفطر تقدم للفقراء والمحتاجين وتكون قبل يوم العيد بيوم او يومين ثلاثة ايام الصحيح قد يشغلهم - 00:13:44ضَ

للطعام لهذا اليوم. اما عيد الفطر الجمعة بعد الصلاة. واحتجوا باخبار هذا باب من حديث بريدة انه عليه الصلاة والسلام كان لا يظلم الفضل من حديث اخر حديث ابن عباس ايضا - 00:14:16ضَ

في هذا الباب لكن بمجموعها عند الجمهور فقالوا ان في فرق بين عيد الفطر وعيد النحر. هنا عيد الفطر وعيد النحر. وجاء في رواية حتى اكون من عند احمد الى النبي رواه يأكل من كبد اضحيته. فهذه الاثار - 00:14:50ضَ

الاخبار قد تقوى على هذا التبليغ. ومن جهة المعنى ايضا ان الفطر قبلها اليوم هو يوم الاضحى ليس صوم واجبا وليس الصوم واجبا بخلاف آآ رمضان ان الذي يعقبه يوم الفضل الاول ان يخشى الله ما كان من المناسب ان يبتدأ - 00:15:20ضَ

في كل يوم يبقى موافق يوم الفطر يشد الاكل من اول اليوم معلوم الاضحية لا تشرع الا بعد صلاة العيد لسنة ان هنا يتيسر عقله من اضحيته. وقد يفرق بين من المعدة وهي من ليس عنده اضحية نحو ذلك. كل هذا على - 00:15:50ضَ

السنة والجمهور كما تقدم على التبليغ بينهما عن سعيد للاضحى ولا ارى ذلك عن الناس للاضحى لان الاكل في يوم عيد الفطر جاءت السنة في هذا. وان النبي عليه فهذا قصد اليه. وامر الناس بذلك ليس على سبيل الوجود. انما الواجب نية الفطر - 00:16:20ضَ

هذا هو الوجه انما لو كان مع النية بالفعل هذا مبلغ الاستسلام والعمل بالسنة كما فعل عليه الصلاة والسلام قال ما مواجهة التكبير والقراءة؟ لصلاة العيدين عن عبيد الله هذا احد الفقهاء السبعة اشعر الفقهاء وافهم الشعراء - 00:17:06ضَ

رحمه الله. فكان شاعرا مجيدا روايته سعيد ابن مسعود ابو بكر ابو بكر محمد بن عمرو يا ابني الحالة نعم المخزومي وفي ابو بكر ايضا امام رحمه الله. سليمان رحمه الله. عمر ابن الخطاب - 00:17:55ضَ

هذا ظاهره انه منقطع. لان عبيدالله لا يدركه. لم يدركه ايضا ابي واحد صحابي سنة رضي الله عنها اشغال الشك فيه اهل العلم ان العالم من كان كبيرا وان كان جريمة قد يخفى عليه - 00:18:56ضَ

شيء من العلم وقد يكون سمعه لكن نسي ولهذا سأل عن ابواه وفي دلالة صحابه رضي الله عنه وتواضعه وانه دارس العلم ويأخذ بعض العلماء من ويشهد ويفسر في هذا الباب وانه - 00:19:46ضَ

باشكال ما كان يدرى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والجذب قال كان يقرأ من قراءة القرآن والجد واقتربت الساعة من شهر القمر. وهذا ايضا من السنة عند - 00:20:16ضَ

انه عليه الصلاة والسلام وفي الجمعة من الاخبار وهو الناس في هذا اليوم العظيم. كما كان عليه في يوم الجمعة هذه من المعاني فقال كان يقرأ وحدثنا عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر - 00:20:43ضَ

قبل القراءة واللغة الخامسة تكبيرة هذا يبين ان التكبيرات كانت معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنه لم ينقل يعني بغير صلاة وان كثرت آآ جعل اليهود مما يدل على انه صلى - 00:21:45ضَ

ركعتي صلاة العيد وجاء عند النجار رواية عن ابن عباس في صلاة صلى ركعتين الصلاة كما هو نص في صلاة العيدين لكن رواية الباشا لا تصح. في رواية عرضة ابن عبد العزيز. آآ الشهري - 00:22:39ضَ

اللهم اترك الرواية ولهذا صلى الكسوف كصلاة النبي صلاة الاستسقاء صلى بالاستسقاء كصلاة العيد ركعتين ثم يصلي اما صلاة العيد من حديث عائشة رضي الله عنها سبع تكبيرات المولى خمس تكبيرات - 00:23:09ضَ

كلاهما عند ابي داوود صحيح كذلك نحن يقرأ حديث خلافا ابي موسى وحذيفة عند ابي داوود ان رجلا او سعيد بن عاص ولو كان حذيفة عن تكبيرات اربع في الثانية اي تسع تكبيرات اول ثانية - 00:23:39ضَ

عائشة اختلاف التنوع. لكن هذا في نظر هذا لو ثبت وصح الامران ثم ادام انه لم يثبت لم يثبت. ففي هذه الحالات عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت رواية عن انس رضي الله عنه كبر تسعة - 00:24:28ضَ

تسعة تكبيرات عن انس رضي الله عنه في اثر في اثر في هذا الدعاء قال مالك الامر عندنا العلماء خمس بالثانية. وهو قول جمهور العلماء كما ثبت قال والدي في رجل وجد الناس قد انصرفوا انه لا يغار عليه صلاة يصلي - 00:25:08ضَ

يعني وان صلاها فلا بأس صلاة العيد فلا بأس ان يصلي يكبر سبعا خمسة في الثانية قبل القراءة لان النبي نام عن صلاته نسينا. فكل من يعني السلام وهل اثنى صلاة العيدين؟ فيصليها كما تصلي والقضاء القضاء - 00:25:43ضَ

ان نصعد خلافة مثل صلاة الجمعة اذا فاتتها وادركه في التشهد او ادركه بعد الركعة العلماء ان اتى وهو قضاء وهذا مما اختلفه العلماء. هل تصلى صلاة العيد بعد بعد فواتها؟ جمهور العلماء على انه لا بأس ان عند - 00:26:33ضَ

لكن لا تكون شعارهم يقوم ويخطب آآ يعني تغيير للشعار او افتيات على هذا الشعار الذي هو محارب السباع اهل الاسلام في مصليات او في مساجدهم ان مع يصلون يصلون العيدين بلا خروج. وتكون الصفات على صفتها. سبع تكبيرات - 00:27:03ضَ

اوعى تفرحونا خمس تكبيرات للثانية. قال البخاري رحمه الله باب اذا فات العين ركعتين وكذلك ينفي البيوت والنساء واهل القرى. لقول النبي عليه السلام علمنا اهل الاسلام. وامر انس ابن مالك مولاه ابن ابي العتبة من زاوية - 00:27:43ضَ

ثم امر مولاه فصلى ركعتين كتكبير اهل المصري وصلاته وقال عكرمة اهل السواد جميع ما يصلون. وقال عطاء بن ابي رباح اذا فاته العلم يصلي ركعتين هذا الذي ذكره البخاري رحمه الله يبين ان صلاة العيد تقرأ وظاهرها - 00:28:13ضَ

وايضا بل على جهة صلي ركعتين وهذا من حسن استدلاله واستدبابه رحمه الله يعني هو لا يعترض عليه هذا عندنا اهل للاسلام مما نشأت العيد يا اهل الاسلام فلا تقوم صلاة العيد خاصة بهؤلاء وحدهم بل كل - 00:28:43ضَ

من كان من اهل الاسلام فهو عيد له. فاذا فاتته صلاة العيد فله ما هو من اهل الاسلام. وهو في طلاب العيد وفي يوم العيد يصلي صلاة العيد يصلي صلاة العيد وهذا في حديث عمر بن عامر هذا - 00:29:22ضَ

عيدنا اهل الاسلام. ثم جاء به على النصر من جهة الاختصاص. يعني وحدة دون غيرنا من غير اهل الاسلام فلا يحرم احد النساء ولهذا تصلي المرأة في بيتها على هذا النوم والرجل وكذلك - 00:29:42ضَ

رحمه الله ان صلاة العيد كصلاة الجمعة شرط الاقامة وسائل الشروط المكرورة الصلاة ان صلاة العيد ليست كصلاة الجمعة من الشهور وهل اذا فات الوقت وصلى هذا محتمل يعني اذا بات وقت العيد - 00:30:02ضَ

هل تصلى او لا تصلى وادلة انها تصلى لانها صلاة اذا فاتت اخرى وان كانت ليست وجبة فان الصحيح ان النظام خاصة كما هو قول انها تقضى. وكذلك حديث انس كذلك حديث ابن عمرة - 00:30:32ضَ

وفيه انه فامر النبي عليه الصلاة ان يفطروا وان يخرجوا الى مصلاهم الى مصلاهم فكان يوم العيد وصلاة العيد افضل من هذا اليوم فهو في المعني يوم عيد لانه لم يتمكن. وقد يؤخذ من هذا ايضا ان من فاتته صلاة العيد - 00:30:56ضَ

صلاة العيد وخرج الوقت العيد فانه اه يصلي فانه يقضيها كما فعلتها اثر عن انس رضي الله عنه لما امر مولاها ابن ابي عتبة ان يصلي منه وكان في قصره رضي الله عنه جمع - 00:31:36ضَ

وصلى وهنا بشيبة عن بعد ال انس لكن تبين انه هو عبيد الله وعبدالله ابن ابن انس وايضا رواه رحمه الله في المسائل التي قال عبدالله عن ابيه رواه الامام رحمه الله اسناد صحيح انس بين هذا هو - 00:31:56ضَ

من اهل مكة ابن انس وصحفي رحمه الله في صحيحه كما تقدم. وفيه انه كبر تكبيرات تسع تكبيرات دل على انه انها تقرأ انها تقرأ وايضا او دل على انها تسلم لكل فرد من افراد المسلم. فلو انه تيسر لمن يصليها صلى اهل بيت المعارف - 00:32:36ضَ

او جماعة فاتتهم صلاة العيد يصلونها. بعضنا يقول لا يصلون في المسجد لكن لنا ان تكون شعارا. واذا جاء وفاتته صلاة العيد وجدت الناس هل يصلي او يستمع الخطبة؟ انه يسلم الخطبة - 00:33:06ضَ

المصلين لانه كما الوقت المرتشي انه يصلي في بيته كونه ينتقل يصلي وايضا من جهة عدم التشويش على فيد حال صلاة خاصة شهر التكبير والجهر بالقراءة قال رحمه الله باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر لم يكن يصلي - 00:33:34ضَ

يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب كان يغدو الى المصلى بعد ان يصلي الصبح قبل طلوع الشمس باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم ان اباه القاسم كان يصلي قبل ان يغدو الى - 00:34:14ضَ

صلى اربع ركعات وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد باب غدو الامام يوم العيد وانتظار الخطبة حدثني يحيى مالك مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والاضحى ان الامام يخرج من منزله قدر ما يبلغ - 00:34:34ضَ

الله وقد حلت الصلاة. قال يحيى سئل مالك عن رجل صلى مع الامام هل له ان ينصرف قبل ان يسمع الخطبة؟ قال لا حتى ينصرف الامام. باب ترك الصلاة قبل العيدين. وبعدهما - 00:34:54ضَ

انه لا تشرع الصلاة قبل العيدين. وكذلك بعدهما. حدثنا ولا بعدها النبي عليه السلام والسلام. رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام وخرج ولم يصلي قبل يوم العيد خرج ابن عمر والمصلون ذكر ان النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام فعلى انه لم يصلي قبلها ولا بعدها - 00:35:14ضَ

ثم يقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا ثبت في الصحيحين ابن عباس انه وصلى يوم العيد صلاة العيد عيد الفطر ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها عليه الصلاة والسلام. واخذ - 00:36:05ضَ

بهذا الذي ذكره ما لك رحمه الله وانه لا تشرع صفاته. قبل العيد لا في البيت ولا في المصلى ولا في المسجد ولا اذا رجع الى بيته ولا الى رجعه الى بيته لينتبه - 00:36:25ضَ

انه لم يصلي عليه الصلاة والسلام حتى قال بعضهم ولا يصلي صلاة الضحى سنة الضحى لانه لم يصلي قبلها ولا بعدها ان هذا لا يدل على لا يدل على ذلك انما - 00:36:45ضَ

ذكروا ان النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلي الاسلام. وهذا ليس خاصة بالعيد بل بالجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام اذا جاء يوم الجمعة ويخطر عليه ولا يصلي قبل الخطبة شيئا ولا ينكرها - 00:37:05ضَ

فهذا لا يدل على ذلك على انه لا يشرع وذلك انه اذا جاء الى ما هو لشأنه في ذلك اليوم وهو الخطبة وكذلك بعد الصلاة بعد صلاة العيد هو عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي آآ في - 00:37:25ضَ

يذهب الى بيته ومعلوم الصلاة مجموعة من الاتفاق مع وكذلك في العيد هو لم يفعل ذلك انه علي زبادر ان كانت عيد الاضحى المبادرة الى الاضحية لكن لا ينفي دور المصلي عليه الصلاة والسلام وهذا امر - 00:37:55ضَ

انه شهادة نفي وادلة على مشروعية الصلاة. هنالك من قال يصلي في المسجد وهذا المسجد في السنة من دخل المسجد من دخل المسجد قبل ان تطلع الشمس فتصلي على الباب الصحيح وان كان - 00:38:15ضَ

ذلك اما اذا كان في مصلى اذا كان في مصلى فلا تقرأ هو لانه لا يصلي اخذا بالنهي قبل صلاة العيد. كذلك بعد هذا اما اذا رجع مجموعية الصلاة فيدل له ما رواه ابن ماجة بسند لا بأس به. رواية عبدالله - 00:38:45ضَ

لم يكن يصلي بعد العيدين فاذا صلى ركعتين. لكن قد يقال اه كما ان الصلاة وانما النفي قبل العيد وبعده في عن ابن عبد الله يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعده عن ذلك انه - 00:39:35ضَ

بعد يصلي الصبح قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وهذا الى صلاة العيد من اول النهار قبل طلوع الشمس وهذا اه عن رحمه الله قال باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعده - 00:40:15ضَ

الترجمة الثانية على خلافها والصلاة للمسجد يعني هذا قبل العيدين حديث ابن عمر مع انه بلاغ عن سعيد رحمه الله لكنه بعد ان الصبح قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس. يعني هذا - 00:40:45ضَ

نعم انه ظاهر انه لم يكن يصلي شيئا يعود الى المصلى قبل طلوع الشمس ولم يكن التجربة الثانية النقاش لا يصلي قبل في المسجد هل يبين ان الاثار في هذا - 00:42:00ضَ

ما دام صريحا على ما كان من مشروعية في الصلاة لكن يبقى النظر يبقى النظر تدخل قبل خروج الامام. وهذا لا شك انه بعد زوال النهي الى كلام اما اذا كان المسجد يصلي ركعتين يصلي ركعتين. فاذا - 00:42:30ضَ

قبل ذلك اذا كان في غير المصلى الاظهر بقى له عن المكان وانما اذا كان في المكان الذي هو محل الاجتماع. هذا والله اعلم. باب الوضوء الخطبة. حدثنا يحيى قال مالك مضت السنة التي - 00:43:10ضَ

الذي وقد حلت الصلاة وانحلت الصلاة. قال يحرص الى ما صلى مع الامام الاثر الاول يقول مالك رحمه الله في بيان ان صلاة الفطر يبادر بها بعض اهل العلم قالوا ان صلاة الفطر - 00:43:40ضَ

يتمكن من اخوان زكاة الفطر. صلاة الاضحى يبادر بها حتى وهذا ورد في حديث لا يصح ورد في حديث لا يصح ان دخل وقت الصلاة في هذه الحال يعني يعني - 00:44:30ضَ

او صلاة العيدين يعني انه له ان يصليه قبل الشمس صلاة العيد ومصلاها في الوقت لكن السنة مقبولة في هذا محتملة محتملة وفي اثر رواه داوود عن عبدالله رحمه الله وقال - 00:45:10ضَ

لما جاء الامام لما قال ان كنا سلعتنا هذه قد فرغنا قد فرغنا من الصلاة وذلك حين التسبيح. قد يشهد ظاهره انه تصلى قبل ذلك نحتاج الى هذا جيد تأخر لما جاء في الوقت الذي حل فيه الصلاة - 00:46:00ضَ

الصلاة طلوع الشمس فذلك حين التسبيح يعني حين التسبيح يحيى صلى مع الامام هل لم ينصرف قبل ان يسمع الخطبة؟ فقال ينصرف حتى ينصرف الامام هذا هو السنة لكن المجموع هو حضور السنة - 00:46:41ضَ

رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام آآ قال من شاء اليوم يعني لما صلى بهم وخطب قال في اه ترك الخطبة الخطبة اما الخطوة لكن الشدة والبقاء سماع الخطبة وينصرف عن الناس ومع الامام - 00:47:41ضَ

قال رحمه الله كتاب صلاة الخوف باب صلاة الخوف. حدثني يحيى عن مالك عن يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات صلاة الخوف ان طائفة صفت معه وطائفة وصفت طائفة الوجاه - 00:48:11ضَ

ووجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما واهتموا لانفسهم ثم صرفوا فصفوا جاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم - 00:48:31ضَ

اذا الخوف وليأخذوا هيئات ست هيئات او سبع هيئات وهذا اختيار رحمه الله وكذلك رجع وبعض اهل العلم قال اختلافا في صفة قال هذا اختلاف في هيئة وجعلها صفة اخرى وهيئة اخرى - 00:48:51ضَ

لكن يتوجه الى هذه الاصول الجبال وقد اختلف العلماء يا اخوة وبعضهم اوجب بعض الانواع. رحمه الله كل كل عليه الصلاة والسلام ابن جبير عن من صلى مع رسول الله وجه في رواية - 00:49:48ضَ

او عن ابيه عن ابيه آآ وهو صحابي رضي الله عنه لكن مولانا الزبير من الخامسة رواه عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحامل رجح ان يكون مبهم هو ابوه. واستشهد برواية عند في - 00:50:29ضَ

الصحابة انه قال عن ابيه وكذلك اخرجه عن ابيه خوات ابن حفلة يوم اختلف فيها لان ابا موسى حر وابو موسى رضي الله عنه ان من قدم زمن خير الا تكونوا بعد ذلك رضي الله عنه وقيل - 00:51:09ضَ

انهم تعبوا يربطون على ارجلهم من شدة ما يلقون من مشي على الحجارة قليلا واحذية كذلك ايضا لا تحملهم يحتاج ان يربط على اقدامنا الناقبات. وكثرت جراحها من شدة اه وكثرة مشيه معناها - 00:52:02ضَ

رضي الله عنه. وقيل غير ذلك وهذه الرجوة كانت الى الجهة نجد عليه الصلاة والسلام وكان المقدم ارادوا رجل المدينة فلما سمع بهم عليه الصلاة والسلام بادر اليهم قبل ان - 00:52:32ضَ

المدينة لما علموا عليه الصلاة والسلام تفرق وجمعهم وهربوا وكان معهم ربما صعد بعض الجبال التي حول النبي ورواه من بعيد ولله الحمد. قال عن من صلى مع رسول الله صلاة الخوف. ان الله - 00:52:52ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب اليهم وحضرت الصلاة وهم كانوا وان كانوا عرب لكن من حضرات الصلاة ربما عملوا بها اه صلى صلاة الصلاة والسلام يوم حتى يحشر الحرم والاحتياط سبحانه من العدو - 00:53:22ضَ

والاحتفال بالصلاة. ولهذا كانت صلاة الخوف يصلى في كل موطن. ما هو احبط للصلاة وما فيه من كلنا لكن كل هيئة او نوع في كل موطن يختار ما هو الاحوال لان صلاة وكذلك - 00:53:52ضَ

ما يمر به الحذر من العجم. والصفات عديدة كما ثبت وكبر بهم عليه لم يكن في جهة فصلى مع الركعة ثم ثبت قائما واتاه لانفسهم هذه الصفة اختارها المعلم والشافعي قالوا بانه لا تغيير في اهل هيئة الصلاة. لان الذي بدأ - 00:54:22ضَ

ولن نفرط بعمل فهم صلوا على النبي ركعة ثم قام النبي والركعة الثانية لان هذه الصلاة صلاة رباعية مقصورة رباعية مقصورة. لان فيها انه صلى ركعة ثم ثبت وقاموا صلوا لانفسهم. وذهبوا الى مصاف اصحابهم. فلاجل هذا اثر - 00:55:01ضَ

ان الصلاة تمت ولا افرق بين الركعة وجاءت والطائفة الاولى واقفة فاحرص ولا تتحرك حتى تأتي الطائرة فتأخذ موقعها وتتشلل من الربع ثم بعد ذلك تأتي الثانية التي كانت حادثة للاولى وتصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية. والنبي قائم - 00:55:31ضَ

وجاهد راية اخرى فصلى الركعة الاثيوبية ولهذا النبي عليه الصلاة وهكذا يشرع في الصلاة انه يطيل قيام حتى يركن لهذه الطائفة الركعة. لكن ايضا والله اعلم انهم يصلون صلواتنا في لكن لا يقيمون يد المقام مقام حذر وهي صلاة خوف كما - 00:56:09ضَ

السفر وسمع فيها الخوف ففيها تخفيفات تخفيض من عدد وتخفيف للهجر وربما اذا اشتد الخوف يخفف كثيرا فلا ركوع ولا سجود بل ايمان من صلاته ثم ثبت جالسا كما انه ثبت - 00:56:39ضَ

لهذه حتى تتم ركعتها اذا والله هذه صفة تفعل في بعض الاحوال اذا كان العبيد في اتجاه في غير جهة القبلة. ولا شك انها تختلف الحال خاصة حسن المعز والوقت في هذا الوقت ايضا صلاة الخوف صفات اخرى لكن - 00:57:09ضَ

فماذا هو العصر؟ احكام اخوة من صلة صلاة القول عنه عليه الصلاة والسلام. نعم قال رحمه الله وحدثني عن ما لك عن زيد ابن اسلم عن عن عبدالله بن عباس انه عفوا - 00:57:59ضَ

قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد عن صالح ابن خوات ان سهل ابن ابي حثمة حدثه ان صلاة الخوف ان يقوم ومعه طائفة من اصحابه - 00:58:13ضَ

وطائفة مواجهة العدو فيركع الامام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فاذا استوى قائما ثبت واتم لانفسهم الباقية ثم يسلمون وينصرفون والامام قائل فيكونون وجاه العدو. ثم يقبل الاخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء - 00:58:27ضَ

الامام فيركع بهم الركعة ويسجد. ثم يسلم فيقومون فيركعوا لانفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون لكن هذه فصلت فصلت اللغة قال الحمد لله رب العالمين هذه الرواية الصحابة. سؤال الصحابة رضي الله عنهم - 00:58:47ضَ

ثم يعني يكون احدا من غيره ورواية ثانية ثم يصلي وهذه الصفة نفس وهذه الصفة واحدة نعم قال رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان اذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الامام وطائفة من الناس فيصلي بهم - 00:59:28ضَ

ركعة وتكون طائفة منهم وبينه وبين العدو لم يصلي. لم يصلوا فاذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون. ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الامام. وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة - 01:00:24ضَ

من الطائفتين فيصلون لانفسهم ركعة ركعة بعد ان ينصرف الامام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين ان كان خوفا واشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم او ركبانا مستقبل القبلة او غير مستقبلها - 01:00:44ضَ

قال مالك قال نافع لا ارى عبد الله ابن عمر حدثه الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني وحدثني عن مالكنا يحيى سعيد ابن مسيب انه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس قال مالك وحديث القاسم - 01:01:04ضَ

محمد عن صالح بن خوات احب ما سمعت الي فيه صلاة الخوف انه حدثوه والصلاة يصح السلف المعنى الصحيح لانه حين يكون وقع والحياة طويل. من قال بها من اراد ان - 01:01:24ضَ

فالذين الذين اخذوا بها قالوا اين؟ لهيئة الصلاة وهذه الصفة قبل الايمان يعني يجعل النصوص تختلف والا فكل صفة فهي معنى مقياس لا يمكن ان يأتي جميع الذي انعقد في نفس المتكلم - 01:02:24ضَ

اما في نفس الامر فلا يمكن ان يكون النص الموجود الا وما واذا جاءت الادلة في هذا الباب الهيئات المتعددة تعمل في كل حالة من احور كما في الصلاة وما يقوم فيه اخذ - 01:03:27ضَ

يتقدم يصلي فيه الامام ركعة. لا تصلي. يواجهون العدل اذا صلى النبي فجأة استأخروا وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلافاته عن الصفة ويبدأون في صلاته. ويذهبون الى متى يتحركون؟ فهم في صلاة - 01:03:47ضَ

بينما وان كان في قال ثم نصلي ركعتين واحدة يصلي الفريضة ركعة والطائفتان كل من صلى ركعة. فتقول كل واحدة والاضحى من الذي يجلس النوم؟ يعني لا الثغر واحدة الا لوحدها. كل يوم كل يصل. كل يصل اه ما ما بكى - 01:04:27ضَ

ثم بعد ذلك يسلمون. ثم هم يحشون والطائفة تقضي ركعتان تدل على ان يعني كل واحد صلوا ركعتين فاذا كان مستقبله وهذا لكن حين يشتد الخوف بالخوف فانه على ما جاء في صيغة الصلاة - 01:05:37ضَ

قال سعيد لكن مثل الظهر هذا ورد في ابي سعيد عند احمد ابو موسى. مرور العصر المغرب والعشاء العشاء عند الترمذي ايضا انه جرى انه صلى اربع صلاة الظهر والعصر المغرب والعشاء. بعض الاعمال شكله للعصر - 01:06:38ضَ

رحمه الله وقال انها من قال ان هذا ليس ذكر يوم ويوم ليس يوما واحد مثل ما قال يوسف من ايام ايام فهو ايام. وفي يوم رضي الله عنه فهذا هو - 01:07:34ضَ

وصلاة الخندق هي انها بعد ما شرعت صلاة الخوف ولا يجوز تأخير قال قول جهود العلماء انه لا تؤخر الصلاة خاصة اذا كانت لا تجمع. اذا كان في السفر او كان عندك حاجة حتى في اخر صلاة الفجر الى طلوع الشمس - 01:08:14ضَ

الى غروب الشمس والى صلاة العصر الى غروب الشمس. فهذا هو اول ومن اهل العلم قال يجوز ان تصلي في حال شدة الخوف بعد طلوع الشمس اذا ذهب الخوف. واختار البخاري رحمه الله. وهو - 01:08:55ضَ

والصلاة عند المناهلة وذكر عن اوجاعه انه يجوز ان يصلي بعد في هذا الوقت صلاة الفجر وصلاة العصر واشتد بما رواه معلقا منسوب به وصله وغيره واسناده عنه صحيح ان انس - 01:09:15ضَ

في عهد عمر في عهد عمر رضي الله عنه وكان القتال اشد واجتعان. فلم يصلي صلاة الفجر حتى طلعت الشمس رضي الله عنه. فهي احب الدنيا وما عليها واحتج لهم ايضا بفعل - 01:09:45ضَ

عليه الصلاة والسلام في حديث قصة الخاتم وانه كما قال عن عن الصلاة الوسطى صلاة العصر صلاة العصر وهذا قول خاصة ان هذا الفعل في عهد عمر او المقاومة معلوم - 01:10:15ضَ

في عهد عمر وان مثل هذه الواقعة خاصة في فتح المستقبل تجتهد تنتشر وعمر رضي الله عنه والذي ارشده فكأنه اجماع به وان كان باجماع صحيح الكعبة فهو في مثل هذه المشايخ خاصة في مثل هذه الاجواء الذي فعلها - 01:10:35ضَ

من الصحابة الذين كانوا في غزوهم الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه ولهذا كان اخر وهذه المسألة وهو قول اهل الشام ولهذا قول اهل الثمور وكان - 01:11:05ضَ

ممن لهم علاجات في هذه المشاهد محتاج يتقدم بحديث جابر وايضا الخلافة على الصحيح خاصة هذا هو طالما مثل ما تقدم رحمه الله الشافعي اختار صلة متقدمة. وان ابا حنيفة رحمه الله اختار صفة حديث - 01:11:35ضَ

ابن عمر وان الامام احمد رحمه الله اختار اه او قال مسألة وهي صلاة القوم جمهور فرصة ربع الظهر والعصر والعشاء. اما المغرب فاجمعوا على انها لا تبصر ولا تسوى ركعة - 01:12:15ضَ

كذلك على التعبير لكنه بعيدا. صلاة الفجر ابن عباس وعن ابن عباس وعن حنيفة رضي الله عنهم وفيها كلها حديثة انه لم يقم صلى الركعتان واحدة ولم يقل صلوا ركعة واحدة ولم يقل وعلى ان يصل احد الصفات على هذه الاخبار كذلك قصاص الخوف لو المصلي - 01:12:45ضَ

ركعتين ذي الحجة في صحيح مسلم وكذلك عند ابي بكر صرح بها ركعتين وكذلك بالنهي عن كعب رضي الله عنه وسلم به والركعتين سبحانه وتعالى - 01:13:25ضَ