شرح كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله [ متوقف ]
Transcription
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. باب العمل في الوضوء. قال حدثني يحيى عن مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال لعبدالله بن - 00:00:04ضَ
ابن عاصم وهو جد عمرو ابن يحيى البازني وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبدالله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء فافرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين - 00:00:24ضَ
ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين. ثم مسح برأسه بيديه اقبل بهما وادبر بدا بمقدم رأسه. ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه. ثم غسل رجليه - 00:00:44ضَ
قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل فيها ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان - 00:01:04ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توظأ فليستنفر ومن استجمر فليوتر. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة انه لا بأس بذلك. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الرحمن بن ابي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه - 00:01:24ضَ
وسلم يوم مات سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. نعم بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه - 00:01:44ضَ
باحسان يوم الدين. كتاب الطهارة. من الامام مالك رحمه الله بدأ باوقات الصلوات قبل قال اهل العلم ممن تصدر لشرح كتابه اه كالزرقاني وغيره ان وقت الصلاة هو اهم ولانه لا تجب الصلاة ولا يجب الوضوء الا بعد دخول وقتها فكان اهم من الوضوء - 00:02:04ضَ
ثم الوقت سبب لها فلما كان من هذه الناحية هم ذكره قبل ذلك ثم بعد ذلك ذكر شرطها وهو الطهارة مع ان العمل جاري عند اهل العلم هو انهم يذكرون - 00:02:27ضَ
الطهارة قبل ذلك قال رحمه الله باب العمل في الوضوء حدثنا يحيى عن مالك عن عمر ابن يحيى المازني. هذا هو ابن عمرو ابن يحيى ابن عمارة رجال الجماعة الثقة رحمه الله عن ابيه اللي هو يحيى بن عمارة ايضا من رجال جماعة وهو من - 00:02:44ضَ
طبقة متوسط التابعين من الثالثة. انه قال لعبدالله بن زيد بن عاصم هذا هو المازني. هناك عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهذا الذي اري الاذان وقد التبس على سفيان بن عيينة فخلط احدهما بالاخر رحمه الله - 00:03:01ضَ
وحديث عبد الله بن زيد هذا في الصحيحين قال وهو جد عمرو بن يحيى المازن وكان من اصحاب رسول الله وسلم هل تستطيع ان ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ الحديث - 00:03:19ضَ
وهذا الحديث ثبت معناها ايضا في الصحيحين عن عن عثمان بن عفان وبينهما اختلاف يسير. واحاديث الوضوء متواترة من حديث ابن عباس والبخاري ايضا. وكذلك من حديث علي بن ابي طالب - 00:03:29ضَ
وابي هريرة وكذلك من حديث عبد الله بن عمر والربيع بنت معوذ وهي عند ابي داوود وحديث علي رضي الله عنه رواه ابو داوود من ست طرق كلها سندها اسانيدها صحيحة لكن حي عبد الله بن زيد وعثمان استوفى الوضوء وبعضها - 00:03:44ضَ
كذلك استوفى الوضوء وهنا ذكر صفته قال ان تريني لان رؤية من جهة العمل يكون ابلغ كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام اراهم الصلاة في الوقت بفعله وقلم بين هذين وقته - 00:04:02ضَ
وحديث عثمان بن عبد الله بن زيد متفقة من حيث الجملة. قال فغسل يديه فمرتين وثبت في الصحيحين انه غسلهما ثلاثا عليه الصلاة والسلام عن عثمان وهذا الغسل لهما سنة الا ان يستيقظ من النوم او يكون عليهما نجاسة فيجب اذا استيقظ اذا كان عنه نجاسة واذا استيقظ - 00:04:19ضَ
من النوم فظاهر الحديث انه يلزم ذلك فلا يغمس يده منه حتى يغسلها ثلاثا. الصحيحين عن ابي هريرة قال فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا. ثم تمضمض واستنثر ثلاثا. في حديث عبدالله بن زايد انه غسل يديه ثلاثا - 00:04:44ضَ
حديث عثمان غسل يديه ثلاثا وهنا تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا عليه الصلاة والسلام وغسل وجه ثلاثا في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث عثمان ايضا وغسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين. عثمان غسلهما ثلاثا. ثم مسح رأسه بيديه - 00:05:02ضَ
فاقبل وادبر. وقوله فاقبل بهم اي ادبر واقبل. فاقبل يعني ادبر واقبل دليله انه ثبت في الصحيحين وضع يديه على مقدم رأسه ثم ذهب الى القبر ثم رده الى كلمة بدأ منه. فانا افسر بقوله اقبل وادبر لان الواو هنا لا تقتضي الترتيب - 00:05:24ضَ
ثم ذهب بهما لقفاه ثم ثم فاقبلا بهما وادبر هذا واقع. قال بدأ بمقدم رأسه كما تقدم ونفسر لقوله حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه حديث علي حديث عثمان قال غسل انه غسل رجليه ثلاثا غسل رجليه ثلاثا - 00:05:44ضَ
وهذا الوصف الوضوء المستحب والسنة هو ان يغسل كل غسلة كاملة والتكرار ثلاثة في جميع الاعضاء الا في مسح الرأس اما ما جاء انه مسح رأسه ثلاثا عند ابي داوود وهو وهو شاذ - 00:06:05ضَ
الاخبار الصحيحة وما جاء عند مسلم انه توظأ ثلاثا ثلاثا اي من حيث الجملة فسرت الاخبار ان اتوضأ ثلاثا ثلاثا الا في مسح الرأس فانه مرة واحدة. ثم ايضا ثلاثا ثلاثا فيما يغسل - 00:06:23ضَ
اما الرأس غير داخل لانه يمسح ولا يغسل وهذا حديث هذا اسناده صحيح على شرطهما اسناده وهو في الصحيحين كما تقدم وكذلك حديث مالك عن ابي زنانة عن ابي هريرة اسناده على شرطهم وهو متفق عليه - 00:06:37ضَ
اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم الين ثم لينثر وهذا دال على الوجوب وحديث عبد الله بن زيد وعثمان ايضا مفسر لقوله تعالى يا ايها الذين اذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية مفسر للامر الواجب فيكون ما فيه واجبا - 00:06:52ضَ
الا مدلت السنة على انه مستحب كالتكرار لغسل الاعضاء. ثلاثا او مرتين فان الواجب غسله مرة واحدة اذا توضح انك فليجعل اللام للامر في انفه ماء ثم لينثر. وهذا ظاهر ان الاستنشاق واجب والاستنثار واجب - 00:07:09ضَ
خلافا لمن قال ان يجب الاستنشاق ذو الاستنثار او لا يجب الاستنثاق الاستنشاق والاستنثار كما هو قول مالك وكما هو قول ايضا الشافعي وجماعة والصواب انه يجب الامران الاستنشاق والاستنثار - 00:07:28ضَ
ثم لينثر ثم لا تحصل مصلحة الاستنشاق الا بالاستنثار ومن استجمر فليوتر هذا اذا كان يزيل الاذى بالتراب والاحجار فان عليه ان يوتر والوتر يكون اقله ثلاث كما في حديث - 00:07:41ضَ
سلمان بثلاث احجار الحديث كذلك حديث عائشة رضي الله عنها آآ بخزيمة بن ثابت خزيمة بن ثابت وما جاء في معناه حديث مسعود انه قال احجار دلت على وجوه ثلاثة احجار - 00:07:58ضَ
اذا نقى بثلاث احجار اجزأ واذا لم ينقي فانه يجب ان يزيد رابعا. ويسن ان يزيد خامسا لكن الوتر هنا فسرته السنة دلت على ان الوتر ثلاثا. ومنهم من اوجب الايتار بما فوق الثلاث. اذا لم تنق ثلاث حجرات - 00:08:18ضَ
ثلاث حصيات مثلا او ثلاث مسحات يزيد رابعة هذي واجبة لازالة الاذى لانه ما ثم يزيد خامسة لاجل ان يقطع على وتر. والاظهر قول الجمهور انه ليس بواجب اما حديث بنيس اجمع - 00:08:36ضَ
من اوتر فقد احسن من استجمر فليوتر من فعله فقد احسنوا من لا فلا حجر وملأ فلا حرج فهذا حديث ضعيف. رواه ابو داوود وسنده فيه مجهولا حدثنا عن مالك عن ابي شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريرة - 00:08:51ضَ
وهذا اسناد ايضا على شرطهما وابو ادريس الخيولاني هو عائد الله ابن عبد الله الخولاني ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اخر حياته يوم حنيف يوم حنين وسمع من كبار الصحابة مات سنة ثمانين للهجرة - 00:09:07ضَ
رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنفر ومن استجمر فليوتر. والحديث ايضا متفق عليه كما تقدم في الحديث الذي قبله ودال لما تقدم في وجوب الاستنفار - 00:09:25ضَ
مع الاستنشاق قال بان قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة انه لا بأس بذلك هذا يحتمل يحتمل قول مالك ان المعنى يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة يعني يفعل ذلك ثلاث مرات - 00:09:42ضَ
ويحتمل انه يعني حينما قال بغرفة واحدة ويحتمل ان المراد انه يفعل ذلك في كل مرة. يعني اه لان هي قد لا يتأتى ان يتمضمض ويستنثر ثلاثا بغرفة واحدة يعني يتمضمض ويستنفر - 00:10:03ضَ
ثم يتمضمض يستنثر ثم يتمضمض ويستنثر بغرفة واحدة لكن اراد رحمه الله الجمع بين الاستنشاق والمضمضة بغرفة واحدة ثم يكرر ذلك وان هذا لا بأس. اما حديث الفصل انه كان يفصل بين المضي والاستشارة حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف الصواب انه يجوز الجمع بينهما هذا هو ظاهر الاخر - 00:10:33ضَ
اخبار لكن الاكمل هو ان يتمضمض ويستنثر ثلاثا والمضمضة واجبة ايضا على الصحيح. ورد حديث جيد اذا توظأت فمظمظ مثل قوله كما ورد ايضا في الاستنشاق الاستنشاق ايضا وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اذا كانت مبالغة في الاستنشاق مأمور بها نفس الاستنشاق من باب اولى. اذا كان الوصف - 00:10:53ضَ
الاستنشاق مأمور به فالاصل من باب اولى اذا كان وصف الاستنشاق وهو المبالغة مأمور به. فما حوى الصفة من باب اولى ان يكون مأمورا به وهو نفس الاستنشاق وكذلك المظمظة وتوظأت فمظمظ تجب على الصحيح - 00:11:20ضَ
حدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه وابن ابي بكر الصديق اه صحابي تأخر اسلامه رضي الله عنه قبيل الفتح وتوفي فجأة في الطريق في طريقه الى مكة سنة ثلاث وخمسين - 00:11:40ضَ
الهجرة رضي الله عنه قبل عائشة باربع سنوات ولدخل وهو اخوها شقيقها. قال دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن ابي وقاص ومات بعد الخمسين رضي الله عنه سنة - 00:11:55ضَ
يعني نعم بعد الخمسين عن عائشة اليوم مات سعد ابن ابي وقاص فدعا بوضوء. دعا بوضوء او بوضوء الاحسن يعني ان يكون دعاء نعم عندنا الوضوء والوضوء يعني الاشهر التفريق بين فعول وفعول في هذا. الوضوء والوضوء والطهور والطهور الفطور والفطور السحور والسحور - 00:12:10ضَ
فهو على صيغة فعول نفس الفعل الوضوء هو نفس التناول. يعني الذي يأخذ الماء ويتمضمض ويغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل الوجه. وهكذا حتى يغسل الاعضاء فهذا سمى وضوء اما نفس الماء الموجود في الاناء يسمى وضوء. ولهذا يقال في الحديث اوتي بوضوء - 00:12:37ضَ
اوتي يعني بماء يتوضأ به ولهذا الطهور شطر الايمان. الطهور الطهور ليس المراد بنفس الماء لا نفس افعال الوضوء هذا على اشهر التفريق بينهما لحديث الطهور وشط لان هكذا رويت الطهور شطر الايمان وهو نفسه يفعل الوضوء. كذلك فدعا - 00:13:03ضَ
فدعا بوضوء نعم دعا بوضوء يعني نعم بالفتح يكون يعني بماء يتوضأ به كما تقدمت ليتوضأ الوضوء قالت له عائشة رضي الله عنه يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء الاشباغ نوعان اشباغ واجب وهي الذي ارادته رضي الله عنها - 00:13:21ضَ
واشباغ مستحب. اسباغ الواجب هو ان يغسل جميع العضو. لا شيء. والاسباغ المستحب هو تكرار غسل الاعضاء اللي الرأس عنده يمسح ومسحه مرة واحدة هذا واجب والرجوع الى مقدم الرأس هذا سنة - 00:13:41ضَ
فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار ويل ويل هذا قيل انه وادي اه في جهنم لو اجريت فيه جبال الدنيا لذابت لكنه حديث ضعيف من الدراج عن ابي الهيثم رواه الترمذي - 00:13:58ضَ
وابن حبان دراج عن ابي هيثم عن ابي سعيد الخديوي هذه نسخة يأتي باحاديث ضعيفة. لكن انها تهديد وزجر هذه ويل هكذا ما جاء في الايات وفي الاحاديث هذا هو الاقرب - 00:14:16ضَ
هنا ويل للاعقى من النار وجاز الابتداء به لانه نكرة لان الاشارة الى شيء عظيم شيء عظيم واذا كان الشيء المذكر كالموصوف فانه اه يحصل فائدة لان القاعدة في الابتلاء بالنكرة اذا افادت - 00:14:30ضَ
اذا افادت فاذا افادت حصل المقصود لان المقصود هو ان يكون الخبر عن مبتدأ والمبتدأ لا يكون لا يمكن اخبار عنه حتى يعرف فلا يخبر عن شيء مجهول فاذا عرف فاذا عرف المبتدأ - 00:14:50ضَ
باي شيء يعرفه سواء كان معرفا تعريفا حقيقيا بالاضافة او بال او نحو ذلك او معرفا بكونه آآ كان في مقام التهويل والتشديد. هذا عرف يعني ويل يعني عذاب ووعيد وتهديد - 00:15:05ضَ
وتشديد فاذا عرف جاز الخبر عنه. لانه لا يخبر عن النكرة لانه الخبر لا يكون على شيء معروف منه ويل للاعقاب من النوم وما كان في معناه وهذا خبر رواه مسلم - 00:15:22ضَ
اسناده هنا من مديرية ما لك بلغ انه بلغه تقدم انه رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها وايضا رواه الشيخان من رواية ابي هريرة ومن رواية ابني عمرو عبد الله ابن عمرو - 00:15:34ضَ
وقد ذكرهما صاحب العمدة وقد وهم رحمه الله عبد الغني الحافظ الغني فعزى فذكر هذا الحديث في العمدة وهو ليس على شرطه حديث عائشة ليس على شرطه لانه من افراد مسلم ووقع لها اوهام يسيرة رحمه الله - 00:15:50ضَ
في هذا اه في هذه العمدة قالوا نعم قال رحمه الله قال رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى ابن ابي عن يحيى ابن محمد ابن طلحة عن عثمان ابن عبد الرحمن ان اباه حدثه انه سمع عمر ابن الخطاب - 00:16:05ضَ
رضي الله عنه يتوضأ بالماء لما تحت ازاره. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل ان يتمضمض او غسل ذراعيه قبل ان يغسل وجهه. قال اما الذي غسل وجهه قبل ان يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه. واما الذي - 00:16:23ضَ
غسل ذراعي قبل وجهي فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه. حتى يكون غسلهما بعد وجهه اذا كان ذلك في او بحضرة ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي ان يتمضمض ويستنثر حتى صلى. قال ليس عليه ان يعيد - 00:16:43ضَ
صلاته وليمضبط ويستنثر ما يستقبل ان كان يريد ان يصلي. باب وضوء النائم اذا قام الى الصلاة. قال يحيى عن مالك عن ابنه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه - 00:17:03ضَ
فليغسل يده قبل ان يدخلها في الاناء في اناء. قبل ان يدخلها في وضوءه فان احدكم لا يدري اين باتت يده. قال وحدثني عن مالك سيد الناس رضي الله عنه قال اذا نام احدكم مضطجعا فليتوضأ. قال وحدثني عن ما لك عن زيد ابن اسلم ان تفسيره - 00:17:23ضَ
هذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ان ذلك اذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال يحيى قال ما لك الامر عندنا انه - 00:17:43ضَ
نتوضأ انه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح من الجسد. ولا يتوضأ الا من حدث يخرج من ذكر او دبر او نوم. قال وحدثني مالك عن نافع ان ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. قال رحمه - 00:18:01ضَ
وحدثني عن مالك عن يحيى ابن محمد ابن طحلاء وهذا يحيى ذكره حافظ التعجيل من الطبقة وقرين ابن حبان ذكره من الطبقة الثالثة في ثقات التابعين عن عثمان بن عبدالرحمن - 00:18:25ضَ
وهو ابن عثمان التيمي عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان التيمي وابوه عبد الرحمن العثمان صحابي وهو من الطبقة الخامسة ان اباه حدثه وهو عبدالرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه - 00:18:46ضَ
وهذا قتل مع ابن الزبير قتل مع ابن الزبير في عام ثلاث وسبعين رضي الله عنهم انه ان انه سمع الخطاب يتوضأ انه سمع عمراء الخطاب يتوظأ بالماء لما تحت - 00:19:03ضَ
لجاره اي سمعه يقول ذلك او يتوضأ يعني اذا سمعه يعني سمعه يقول يتوضأ لما تحت الازار او انه كان يتوظأ لما تحت الازار وانه اه قال يتوظأ اه لما تحت الإيجار - 00:19:25ضَ
وهذا الاثر من رواية ابن طحلة وهو لم يوثقه على كلام الحافظ رحمه الله بن حبان ومعلومته ان توثيق ابن حبان ليس في الدرجة التي ترفعه عن الجهالة ولهذا اه يكون في عداد مجهول الحال يكون في عداد مجهول الحال - 00:19:45ضَ
وهذا الاثر عن عمر رضي الله عنه يتوضأ من فتحة الازار. اه محتمل انه يريد بذلك الاستنجاء يحتمل انه يريد بذلك النظح لكن قد يتوضأ لما تحت ازاره هذا الاقرب والله اعلم انه يراد بالاستنجاء وهذا اقرب - 00:20:07ضَ
وان الاستنجاء بالماء لا بأس به بل هو يكاد نكون محل اجماع وكان يروى عن بعض الصحابة الحذيفة كما روى ابن ابي شيبة عنه بسند صحيح انه قال لا تزال يدي في نتن - 00:20:24ضَ
يعني حين ذكر استنجاب الماء والصواب ان استنجاب الماء ابلغ من استنجاب الحجارة والتراب وهذا قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم وثبتت السنة بذلك حديث اه ابن مسعود ومن حديث جابر حديث المغيرة - 00:20:37ضَ
في الاستنجاء بالماء وجاء عن غيرهم ايضا جاء عن غيرهم ولهذا يكون اتم ابلغ الاستنجاب للحجارة. ومن اراد ان يجمع بينهما فانه يبتدأ بالحجارة بالتراب اول. ثم بعد ذلك يستنجى يستنجي - 00:20:57ضَ
بالماء ليكون الماء التراب يزيل عين النجاسة والماء يزيل اثرها ويحتمل انه النبح والنظح ورد فيه حديث في ثبوته نظر وهو دفع الوسواس حينما يتوضأ الانسان ينظح على ازاره وعلى السراويل فحتى - 00:21:14ضَ
اذا حس بشيء يعزوه الى هذا الماء الذي اصابه فلا يفتح الشيطان عليه باب يظن انه قد خرج منه شيء وهذا قد ورد في حديث اختلف العلماء في ثبوته وان - 00:21:32ضَ
جبرائيلات النبي عليه السلام وامره ان يمضح بعد الوضوء قال يحيى سئل مالك عن رجل توظأ فنسي فغسل وجهه قبل ان يتمضمض او غسل ذراع قبل غسل وجهه. فقال اما الذي غسل وجهه وقبل ان يتمضمض فليمظمظ ولا يعد غسل وجهه. هذا مثل ما تقدم ان مالك والشافعي لا يرون وجوب المظمظة. هو يقول - 00:21:46ضَ
وجهي ولو لم يتمضمض لانه لا ترتيب بين المظمظة وغسل الوجه. لماذا؟ لانه ليس بواجب اذا كان ليس بواجب فلا ترتيب بينهما. لا ترتيب بين واجب ومستحب. لانه لو تركه اصلا - 00:22:07ضَ
فلا شيء عليه عندهم. فعلى هذا لا شيء عليه يقول. لكن الصحيح تقدم ان الصحيح انه وجوب آآ المظمظة انه تجب الموت. واما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم يعيد غسل ذراعيه. يعني يجب الترتيب - 00:22:21ضَ
في الحال في الحضرة في الحال يجب الترتيب اما ما ورد حديث عبد الرحمن ميسرة الحضرمي اه عند ابي داود ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ غسل وجهه ويديه ثم تمضمض واستنشق - 00:22:38ضَ
وذكر موظوع استنشاق على ذلك هذا حديث وان كان اسناده جيد والصواب انه شاذ مخالف الاخبار الصحيحة في ان المرء والاستنشاق مع غسل الوجه. اما هنا ومن الغسل الذي رأيه قبل وجهه هل هو الترتيب بين اليد - 00:22:57ضَ
بين الوجه واليد وانه يجب يقول فليعد غسل هذه حتى حتى يكون غسلهما بعد وجهه اذا كان ذلك في مكانه يعني تذكر وهو يتوضأ تذكر يتوضأ او بحضرة ذلك او قريب منه يعني بعد الفراغ لكن لا زالت اعطاؤه ربط فعلى هذا لو انه مثلا - 00:23:14ضَ
توظأ فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم غسل وجهه ولم يذكر في حضرة وضوء بعد الوضوء في الحال ذكر بعد بعد ما يابسة الاعضاء فعنده رحمه الله يغسل وجهه ولا يعيد غسل اليدين - 00:23:37ضَ
وعليه العيد وغسل اليدين وهذا التفريق في الحقيقة يعني موضع نظر وهذا اجتهاد من رحمه الله. ويحتمل والله اعلم انه جعل الترتيب حال وضوئي. اما اذا فات سقط الترتيب فمن تذكر انه غسل وجهه - 00:23:56ضَ
بعد غسل يديه قال يغسل وجهه ولا يعين على ذلك. والحقيقة ما حصل الترتيب ويحتمل يعني ما ادري عن توجيه هذا القول لكن يحتمل والله اعلم انه اسقط غسل اعادة الوضوء دفعا للحرج والمشقة. وانه حينما - 00:24:16ضَ
تنشف الاعضاء في هذه الحالة ويؤمر بالوظوء ذلك في حرج وشق يحتمل. مع ان الصواب انه يجب قول النبي ارجع فاحسن وظوءك هذا في حديث عمر جابر عن صحيح مسلم وجاء صريحا - 00:24:34ضَ
اعد وضوءك امره يعيد الوضوء والصلاة برواية صحيح عند احمد وابي داوود من طريق البقية وقد صرح في الرواية الاخرى عند احمد قال يحيى وسئل مالك عن رجل الناس ان يتمضمض يستنثر حتى صلى. قال ليس عليه عيد صلاته - 00:24:49ضَ
وهذا مثل ما تقدم يدل على ان مالك رحمه الله لا يرى وجوب الوضوء والاستنشاق واذا كان ليس بواجب اه سقط وجوبها سواء صلى او لم يصلي وليمظم يستنثر ما يستقبل. يعني في وضوءه بعد ذلك ان كان يريد ان يصلي - 00:25:07ضَ
والمعنى ان هذا مستحب وليس بواجب باب وضوء النائم اذا قام الى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد ابو الزناد ما اسم ابو الزناد من يعرف اسمه هذي سلسلة مشتهرة - 00:25:26ضَ
عبد الله وابو الزناد عبد الرحمن ابن هرمز عبد الرحمن ابن هرمز نعم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستيقظ احدكم من النوم فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه. في وضوءه. قال هنا في وضوءه على الفتح على على - 00:25:42ضَ
ففرق بينهما عن بعضهم لم يفرق بين في هذا الباب قال الوضوء والوضوء واحد. فان احدكم لا يدري اين باتت يده عند ابن خزيمة منه ولا اين وظعها وهذا الحديث فيه كلام طويل لاهل العلم - 00:26:11ضَ
لكن الاظهر هو قول الجمهور في بعظ يعني في في مسائل كثيرة اولا من نومه هل هو خاص بنوم الليل او بنوم ليلون. الجمهور على انه عام قالوا لان قوله من نومه - 00:26:26ضَ
قول لي اين من نومه النوم هذا اسم جنس اضيف الى الظمير واذا اضيف مثل هذا اه الى الضمير فانه يعم فانه يعم. لن يقع القليل والكثير. النوم يقع على القليل والكثير. فيعم. الامر الثاني انه عللها فانه لا يدري اين باتت - 00:26:46ضَ
يده والتعليل يدل على انه عام لليل والنهار. لا فرق بينه ونوم الليل والنهار وما جاء من قولين باتت يده وقد يقول بعض اهل اللغة ان البيتوتة في الليل هذا من كلام اللغة والشارع يتصرف ولا يحكم عليه ومن جهة اللغة لكن الشارع اجرى حكم البيت الليل - 00:27:08ضَ
اه حكم النوم مطلقا مطلقا بمعنى انه يغسلها اذا استيقظ من نومه استيقظ من نومه ولو كان هناك فرق لبين النبي عليه الصلاة والسلام اما ما جاء في رواية ابي داوود والترمذي اذا استيقظ احدكم من نوم الليل فهذا خرج على الاغلب خرج على الاغلب - 00:27:31ضَ
والحكم اذا علل دل على ان ما علق به الحكم هو العلة او انه منه التعليل. ويعلق به. وهذا اظهر يشمل نوم الليل والنهار فليغسل يده هذا الامر والامر للوجوب وان كان خلاف قول الجمهور. الجمهور يقولون لا ليس بواجب - 00:27:50ضَ
لانه علقه بامر مشكوك وهل يجب بالامر وشكوك شيء ما يجب الامر مشكوك ما يجب في شيء. انت شككت في هذا المال وطهر نجس الاصل طهارة حتى يدل الدليل يدل الدليل على نجاسته - 00:28:12ضَ
الشك لا يقوم به شيء. نقول اولا من قال انه هو في الحقيقة ليس تعليقا بالشك. تعليلا بالشك فرق بين انه يقال معلق بالشك يقول الشارع علل بالشك ونحن لا تتحكم على الشارع. جعل الشك هنا علة - 00:28:26ضَ
بالشك ليس لان الشك هنا لا يوجب ثم ايضا قد لو قيل مثلا انه شك الشارع جعل الشك هنا موجبا لغسل اليدين وان كان شكا يقول خرجت هذه من القاعدة - 00:28:48ضَ
اليقين هذه قاعدة الفقهاء رحمة الله عليهم جعلوا بعض مسائل الشك اخرجوها في مسائل ولهذا ينفع في بعض المسائل احيانا يسألك انسان عن مسألة تجعل شكه يقين تقول لا انت - 00:29:08ضَ
هذا ينفع مع بعض من تكتب معه الوساوس. بعضهم يقول انا اصلي كل ما صليت شك اشك هل صليت ثلاثة او اربعة نقول في هذه الحالة يعمل بالشك ما يعمل باليقين - 00:29:24ضَ
الا وعمل مشاكل باليقين تلاعب به الشيطان. لانه في الحقيقة الصلاة التامة. وضوءه الصحيح ولو توضأ ثانية سوف يأتيه الشك لن ينتهي اذا قام ولهذا قال مالك رحمه الله اذا استنكحه الشك لا يعمل به - 00:29:35ضَ
نكحة ما يعمل به كل ما صلى شك ما يلتفت اليه. الحق الصلاة التامة الصلاة تامة لكن يكثر الشكوك فهذا لا يلتفت اليه لان التفاته اليه يسبب تلاعب بالشيطان به - 00:29:53ضَ
وفي الحقيقة هو صلاته تامة الا حينما يتحقق من الشك يكون شكا حقيقيا لا مرتبطا بوسوسة الشيطان المستمرة الدائمة كلما صلى وكلما كلما توظأ قبل ادخيلها في وضوئه فانه لاحدكم لا يدري اين باتت يدوم - 00:30:09ضَ
فليغسل يده. هذا يكون مثل ما تقدم باليد. اه فليغسل يده. وعلى هذا يكون هذا الموضع سواء كانت يد وحتى لو وضعها في جراب البعض اذا وضعه في جراب وحفظها ما يلزم نقول لا الشارع - 00:30:31ضَ
اين باتت والتعليل هنا ليس لاجل علة النجاسة ولا لا لعلة اعظم واكبر اذا امر الانسان ان يستنثر ثلاثا قال فان الشيطان بات بات على خشومه. فعلله جمع من اهل العلم بانه لعلهم تسلط الارواح الخبيثة - 00:30:48ضَ
في ربما يبيت الان على في انفه وقد يتسلط عليه من جهة انه آآ يعبث بيديه من هنا ومن هنا فامر بغسله حتى يتوضأ بيدين قد زال ما حصل بهما من اثر النوم في قوله فانه لا يدري - 00:31:05ضَ
باتت يدوم ولو حدثني مالك عن زيد ابن اسلم تقدم زيد ابن اسلم مرارا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اذا نام احدكم مضطجعا فليتوضأ وهذا رواه ايضا عبد الرزاق وابو بكر وابي شيبة من طريق مالك وهو منقطع سيدنا اسلم لم يدرك. انما الذي ادرك ابوه اسلم مولى عمر هو الذي مع زيد فهو لم يسلم - 00:31:25ضَ
وقول مضطجعا لعله مقدمة لما سوف يذكره من قول زيد ابن اسلم رحمه الله وفي دلالة على ان النوم المتمكن لا ينقض الوضوء انما الذي ينقضه هو النوم الذي اضطجع صاحبه لان النوم ليس بناقض - 00:31:46ضَ
كما سيأتي في قول ابن عمر رضي الله عنهما آآ انما هو مظنة النقظ. فمن تمكن في اه في جلوسه وضوءه صحيح ولم حتى يسترخي لانه ما اظن ان يخرج منه شيء. وعن مالك عن زيد ابن اسلم ان تفسير هذه الاية يا ايها الذين اذا قمت الى - 00:32:03ضَ
فاغسلوا وجوهكم واديكم ورافق وامسحوا برؤوسكم واجولكم الى الكعبين ان ذلك اذا قوتوا من مضاجع يعني يعني النوم وهذه الاية آآ فيها ثلاثة اقوال. القول الاول هو ما ذكره زيد اسلم. اذا قمتم من الصلاة اذا قمتم من النوم - 00:32:25ضَ
والمعنى محدثين ولكن خصه بالنوم اذا قمتم من النوم وكأن رحمه الله لما كانت الاية آآ ذكرت في نواقض الوضوء اجرى النوم كذلك وقال انه ان النوم وهذا فيه نظر - 00:32:43ضَ
والقول الثاني وهو قول الجمهور اذا قمتم الى الصلاة محدثين سواء كنت من نيام من نوم او غيره اذا قمت صائما والقول الثالث اذا قمتم مطلقا محدثين او غير محدثين وهذا القول اظهر الاقوال كل من قام الى الصلاة - 00:33:06ضَ
مفروضة يشرع له ان يتوضأ وهذه سنته عليه الصلاة والسلام انه كان يتوضأ لوقت كل صلاة. وعلى هذا يكون الامر هنا لمن قام محدثا واجب الوضوء من قام وهو على وضوء يكون الامر مستحبا وهذا هو الاحسن والموافق للسنة - 00:33:23ضَ
وتبقى الاية على اطلاقها متى يكون عمومها اه شاملا لمن قام اليها محدثا فيجب وغير محدثة يسن ان يتوضأ وهذه السنة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل ما يأتي وافعلوا الخير واحسنوا ان الله يحب المحسنين. افعلوا الخير هذا يشمل كل فعل. خيره واجب واجب - 00:33:39ضَ
الخير هذا الصلاة يجب ان تفعلها وكذلك اداء الزكاة اداء الحج لمن استطاع اليه سبيلا واجب اما افعال الخير التي ليست واجبة افعل الخير. داخل في العموم. واحسن الله يحب المحسنين. الاحسان يكون تارة ثواني ويكون تارة مستحبة. وتارة يكون مستحبا - 00:34:01ضَ
يعمل باطلاق الاية الايات في هذه المواضع وكذلك في قوله سبحانه وتعالى اذا قمتم الى الصلاة قال رحمه الله قال يحيى قال ما الامر عند نم انه لا يتوظأ من رعاة ولا من دم - 00:34:19ضَ
ولا من طيح يسير الجسد ولا يتوضأ الا من حدث يخرج من ذكر او دبر او نوم هذا قول الشافعي رحمه الله ايضا وهذا القول هو اظهر الاقوال في هذه المسألة - 00:34:33ضَ
وانه لا يتوظأ آآ من الدم ولا من الدم من سائل الجسد ولا من طيح يسير لان بعضهم يعني فرق بين يعني او الدم والقيح الدم شيء والقيح شيء يسير من الجسد ولا يتوضأ الا من حيث يخرج من ذكر يعني مثل البول والمذي والوذي - 00:34:47ضَ
او دبر من الغائط والريح بصوت او بغير صوت او نوم اي نوم ثقيل او نوم مضطجعة كما تقدم في قول عمر رضي الله عنه فليتوضأ يعني حينما يضطجع وكذلك ايضا قول ابن عمر رضي الله عنهما - 00:35:10ضَ
كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ وهذا اثر صحيح عن ابن عمر اثر صحيح عن ابن عمر بل اسناده على شرط الستة انه كان كان يجلس انه كان ينام جالس ثم يصلي ولا يتوضأ - 00:35:28ضَ
لان النوم مظنة الحدث وليس بحدث. النوم مظنة الحدث وليس بحدث. واذا كان مظنة الحدث فلا يجب منه الوضوء. وجاء في حديث معاوية حديث علي رضي الله عنهما حديثان في اسناده مضاعف العينان وكاء السهي - 00:35:43ضَ
فاذا نامت العينان استطلق الوكاء وثبتت اخبار الصحيحة انهم كانوا ينامون في المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تخفق رؤوسهم كما حديث انس وهذا اصله في صحيح مسلم. والاحاديث في هذا كثيرة - 00:35:57ضَ
وجاء في رواية ذكرها ابن عبد الهادي رحمه الله انهم كانوا يستلقون لكن هذا حيث لا يستغرق النوم. وهذه مسألة آآ من المسائل التي فيها خلاف كثير وفيها ثمانية اقوال لاهل العلم. منها العلم من قال انه يتوضأ مطلقا - 00:36:12ضَ
في حديث صفوان بدك اه صفوان ابن المعطل ابن الاكوان السلمي السنمي الذكواني صفوان معطل عند احمد والنسائي والترمذي انه عليه قال اه لكن من غائط وبول ولو. قالوا كما ان الغائط ينقض قليله وكثيره والبول - 00:36:31ضَ
ينقض قليله وكثير وهذا محل اجماع فالنوم كذلك ينقض قليله وكثره النبي لم يفصل لم يقل الا منه مستغرق الا يعني من نام مستلقيا لكن اهل العلم فسروا قالوا هذه اللفظة مفسرة بالادلة الاخرى للنوم - 00:36:51ضَ
والسنة يبين بعضها بعضا يفسر بعضها بعضا ولا يمكن ان تتناقض السنة في هذا الاحاديث هذا اللفظ مفسر بالاخبار الاخرى. ويجوز ان يكون هذا قبل ذلك ثم بينت السنة بعد ذلك. وذلك ان النوم - 00:37:06ضَ
ليس بحدث في نفسه انما هو مظنة للحدث كما فهم اهل العلم. من هذه الاخبار من حديث علي ومعاوية اللذان تقدما. وهذا وقت الصواب في هذه المسألة ولهذا اختلفوا في بعض الصور اذا نام مثلا راكع اذا نام وهو راكع - 00:37:19ضَ
هل يقال انه ينتقض الوضوء؟ منهم من فرق بين النوم حال القيام. وبين انه النوم حال الركوع حال السجود. فيقال اذا نام قائما فانه لا ينتقض وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يصلي مع النبي عليه السلام كان يحصل له نوم ويخفي اغفاءة فيفرك النبي صلى الله عليه وسلم اذنه في الصلاة - 00:37:33ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا قام احد المصلي اذا استعجل القرآن لسانه فليقعد وليقل ما لا قال فليخرج من صلاته. قال فليقعد دل على انه اذا جاءه نوم لو كان النوم ينقض في الصلاة فليخرج من صلاته. قال فليقعد - 00:37:53ضَ
اه يعني حتى ينشط ويعود اه الى صلاته نشيطا. فالاخبار كثيرة في هذا الباب تبين النوم ليس بناقض. وهذا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهما كما تقدم كما هنا ثم يصلي ولا يتوضأ ثم هذا في الحقيقة لا يكاد يعني يسلم منه خاصة من يتقدم الى الصلاة - 00:38:09ضَ
في بعض اوقات الصلاة مثلا العصر اذا كان قد قد متعبا من عمل او من اذا كان سهل في صلاة الفجر ونحو ذلك او يوم الجمعة اذا تقدم لابد يحصل - 00:38:29ضَ
من هذا ولو كان النوم ناقضا مطلقا لحصل مشقة والمشقة تجب التيسير واذا دلت الشريعة على الفرق بين انه مستغرق وعدمه لكن اختلفوا فيه آآ في بعض السور اه ومن مفرق بين السجود والركوع قالوا لان - 00:38:39ضَ
والقيام. فالقائم لو استغرق لسقط والراكع كذلك لو استغرق لسقط. اما الساجد فانه قد يشتغل في ذنوبه ولا يسقط لانه اذا نام استرخى واتكأ على ذراعيه بخلاف الراكع فلو استغرق سقط - 00:38:57ضَ
هو بخلاف اه القائم لو استغرقنا صفقة فرقوا بينهما ومنهم من ومنهم من خص القيام دون سائر احوال الصلات هي مسألة اجتهادية كما تقدم نعم. قال رحمه الله باب الطهور للوضوء. قال حدثنا يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سيد السلة مات من ال بني الازرق عن مغيرة - 00:39:12ضَ
انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:39:32ضَ
والحل ميتته. قال وحدثني عن مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن حميدة بنت ابي عبيد ابن فروة. عن خالة يا كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت وكانت تحت ابن ابي قتادة الانصاري. انها اخبرت ان بقت - 00:39:52ضَ
رضي الله تعالى عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا. فجاءت هرة لتشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت. قالت كبشة فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس - 00:40:12ضَ
انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات. قال يحيى قال ما لك لا بأس به الا ان يرى على فمها نجاسة. قال وحدثني عن مالك نحن من صعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي. عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج - 00:40:32ضَ
وفي ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا. فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فاننا نرد على السباع وترد علينا. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله - 00:40:52ضَ
ان عمر كان يقول ان كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأون جميعا. باب ما لا يجب منه الوضوء قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن عمارة عن محمد ابن ابراهيم عن امي ام ولد لابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف - 00:41:12ضَ
انها سالت ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر قالت ام سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهروا ما بعده. قال وحدثني عن ما لك انه رأى ربيعة بن عبدالرحمن - 00:41:32ضَ
يقلص مرارا وهو في المسجد. فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلص طعاما هل عليه وضوء قال ليس علي وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد - 00:41:52ضَ
ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال يحيى رسول مالك هل في القيء وضوء؟ قال لا. ولكن ليتمضمض من ذلك تغسل فاه وليس عليه وضوء. نعم. قال رحمه الله باب - 00:42:12ضَ
الطهور للوضوء حدثنا يحيى عن ما لك عن صفوان ابن سليم وهذا هو المدني الزهري رحمه الله مولاهم امام كبير وعابد من رجال الجماعة رحمه الله عن سعيد بن سلمة هذا هو المخزومي - 00:42:29ضَ
وثقه النسائي وقد روى له الاربعة من ال بني الازرق عن ابي هريرة من ابي وردة ايضا وثقه النسائي الاربع هو من بني عبد الدار انه سامي هريرة وهذا حديث - 00:42:54ضَ
وقع في خلاف كثير وبالنظر في اسناده وما جاء من ادلة في هذا الباب انه حديث صحيح وقد رواه الخمسة. الحديث رواه الخمسة قال جاء رجل الى رسول الله سلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء - 00:43:06ضَ
هذا يعني بيان آآ تقدمة للعذر في هذا الباب انهم يحملون معهم القليل ما للشرب والطبخ ونحو ذلك ركبنا البحر اما للصيد ونحو ذلك فيمكثون اياما في البحر فان توضأنا به عطشنا - 00:43:25ضَ
نتوضأ بماء البحر نتوضأ به فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته هم سألوا عن التطهير ماء البحر وعن حالة خاصة ولو قال نعم لحصل المقصود. وكان جوابا للسؤال. لكن الجواب - 00:43:42ضَ
يخرج مخرج السؤال فلهذا النبي عليه اجاب بكلمة او بجملة من مبتدأ وخبر مستقلا تماما لا علاقة لك يمكن ان نقولها بدون ذكر السبب والعبرة يعني ولهذا يكون هذا الجواب مستقلا لا مرتبطا بالسؤال - 00:44:02ضَ
لا مرتبط بالسؤال هو الطهور هو الطهور ماؤه الحل ميتته والماء الطهور ماؤه مبتدأ ثاني ماؤه خبر الحل هذه جملة اخرى ميتة افادهم عليه الصلاة والسلام مسألة لم يسألوا عنها. فالذي يجهل طهورية ماء البحر من باب ان يجهلها - 00:44:29ضَ
حل الميتة والذي يكن في البحر يحتاج الى ميتة البحر ولهذا قال الحل ميتته وهذا محل اجماع الا انه يروى عن عبد الله ابن عمرو عبد الله ابن عمر ما يدل على انه لا يرى انهم لا يرون الوضوء مع البحر - 00:45:00ضَ
وهذا ينظر في ثبوته عنهما. اما ما جاء من حديث فان اه تحت البحر نارا وتحت النار بحرا حتى عدد سبعة انهر وسبعة نيار. وحديث لا لا يصح ولا دلالة فيه آآ يعني على شيء من هذه المسألة - 00:45:19ضَ
ان ما قد يناسب ذكره هنا ولهذا هذا حديث دليل ايضا على طهورية الماء الذي وقع فيه طاهر من اوراق ومن تراب او ملح فالماء ماء البحر ملحه شديد ومع هذا الفقهاء فرقوا بين ماء البحر - 00:45:40ضَ
وبين الماء الذي يوضع الماء الذي يوضع فيه ملح قصدا قالوا هذا طه طه طاهر ليس بطهور وما البحر طهور وهذا دليل لقول ابي حنيفة جماعة الذين قالوا بالطهورية الماء - 00:46:02ضَ
ولو واصابه او اه خالطه طهور مثل اوراق الاشجار اوراق شاهي او زعفران ما لم تغلب عليه. ولو غيرت صفته وطعمه ولونه. حتى لو تغيرت الصفات الثلاثة التغيير بنجاسة الصفات الثلاث لكن هو على جريانه وحدته - 00:46:21ضَ
هو طهور والماء نعلم ان المياه تكون في الغدران تكون في البرك. يتغير طعمها ولونها ورائحتها. المياه اذا كانت برك وعلى هل الطحالب وهذه المادة الخضراء يتغير طعمها ويتغير لونها وتتغير رائحتها وهم كانوا ايضا يتوضؤون - 00:46:48ضَ
في اه القراب والاشقية من جلد ومعلوم ان الماء اذا جعل في اسقية الجلد تتغير صفاته الثلاث تتغير صفاته الثلاث. يتغير طعمه يكون في طعم الجلد الذي هو فيه. ويتغير لونه لان يكسب لون من الجلد - 00:47:08ضَ
وايضا رائحته تتغير. كذلك ايضا كانوا يتوضأون في الالهة التي يكون فيها اثر طعام واثر عجين وثبت حديثي عن النسائي حديث ام هانئ ان النبي عليه والسلام توضأ من قصعة فيها اثر العجين ومعلوم ان العجين له رائحة وله لون وله طعم - 00:47:26ضَ
الماء الذي خالط هذه القصعة وفي اثر عجيب يتغير لونها وطعمها ورائحتها ولهذا مضطرب الجمهور فرقوا بين الصفة والصفتين وثلاث منهم فرق بين الرائحة فقال يجوز الرائحة لان الرائحة تنفث بلا ما لا تنفذ مثلا طعم اللون وهذا التفريق والاضطراب يدل - 00:47:43ضَ
انه لا يستند الى اصل ولا الى قاعدة صحيحة. والقول الصحيح دائما يطرد ولا ينتقض اما القول الضعيف تجده يضطرب يستثنى هذا. وهذا يقع في مسائل كثيرة وقعت الجمهور في العبادات وفي المعاملات - 00:48:04ضَ
القول الصحيح ينتظم ويطرد الا اذا جاء تخصيصه بدليل خاص دليل خاص يدل على التخصيص ففي هذه الحالة للمخصص والمقيد هذا من الكتاب والسنة هذا بالاجماع آآ يجب قبوله انما ان تخصص تخصص مثلا برأي او باجتهاد يقال مثلا حينما يوضع الملح - 00:48:22ضَ
فانه في هذه الحالة آآ يكون طاهرا لا طهورا لانه ليس فيه آآ لان وضعه قصدا في هذه الحالة يخرج عن وصف الطهورية. كذلك يفرق مثلا بين الماء الذي يكون تحت شجر او شجر عنب ونحو ذلك. قالوا انه اذا لم يمكن - 00:48:41ضَ
اه تفادي هذا الورق فانه يتوضأ به اما ان يأتي بانسان وضع ورق في الماء قال لا يتوظأ به ومعلوم ان الماء في القياس القياس لا فرق بين ان يسقط بقصد او غير قصد. فاذا كان هذا الماء لا يرفع الحدث وهو طهور. في هذه لا فرق بين هذا مثل النجاسة - 00:49:03ضَ
لا فرق بين ان تقع قصدا او غير قصد. فالنجاسة وقعت في الماء نجس اذا غيرته سواء وقعت النجاة بقصد او بغير قصد. كذلك ايضا لو كان هذا عصا صحيح في ان فرق بين الطاهر والطهور لا فرق بين ان يقع هذا فيه عن قصد او يكون بغير قصد بغير قصد. وهذا - 00:49:24ضَ
ليس هنالك دليل على هذه المسألة حصل اضطراب فيها. والشاهد من هذا ان هذا حديث دليل في هذه المسألة وقولها الطهور ولهذا الصحابة استنكروا لانهم لما استنكروا ماء البحر على خلاف المياه الاخرى - 00:49:44ضَ
ولاجل هذا وقع عندهم اشكال فسألوا عن ماء البحر فاجابهم عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة الجامعة. حدثني عن مالك عن اسحاق وعبدالله بن ابي طالب تقدم آآ اسحاق رحمه الله عن حميدة بنت عبيد او عبيد - 00:50:02ضَ
هو معروف حميدة بنت عبيد بن رفاعة هذه قد ذكرها اه في التقريب وانها مقبولة وذكر عنها رواة وعن خالتها كبشة ايضا وهي الانصارية وهذه الانصارية لم يؤثر توثيقها ايضا كما يعني عن من يعتمد عليه بنت اختها - 00:50:20ضَ
حميدة ها ينظر هذا المادة هي حميدة بنت عبيد ابن رفاعة بنت عبيدة لكن هذه هنا قال بنت ابي عبيد بنت ابي عبيدة احتمال اذا كان انا ما ادري راجع ترجمة اه ترجمة ابيه اذا كان يكنى بابي عبيدة يحتمل. يحتمل ان اباها عبيد يكنى عبيد يكنى بابي عبيدة - 00:50:43ضَ
تراجع ترجمتها انا ما ادري اذا كان يكنى المعنى صحيح. فهي بنت ابي عبيدة على هذا وبنت عبيد اذا كان يكنى بابي عبيدة كبشة وقال ابن حبان لها صحبة وهذا الحديث اختلف العلماء فيه. وله شاهد عن عائشة - 00:51:09ضَ
بسند فيه جهالة يعني قال خادم دينار عن امه داوود بن صالح بن دينار عن امه وهي مجهولة لكنه شاهد في الباب وجاء ايضا عند الدارقطني بسند جوده بعضهم اللي هم الروايات - 00:51:27ضَ
اه ابي قتادة في الحديث اللي يظهر ثبوته ثم ايضا يدل على صحته ان البخاري صححه والدار قطني صححه وابن حبان وابن خزيمة وابن حاكم والعقيلي صححه صححه الائمة كثيرون يقربون العشرة. قال ابن ملقن رحمه الله في البدن المنير وانا استبعد - 00:51:48ضَ
كل البعد مع توارد هؤلاء الائمة على تصحيحه ان يكونوا يزم بصحته مع جهالتهم بحال حميدة وكبشة اذا هذا والحالة هذه لا يحل باجماع المسلمين لكن ما ذكره فيه نظر في الحقيقة - 00:52:09ضَ
من كونه يحكم باجماع المسلمين لانه آآ بعض اهل العلم يرى ان تابعي المتقدم انه آآ يصحح حديثه اللي ارتفع الدرجة مثل كبشة او كان دون ذلك بعض اهل العلم ايضا يجود روايات مثل هذا - 00:52:30ضَ
انما لو علل وقيل ان تصحيح البخاري البخاري رحمه الله كذلك من تابع ممن تصحيحه جيد كالدار قطني مثلا تصحيحه للحديث يدل على توثيقه لرجاله اذ قولك حديث صحيح اقوى من قولك اسناده صحيح - 00:52:50ضَ
قول البخاري حديث صحيح ان صحيح الترمذي هنا قال عن البخاري نصحه وكون البخاري صححه رحمه الله اقوى من قول اسناد الصحيح واذا كان اسناده صحيحا فرجاله ثقات عند ابن عند الامام عند البخاري - 00:53:16ضَ
تصحيحون فرع للتوثيق وهو اقوى وارفع من قول البخاري اسناده صحيح. لان صحة الاسناد لا يلزم من صحة المتن قد يكون شاذا. لكن اذا اذا قال حديث صحيح فانه في هذه الحال ينتفي عنه الشذوذ - 00:53:31ضَ
قد يكون الحديث اسناد صحيح. لكن فيه شذوذ في المتن ولا يكون في شذمة الا وفيه علة الا وفيه علة لابد ان يكون فيه علة في السند ابدا لابد ان يكون في علة ولو خفية لكن حينما يجزم بصحة السند فهذا دليل على توثيق رجاله وخاصة من مثل الامام البخاري - 00:53:49ضَ
ومن تابعه. ولا شك ان هذا تعليل قوي لصحة هذا الخبر. بل وكانت تحت ابن ابي قتدة وعبدالله بن ابي قتادة وثقة من رجال الجماعة من الطبقة الثالثة. الان انها اخبرتها انها اخبرتها - 00:54:11ضَ
يعني يرجع انها اي كبشة اخبرتها اي اه يرجع الى حميدة ان ابا قتادة دخل عليها فشكبت له وضوءا يعني الماء فجاءت هنري تشرب منه فاصغى لها وكان وابو قتادة وكانت زوج ابنه - 00:54:26ضَ
زوجة ابنه ابو عاص قال هل اناء حتى شربات قالت كبش فرآني انظر اليه تتعجب يصغي الهرة. تظن لعلها تظن انها الهرة مثلا تنجس فقال اتعجبين يا ابنة اخي في دلع اللعب لا بأس ان يقول للانسان الاجنبي البعيد من ابن اخي - 00:54:51ضَ
ابن اختي ونحو ذلك ابن اخي مثلا ونحو ذلك مثل ما قال النبي يا بني لانس يعني هذا لا بأس على جهة اه تحبيب والمؤانسة لمن يقال لهذا لا بأس بذلك - 00:55:11ضَ
قالت فقلت نعم اتعجب وكانها تريد منه ان يبين يفسر لها سبب بسبب ذلك حتى يزول العجب. ان علمت انه لا يفعل هذا الا عن ثبت عن سنة. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس - 00:55:26ضَ
ظاهرة انما هي من الطوافين عليكم الطواف. الطوافين جاء بجمع المذكر السالم وقاعدة جعل السالم ان من شروطه ان يكون عاقلا. ومعلوم ان هي ليست عاقل جاء جمع مذكر السالم - 00:55:44ضَ
والطوافات جمع مؤنث السالم ايضا يشترط لعمود ابن سالم من شروطه ان يكون المجموع عاقلا لكن لما نزلت الهرة منزلة العاقل لانه جعل من الطوافين كان الذي يطوف الخدمة لغة العرب فيها لطافة - 00:56:01ضَ
فيها لطافة في مثل هذه المعاني. فلما ولهذا مثلا تأتي مثلا ماء من ما في الغالب بغير عائق ومن لغير العاقل تارة تكون مال العاقل في مواضع وسياقات خاصة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله - 00:56:18ضَ
كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وجاءت في كلام العرب. كذلك هنا نزلت منزلة العاقل جمعت جمع العقلاء في جمع التذكير جمع التأنيث قال انها ليست من الناس ان من الطوافين عليكم او الطوافات. رواية مالك رحمه الله هي رواية الترمذي ورواية - 00:56:35ضَ
ورواية النسائي وابي داوود والطوافات والطوافات وهذا الخبر رواه الاربعة كما كما تقدم رواه الاربعة ومالك كما هنا وفيه دلالة على ان الهرة الطاهرة وان سؤرها طاهر لكن اختلفوا فيما اذا اكلت فأرى نجاسة مثلا كفأ او نحو ذلك آآ ثم ولغت - 00:56:57ضَ
فهل تنجس في ثلاثة اقوال قيل ينجس وقيل نجس وقيل وهو الصحيح اكلت نجاسة ثم غابت ثم رجعت فهي طاهرة وان لم تغب اكلت ثم ولغت وشربت فانها تنجس لانه اذا غابت يذهب تذهب هذه النجاسة مع ريقها فهي تعود الى اصل الطهارة - 00:57:23ضَ
حدثني هذا قرأته ولا قرأت هذا حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم نعم. اه عن محمد ابراهيم عن يحيى بن عبدالرحمن الحاطب. عن ابراهيم التيمي هذا امام ولعله تقدم ايضا وهو من رجال - 00:57:45ضَ
آآ الشيخين وغيرهما عن يحيى بن عبد الرحمن بن الحاطب وله أفراد هو رحمه الله محمد إبراهيم ابن تيمية له أفراد وقال يا احمد رحمه الله ومعناه له مناكير يعني له اخبار - 00:58:11ضَ
احمد يطلق احياء المناكير على الغرائب ولا يلزم منها ان تكون ضعيفة. هذا وقع يقع لها الائمة رحمة الله عليهم ويقع في اصطلاح المتقدمين يطيقون المناكير آآ يعني على مثلا عن من يغلب. فرق بينه له مناكير ومنكر الحديث - 00:58:21ضَ
اذا كانت النكارة وصفا له اما اذا كان وصفا لروايته فلا يلزم ضعفه. اذا كان له مناكير اما اذا قيل جعل النكارة وصفا فهذا وصف لازم يدل في الغالب لا يطلق الا على من كان ضعيفا. اما اذا قيل له مناكير - 00:58:42ضَ
فهذا تقع ربما وقد ينظر في هذه المناكير قد تكون مجرد غرائب لا يدل على ضعفها وقد تكون من اوهامه التي شذ بها قال علي احمد عبد الرحمن ابن حاطب - 00:58:58ضَ
وهذا ثقة رحمه الله لكنه منقطع عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب انه خرج في ركب في معاوية بن العاص. وهذا منقطع لان يحيى لم يدرك آآ عمر رضي الله عنه - 00:59:13ضَ
وفيه انه قال يا صاحب الحوظ فقال عمر رضي الله عنه لا تخبرنا فان ليد السباع وترد علينا. وهذا رواه عبد الرزاق وهو هذا اثر مشهور لكنه منقطع. لانه لم يحيى عبد الرحمن بن حاطب - 00:59:30ضَ
وابوه عبد الرحمن بن حاطب متابعي كبير وجده حاط بن ابي بلتعة الصحابي الجليل وولد في قناة عثمان يحيى هذا وثقة وهو منقطع لكن جاء عن عمر رضي الله عنه او او هذا الاثر في الحقيقة وان كان ضعيفا فهو متفق على الاصل - 00:59:45ضَ
الذي هو طهارة الماء والسنة الا تسأل عن الماء اذا وردت الماء ما تأتي تقول هذا الماء في اي مكان تسأل صاحب الامان تتوضأ هذا الاصل الاصل واليقين طهارة المال - 01:00:05ضَ
ولا يشرع السؤال مثل ما انك اذا جئت الى اخيك تأكل من طعام ولا تسأل وهكذا المياه حتى يعلم لان انك تستصحب هذا الاصل هذا الاصل وتجعله معك فلا تخرج عنه الا بدليل بين - 01:00:19ضَ
ولهذا هذا وان كان ضعيف جهة السند لكن معناه الصحيح. ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه كما روى الشافعي برواية سفيان ابنه عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر - 01:00:34ضَ
انه من توضأ من جرة نصرانية. وهذا ليس عدو ان كان في انقطاع لان لان اه اسلم لكن روى الإسماعيلي من رواية سفيان بن عيينة عن ابن زيد ابن اسلم - 01:00:45ضَ
ولم يبين. قال الحافظ الحجر رحمه الله واظنه عبد الله. لانه هو اكبرهم وقد ادركه سفيان عيينة وروى عنه. فعن هذا يكون متصلا يكون متصلا. وفي ان عمر رضي الله وجزم به البخاري - 01:00:58ضَ
ايضا رواه البخاري معلقا مجزوما به ان عمر توظأ من جرة من بيت نصرانية. وهذا ابلغ اذا كان يعني بيت النصرانية هو ابلغ في ورود احتمال النجاسة من الماء الذي لا كويت نصرانيين يتوقعون النجاسة خاصة النصارى لا يتوقعون نجاسة - 01:01:11ضَ
اذا لم يراعي مثل هذا ولم يسأل عنه فمن باب اولى اذا كانت الاحواض مثلا اه في اماكن من بلاد المسلمين محلات واجتماع الاسلام ونحو ذلك وان كانت في البرية - 01:01:32ضَ
في الاصل الطهارة حتى يعلم تعلم النجاسة حدثني عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر كان يقول ان الرجال والنساء في زمان يتوضأون جميعا وهذا رواه البخاري وهذا الخبر وقع فيه خلاف كثير في معناه والاقرب هو ما بوب عليه البخاري باب وضوء الرجل مع امرأته وذكر هذا الخبر قال الحافظ رحمه الله انه منسوخ وهذا ضعيف - 01:01:45ضَ
اذ كيف يذكر الناسخ المنسوخ ولا يذكر الناسخ هذا بعيد لان هذا يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم المع انه استقر الامر وانه ذكره بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام استقر حتى وفاته فكيف - 01:02:08ضَ
يذكر المنسوخ ولا يذكر الناسخ. قال بعضهم يتوضأون جميعا يعني يتوضأ الرجال جميعا يعني في مكان واحد لكنهما ليسا في اه مجتمعين هذا في مكان وهذا في مكان البخاري وقيل يتوضأون جميعا يعني من مكان واحد لكن يتوضأ الرجال ثم يذهبون ثم يتوضأ النساء - 01:02:21ضَ
هذي اقوال ظعيف والصواب انه كما جاء في رواية صحيحة عند ابي داوود كنا نتوضأ مع النساء يبين المراد النساء الوضوء مع المحارم الوضوء مع المحارم وهذا لدفع توهم انه لا يتوظأ الرجل مع المرأة والصواب ان يجوز ان يتوضأ الرجل - 01:02:41ضَ
المرأة والمرأة بفضل الرجل لكن خلاف في هذه المسألة معروف ولهذا هذه الرواية تفسرها اخرى عند ابي داوود كما تقدم باب ما لا يجب منه الوضوء حدثنا يحيى عن مالك عن محمد ابن عمارة تقدم عن محمد إبراهيم آآ تقدم عن ام ولد - 01:02:58ضَ
هذا هو بالحالة التيمي اللي تقدم عن ام ولد ابراهيم عبد الرحمن بن عوف وهذه ايضا قال الحافظ انها مقبولة يعني في حكم مجهول في الحقيقة لان اذا قال مقبولة فهي في الغالب والثقة بن حبان وامثاله انها سألتهم سلمة زوج النبي فقالت اني امرأة اطيل - 01:03:17ضَ
وامشي في المكان القذر فقالت ام سلمة قال الرسول صلى الله عليه وسلم طهره ما بعده. وهذا الحديث ايضا اه رواه اه ابو داوود والترمذي وكذلك وان كان اسناده في ضعف فروى ابو داوود بسند صحيح عن امرأة بني عبد الاشهل انها قالت - 01:03:36ضَ
يا رسول الله ان لنا الى المسجد طريقا منتنة قال عليه اليس بعدها ما هو اطيب منها؟ قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه. وكذلك ايضا روى ابو داوود عن ابي - 01:03:56ضَ
هريرة من طريقين يشد احدهما الاخر انه علية قال اذا جاء احدكم المسجد التراب فان التراب له ما طهور. وكذلك ايضا رواه من عائشة عن عائشة آآ بنحوه بنحوه وهذه اسانيد اه بعضها صحيحة وبعضها يشد بعضها بعضا وبعضها حسن بشواهدها كحديث ام سلمة هذه حسن - 01:04:10ضَ
اخرى وهو اختلف العلماء في هذا كثيرا منهم من تأوله يعني المكان الذي نجاسته يابسة وهذا خلاف الظاهر والصواب انه ينزل ذيل المرأة منزلة النعل هذا هو المتفق مع المعنى والقياس الصحيح. القياس صحيح ان لان الذيل في الغالب ايضا حينما يمر على النجاسة يكون مروره خفيفا ولا - 01:04:36ضَ
فرق بين النجاسة الرطبة والنجاسة اليابسة. وعلى هذا كما ان الخف او النعل اذا وقع على النجاسة في الطريق فانه يزيله كذلك ايضا بين النبي عليه السلام ان طرف الازار او الذيل يكون نجاسة تعلق نجاسة يسيرة - 01:05:01ضَ
يطهره ما بعده. نزل ذيلها منزلة النعل لكن لما كان النعل يدخل به المسجد فان عليه ان يدلكهما آآ قبل ان يدخل المسجد ويكون دلكهما تطهيرا لهما الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله - 01:05:19ضَ
حدثني مالك انه رأى ربيعة بن ربيعة عبد الرحمن مر معنا ولا ابن ابي عبد الرحمن مدينة ربيعة يقلش او يقلش مرام وهو في المسجد فلا ينصرف فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي - 01:05:42ضَ
يقنس باب ظربة قل سيقلس من ظربة يظرب نعم هذا ربيع تقدم مرارا ومعروف بربيئة الرأي رحمه الله. في دلالة على انه مثل ما تقدم ان اه القنص نحوه لا ينقض الوضوء. وبعض فرق بين القلقس وبين القيء الكثير. والصواب انه لا ينقض لان - 01:06:24ضَ
النواقض توقيفية وهذا هو الصحيح في هذه المسألة ومن اهل العلم من يقول انه ينقض اذا كان كثيرهم فرق بين القليل والكثير. لكن قول مالك رحمه الله وقول ربيعة هو الاظهر - 01:06:49ضَ
سئل مالك عن رجل قال علي وضوء فقال ليس عليه وضوء وليتمضمض بذلك وليغسل فاه. هذا هو المشروع يتنظف مين ما يتوظف من الاذى من المخاط والمصاب ونحو ذلك وحدثني مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد - 01:07:02ضَ
الحانوت هو اخلاط الطيب التي توضع للميت وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ يقول ابو عمر عبد البر ان مالك ادخل هذا الاثر وهذا حديث انكارا لما روي مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ - 01:07:19ضَ
وهذه المسألة وهي ما يتعلق بغسل من غسل الميت الغسل من غسل الميت سنة دلت اخبار صحيحة على هذا لكن ليس واجب ليس بواجب اما من اه حمله من حمله توضأ هذه في ثبوتها نظر - 01:07:40ضَ
لكن لو ثبتت فالمراد انه يستعد للوضوء حتى يستعد الوضوء حتى لا تفوته صلاة الجنازة لان صلاة الجنازة خفيفة ربما لو انه حمله على الوضوء ودخل المسجد وذهب يتوضأ فاتته الصلاة. المعني يتهيأ بان يكون على وضوء. ثم بين انه صلى ولم يتوضأ حمل او صلى - 01:08:01ضَ
لكن هذا في حمله وهذا صحيح ليس بواجب وحكوا على ذلك الاتفاق قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء ولكن يضمن ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. هذا تقدم نعم - 01:08:21ضَ
قال رحمه الله باب ترك الوضوء مما مست النار. قال حدثنا يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه - 01:08:36ضَ
عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن بشير يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان انه اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا - 01:08:46ضَ
وهي من ادنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر. ثم دعا بالازواج فلم يؤتى الا بالسويق فامر به فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا. ثم صلى ولم يتوضأ - 01:09:06ضَ
قال وحدثني عن مالك عن ابن عن محمد ابن المنكدر وعن صفوان ابن سليم انه ما اخبراه عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن ربيع سعة ابن عبد الله ابن الهديري انه تعشى مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ثم صلى ولم يتوضأ قال وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد - 01:09:26ضَ
عن ابان ابن عثمان ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه اكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسعى بهما وجهه ثم صلى لم يتوضأ قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان علي ابن ابي طالب ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم كان وكانا لا يتوضأ - 01:09:46ضَ
مما مست النار قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سأل عبد الله ابن عامر ابن ابن عامر ابن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة. ثم يصيب طعاما قد مسته النار ايتوضأ؟ قال رأيت ابي يفعل ذلك ولا يتوضأ. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي نعيم - 01:10:06ضَ
انه سمع جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما. يقول رأيت ابا بكر صديقا اكل اكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ قال وحدثني عن مالك عن عن محمد ابن المنكدر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب اليه - 01:10:26ضَ
في خبز ولحم فاكل منه ثم توضأ وصلى. ثم اوتي بفظل ذلك الطعام فاكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثني عن مالك عن موسى ابن عقبة عن عبدالرحمن ابن يزيد الانصاري ان انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قادم من العراق فدخل عليه - 01:10:46ضَ
فدخل علي ابو طلحة وابي ابن كعب رضي الله عنهم فقرب لهما طعاما قد مسته النار فاكلوا منه فقام انس فقال ابو طلحة وابي ابن كعب ما هذا يا انس؟ اعراقية؟ قال انس ليتني لم افعل. وقام ابوطلحة وابي - 01:11:06ضَ
ابن كعب فصلى يا ولم يتوضأ ما في نسخة عندكم ربيعة بن ابي عبد الرحمن الاثر المتقدم يقدس مرارا عندكم ربيعة من ابي عبد الرحمن بن عبد الرحمن نسخ احد عنده ابن ابي - 01:11:26ضَ
نعم ابن ابي هذا هو الصواب تقدم معنا لانه آآ لان اباها اسمه فروخ او ربيعة بن ابي عبد الرحمن لكن صواب ربيعة بن ابي عبد الرحمن قال رحمه الله باب ترك الوضوء مما مسته النار - 01:11:43ضَ
حدثنا يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ وهذا اسناده صحيح. والحديث متفق عليه. وفيه لما ترجم له - 01:11:59ضَ
رحمه الله ان ممسته النار لا يجب منه الوضوء. هذا اصل لكن اذا كان الذي مشته النار من لحم الابل دلت الادلة حديث براءة وحديث جاني سمرة انه يتوضأ منه واحد لكن اصح ما في الباب هذان الحديثان - 01:12:15ضَ
المصلى ولم يتوضأ انما السنة الوضوء سنة ليس بواجب قالوا حدثني ما عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير ابن يسار هذا هو الحارثي عن مولى بني حارثة وهو ثقة فقيه من رجال الجماعة عن سويد بن نعمان هم مالك الانصاري - 01:12:33ضَ
انه اخبره انه خرج مع رسول الله وسلم عام خيبر. حتى اذا كانوا بالصهباء وهي ادنى من خيبر. قوله هذا وهي ادنى من خيبر. هذي بين الحافظ رحمه الله انها مدرجة من قول يحيى بن سعيد - 01:12:53ضَ
وانه بين البخاري رحمه الله في موضع واحد ذكره في مكان اخر من ولاية سليمان ابن بلال عن يحيى بدونها وانه ادرجها يحيى ابن سعيد في الخبر. يقول وهي ادنى من خيبر - 01:13:10ضَ
اه يعني مما يلي المدينة نزل رسول صلى العصر ثم دعا بالازواج فيه دلالة على الاجتماع على الطعام اه يا جماعة الرفقاء على الطعام ولو كان بعضهم مثلا اكله كثيرا والاخر اكله قليل يجتمعون ببركة الطعام وهذا ورد فيه اخبار عنه عليه الصلاة والسلام - 01:13:24ضَ
ولم يؤت فلم يؤتى الا بالسويق. السويق اما اه دقيق الحنطة او دقيق الشعير. اه ويوضع معه اما تمر او تمر سمع او نحو ذلك كل يرى وقد يوضع معه شيء من الحليب او اللبن يختلف انما هو في الاصل يكون غذاء ثم قد يوضع معه الشيب - 01:13:47ضَ
ربما يؤكل بعدما يحمص ويقلى اللي هو دقيق السويق بعد ما يقلى اه ثم بعد ذلك يؤكل فامر فثري اي بالماء لانه يبس مع المدة يبس فامر ان يزاد عليه ماء فاكل الرسول واكلنا - 01:14:07ضَ
ثم قام الى المغرب فمضمضة ومضمضة وصلى ثم صلى ولم يتوظأ. وهذا هو الشاهد واضح لانه مسته النار. ومعي صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام انما فمضمض ولان المضمضة تزيل ما في الفم. لانه قد يكون بعض الكسر وبعض القطع تدخل في خلل السن. فالاسنان - 01:14:27ضَ
يحتاج او بين الاسنان فيحتاج الى نومة ليخرج اه منه ما امكن خروجه منه. وقد يبقى بعض الشيء فاذا امكن ان يلفظه فانه يلفظه وهذا رواه البخاري واسناده هنا صحيح. وحدثني عن مالك عن محمود المنكدر عن صفوان بن سليمان انهما اخبراه عن اي محمد المنكادر وصفوان بن سليم. عن محمد ابراهيم - 01:14:47ضَ
عن ربيعة بن عبد الله بن هدير وهذا لرجاله كلهم رجال الشيخين اللي عبد الله بن هدير هذا رواه له البخاري رحمه الله نتعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ والمعنى انه في الغالب ان طعام العشاء لا يخلو من شيء تصيبه النار انه لا يخلو من شيء الا - 01:15:07ضَ
لقد يؤكل اه مثلا شيء من الاكل تمر ولبن او تمر وزبد ونحو ذلك لكن لما قال تعشى في الغالب انه يكون شيء من اصابته النار. فاذا اصابته النار سن الوضوء منه. لقوله عليه الصلاة والسلام توظأ من مست النار كما رواه مسلم من حديث زيد ابن ثابت - 01:15:27ضَ
من حديث ابي هريرة حديث ابن عائشة ثلاثة وكذلك جاء عند النسائي من غير انما هو سنة ليس بواجب والمصنف رحمه الله المالك رحمه الله دائما يستشهد بالاثار عن الصحابة في هذا يدل على استقرار الامر وثبوته وعدم نفوسه وان نسخه لان هذا فعله عمر رضي الله عنه بعد - 01:15:47ضَ
النبي عليه السلام ولا يكون هذا الا عن قدوة عام وهو عنه عليه الصلاة والسلام. وحدثني مع المالك عن ضمرة بن سعيد المازني وهذه ثقة من روى له مسلم واهل السنن عن ابان ابن عثمان وهو ابن عثمان بن عفان ابو سعيد ثقة من آآ - 01:16:09ضَ
طبقة رحمه الله من الطبقة الثالثة رحمه الله ان عثمان بن عفان رضي الله عنه اكل خبزا ولحما وهذا اسناد صحيح الى عثمان اكل خبزا ولحما وهذا واضح الخبز يقلى ويطبخ بالنار - 01:16:28ضَ
كذلك اللحم ثم مضمض وغسله وهذا اصلح من الاثر عن عمر رضي الله عنه وغسل يديه مضمضة وغسل يديه ومسح به وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا وضوء خفيف وضوء خفيف. وهذا يعني وضوء من لم - 01:16:48ضَ
يحدث يعني الوضوء وضاء الوضوء محدث وضوء من لم يحدث وهذا ثبت عن علي رضي الله عنه عند احمد بسند جيد قالوا هذا وضوء لمن لم يحدثه ان الرسول عليه السلام فعله اذا اخذ كفا مما - 01:17:05ضَ
فغسل به وجهه ومسح به ذراعيه هذا وضوء يسمى وضوء لكنه في اللغة يعني يسمى وضوء آآ حيث غسل آآ نوجه او مسح وجهه ويديه وليس على جميع الاعضاء انما هذا هو الوضوء وضوء المحدث. اللي هو جعل من جميع او الوضوء الذي - 01:17:18ضَ
يشرع عند وجود سبب وان لم يكن واجبا وهم رضي الله يبينون السنة في هذا والا فالسنة آآ هو ان يتوضأ الانسان لوقت كل صلاة الا اذا ان كانت الصلاة التي حضرت توضأ قبل دخول الوقت وتقدم للمسجد قبل دخول الوقت فلا يظهر انه يشرع له ان يتوضأ مثلا ما جاء الوقت - 01:17:38ضَ
طيب لكن لو فرض ان يتقدم قبل الوقت وكسل او اصابه نعاس فكونه يتوضأ لا بأس اما اذا توضأ في الوقت بعد فلا يشرع ان يتوضأ مرة ثانية هذا خلاف - 01:18:01ضَ
سنة ولم يؤثرنه عليه كان يتوضأ يعني في الوقت اذا دخل الوقت لكن لو توضأ اذا كان لسبب كما لو نعس او كسل ما في مانع انه يذهب ويتوظأ ولو كان وظوؤه بعد دخول الوقت - 01:18:11ضَ
كذلك منه لا يتوظأ مثلا اه يصلي ركعتين ثم يتوضأ يصلي ركعتين ثم يتوضأ لا الا لشباب من كسل او نعاس ونحو ذلك. حدثني عن مالك انه بلغهن علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضئان ممن مشت النار. اه - 01:18:26ضَ
هذا وصله البيهقي من طريق مالك لكنه بلاغ منقطع ما بين مالك وعلي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما انما ثبت عن عمر وعن عثمان ودلت السنة عليه كما تقدم. وحدثني عن مالك عن - 01:18:42ضَ
ابن سعيد هو الانصاري انه سأل عبد الله بن عامر وهذا ابن ربيعة العنزي ابوه عبد الله صحابي مشهور عامر بن ربيع العنزي صحابي مشهور له رواية في الصحيحين رضي الله عنه - 01:18:58ضَ
وابنه عبد الله هذا ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رواه الجماعة انه سأل عبدالله بن عامر ربيعة عن الرجل يتوضأ ثم يصيب طعاما قد مسته يتوضأ قال رأيت ابي يفعل ذلك ولا يتوضأ - 01:19:08ضَ
وهذا اسناد صحيح الى عامر بن ربيعة ايضا. وهذا يبينهم او مشهور وانه مستقر من هديه وسنته عليه الصلاة والسلام وابوه عامر صحابي جليل مشهور رضي الله عنه اسلم قديما وهاجر وشهد المشاهد شهد بدرا والمشاهد - 01:19:24ضَ
ولذلك مات كم يقول الحافظ وغيره مات ليالي قتل عثمان رضي الله عنه. وحدثني يحيى عن مالك عن ابي نعيم وهو ابن كيسان القرشي. رواه الجماعة وثقة انه سمع من عجائب ابن عبد الله الانصاري وهذا اسناد صحيح. يقول رأيت ابا بكر الصديق اكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ - 01:19:42ضَ
وهذا قد استدل به بعضهم ان عن بكر وعمر وعثمان هذا وكما ذكر النووي وغيره كذلك عن علي لكنه في انقطاع اما عن ابي بكر وعمر وعثمان فهذا ثابت بالاسانيد الصحيحة. انهم اكلوا آآ ما مسكه ولم يتوضأ. استدل به بعض الجماهير انه لا يتوضأ - 01:19:59ضَ
من لحوم الابل وانه ثابت عن الخلفاء الراشدين. بهذه الاثار. والصواب انه لا دلالة فيه. لاني ثبت عنهم انهم تركوا الوضوء من مسته النار. لكن من اين لكم انهم تركوا الوضوء مما - 01:20:19ضَ
آآ من لحم الابل ليس في هذا انما الذي ثبت عنه هذا الشيء اما لحم الابل فليتوظأ له كما تقدم. وان هذا هو الصواب في هذه المسؤولة. اذا اختاره جمع من محقق الشافعية كابن خزيمة - 01:20:29ضَ
اه رحمة الله عليهم قال رحمه الله وحدثني ما لك عن محمد بن كدر ان رسول الله دعي الى طعام او دعي لطعام فقرب لي خبز ولحم فاكل منه ثم توظأ وصلى ثم اوتي بفضل اليك الطعام فاكل منه ثم صلى ولم يتوضأ - 01:20:43ضَ
هذا وصله ابو داوود عن جابر وهذا الخبر يأتي تارة مختصرا وتارة يأتي مختصرا وتارة يذكر تاما بذكر القصة. وكان شعيب بن ابي حمزة رحمه الله يقع له وهم فيه فيذكره مختصرا. فالذي - 01:21:01ضَ
يذكر مختصر وهذا يقع في كثير من كلام الفقهاء. يظنون ان آآ انه عليه الصلاة والسلام نسخ بالوضوء مما مسته النار. قالوا ويقولون كان اخر من رسول الله ترك الوضوء بمسجد النار - 01:21:17ضَ
هذا في الحقيقة اختصار للخبر وليس في الخبر هذا انما الذي في الخبر انه عليه الصلاة والسلام اه اكل او اكل من لحم شاة جاء الى رجل من الصحابة من انصاره من غيره ذبح له شاة فاكل منها ثم بعد ذلك آآ قال عليه - 01:21:34ضَ
ثم حضرت العصر فصلى فاوتي بعلالة الشاة قبل الصلاة. اوتي البقية منها لعلاة الشاة فاكل منه فصلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام فصلى ولم يتوضأ. وهذا هو الخبر ليس فيه انه ترك اخر ترك الوضوء - 01:21:54ضَ
هذا اختصر شعيب ابن ابي حمزة والصواب ان الخبر آآ مطول على هذه الصفة ويبين انه تركه انه في هذه الحالة توضأ مرة ولم يتوضأ مرة اخرى. والا آآ فان الوضوء من لحوم ودلت عليه السنة - 01:22:13ضَ
كما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء وسط النار احيانا لبيان الجواز وان قوله توظأ من مشت النار ليس الوجوب بل للاستحباب. حدثني عن مالك عن موسى ابن عقبة عن عبد الرحمن ابن يزيد الانصاري ان انس بن مالك رضي الله عنه قدم من العراق رضي الله عنه فدخل عليه ابو طلحة وابي ابو طلحة وزيد ابن سهل وهو زوج امه - 01:22:29ضَ
ابي بن كعب رضي الله عنه اه الصحابي الجليل فقرب لهما طعاما قد مسته النار فاكلوا منه. اه فقال انس فقام انس وتوضأ فقاموا طلحة فقام طلحة بن كعب ما هذه يا اعراقية - 01:22:49ضَ
يعني هو جاء من العراق جئتنا بشيء هل هناك علم جديد؟ جاءك من العراق لم يعرفه المدينة؟ هل يبين ان معدن العلم مخرج العلم كان من المدينة؟ فقال يا ليتني لم افعل - 01:23:08ضَ
ليتني ما افعل لما سترك عليه مثل هذا رضي الله عنه آآ كأنه يعني كأنه قاله في نفسه رضي الله عنه او انه قال لهم ذلك والله اعلم وقام ابو طلحة - 01:23:20ضَ
فصليا ولم يتوضأ. وانه رضي الله عنهما قالوا ان ان هذا هو السنة يعني ليس على سبيل الوجوب. اما على سبيل الاستحباب فان الوضوء مسته النار مستحب كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:23:30ضَ
- 01:23:47ضَ