شرح كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله [ متوقف ]

شرح كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله - المجلس [08]

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال الامام فانما ناصيته بيد الشيطان ان سنة هذا خطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام - 00:00:04ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله ما يفعل من رفع رأسه قبل الامام - 00:00:56ضَ

وان هذا الفعل اما ان يكون عن عمد او عن سهو بنسيان او غفلة او ربما نوم. وان كان عن عمد فهو حرام. وتبطل به صلاته او لا تبطل موضع خلاف - 00:01:21ضَ

قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي ولا بأس به عن مديح ابن عبد الله السعدي عن ابي هريرة رضي الله - 00:01:40ضَ

او عنه انه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الامام فان ناصيته بيد شيطان. وهذا الاثر عن ابي هريرة وقوف عليه طريق مليح ابن عبد الله السعدي وقد رواه عن محمد بن عمرو غير مالك رواه الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح - 00:01:52ضَ

عن ابي هريرة رفع ان رسول الله وسلم قال الذي يرفع رأسه قبل الامام انما ناصيته بيد شيطان الذي يرفع رأسه وكذلك يخفضه قبل الامام. يعني اما ان يسبقه للركوع - 00:02:19ضَ

او ان يرفع قبله وكذلك ايضا وهذا في الركوع او في السجود. وهذه الرواية عند البزار. وهذه لا تصح انما عن ابي هريرة موقوفا وينظر في ثبوت عن ابي هريرة ترجمة مليح ابن عبد الله السعدي ينظر هذا الراوي فان كان - 00:02:40ضَ

فلا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا. لكنه لا اشكال انه لا يصح مرفوعا كما نبه عن ذلك الحفاظ رحمة الله عليهم ان المحفوظ عن ابي هريرة ما ثبت في الصحيحين. اولا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار او صورته - 00:03:01ضَ

حمار هذا في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قد يبين ان هذا الفعل حرام وانه لا يجوز وهو مسابقة نعم وذهب بعض اهل العلم الى انها تبطل الصلاة بمجرد مسابقة الامام. اذا سبقه الى الركوع. ومن اهل العلم من قال - 00:03:23ضَ

لا تبطلوا حتى يسبقه بركنيه. معنى ان يسبقه الى الركوع وان يرفع قبله. وان يرفع قبله ومنها العلم من قال ان اعترضتم درج سابق قول بعض العلماء كالظاهرية ورواية عن احمد رحمه الله - 00:03:44ضَ

وهو ظاهر الخبر قال مالك في من شهى فرفع رأسه قبل الامام في ركوع او سجود ان السنة في ذلك ان يرجع عن السنة الواجبة ان يجب عليه ذلك. فلو انه رفع رأسه قبل الامام فيجب عليه ان يرجع - 00:04:03ضَ

حتى يكون مع الامام ويرفع معه في ركوع او سجود ولا ينتظر الامام يعني لا ينتظر الامام حتى يرفع الى القيام اذا رفع قبله او يرفع الى جلوس بين السجدتين اذا رفع رأسه قبل السجود. وذلك خطأ مما ممن فعله. ان كان - 00:04:23ضَ

عابدا فهو اثم فهو خطأ على ان اثم بهذا الفعل فهو خاطئ في الحقيقة. خطأ وهو خاطئ لكن اذا كان خطأ بمعنى انه خلاف الصواب اذا فعله جاهلا. اذا فعله جاهلا ولا يأثم بهذا - 00:04:49ضَ

واولى من ذلك من فعله غافلا او ناسيا. فهذا لا شيء عليه ولا اثم عليه وصلاته صحيحة لان رسول الله قال انما جعلوا يهتم به. ما الفائدة اذا يأتم بالامام؟ اذا كان يركع قبله ويرفع هذا متلاعب. لا يجوز لهذا الفعل. ولهذا - 00:05:13ضَ

بين النبي عليه السلام او هدد عليه الصلاة والسلام هدد عليه سنة او ذكر عليه الصلاة والسلام ما يدل على انه اه ما يدل على انه يخشى ان يمسخ ان يجعل الله رأسا رأس حمار او صورته صورة حمار - 00:05:33ضَ

هذا نقل بعض الاخوان عن مليح يقول قال الشيخ الالباني رحمه الله لم يذكر فيه جرح ولا تعديل يذكر فيه جرح وهذا هو يعني الذي اه يعني رأيت انه لم يأتي كلام لكن اه بعد كلام الشيخ انه كذلك انه كذلك. يعني وعلى هذا يكون - 00:05:56ضَ

ومجهولة يكون مجهولا اذا لم يذكر فيه جرح ولا تعديل اذا لم يذكر فيه جرح ولا تعديل في هذه الحالة يكون مجهولا يكون مجهولا وينظر هل هو مجهول الحال او مجهول العين ايضا - 00:06:21ضَ

فان كان روى عنه امام كبير امام كبير ولو واحد فانه يكون مجهول الحال وان روى عنه واحد او اثنان لكنهم مغمورون فهو مجهول العين مجهول العين هذا هو الصحيح. خلافا للجمهور الذين يقولون ان روى عنه اثنان فهو مجهول الحال - 00:06:42ضَ

ما قال ذلك الحافظ في النخبة رحمه الله ان روى عنه اثنان فصاعدا فمجهول الحال وهو المستور وهو المستور وان روى عنه واحد وهو مجهول عليه. وين روى عن مثاله فصاعدا ومجهول حال وهو المستور - 00:07:10ضَ

وان لكن الصحيح ما ذكره ابن رجب رحمه الله في شرح العلل وذكره ايضا عن بعض الائمة وان المعتمد في هذا هذا ليس على الرواة لانه قد يروي عن شخص جماعة ممن اه هو مطعون فيه - 00:07:31ضَ

هنا او لا يكاد يعرف ايضا من روى عنه فلا يخرجه عن جهالة العلم وقد يروي واحد امام كبير عن واحد فيخرجه عن جهالة عن جهالة الحال بالجملة اذا كان لم يذكر فيه جرح ولا تعديل فيكون مجهول الحال فلا يصح على هذا لا مرفوعا ولا موقوفا - 00:07:52ضَ

قال رحمه الله لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه. وهذا من اعظم الاختلاف هذه رواية ابي هريرة في الصحيحين وفي الصحيحين من حديث انس من حديث عائشة انما جعل الامام يؤتمن فاذا كبر فكبر والحديث زاد ابو هريرة والزيادة زيادة مهمة - 00:08:17ضَ

في الصحيحين عنه فلا تختلف عليه. والاختلاف المراد هنا على الصحيح باختلاف الحركات الظاهرة. ليس الاختلاف في النية صوب لا يؤثر ادانة الاخبار على ذلك قال جماعة من العرب علاج هذا ان يعلم هذا الذي يسابق الامام انه لن يسلم قبله - 00:08:38ضَ

فاذا كان يعلم انه سوف ينصرف معه فما الفائدة من كونه يستعجب اما بالمسابقة وهذا حرام او موافقة وهذا مكروه عند الجمهور عليه كما قال اذا كبر فكبروا في الصحيح. وعند ابي داوود باسناد صحيح - 00:09:04ضَ

اذا كبر فكبروا ولا تكبروا اذا ركع فاركعوا. ولا تركعوا حتى يركع. واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجدوا وهذه الزيادة دلت عليها الاخبار الصحيحة. قلنا اذا صلينا خلف النبي عليه السلام لم يحن احد منا ظهره حتى يقع النبي ساجدا - 00:09:25ضَ

حتى يستتم ساجدا عليه الصلاة والسلام وقال ابو هريرة الذي يرفع رأسه ويخفض قبل الامام انما ناصيته بيد شيطان. هذا هو الذي تقدم. ناصيته وشعر مقدم الرأس والمعنى ان الشيطان تحكم فيه. وجعل سبيلا - 00:09:48ضَ

للشيطان اليه فيمسك بناصيته مثل ما تمسك البهيمة فلا يستطيع ان ينفلت لانه مكنه من نفسه. فيصرفه حيث يشاء ويجره حيث يشاء فيوقعه في هذا في هذا الفعل الى ما هو اشد منه - 00:10:08ضَ

كما قال ابو هريرة انما عصيت بيد شيطان وهذا المعنى وان لم يثبت فالمعنى صحيح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الالتفات مجرد الالتفات التفات العين لو سئل عليه السلام عنه فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد - 00:10:30ضَ

اذا كان هذا في الالتفات فالحركة التي على وجه المسابقة ابلغ واشد من هذا الالتفات. نعم عن محمود البشير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:47ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه قال رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر اليدين فقال اقوم صلاتي الصلاة يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك يقول - 00:11:24ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس. قال صدقة اليدين وقالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين فقال - 00:12:04ضَ

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس قال صدقة اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:34ضَ

قال قال رحمه الله ما يفعل من سلم من ركعتين شاهين. وان الامر على ما جاء في حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين او في قصة اليدين. رضي الله - 00:12:54ضَ

حدثنا يحيى عن مالك عن ايوب ابن تميم عن محمد سيرين عن ابي هريرة وهذا الحديث اسناده على رسم الشيخين وقد خرجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم انصرف من اثنتين اي سلم من احدى صلاتي العصر الظهر والعصر لما تشهد التشهد الاول يظن انه قد - 00:13:24ضَ

اتم الصلاة عليه الصلاة والسلام. فقال له ذو اليدين عند مسلم من حديث عمران ابن حصين انه الخرباء ابن عمرو اختلف هل هي قصة او قصتان؟ والاظهر والله اعلم انها قصة واحدة - 00:13:44ضَ

ورواها ايضا ابو داوود عن رافع بن خديج وذكر انها صلاة المغرب وردها من اهل العلم انها قصة واحدة ووقع وخلاف الصلاة وان هذا حصل من بعض الرواة ومثل هذا يقع في الحديث الواحد اذا كانت الرواية محفوظة ومظبوطة انما - 00:14:03ضَ

وقع خلاف بعض الالفاظ فهذا الاختلاف اذا امكن ان يجمع ويرد الى رواية واحدة بلا تكلف كان هو الاكمل. وان كان في الجمع بين روايات تكلف او كان في الجمع بين رواية ترك بعض صريح الروايات الاخرى او عن الترك صريح - 00:14:26ضَ

دولة اخرى من اجل هذا الجمع فيقال بالتعدد يقال بالتعدد ابن القيم رحمه الله ينكر على يقول ضعفاء بعض المحدثين الذين كلما رأوا اختلاف في الرواية قالوا هي واقعة اخرى. والحظ الحجر ايضا دائما يسرق الى - 00:14:53ضَ

من الروايات لكن قد يقع احيانا في بعض كلامه شيء من التكلف آآ لكن هو يحكي هذا الشيء لاجل ان يبين ان اللفظ يحتمل. اللفظ يحتمل. والاحتمال الاحتمال في مثل هذا لا ينكر على من قاله. لكن عند الترجيح يبين ان هذا الاحتمال ضعيف. وهذا يسلكه ايضا - 00:15:13ضَ

ابن دقيق العيد رحمه الله لا في باب اختلاف الروايات في استنباط المعاني. يقول هذا اللفظ يحتمل لوجهين او اذى وان كان الوجه الارجح هو الظاهر من اللفظ الظاهر من لفظ. قال رحمه الله ان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صره من اثنتين فقال اقصرت الصلاة ام نسيت - 00:15:43ضَ

الامر داعي حصر اما ان الصلاة قد قصرت لانه صلى ركعتين من الرباعية او نسيت او نسي عليه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق باليدين وهذا مختصر في الصحيحين لم انسى ولم تقصر - 00:16:08ضَ

لما قال عليه الصلاة والسلام لم تقصر قال بلى قد نسيت والمعنى ان قول لم انسى يعني على غالب ظني وفيه انه عمي عمل عليه السلام بما لكن هو لما سلم كان متحققا. ثم بعد ذلك - 00:16:27ضَ

ظهر وتبين انه نسي عليه الصلاة والسلام قال اصدق الذين قالوا نعم. فقال الناس نعم عند ابي داوود فاومئوا لكن هذه الرواية فيها نظر. الصواب انهم تكلموا. لا بأس من مخاطبة الامام ولا بأس من الكلام للمصلحة على الصحيح - 00:16:51ضَ

وانه لا يضر الصلاة فقال وسلم فقام رسول الله وسلم فصلى ركعتين اخريين ثم سلم يتشهد ثم سلم ثم كبر هذا الصحيح انه كبر تكبيرة واحدة ثم سجد ثم كبر ورفع. ثم كبر وسلم. ثم كبر ورفع ثم سلم. جاء في رواية عند ابي داوود ولد حماد ابن زيد انه سلم - 00:17:12ضَ

ثم كبر وكبر. كبر وكبر كبر تكبيرتين لما اراد سجود السهو قال بعض العلماء يشرع تكبيرة الاحرام لسجود السهو اذا كان سجود السهو بعد السلام. اخذا بهذه الرواية. الصواب ان هذه الرواية وهم - 00:17:44ضَ

كما نبه علي بن داود وان حماد بن زيد وهم في هذا مع انه امام كبير حماد بن زيد بن درهم الاجري رحمه الله امام كبير توفي سنة وفاة امام مالك سنة مئة وتسعة وسبعين للهجرة - 00:18:01ضَ

قال كبر ثم كبر فقال انت تكبير الاحرام لانه تكبير بعد السلام. الصوم ان الواجب تكبيرة واحدة. وان هذه وهم. كما في رواية فاوموا ايضا تكلموا قال فسجد مثل سجوده اطول. وان هذا السجود ايضا مثل سجود الصلاة - 00:18:18ضَ

لا ينقصه ثم كبر وسجد مثل سجوده اطول ثم رفع ثم سلم وهي دلالة على ان من سلم قبل تمام صلاته انه يسجد للسهو بعد السلام بعدما يأتي بما نقص - 00:18:40ضَ

حدثنا مالك عن داوود بن حصين عن ابي عن ابي عن ابي سفيان المولى بن ابي احمد انه قال سمعت ابو هريرة هذا اسناد صحيح يقول صلى رسول الله صلاة العصر - 00:18:59ضَ

يسلم في ركعتين وهذي اختلف فيها وجاء ايضا عند مسلم في حديث عمران بن حصين انها صلاة العصر وانه سلم من ثلاث ركعات سلم من ثلاث ركعات فقام ذو اليدين - 00:19:09ضَ

فقال قصرت الصلاة ام نسيت؟ مثل ما تقدم؟ هذه رواية ابسط من تلك التي قبلها. فقال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله - 00:19:22ضَ

فاقبل رسول الله على الناس وقال اصدق ذو اليدين؟ بدلالة على انه اذا اخبر واحد الصدق هنا يطئن يطلق لان الكذب يطلق على الاخبار بخلاف الواقع وان كان المخبر صادقا بمعنى انه يخبر ويظن انه على حق. لكن اذا تبين خبره انه خلاف الواقع يسمى كذب. فالكذب - 00:19:37ضَ

اهل السنة والاخبار بخلاف الواقع ان بالاخبار عن شيء يعني على سبيل الخبر او بالاخبار بالحكم الشرعي بالانسان قال هذا حكمه كذا وكان خطأ لكن يعتقد ان الحكم نقول هذا كذب - 00:20:03ضَ

اذا كذب ابو السنابل كذب ابو محمد كذب فلان ها؟ فالنبي قال كذب يعني اخطأ. وهذي لغة قريش يطلقون الكذب على الاخبار بخلاف الواقع ولهذا قال اصدق ذو اليدين يعني هل خبره موافق للواقع؟ فقالوا نعم - 00:20:24ضَ

مقام وفي الصحيح وكان في القوم ابو بكر وعمر فهاب ان يكلمه عليهما فقالوا نعم فقال فقام الرسول فاتم ما بقي من الصلاة وهما ركعتان ثم سجدتين بعد التسليم وهو جالس - 00:20:46ضَ

حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن ابي سليم ابن ابي حثمة. وهذا هو العدوي مدني ثقة من الثالث رواه البخاري ومسلم وهذا مرسل. قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا المرسل قد وصله احمد والنسائي - 00:21:04ضَ

قد وصله احمد والنسائي واسناده صحيح. في رواية ابي بكر من سليمان ابو بكر الصديق بن ابي حثمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بلغني كأنه بلاه ثم عليك سمعوا من ابي هريرة او - 00:21:25ضَ

اخبر في ذلك الحين ولم يذكر اما انه نسيه او ايضا انه اراد لم يقصد الرواية قصد الاخبار الحكم بخلاف ما اذا كان قصد الرواية فانه يذكر في الغالب الاسناد او من حدثه. لكن اذا كان قصده - 00:21:47ضَ

الاخبار بالحكم يختصر. يختصر ويذكر المقصود من هذه المسألة او هذا الحكم قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين احدى صلاتي في النهار الظهر والعصر. الحديث كما تقدم فقال له ذو الشمالين او قصرت الصلاة. الرواية المعروفة فقط - 00:22:06ضَ

قال ذو اليدين. وهذه قال ذو الشمالين قال ابن عبد البر ان هذا وهم من الزهري ومن اهل العلم من قال ان كلام عبد البر فيه نظر. فالزهري لم ينفرد بهذا - 00:22:27ضَ

فقد تابعه غيره. تابع عمران ابن ابي مسلم. عمران عمران ابن ابي انس. عن ابي سلمة عن ابي هريرة اه كما عند النسائي رواه كما رواه الزهري ايضا رواه الامام احمد رحمه الله - 00:22:46ضَ

رواه الامام احمد رحمه الله ايضا باسناد على طريقة الشيخين او رسم الشيخين. رسم الشيخين. لان بعض اهل العلم لا يرى اطلاق شرط الشيخين. لا يرى اطلاق شرط في خيل انه ليس لهما شرط وهما لم يذكرا شرط وان كان اصطلاح الجاري عند اهل العلم قديم وحديثا اطلاق شرط الشيخين - 00:23:07ضَ

على طريقة الشيخين لكن بعض اهل العلم يستخدم احيانا ابن عبد الهادي يقول على رسم مثلا فلان او على آآ اما البخاري ومسلم عنان هذي تقع في عبارات بعضهم او يقال على طريقة الشيخين لانه موافق لهما من جهة اخراج - 00:23:33ضَ

هذا الاسناد هؤلاء الرجال وكذلك طريقة الرواية كما هي رواية الوالد لكن ليس له ما لم يذكرا شرطا الا في بعض المسائل مثل اشتراط البخاري اللقي اما الشرط المتفق عليه وهو ما يتعلق بالثقة - 00:23:53ضَ

وسائر العلل هذه عند الجميع لكن كاطلاق خاص وشرط خاص هذا لم يذكرها شيء رحمة الله عليه ولهذا الحاكم كثيرا ما يطلق على شرط الشيخين يعني برجال كرجالهما. بمثل رجالهما في القوة - 00:24:18ضَ

والثقة والعدالة وجاء ايضا عند احمد كما تقدم عن ابي هريرة من رواية محمد ابن سيرين معمر والحديث ايضا من رواية ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه وفيه - 00:24:38ضَ

قال له ذو الشمالين قد يبين ان آآ الزهري خرج من عهدة التفرغ وانه لم يتفرغ بذلك. وعلى هذا ينظر هل هما واحد او اثنان او واقعتان لكن اظن انها واقعة واحدة لكن ينبغي النظر في آآ هذا لان ذا الشمالين قيل انه - 00:24:57ضَ

آآ قتل لي بدر ولم يدرك هذه الواقعة ولم يدرك هذه الواقعة يحتمل ان ابا هريرة ارسل عن ابي عند الشمالين انه وقعت قبل ذلك وارسل عنه ثم كذلك يعني ايضا وقال ذلك ايضا - 00:25:21ضَ

ذو اليدين فالله اعلم يحتاج الى تحريم. ان ثبت ان لم يكن هذا وهما فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فاتم الصلاة من الصلاة فاتم رسوله ثم سلم. وحدثني عن مالك عن المسيب وعن ابي سلمة عن عن ابن - 00:25:42ضَ

عن ابي سلمان بن عبد الرحمن مثل ذلك قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فان سجوده قبل السلام ومثله هذا يعني انه نقصان لانه سلم قبل تمام الصلاة قبل تمام الصلاة - 00:25:59ضَ

ومن اهل العلم من قال ان هذا كل شهر كان نقصانا من الصلاة عند سهوه قبل السلام. نعم. وكل شهر كان زيادة والصلاة فيها سجوده بعد السلام. وعلى هذا يكون السلام - 00:26:16ضَ

قل بالصلاة زيادة لانه زاد شيئا فيها ليس منها وهو السلام في صلبها. وهذا زيادة. فعلها فيكون السلام سد السهو بعد السلام وهذه مسألة فيها خلاف كثير. هذا اصل مالك رحمه الله. وعلى اصله لو صلى خمسا ثم تذكر قبل السلام فانه يسلم ثم - 00:26:29ضَ

سبل السهو ثم يسلم على اصله والقول الثاني في هذه المسألة ان جميع سجود السهو بعد السلام. وقيل كله قبل السلام ما روى ابو داوود عن عبد الله ابن جعفر وعن ثوبان رضي الله عنه. لكل صلاة لكل لكل سهو - 00:26:53ضَ

وان سجدتان قبل ان يسلم وهذا الحديث ان لا يثبتان ضعيفان الحديث ولو اه ثبت محمول على سجود السهو الذي صورته قبل السلام. لان الاصل ان سجود السهو من الصلاة - 00:27:18ضَ

ويكون منها. فاستثني حالات خاصة. والاقرب قول ما قول احمد رحمه الله ان جميع سجود السهو قبل السلام الا في صورتين اذا سلم في صلب صلاته كما في هذه اه السورة حديث ابي هريرة في قصر اليدين وكذلك في حديث عمران - 00:27:34ضَ

كما في صحيح مسلم واذا بنى على غالب ظنه كما في حديث عبد الله بن مسعود رظي الله عنه اذا تحرى بنى على ظنه وما سئلت قبل السلام. هذا هو الاقرب. وقال الامام احمد رحمه الله اسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:27:56ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه اذا والسجدتان قال سألت عبدالله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنه قال قال رحمه الله باب باب اتمام المصلي ما ذكر اذا شك في صلاته - 00:28:16ضَ

وانه يبني على اليقين حدثني يحيى بن مالك عن زيد ابن اسلم عن طائف يسار وهذا مرسل مرسل صحيح وقد رواه ابو داوود ايضا عن عطاء ابي يسار مرسلا وهو مرسل صحيح اذا اعطى من يسار انه مرسل مرسل صحيح معنى انه صح الى مرسله - 00:29:46ضَ

وقد وصله ابو داوود بذكر ابي سعيد الخدري وهو كذلك عند مسلم من طريق ابي من طريق عطاء بي يسار عن ابي سعيد الخدري طريق يسار وجميع الطرق ايضا المرسلة المتصلة عند ابي داوود وعند مسلم كلها طريق زيد ابن اسلم - 00:30:08ضَ

عن عطاء ابي يسار عن ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان واذا شك احدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا اربعا فليصلي ركعة فليصلي في بعض النسخ باشباع النية فليصلي والا هو مجزوم - 00:30:31ضَ

بحذفها بلا من امر فليصلي ركعة لكن اذا احيانا قد تشبع الياء او تشبع الكسرة او يشد على الكسرة فيتولد منها اياه فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس. قبل التسليم - 00:30:46ضَ

وان هذا هو السنة اذا بنى الى الغى الشك فانه يسجد قبل السلام. واثاب في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام الشيطان احدكم وفيه فاذا كم صلى فليسجد سجدتين عند ابي داوود عند ابي داوود من طريقين - 00:31:08ضَ

انه عليه السلام قال قبل التسليم قبل التسليم وهذا جاء من رواية محمد بن اسحاق عن الزهري وجاء من رواية عبدالله بن مسلم اخي الزهدي الزهني محمد مسلم ابن عبيدالله ابن عبد الله ابن شهاب محمد ابن مسلم وابن اخيه عبد الله او محمد ابن عبدالله ابن مسلم - 00:31:27ضَ

سما على عمه محمد ابن عبد الله المسلم وفيه لا بأس به رواه مسلم لكن تكلم فيه ورواه ابن اسحاق عن الزهري وفيه فليس ابيتين قبل ان يسلم. بين ان التسليم قبل - 00:31:59ضَ

قبل السلام وان هذا هو الاصل. ومنه هذه الصورة اذا شك فليطرح الشك ويبني على اليقين. لان الشك لا عمل عليه فلهذا كأنه لم يمد فلا يعمل بالشك الا في صورة المستنكح. ولعل هذا يأتي ان شاء الله هو الذي - 00:32:15ضَ

قد غلبه الشك وكثر عليه الشك فيكون شكه كاليقين يعمل بالشك ولا يسجد للسهو. لانه في الحقيقة ليس له حالة. يمكن ان يعمل بها بل يخرج من صلاته وهو شاك - 00:32:35ضَ

ويدخل في صلاته شاك ولا علاج له الا بان يجعل شكه يقينا. وهل يسد السهو؟ لا يسجد للسهو لان هذا هو علاج مثل هذه الوسوسة في الصلاة كثرة في الحقيقة هو اتم الصلاة. كل ما دخل يقول انا شككت او صليت ثلاث الى اربع. الآن اقول صليت اربع. هل سنقول لا لا؟ صلى اربع ولا سجود - 00:32:50ضَ

ليس عليه سجود سهو هذا هو علاجهم. آآ حتى يعود الشيطان خائبا ويرغم هذا ارغام الشيطان لكن في الحالة المعتادة سوية الصحيح علاج المرغمتين سجدتين السهو قال عليه الصلاة والسلام - 00:33:13ضَ

فان كانت الركعة صلى خامسة. يعني في الرباعية شفع بهاتين السلفين كأنه صلى ستا ولا يخرج فلا يصلي وتر. وان كانت رابعة فالسجدتين ترغيم للشيطان. المعنى عاد الشيطان خائبا ولم ينم - 00:33:36ضَ

من المصلي فاما ترغيب اذا كانت صلاة تامة. وان كانت خمسا في الرباعية او اربعة في الثلاثية او ثلاثا في ثنائية فانه لا تكون تشفع له صلاته. تشفع له صلاته. قال وحدثني عن ما له - 00:33:54ضَ

عن عن عمر محمد بن زيد وهذا ثقة رحمه الله من عمر ومحمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر جده زيد ابن عبد الله ابن عمر وهو من سلالة عبد الله ابن عمر - 00:34:14ضَ

عن سال ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كان يقول اذا شك احدهم في صلاته فليتوخى ان يتحرى ليظنوا انه نسي من صلاته فليصلى كما قال عليه الصلاة والسلام فليتحرى. ثم ليس سجدتي السهو وهو جالس. هو ابن عمر رحمه الله اجمل لكن - 00:34:27ضَ

ان كان هذا التوخي على سبيل طرح الشك وسجود السهو قبل السلام. وان كان هذا التوخي على سبيل الظن وسجود السعي او بعد السلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وحدثني ما لك عن عفيف ابن عمرو السهمي ابو السهم هذا - 00:34:47ضَ

يقول في التقريب مقبول وذكر في التهذيب والكاشف انه يعني لم يذكر ان احد تكلم فيه واختلف في هذا عفيف بن عمرو السهل بن عمرو السهمي وقال في الكاشف وثقه النسائي - 00:35:07ضَ

النسائي ان كان هذا الذي وثقوا الناس بوعدهم فهو ثقة الذهبي قال ما معناه ان الذي في الموطأ غير هذا يحتاج الى تحرير هذا الرجل لكن هذا الاثر موقوف ومعناه ثابت عن عطاء بن يسار انه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب وكعب الاحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى اثلاثا ام اربع - 00:35:34ضَ

فكلاهما قال ليصلي ركعة اخرى يطرح الشك ثم ليس سجدتين وهو جالس طرح الشك تقدم انها صحيحة حديث ابي سعيد عند مسلم حديث عبد الرحمن ابن عوف عند احمد والترمذي - 00:36:05ضَ

من رواية محمد ابن اسحاق عن مكحول عن مكحول والحديث ولاة ابن عباس عن عبد الرحمن ابن عوف انه وقال اذا شك احدكم في الواحدة والاثنتين فليجعلها واحدة. واذا شك في الاثلثين والثلاث فليجعلها اثنتين. واذا شك في الثلاث اضعاف فليجعلها ثلاث - 00:36:29ضَ

ثم ليست سجدتين قبل ان يسلم سعيد الخدري اذا شك احدكم في ثلاث اربع فليطرح الشك وليبني على اليقين وليبني على اليقين في حديث عبد الله بن عوف يشهد له حديث ابي سعيد الخدري وكلها في طرح الشك وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه - 00:36:53ضَ

اذا سئل عن نسيان الصلاة قال ليتوخى الذي يظن انه نسي من صلاته كما تقدم عنه من طريق سالم جاء ايضا من طريق نافع هذا يبين انه محفوظ عنه عمر - 00:37:14ضَ

فليصلى يعني يطرح الشك وليبني على اليقين. لكن في الرؤية التي قبلها بين انه يسجد سجدتي السهو وهو نعم قال على كتاب الله صلى الله عليه وسلم ثم قال انه قال صلى الله عليه وسلم - 00:37:26ضَ

قال انه يرجع فلا يجلس ثم من قال رحمه الله باب من قام بعد بعد اتمامه او في الركعتين حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عرج عن عبد الله ابن بحينه هو عبد الله بن مالك من الغش هنا نسب الى امه وابو محمد الازدي - 00:38:18ضَ

صحابي توفي بعد الخمسين كما قال الحافظ التقريب رحمه الله. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد وجلس قبل التسليم ثم صلى. هذا الحديث جاء برواياته في الصحيحين. وهذا - 00:39:13ضَ

باسناد على اه رسم الشيخين الحديث كما تقدم له روايات له روايات وفيه انه عليه والسلام لم يجلس صلى بهم ثم قام من الركعتين ثم لما انتظروا تسليمه سجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم عليه الصلاة والسلام - 00:39:31ضَ

وهذا مثل ما تقدم بكلام مالك رحمه الله ان من سلم عن نقص او كان سهو نقصا النقص فانه يسجد قبل السلام. لانه جبر واتمام. فيسجد قبل السلام لكن الاظهر ان هذا ان هو يسجد كما سجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولان البناء على مسألة - 00:39:55ضَ

النقص والزيادة قد لا تضطرد لا تنطرد وذلك ان من بنى على غالب ظنه يكون سجوده بعد السلام يكون سجوده بعد السلام ومن بنى على اليقين فان سجوده قبل السلام - 00:40:21ضَ

معلوم ان من بنى على اليقين قد سلم وقد تيقن انه اتم صلاته ومع ذلك فسجوده قبل السلام ولهذا قال عليه من كان صلى تماما كانت ترغيما وان كان صلى خمسا - 00:40:45ضَ

شفعنا له صلاته ولم يقل هذا في من بنى على غالب ظنه لانه اذا بنى على غالبه انه يجوز انه سلم عن نقص سلم عن نقص ومع ذلك امر بالسجود بعد السلام. ولو ان انسان قام في صلاة الظهر فلما كان في احدى الركعات - 00:41:06ضَ

التردد هل هي الثالثة او الرابعة من صلاة الظهر؟ لكن يغلب على ظنه احتمال ثمانين في المئة تسعين في المئة انها الرابعة احتمال عشرة في المئة انها الثالثة فيبني على غلبة الظن ويجعلها الرابعة - 00:41:29ضَ

هل يجوز ان تكون الثالثة وقد يتذكر احيانا يبني على غلبة الظن قبل التسليم يتذكر انها الثالثة الرابعة. فيقوم ويأتي بالرابعة لو استمر معه غلبة الظن على انها الرابعة. فسجوده بعد السلام - 00:41:49ضَ

سجوده بعد السنة. بخلاف شك وسجوده قبل السلام مع القطع انه اتم صلاته. هذا قد يخرم في تلك العلة التي ذكرها مالك رحمه الله ان ما كان نقصا فانه بعد السلام - 00:42:09ضَ

وقبل السلام وما كان زيادة فانه بعد السمع. اذ مقتضى هذا التخريج ان يكون الامر بالعكس. يمكن يوجه وجه اخر الله اعلم ولهذا الامام احمد رحمه الله قال اسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:29ضَ

ان هذا هو المشروع. ليسوا كما سجد النبي عليه السلام ولان هذه العلل ليست بينة ولا ظاهرة وقد ولا تضطرد. واذا لم تطرد العلة المستنبطة فانه لا تصح اذا لم تكن مضطردة. بخلاف العلة المنصوصة ومجمع عليها هذه لا - 00:42:50ضَ

يرد على شيء لانها مجمع عليها او مقطوع بها او منصوصة. قال رحمه الله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظرف اقامتنا في اثنتين ولم يجلس فيهما فلما قضى صلاة سجد سجدتين ثم سلم عليه. قال مالك في من شاء في صلاته - 00:43:17ضَ

فقام بعد اتمامه الاربع فقرأ ثم ركع. فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر انه قد اتم انه يرجع انسان صلى الظهر فقاموا الى الركعة الخامسة يظنها الرابعة فلما ركع ورفع من الركوع تذكر ان الخامسة ماذا يصنع - 00:43:33ضَ

فقال يرجع فيجلس. هل يسجد؟ لا ما يسجد. لان الان تبينها زيادة ولا يقول شرعت في الركعة فاتمها لا. ولو سجد احدى السجدتين قام الى الخامسة اظنها الرابعة فركع ثم رفع ثم سجد سدلوا ثم جلس لسجده فلما اراد السجود تذكر انها ماتت - 00:43:56ضَ

تذكر انها الخامسة لم ارى ان يسجد الاخرى والظاهر هذا محل اجماع. الظاهر والله اعلم لكن السنة يتحرون في مثل هذا ثم اذا ثم اذا قضى صلاته الا ان كان احد قال هذا لكن يظهر ان هذا اتفاق. انه تبين ان الصلاة تمت وانها نزلت ثم اذا قظى - 00:44:19ضَ

قناته معنى انه اذا تذكر بين السجدتين مباشرة يتشهد مباشرة يشرع في التشهد السجدتين وهو جالس بعد التسليم. لماذا بعد التسليم لانه زاد فيها ركعة او بعد ركعة. وعلى القول الثاني ان سجوده يكون قبل السلام. على الاصل في هذا. قال وحديث ابن مسعود - 00:44:43ضَ

لما صلى خمسا وسلم قالوا ان هذه السورة بالاجماع سجود السهو بعد السلام. لانه لم لم يتذكر ولم يذكر بمعنى السلام. والخلاف فيما اذا تذكر قبل ان يسلم نعم قال رحمه الله قال - 00:45:08ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قالت اداء وجوه ابن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اعطاها قال رسول الله فجعل وقال وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله - 00:45:31ضَ

فنظر اليها قال خمسين الف قال رحمه الله النظر في الصلاة لا ما يشغلك عنها. وان السنة الا ينشغل المصلي بشيء في صلاته وان يجمع نظره وقلبه في موضع صلاته موضع سجوده - 00:46:41ضَ

قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وان هذا هو المشروع. حدثنا يحيى بن مالك عنقه بن ابي علقمة هذا هو المدني. وثقة علامة كما التقريب من الخامسة عن امه وهي ليست مشهورة اه عن ان عائشة زوج النبي قالت - 00:47:41ضَ

اهدى ابو جهل بن حذيفة وعام الحذيفة لرسول خميصة شامية الخميسة وهي كساء الرقيق سميت خميصة قيل من الخمص وهو او الخميس وهو ظمور البطن وهو البطن او خميس البطن او الخمص هو ظمور البطن - 00:48:01ضَ

لها علم فيها خطوط يعني على غير لون على غير لونها ومثل هذا يشد حينما تكون اعلام فيها اعلام فشهد فيها الصلاة. صلى فيها عليهم فلما انصرف قال رد هذه الخميصة الى ابي جهل - 00:48:21ضَ

وفي دلالة على انه لا بأس من رد الهدية. اذا كان هنالك سبب وان من ردت اليه يقبل ذلك. ولعله علم بالحال ومثل هذا يعلم والنبي عليه لم يردها مطلقا بل قال بجانيه طيب خاطره وانه - 00:48:39ضَ

قال اه يعني بكساء لا اعلم فيه. سادة لا اعلام فيه. فاني نظرت الى عالم الصلاة فكاد سي نوني يعني قارب كان يدل على المقاربة وهذه الرواية خرجها اه البخاري رحمه علقه بولاية هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة - 00:48:59ضَ

وقد رد او انكر ابن رجب رحمه الله هذه الرواية وقال انها لا تعرف بروية هشام وقال ان المعروف من رواية علقم من ابي علقمة عن امه كما في ماله كما عند مالك. خرجها البخاري من ولاية هشام ابن عروة. وقال ان رواية شام - 00:49:29ضَ

من عروة عند مسلم بغير هذا كان يتشاغل عنها. كان يتشاغل او يتشاغل بها. يعني انها شغلته في اتى عليه الصلاة والسلام قال ان هذا هو الصواب والامام ابن رجب رحمه الله له استدراكات مهمة على البخاري اما في تراجمه - 00:49:48ضَ

اه او في بعض الروايات مثل هذا. او مثل تراجم احيانا الصلاة الى البعير. واراد بذلك اه يعني رد ما جاء في النهي عن الصلاة في اعطان الابن. وبين ان الصواب ان ما ترجمه البخاري رحمه الله - 00:50:08ضَ

خلال ما دل على الخبر وان ما ذكر رحمه الله من ان النبي عليه السلام كان يعرض البعير ويصلي اليه كما ذكر ابن عمر لا يدل كما قال رحمه الله انه كأنه اشار ضعف الحديث الداني عن النهي عن الصلاة في اعطاء الابل والاذن بالصلاة في اعطان في اعطان الغنم او - 00:50:28ضَ

قال حدثني مالك عن هشام العرو عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم. ثم اعطاها ابا جهل واخذ من ابي جهل فقال يا رسول ولم؟ فقال اني نظرت الى علمها في الصلاة - 00:50:48ضَ

دلالة على ان من اشتغل او شغلته الصلاة شغله في الصلاة شيء ان يتخلص منه اما بان يغيره او ان يتصدق ولهذا النبي عليه السلام ردها الى ابي جهل لانها شغلته. وروى ابو داوود بسند جيد انه عليه الصلاة والسلام قال - 00:51:06ضَ

قال لاحد الصحابة من من حضر دخل معه مكة قال له اني نسيت ان امرك ان تغطي قرني الكبش فانه لا ينبغي ان يكون في قبلة المصلي شيء يشغله عن الصلاة. وحديث جيد. ولهذا ينبغي ان تكون القبلة - 00:51:26ضَ

وكره العلماء ان يكون في قبلة المصلي شيء من الكتابة حتى كره بعضهم ان يوضع الموضع يعني شيء يوضع المصلين مما يكون للمصاحف وغيرها لكن الذي ذكروه الشيء الذي يشغل الشيء الذي - 00:51:51ضَ

المصلي هذه هي العلة اي شيء يشغل مصلي فانه يكره ان يكون في قبلة المصلي او امام المصلي. حدثني ماذا عبدالله بن ابي بكر عنا بطلها الانصاري كان يصلي. عبد الله بن ابي بكر هذا تابع صغير من الخامسة. وهذا الاثر آآ مرسل - 00:52:11ضَ

انه ذكره آآ عن ابي طلحة الانصاري وان النبي عليه الصلاة والسلام قال له هو صدقة ان قال فجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم فذكره ذلك وقال هو قال يا اخوه صدقة قال الله فظعه حيث شئت حيث شئت. وهذا مرسل هذا مرسل وفيه دلالة على ما تقدم انهم كانوا رظي الله عنهم - 00:52:32ضَ

اذا اصابهم في مالهم شيء او في صلاتهم شيء شغلوا بصلاة او شغلوا عن امر من امور الدين بامر الدنيا انهم يخرجونه ويتخلصون منه كما في هذه القصة. وهذا المرسل - 00:52:56ضَ

دل عليه الحديث المتقدم في فعله عليه الصلاة والسلام من جهة المعنى لكن اثر فيه ضعف حدثني مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ان رجلا من الانصار قال كان يصلي في حائط له بالقف - 00:53:12ضَ

وادي من اودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت فهي مطوقة يعني النخل حينما يطيب التمر يطيب البشر يطيب ويحمر يصفر ويزين الاكل فانه يثقل وايضا يكثر النخلة فالذي يراه يكون هذا العذق والعتق الذي جنبه والثاني والثالث وقد تكون الاعناق كثيرة تطوق النخلة وتحيط - 00:53:27ضَ

طوقة بثمرها وهذا لا شك انه يعجب آآ اصحاب الزرع واصحاب البساتين في سواء كانت في النخيل او في غيرها من انواع الثمار والاشجار حينما تقوق الاشجار يعني الثمار وتكون نارجة يكون في هذا البستان ام عينيه لا شك انها - 00:53:57ضَ

اه ربما تمتد للامصار فقد ينصرف عنها فنظر اليها اذا اعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع الى صلاته فاذا هو لا يدري. هنا انه رجل من الانصار. في اللفظ الان ابن طلحة الانصاري - 00:54:19ضَ

ويقرب انه لان الراوي واحد والطريق واحد. فاذا هو لا يدري كم صلى فقال قد اصابني اصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان وهو الخليفة وذكر له ذلك وقال وصدقة فاجعله في سبل الخير. فبى عثمان بخمسين الف سمي ذلك المال خمسين. فجاء مرفوعا مرسلا - 00:54:36ضَ

جاء ايضا موقوفا على عثمان رضي الله عنه. ولهذا دله رضي الله عنه على الصدقة به. وفي دلالة على انه احيانا قد يشرع الصدقة بالمال وقد يشرع وقف المال وفي دلالة على انه قد اه تكون الصدقة به. او يكون وقف ولهذا قال انه باعه وكونه باعه رضي - 00:54:56ضَ

يدل على انه لم يجعله وقفا. والنبي عليه الصلاة والسلام في القصة الاخرى قصة اه ابي طلحة قال ارى ان تجعله في الاقربين لما ذكر له القصة وانه له بستان والنبي كان يدخله ويشرب ماء طيب قال ارى ان تجعلها في الاقرب يختلف هل هو - 00:55:23ضَ

او صدقة وبالجملة مثل هذه الاموال التي يريد ان يخرجها الانسان من ماله سواء ابتداء او لسبب عرض له ما وقع بقصة الانصار وابي طلحة آآ فان الافضل بحسب الحال. فتارة يكون الافضل الصدقة. تارة يكون الافضل الوقف. فاذا كان هنالك حالة - 00:55:42ضَ

عاجلة وحالة نازلة لفقير او فقراء او ايتام او ظرورة لانسان فلا يجعله وقف ويترك هذا المضطر الذي ركبته الديون وربما ترفع الشكوى وقد يشد بين افضل هو ان يبتها بتا بمعنى انه - 00:56:06ضَ

وفيه الماء. وقد يجعله وقفا حالا. وقد يجمع بين الامرين اذا كانوا يجعلوا شيئا منه وقف شيء منه صدقة وجاءت الاخبار بهذا وبهذا عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله قال - 00:56:26ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاء فاذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لاول - 00:56:46ضَ

قال الله باب العمل في السهو حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث نادوا على - 00:57:16ضَ

يعني على شرطهما والحديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم. ورواه ابو داوود ايضا اه وتقدم اشارة اليه وان فيه سجود السهو قبل السلام فيلبس عليه الشيطان فلا يدري كم صلى وهذي احدى الصور التي يكون السجود فيها قبل السلام كما تقدم - 00:57:42ضَ

حدثني مالك انه بلغه وهذا بلاغ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اني لا انسى او انسى لاسهم اختلف في رواية هذا في بعضها اني لو لا انسى او انسى في بعضها اني لا انسى لكن انسى لاسى - 00:58:07ضَ

هذا الخبر بهذه الروايات كلها لا يصح هذا من البلاغات التي لا تصح عن مالك رحمه الله. وقد جمع فيها ابن الصلاح وهي اربعة بلاغات جمعها ووصلها لكن لا يثبت شيء - 00:58:27ضَ

من جهة الرواية اما المعنى فهو ثابت ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود انما انا بشر انسى كما تنسون جلست فذكروني انما انا بشر انسى كما تنسون نسيت فذكروني. وهذا يبين ان نسيان يكون في مصلحة - 00:58:40ضَ

ومنه كما قال عليه السلام فاذا نسيتم ذكروني. حدثني مالك انه بلغ المجلس عن القاسم محمد فقال اني اهموا في صلاتي. فيكثر ذلك علي وهذا مثل ما تقدم في من يستنكح. يعني يغلبه او يكثر عليه الوسواس في الصلاة وكثرة الشكوك - 00:59:03ضَ

وكان القاسم وقاسم محمد رحمه الله فقيه عظيم. له مسائل تدل على فقه عظيم رحمه الله. واخلق به رضي الله عنه فانه قاس محمد ابي بكر قال امضي في صلاتك - 00:59:27ضَ

لا تلتفت الى هذا الوهم وهذا الشك فانه لن يذهب عنك حتى تنصرف وانت تقول ما اتمت صلاتي لن ينصرف ما دمت يعني آآ تطيع في هذا الشيء او تعمل بهذا الوهم فلا. ولهذا لم يجعل - 00:59:42ضَ

وهمه معتبرا بل ابطله رحمه الله. قال امضي في صلاتك فانه لن يذهب عنك. وهذا كما تقدم على قول على قول مالك رحمه الله استنكحه الشك فان انه لا يلتفت اليه - 01:00:04ضَ

قال رحمه الله يوم الجمعة قال يوم الجمعة ثم راحت الساعة الاولى الساعة الثالثة رضي الله عنه انه كان يقول الرسل يوم الجمعة قال تعالى عمر بن الخطاب وقد علم رسول الله صلى - 01:00:19ضَ

ان رسول الله صلى قال رسول الله صلى الله عليه يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال رحمه الله في باب كتاب الجمعة باب العمل في غسل يوم الجمعة - 01:01:39ضَ

حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى ابي بكر وعبد الرحمن عن ابي صالح سمان ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الاسناد على رسم الشيخين وهو متفق عليه اخرجاه الصحيحين عن ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل - 01:02:45ضَ

المراد كغسل الجنابة وقيل فيه حث على مباظعته اهله يوم الجمعة حتى يغتسل غسل الجنابة. لانه يكون اغظ لبصره نظر والله اعلم ان المراد ان يكون الغسل تاما. كغسل الجنابة - 01:03:03ضَ

يدل عليه قول ابي هريرة كغسل الجنابة فالاثر موقوف عليه بعد ذلك ويدل عليه ايضا رواية ابن حبان انه عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة - 01:03:29ضَ

شبه غسل الجمعة بغسل الجنابة. والذين رجحوا القول الاول استدلوا بحديث اوس بن اوس وهو حديث جيد رواه خمسة انه عليه الصلاة والسلام قال من غسل يوم الجمعة واغتسل ودنا ومشى ولم يركب. ودنا وانصت الحديث. وفيه كتب الله له بكل خطوة اجر سنة اجر - 01:03:48ضَ

صيامها وقيامها قالوا من غسل واغتسل ان غسل يعني انه حمل اهله على الجماع واغتسل لكن احسن ان يقال غسل اي غسل رأسه واغتسل غسل بدنه يدل له رواية ابي داود من غسل رأسه واغتسل. واحسن ما يفسر به الحديث الحديث. وكأنه خص الرأس - 01:04:14ضَ

ان النبي عليه السلام كان كثير الشعر طيب الشعر كريم الشعر. وكان يعتني بغسل رأسه. فبنى على هذه الحال حينما يكون كثيرا وان عليه يعتني برسوله فكان عليه الصلاة والسلام يخلله ثلاثا - 01:04:43ضَ

ثم يشربه الماء ثم يفيض الماء عليه على بدنه جميعا. من رأسه الى قدميه عليه الصلاة والسلام. وثم افاض عليه الماء من اغتسل يوم غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى. هذه رواية ما لك رحمه الله وهي رواية صحيحة. لكن في الصحيحين ثم راحة بدون ذكر - 01:05:01ضَ

فكأنما قرب بدنه وكانما قرب بدنه من راح في الساعة هو واظح من رواية راح في الساعة الثانية وصرح بهذا في هذه الرواية وهذه الاحاديث فيها بالراحة في الساعة الاولى وكأنما قرأ بدنه وفي الثانية بقرة وفي الثالثة كبشا - 01:05:24ضَ

عذرا وفي الرابعة دجاجة وفي الخامسة بيضة جاء زيادتان عند النسائي الزيادة الاولى بعد الكبش قبل الدجاجة وفيها انه آآ قال وهذه الساعة التي بعد الكبش نعم ذكر عليه الصلاة والسلام - 01:05:46ضَ

ايضا انه آآ قدم نوعا من الطيور لعل احد اخواني يذكره نعم نعم احسنت وانا بطة وتأكد من وهي صحيحة وذكر بعد بين دجاجة هو قبل البيظة عصفورا عصفورا مجموع الروايات - 01:06:18ضَ

انه انها سبع. وبعضهم تكلم في هذه الروايات وقال الثابت في الصحيحين وانها خمس وجاء عند ابي داود والنسائي من حديث جابر رضي الله عنه يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة - 01:06:51ضَ

واختلف هل هي الساعات التعديلية او الساعات الافاقية والاكثر على ان الساعات المرادة في الحديث هي الساعات الافاقية التي يكون اليوم ثنتا عشرة ساعة لا يختلف صيفا ولا شتاء. في النهار - 01:07:07ضَ

وان المراد ثنتا عشرة ساعة ولو طال اليوم فعلى ان تكون هذه الساعة الساعات التي يكون اليوم اربعا وعشرين ساعة تكون ربما تعادل الساعة في اليوم الطويل ساعة وربع ساعة وربع - 01:07:26ضَ

واذا كان اليوم معتدل مستوى النهار والليل وهذا في ايام يسيرة فانه يكون ثنتا عشرة ساعة نهار وليلة يكون خمس ساعات الاولى والسبع ساعات اخر النهار واذا كان النهار طويلا فهي خمس ساعات - 01:07:44ضَ

والساعة هذي تجاوز ستين دقيقة بنحو الربع ساعة. لانها على الساعات الافاقية ومتى يبدأ الرواح؟ قيل يبدأ من طلوع الفجر وقيل يبدأ من طلوع الشمس وهو اظهر. لان طلوع الفجر هذا وقته راح لصلاة الفجر - 01:08:05ضَ

انما ولهذا لو كان طلوع الفجر لكان رواح للفجر ورواح الجمعة واحد. والاقرب والله اعلم انه من طلوع الشمس. فعلى هذا من طلوع الى خروج الامام خمس ساعات عدد الصحيحين او سبع ساعات على مجموع روايتين النسائي. مع هذه الروايات - 01:08:28ضَ

تكون الساعة الاولى من طلوع الشمس وهل الساعة الاولى اخرها اولها سواء او اولها عفوا الاظهر والله اعلم انها في عصر الاجر سواء لكن لا شك ان من خر من راح في اول الساعة الاولى افضل ممن راح في وسطها. ومن راح في وسطها افضل مما راح في اخره لانه قريب من - 01:08:49ضَ

الثانية وجاء في رواية اول الساعة واخرها سواء. يعني في عصر الاجر كما ان التبكير الى الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام اي مسعود اي قال الصلاة على وقتها الصلاة بوقتها فالذي يبكر - 01:09:16ضَ

في اول الوقت يدخل في هذا الحديث لكن من بادر الى الصلاة قبل دخول الوقت مثلا او مع اول الوقت فلا يحضر وقت الا وقد تهيأ تماما فانه افضل ممن كان تهيؤه بعد دخول الوقت وان كان داخلا - 01:09:33ضَ

في هذا الحديث لان الدعاء دعاء الى الصلاة بعد دخول الوقت حي على الصلاة حي على الفلاح وهذا قول الجمهور ان الساعات هذه من اول النهار من طلوع الشمس اصلا - 01:09:55ضَ

وقال مالك رحمه الله هي ساعات يسيرة وحين من الزمن بعد زوال الشمس. وقد انكر كثير من اهل العلم على مالك هذا القوم الصواب ان هذه الساعات من اول النهار لكن خلاف بين طلوع الفجر او من طلوع الشمس - 01:10:10ضَ

حدثني مالك عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا اسناد صحيح لابي هريرة موقوف عليه يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم كغسل الجنابة - 01:10:27ضَ

واخرجه ايضا من طريق مالك عبد الرزاق وابن المنذر هذا دليل على ان ابو هريرة كان يرى وجوب الغسل. وظاهر كلامه انه واجب انه واجب. ولهذا ذكر عن ابي هريرة انه ان غسل الجمعة واجب عنده - 01:10:37ضَ

سعيد الخدري ان شاء الله وحدثني مالك عن ابن عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله انه قال دخل رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة. وعمر بن الخطاب يخطب. جاء عند مسلم انه عثمان رضي الله عنه. فقال عمر اي ساعة - 01:10:54ضَ

فقال يا امير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء ما زدت على ان توضأت فقال نعم والوضوء ايضا يتوضأ الوضوء وقد علمت ان رسول موسى كان لانفسه. هذا الحديث استدل به الجمهور على ان الغسل ليس بواجب. لان عثمان رضي الله عنه هذا الرجل مختصر عن - 01:11:11ضَ

ولو كان الوجوه من الوضوء واجبا فيؤمر به وقد يكون شرطا خاصة مع آآ الذكر في هذه الحال قبل الصلاة. لكن عمر رضي الله عنه قال كان يأمر يأمرهم بالغسل. على سبيل الوجوب بل قال والوضوء ايضا. وقد عند ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء - 01:11:30ضَ

وهذا الحديث في الصحيحين حدثني مالك عن صفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل - 01:11:55ضَ

محتل على كل محتلم. والجمهور قالوا انه بمعنى متأكد كما تقول العرب حقك علي واجب. هذا في كلام العرب واقع. تقول حقك علي واجب اي متأكد لكن من قال انه يجب قال انه عليه السلام اذا تكلم مثل هذا فالشارع - 01:12:05ضَ

وفي هذه الخطابات يفهم منه الوجوب معنى الحتم اللازم. هذا قاله جمع من اهل العلم واتقدم بكلام ابي هريرة لكن الجمهور صرفوه لادلة. منها ما اعتقد ان عمر والحديث المشهور من طرق عن سمرة وعن انس - 01:12:29ضَ

من اغتسل ومن توضأ من توظأ فبنعمته من اغتسل فالغسل افضل والحديث اختلف في ثبوته لكن في مجموع طرقه هذا مع قول عمر رضي الله عنه كذلك ما ثبت البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة كان اذا خطب الجمعة سطعت اه لهم ارواح - 01:12:48ضَ

يعني تخرج اه رائحة في المسجد لان المسجد مسقوف الصحابة لمن كانوا اصحاب نخل كان يبه واصحاب زرع لو انكم اغتسلتم ليومكم هذا. لانكم اغتسلتم يوم هذا. فهذه العبارة توحي بانه لم يؤكدها. قال لو انكم فلان - 01:13:08ضَ

واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه اذا صارت تنبعث الرائحة من البدن او من الثياب فيجب. وهذا واضح لان هذا قد يجب في غير الخطبة حينما يتعدى اخوانه المصلون بذلك ولهذا نهى النبي عليه السلام من اكل ثوم وبصر - 01:13:26ضَ

ان يأتي الى المسجد لكن لا يتخذوا حيلة عن الامتناع من حضور الجماعة. وهذه الرواية ايضا جاءت كما تقدم عن ابي سعيد الخدري كغسل الجنابة عند ابن حبان بسند صحيح كغسل الجنابة. وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله قال جاحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا ايضا - 01:13:49ضَ

في الصحيحين قال مالك من اغتسل يوم الجمعة اول نهاره غسل الجمعة فان ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل رواحه. لان الرسول عليه السلام جعل الرواح عقب الغسل. ومن اغتسل اول النهار - 01:14:09ضَ

ولم يذهب الا من اخر النهار ففصل بينهما فان عليه يغتسل مرة اخرى وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر اذا جاء احدكم جمعة فليغتسل - 01:14:27ضَ

لكن الجمهور يقولون يكفي الغسل. لان الغسل لنفس اليوم الغسل باليوم قبل الصلاة. سنغتسل قبل الصلاة في اول النهار او في وسطه او قريب. المقصود انه قبل ذلك حصل الغسل - 01:14:42ضَ

ولا يغتسل قبل ذلك الغسل قبل الفجر وكذلك ايضا غسلوا قبل وقت الساعات التي يدخل بها الفضل الوارد في هذا فشل يكفيه ولو انه نام او ارتاح على الاظهر والله اعلم الغسل يوم الجمعة واجب. وقوله اذا جاء احد يغتسل يدخل فيه - 01:14:59ضَ

من اراد المجيء ولو تأخر بعد ذلك قال ما له ومن اغتسل يوم معجلا او مؤخرا للغسل يعني وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فاعصاب من وهو ليس عليه الوضوء ولا يلزمه ان يغتسل مرة اخرى. لان هذا الغسل مشروع حصل مقصوده. وهذا غسل مسنون. ليس غسل لاجل النظافة - 01:15:24ضَ

غسل مشنون مش هو للنظافة هو للنظافة لكنه مخصوص بيوم الجمعة وبعض اهل العلم يرى ان الغسل مشروع في الاسبوع مرة واحدة ولهذا يرى ان انه يشرع غسل لكل مسلم على كل مسلم غسل غسل يوم في اسبوعه من حديث عبدالله بن الزبير يشرع - 01:15:47ضَ

المرأة ولغيرهم ممن لا يحضر الجمعة لانه غسل مسنون على المسلم باسبوع مرة اه يعني حينما لا يهناكم سبب يقتضي الغسل اما غسل واجب او غسل نظافة البدن. فليس عليه وغسله - 01:16:10ضَ

ذلك مجزئ عنه قال رحمه الله قال يوم الجمعة وقال الصلاة اذا قام الامام يوم الجمعة فاستمعوا وانصتوا فاذا قامت الصلاة الصلاة يوم الجمعة يوم الجمعة قال رحمه باب ما جاء من صلاة يوم الجمعة وانه يجب لصلاة يوم الجمعة ثم ساق - 01:16:29ضَ

سند عن مالك عن ابي الزنا عن عرج عن ابي هريرة وهذا اسناد على بسم الشيخين وهو في الصحيحين اذا قلت لصاحبة صاحبك انصت ولنخطب يوم الجمعة فقد لغوت. يعني قلت اللغى وهو الباطل من القول. او - 01:18:32ضَ

سقط من الكلام وانه لا يجوز الكلام والامام يخطب الا في حال الظرورة او اذا خاطب الامام احدا من الناس فانه يجيب كما خاطب النبي وسلم بعض الصحابة بذلك ومن جاء الى الجمعة فان واما ان يأتي بذكر ودعاء او يأتي بلغو او - 01:18:47ضَ

يأتي بانصات كما في حديث علي رضي الله عنه. فمن اتى بانصات واستماع كانت له جمعة واجهة ايام ومن لغا فلا جمعة له كما عند عبد الله بن عمرو ومن لغى فلا جمعة وهذا هو اصح الاقوال في قوله من لغى وش معنى من لغى - 01:19:13ضَ

واصح ما يفسر الحديث الحديث. قوله اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت او ما في حكمها انصت اسكت لا تتكلم في هذه الحالة تكون قد لغوت او لغيت لغة اخرى. ايش معنى لغوت؟ اي لا جمعة لهذا المصلي - 01:19:34ضَ

يحضر بحق الجمعة. اما الفضل فكأنه صلاها ظهرا. لا يحصل له الفضل الوارد. لا يحصل له الفضل الوالد واذا رأى مثلا من يلهو فهل يتكلم الاظهر انه يشير اليه. يشير اليه باصبعه كما قال مالك رحمه الله. كما قال احمد رحمه الله انه يضع - 01:19:54ضَ

اسبوعه على شفتيه هكذا يعني يشير له بان يسكت وان هذا ليس بكلام في هذا الموطن هو اشارة وان كان بعضهم قال انه لا يجوز لان الاشارة في هذا المعنى الكلام. لكن الصحيح - 01:20:21ضَ

انه يقتصر على ما ورد حديث فلا يقول له اسكت او صح ونحو ذلك. حدثني عن مالك عن ابي شهاب عن ثعلب ابن ابي ما لك القرظي وهذا مختلف في صحبته وتابعي كبير انه اخبره انه كانوا زمان ابن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة - 01:20:37ضَ

حتى يخرج عمر في دلالة على الصلاة وهي ثبت في حديث سلمان رضي الله عنه وصلى حتى يخرج الامام فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذنون قال جلسنا نتحدث - 01:20:54ضَ

يعني نتحدث بما فيه فائدة من العلم. هكذا كانت مجالسهم. في خارج المسجد فاذا كان المسجد فكانوا يتحدثون في العلم والفائدة. فاذا سكت المؤذنون وقاموا عمر يخطب انصتنا فلم يتكلم منا احد. قال ابن شهاب فخروج الامام يقطع الصلاة. معنى انه في هذه الحالة سوف يؤذن - 01:21:06ضَ

فلا تنشئ صلاته. فان كان في صلاة فليبادر الى الفراغ منها حتى يسمع الاذان. يتابع خطبة وكلامه يقطع الكلام والمعنى انه يجوز لانسان ان يتكلم مع صاحب جواره. اذا خرج الامام ولا زال على المنبر او لا زال يسعى الى المنبر لا بأس. ولهذا - 01:21:26ضَ

في الصحيحين من قال لصاحب اصوات والامام يخطب هذا قيد. دل على انه اذا كان قبل الخطبة فلا بأس. حدثني ما لك عن ابي النظر وهذا هو سالم بن ابي امية التيمي وثقة من رجال الجماعة - 01:21:50ضَ

عن مالك بن ابي عامر مالك بن ابي عامر هذا هو جد مالك بن انس لانه مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر الاصبحي ان عثمان بن عفان كان يقول هذا اسناد - 01:22:07ضَ

صحيح. كان يقول في خطبته يعني يوم الجمعة يعني يكون هنا هذا الكلام يقوله في كل من قل ما يدع ذلك اذا خطأ. يعني كثيرا يقول ولا يتركه الا ادم اذا قام ليخطب يوم الجمعة فاستمعوا وانصتوا. يقول عثمان رضي الله عنه الناس يوصي الناس كانوا يعلمون الناس الاحكام. والواجب - 01:22:17ضَ

عليهم وهم مجتمعون ويعلمون الاحكام المناسبة في الوقت المناسب. فناسب ان يعلمهم هذه الاحكام في يوم الجمعة اذا قام الامام يخطب يوم فاستمعوا استمع اذا كنت قريبا وانصتوا اذا كنت بعيدا لا تسمع او كان انسان به صمم لا يسمع. فللمنصت ما للمستمع. وهذا من فضل الله. فان للمنصت الذي لا - 01:22:41ضَ

اسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع الاعمال بالنيات هو وهو لم يمنعه الاستماع الا البعد مثلا او الصمم او نحو ذلك. لكن هما يستويان في في الاجر في مسألة الانصات - 01:23:11ضَ

انما يفضل احدهما الاخر اذا كان المستمع بكر وصار قريب صار يسمع لو اذا فرض ان الصوت لم يبلغه مثلا يفضل الذي لا يسمع لانه لكن اصل الانصات وادب الاجتماع هما متفقان فيه - 01:23:32ضَ

لكن قد يفضل احد اخر بفضائل اخرى فاذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف. وحاذوا المناكب فان اعتماد الاعتدال صوم انتهاء من الصلاة. وهذا كثرت بالاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام قدم في اخبار اخرى ثم لا يكبر رضي الله عنه حتى يأتيه رجال قد وكلهم تسوية الصفوف فيخبرون ان قد استوت الصفوف فيكبر - 01:23:51ضَ

عثمان رضي الله عنه كذلك عمر وهذا ايضا اثر رواية نافع عن عمر ان عمر رضي الله عنه وكذلك عثمان كان يأمر رجالا يسوون الصفوف يدخلون الصفوف. فاذا قالوا جاؤوا اليه اخبروه بان قد استوت الصفوف فيكبر رضي الله عنهم. فثبت ايضا في السنة من حيث البراء بن - 01:24:15ضَ

عند احمد وابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال كان يمسح مناكبا قد يبين انه كان يأتي اليهم وعند ابي داوود كان عليه يتخلل الصفوف من ناحية الى ناحية ويمسح مناكبنا وصدورنا الحديث - 01:24:38ضَ

وكان يفعل ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يتحدثان والامام يخطب يوم الجمعة فحصبهما ان اصمتا - 01:24:58ضَ

وهذا فيه دليل على انه كان لا يرى الاشارة لا يرى الاشارة رمى بالحصباء اما انه ليس بينه وبينهم احد وهذا وهو عدم اشارته بيده ونحو ذلك اشارة الى هذا القول الذي قاله بعض اهل العلم لكن اظهر والله اعلم انه - 01:25:10ضَ

لاباس من الاشارة لانها ليست صريحة في الكلام. والنهي هو عن الكلام الصريح. وحدثني ما لك انه بلغه ان رجل عطس يوم الجمعة ولم يخطب فشمته الى جنبه فسأل ذلك عن فسأل عن ذلك سأل فنهى عن ذلك وقال لا تعد. وهذا قول الجمهور. وقال الشافعي يشمت - 01:25:33ضَ

العاطس ويرد السلام. قالوا هذا اصح لان ادلة صريحة وادلة واضحة تخص هذا العموم. واذا كان المصلي يرد السلام في الصلاة. فرد السلام خرج الصلاة من باب اولى. المصلي يرد السلام. فيرد السلام في الصلاة في الخطبة من باب اول - 01:25:53ضَ

وقال لا تعد لكن هذا قول مالك رحمه الله وسئل عن ذلك سعيد. حدثني عن مالك انه سأل من الشاب عن الكلام يوم الجمعة اذا نزل الامام عن النور قبل ان يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك - 01:26:13ضَ

كما تقدم انه يجوز الكلام اذا دخل الامام قبل الصعود كذلك يجوز الكلام اذا نزل الامام بعد الخطبة قبل ان ان يدخل في الصلاة لانه ليس بخطبة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:26:28ضَ