شرح كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله [ متوقف ]
Transcription
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا قال مالك رحمه الله تعالى باب جامع الوضوء. قال حدثنا عن ما لك عن هشام ابن عرة - 00:00:04ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستقامة فقال اولا ان احدكم ثلاثة احجار؟ قال وحدثني عن مالك عن عن ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجين من الله نبينا - 00:00:24ضَ
السلام عليكم قال بل انتم اصحابه واخواننا الذين لم يأتوا بعد وانا انفرقهم على الحوض وقال يا رسول الله قال ارأيت لو كان لرجل خير خير يعظم الاعلى قالوا بلى يا رسول الله. قال فانهم يأتون يوم القيامة - 00:00:44ضَ
فلا فلا فيقال انهم قد بدلوا بعدنا فاقولوا فسحقا رضي الله عنه فدعا ثم قال ما حدثت ما حدثتكم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم يصلي الصلاة الا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها - 00:01:24ضَ
اقم الصلاة من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد فتوضأ خرجت خطاياه من فيه. واذا استنفر خرجت الخطايا من انفه. فاذا غسل وجهه خرجت فقال - 00:02:24ضَ
حتى تخرج من تحت اشفار عينيكم فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحته غمار يديه فاذا مسعت رأسه حتى تخرج من اذنيه فاذا غسل رجليه خرجت حتى تخرج منها من تحت اظفاره - 00:02:54ضَ
قال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم وهو مؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليه حتى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:03:14ضَ
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. قال الامام ابو عبد الله مالك الانس رحمه الله في موقع فيما يرويه يحيى بيحيى الليثي عنه قال حدثني يحيى وهذا القائل هو ابنه ابن - 00:04:01ضَ
يحيى بيحيى الليل عن ما لك عن هشام العروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستقطاب وهذا مرسل لكن الحديث وصله ابو داوود من رواية مسلم ابن قرطب عن عائشة رضي الله عنها وفيه قال اولا يجد احدكم ثلاثة احجار - 00:04:16ضَ
دلالة على وجوب ثلاثة احجار في حال الاستجمام بالاحجار. وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وان كانت هذه الرواية في رواية مسلم من قرد وفيه دين لكن ثبت في حديث سلمان في صحيح مسلم والا نستنجي باقل من ثلاثة احجار - 00:04:36ضَ
وكذلك حديث خزيمة بن ثابت عند ابي داود انه امره ان يأخذ احد ثلاثة احجار كذلك في حديث ابي هريرة باسناد صحيح ابي داوود وكان يأمر بثلاثة احجار. وهذا الامر بالاستنجاء ويشرع للمسلم ان يستعد بها. يعني ان كان - 00:04:56ضَ
المكان الذي حوله ليس فيه احجار ان يأخذها معه. وان كانت الاحجار حوله فلا بأس ان يأخذها بعد ذلك. وجاءت رواية فيها ضعف عند ابن عدي انه عليه الصلاة والسلام قال واعدوا النبل اذ واعدوا النبل وهو جمع - 00:05:16ضَ
نبلة وهو الحصى وفيه الاستعداد لكن الرواية ضعيفة. انما من الاخبار قال اولا يجد احدكم ثلاثة احكام وهذا هو الصواب سيأتي عن حذيفة رضي الله عنه انه انكر ذلك صوم ودلت عليه السنة. اما بالماء فالواجب هو هو الانقاذ - 00:05:36ضَ
اما بالاحجار ونحوها فيجب ثلاثة احجار ولو القى بحجرين. ولو انقى بحجرين وايضا كل ما يحصل به الانقاء من طاهر جامد قالع فانه في معنى الاحجار من المناديل والتراب ونحو - 00:05:56ضَ
ذلك ولعله يأتي ايضا اشارة اليه في بعض الاخبار فيما نهي عنه مما لا يستنجى به من البعض والعظم فدل على ان غيره يجزم حدثني عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة وهذا اسناد على شرق مسلم ومسلم يروي بهذا الاسناد كثيرا من رواية العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه وعبد الرحمن - 00:06:16ضَ
عن ابوه هو عبدالرحمن ابن يعقوب مولى بالحرقة عن ابي هريرة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث قول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. وان شئنا ان شاء الله بكم لاحقون. وهذا - 00:06:39ضَ
ساقه مصنف رحمه الله لما فيه من الوضوء. لما فيه من ذكر الوضوء وفضل الوضوء. اما اوله في قوله السلام عليكم دار المؤمنين ان شاء الله بكم لاحقون. هذا في دعاء المقبرة. ورد فيه عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الدعاء. سلام عليكم دار قومه - 00:06:57ضَ
انا ان شاء الله بكم لاحقون. وكذلك ايضا ورد في حديث بريدة السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين. من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. كذلك ايضا جاء في حديث عائشة - 00:07:17ضَ
الله عنها السلام عليكم. اهل الديار من المؤمنين. اتاكم ما توعدون وغدا مؤجلون. اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد وايضا ورد في حديث ابن عباس عند الترمذي مثل حديث بريدة انه قال السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله - 00:07:37ضَ
لنا ولكم العافية. وهذه الاخبار يقول ما تيسر منها وهل يجمعها؟ اذا قالها لواحد وحده لا بأس ولو اردفه بالاخر فلا بأس لان هذا من الدعاء الذي يشرع ان يقال للاموات - 00:08:01ضَ
عند زيارة المقابر ويشرع الاجتهاد في الدعاء لهم. وليس بالادعية الخاصة بمكان او زمان بمعنى انه لا يجمع اكثر من دعاء اذا ورد فيه انواع مثل دعاء الاستفتاح ومثل التشهد ونحو ذلك يختار واحدا منها - 00:08:21ضَ
وان لازم ما جاء في اكثر النصوص كما هو كثير من اهل العلم كان حسن. وددت ان وددت اني قد رأيت اخواني او قد وددت اني قد رأيت اخواننا اخواننا فقالوا السنا - 00:08:44ضَ
اخوانك السنا باخوانك. لسنا باخوانك وهو قولها لسنا باخوانك هذه يعني السنا اخوانك لكن هنا جرة الافضل وهي منصوبة لانها خبر اخوانك الباء اذا دخلت على الخبر وسبقت بنفي هنا اذا دخلعت عليها الباب وسبقت بنفي فانها تجر لفظا وهي منصوبة من جهة المعنى - 00:09:04ضَ
ان في المحل منصوب من جهة المحل. السنا اخوانك او باخوانك. قال بل انتم اصحابي. يعني لكم الرتبة العليا لكم ويلزم من الصحبة الاخوة. لانه اذا كان في الوصف الممدوح اذا كان مشتملا على وصفين واحدهما اعلى - 00:09:34ضَ
انه ينكر الاعلى. بل معنى ان لكم الوصف الاعلى وهو الصحبة. وهو الصحبة. اما الاخوة فهي اخوة عامة انما المؤمنون اخوة. وان انا من تأخر يكون له من الفضل والاجر والخصوصية لبعض المعاني الخاصة لكن قال انتم - 00:09:54ضَ
اصحابي فذكرهم بالصفة العليا واخواننا الذين لم يأتوا بعد. وانا فرطهم الفرض هو السابق على الحوض. فقالوا يا رسول كيف تعرف من يأتي بعدك من امتك ثم ذكر قال ارأيت لو كان رجل خيل غر محجلة الغرة هي بياض في جبهة الفرس في خيل دهن - 00:10:14ضَ
الدهم والبهم قيل هو السواد. وقيل ان الدهم والسواد الذي يخالطه بياض. والبهم التي لا تخالطها لون اخر وهذا احسن لان الاصل ان التأسيس اولى من التأكيد التأسيس اولى من المعنى - 00:10:41ضَ
ان بعض الخير دهم وبعضها بهم بمعنى انها سواد خالص. الا يعرف خيره؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فانهم يأتون غرا محجلين. غرا حال من فاعل يأتون من الواو يأتون غرا محجلين. وان - 00:11:01ضَ
وهذا هو النور الكائن في مواضع الوضوء. انا فرطهم على الحوض وثم اخبر انه يزداد عن حوضه رجال كما يضاد البعير يا اخوان هذا ثبت في اخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام عن سهل بن سعد وانس بن مالك - 00:11:21ضَ
كذلك في الصحيحين عن ابي سعيد البخاري وابي هريرة في البخاري احاديث كثيرة في هذا الباب متواترة عنه عليه الصلاة والسلام. اناديهم الا هلم الا هلم. هلم هذا اسم فعلا رأيت عالم - 00:11:37ضَ
وهلم ينادى بها الواحد والجماعة والاذن قال هلم للواحد وهلم للاثنين وهلم للجماعة هذه لغة الحجاز وهي التي جاء بها القرآن هلم كما في قول هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله قد حرمنا ان الله قد حرم - 00:11:57ضَ
ومن اهل العلم من يصرفها بحسب المخاطب ان كان المخاطب واحد قال هلم وان كان اثنين قال هلما ان كان جمع قال هلموا وان كن نساء قال هلمنا هلم وهذه اسم فعل امر كما تقدم واذا كانت الواحد - 00:12:17ضَ
الظن مستتر اه وهو خطاب واحد وان كان اه خطاب الجماعة كذلك فاقول سحقا سحقا لمن بد سحقا سحقا يعني بعدا وهلاكا لمن بدل بعدي. والشاهد من قوله في الحديث غرا محجلين من اثر الوضوء وان الوضوء عبادة. وانه مشروع ولهذا سيأتي في بعض الاخبار ما يدل على انه - 00:12:37ضَ
يجب له النية حديث عثمان رضي الله عنه اسناده على شرطهما وهو في وهو وهو في الصحيحين وهذا حديث ابي هريرة هذا الذي قبل اخرجه مسلم حديث ابو هريرة الذي قبله قوله سحق من سعقان هذا الحديث فماله اخرجه مسلم كما تقدم اشار اليه في شواهد في ذكر دعاء - 00:13:07ضَ
زيارة المقابر. حديث عثمان رضي الله عنه انه جلس على المقاعد وهي مكان مثل الدكة او المصطبة التي يجلس عليها تكون خارج المسجد ربما جلس فيها عثمان فيما يظهر لانه قال على المقاعد كما اعتيد الجلوس عليها فجاء المؤذن فاذن - 00:13:31ضَ
بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ رضي الله عنه يريد ان يظهر امر الوضوء حتى يتبين للناس ان في الوضوء ثم قال والله لاحدثنك وفيه القسم على الشيء الذي يفعله الانسان من باب تأكيد المقام. حديثا لولا ان - 00:13:51ضَ
اهو في كتاب الله ما حدثكموه. هذه رواية الموطأ لولا انه وليت في الصحيحين لولا اية لولا اية يعني ان الذين يكتبون ما انزلنا من بينات هدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب. اولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا اصح انه لولا اية - 00:14:11ضَ
لكن رواية يحيى بن يحيى بن بكير لولا انه بالنون والظمير. والرواية الاخرى لولا اية بالياء وتاء التأنيث وهذه اصح من جهة الرواية. وكذلك راويه عروة ابن الزبير. قال الاية وهي - 00:14:31ضَ
قوله سبحانه يتقدم اشارة اليها ان الذين يكتبون ما انزل منات هدى واما القول لولا انه في كتاب الله لولا انه في كتاب ما احدثتموه قال الحافظ الذي اوقع في هذا الوهم هو ما - 00:14:51ضَ
جاء في في في هذه في كتاب الله في رواية الموطأ وكذلك عند مسلم فتوهم الراوي انها اية ذكر في هذا المعنى يشار اليها في قوله سبحانه وتعالى اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ثم قال سمعت رسول الله وسلم يقول ما من - 00:15:08ضَ
يتوضأ الحديث وفيه فضل الوضوء وانه مكفر وانه يغفر للعبد ما بينه وبين الصلاة الاخرى جاء مقيدا في رواية مسلم ما لم تؤتى الكبيرة. ما لم وذلك الدهر كله. وان هذا في الصغائر عند جماهير العلماء. قال يحيى قال - 00:15:28ضَ
اراه يريد هذه الاية هذا ظن من مالك رحمه الله وجزم عروة وهو الراوي عن حمران مولى عثمان بانها تلك الاية في تحريم كتمان العلم وهذا الحديث في الصحيحين كما تقدم. ورواه الشيخان رواه الشيخان من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة - 00:15:48ضَ
ابن الزبير لكن هنا مالك عن هشام ابن عروة حدثنا مالك عن زيد ابن اسعد عن عبد الله السنابحي السنابحي هذا او سنابح او بطن من مراده والصلاة اختلف فيهم ولعل التقدم اشارة اليه وهم على المشهور ثلاثة عبدالرحمن ابن عسيلة هذا صحابي هذا تابعي - 00:16:14ضَ
اتفاق. وسنابح الاعسر هذا صحابي بالاتفاق. واختلف بعبد الله السنابحي. قيل تابعي وقيل يا صحابة ورجح بعضهم ان هو عبد الرحمن بن عسيلة وان كنية عبد الرحمن بن عسيلة عبد ابو عبد الله - 00:16:40ضَ
ابو عبد الله فوهم بعضهم فجعل هذا سماه عبد الله السنابحي سماه عبد الله اه كنيته فاخذ اه من قول ابو عبد الله سمى هذا عبد الله والا عبد الله السنابحي هذا هو ابو عبد الله عبد الرحمن بن عسير لكن ظاهر ما جاء في بعض الطرق يدل على انه - 00:17:00ضَ
وقد رجحه بعض الحفاظ على هذا اذا كان صحابيا فالحديث متصل. وان كان تابعيا فهو مرسل الحديث وفيه فضل الوضوء ووجد دلالة ايضا انه عبادة. واذا كان عبادة وجبت فيه النية - 00:17:30ضَ
وفي خروج الخطايا من فيه. ومن انفه. ودلالة ايضا على المبالغة في الاستنشاق لانه يجتهد في ازالة الاذى ويجتهد ايضا في نزول الخطايا. فاذا غسل الوجه خرجت الخطايا من وجهه - 00:17:50ضَ
خرجت الخطايا من وجهه. وهذا لا دلالة فيه على ان الانف ان الانف غير الوجه ان الانف غير الوجه وان ولاية الرجل لا انما هذا يريد بيان مواضع خروج الخطايا. والا فالوجه داخل فالانف داخل في الوجه. ولهذا لما قال سبحانه يا ايها الذين - 00:18:10ضَ
ستغسلوا وجوهكم الاية دخل في الوجه المضمضة والاستنشاق. دخل فيه المضمضة والاستنشاق لكن هذا بيان مخارج لان المنافذ الفم والانف. وكذلك ذكر في رواية اخرى العينين حتى تخرج هنا فاذا خرج غسل الوجه خرج الخطأ من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه. ذكر العينين - 00:18:30ضَ
العينين باتفاق داخلة في مسمى الوجه فاذا غسل اذا خرجت خطايا من يديه حتى تخرج تحت اظفار يديه. وفي رؤية اخرى مع الماء او مع اخر قطر الماء. مع الماء او مع اخر قطر - 00:19:00ضَ
يعني لا زالت الخطايا تنزل تنزل حتى لا يبقى الا قطرات. وانه ليس شكا كما على ان اظهر والله اعلم وانه ذكر في الحديث بداية الماء ونهايته. فبدايته ينزل كانه يصمد والنهاية يكون قطرات. وهنا اجمل فاذا مسح برأسه اخراج الخطايا من رأسه حتى تخرج من اذنيه - 00:19:16ضَ
بدلالة على ان الاذنين من الرأس وهذا مذهب ابي حنيفة خلافا للجمهور الذين قالوا انهما تمسحان بماء والصواب انهما تمسحان بماء الرأس. والاذنان من الرأس كما في حديث ابي امامة وحديث جيد له اكثر من ثمان طرق - 00:19:46ضَ
فهما من الرأس. اما رواية انه اخذ ماء جديدا لاذنيه خلاف المال لرأسه عند البيهقي والحاكم هذه الرواية والصواب من عند مسلم انه غسل مسى انه غسل مسح رأسه بماء - 00:20:06ضَ
غير فضل يديه غير فضل يديه. الى ان ذكر غسل رجليه حتى تخرج من تحت رجليه ثم كان مشه الى المسجد وصلاة نافلة لانه خرج نقيا من الذنوب والخطايا. ثم ذكر رواية اخرى هذه رواية وهي عند مسلم ايضا - 00:20:26ضَ
الحديث المتقدم وفيه حتى يخرج نقيا من الذنوب. وفيه مع الماء او مع خلقتهما قال قال ابن عبد البر اجي انه شك من الراوي. وذهب بعض اهل العلم انه ليس شكا - 00:20:46ضَ
وهذا لعل اقرب لانه مع الماء هذا بدايته. او مع مع اخر قطر ماء هذا في النهاية انه ينزل قطرا وفي دلالة على انه عبادة كما هو قول الجمهور خلافا للاحناف الذين قالوا لا تشترط للوضوء النية نعم. قال رحمه الله - 00:21:02ضَ
وحدث عن اسحاق رضي الله عنه قال رأيت رسول الله فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال تحت اصابعه. فتوضأ الناس حتى توضأ من عند اخره. قال حدثني عمان في ابن عبدالله ابن جبير - 00:21:22ضَ
رضي الله عنه يقول من توضأ فاحسن وقضاء ثم خارج العابدا الى الصلاة فان ركن صلاة ما دام يعمل ويمحى سيئة فاذا سمع حجم الاقامة فلا يسع فان اعظمكم ماترا ابعده فابعده النار. قال قم يا ابا هريرة. قال من اجل كثرة الخطاب؟ قال - 00:22:02ضَ
فقال سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكربون احدكم لا يقصده سبع مرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولم تحصوا واعلموا وخير - 00:22:32ضَ
وحدثني عن مالك عن اسحاق عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك وهذا الاسناد على شرطهما والحديث عند البخاري وقد جاء فيه قصتان على الصحيح قصة انهم سبعون وثمانون وقصة انهم كانوا زهاء ثلاث مئة. وفيه حالة صلاة العصر لهما - 00:23:02ضَ
وهذا الحديث الصحيحين هذا حديث انس في الصحيحين ايضا وفي رواية في الصحيحين وهو بالزوراء وهو موضع سوق المدينة التمس الناس وضوءا بدلالة على انه لا يجب الوضوء الا عند دخول وقت الصلاة - 00:23:32ضَ
فلم يجدوا في دلالة على البحث عن الماء. وان من لم يجد الماء عليه يبحث. ولا يتيمم مباشرة. كما قال شيخ لم تجد فينظر فلو لم يبحث وجد المال كان مفرطا ولا يقال انه لم يجد الماء الا اذا كان قد بحث - 00:23:50ضَ
في فواتير الرسول صلى الله عليه وسلم بوضوء فينا الوضوء بالفتح هو الماء والوضوء بالظم هو نفس افعال الوضوء فوضع في ذلك الاناء يده حتى تظهر بركة وظع يده في الماء عليه الصلاة والسلام ثم امر الناس يتوظؤون منه يعني ناء صغير لا يسع اليدين وضع - 00:24:10ضَ
يديه عليه الصلاة والسلام. قال هل رأيت ما ينبع من تحت اصابعه؟ وهذه الرواية هي الاكثر في الروايات ان الماء نبع من تحت معنى ان البركة نزلت في الماء. وقال بعضهم ان الماء نبع من نفس الاصابع. وصارت اصابعه - 00:24:30ضَ
عيون هذا جاء في الوعد الطبراني من اصابعه من اصابعه ورجحها بعضهم لكن ظاهر رواية الصحيحين ان البركة نزلت في الماء ببركة وضع يده عليه الصلاة والسلام فيه. فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند اخره. يعني حتى توظأ الجميع الى - 00:24:50ضَ
آآ ان توظأ من هو في الاخرة وانه لم يبقى احد الا ناله من ذلك الماء والماء على حاله وتقدم ايظا في قصة اخرى ايظا في الزوراء وانهم زهاء ثلاث مئة - 00:25:10ضَ
حدثني عن مالك عن نعيم ابن عبد الله المدني مجبر وهذا ثقة من الثالثة مولى العمر روى له الجماعة يقال له مجبر ويقال لابيه ايضا المجبر لانه كان يطيب المسجد. انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول من توظأ فاحسن الوضوء ثم خرج عمل الصلاة. في احسان الوضوء. احسان الوضوء؟ نوعان - 00:25:27ضَ
احسان واجب هو ان يغسل كل عضو واحسان مستحب وهو ان يغسل اعضاءه ثلاثا الا الرأس يمسحه مرة واحدة ذهابا وجيئة ورجوع الى الناصية انه في صلاة ما دام يعد الى الصلاة. فانه في صلاة ما دام ما دام خروجه وقصده لاجل الصلاة. لم يخرج من بيته لامر. فلو خرج مثلا من بيته - 00:25:47ضَ
لامر او لعمل ثم قال اصلي هذا لا شك رتبته ليست كرتبة من كان الذي ولهذا في الصحيحين لا ينهجه او لا ينهجه الا الصلاة لا يخرجه الا الصلاة وانه يكتب له باحدى خطوتين حسنة. في الصحيحين انه يكتب له اذا انه اذا مشى يكتب له بكل خطوة حسنة - 00:26:15ضَ
ويمحى عنه بكل خطوة سيئة. وهذا موقوف وهذا موقوف عن ابي هريرة. الوقوف عن ابي هريرة ومثل هذا لا يقال بالرأي لانه ثبت مرفوعا الصحيحين عن ابي هريرة لكن هذه الرواية او يعني هذه الرواية تحمل على ان المراد بالخطوة التي تمحو الخطبة - 00:26:44ضَ
والتي فيها حسنة وهو حينما يرفع ويضع. فاذا رفع رجله يرفع الله درجة. واذا وظعها محا الله عنه سيئة واذا سعى سمع الاقامة لم يسعى فلا يسعى. فالسعي المراد من السعي الركظ او المشي. اما السعي المعنوي فهذا مطلوب - 00:27:04ضَ
يا ايها الذين اذا نودي اذا نودي للصلاة من يوم جود فاسعوا الى ذكرها. فالسعي هذا سعي العمل سعي القصد سعي نية سعي الرغبة في الخير هذا مطلوب انما المراد هنا فلا يسعى السعي بمعنى الاسراع في المشي. ولهذا في الصحيحين فلا تأتوها وانتم - 00:27:25ضَ
اسعوا وامشوا عليكم السكينة. الحديث فان اعظمكم اجرا ابعدكم دارا. كمحل ابي موسى في صحيح البخاري؟ اعظم الناس ابعدهم وكذلك ايضا رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة حديث جابر في صحيح مسلم بني دياركم تكتب اثاركم حديث ابي ابن كعب في ذلك الرجل - 00:27:50ضَ
الذي كان بعيد المسجد الحديث وفيه اني اريد ان يكتب الله خطاي كلما ذهبت كلما اتيت قال النبي عليه قد اعطاك الله ذلك كله قد اعطاك الله ذلك كله واصله في - 00:28:10ضَ
صحيح ومسلم والاخبار في هذا كثيرة في فضل المشي الى المساجد لكن لا يقارب بين الخطى على الصحيح يمشي على هيئته وهيناته بدون تكلف في قالوا لما يا ابا هريرة؟ قال من اجل كثرة الخطى من اجل كثرة والحديث في الصحيحين مرفوعا عن - 00:28:20ضَ
عليه الصلاة والسلام. وهذا محتمل انه من نعيم انه وقف ويحتمل ان ابا هريرة رضي الله عنه تارة يذكره موقوفا وتارة يذكر مرفوعا. هذا يقع لراوي الحديث يسكت عن رفعه لانه معلوم مشهور - 00:28:40ضَ
لمن يحدثه بالحديث. ثم ساق وحدني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد المسيب يسأل عن وضوء مغايط بالماء. فقال سعيد انما ذلك وضوء النسا. وهذا اسناده صحيح - 00:28:58ضَ
الى سعيد رحمه الله ورواه ابن ابي شيبة. وهذا فيه نظر يعني حتى المعنى فيه نظر انما ذلك وضوء النسا. لا فرق بين وضوء النساء والرجال الاصل ولها خصوص الا بدليل. فاذا كان فوضوء النساء وضوء رجال واحد. لكن كانه خفيت عليه السنة رظي الله عنه. في - 00:29:12ضَ
وثبت عن النبي عليه الصلاة انه كان يستنجي في عدة اخبار كان يستنجي بالماء وحذيفة صح عنه ايضا عند ابن ابي شيبة انه قيل له في قال اذا لا تزال يدي في نتن لا تزال يدي في نتن والصواب انه يجوز الاستجابة بل الماء - 00:29:32ضَ
يكون اكمل والاكمل ان يجمع بينهم لان يستنجي بالتراب والاحجار يستجبر بها ثم بعد ذلك يتبع الماء يجعل مطهرين متتاليين التراب نحوه ثم بعد ذلك الماء. ثم ساق حديث ابي هريرة في الصحيحين اذا شرب الكلب هذا لفظ البخاري - 00:29:52ضَ
الاخر اذا ولغ الكلب وهذا الذي اذا شرب لفظ مالك والاظهر اذا ولغ الكلب فينا حلف يغسل سبع مرات دلالة على وجوب الولوج وجوب الغسل من اذا ولغ الكلب قلوب بان يدخل لسانه في الماء ويحركه شرب ام لم يشرب. ولهذا كلمة شرب يدل على ان - 00:30:12ضَ
انه لو ولغ ولم يشرب فانه لا يلزم هذا فيه نظر. الصواب انه اذا ولغ شرب او لم يشرب. ولهذا كانت رواية الولد اصح. من آآ الشرب عند مالك اختلف عليه في هذا رحمه الله. فاذا ولغ سواء شرب او لم يشرب. هذه التي اذا - 00:30:42ضَ
احدكم الاظافة هنا بلغية كما يقولون سواء كان في اناءك او مع غيرك اذا كان الماء قد ولغ فيه الكلب فانه يجب غسله سبع مرات. وجاء في صحيح مسلم اولاهن بالتراب. وعند ابي داوود السابعة بالتراب. وجاء - 00:31:02ضَ
آآ في رواية احداهن اولاهن وهذي رواية بالشك. وجاء عند مسلم حديث عبد الله المغفل الثامن بالتراب. والصواب ان هذه في روايات ليست التقييد انما للتمثيل. وهذه قاعدة عند اهل اصول اذا كان المطلق له عدة مقيدات فانه يعلم ان هذه - 00:31:22ضَ
للتمثيل وليست للتقييد لانها تقييد لانها تتناقض. لو قيل هذا مقيد وانه مقيد تناقضت. فعلم انه لا يقصد غسلة من غسلات مرة قال الثامنة مرة قال السابعة مرة قال الاولى. فباي غسلة وضع التراب فانه يحصل المقصود - 00:31:42ضَ
والتراب واجب على الصحيح. ولا يجزئ غيره لما في بلوغ الكلب من لزوز التي لا يجيرها الا التراب حديث وحدثني عن مالك انه بلغه وهذا بلاغ عن مالك رحمه الله وقد رواه احمد بن واجب بن ابي الجعد عن ثوبان وهذا فيه - 00:32:02ضَ
هذا منقطع وقد وصله ابن ماجة رحمه الله ابن رؤية ابي كبشة عن آآ عن آآ ثوبان ابو كبش السروري السروري عن ثوبان وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح وله شاهد من حديث - 00:32:21ضَ
من رواية ليث بن ابي سليم. استقيموا استقيموا على الايمان والطاعة ولن تحصوا لن تحصوا اعمال مهما كان. لن تحصوا الاعمال. انما سددوا في الصحيحين حديث عائشة وحديث ابي هريرة سددوا وقاربوا - 00:32:41ضَ
قاربوا سددوا لا يمكن السداد وقاربوا السداد كالرامي الذي يرمي الرمية يجتهد في ان يسدد او يقارب والذي يقارب قريب ان يسدد بمعنى ان يصيبه واعملوا واستقيموا ولن تحصوا واعلموا واعملوا استقيموا ولن تحصوا. في رواية بعض الروايات واعلموا واعلموا - 00:33:01ضَ
المعروفة واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. لكن العلم الواجب على العمل العلم واجب العمل. كما اكلفوا من العمل ما تطيل. والله لا يمل الله حتى تملوا. عند مسلم لا يسأل الله حتى تسأموا - 00:33:26ضَ
الاخبار ايضا في هذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام في الامر بالنسبة للنشر كثيرة. وخير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن لانه حينما يتوظأ في كل حال اذا اصابه الحال يتوظأ وفي حديث آآ حديث هريرة في الصحيحين ان النبي عليه - 00:33:46ضَ
عليه السلام قال لبلال اخبرني بارجى عما عملته في الاسلام فاني سمعت دفن اليك في الجنة قال اني لم يصبني حدث قط الا توظأت وصليت ما الله لي قال بهما عند الترمذي عن بريدة بسند صحيح انه قال له نحو ذلك قال وصليت ركعتين وصليت ركعتين - 00:34:06ضَ
نعم قال رحمه الله قال حدثني يحيى رضي الله عنهما قال يا رسول الله قال حدثني يحيى سئل عن عن العبادة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء قال وحدثني كان يلزم العمامة ويمسح رأسه بالماء. قال - 00:34:26ضَ
امرأة عبدالله وسئل مالك عن المسألة والخمار؟ فقال لا ينبغي ان يمسح الرجل والمرأة على على توضأ وان كان قد صلى يعيد الصلاة. نعم. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر - 00:35:06ضَ
اسناد صحيح على شرطهم بل على شرط الجماعة ان ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ الماء باصبعيه لاذنيه وهذا احتج به من قال ان الاذان يؤخذ لهما يؤخذ لهما ماء جديد. ما هو جديد وتقدم من الصواب ان هما متابعان للرأس وقول الاحناف - 00:35:46ضَ
واتقدم ان شاء الله رواية بالمسح على الاذنين وان في هذا الباب. وهذا هو الذي ذكر الحافظ رحمه القلوب وان هذا هو المحفوظ انه مسح رأسه بماء غيره. ان الذي يمسح بماء جليد هو الرأس. اما الاذنان فانهما تابعان رأس لا يمسحان بماء جديد - 00:36:06ضَ
حدثني يحي عن مالك انه بلغه وهذا معظم يعني فيه ضالع بينه وبين جابر محتمل اعظاء وانقطاع لكنه بلاغ كما تقدم نجاة من عبد الله الانصاري سئل عن مسعى العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. وهذا - 00:36:26ضَ
ثبت عن مالك رحمه الله ثبت عن جابر رضي الله عنه يحمل على انهم تبلغه السنة في هذا. والصواب انه يجوز المسح على العمامة. قد دلت الاخبار في هذا الباب حيث المغيرة وحديث بلال وصحيح مسلم انه مسح الخفين الخمار عند احمد امسح مع الخفين والخمار - 00:36:46ضَ
كذلك عند ابي داود انه امرنا كنا في سرية صابنا البرد فامرنا النبي عليه الصلاة والسلام ان نمسح على العصائب والتساخين. ولهذا جزم الامام احمد رحمه الله بذلك خلافا للجمهور وتأولوها - 00:37:06ضَ
على المسألة الامامة مع بعض الشعر انه يجزي المسح على العمامة. لما تقدم من الاخبار الصريحة في هذا الباب حدثني عن مالك عن هشام بن عروة ان ابى ان ابى بعظ النسخ ان ابا عروة صام ان اباه ان - 00:37:26ضَ
اباه عروة. كان ينزل امامه ويمسح رأسه بالماء. هذي محتمل لكن ان كان يعتقد رحمه الله انه لا يمسح على العمامة فالصواب ما تقدم. مع ان هذا الاسناد صحيح. رواه ابن ابي شيبة من طريق ما لك - 00:37:46ضَ
ومعلوم انه حين تأتي السنة فلا يلتفت الى قول احد. ولو كان صحابيا وهذا عبد معروف ابن زبير من التابعين من الطبقة الثالثة الله عنه ومن العلماء والفقهاء الكبار رحمه الله. وحدثني عن مالك عن نافع انه رأى صفية بنت ابي عبيد ويزوج عبد الله ابن عمر الثقافي - 00:38:06ضَ
قيل لها ادراك وانكرت دار قطن ادراكها اختلف فيها وقال العجلي انها ثقة يعني لم يجزم بكونها لا صحبة الحافظ رحمه الله يقول من يكون له ادراك بمعنى له رؤية فانه يكون من الطبقة الثانية - 00:38:26ضَ
كما وظعه في الاصابة يكون حديث من قبيل المرسل من قبيل المرسل ونافع يومئذ صغير تنزع خمارها وانها لا تمسح عليه وهذا محتمل انها اذا كان الخمار غير اه مدار تحت الحنف. وهذا قول الجمهور - 00:38:46ضَ
احمد رحمه الله في رواية اختاره شيخ الاسلام ان المرأة تمسح على خمارها. اذا كان مدارا تحت الحنك. وهو وهي اولى بالمسح من من الرجل. اولى بالمسح على خمارها من الرجل على عمامته. ذلك ان الخمار يغطي جميع - 00:39:06ضَ
والعمامة في الغالب قد يخرج بعض الرأس. الامر الثاني ان مشقة النزع للخماء فالمرأة اشد من مشقة نجم العمامة واعادتها ينتفش الشعر. الامر الثالث انه ربما تتكشف ويشق عليها ذلك بخلاف الرجل فان الامر في حقه ايسر. ايضا من جهة المعنى اذا كان المسألة الامامية لاجل دفع البرد - 00:39:26ضَ
ونحو ذلك فانه في الخمار اولى بذلك للحاجة. والامر الخامس ايضا مشقة النزع فيها ولعل تقدم ابلغ من مشقة نزع الخمار فكانت اولى بذلك من جهة المسعف ثم ايضا يدل عليه ما جاء حديث بلال - 00:39:56ضَ
مسلم انه عليه السلام للثوبان كان يمشي على الخفين والخمار. والخمار اه من مصدر خمر اه خمر الشيء يخمره يعني اذا غطاه وهذا يدخل فيه خمار المرأة يدخل فيه خمار المرأة بل هي اولى اشتقاقا بهذا الحديث من الرجل - 00:40:16ضَ
لأن لأن العمامة تغطي تغطي وقد لا تستر جميع الرأس بخلاف اه بخلاف خمار المرأة فانه يخمر جميع شعرها وجميع رأسها. فهي اولى من جهة المعنى بهذا الخبر. وكان فاذا جاز في حق الرجل - 00:40:36ضَ
انه في حق المرأة. في رواية احمد امسحوا على الخفين والخمار فهذه كلها تدل على جواز من جهة المعنى من جهة عموم الالفاظ ومن جهة المعنى هي اولى بالمسح على - 00:40:56ضَ
من مسح الرجل على العمامة يومئذ صغير يعني اشارة الى انه وان ابصرها لكنه صغير. وهذا يبين انه مميز. واذا كان يميز جاز لها ذلك معنى انه يرى منها ما يرى الرجل من ذات محرمه يعني انه يرى الرجل منها يعني الرأس والرقبة - 00:41:15ضَ
نحو ذلك انه هذا لا بأس الا اذا كان قليل الاحتلام ولاة الاحتلام او ظهر على عورات النساء في هذه الحالة فانها تتستر عنه ولو لم يبلغ. وسئل ما لك عن المسعى للعمامة والخمار فقال لا ينبغي ان يمسح الرجل. وللمرأة على - 00:41:40ضَ
وليمسح على رؤوسهما. وتأول الاخبار في هذا الباب انهم انه لم تبلغوا الان الاخبار ومنهم من تأولها معنى انه مسح على الخمار واو العمامة والشعر كما في حديث مغيرة بن شعبة في صحيح مسلم انه مسح بناصيته وعلى العمارة - 00:42:00ضَ
لكن هذا مبني على قول ضعيف. لان الشافعي رحمه الله يجيز مسح الناصية ولو لم يمسح العمامة. ولو لم يمسح العمامة لكن من غطى رأسه بالعمامة وفي بعض الشعر لو مسح الشعر الظاهر يكون هذا هو الاولى يعني يمسح الشعر - 00:42:20ضَ
وسئل مالك عن رجل توظأ فليس ان يمسح على رأسه. حتى جف وضوءه قال ارى ان تمسح برأسه ولا يعيد ان تقدم ان مالك رحمه الله يرى انه اذا كان بحضرة اذا - 00:42:44ضَ
كان قد جف اذا كان جف وضوءه فانه لا يلزم بالاعادة. وان كان بحظرة الوضوء في الحال بحضرة الوضوء فانه في هذه الحالة يجب عليه ان يرتب. يجب عليه ان يرتب. فلو انه مثلا مسح الرأس آآ مثلا غسل رجليه ثم مسح الرأس - 00:43:04ضَ
ولا زال تعظه رطبة فعنده يجب عليه ان يمسح الرأس ويمسح الرأس ويغسل رجليه. لكن اذا تذكر بعد ذلك انه غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم نشفت الرجلان فانه يكون اذا لم يكن بحضرة الوضوء معنى انه قد مضت - 00:43:24ضَ
فانه اياك يمسح الرأس وحده وهذا تفصيله. يعني تفصيل عظيم يحتاج الى دليل في مثل هذا. هذا التفصيل في مثل هذه خاصة في امر العبادات ودلت الادلة على وجوب الترتيب على وجوب الموالاة. وسئل مالك رحمه الله عن رجل توظأ فنسي ان - 00:43:44ضَ
على رأسه يمسح على رأسه حتى جف وضوءه قال ارى ان يمسح برأسه كما تقدم وان كان قد صلى يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. انما يمسح برأسه لانه لا يلزم عنده الترتيب. ولا الموالاة في هذه الحالة. نعم - 00:44:04ضَ
نعم هذا رواه ابن ابي شيب ولاية الحسن عن امه عن ام سلمة انها كانت تمسح على خمارها ايضا وجاء ايضا عن عن انس عن ابي موسى ايضا هذا الشيء وانهما اجاز المسح على خمار المرأة - 00:44:24ضَ
وهذا الاثر يعني استأنسوا به. والا فيه الحسن عن امه. عن ام سلمة عند ابن ابي شيبة نعم. قال رحمه الله قال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة قال رسول الله - 00:44:47ضَ
فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كل من ركبته ثم ذهب مسجد يديه فلم يستطع اخرجهما من تحت الجبة وغسل يديه ومصحف وصار الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:45:17ضَ
وقد صلى بهم الركعة فقد صلى بالركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليه فجعلناها لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احسنتم وحدث الاعمال - 00:45:47ضَ
فقال سعد سلمان اذا قدمت عليه فقدم عبدالله فنسي عمر عن ذلك حتى قدم فقال لا. فسأله عبد الله؟ فقال عمر اذا ادخلت اليك قال عبدالله فغسل وجهه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها - 00:46:07ضَ
حين دخل المسجد فمسعى على خفيكم وصلى عليها قال حدث يا عبادي عن سيدنا عبد الرحمن بن قريش انه قال رأيت ومسح برأسه قال ثم يغسل رجليه وانما يمسح يمسح على كفيه - 00:46:57ضَ
قال رسول الله ربه وصلى قال ليس على كفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. وسئل مالك عرف ان غسل بدقيقة قال نعم يقول رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد ابن زياد وهذا هو اخ عبيد الله ابن زياد ووثقه ابن حبان - 00:47:37ضَ
قوله من ولد المغيرة الولد المغيرة هذا وهم هذا صوابه مولى المغيرة قيل انه مالك الله اعلم وهو منقطع هذا منقطع والحديث موصول في حديث موصول في الصحيحين لكن هذه الرواية فيها انقطاع. من ولد ولو شعبة عن ابي - 00:48:27ضَ
من ولد المغيرة من مع المولى المغيرة من شعبة المولى المغيرة ابن شعبة عن المغيرة عن المغيرة في السند هذا فيه كلام وفي الصحيحين جاء متصلا بهذه القصة المعروفة في غزوة تبوك - 00:48:55ضَ
عن مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله ذهب لحاجته لقضاء حاجته وهذا وقع له مع جمع من الصحابة رضي الله عنهم وانهم كانوا يأتون بالماء في دلالة ايضا على انه كان يستعمل كان يستجيب الماء في غزوة تبوك. تبوك غير - 00:49:16ضَ
لانه للعلمية والتأنيث العلمية والتأنيث قال المغيرة فذهبت معه بماء وهذا وجد دلالة انه كان استنجب الماء عليه الصلاة والسلام خلافا لما نقل عن حذيفة وقول سعيد رضي الله عنهم الذين خفيت عليهم السنة في هذا وفيه لعنة في الوضوء لعانة - 00:49:36ضَ
الوضوء خاصة في السفر لانه في السفر محتاج عنه وضوء الانسان عليه اللباس فقد يشق عليه حصر ذراعين صب عليه الماء وان هذا لا بأس به. لان الاعانة عليها تقسم اعانة باحضار الماء هذا لا خلاف فيه - 00:49:56ضَ
ابن عباس كان يضع الماء عند النبي عليه الصلاة والسلام خرج مرة فسأل وظعه فقيل ابن عباس فقال اللهم فقهه اللهم فقه في الدين الحديث النوع الثاني الاعانة اه صب الماء. هذا عند الحاجة لا بأس به والا فالاولى ان الانسان يباشر غسل - 00:50:15ضَ
انما خاصة في السفر اه قد يحتاج لقلة الماء او نحو ذلك او حسن الثوب ولهذا جاء في رواية الصحيح مما يدل على هذا ما شق عليه فاخرجها من الجبة عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث الاعانة بمعنى ان يباشر المعين - 00:50:35ضَ
اعضاء المتوضئ هذا ايضا لا يشرع الا المريض مثلا لا يستطيع واراد ان يغسل اعضاءه فهذا لا بأس به وهذا لا بأس به ثم هنا فغسل ثم ذهب يخرج اليهم كم من جبته. هذا كما في الصحيحين فلم يستطع من ضيقكم من جبة. فاخرجه من تحت الجبة فغسل - 00:50:55ضَ
غسل يديه ومسح برأسه ومسح الخفاف مسح برأسه هذا واضح مسح برأسه اي ملصقا يديه في دلالة على ان المشي يعود من رأسه. فيقول مسحت بالدهن الا بالانصاق منه مسحت الشيء او مسحت بي الشيء. فاذا قيل مسحت بالشيء معنى انك الصقت يدك - 00:51:19ضَ
هذا الشيء كما قال وامسحوا برؤوسكم اي ملصقين ايديكم برؤوسكم. ومشى على الخفين ومشى على وهذا هو الشاهد للترجمة دلالة على مشروعة مسح الخفين يرد على من زعم ان المسح على الخفين منسوخ لان هذا في قصة - 00:51:47ضَ
تبوك وهي من اخر مغازيه عليه الصلاة والسلام اواخر مغازيه. واية الوضوء نزلت في غزوة موريسية. وكانت قبل ذلك وكانت قبل ذلك مع ان الاقرب والله اعلم انها اه يعني وان النبي عليه الصلاة كان يتوضأ قبل ذلك الوضوء كما - 00:52:07ضَ
جماعة معروف من السنة. معروف بالسنة. وجاء القرآن لتأكيد هذا الامر. ولما جاء في قصة رضي الله عنها فكان فيه يعني نزوله او بيانه بالسنة وكذلك اه بالقرآن في اية الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة قط الا بوضوء - 00:52:27ضَ
فجاء رسول الله امهم في دلالة على جواز ائتمام الامام برجل رعيته فالرسول عليه السلام صلى خلوا عبد الله بن عوف وصلى ايضا في بعض الصلوات خلف ابي بكر في مرض موته عليه الصلاة والسلام. وقد صلى بهم ركعة. وقد صلى بهم ركعة - 00:52:56ضَ
لم يتقدم يشق الصفوف كما في قصة آآ تقدم ابي بكر رضي الله عنه في بين بني عمر عوف لانه في قصة بني عمر عوف لم في اول الصلاة في قصة عمر ابن عوف قد صلى ركعة. ولهذا في قصة - 00:53:16ضَ
شق الصفوف عليه الصلاة والسلام حتى كان في الصف الاول. فعلم انه يريد ان يصلي بهم الحديث مع انه اشار اليه لكن رجع ابو بكر للقهقرة ثم تقدم النبي عليه السلام. اما هنا فانه آآ جاء وصلى معهم ولم - 00:53:36ضَ
تشق الصفوف فصلى رسول الله رسول الله صلى الركعة التي بقيت عليه فزع الناس. فزع فقال لما قضى الصلاة فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احسنتم. قال احسنتم. في حديث يسأله سعد الساعدي. اه قال عليه الصلاة والسلام - 00:53:56ضَ
لما يعني صفقت وكذا ثم قال اذا ناب احدكم شيء فليسبح الرجال فليسبح الرجال وليصفق النساء هنا قال احسنتم يعني يغبطهم على ما فعلوا حيث صلوا الصلاة ولم ينتظروا مع الجاهل والصحيح عند احمد وابي داود ان النبي عليه - 00:54:16ضَ
عليه الصلاة والسلام قال لبلال قال لبلال اذا تأخرت فمر بلالا فليصلي بالناس فامور عبد الرحمن بن عوف بن عوف ان يصلي بالناس وان محدثني عن مالك عن نافع عبد الله بن دينار انه اخبره ان عبد الله ابن عمر قريب الكوفة القصة - 00:54:36ضَ
المسح على الخفين وهذه رواها البخاري بسياق اخر. وفيه ان آآ سعد الوقاص كان فراح عمر يمسح الخفين. وابن عمر خفي عليه مسح الخفين. فانكر ذلك عليه. في ان العالم اذا خفي عليه شيء - 00:54:56ضَ
فانه يسأل عنه كأن السبعة ذلك فقال اباك اذا قدمت عليه. يعني الامر بالمعروف امر بالمعروف خرج من المدينة فكيف كأني اقول كيف انت؟ كنت في المدينة وهي يعني موطن الرواية وما عليك خفي عليك سلاماك فنسي - 00:55:16ضَ
الله الحديث حتى قدم سعد. وفي ان عمر رضي الله عنه قال اذا حدثك سعد بشير فلا تسأل عنه غيره كما في سياق البخاري وحديث كثير عنه عليه الصلاة والسلام وفي رواية عند ابن خزيمة ان ان عمر رضي الله عنه قال كنا مع النبي وسلم نمسح على - 00:55:39ضَ
خفافنا لا نرى بذلك بأسا. لا نرى بذلك بأسا وان هذا هو دلت عليه النصوص واجمع عليه العلماء. حديث ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا اسناده صحيح انه توظأ ومسح فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه - 00:56:01ضَ
ثم دعي لي ان يصلي عليها يعني اخر غسل او مسح الرجلين حتى دخل المسجد. حتى دخل المسجد المصنف رحمه الله الامام مالك يريد ان يبين ان ابن عمر بعد ذلك عاد الى المسح لانه علم السنة - 00:56:21ضَ
وفي ايضا فائدة اخرى ان ابن عمر اخر المسح على الخفين يحتمل انه لا يرى بذلك انه يعني الموالاة في هذا ويحتمل ايضا انه لسبب انه يشق عليه مسحها بالسوق - 00:56:39ضَ
لانه يحتاج الى الجلوس وذلك ان اليهود فدعوا رجله واصابوه كان يشق عليه ذلك محتاج الى المسجد حتى يجلس فيمسح على رجليه وقيل غير ذلك. وبالجملة انه كان يمسح رضي الله عنه ثم يصلي عليها لكن بشرطها ان يدخلهما - 00:56:54ضَ
وطاهرتان عن مالك عن سعيد عبد الرحمن ابن رقيس هذا ثقة من رابعة وهو ابي يزيد ابن قيس الاسدي رحمه الله يزيد ابن رقيش الاسدي لان سعيد عبدالرحمن بن يزيد بن قيس الاسد انه رأيت انس بن مالك وفيه دلالة على - 00:57:14ضَ
من فعل انس وان هذا امر قد استقر عند الصحابة. الامام ابو داوود رحمه الله يقول في مثل هذه المسائل ينظر الى فعل الصحابة مع ان الحمد لله سنوجب عليها والصحابة كانوا يمسحون كما ذكر عن عمر وعن سعد عن ابن عمر وعن انس رضي الله عنه - 00:57:37ضَ
جميعا المسح على الخفين وقال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الانسان ثم لبس خفيه ثم بال ونزعهما ثم ردهما في رجليه قال ينزع خفيه في بعض النسخ ساقط ثم ليتوضأ فبعض النسخ الى زخفيه ثم ليتوضأ بعد ثم ليزخ وليغسل رجليه - 00:57:57ضَ
وان يوسع الخفي من ادخل رجليه فخفينهما طاهرتان وانه وانه في هذه الحال قد بال. ثم نزعهما كيف يلبسهما؟ لا بد ان يتوضأ قبل ان يلبسهما لقول ابن شعبة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. يعني حال كونهما طاهرتين. عند ابي داوود وهما طاهرتان - 00:58:23ضَ
الحديث ولهذا قال مالك من ادخلهما بغير وضوء فلا يمسح على الخفين لفوات الشرط وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن مسح كفيه حتى جف وضوءه وصلى. قال يمسح على خفيه وليعيد الصلاة كما تقدم - 00:58:49ضَ
ولا يعيد الوضوء ولا يعيد الوضوء اه ليمسح على خفيه لانه لا يشترط في الموالاة ولو جفت اعضاؤه على مذهب جماعة من اهل العلم ولا يعيدوا الوضوء. بخلاف ما اذا كان بحضرة الوضوء يأمره بالترتيب - 00:59:10ضَ
وسئل عن مالك عن المعنى يقتضي العكس المعنى يقتضي العكس والله اعلم بتعليل هذا القول عن مالك رحمه الله لكن الصواب بوجوب الترتيب والموالاة. سئل ما لك عبد ان غسل قدميه ثم لبس خفيه. ثم استأنف الوضوء. فقال ينزل خفيه ثم يتوضأ وليغسل رجليه - 00:59:30ضَ
لانه ادخلهما قبل تمام الطهارة. ايضا بدأ بغسل رجلين قبل. الصحيح وجوب الترتيب في هذا. لكن مالك لان ادخلهما وليس على وضوء. لانه غسل الرجلين بنية الوضوء ثم ادخلهما ثم تمم وضوءه. ففات الشرق وهو يدخل - 00:59:50ضَ
وهما طاهرتان. نعم. قال رحمه الله باب العمل في الخفين قال حتى في يحيى قال وكان قال ما سمعت الي بذلك قال حتى في يحيى عن مالك عن نافعين عبدالله ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما كان اذا صرف فتوضأ ثم رجع - 01:00:10ضَ
كان قال حدثني انه رأى سيدنا وهو يصلي فاتى حجرة صلى الله عليه وسلم. فاوتي بغضب فتوضأ ثم رجع فبلا من صلى باب العمل في بيت المعاصي. قال حدثني يحيى عن عبد الرحمن بن حربلة يومه قال رأيت سعيدا - 01:01:00ضَ
حتى تقتضي الاصابع من الدم الذي يخرج من انفه ثم يصلي ولا يتوضأ قال يخرج حتى ثم يصلي الصلاة نعم قال رحمه الله باب ما جاء باب العمل في المسح - 01:01:40ضَ
على باب العمل في المسح على الخفين هذا تابع لما تقدم حدثنا يحيى عن مالك عن انه رأى اباه وهو عمر بن زبير يمسح الخفين قال ولا كان لا وكان لا يزيد الا ماسحا على الخفين ان يمسح بورهم ويمسح بطونهم وهذا هو الصواب كما قال علي وكان الدين - 01:02:10ضَ
اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرا خفيه حدثني عن مالك عن مسح الخفين كيف هو؟ فادخل ابن شهاب احدى يديه تحت الخف. والاخرى فوقاه ثم امرهما - 01:02:32ضَ
قال يحيى قال مالك احب ما سمعت لي في ذلك؟ هل يبين ان ما انه يرى ان الاون او الاكبر هو مسح الله والباطن والصواب ما ذكره عنوة ابن الزبير رضي الله عنه دلت عليه السنة لكن الذين قالوا يمسح الظاهر والباطن الحقوا - 01:02:51ضَ
قالوا كما ان القدم تغسل كلها فانها تمسح كلها. وهذا يعني كان هذا القياس هنا فهم قياس ضعيف من جهة القياس ثم هو مصادم للسنة ثم مصادم للسنة في ان المشروع هو مسح اعلى الخف - 01:03:11ضَ
انما هذا حينما لا يكون المسح في على الخفين ان يكون المسح على الخفين اما الخفان ان المس يكون بظاهرهما. لو كان سأل عن عليه لصوق مثلا ونحو ذلك فليمسح جميع اللصوص. يمسح جميع اللصوق الذي يكون - 01:03:31ضَ
عليه لانه ليس من جنس المسح على الخفين. ما ما جاء في الرعاة حدثني يحيى عن مالك عن نافع ابن عمر واسناده صحيح. وفيه ان ابن عمر رضي الله عنهما اذا ضعف انصرف ضعاف وخروج الدم من الانف - 01:03:51ضَ
رعف يرعف رعف يرعف ورعف يرعف وهو رعف يرعف فيه الباب سمع ورأف يرعف ورعف يرعف خرج الدم من انفه انصرف توظأ يحتمل يتوظأ اي توظأ الوظوء الشرعي ويحتمل انه يتوظأ اي غسل - 01:04:11ضَ
دم من غسل الدم. هذا اثر اخر. اه في وظوء ابن عمر من الدم. ثم رجع فبنى ولم يتكلم. قوله بيتكلم هذه جملة حالية. رجع رجع هو رجع فبنى فبنى ولم يتكلم من بنى يعنى بنى على مضى من فعله رظي الله عنه. فيه دلالة على ان ابن عمر كان - 01:04:41ضَ
يرى البناء على الصلاة لمن غلبه الرعاة. غلبه الرعاف. وهذا ايضا جاء عن ابن عباس مالك انه بلغ وهذا منقطع بين مالك ابن عباس كان يرعه ويخرج ويغسل دم عنه - 01:05:11ضَ
يا جماعة هذا ليس المعنى. هذا اصلح عن ابن عباس انه يغسل الدم لا يتوضأ. ثم يرجع فيبني على ما قد صلى على ما قد صلى. كذلك الاثر الذي بعده وعن سعيد رحمه الله المسيب يزيد عبد الله بن قصي وثقة رحمه الله من رجال الجماعة - 01:05:30ضَ
انه رأى فهو يصلي رعاه فاتى حجرته ام سلمة زوج النبي وسلم وكانت قريبة. فاوتي فتوظأ ثم ثم رجع فبنى على ما قد صلى. هذه الاثار عن ساقها مالك رحمه الله عن ابن عمر وابن عباس - 01:05:50ضَ
وسعيد صحيح والاثر عن ابن عباس هذا فيه انقطاع. وفي دلالة على ان العمل اليسير الذي لا يحتاج اليه الصلاة لا بأس ويبني الانسان على صلاته. الاصل صحة الصلاة. وفي دلال - 01:06:10ضَ
على ان خروج الدم لا ينقض الوضوء. ان خروج الدم لا ينقض لان هؤلاء بنوا على ما من صلاتهم. ان يبين ان المراد بالوضوء هنا غسل الدم. ان الوضوء هنا غسل الدم - 01:06:30ضَ
ثم ايضا اذا كان مراد غسل الدم فلا يقال ان يتوضأ لان هذا عمل كثير. وهو في صلاة انما يذهب الى اقرب مكان اذا كان الماء قريب او مناديل يتمسح بها آآ - 01:06:40ضَ
يزيل هذا الدم ويبني ويبني لكن لو تتابع الدم وكثر في هذا الحال يخرج من الصلاة او كان الماء بعيد يخرج من الصلاة عمل كثير لكن بشرطين ان يكون الدم يسيل يمكن ان يمسك به والماء قريب منه - 01:07:00ضَ
او مناديل يأخذها فلا بأس تقدم المصلي مثلا او تأخر واخذ مناديل مشى خطوات واخذ منها دين آآ ازال هذا الرعاة يبني على مضى من صلاته. اما لو كان كثيرا ان كان كثير يصيب بدنه وثيابه - 01:07:20ضَ
في هذه الحالة يخرج لانه يحتاج الى تغيير ملابسه للنجاسة الا اذا كان خروجه على جهة السلس يشبه السلف معنى لا انقطاع له. لا حيلة فيه. يصلي على حسب حاله. كما صلى عمر رضي الله عنه لما طعن وجرحه يتعب. او - 01:07:40ضَ
يتعب دما رضي الله عنه. ثم ذكر رحمه الله يعني المقصود ان الرعاة ليس بلا قض وهذا ليس من اجله رحمه الله ان الرعاة ليس بناقض لانهم بنوا على صلاتهم وهذا المذهب الشافعي رحمه الله خلافا لمذهب احمد والشاب الذين يقولون ان - 01:08:01ضَ
واذا زاد عن القطرتين استدلوا باحاديث عند الدراقطني لكن احاديث لا تصح وادلة عدم نقدك كثيرة اه جاءت عن الصحابة ثم الاصل عدم الناقض الا بدليل باب العمل في الرعاة ثم ساق رحمه الله حدثني مالك عبد الرحمن الحرملة لاسلمي هذا ايضا - 01:08:21ضَ
الاسلمي صدوق ربما اخطأ كما يقول الحافظ رحمه الله قال رأيت سعيد سيد فالاسناد جيد الى سعيد رحمه الله يخرج من الدابة حتى تختضي باصابعه. في في اه الاثر الذي قبل سعيد رحمه الله خرج الى حدود ام سلمة - 01:08:46ضَ
في هذا الامر لم يخرج لم يخرج آآ ثم يصلي ولا يتوضأ قد يبين ان الماء الدم اذا ان يسير يمكن ان يفتله مثلا بيده مثلا وليس او نحو ذلك شيء يسير - 01:09:06ضَ
فهذا لا يؤثر وتكون شي يسير لا يضر ونجاسة يسيرة اما اذا كان تتابع لكنه لم يتقاطر على بدنه يشق عليه البقاء لانه قد يزيد فلا بأس ان يتقدم ويذهب ويغسله ويرجع. اما في هذه السورة فلم يحتج ولهذا بقي في صلاته - 01:09:26ضَ
رحمه الله. نعم اه وفي دلالة ايضا على انه لا فرق بين القليل والكثير لا فرق بين كما جاء عن هؤلاء رضي الله عنهم. حدثنا حدثنا عن مالك عبد الرحمن المجبر. هذا امه ابن عبد الرحمن ابن عمر ابن الخطاب - 01:09:46ضَ
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو القرشي عدوي وقد وثقه عمرو بن علي الفلاس كما ذكر الحافظ رحمه الله في تعجيل المنفعة وقال ابو حاتم رحمه الله ابو حاتم الرازي انه كان يتيما في حجر سالم ابن عبد الله ابن عمر انه رؤساء - 01:10:05ضَ
لانه كان تربى في هجره ليخرج من انفه الدم حتى تقتضي باصابعه ثم يفتنه يزيله ثم يصلي ولا يتوضأ مثل ما تقدم من الاثار يدل على انه هذا معروف عن هؤلاء من الصحابة والتابعين انه ليس بناقض نعم. قال رحمه الله - 01:10:27ضَ
قال من الليلة التي جعل فيها فايقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حق في الاسلام وحتى قال سعيد قال رضي الله عنه ان عن يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجلين قال عجوز - 01:10:47ضَ
ابنة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان استحي الى الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اذا وجد ذلك عبد فليذبح خمته بماء يتوضأ الله للصلاة. قال حدثني عن مالك - 01:11:57ضَ
فاذا وجد ذلك قال عبدالله بن عياش انه قال عمر رضي الله عنهما عنه قال سألت عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما عن فقال اذا وجدته فاغسل فارجا وتوضأ الصلاة - 01:12:17ضَ
فقال فقال نعم يقول رحمه الله في باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح او رعاف تقدم ما يتعلق بالرعاف وكذلك ايضا الجرح والحكم واحد اه فيها اه ساق سندا رحمه الله عن المسور وهذا اسناد صحيح النشر المخرمة بن نوفل الزهري صحابي سألته في سنة - 01:12:57ضَ
اربعة وستين للهجرة وهذا في قصته عن عمر رضي الله عنه المجوسي فايقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الاسلام من ترك الصلاة وهذا استدل به كثير من اهل العلم في كفر تارك الصلاة لانه هذه نكرة في سياق النفي اذا كان لا حظ له - 01:13:37ضَ
اي حق يدل على كفره والادلة في هذا كثيرة. عن النبي عليه السلام في كفر تارك الصلاة. فصلى عمر الجرح يثعب دما. اي يجري لانه لا في هذه الحالة لا حيلة في منع الدم. فيكون مثل الدم اللي يجري من من المستحاضة تصلي مع الدم - 01:13:57ضَ
فيصلي ولا يتركه حتى يخرج وقتها بخلاف ما اذا امكن ازالة الدم من غسل الدم ونحو ذلك اه فهذا لا بأس فهذا هو الواجب حدثني عن مالك عن سعيد ان سعيد المسيب قال ما ترون في غلب الدم فيه مدارسة العلم وطرح المسألة كما كان النبي او هذه هي سنة طريقة - 01:14:17ضَ
حينما آآ يسأل اصحابه في بعض المسائل غوب عليه البخاري رح باب طرح امام المسألة على اصحابه لما ما لهم عن من شجر قال شجرة هي كالمسلم الحديث آآ في من غلبه الدم من الرعاة وهذا هو الشاهد انه غلب - 01:14:37ضَ
والدم لا يمكن قطعه ولا غسله. فلم قال مالك؟ قال يحيى قال يحيى ابن سعيد. قال سعيد ارى ان يومئ برأسه لانه حتى لا يجد دم على بدنه لانه لو اومى لو مثلا سجد فانه ينجس موضعه وينجس ثوبه - 01:14:57ضَ
فيوما واذا كان يومئ في الطين والطين طاهر حتى لا يتلطخ به فكونه يومأ مع وجود الدم من باب اولى من باب اولى اذا كان يوما في حال الطيب ولو انه سجن الانسان على الطين جاز. اماؤه في الطين دلالة على ان ايماءه مع وجود الدم الذي - 01:15:17ضَ
يصيب مكان صلاته قد ينزل على ثوبه اولى بل هو اوجب في هذه الحال من الايماء في حال الطين. قال اه يحيى قال مالك وذلك حب ما سمعت الي في ذلك لما تقدم لان عدم ايماه سبب في تلطخه - 01:15:37ضَ
بالنجاسة والنبي عليه الصلاة والسلام نعلم انه سجد في ماء وطيء كما في الصحيحين عن سعيد الخدري. ثم ذكر رحمه الله باب الوضوء من المذي. ذكر حديث المقداد وهذا الاسناد منقطع بين سليمانية اليسار والمقداد. سليمان بن يسار ولد بعد وفاة مقداد المقداد. وهو بالاسود وابن اسود يعني تبنى واذا - 01:15:57ضَ
والمقداد بن عمرو الكندي هو المقداد بن عمرو الكندي رحمه الله توفي سنة ثلاث وثلاثين وسنوي بيسار ولد سنة اربعة وثلاثين ولد بعد وفاته بسنة فلا فلم يدركه لكن رواه مسلم من رواية سليمان ابن يسار عن ابن عباس ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجل مذان والحديث في الصحيحين - 01:16:20ضَ
وفي رواية علي رضي الله عنه وفيه انه امر بالمقداد ان يسأل. وعند النسائي انه امرت عمار ابن ياسر ان يسأل وعند ابي داود والنسائي انه قال رجلا فكنت كنت رجلا مذاعا فاغتسلت منه. حتى تشقق ظهري في ايام الشتاء - 01:16:40ضَ
فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا ايضا وقع لسهل ابن حنيف عند ابي داوود ابن خزيمة ايضا انه وقع مثل ما وقع رضي الله عنه وعن النبي عليه الصلاة والسلام امره بنحو ما امر به علي رضي الله عنه ابتلاه على نجاسة البذيء وجوب الوضوء من المذي وانه ايضا - 01:17:00ضَ
ذكره ولذلك حفظ اليوم فلينضح فرجه. قال فرج هذه يشمل جميع الفرج. وجاء ايضا ذكر الانثيين صريحا عند ابي داود صريح عند ابي داود رواية ابن سيرين عن علي رضي الله عنه - 01:17:20ضَ
وصولا اه ايضا متصلا متصلا بذكر الانثيين وهنا ايضا في عموم قول فليرضح فرجه يتوضأ وضوءه للصلاة. حدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم وحدثني عن مالك عن زيد ابن - 01:17:40ضَ
عن ابيه ان عمر رضي الله عنه خطاب قال اني لاجده ينحدر وهذا اسناد صحيح. واسناد صحيح عمر رضي الله عنه مثل خريزة الخرزة وهي حبات اللؤلؤ ينحدر على فخذه رضي الله عنه كان هذا لما تولى الخلافة هو - 01:18:00ضَ
يعني يوم خلافة واهمه وانشغل ما يتعلق بالفراش ونحو ذلك فقد يصيب شيء من هذا تصيبه الجنابة وذكر هذا ان هو ايضا في بعض الروايات عنه قال ذلك عن هذا الامر رضي الله عنه وايضا ذكر - 01:18:20ضَ
انا ايضا انه من بعض ما يؤكل من الطعام. ولانه تلين العروق له فيحصل مثواه. فوجد فاذا وجد ذلك فليقصد فليقصد ذكره الاخرى غسل الذكر والاذنين وهذا فيه خلاف في هل يجب هل يجب غسل جمع الذكر - 01:18:40ضَ
او رأس الذكر وظهر السنة ان يغسل جميع الذكر. وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي وهذا كما في الصحيحين. والمعنى الذي جاء عن عمر رضي الله عنه ثابت السنة من حديث علي رضي الله عنه - 01:19:00ضَ
في حديث علي رضي الله عنه الانابة في المسألة لا بأس. فمن استحي ان يسأل لامر يتعلق باهله كما قال علي رضي الله عنه لمكان ابنته لان فاطمة بنت النبي عليها السلام فاستحي اني امر يتعلق بالفراش لكن ما ترك المسألة امر المقداد - 01:19:14ضَ
ثم في رواية اخرى انه امر عمار الصحيحين ولا منافق وقد يكون امر هذا ثم عبر هذا آآ ثم هو سأل ايضا ما يدل انه سأل رضي الله عنه. وحدثني عن مالك عن جندا. هذا جندب ذكره الحافظ تعجيل - 01:19:34ضَ
المنفعة ذكره في تعجيل المنفعة ولم يذكر توثيقه عن احد مولى عبد الله بن عياش انه قال سألت سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال اذا وجدته فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة مثل ما تقدم اليوم ضح فرجه. فالاثار والاخبار في هذا الباب متفقة على وجوب الغسل - 01:19:52ضَ
آآ الفرج لكن هل يجب الاتفق عليها لغسل رأس الذكر وما زال على ذلك هذا موضع خلاف كما تقدم. باب الرخصة في ترك الوضوء من حدثنا يحيى عن مالك عن ابي سعيد ان وهذا اسناد صحيح الى سعيد لو سمعه رجل يسأله اما الانسان الذي قبله فيه لين من جهة - 01:20:12ضَ
كانت جندا. انما الاثار في هذا الباب واضحة. اثار الاخبار في هذا الباب واضحة. لكن عن عبد الله ابن عمر هذا الاسناد في دين كما تقدم عندي انه سمعه رجل يسأله فقال اني لاجد البلل وانا اصلي افا انصرف - 01:20:32ضَ
وقال ابو سعيد لو سأل على فقير ما انصرف حتى اقضي صلاتي هذا محتمل ان سعيدا رحمه الله يرى ان البلل لا ينقض وضوءه ولم يذكر هذا البلل ويحتمل ان هذا المراد به البلل الذي جرى مجرى السلس وهذا اقرب لانه قال اني لاجد البلد كأنه ابتلي - 01:20:53ضَ
وانه آآ لم يسلم منه في الصلاة. وانه لا يمكن ان يعني ان يتحماه في كثرته نزل من جلسة سلاس البول في هذه الحالة لا ينقض الوضوء. هذا لا ينقض الوضوء بل يتوضأ ثم يصلي ثم يصلي - 01:21:13ضَ
بهذا الوضوء ويقرأ القرآن. الى غير ذلك مما تشترط له الطهارة. ولو خرج الوقت الجمهور يتوضأ ومالك لا يتوضأ حتى يحدث الحدث المعتاد حدثني عن مالك عن الصلت ابن زبيد هذا هو الكندي وثقه بالعجلي. قال سألته سأل سليمان ابن يسار عن البلل اجده. فقال امضح ما تحت ثوبك بالماء والهى عنه - 01:21:33ضَ
والهى عنه هذا قال اني اه عن البلل اجده يعني يحس به فقال انظر ما تحت ثوبك يعني الازار وانهى عنه بمعنى ينظح الفرج وكذلك حتى اذا احس بشيء فانهم يعزوه الى ذاك الماء. وانه من الشيطان وانه من وهذا ورد في حديث رواه احمد وابو داوود الحكم سفيان - 01:21:59ضَ
او شوف يا عبد الحكم قال اتاني جبريل فامرني ان انتظح بعد الوضوء. امرني ان تضحه بعد الوضوء وقع فيه خلاف كثير. ورؤية المجاهد عنه كثير وبعضهم قال ان اسناده مضطرب. لكن هو حسن كما قال العلماء لمن ابتلي بشيء من هذا فانه لا بأس ان يرضي على فرجه - 01:22:29ضَ
وعلى الملابس الداخلية على السراب ونحو ذلك. حتى اذا اصاب شيء بذلك يتأهى عنه ويعزوه الى مثل هذا لان صحة الطهارة ولا يخرج عن هذا الاصل الا بيقين ينقله عن ذاك الاصل. نعم. قال رحمه الله - 01:22:49ضَ
انه قال عمر ما علمت هذا فقال رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا مسح ذكره فليتوضأ عن اسماعيل محمد ابن سعد ابن ابي وقاص. رضي الله تعالى عنه عن مصعب ابن سعد ابن ابي وقاص ابن ابي وقاص - 01:23:09ضَ
كنت امسك المصحف على سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه فاحتجت قال سعد لعلك فقلت نعم. قال فقلت قال حدثني اما السادة الكرام فقد وجب عليهم الوضوء انه يا ابتي معي - 01:23:49ضَ
قال بلى ولكني احيانا اذا توضأ. قال احدثني عن ذلك فرأيته بعد ان طلعت الشمس. صلاتنا تصليها قال اني بعد ان توضأت لصلاة الصبح مسجت اذا مسست فرقي ثم نزلنا نتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. نعم - 01:24:29ضَ
مش مسألة كان شايف المسألة الكبيرة ارفع الصوت. ايه. شوف كيف كيف ارفع الصوت. ايه برواية مندي ابي مصعب ولا ها يمكن اه في نسخها عندكم ها والله الاحسن تصير - 01:24:59ضَ
نعم نقول عن الرواية هذي واللي يكون فيه زيادة تضع عليه اشارة تضع عليه اشارة ينظر يعني في الوهم نعم قال وهو باب وضوء من مس الفرج. ثم ساق بسنده الى عراب بن الزبير. في حديث بشرى الاثار اللي فيها الباب يأتي فيه هذا الباب كلها صحيحة - 01:25:34ضَ
كلها صحيحة حديث بشرى آآ هذا صحيح رواه الخمسة ومن اشهر الاحاديث في هذا الباب في في نقض الوضوء بمس الذكر وفيه معناه حديث عن عبد الله بن عمرو وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن زيد بن خالد كثيرة في هذا الباب تفوق العشرة - 01:25:55ضَ
هذا غلبها جمهور العلماء في انه ينقض الوضوء وان حديث حديث ابن علي انه بدر منك حديث ما انه ضعيف او منسوخ او مبني على الاصل مبني على الاصل وعلى جبهة عدة - 01:26:15ضَ
عدة اجوبة واحسنها انه مبق على الاصل وحديث ناقل عن الاصل القاعدة عند العلو اذا تعارض المبطي والناقل يقدم الناقل على المبطي لان الاصل انه لا يجب غسل الوضوء ثم جاءت السنة بدلالة على وجوب الوضوء بالمس الذكر سواء كان لشهوة لغير شهوة - 01:26:35ضَ
ثم ساق الى سعد رضي الله عنه وهذا اسناد صحيح ايضا وفيه دلالة انه يوجب الوضوء بس الذكر فلما احتكى ابنه مصعب فمس ذكره فقال قم فتوضأ. في دلالة على وجوب الوضوء لمس المصحف - 01:26:55ضَ
وجوب الوضوء للمسجد مصحف عن سعد رضي الله عنه وقول جماهير العلماء عن جماهير العلماء وكذلك ايضا فيه ما كان عن الصحابة المراجعة القرآن وكنت امسك المصحف امسك المصحف مراجعته و - 01:27:15ضَ
امساك ان يمسك عليه كما كان يمسك ابنه سعد عليه رضي الله عنه جميع. والاثر عن ابن عمر ايضا اسناده على شرطهما بل على شرط فقد وجب عليه الوضوء ان يتعلق بوجوب الوضوء لكن حديث سعد فيه فائدتان وجوب الوضوء مسلكة ووجوب - 01:27:35ضَ
الوضوء لمس المصحف. يجب حدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه كان يقول انه وكان يقول من مشي من مس ذكرا فقد وجب عليه الوضوء. وهذا تقدم ايضا عروة عن آآ في حديث - 01:27:55ضَ
بشرى ايضا انه يجب هذا الاسناد على شرطهما. وقد وصله البزار عن عروة عن عائشة مرفوعة. عن عائشة مرفوعا فيكون اثرا في البال ليكون اثرا اخر في الباب مع الاثار المتقدمة. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن - 01:28:15ضَ
الله ابن عمر قال له قرأت ابي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ وان هذا هو السنة الغسل جنابة ان الغسل مع الوضوء لكن السنة تقديم الوضوء تقديم الوضوء كما في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما انما مسألة غسل الرجلين - 01:28:35ضَ
تقديم وتأخير هذا هو اختلفت فيه الرواية وكلاهما جائز وهما صفتان وهما صفتان على الصحيح. في حديث عائشة انه توضأ وضوءا وفي حديث ميمونة انه اخر غسل رجليه وجاء في حديث عائشة عند مسلم انه ايضا اخرج رجليه وتكون له بعض الاجواء لكن الصحيح ايضا - 01:28:55ضَ
انه ثابت لانه جاء عند متابعة اه ابي معاوية محمد ابن خازن في هذه الرواية ايضا توبع ان على ثبوتها عن عائشة وعن ميمونة في تأخير غسل رجليه. واذا اكمل الوضوء كان حسن كان حسن واختلفوا في علة تأخير غسل الرجلين - 01:29:15ضَ
لانه كان موضع طين فحتى لا يقصد اليه مرتين توظأ ثم لما فرغ من الغسل غسل رجليه من اثر الذي علق برجليه من اثر الغسل ومن اثر الوضوء. ونوع من الاقتصاد في الماء. ثم يتوضأ - 01:29:35ضَ
فقلت له يا ابتي اما يجزيك؟ يجزيك يكفيك؟ ويصبح يجزئك من الاجزاء. او من جزا يجزي من الكفاح يعني يكفيك الغسل بالوضوء؟ قال بلى ولكن حين مسجد اكلي فاتوضأ. بدلالة على ان الغسل يجزئ عن الوضوء. والجمهور - 01:29:55ضَ
من النية ومن اهل العلم من قال يجزئ عن الوضوء ولو لم ينوي. واختاره القيم رحمه الله في آآ بدائع الفوائد وقال انه القوم انه هو القول الرجيح على القول الصحيح او قول نحوه كما قال رحمه الله - 01:30:15ضَ
لان البدن في الغسل كالعظو الواحد. كالعضو فدخل الوضوء في الغسل دخول الاصغر في الاكبر فاجزأ عنه والجمهور عليه لا بد من النية وساق سعدا اخر صحيح الى عبد الله بن عمر انه توظأ بعد طلوع الشمس ثم صلى. فقال سالم انها ساعة ما كنت تصلي فيها - 01:30:35ضَ
لم يراه يصلي بعد طلوع الشمس فقال له رضي الله عنه انه لما توضأ لصلاة الصبح قال مسست فرجي مسست فرجي ثم نجد ان اتوضأ فتوضأت وعدت وعدت لصلاتي وهذا ايضا مثل ما تقدم عنه انه مس ذكره - 01:31:00ضَ
وقد وجب عليه ثبت من فعله ومن قوله هذا حديث من قوله وهذا الحديث من فعله ثم ذكره بقوله ذكره فتوضأ رضي الله عنه. واسناده صحيح. نعم - 01:31:21ضَ