شرح كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله [ متوقف ]

شرح كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله - المجلس [04]

عبدالمحسن الزامل

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا قال رحمه الله تعالى باب المسلم من قلة الرجل امرأته. قال حدثني احد - 00:00:04ضَ

انه كان يقول قوة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. فمن قبل المرأة واغتسل بيد بقبلة الله تعالى يقول من قبلة الرجل امرأته قال نعم قال مالك وذلك ما سمعت اليه باب العمل - 00:00:24ضَ

رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثم شعره ثم رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء وهو الفرض الى الجنابة. قال حدثني عن ما لك - 00:00:54ضَ

فغسل ثم غسل فرجه ثم اغتسل الجنابة نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. قال يا مالك رحمه الله باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. ثم ساق من سنده - 00:01:34ضَ

ابن عبد الله ابن عمر باسناد على شرطهما انه يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة وهذا صح عن ابن عمر رضي الله عنه وقوله كثير من اهل العلم بل قيل ان قول الجمهور بل هو قول الجمهور انهم يرون - 00:02:24ضَ

ان قبلة المرأة بشهوة ينقض الوضوء منهم من قال المس مطلقا ثم ساق ايضا عن عبد الله بن مسعود لكن ابن مسعود لم يثبتها عن عبد الله ابن مسعود انه قد بلغه ان عبد الله بن مسعود. وهذا اسناد آآ منقطع بل هو - 00:02:44ضَ

معضل عنه لانه بينه وبينه اكثر من واسطة من قبلة الرجل وامرأته والوضوء كذلك عن ابن شهاب وهذا صحيح عن ابي شهاب انه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قال نافع قال مالك وذلك احب ما سمعت الي. لانه - 00:03:04ضَ

عند الجمهور اذا كانت الملامسة تنقض فالقبلة التي هي زيادة عنها المس او الولاء اللمس من باب اولى. الصواب القول الثاني وانا المراد بالملامسة في الاية هو الجماع. ولكن الله يكني سبحانه وتعالى. وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله - 00:03:24ضَ

ثم جاء من ادلة ما يدل على هذا فروى الامام احمد بسند صحيح فقال حدثنا وكيع عن الاسلام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ ثم يقبل ثم يخرج من الصلاة. قال قلت ما هي الا انت؟ فضحكت رضي الله عنها. في انه عليه الصلاة والسلام - 00:03:44ضَ

ربما توضأ ثم قبل زوجه ثم صلى عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة انها ليست من واقف الوضوء منه مفرقة بين القبلة وبغير شهوة الصواب عدم التفريط وانه لا ينقض الوضوء والقاعدة - 00:04:04ضَ

انه لابد من دليل واضح في القول بان هذا ناقض مبطن الوضوء لان الاصل صحة وضوء وسلامة من الناقض ثم ساق رحمه الله في باب العمل في غسل الجنابة حديث عائشة وهذا اسناد على شرطهما والحديث في الصحيحين في صفة غسل النبي عليه - 00:04:24ضَ

عليه الصلاة والسلام وغسله صلوات الله وسلامه عليه. روته عائشة وميمونة. كما ان وضوءه رواه عثمان وعبدالله بن زيد ابن عاصم وجاء عن جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم لكن القصد في الصحيحين قصد الصحيحين والا في الوضوء ايضا جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري - 00:04:44ضَ

وحديث عائشة وميمونة فيه صفة وضوء صلوات الله وسلامه عليه. ومجموع ما جاء في الحديثين انه كان اذا اغتسل من من الجنابة الجنابة بدأ بغسل يديه. عند مسلم عن عائشة غسل كفيه ثلاثا عليه الصلاة والسلام - 00:05:04ضَ

ثم توظأ كما يتوظأ للصلاة ايظا. هذا في حديث عائشة توضأ وظوء الصلاة وظاهره انه توظأ جميع الوضوء. جميع اعضاء الوضوء حتى الرجلين في حديث ميمونة توظأ غير رجليه للصلاة غير رجليه يعني انه اخر غسل رجليه - 00:05:24ضَ

ثم غسل فرجه هذا في صحيح البخاري وهذا في صحيح البخاري عن ميمونة وجاء ايضا في صحيح مسلم عن عائشة ثم غسل فرجه ثم غسل ارجه وهذا فيه فائدة حتى لا يمس الغاسل او المغتسل فرجه بعد ذلك. فيبقى على الطهارة فيبقى على - 00:05:44ضَ

فلا يحتاج الى مس الفرق. زادت ميمونة رضي الله عنها في حديثها البخاري ثم ظرب دلك يده او قال ظرب يده بالحائض والحيض يعني كان من تراب حتى يعلق باليد من التراب وخشونة التراب - 00:06:04ضَ

سبب في ازالة تلك اللزوج التي علقت باليد من غسل الفرج لان الفرج يكون فيه من اثر متعلق بالبذي ونحو ذلك من اثر الجماع ربما يبقى شيء من اللزوجة فاذا ضرب يده في الحائط فتزيل تلك الخشونة التي علقت باليد من اثر التراب ونحوه فهذا ابلغ بالتنظيف - 00:06:24ضَ

دلك يده بالحائط او ظرب يده بالحائط عليه الصلاة والسلام. ثم توظأ كما يتوظأ للصلاة كما تقدم وظوءا كاملا في في حديث عائشة وفي حديث ميمونة الا رجليه تقدم ايضا انه في حديث عائشة رواية اخر غسل رجليه عليه الصلاة والسلام. وجاء ثم بعد ذلك - 00:06:44ضَ

يخلل يخلل شعره باصابعه لانه عليه كان طيب الشعر كثير الشعر صلوات الله وسلامه عليه. يخلله يأخذ الماء يدخل يديه في الماء ثم يخلل وتخليل الشعر فيه فوائد كثيرة. اولا انه لترطيب البشرة لترطيب البشرة - 00:07:04ضَ

حتى اذا صب الماء فانه يصل اليها. ثم ايضا يزيل ما يمنع من وصول الماء. لانه حينما يخلل الشعر في الشعر المتداخل يذهب ييسر دخول الماء. ايضا فيه تهيئة البشرة - 00:07:24ضَ

سقوط الماء تهيئة البشرة لسقوط لنزيل الماء. لانه حينما يصب الماء على بشرته مباشرة. قبل ان تتهيأ فهذا لربما يضر ربما يفر المغتسل. المغتسل قد يتضرر وقد يصيبه باثر قد يصيبه مرظ حينما حينما ينزل الماء - 00:07:44ضَ

مباشرة على البشرة لكنه عليه الصلاة والسلام كان يخلل شعره حتى يترطب وتتهيأ البشرة ثم بعد ذلك يفيض على رأسه الماء عليه الصلاة فيخلل بها اصول شعره. ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات ثم يصب على - 00:08:04ضَ

ثلاث رفات جاء في حديث عائشة في صحيح البخاري انه غسل شق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر ثم شق رأسه الايسر ثم غسل الغرفات في هذا جاءت فيحتمل الله اعلم انه حينما يخلل يفيض على رأسه ثلاث خرفات او يصب ثلاث رفات - 00:08:24ضَ

اه واحيانا يغسل الشق الايمن ثم الشق الايسر ثم يغسل او يفيض على بارك الله فيك جزاك الله خير ثم بعد ذلك الغرفة الثالثة لجميع الرأس. ثم يفيض الماء على جلده كله. بعد - 00:08:44ضَ

يغسل الله عز وجل وهذا مرة واحدة ولا تكرار في غسل الجسد على الصحيح خلافا لما قاله بعضهم ان يشرع تكفير غسل الجسد انما تكرار الغسل هذا في الوضوء لا في في الوضوء لا في غسل الجنابة. وجاء في رواية - 00:09:09ضَ

ابي داوود ولاية شعبة ابو عبد الله مولى ابن عباس شعب ابن دينار وهو ضعيف ان الغسل كان سبع مرارا ان الغسل كان سبع مرارا لكن الرواية لا الرواية لا تصح - 00:09:29ضَ

والحديث في الصحيحين كما تقدم ثم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل باناءه والفرق الجنابة من اله هو الفرق بين هذا في الصحيحين على شرطهما والفرق اناء يصح ثلاثة اعصر وثبت - 00:09:43ضَ

في صحيح مسلم ايضا انه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد من حديث من حديث انس وجاء ايضا من حديث سفينة ايضا مع وجاء عند مسلم انه كان يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة ويتوضأ بمكوك ويغتسل - 00:10:03ضَ

بخمسة مكاكيك. والمكوك هنا المراد بها المد على الصحيح المراد به المد. وجاء ايضا في صحيح مسلم عن عائشة انه غسل بثلاثة اجداد. والمد هنا قيل انه المراد من الصاع. وهو معنى حديث عائشة انه اغتسل يعني في اناء يسع - 00:10:23ضَ

ثلاثة اعصر وهذا يدل على سعة لغة العرب وانه ربما تناوبت وتعاونت هنا بعض الالفاظ في مثل هذا وقيل ثلاثة امداد على الخبر الله اعلم. لكن معروف ان اخبارنا نتوضأ يغتسل بالصاع الى خمسة امداد الى خمسة امداد. وهذا الخبر كان يتوضأ او يغتسل - 00:10:43ضَ

وهذا ليس مخالف لحديث انس حديث سفينة الذي يغتسل بالصاع لانه ليس فيه ان الاناء هذا ممتلئ. انما نفس الاناء يسع ثلاثة اعصاب. وليس فيه انه ممتلئ. وقد يكون ممتلئا وليس فيه - 00:11:03ضَ

انهما استكمل الماء الذي في اناء الفرع. وجاءت حديث في هذا الباب عن انس انه كان يتوضأ برجلين ويغتسل بالصاع وجاء في حديث جابر امر ذلك توضأوا بالمد واغتسلوا بالساع. الحديث فيها كلام بعض - 00:11:23ضَ

الاخبار التي في الصحيحين او في احدهما. حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في قول ان عبد الله هو اسناد كان اذا اغتسل من الجنابة الحديث وفيه مثل ما تقدم - 00:11:43ضَ

افرع اليد اليمنى كما كان يغسل يديه عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة في الوضوء وفي الغسل. لكن يتأكد في الغسل اكد من الوضوء. الا اذا لديه نجاسة وجب. يغسل يديه يغسل يديه. ويجوز على الصحيح ان يدخل الانسان يده في الاناء ولو كان جنبا - 00:12:03ضَ

يجوز وهذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل هو وعائشة وميمونة وكان الماء يتقاطر من الجنابة ويبقى الماء على طهارته ورافع للحدث. والصحيح انه يجوز ادخال الجنب يده. وهذا لا يعارض ما ثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام - 00:12:23ضَ

اه قال لا يغتسل احدكم المائدة وهو جنب. هذا المراد بالاغتسال بان يغتسل ببدنه. لانه ينفصل من اثر البدن من اثر الجنابة في البدن اه مما علق به تعاف المياه التي يغتسل فيها الجنب لكن الاغتراب هذا لا يظر. ولهذا قال ابن - 00:12:43ضَ

قال ابن ابو هريرة رضي الله عنه لما قيل له في لا ينطق عنهم الماء دائم الجلو قيل كيف يعني يصنع بالحب والاناء الكبير ونحو ذلك. قال يتناول تناولا يتناول بيده. ثبت عن ابن عمر والبراءة في البخاري معلق انه ما كان - 00:13:03ضَ

وهما جنبان ولا واختلفوا هل يدخلوها بنية الاغتراف او بنية رفع الحدث؟ او بنية مطلقة. بنية مطلقة. واذا ادخلها بنية الاغتراف بلا نية الغسل كان احسن. وان ادخلها بنية الصحيح انه لا يضر ولان المقصود لان الجنب بدنه طاهر ولا يؤثر وليس بنجس وليس المقصود من النهي عن - 00:13:23ضَ

سأل الجنب في الماء انه يكون طاهرا بعد ان كان طهورا. تقسيم الماء الى طهور وطاهر. لا دليل عليه. والحديث انما دلالته في النهي عن تقدير عن تقدير المياه سواء اغتسال الجنب او البول في الماء الكثير الذي تتقذره النفوس ولو لم ينجس ولو لم ينجس فانه لا يجوز - 00:13:53ضَ

لانه يؤدي الى تقريره ابتداء ثم تنجيسه. واغتساله من الجنابة يؤدي الى تقديره وان لم ينجس واذا تقذر فان النفوس التعافي يسبب وربما ايضا يترتب على ذلك شيء من الامراض والاذى وهذا في افساد المياه ولا يجوز افساد مياه الناس التي يستعملونها - 00:14:13ضَ

في طعامهم وشرابهم واكلهم وشربهم ونحو ذلك والاغتسال فهذا هو المقصود من هذا الحديث وليس المقصود انه يتنجس او انه ينتقل من على الطهورية الى الطاهرية كل هذه اقوال فيها ضعف تدل على خلاف هذا كما تقدم عنه عليه الصلاة - 00:14:33ضَ

السلام حديث ابن عمر كما تقدم غسلها ثم غسل فرجه ثم مضمضة واستنثر والنبي عليه الصلاة توظأ في حديث حديث عائشة ميمونة توظأ لم يفصلها عند النسائي جاء التفصيل انه توضأ تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل يديه وغسل وجهه فصلت رؤية - 00:14:53ضَ

واسناد وصايا رواية رواية الصحيحين في ذكر الوضوء. ونتوظأ وضوءا كاملا الا رجليه كما تقدم في حديث ميمونة وكذلك في حديث عائشة ايضا آآ في رواية مسلم في رواية مسلم انه اخر وجاء ايضا متابع لها عند ابي داود - 00:15:13ضَ

رحمه الله حديث مالك عن عائشة بلاغ ايضا انها سئلت رضي الله عنها عن غسل المرأة الجنان فقالت تحفن عن رأسها ثلاث حفلات من الماء وانه لا يلزم ان تنقض شعرها. وهذا والصواب لا يجب ان تنقض شعرها. لان لتغمز قرونها. يعني - 00:15:33ضَ

المقصود المبالغة في غمز الشعر حتى ينزل الماء الى اصول الشعر ولا يلزمها طبعا اه يعني ان تنقضه على الصحيح وهذا يكاد يكون محل اتفاق انما اختلفوا في الغسل من الحيرة مع رواية مسلمة في صحيح مسلم - 00:15:53ضَ

على انها لا تنقض من حيضة افا انقضوا الحيضة والجنابة؟ قال لا. تكلم بعضهم في هذه الرواية لكنها رواية جيدة. اه كما تقدم وان كان علها بعضهم اما من الجنابة فهذا حكوا عليه الاتفاق. ولتظغط رأسها بيديها تغمز - 00:16:13ضَ

تغمز رأسه حتى ينزل الماء الى قصور الشعر. نعم. وهذا اسناد منقطع. لكن معناه ثابت. وقالت عائشة رضي الله عنها لما الغان عبد الله بن عمرو كان يأمر النساء ان ينقضن شعورهن. قالت وعجبا لك يا ابن عمرو الا تأمرهن ان يحلقن رؤوسهن؟ انكرتهن - 00:16:33ضَ

ثم بينت انها تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت ما ازيد على ان افيض على رأسي ثلاثة غرفات رضي الله عنها. نعم قال رحمه الله قال رضي الله عنه. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم اذا نص الكتاب - 00:16:53ضَ

قال رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب المصطفى قالت هل تدري ما مثلك يا اذا صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في امر اني الى بعض واستقبلك به فقالت ما هو؟ ما دمت سائلا - 00:17:23ضَ

قالت اذا قال رضي الله عنه عن رجل يصيب الام قال سيدي ابتسم فقال ابو محمود وقال تجاوز الختام قال رحمه الله باب واجب الغسل اذا التقى عندك واجب له وجوب عندك واجب اذا التقى الختانان ثم ساق باسناده الى عمر رضي الله عنه - 00:18:13ضَ

انه سعيد المسيب عن عمر وسعيد اختلف سماعه من عمر. رحمه الله يقول اذا لم يقبل سعيد عن عمر ما يقبل منهم من قال انه يدركه جزموا به وجاء فيه اهله يدل على انهم سمعوا رضي الله عنه وسعيد رحمه الله مات وله تسع وسبعون سنة سنة - 00:19:16ضَ

اربعة وتسعين سنة اربعة وتسعين وله تسع وسبعون سنة. فعلى هذا تكون ولادته رضي الله عنه السنة خمسة عشرة من حياته في حياة عمر بعد خلافته بنحو سنتين يكون ادرك ثمان سنين على مجاعا - 00:19:36ضَ

احمد رحمه الله وقال ابن القيم رحمه الله ان من كلامه نقلا غيره ان ابن عمر كان يسأل سعيد ابن المسيب عن احكام عمر. وهذا يبين انه رحمه الله اعتنى بذلك وانه ايضا ادركه كما في الرواية. وجاء رواية - 00:19:56ضَ

صحيحة. ذكر الحافظ رحمه الله انه سمع عمر يخطب رضي الله عنه. قال ان نعم ان نعوم رضي الله عنه عثمان بن عفان وعائشة اما عثمان وعائشة فقد ادرك آآ يعني من حياتهم - 00:20:16ضَ

زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وعلى هذا استقر قول اهل العلم اجماع. وكان في اول الامر لا يعجبني الغسل الا عند الانزال. وكان في اول الامر مرخص في ذلك لحديث ابي سعيد الخدري الماء من الماء - 00:20:37ضَ

الماء من الماء ودلت السنة على النسخ في حديث ابي ابن كعب حديث ابي ابن كعب عند احمد والترمذي كان في اول الامر لا يجب الغسل لا يجب الغسل وانما الماء من الماء لا يجب حتى ينزل - 00:20:57ضَ

وكان لقلة الثياب وقلة ثم امروا بعد ذلك بالغسل. وجاء في صحيح مسلم في قصة الهيثم او احد الصحابة وان النبي اتى وطرق عليه الباب وكان مع اهله فقال لعلنا اعجلناك. قال نعم قال اذا اقحت - 00:21:17ضَ

فلا غسل عليك. اذا يعني لم ينزل. والماء من الماء. وجاء ايضا عن عبد الله عن الزبير العوام وعن عثمان وعن علي وعن ابي بن كعب عن ابي ايوب زيد بن خالد اثار رواه - 00:21:37ضَ

انهم رضي الله عنهم آآ ذكروا انه اذا جاء بعض الجهات انما يتوضأ ويغسل ما اصابه. يغسله ما اصابه. قال البخاري والغسل اولى او احسن خروجا من خلافه. قيل ان البخاري كان يرى هذا القول وقيل - 00:21:57ضَ

احتياط للدين والاحتياط للدين هنا واجب. قالوا ان هذا هو اللائق من الامام البخاري رحمه الله. بدون ما استقر قول اهل العلم على وجوب الغسل من الجماع صريحة كما في الحديث الذي ذكر المصنف رحمه الله خاصة انه نقل عن هؤلاء الصحابة الذين نقل عنهم خلاف ذلك - 00:22:17ضَ

كعمر وعثمان لان عثمان ايضا عند البخاري روى عنه هذا الشيء وانه لا يجد الغسل آآ انما يجب عليه الوضوء انهم حكوا ما كان عليه الامر قبل ان ينسخ. ثم ذكر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن ابي النظر ابو النظر وسالم - 00:22:37ضَ

لابي امية ووثيقة ثابت من رجال الجماعة وهذا الاسناد صحيح انه سأل عائشة رضي الله عنها ما يجبر هل تدري ما مثلك يا ابا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة. يعني الفرخ الصغير يسمع الديكة تصرخ ولا يدري. لم لم - 00:22:57ضَ

تبلغ اوان الصراخ. انما صرخ الان ما صرخت. صرخ الان ما صرخت. قالت رضي الله عنها يعني كانها تريد تعليمه لانه ربما اعترض على ابن عباس ونحو ذلك. والمعنى انك تعترض قبل اوان الاعتراض. وتتكلم في مسائل - 00:23:17ضَ

قد تقلد فيها غيرك. تقلد فيها غيرك. فقالت تصرخ ويصرخ معها. فانت قلدت واخذت هو خلاف النبي عليه السلام وهو منسوخ وهو منسوخ. فلا ينبغي لك ان تفتي من هذا القول ولا ينبغي لك ان تعمل بهذا القول - 00:23:37ضَ

عليك ان تسأل. اذا جاوز الختان ختان فقد وجب الغسل. ولا شك انه عن عائشة رضي الله عنها العلم اليقين الامر الفاصل في هذا الامر لانها هي اعلم الناس بهذا الامر وازواج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ولهذا لما اختلف الصحابة الانصار والمهاجرون بعثوا الى - 00:23:57ضَ

عائشة رضي الله عنها كما في القصة التي بعدها وهي ايضا باسناد صحيح وقد رواها مسلم بسياق اخر. وفي ان ابا موسى رضي الله عنه عبد الله ابن قيس ابن حظار الاشعري في سنة اربعة وخمسين للهجرة اتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها رضي الله عنها لقد - 00:24:17ضَ

عليه اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف المهاجرون والانصار لكن غلب المهاجرون الانصار في هذه المسألة كان الصواب معهم حيث وافقتهم عائشة رضي الله عنها فقال اني لو عظموا ان استقبلك به لانهم يتعلق بالفراش والجماع فقالت ما هو؟ ما كنت تسأل عنه امك فسلني يعني فان امك - 00:24:37ضَ

قال الرجل يصيب اهله ثم يكسب يعني لا ينزل. ولا ينزل فقالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قل وجب الغسل هذه الرواية تفسرها اليوم التي قبلها المجاوزة ليست اذا جاوز نعم اذا جاوز النعمة هذي واضحة هذي - 00:24:57ضَ

فسر الى مس الختان تفسر بقول عثمان اذا قول عمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم اذا مس والمراد بالمس المجاوزة لقولها اذا جاوز الخيطان وهذا ايضا عند الترمذي طريق علي بن زيد بن جدعان. رواية عائشة رضي الله عنها اذا جاوز الختان الختان. وهذا ايضا هنا في هذه الرواية - 00:25:17ضَ

فقالت اذا جاوز الختان ختان والا مس الختان ختان لا يجب الغسل لا يوجد المراد هنا المجاوزة فقد وجب الغسل. فقال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه لا اسأل عن هذا احدا بعدك ابدا. لانها اعلم الناس بهذا الامر رضي الله عنه. وقد رواه مسلم - 00:25:37ضَ

عنها في قصة آآ ابي موسى لما اتى اليها فقالت على الخبير سقط فقالت على الخبير سقطت قال النبي اذا اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الخطات فقد وجب الغسل كذلك في الصحيحين اذا ما اذا جلس بين شعبها - 00:25:57ضَ

ثم جهدها فقد وجب الغسل. واستقر الامر على وجوبه. مع ان فيه خلاف بين التابعين فقد صح عنه ابي سلمة عند ابي داوود باسناد صحيح انه كان لا يرى بمجرد الجماع. كما تقدم لكن يظهر والله اعلم - 00:26:17ضَ

انا لا ينبغي حكاية عنه لانه ثبت كما هنا اه عن عائشة رضي الله عنها انها اخبرته لذلك فسلم الامر فحكاية خلاف عن ابي رحمه الله وانه يقول بذلك هذا موضوع نظر هذا كانوا يذكرونه ورواه عن ابو سعد الصحيح يظهر الله اعلم ان هذا قبل علمه بما اخبرته - 00:26:37ضَ

عائشة رضي الله عنها ولهذا جاء سائلا ما يجبر الغسل وكان لا يغتسل من مجرد الجماع حتى يقع الانزال فلهذا حكايتي عن موضع نظر فيكون موافقا لعامة العلماء. جاء ايضا عن هشام ابن عروة عند عبدالرزاقين انه - 00:26:57ضَ

يقول بذلك رحمه الله او يقول انه لا يجد الا بالانزال قال رحمه الله حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن كعب هذا هو الحميري صدوق من الطبقة الرابعة والذهبي قال ثقة رحمه الله قد راجعت - 00:27:17ضَ

الترجمة في التهذيب وذكر ان ابن حبان ذكره في الثقات وان له حديثا واحدا عند مسلم رحمه الله في قبلة والنسائي ايضا له حديث في الصائم يصبح جنبا فليس له حديث كثير - 00:27:34ضَ

وعن ان مولى عثمان بن عفان ان محمود بن لبيد الانصاري صحابي صغير قال سأل سأل زيد ثابت ان محمود سأله سأل زيد ابن ثابت رضي الله عنه في الرجل يصيب اهله. ثم يكسب ولا ينزل. فقال زيد يغتسل. فقال محمود انه فقال له حود ان ابي ابن كعب - 00:27:54ضَ

كان لا يرى الرسل فقال زيد بن ثابت ان ابي بن كعب نزع عن ذلك قبل ان يموت. هذا يبين ان ما ذكر البخاري رحمه الله عن ابي بن كعب بقية الصحابة - 00:28:14ضَ

عثمان وعلي بن الزبير وابي ايوب زين بن خالد ان بعضهم خفي الامر ثم بعد ذلك علم بالحال انه نسخ فرجعوا عن ذلك ونزعوا عن ذلك. كما تقدم عن عمر وعثمان وكما هنا من رواية زيد رضي الله عنه جزم ان ابي بن كعب - 00:28:24ضَ

نزع اي ترك هذا من قول والا فقد روى عن الامام احمد رحمه الله ذلك وانه كان يقول لا يجب غسل الا بالانزال وان عمر دعاهم رضي الله عنه دعاه وقال اي عدو نفسه تفتي الناس بهذا - 00:28:44ضَ

فقال يقول ذلك ابي ابن كعب. وهنا يقول ان ابي كم نزع فكأن عمر جمع الناس على ذلك. وثم ايضا اه هو ارسل الى عائشة ارسل الى عائشة فقال له الصحابة يا من ارسل الى ازواج النبي عليه السلام ارسل الى حفصة فارسل الى حفصة قالت لا علم لي بذلك - 00:29:04ضَ

ثم ارسل الى عائشة رضي الله عنها فاخبرتهم كما تقدم في رواية ابي موسى عنها رضي الله عنهم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر يقول اذا جاوز الختام ختان فقد وجب الغسل وهذا اسناد على شرط الجماعة وفيه ايضا ان الصحابة على هذا القول وان من - 00:29:24ضَ

فضل عنه خلاف ذلك نزع عنه ورجى عنه كما تقدم. نعم. قال رحمه الله باب وضوء الجنون اذا اراد ان ينام قال حدثني عمر رضي الله عنهما انه قال عمر بن الخطاب لرسول الله - 00:29:44ضَ

صلى الله عليه وسلم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وتلقى ثم نام. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة بارك الله فيك رحمه الله باب وضوء الجنب اذا اراد ان ينام او يطعم قبل ان يغتسل. ثم ساقوا اسناده واسناده على شرطهما عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عمر وحديث الصحيحين - 00:30:04ضَ

وقد اخرج اهل عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر. واخرجها ايضا من رواية نافع عن ابن عمر. هو محفوظ عن ابن عمر من عن ينطلق هؤلاء الائمة الكبار من تلاميذه رحمه الله انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم آآ انه يصيبه جنابة - 00:31:04ضَ

فقد توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وان هذا هو المشروع. لمن كان جنبا الاكمل ان يغتسل. ويتوظأ كما تقدم. ثم يليه ان يغتسل ان يغتسل وانه يرفع الجنابة واذا نوى الوضوء ايضا عند الجمهور فانه ايضا كذلك. والحال الثاني ان يتوضأ - 00:31:24ضَ

الصالحين. الحال الثالث ان ينام بلا غسل. وهذا جائز وثبت ايضا انه عليه السلام ربما اغتسل فنام ربما يعني لم يغتسل عليه الصلاة والسلام كما في رواية عبد الله بن ابي قيس عن عائشة رضي الله عنها انه سألها عن فقالت يعني ربما اغتسل فنام عليها وربما - 00:31:54ضَ

لم يغتسل عليه الصلاة والسلام. ثم ارشد الى الوضوء الى الوضوء الى آآ اراد ان ينام. اذا اراد ان ينام توظأ واغسل ذكرك ثم نم. والمعنى انه يغسل ذكره. وقد يقال ان غسل الذكر لا بأس ان يقدم. لا بأس ان - 00:32:14ضَ

مقدم او او لا بأس ان يؤخر. توضأ واغسل ذكرك لكن احسن ان يغسل ذكره قبل. وهذا مما ينغز يقال وضوء وضوء شرعي لا ينقضه خروج البول انسان توضأ وضوء مأمور به شرعا. ولم ينتقل ثم بعد ثم خرج منه لا ينتقض وضوءه وضوما - 00:32:34ضَ

وضوء الجنب اذا اراد ان ينام. يتوضأ. لكن لو توضأ ثم خرج من لو توضأ ثم مثلا خرج منهن نقول وضوءه باق على حاله. لان هذا وضوء لتخفيف الجنابة وضوء مشروع. لانه - 00:33:04ضَ

والحديث الاكبر معه. الحديث الاكبر هو الجنابة. فهذا وظوء لا ينقظه اي ناقظ من واقضوا الوضوء يقال هو وضوء الجنب اذا اراد ان ينام ثم ساقها ايضا رحمه الله برواية عائشة رضي الله عنها لكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فذاك من قوله جاء - 00:33:26ضَ

بن خزيمة يعني انه قال ثم توظأ واغسل ذكرك ثم نم. يعني جاء انه ان شاء انه ان شاء يعني فيما يتعلق بالوضوء. فقال له توظأ واقصد ذكرك ثم نام - 00:33:54ضَ

عن مالك عن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انك انت تقول اذا اصاب احدكم المرأة ثم رضي ينام قبل ان يغتسل فلا ينام حتى - 00:34:14ضَ

هذا من قولها واسناده على شرطهما لكن تقدم مرفوعا عنها او ثبت مرفوعا عنها رضي الله عنها هذا في الصحيحين في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها اخبرت ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:34:24ضَ

كان اذا آآ اصاب اهله توظأ ثم نام توظأ ثم نام عليه الصلاة والسلام سلام. هنا قالت حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا الاسناد على شرطهما لكن ليس بواجب لو ثبت عنها ايضا او جاء عنها بحديث - 00:34:46ضَ

قالت ربما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمس ماءه من الجنابة. وقع فيه خلاف كثير لا في سنده ولا في الوضوء ليس بواجب الوضوء ليس بواجب لكنه السنة والاكمل ان - 00:35:06ضَ

ليغتسل الجنوب. ثم حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. كان اذا اراد ان ينام او يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه الى المرفقين. ومسح برأسه ثم طعم ثم نام. وهذا اسناد على شرط الجماعة. ولم - 00:35:26ضَ

اذكر غسل الرجلين لكن السنة ان يكون وضوءا كاملا. لكن هذا من فعله رضي الله عنه ولان هذا الوضوء وضوء لاجل تخفيف الجنابة. تخفيف الجنابة. ووضوء ينفع. وضوء ينفع من جهة انه - 00:35:46ضَ

غسل الجنابة. وفيه ايضا كان اذا اراد ان ينام او يطعم وهو جنب. وان السنة لمن اراد ان يطعم ان يتوضأ او اراد ان ينام ان يتوضأ وهو جنوب. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان ينام او يطعمه جنب توضأ وضوءه للصلاة - 00:36:06ضَ

في الصحيحين كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توظأ وظوءه للصلاة. في صحيح مسلم زادت الاكل اذا وفي صحيحه وفي عند النسائي باسناد جيد عند احمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان ينام توضأ وضوء الصلاة واذا اراد ان يأكل - 00:36:28ضَ

يشرب غسل يديه. غسل يديه. وهذا يبين ان الاكل تارة يتوضأ له وتارة يغسل يديه يغسل يديه لكن الوضوء هو اكمل لان الجنابة تتعلق بالفم فاذا توظأ ان كان فيه تطهير وغسل للفم للاكل والشرب. لكن الاكل اكد الاكل والذي ثبت في النسائي - 00:36:48ضَ

كما تقدم انه عند ارادة الشرب يغسل يديه. وربما ايضا عند ارادة الاكل عند ارادة الاكل لانه يتناول هدية فيحسن ان يغسل يديه من اثر الجنابة آآ يكون اطيب واهنأ لطعامه - 00:37:18ضَ

قال رحمه الله باب اعادة الصلاة وغسله اذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه عن اسماعيل ابن ابي حكيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات فدعا ثم رجع قال - 00:37:38ضَ

رضي الله عنه وصليت وما اقتسمت؟ قال ثم صلى بعد قال حدثني عن اسماعيل عن اسماعيل ابن ابي حكيم انا عمر الخطاب فقال لقد ابتليت بالاحتلال من دون الناس فاغتسل - 00:38:08ضَ

قال قال ثم اغتسل وغسل الامام بقومه وعدم صلاته. قال ابن عبد الرحمن ابن حاتم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب عن الطريق قريبة بعد المياه - 00:38:48ضَ

احترم عمر وقد كان يصبح فلم يجد مع الله مال فركب حتى جامع فجعل رأسه مهرا من ذلك الاختلال فقال عمرو عاصي اصبحت ومعنا رياء. فقال عمر بن الخطاب لا عجب لك يا عمرو ابن العاص - 00:39:28ضَ

لئن كنت تجد ثيابا فكل ناس والله لو فعلت هذا كانت سنة لاغسل ما رأيت قال ما لي رجل وجد في ثوبه كان ولا يذهب شيئا في ناره قال ليبتسم - 00:39:48ضَ

فان من صلى بعد ذلك القوم بعد ذلك من اجل هذا ربما احترم ولا شيء ويرى ولا يحترق. فاذا وجد في ثوب الله فعليه المسلم. وذلك ان عمر اعاد ولم يعدنا ما قبله. نعم. قال رحمه الله - 00:40:08ضَ

باب رعاية جنوب الصلاة بالصلاة. ونفسه اذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه وغسله ثوبه يعني انه غسل الغسل يعترف في الغالب عناء غسل الجنابة والغسل اللي هو المصدر هنا يعني غسل الشيء ثوب النجس والبدن ونحو ذلك. نعم. حدثنا - 00:40:38ضَ

حدثني يحيى عن مالك عن ابن ابي حكيم هذا هو القرشي مولاهم المدني رحمه الله ثقة رواه مسلم ان عطاء بن يسار اخبره عطاء بن يسار واخو سليمان ابن يسار وعبد الملك بن يسار وعبد الله بن يسار - 00:41:17ضَ

لكن اشهرهم عطاء باليسار وسنين باليسار. عطاء باليسار وكلاهما هلالي من واليوم ميمونة رضي الله عنها ام سلمة وعطاء بيسار مشهور بالحديث وسليم يسار اشتهر بالفقه كما نبه ذلك الزرقان - 00:41:36ضَ

رحمه الله كذلك اعطى بيسار روايات الحديث كثيرة او كثير اما عبد الملك وعبدالله فروايته قليلة الله عليهم جميعا وهذا المرسل هذا مرسل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كبر في صلاته من الصلوات ثم اشار اليه بيده ان يمكثوا فذهب ثم رجعوا على جلده اثر الماء وقد - 00:41:56ضَ

رواه الشيخان عن ابي هريرة رواه الشيخان عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام دخل يصلي يصلي بهم ثم قام فلما اراد ان يكبر خرج عليه الصلاة والسلام واشار اليه المكث قبل ان يكبر اشار اليه من قال ثم قام يعني للصلاة ثم اشار اليه - 00:42:19ضَ

ثم رجع وعليه اثر الماء ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام وكان عليه غسل الجنابة ونسي صلوات الله وسلامه عليه. جاء في رواية ابي بكرة عند ابي داود انه كبر ثم هذي رواية في ثبوتها الامر معروف في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال - 00:42:39ضَ

قام يكبر ثم تذكر انه آآ جنب ثم ذهب واغتسل ثم رجع. وفيه انتظار وهذه ايضا كبر الصلوات هذي مرسلة رواية هذه رواية مرسلة الصحيحين ليس فيها ذلك. ليس فيها ذلك والا فقد احتج بها بعضهم في جواز آآ ان يسبق - 00:43:03ضَ

يعني في مسألة السابق المأموم للامام في بعض السور في بعض السور في احرامه للصلاة هذه استفاد بعض العلماء منها جواز تكبير قبل الامام في بعض السور عند الحاجة حين مثلا يدخل الانسان الى الصلاة الى المسجد من صلاة الظهر او انصاف للصلوات - 00:43:29ضَ

فيظن الناس قد صلوا فيكبر للصلاة. ثم بعد ذلك تقام الصلاة تقام الصلاة في هذه الحالة ماذا يصنع؟ هل يتمها خفيفة؟ مثلا او ينصرف منها لان اذا قلت مكتوبة مثلا - 00:43:49ضَ

مع انه دخل مدينة مكتوبة. او يدخل معهم. وهذا اختاره من اهل العلم. قالوا في هذه معهم ولو كان كبر قبل الامام ولو كبر الامام وهو يدخل يكون قد كبر قبله. يدخل معهم ان كان قد - 00:44:07ضَ

صلى ركعة مثلا انتظر انتظر الى المشقة عليه بذلك ويسلم معه. وان احتاج الى ان اجلس مثلا وهم قاموا للركعة الرابعة في الرباعية وسلم لا بأس. وهذه بعض صور صلاة الخوف في اه فيها شيء من هذا - 00:44:27ضَ

ثم بعد ذلك جاء عليه الصلاة والسلام وصلى بهم صلى بهم حدثني مالك اه وفيك ما تقدم دلالة على ان الغسل شرط لصحة الصلاة هذا محل اجماع هذا محل اجماع. وفي دلالة على انتظار المأمومين للامام الراتب. اذا عرظ له مثل ذلك عرض له شيء فهم - 00:44:47ضَ

فاذا كان لا مشقة عليهم ولا في الانتظار انهم ينتظرونه ويصلي كما صنع عليه الصلاة والسلام ربما عرض له شيء اثناء اقامة الصلاة. مثل ما اراد النبي يكبر يصلي ثم عرض له انسان فساره حتى نام بعض القوم - 00:45:15ضَ

حتى نال بعض القوم ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام حدثني عن مالك عن الاسلام المروة عن زبيد ابن الصمت قد تقدم انه وثقه العجري وقال خرجت من عمر بن الخطاب الى الجرف - 00:45:35ضَ

وهذا موضع الى جهة الشام بينه وبين المدينة نحو ثلاثة اميال. فرأى عمر رضي الله عنه انه قد احتلم. ولم يشعر ولم يره على ذلك وصلى ولم يغتسل ثم بعد ذلك اغتسل - 00:45:51ضَ

وغسل ما في ثوبه ونضح ما لم يره ما لم يرى. لكن الواجب هو ان كان اثر مذي وان كان مثلا مليء فانه يزال مثلا لكن ليس بنجس على الصحيح والنبي عليه الصلاة والسلام - 00:46:11ضَ

لم يأمر بغسله وكانت عائشة تغسله ثبت باسناد صحيح عن احمد انه كان يزيل عنه وهو بعرض الادخة ومعلوم انه حينما يزاله رطب تبقى رطوبة المني هو طاهر على الصحيح كما هو مذهب احمد خلافا لمن قال - 00:46:31ضَ

نجلس كمالك وجماعة قالت عائشة رضي الله عنها كنت افركه كنت احكه يابسا بظفره احكه يابسا بظفره تحكه ولو كان غسلته ثم ثم غسلها له ليس بامر النبي عليه السلام انما هي تفعله ابتداء - 00:46:51ضَ

وجاء في رواية ايضا انها كانت تغسله من ثوب وهو يصلي وهو يصلي هذا ايضا دليل واضح على انه ليس بنجس واذن واقع والدلالة على انه يؤذن للصلاة ويقام الصلاة المقضية انه يؤذن لكن هذا في البرية وكذلك قال جبر اهل العلم حتى في الحرم - 00:47:14ضَ

لكن كان في المسجد فلا يرفع صوته. وللعلم قال انه يقيم ولا يؤذن. منهم من قال لا يؤذن ليؤذن ولا يقيم. اذا كان في وان اذن واقام في المسجد بلا صوت فهو حسد نعوم الادلة في هذا الباب. ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا - 00:47:37ضَ

يعني انه الضحى يعني كان تأخر رضي الله عنه لانه لم يبصر ذلك الا بعد ما ارتفع يقال الظحى هذا اوله. والظحى حين امتداده. اذا امتدوا قال الظحى يعني حتى زيادة في الحركة او مد. الخلاف المقصورة فانه لاول وقت الظحى. ثم ساقه باسناد - 00:47:57ضَ

نفس القصة وكذلك عن سنن ابي يسار وزبيد هذا ليس بذاك المشهور لكن اليسار وان كان منقطعا تقوي ذاك الطريق تقوي ذاك الطريق وثم ايضا كونه جاء عشرين نساء من الطرق ايضا هشام ابن عروة لكن في بعضها زيادات في رواية - 00:48:27ضَ

متأخرة انه قال رضي الله عنه لم ان لما اصبنا الودك العروق العروق هذا فيه وكذلك الولايات التي منذ وليت امر الناس وليت الناس لانه شغل عن اهله آآ فلهذا ربما اصاب الاحتلام بذلك كما ذكر ثم - 00:48:57ضَ

ايضا العلة الاخرى قال لما اكلنا الودك قالت العروق فعصى بسبب ذلك الاحتلام. مع انه رضي الله عنه لم بل كان يعني يبتدأ عن كثير من الذات والطيبات فذكر انه - 00:49:27ضَ

عن الطعام الذي قد يأكله في بعض الاحايين رضي الله عنها. نعم قال رحمه الله واحدان نعم القراءة اللي بعده حدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب عمر - 00:49:47ضَ

عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. كذا عند ان اعتبرها عمر عندكم عندكم انه اعتمر ها ما في عن ابيه ما عندكم عن ابيه - 00:50:12ضَ

ما في يحيى عبد الرحمن عن ابيه هو يحتاج الى تحرير يحيى بن عبد الرحمن هذا لم يدرك عمر رضي الله عنه والذي اعتمر مع عمر هو ابوه الرحمن ابن حاتم هذه رواية عبد الرزاق رزاق يحي عبد الرحمن بن حاطب عن ابيه عن ابيه انه يعتبر - 00:50:31ضَ

عمر وهذا اسناد صحيح يحتاج الى تحرير هذا السند لكنه صح عن عمر رضي الله عنه كما تقدم وجاء عن عمر رضي الله عنه من طرق اخرى عند عبد الرزاق ولاد سليمان ابن يسار. قد حدثني من كان مع عمر بن الخطاب - 00:50:51ضَ

ظهر الله اعلم انه عبدالرحمن ابن حاطب ابن ابي بلتعة ابوه حاطب ابن بلتعة صحابي شهير مشهور رضي الله عنه انه اعتبر معه ابن الخطاب رضي الله عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص وان عمر بن الخطاب عرس اي نزل ببعض الطريق من اخر الليل التعيس والنزول اخر الليل - 00:51:11ضَ

قريبا بعض المياه احتلم عمر رضي الله عنه وقد كاد ان يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء في الاحتياط في ذلك والنزول عند المياه عند الماء اذا تيسر خاصة ان يكونوا في البرية ليكون اعون على حاجة - 00:51:31ضَ

ويكون ايضا اه ايسر في تحصيل الماء اه في طهارته فيكون مأمور بتطهر الماء بوجود الماء ولا يتيمم. ركب حتى جاء الماء فجعل يغسل وراء من ذلك الاحتلال. هذا غسل كما تقدم ليس بواجب. انما لانهم - 00:51:51ضَ

النظافة ويحسن تنظيف البدن والثياب من اثر الاحتلام والاحتلام اذا اندفع انه لا يندفع معه المذي فلهذا يعني غسله من باب ازالة انا كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها - 00:52:11ضَ

حتى اسفر فقنعو العاصي رضي الله عنه اصبحت ومعنا ثياب ادع ثوبك يغسل. يعني ماذا تغسل ثوبك؟ معنى ثياب؟ ابدل ثوب هذا الذي اصابه شيء من الاحتلال بثوب اخر. وكان عمره خطأ وعجبا - 00:52:36ضَ

يا عمر يا عمرو العاصي واعجبا لك يا عمرو ابن العاص المناداة في توظيف الابل يجوز فيه الظم يجوز فيه الفتح يا عمرو ابن العاص ويا عمرو ابن العاص يا نعم لان كنت - 00:52:53ضَ

تجد ثيابا فكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لك انت سنة بل اقصد ما رأيت وانضح ما لم ارى اقصد ما رأيت اربح ما لم ارى. وهذا الاسناد اه يحتاج نظر لكن تقدم للقصة عن عمر ثابتة - 00:53:14ضَ

صحيح وفيه النظر للرعية وان عمر موضع قدوة رضي الله عنه هذا قد يكون اؤيد للاثر المشهور اقتدوا باللذين من بعدي هذا ممكن يكون هذا الاثر يذكر ويذكر في باب الاصول لهذا لان عمر رضي الله عنه يقول والله لو فعلتها لك انت سنة كانه فهم - 00:53:34ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام انه محل قدوة في فعله. لان الناس يرونه والخليفة المسدد الراشد يفعل هذا الشيء فيظنون ان هذا واجب. مثل ما قال النبي يعني او لكلكم ثوبان وجاء ابن عبد الله ايضا صلى في ثوب واحد - 00:54:00ضَ

لما قاله الراوي عنه يعني محمد ابن علي اللي روى عنها ايضا حديث الحج فقال حتى يراني احمق مثلك واينا كان له ثوبان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى في يوم واحد مع ان عنده ثياب ليبين للناس انه ليس بواجب ما دام الثوب ساتر يكفي ثوب واحد - 00:54:20ضَ

وكذلك عن عمر رضي الله عنه يبين انه لا يجب انه لا بأس ان يغسله وان يصلي فيه ولا يحتاج ان يسدد ثوابه النبي ثبت عن ونصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه عليه الصلاة والسلام. كما عند ابي داوود - 00:54:47ضَ

قال مالك في رجل وجد في ثوبه اثر احتلام ولا يدري متى كان. ولا يذكر شيئا رأى في منامه. قال يغتسل لاحد نومة نام لان الاصل البناء على اليقين فلو ان انسان يعني رأى في ثوبه اثر مني - 00:55:04ضَ

وكان نام بعد الفجر. ونام بعد الظهر. ونام بعد العصر. ورآه بعد صلاة العشاء وهو قد رأى وقد نام بعد الفجر. فاذا كان حمل انه بعد الفجر فهي عليه يعيد الظهر والعصر والمغرب والعشاء - 00:55:22ضَ

واذا قيل انه يحمل بعد صلاة مثلا صلاة الظهر يعيد صلاة العصر والمغرب والعشاء واذا قيل انه يحمل على اخر نوم بعد المغرب يعيد صلاة العشاء وحدها وهذا هو الصوم لقول مالك رحمه الله ليغسل من حديث نومة - 00:55:43ضَ

من احدث نوم نام او نومة نامها. لان اليقين هو عدم هو عدم وجود اثر المني لا يجزم بان البني هذا والاحتلام من النوم الذي بعد الفجر. ولا بعد الظهر - 00:56:02ضَ

ولا بعد الظهر ولا بعد العصر ان مثلا النوم التي بعد المغرب مثلا اذا كان بعد المغرب اخر المقصود اخر نومة لانه هو اليقين واليقين لا يزول بالشك ومشكوك ليقين انه في اخر نومة الشك او النومات التي قبلها مشكوك فيه. فاذا كان - 00:56:22ضَ

صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان. صلى بعد ذلك النوم. من اجل ان الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا. ربما احتلم وراء ولا يراك ربما كان احترامه مثلا قبل ذلك ولم يجد عبرة برؤيته. ولو احتلم ولم يعرفها لغسل عليه. ويرى - 00:56:42ضَ

ولا يحتلم يكون قد رأى اثر الاحتلام يعني يقول مالك رحمه الله لو كان مثلا نام بعد الفجر وبعد الظهر وبعد وبعد العاصمة وهو يذكر انه احتلم في نومه يذكر انه وقع له رأى في نومه انه جامع بعد الفجر - 00:57:02ضَ

يذكر انه رأى انه جاء ما بعد الفجر. لكن نام بعد الظهر ولم يذكر احتلامه. ونام بعد العصر ولم يذكر احتلاما. هل يغتسل ويصلي هل يصلي عيد الظهر؟ ينال على الاحتلام؟ الذي يذكره او لا يغتسل للظهر - 00:57:29ضَ

ولا للعصر ويغتسل لصلاة المغرب لانه ربما احتلم ولا يخرج ماذا؟ معه مني ربما نام واحتلم او ربما نام وخرج منه بني ولم يقع احتلام هذا تحقيق لهذا الاصل وان الامر معلق باخر نومة. ولو كانت النومة لم يقف لم يذكر فيه اختلاف ولو كانت النومة التي - 00:57:49ضَ

بعد الفجر يذكر فيها احتلاما. لانه ربما يحتل انسان ولا يخرج منه بعد منه. واليقين لا يزول بالشك. قال رحمه الله فاذا وجد في يومه ماء فعليه غسل وذلك النوم عاد ما كان صلى لاخي نومة نوم نام ولم يعد ما كان قبله. لانه - 00:58:17ضَ

فاثر احتمال عمر رضي الله عنه. مع الاحتلام هذا قد يكون في انه قبل. انما عاد اخر من اخذ وهي وهي النوم الذي قبل صلاة الفجر. النوم الذي قبل صلاته. من يحتمل انه من غفوة قبل ذلك - 00:58:37ضَ

لكنه لم يعد الا من اخر نومة نامها كما تقدم. نعم. قال رحمه الله باب وسمرة قال والله على ما قال قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تراه المنام مثل ما هو رجل تغتسل. فقال يا رسول الله - 00:58:56ضَ

فقالت يا عائشة فقال يا رسول الله صلى قال وفي النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الجنابة قال حدثني - 00:59:26ضَ

كان يغسل جواريه رجليه كان يغسل تواريه اليه ويعطينا كان جميعا فلا بأس بذلك. وسئل عن رجل وسئل مالك عن رجل جنب ووضع له باب يعرف حق ما من ارضه. قال ما لك ان لم يكن اصاب اصبعه اذى فلا - 01:00:26ضَ

نعم بارك الله فيك. قال رحمه الله اذا رأت الماء اذا رأت في المنام مثل ما مثل ما يرى الرجل لان المرأة شقية رجال والنساء شقق الرجال والاحكام واحدة هذا هو الاصل. فما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال - 01:01:26ضَ

الا بدليل يخص احد الجنسين هذه قاعدة الشرع عن مالك حدثني مالك عن ابي شهاب عن عروة ابن الزبير ان ام سليم رضي الله عنها اما سليمة زوج ابي طلحة - 01:01:46ضَ

زوج ابي طلحة سألنا امه سليم قالت وهي ام انس بن مالك رضي الله عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام في المنام مثل ما يرى الرجل. وهذا الحديث رواه مسلم. لكن هنا لو جاء عند مسلم - 01:02:02ضَ

طريق ابني شهاب الزبير ان عائشة وهو جاء عند احداه هو ظاهر انه مرسل كلام عروة ارسله جاء موصولا عند مسلم رواية عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا رأت مثل ما هي الرجل فلتغتسل - 01:02:22ضَ

فقد العاشر اف لك. وهل ترى ذلك المرأة؟ وهل ترى ذلك المرأة؟ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول صلى الله عليه وسلم تربت يمينكم من اين يكون الشبه وثبت في اخبار عنه عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى وانه - 01:02:42ضَ

اذا رأت بعد ذلك بعد ما استيقظ اثر اهل العلم فانه يجب عليها ان تغتسل. وكأنه ايضا في النساء تناقل او لنسب اخر فلهذا قال تعالى استنكرت عائشة رضي الله عنها ورواه مسلم ايضا برويت ابن سلمة ايضا - 01:03:02ضَ

مثل ما روت عائشة رضي الله عنها وانه من سلمة آآ قالت ذلك وقالت لي ام سليم آآ بنت ملحاد ام نحو ما قالت عائشة رضي الله عنها لامي نهما قالت عائشة بنت سليم قالت ام سلمة لام سليم رضي الله عنها وجاء ايضا في صحيح مسلم رواية انس والحديث ثبت - 01:03:22ضَ

دلوقتي انس رضيت امي عائشة رأيت ام سلمة في قصة ام سليمة في صحيح مسلم ان ظاهره انه من رواية انس عن امه وانها قالت ذلك رضي الله عنها سألت النبي عن ذلك لكن ليس في قصتها ما نقل في آآ قول عائشة وام - 01:03:42ضَ

وهذا محل اجماع فيما اذا رأت اثر المني في ثيابها فهل تغتسل كالرجل ثم رواه عن مالك عن ابيه عن زيد ابن سلمة هذا حديث هذا حديث ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 01:04:02ضَ

عن ام سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. هل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ فقال نعم اذا رأت - 01:04:22ضَ

ولا حديثنا لا اختلاف بين يحتمل ايضا ان عائشة وام سلمة كانت جميعا حاضرتين. وانهما قالتا ذلك جميعا قال كذلك جميعا ثم بعد ذلك ام سليم ايضا اخبرت انس ابنها عن نفس القصة وذكرت له ما ذكره النبي عليه الصلاة - 01:04:38ضَ

والسلام. قال نعم اذا رأت الماء وانها كحكم الرجل سواء بسواء الحمد لله رب العالمين. يقول الامام مالك رحمه الله باب جامع غسل الجنابة حدثني اياه عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كان يقول لا بأس ان يغتسل بفضل المرأة لا بأس ان يغتسل والمرأة ما لم تكن حائضا - 01:04:58ضَ

او جنبا وهذا هو قول الجمهور رحمة الله عليه ان يغتسل بفضل المرأة فضل المرأة جنبا ايضا هذا آآ بعض اهل العلم والذين قالوا لهم اذا يغتسل بفظلها يغتسل بفظل المرأة جاء في حديث - 01:05:27ضَ

عدة احاديث المرأة والمرأة فضل الرجل الجميع لا تغسل المرأة والرجل الرجل بفضل ما رآه والجمهور عليه جواز عن اما اغتسال المرأة الرجل والسلام وبركاته. ماذا قالوا؟ ما معناه انه محل اتفاق. محل اتفاق اما اغتسال الرجل بفظل - 01:05:55ضَ

المرأة فهذا موضع الخلاف الجمهور على الجواز الجمهور على جواز اغتسال الرجل والنبي عليه ثبت عن صحيح مسلم انه اغتسل من فضل ميمونة حديث ابن عباس وضعف الاخبار في هذا الباب عن عليه الصلاة والسلام - 01:06:15ضَ

ومنهم من جمع في هذا بها قالوا ان هذا هو الاولى والاكمل ان لا يغتسل فضلها ولا يتوضأ بفظلها جمعا بين الاخبار في هذا منهم من حملها على ما اذا خلت به يستدل بفعله رحمه الله قال اذا كنت هنا وهي هنا فلا خلت به - 01:06:35ضَ

وهذا التقييم موضع نظر تقييد الصحابي لان التقييد لا يكون الا بالدليل. التقيد مثلا ثم يقال مثلا باطلاق الخبر بلا تقييد ولكنهم قالوا ذلك قالوا الصحابي هو اعلم بما رأى ولهذا كان قول الجمهور - 01:06:55ضَ

الدال على الجواز ومن احتاط في هذا الباب لوجود اخبار جيدة في هذا الباب والنهي عن المرأة والمرأة بفضل الرجل مع انهم قالوا فيه الاتفاق. والحديث واحد. جاء الحديث واحد كان ما تقدم. مضاعفة الاخبار - 01:07:15ضَ

في هذا الباب منهم من حملك الخطاب جماعة على المراد ما تقاطر من اعضائها. لكن هذا ايضا فيه نظر لانها بفضلها هو ما فضل منها ويدل عليه مذهب الصحيحين من حديث عائشة حديث ميمونة انه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل هو والمرأة من نسائه في اناء واحد معلوم ان الماء يسقط - 01:07:35ضَ

فيه من اثر الرسل ليسقطوا فيه من اثر اصول المرأة ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتحامى ذلك او يجتنبه. ورواية عبد الله ابن عمر حديث ابن مالك عن نافع عن ابن عن عبد الله ابن عمر ولا اسناده على شرطهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه ثم يصلي فيه - 01:07:55ضَ

يدل على طهارة الجنب والنبي عليه السلام قال ان المؤمن لا ينجس في قصة ابي هريرة في الصحيحين كذلك في حديث حذيفة في صحيح ان المسلم لا ينجس. فعرقه طاهر ثم يصلي فيه. تقدم ايضا ذكر الحديث انه عليه الصلاة والسلام كان يجامع في الثوب - 01:08:15ضَ

كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه عليه الصلاة والسلام. حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان رجليه ويعطينه الخمرة وهن لا بأس بذلك وهذا قد استدل به على ان ما تقدم - 01:08:35ضَ

عنه محمول على الاكمل ما لم تكن حائضا او جنبا لان بدنها طاهر. كذلك الجنب بدنه طاهر. والقاعدة عن الضعف فهو طاهر ولا دليل يدل على اجتناب هذا الماء الذي ينفصل من ماء من الحائض او من الجنوب - 01:08:55ضَ

فالمسلم لا ييأس والمؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما اما هذا في الاحاديث الصحيحة. كذلك ميت ايضا هو او جماهير العلماء. كذلك ايضا فهو طاهر رؤوسه - 01:09:15ضَ

غسل الميت لاجل الموت موت يغسل كما ثبت عن النبي الاخبار الكثيرة في غسل الميت وغسل الميت وسئل مالك عن رجل عنده نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل ان يغتسل؟ قال لا بأس ليصيب الرجل جاريتيه قبل ان يغتسل - 01:09:35ضَ

خاصة بالجهرية لانه ليس لها حق في القسم بخلاف المرأة الحرة فلا ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام فاذا جامع الرجل ثم اراد ان يعود فليجعل بينهما بينهما وضوءا وجاء في حديث ابي رافع - 01:09:57ضَ

جيد عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام جمع نساءه فكان يغتسل عند هذه وعند هذه قال قلت يا رسول الله الا جعلت موسى واحدة قال هذا اطيب واطعم هذا اطيب واعطى. مجرد ان كان يغتسل وتارة يتوضأ كما تقدم اذا اراد النوم - 01:10:17ضَ

وكذلك امر به عليه الصلاة والسلام. جاء عند الحاكم انه فانه انشط للعود. اما النساء الحرائق ويكره ان يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الاخرى. لانه اذا كان يومها فان الحق لها فاما ان يصيب الجارية من - 01:10:37ضَ

فلا بأس بذلك لانه لا قسم لها. وسئل ما لك عن رجل جنب ووضع لهما يغتسل به فسهى فادخل اصباعه فيه ليعرف حر الماء من برده. وقال ما لك ان لم يكن اصاب اصبعه اذى فلا ارى ذلك او - 01:10:57ضَ

فلا ارى ذلك آآ ينجس عليه الماء ينجس عليه الماء وهذا هو الصواب يعني اما اذا كان عليه اذى فالاذى ان كان قدر ليس بنجس يقدر الماء وان كان القدر نجس هذا ان اثر في الماء نجسه وان لم - 01:11:17ضَ

فانه يكون انه طاهر على الصحيح في هذه المسألة طهارات الماء ويجوز الجنب على الصحيح يدخل يده في الماء لان النهي كما تقدم عن الاغتسال بالجنب والبدن كامل لما ينفصل من البدن من الاداء ومن - 01:11:37ضَ

اثر الجماع والمخالطة لاهل من رطوبة ونحو ذلك ولا شك ان النفوس كان تقدم تعافي المياه التي يغتسل الجنون يقال لا يقتص احدكم الماء الدائم وهو جنب. قيل ابو هريرة ماذا يصنع؟ قال يتناوله تناوله. يدل على ان النهي ليس لاجل - 01:11:57ضَ

ولا لاجل انه يتحول من كونه طهور الى طاهر على هذا القول. تقدم انه ان القسمة هذه ضعيفة عند جمع منها العلم. انما المقصود بالنهي هو عن تقدير المال. لهذا كما نهى عن الاغتسال فيه نهى عن البول فيه. فنهى لكن البول اقرب الى - 01:12:17ضَ

تنجيس والجنابة لا تنجس انما يقذر اما من يبول فيبدأ بتقديره ثم يبدأ بتنجيسه وان لم يكن نجس فالنفوس تعافوا. هذا الماء الدائم الذي يكون في الحياط والبر نحو ذلك والغدران الصغيرة التي تكون في عند الناس يعني كان في البلاد في في زمن النبي عليه السلام وبعده الى زمن قريب - 01:12:37ضَ

الناس يجمعون البيئة في قدران يستفيدون من الشرب والاغتسال فلا يجوز افسادها. لا بالتنجيس ولا بالتقدير. ولهذا الصحيح كما ثبت عن ابن عمر والبراءة عند البخاري وعلق البراء كان يدخلان ايديهما في الاناء وهو - 01:13:07ضَ

وهما جنبان جاء عن ابن عباس عند البخاري ايضا معلق به نحو من ذلك هذا هو الصواب في هذا لانه آآ لاجل آآ لا يحصل به تقدير. متقدم انه لو اقترف او اخذ بنية اغتراظ بلا نية في الحدث - 01:13:27ضَ

كان اسلم حتى يوافق قول الجمهور. نعم. قال رحمه الله هذا باب مفطر. قال حدثني يحيى عن عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين انها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:13:47ضَ

انقطع عبد لي ما اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى الناس الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال ولا فقامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس ليسوا علماء وليس معهم ماء. قالت عائشة - 01:14:07ضَ

قد نام وليس فقال ما شاء الله وجعل يفعل في ظل خاسرتي فلا يقطعني التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غيرنا فانزل الله تبارك وتعالى - 01:14:37ضَ

قال وحضر فقال وقال قال فعمل امرا جميعا وانما العمل بما امر الله به من الوضوء من الوضوء لمن وجد الماء لمن وجد الماء والتامن لمن لم يجد الماء قبل ان يدخل للصلاة. وقال ما في الرجل الجنوبي انه يتاك ويقرأ رزقهما - 01:15:17ضَ

وانما ذلك بالمجان الذي يجوز له ان يصلي فيه بالتام. نعم الحمد لله قال رحمه الله هذا باب في التيمم حدثني يحيى عمان عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنه عبد الرحمن بن القاسم - 01:16:57ضَ

ابوه عبد القاسم محمد ابن ابي بكر توفي سنة مئة وستة هجرة تأخر ابنه عبد الرحمن نحو من عشرين سنة سنة مئة وستة وعشرين عن عائشة ام المؤمنين انها قالت وهذا الحديث ايضا رواه هشام العروة عن ابيه عن عائشة والسياقان متقاربان. في حديث هشام بن عروة انها استعانت - 01:17:17ضَ

عبدالرحمن انقطع عقد لي واضافته اليها لانها استعارته استعارته من يا اسماء رضي الله عنهم جميعا انا قد خرجنا مع رسول الله في بعض اسفاره. اخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره. هذا قال بعض اهل العلم ان هي الغزوة التي وقعت فيها قصة الافك وهي غزوة مريسية. ونزلت فيها اية - 01:17:37ضَ

تيمم على الخلاف فيه هل هي اية المائدة او اية النساء؟ قد نزلت اية التيمم مع ان رواية البخاري جاء صريح ما يدل على انها اية المائدة وان اية النساء نزلت قبل ذلك نزلت قبل - 01:18:07ضَ

مع ان فيها التيمم في كلا الايتين فيها التيمم لكن كأنهم توقفوا والله اعلم كما يقول حافظ ابن رجب رحمه الله انه قطعهم عن الماء هو امر لامر من امور الدنيا ومسأة العقد فكأنه اشكل عليهم مسألة التيمم - 01:18:27ضَ

تيمم مع هذا العذر الذي هو لاجل البحث عن العقد. فانزل الله سبحانه وتعالى ذلك ان يجوز له التيمم في هذه الحالة التيم في هذه الحالة. مع انه عليه الصلاة والسلام كما قال عبد البر لم يصلي صلاة - 01:18:47ضَ

الا بوضوء ان يصلي صلاة الا بوضوء حتى قبل نزول هاتين الايتين ويأتي النساء يعني اية اية التي فيها ذكر الوضوء. فنزل الوضوء تقريرا لما كان عليه عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. ولجزم - 01:19:07ضَ

حكم معناه ان اتفاق اهل العلم انه عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الا بوضوء منذ ان فرض الله عليه الصلوات. فالوضوء ثبت بسنة ثم تظافر القرآن مع السنة في مسألة الوضوء. فنزول اية التيمم اه هو على ما رجاه عبد الحافظ ابن حجر رحمه الله - 01:19:27ضَ

جاء البخاري فنزل قول تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا واضح التيمم لا اية النساء. تيمموا تيمموا كما في الرواية الاخرى وصلوا وصلوا التيمم بالتيمم. لعدم الماء. قد خرجنا مع رسول الله ببعض اسفاره الى - 01:19:47ضَ

حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطعت جلي. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم على التماسه. في الاقامة على الشيء اليسير من المال لبعض حفظ المال ولو كان يسيرا ولو آآ كان فيه حبس للجيش لانه ما - 01:20:17ضَ

ولا ضرر عليهم ولهذا اقام الناس عليهم التباس الالتماس وفي رواية البخاري انه بعث رجالا بسند صحيح بعد اسيد بن الحضير ومعه رجال. واقام الناس معه وليسوا علماء وليس معهم ماء. وهذا وجه ماذا - 01:20:37ضَ

ذكره بعضهم انهم لم يتيمموا مع ان التيمم كانت في اية النساء وقبل ذلك لانهم اقاموا لاجل حبسهم العطر واقاموا في موطن ليس على ليس معه ماء وليس عندهم ماء. في دلالة على جواز ان يسلك الانسان الطريق الذي ليس فيه - 01:20:57ضَ

ولا يلزمه ان يسلك الطريق فيهما لاجل الصلاة ما دام انه هذا هو طريقه لكن لا يجوز له ان يسلك طريقا لا ماء فيه محتاج الى الماء فيصيبه مثلا ضرر بالعطش ونحو ذلك النفس بالهلكة - 01:21:17ضَ

اتى الناس الى ابي بكر الصديق قال الا ترى ما صنعت؟ عائشة اقامت بها وبالناس وليسوا علماء وليسوا من علماء. قالت عائشة وكان رأسه على فخذه. وهذا من مؤانسة عليه السلام. مع انه التي حبسته الا انه انسها لان نام على فخذها عليه الصلاة والسلام - 01:21:37ضَ

حتى لا يقع في نفسه اشد بذلك فهذا من اعظم مؤانسة لها وهو في السفر وهو ينتظر حضور العقد لما بعث اناسا بحث عنه فقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين وجعل يطعنني. يطعنني - 01:21:57ضَ

يعني مع جنبها يطعنوني فهذا يطعن بضم العين هو الطعن ويقعد قيل انه الطعن في العرض نحو ذلك وقيل هما واحد وليسوا على ماء وليسوا من عمر. فعاتب ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجاء في رواية عند - 01:22:17ضَ

تكونين عناء في كل مرة. لكن بعد ذلك حصل الفرج والخير والبركة. بسببها رضي الله عنها. ولم الامر لها في شدة الا كان فيه فرج وخير للمسلمين. ولهذا جاء هنا وجعل يطعنه بيده خاصيته فلا يمنع عن التحرك - 01:22:37ضَ

الى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه. وفي تأديب الرجل آآ ابنته ولو كانت ذات زوج. وانه هذا لا بأس به كما فعله ابو بكر رضي الله عنه - 01:22:57ضَ

عائشة وفيها ان اسيد الحضير رضي الله عنه قال ما هي باول بركاتكم يا ابي بكر؟ ان سبقها بركات غير هذه البركة ما وقع وهذا قال بعضهم العلام قصة الافك قبل ذلك ان حصل الفرج بهذه القصة للمسلمين ممن - 01:23:07ضَ

مثل هذا في مسألة اللعان ونحو ذلك. قال فبعثنا البعير الذي كنت عليه ووجدنا العقد تحته. في انه عليه عليه الصلاة والسلام والوحي يزعل لا يعلم ما علمه ربه سبحانه وتعالى وانه لا يعلم الغيب. لانه كان العرق كان كان العق تحت البعير - 01:23:27ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجالا يبحثون عنه. فلما بعثوا البعير وجدوا العقد تحته قال وسئل ما لك عن رجل حضرت الصلاة الاخرى وفي وفي يقول مالك رحمه الله ان التيمم يجب لكل صلاة وهذا قول الجمهور - 01:23:46ضَ

وذهب الاحناف رحمه الله الى ان من تيمم لصلاة واحدة يصلي ما شاء الله ما دام على الطهارة الاولى وهذا هو تقتضيه الادلة في ان هذا هو ان ان الاصدقاء الطهارة صحة الوضوء هذا - 01:24:05ضَ

قول كما تقدم رجحه كثير من اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله ومنهم وهو قول مشهور من كلامه. آآ شيخنا الشيخ رحمه الله وهو ان الماء طهارة بالتيمم حتى يحدث الحدث المعتاد وانه لا يزال يتوضأ لوقت كل صلاة - 01:24:25ضَ

لانه ضاع فلم تجده التراب طهور المسلم التراب وضوء المسلم. فهو طهارة ولو لم يجد الماء عشرة سيدي ولهذا قال فاذا وجدت الماء فليتقي الله مسه بشرا وهذا واضح من الاخبار انه لا يجب الوضوء حتى يحدثه حتى يحدث - 01:24:45ضَ

او يجد الماء فقال نعم يتيم لكل صلاة ثم قال وسئل مالك عن رجل تيمم يوم اخر الام واصحابه مالك رحمه الله يقول انه لو همهم غيره احبوا اليه وهذا فيه نظر اذا صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره - 01:25:05ضَ

مظاهرات تامة هذه طهارات تامة. فله ان يؤم غيره. لكن ينظر هل قال بعض اهل العلم انه لا يجوز؟ الله اعلم لا يجوز ان يؤم المتيمم لكن لا شك ان هذا القول بالنظر لا وجه له من جهة الدليل - 01:25:25ضَ

لان الطهارة التامة. فاذا كان الذين معه على طهارة على طهارة الوضوء بالماء وعلى طهارة التيمم. بالتراب او نحو مما تصعد فهي طهارة تامة فهي امه. ثم ذكر مالك رحمه الله ان - 01:25:45ضَ

اذا تيمم ولم يجد ما فقام وكبر ودخل في الصلاة انه اذا وجد الماء في الصلاة دخل في الصلاة التيمم ثم بعدما دخل فيها وجد الماء او جاءهما او نزل المطر فنقع الماء امامه هل يخرج او لا يخرج - 01:26:05ضَ

مذهب مالك رحمه الله انه لا يخرج. وقد مال ابن القيم رحمه الله هذا القول وقواه خرجه على شيء من الاصول. ذكر كلام هذه المسألة في اعلام موقعين لكن لم يصرح بالاختيار لكن ذكر كلام رحمه الله ويحتاج - 01:26:25ضَ

مراجعة هذا الكلام مهم وانا سبق قرأته ولم يتسلم مطالعته لكن الكلام في هذه المسألة خرجها على اصول عظيمة رحمه الله وما لا اله بلا تصريح الى انه لا يقطع صلاة لكن ظاهر حديث ابي ذر فاذا وجدت الماء فاذا وجد الماء - 01:26:45ضَ

يتقي الله وليمسه اجرته. وهذا اطلاق في جميع احوال المصلي. لانه سواء كان الا اذا وجد اذا وجده قد دخل ما استثنى حاله من الحالات. فمن اخذ باطلاق الحديث ان يدخل هذه الحالة. فهو عام في جميع احوال المصلين - 01:27:05ضَ

العام في الاشخاص عام في الاحوال. كما انه يعم كل شخص في باب التيمم وانه آآ يعني اذا لم يجد كذلك عام في احوال المتيمم وجد مثلا قبل دخول الصلاة وجد بعد الدخول في الصلاة لكن بعد ما يفرغ من الصلاة انتهى لان الصلاة وقعت - 01:27:25ضَ

فلا يلزم الصلاة ولو كان في الوقت خلافا لمن قال اذا كان في الوقت فانه يعيد قال يحيى قال امالك من قام الى الصلاة فلم يجدمان فعمل بما امره الله به من التيمم فقد اطاع الله. ثم قال وليس الذي وجد الماء باطهر منه - 01:27:45ضَ

ولا اتم صلاة لانهما امرا جميعا. فكل عمل بما امر الله به. هذا كلام عظيم مالك رحمه الله. هذا قد يرجع الى ما تقدم من كلامه وهو مسألة متيمم انه يتيم وقت كل صلاة. وقرر ان الماء ان التيمم كالماء. وليس صاحبه - 01:28:05ضَ

اقسم بالماء ابهر من الصعب تيمم بالصلاة. فمقتضى هذا ايضا انه يأخذ احكام المتوضئ. وانه لا يتيمم وقت كل صلاة لانه امرا جميعا فكل عمل بما امره الله به. اذا كان عمل بما امر الله به فلا يؤمر بالتيمم الا بامر جديد - 01:28:25ضَ

بامر جديد وليس هناك امر يدل على انه يتيمم اذا دخل وقت الصلاة او اذا خرج وقت الصلاة صلاة انه ينتقض وضوءه. وانما العبد ما امر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم. لمن لم يجد الماء قبل ان يدخل في الصلاة - 01:28:45ضَ

قبل ان يدخل في الصلاة كأنه يقول اذا دخل في الصلاة له حكم اخر لكن تقدم اطلاق الحديث يشبك كل من وجد الماء ولو وجد الماء ولو قبل التسليم يريد ان يسلم فوجد الماء فظهر خبر انه يخرج منها ويأتي ويتوظأ ويعيد تلك الصلاة وقال مالك - 01:29:05ضَ

الرجل جنب انه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن. لان حكم حكم الطهارة ويتنفل. يعني في الوقت ما لم يجد ماء وانما ذلك المكان الذي يجوز له ان يصلي فيه وظهر كلامه انه في قراءة القرآن انه يقرأ ولو خرج الوقت لكن الظاهر انه يشمل حال المصلي ايضا انه - 01:29:25ضَ

وكذلك كما تقدم قول ابي حنيفة رحمه الله ان خروج الوقت ودخوله لا يؤثر في طهارة متيمم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك عليه نبينا محمد - 01:29:45ضَ