شرح كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله [ متوقف ]

شرح كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله - المجلس [11]

عبدالمحسن الزامل

الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال غفر الله لنا وله باب الوتر بعد الفجر حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الكريم ابن ابي المخالق البصري عن - 00:00:04ضَ

ابن جبير ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب صاروخ فذهب الخادم ثم رجع. فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام عبدالله بن عباس فاوتر ثم صلى الصبح. قال - 00:00:26ضَ

حدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس وعبادة ابن الصامت والقاسم محمد وعبدالله بن عامر بن ربيعة قد اوتروا بعد فجر قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ما ابالي لو اقيمت الصلاة - 00:00:46ضَ

لو اقيمت صلاة الصبح وانا اوتر. قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال كان عبادة الصامت يؤم قوما. فخرج خرج يوما الى الصبح فاقام المؤذن فاقام المؤذن صلاة الصبح. فاسكته عبادة حتى اوتر ثم صلى بهم الصبح - 00:01:06ضَ

قال وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم انه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول اني لاوتير وانا اسمع الاقامة او بعد الفجر يشك عبد الرحمن اي ذلك قال قال وحدثني مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم انه سمع باو القاسم ابن محمد يقول - 00:01:26ضَ

اني لاوتر بعد الفجر. قال مالك وانما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر. ولا ينبغي لاحد ان يتعمد ذلك حتى يضع اوتره بعد الفجر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد - 00:01:46ضَ

الامام ابو عبد الله مالك ابن انس رحمه الله في موطأه يقول يحيى الليثي عن مالك حدثني يحيى الراوي عن يحيى عن مالك عن عبد الكريم ابن ابي المخارب عبد الكريم ابن المخارب هو البصري كما هنا ابو امية ضعيف - 00:02:06ضَ

بل هو متروك وهذا مما وقع لمالك رحمه الله في الرواية عن عبد الكريم ابن ابي المخالق وهذا الرجل كما تقدم متروك لكن اعتذر له ابن عبد البر وجماعة من اهل العلم انه اغتر به - 00:02:24ضَ

قال رحمه الله انه رآه في المسجد وايضا كان عابدا بكاء ولم يظهر له من حاله شيء. فلهذا روى عنه وهذا واقع ولا يعني عيب عليه رحمه الله ولا نقضي عليه في ذلك من جهة خفاء حاله وهذا واقع للشافعي رحمه الله والامام - 00:02:46ضَ

احمد كثير من الائمة ربما رووا عن قوم ممن هو متهم او ضعيف جدا لاسباب والامام احمد رحمه الله روى في مسنده عن جماعة متروكين من عمر ابن هارون البلخي - 00:03:14ضَ

ومحمد بن القاسم الاسدي وعامر بن صالح الزبيري ونصر بن باب وهؤلاء المشايخ الذين روى عنهم وكان ادفعوا عن بعضهم ويقول لان يخر من السماء احب اليه من يكذب اذا نقل عنه انه كذاب - 00:03:30ضَ

لكن هذه الاخبار التي تنقل عن هؤلاء آآ لا تثبت بهذه الاسانيد ما لم تأتي باسانيد او طرق اخرى فهو الائمة ليسوا معصومين. لان العلماء الاخرين رحمة الله عليهم يبينون - 00:03:48ضَ

ما وقع في هذا الامام من خطأ او خفيت حاله كما خفي على الشافعي رحمه الله حال ابراهيم بن ابي يحيى الاسلمي وكذلك ائمة كثير رحمة الله عليه وبعضهم يروي عن بعض المتروكين والكذابين ويقول انا اعرف كذبهم لا يعتمد على الرواية - 00:04:03ضَ

عنهم بل يروي الشيء الذي وافقوا فيه الثقات وعبد الكريم نبي المخارق هذا ربما يلتمس بعبدالكريم ابن مالك الجزري. لانه ما اتفقا في الاسم والطبقة والنسبة بصريان وكذلك اتفقا في المشايخ روى كل منهما عن سعيد بن جبير ونظرائه - 00:04:22ضَ

وعنهما ما لك رحمه الله والثوري وتوفي في عام واحد سنة ست وعشرين او سبع وعشرين ومئة كما نبه ذلك الذهبي رحمه الله وهذا قد يقع التباس على من ينظر في بعض الاسانيد فينظر هل هو عبدالكريم الجزري او عبدالكريم ابن المخارق هذا - 00:04:46ضَ

ما لم ينسب. يعني عند الاطلاق عند الاطلاق. اما اذا نسب فهذا آآ قد تبين ولا لبس ولله الحمد. عن سعيد بن جبير ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما رقد ثم استيقظ. الحديث وفيه رضي الله عنه انه رضي الله عنه - 00:05:06ضَ

او ترى ثم صلى الصبح. وفيه الوتر بعد صلاة الصبح وهذا الاثر عن ابن عباس من طريق ابن ابي المخالق ولا يثبت. ولا يجوز وسوف يذكره مالك رحمه الله. ايضا عن جماعة اخرين - 00:05:23ضَ

من الصحابة وغيرهم وذكره كما في مثل الذي بعده انه بلغه ان عبد الله ابن عباس وعبادة ابن الصامت والقاسم محمد وعبد الله ابن عامر ابن ربيعة قد اوتروا الفجر - 00:05:39ضَ

اما اثر ابن عباس تقدم في الذي قبله وهذا بلاغ والبلاغات لا يثبت بها خبر سواء عن مالك او عن غيره. لكن بلغت ما لك منها بلاغات موصولة ومنها بلاغات لم - 00:05:55ضَ

وهي قليلة وكثير منها ضعيف لكن ما وصل باسناد ثابت فالعمدة على الاسناد الثابت هؤلاء قد اوتروا بعد الفجر. فكانوا يرون ان الوتر بعد الفجر جائز ولو ولو تعمد ذلك. يعني ولو تعمد الوتر بعد - 00:06:08ضَ

طلوع الفجر وساقه عن هشام ابن عروة عن ابيه ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال ما ابالي لو اقيمت صلاة الصبح وانا اوتر وهذا اسناد منقطع. لكن رواه النسائي باسناد صحيح من ولاية ابراهيم محمد المنتشر عن ابيه. ان عبد الله ابن - 00:06:29ضَ

سعود كان يوتر بعد طلوع الفجر ويحتج بان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر بعد طلوع الشمس لما نام عنها. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. لكنه ثابت عنك ما تقدم عند النسائي - 00:06:46ضَ

وكذلك الاثر الذي بعده حدثني ما لك عن يحيى ابن سعيد انه انه قال كان عبادة ابن الصامت وهذا منقطع يحيى ابن عدو الانصاري وعبادة ابن الصامت الخزرجي الانصاري رضي الله عنه - 00:07:02ضَ

من ساداتهم توفي سنة اربعة وثلاثين بالرملة. ويحيى لم يدرك عبادة. بين وفاتيهما مائة اكثر من مائة سنة نحو مائة سنة وعشر سنوات. فهو لم يدركه قطعا وهو منقطع قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما الى الصبح - 00:07:19ضَ

فاقام المؤذن صلاة الصبح فاسكته عبادة حتى اوتر هذا محتمل انه رآه اه اقام او اذن قبل طلوع الفجر ومحتمل انه افتات عليه لانه هو الامام ومحتمل ايضا انه رضي الله عنه اراد ان يؤخر - 00:07:40ضَ

الاذان بسبب فالمقصود هذا اجتهاد منه فالمؤذن اذا دخل الوقت فانه يؤذن فانه ولان المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة يعني هو الذي يقيم الصلاة ويأمر باقامتها يأمر المؤذن ثم صلى بهم الصبح يعني بعدما اوتر وهذا اسناد كما تقدم - 00:08:03ضَ

منقطع ثم رواه عن عبد الرحمن القاسم انه قال عبد الرحمن ابن القاسم هو ابن عم محمد ابن ابي بكر هذا من شيوخ مالك عبد الرحمن بن القاسم محمد بن ابي بكر الصديق - 00:08:28ضَ

من رؤوس الطبقة السادسة رحمه الله بخلاف عبدالرحمن بن القاسم العتقي هذا من تلاميذ مالك وكلاهما ثقة لكن عبد الرحمن القاسم امام. من الطبقة السادسة والعتق في الطبقة التاسعة والعاشرة من تلاميذ الامام - 00:08:45ضَ

الف وهو ايضا من اصحاب ما لك ومن فقهاء من فقهاء اصحابه رحمه الله انه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة وهذا ابو محمد المدني ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولابيه صحبة عامر بن ربيعة العنزي - 00:09:00ضَ

في صحبة صحابي مشهور رضي الله عنه وله روايات في الصحيحين وغيرهما يقول عبد الله بن عامر اني لاوتر وانا اسمع الاقامة او بعد الفجر وهذا اقرب يعني انه بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر - 00:09:17ضَ

ويحتمل يعني انه يسمع الاقامة وهو في بيته. يسمع يعني يكون يوتر يصلي في شرع في الوتر. فتقام الصلاة وهو يوتر هذا محتمل لكن الدلالة من الخبر انه كان يوتر بعد طلوع الفجر - 00:09:35ضَ

وهذا ايضا اسناد صحيح الى عبد الله ابن عامر ابن ربيعة. ثم روى عن عبد الرحيم القاسم انه سمع اباها القاسم يقول اني لاوتر بعد الفجر. هذا ايضا عن ابيه - 00:09:54ضَ

القاسم وقاسم محمد ابن ابي بكر الصديق التيمي رضي الله عنه وفي سنة مئة وستة للهجرة قال قال مالك وانما يوتر بعد وانما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر - 00:10:05ضَ

ولا ينبغي لاحد ان يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. هذه الاثار كما تقدم عن ابن عباس اسناده ضعيف عن عبادة كذلك منقطع وصح عن صح عن عبد الله ابن عامر كما تقدم وعن عبد الرحمن القاسم وعن ابيه - 00:10:22ضَ

محمد القاسم وكذلك علي بن مسعود عن ابن مسعود. وجاء ايضا عن كثير من السلف انهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر اي يتعمدون ذلك. وهذه المسألة فوقع فيها خلاف والاظهر انه كما قال مالك رحمه الله انما يوتر انما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر. لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى - 00:10:45ضَ

فاذا خشي احدكم الصبح فليصلي اه ركعة فليصلي ركعتان توتر له ما قد صلى او كما قال عليه الصلاة والسلام وقال اوتروا قبل لان تصبحوا. وروى هذا ورواه مسلم وكذلك عند الترمذي وغيره. اذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر. وفي حديث عمرو بن - 00:11:07ضَ

في خارج وغيره ان الله مدكم بصلاة في صلاة الوتر فصلوها ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر والاحاديث في هذا كثيرة. وان صلاة الوتر تكون بعد صلاة العشاء وقول جمهور العلماء وهو الصواب خلافا لمن قال يجوز ان تصلى قبل العشاء - 00:11:27ضَ

وتصلى بعد العشاء الى طلوع الفجر والنبي عليه الصلاة والسلام اوتر من كل الليل كما في الصحيحين عائشة وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها انه اوتر اول الليل واوسطه واخره - 00:11:49ضَ

والاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في ان الوتر يكون قبل طلوع الفجر وانه بعد طلوع الفجر هذا من حظ صلاة الفجر وان هذا هو الاثر ورد في حديث ابي سعيد الخدير رضي الله عنه - 00:12:05ضَ

وهو روى احمد وابو داوود والترمذي وغيرهما انه عليه الصلاة والسلام قال من نام عن وتره فليصلي فليصلي اذا اصبح او ذكره او ذكر يصلي اذا اصبح او ذكر وهذا كما قال مالك رحمه الله ان من هذا قد يقال انه يجوز ان يوتر من دهمه الليل. انسان - 00:12:25ضَ

صلي في الليل يظن ان الفجر لا زال الوقت عليه اه طلع عليه الفجر وهو في صلاته. في هذه الحالة لا بأس ان يوتر. خاصة اذا كان في الوتر يكمل الوتر - 00:12:47ضَ

واذا كان لم اه يوتر بمعنى انه لا زال يصلي شفعا. بعض اهل العلم يقول يوتر ما دام انه لم يتعمد. ما دام انه لم يدري لقوله عليه الصلاة والسلام فليصلي اذا اصبح او ذكر - 00:13:03ضَ

اذا اصبحوا ذكر. ومن اهل العلم من قال اذا طلع الفجر فانه لا يصلي الوتر بل لا يصلى الوتر مطلقا فيما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يصلي من الليل لمرض او نحو صلى من نهار ثنتي عشرة ركعة صلى منها - 00:13:18ضَ

في عشرة ركعة وهذا فيمن ترك لعذر لمن تركه العذر. هل يقال ايضا يلحق به من تركه لامر غلبة لنسيان مثلا يلحق به او يقال ان هذا فيمن تركه عمدا لكنه لعذر. فيكون معذورا في هذه الحال فكأنه قد صلى الوتر - 00:13:36ضَ

ان من ترك العمل الذي كان يعمله وكان معذورا في ذلك فانه كمن صلاه. لكن من حصل له نوع من التفريط من جهة انه آآ يصلي ثم فظحه الفجر وطلع عليه الفجر وهو يصلي هل يلحق به ويقال انه ايظا لا - 00:13:59ضَ

قتل الا بعد طلوع الا اذا اصبح كما في حديث عشر متقدم وكذلك حديث عمر رضي الله عنه لمن كان له ورد من الليل فقرأه فيما بين طلوع الشمس الى صلاة الظهر كتب له كأنما - 00:14:19ضَ

رأه من الليل فلها ذهب كثير من الصحابة رضي الله عنهم الى انه يصلي اذا طلع الفجر ما على هذه الصفة اذا نسيه او طلا عليه تريد الصلاة. واذا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله - 00:14:33ضَ

قال مالك رحمه الله وانما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لاحد ان يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر لا يتعمد وقد ذكر محمد بن ناصر المروزي رحمه الله في كتاب قيام الليل اثارا كثيرة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم انه - 00:14:51ضَ

هم كانوا يوترون بعد الفجر انهم كانوا يوترون بعد الفجر وهي على هذا اذا قيل انه يقضي وتره اذا قيل انه يقضي وتره فيقضي وتره الذي كان يصليه. يقضي وتره الذي كان يصليه. فمن كان يصلي مثلا خمس ركعات فانه يشفع يصلي ست ركعات. ومن كان يصلي - 00:15:15ضَ

ثلاث ركعات فاني اصلي اربع ركعات. كما قالت عائشة رضي الله عنها وفي قوله عن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قد ذهب بصره كأن هذا يعني هو السبب في كونه ان ثبت هذا الخبر - 00:15:35ضَ

لم يصلي مع الناس فقال قد انصرف الناس من الصبح ويحتمل انها انها حادثة عارظة يقال ان عبد الله ابن عباس رقد ثم استيقظ فقال انظر ما صنع الناس. ويوم قد ذهب بصره. هل يبين انه كان يتحرى - 00:15:51ضَ

صلاتهم فقال قد انصرف من ناس من الصبح قد انصرف الناس الصبح فاوتر ثم صلى الصبح رضي الله عنه نعم قال رحمه الله باب ما جاء في ركعتي الفجر حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان حفصة - 00:16:09ضَ

زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سكت المؤذن عن الاذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان - 00:16:30ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى اني لا اقول اقرأ بام القرآن ام لا؟ قال حدثني عن مالك يلعن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمرين عن عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال سمع قوم الاقامة فقاموا يصلون. فخرج - 00:16:50ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلاتان معا اصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر فاتته ركعتا الفجر فقظاهما بعد - 00:17:10ضَ

ان طلعت الشمس قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن القاسم محمد انه صنع مثل الذي صنع ابن عمر يقول رحمه الله باب ما جاء في ركعتي الفجر - 00:17:30ضَ

يعني في صفة هاتين الركعتين ومتى تصليان وكذلك هيئة الصلاة من جهة الطول والقصر قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان حفصة - 00:17:45ضَ

ان حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا سكت المؤذن وهذا من العلم الخاص الذي كان يأخذه الصحابة رضي الله عنهم عن ازواج النبي عليه الصلاة والسلام مما يفعله - 00:18:03ضَ

وفي بيته وكثيرا ما نقل الصحابة رضي الله عنهم عن ازواجه امورا من السنن والاحكام متعلقة آآ به مما يصنعه في بيته مما لا يراه الناس بذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وعن ميمونة في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام. فانه فانهما اشهر الاخبار في هذا الباب - 00:18:16ضَ

ان رسولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سكت المؤذن كان وتقدم معنا اه تفيد مطلق الحصول او مطلق الوجود لا اتدل على الدوام والاستمرار انما تدل على مطلق حصول الشيء - 00:18:43ضَ

وتدل على التكرار اذا ربطت بشيء يتكرر. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. ولحله - 00:19:01ضَ

في قبل ان يطوف بالبيت وهذا في حجة الوداع معلوم انها انه ان هذا لم يصنعه الا مرة واحدة في حجة الوداع. ويدل على مطلق الحصول لكن اذا قرن بشيء يتكرر فانها تدل على التكرار - 00:19:14ضَ

مثل انه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر الف لام ميم سجدة وكذلك هل اتى على الانسان وجبل وين كان جعفري عن الطبراني كان يديم ذلك من طريق الاعمش برواية عبد الله بن مسعود. قال كان اذا سكت المؤذن - 00:19:28ضَ

عن الاذان سكت اي فرغ اذا فرغ المؤذن بسكوته فعبر بالسكوت لانه بعد الفراغ يسكت عن الاذى قال كان اذا سكت المؤذن عن الاذان لصلاة الصبح صلى ركعتين وهذا المراد به اذان طلوع الفجر. صلى ركعتين خفيفتين. ومعلوم انه يشرع بعد الاذان - 00:19:47ضَ

الدعاء اه المشروع بعد الاذان لانه موطن موطن اجابة انما ارادت رضي الله عنها ان تخبر عن هاتين الركعتين عن هاتين الركعتين صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة وكان يصليهما في بيته عليه الصلاة والسلام. وهاتان الركعتان خفيفتان كما قالت - 00:20:13ضَ

حفصة رضي الله عنها وهذا وهذا اسناده على شرطهما وقد اخرجه الشيخان وقد اخرجه الشيخان ايضا عن حفصة رضي الله انا وكذلك ايضا ثبت هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها انه سكت المؤذن بالاولى لصلاة الفجر. اذا سكت بيقولوا ايه؟ بيقولوا - 00:20:37ضَ

لصلاة الفجر يعني اه يعني الاذان الذي قبل الاقامة يسمى الاذان الاول بالنسبة الى الاقامة انه قام فركع ركعتين خفيفتين كما قالت حفصة رضي الله عنها قبل صلاة الفجر بعد ان يستبين - 00:20:57ضَ

الفجر ومعلومة انه لا يكون الاذان الا بعد استبانة الفجر. ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن. وهذا مما زادته عائشة رضي الله عنها على حفصة رضي الله عنها - 00:21:14ضَ

فيك ما تقدم تخفيفهما وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت حتى اني لاقول هل قرأ فيهما بام القرآن وهذا المراد به المبالغة. وهذه من اساليب العربية التي تقع في كلام الصحابة رضي الله عنهم وهو في وهي في كلام العرب المبالغة - 00:21:29ضَ

في الشيء يعني من جهة خفته او من جهة التخفيف مبالغة كما انهم يعبرون عن الشيء الكثير بعبارة هي في الحقيقة ليست على ظاهرها. لكن يريدون بها التكفير يريدون بها التكفير. فكذلك في مقابلها يريدون التخفيف وليس - 00:21:50ضَ

معنى انه هو الواقع لكن المبالغة لانه عليه الصلاة والسلام كان من عادته حينما يصلي الصلوات كان كانت قراءته كان يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. لكن في ركعتي الفجر كان يخففهما عليه الصلاة والسلام - 00:22:12ضَ

ولهذا هذا بالنسبة او هذه القراءة وهذه الصلاة منسوبة الى صلاة الليل لانها تعقب صلاة الليل. ولا شك انك حين تنسب هذه هاتين الركعتين صلاة الليل فهي خفيفة بل هي خفيفة جدا. ولو انه قرأ فيهما الفاتحة وقرأ فيهما ما تيسر - 00:22:32ضَ

وكما تقدم آآ في طريقة العرب ولهذا يقول العرب جئته مرة والف مرة ونحو ذلك وقد يكون مثلا يعني آآ مرات كثيرة لا تبلغ هذا العدد بكثير لكن اشارة الى المبالغة - 00:22:51ضَ

في التكفير كذلك ايضا في مقابله من جهة التخفيف وثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة انه كان يقرأ فيهما بقل هو الكافرون وقل هو الله احد وقرأ فيهما ايضا بايات اخرى - 00:23:09ضَ

عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس هاي وهاتان السورتان وهي قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد كان يقرأ بهما عليه الصلاة والسلام في مواطن. واشهر هذه المواطن في هاتين الركعتين - 00:23:24ضَ

ركعتا الفجر. وكذلك ايضا كان يقرأ بهما في ركعتي الطواف كما في حديث جابر في صحيح مسلم وكذلك كان يقرأ بهما في راتبة المغرب كما في حديث ابن عمر وجاء من حديث ابن مسعود الترمذي وحديث ابن عمر عند احمد وحديث ابن - 00:23:40ضَ

اسناده صحيح. من حديث مسعود عند الترمذي وغيره باسناد فيه. طريق عبدالملك هويد بن معدن فيه ضعف. لكن رواية احمد الرواية الصحيحة. وقال قال في رواية انه رقبته اكثر من عشرين مرة يقرأ في ركعتي المغرب وركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد - 00:24:00ضَ

قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد لانهم اشتملتا على نوعي التوحيد العلمي والعملي هذه هاتان السورتان يقرأ بهما في هذه المواطن وكان يقرأ بهما عليه الصلاة والسلام في صلاة اه في ركعتي الفجر - 00:24:20ضَ

هي فاتحة النهار. فاتحة النهار. قال وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد يحيى ابن سعيد. يحيى بن سعيد تكرر في عن مالك رحمه الله هو مشهور. يحيى بن سعيد هذا من هو؟ يحيى بن سعيد - 00:24:39ضَ

مر معنا مرارا نعم يحيى ابن سعيد من انصاري رحمه الله طوف سنة اربعة واربعين ومئة وتقدم رواية عن عبادة ابن الصامت رحمه الله. لان هذه الطبقة يعني هذا الاسم في عدة يحيى بن سعيد الانصاري ويحيى بن سعيد الاموي. وفي يحيى بن سعيد - 00:24:55ضَ

القطان يحيى بن سعيد آآ القطان وكذلك ابن سعيد ابو حيان التيمي ابو حيان التيمي اه لكن صاحب الطبقة الخامسة والقطان في الطبقة الثامنة رحمه الله وكذلك آآ يحيى بن ابو حيان التيمي قريب منه. والاموي قريب من يحيى بن سعيد القطان - 00:25:15ضَ

وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى اني لاقول اقرأ بام القرآن ام لا - 00:25:44ضَ

وهذا منقطع بين يحيى بن سعيد وعائشة. لم يدركها. لكن وصله الشيخان من رواية يحيى ابن سعيد عن محمد ابن عبد الرحمن عن امرة عن عائشة رضي الله عنها ان كان رسولها. ان هذه مخففة من الثقيلة - 00:25:58ضَ

آآ لدلالة دخول اللام يخفف للفرق بينها وبين النافية للفرق بينها وبين نافية الاوقات ان كان يخفف لكان لكانت نافية لا يخفف لاثبات انه يخفف عليه الصلاة والسلام. والا لو كانت بيوت الدنيا يعني ما كان يخفف. ان تكون معنى ماء - 00:26:17ضَ

اي ما كان ولكن هنا ان كان خفى من الثقيلة يعني انه يخفف ويخفف ركعتي الفجر عليه الصلاة حتى اني لاقول اقرأ القرآن كما تقدم هذا انه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وحدثني ما لك عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر هذا المدني صدوق يخطئ وله رواية مشهورة في حديث - 00:26:40ضَ

اسراء حديث الاسراء وله بعظ الروايات التي اخطأ فيها وهم وكما رحمه الله وبعظ الحفاظ حاول يوجه تلك الاوهام لكن بعضها واضح الوهم فلا ينبغي ان يبالغه في الاعتذار عنها - 00:27:04ضَ

عن ابي سلمة عن ابن عبد الرحمن انه قال سمع قوم الاقامة وقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله وسلم فقال اصلاتان معا اصلاتان معا وذلك في صلاة صبح في الركعتين قبل الصبح. وهذا مرسل. هذا مرسل وظاهره ان سمع قوم - 00:27:22ضَ

وقام فقاموا يصلون ظاهره انهم صلوا بعد الاقامة. وهذا واضح انه لا يشرع لقوله عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. فلا تنعقد الصلاة بعد الاقامة. لكن - 00:27:45ضَ

اذا صلى قبل الاقامة هذا موضع الخلافة. وهذا الخبر ثبت في الصحيحين من رواية ابن بحينة. من رواية مالك ابن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل وقال اقيمت الصلاة يصلي ركعتين - 00:28:01ضَ

يصلي ركعتين وقد اقيمت الصلاة. وهذا يعني ظاهره انه كان يصلي انه كان يصلي فاقيمت الصلاة فاقيمت الصلاة فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام فلما انصرف رسول الله وسلم لاث به الناس يعني - 00:28:15ضَ

قال له عليه الصلاة والسلام الصبح اربعا؟ الصبح اربعا يقول ذلك الرجل الذي كان يصلي او صلى وكانت الاقامة ثم اقيمت الصلاة وظاهره انه كما تقدم صلى او شرع فيها قبل الاقامة - 00:28:35ضَ

الصبح اربعا لانه لما اقيمت الصلاة فاذا صليت انت ركعتين ثم صليت ركعتين اخريين فكأنك تصلي صلاة الفجر لانه اذا قمت الصلاة ولا صلاة الا المكتوبة هذا يشهد لقول من قال انه اذا اقيمت الصلاة - 00:28:58ضَ

في هذه الحالة ينصرف من صلاته ان كان قد دخل فيها لان النبي اطلق عليه الصلاة والسلام ولم يقل له متى شرعت فيها؟ هل شرعت فيها قبل الاقامة؟ او بعد الاقامة؟ وكثير من الصحابة - 00:29:17ضَ

يعني ربما لم يعلم حاله. فلما انه انكر عليه عليه الصلاة والسلام ان الصلاة والاقامة تقام دل على ان قوله اذا قلت صلاة العصر المكتوبة هذا يشمل من شرع فيها قبل الاقامة ومن شرع فيها بعد الاقامة - 00:29:31ضَ

وجاء في رواية عند مسلم من حديث عبد الله بن شرجس ان رجلا دخل المسجد والرسول يصلي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وهذا ظاهره انه صلى بعد ذلك. صلى بعد ذلك. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام قال بأي صلاتي بأي صلاتيك اعتدت - 00:29:50ضَ

بصلاتك وحدك او بالتي او او التي بصلاتك بصلاتك معنا. وهذا ابلغ في الانكار لانه باي صلاتك اعتدت اما ذاك قال اه الصبح اربعا كأنك تصلي الصبح اربعة. اما هذا فاشار الى انه آآ يعني - 00:30:11ضَ

انه صلى صلاتين احداهما لا يعتد بها لا يعتد بها. وقد يفهم والله اعلم والله اعلم انه لما فقال علي الصبح اربعا انه عليه الصلاة والسلام رأى رجل وقد اقيمت الصلاة تصلي ركعتين - 00:30:35ضَ

فلم يأمره بالانصراف. فلم يأمره بالانصراف سكت ترك عليه لكن في حديث عبدالله بن سرجس هذا دخل والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الغداة فصلى في جانب المسجد فالنبي علم عليه الصلاة والسلام - 00:30:55ضَ

علم اما انه اخبر عنه او انه بالوحي ونحو ذلك اه او انه رآه لانه ربما قال اني اراكم من وراء كما اراكم بين يدي كما اراكم بين يدي وهذا من المعجزات له عليه الصلاة والسلام - 00:31:13ضَ

ولهذا قال باي صلاتيك اعتدت اما في السورة الاولى فلم يأمره مع انه رآه عليه الصلاة والسلام يصلي فسكت. فسكت عليه الصلاة والسلام عنه وهذا يبين التفصيل اللي ذكره العلم في هذه المسألة - 00:31:30ضَ

لانه كثير من اهل العلم قال ان الصلاة لا تصح مطلقا اذا اقيمت الصلاة سواء كان في اولها او في اخرها شرع في الصلاة قبل الاقامة او بعد الاقامة. ومن اهل العلم من قال اذا شرع - 00:31:48ضَ

عن الصلاة قبل الاقامة فيكملها. ولو كان في اولها يكملها هذا المشهور بالمذهب من العلم من قال ان كان في اخر صلاته يعني لما رفع من الركوع الثاني اقيمت الصلاة. فيكمل صلاته لانه في الحقيقة لم - 00:31:58ضَ

اه ينشئ صلاة انما يكمل صلاته لما رفع من الركوع فما بعد الركوع تابع له. ما بعد الركوع تابع له. فهو لم يصلي صلاة معنى ركعة كاملة ركعة كاملة ومثل ما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام - 00:32:21ضَ

آآ لم ينكر عليها. وان كان الاولى هو الخروج هو ظاهر السنة بلا تفصيل ظاهر سنة الخروج بلا تفصيل وفي حديث عند احمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام مر - 00:32:39ضَ

لرجل وقد اقيمت صلاته يصلي فجذبه بردائه كذبه عليه الصلاة والسلام وقال له آآ اصلاتان او او قال الصبح اربع او نحو ذلك. يعني المقصود انه جذبه برداء فظاهره انه ينصرف من صلاته ولم يستفسر عليه الصلاة والسلام اه عن حاله متى دخل في الصلاة - 00:32:55ضَ

ثم رواه الامام مالك رحمه الله عن انه بلغه ان عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد ان طلعت الشمس فقضاهما بعد ان طلعت الشمس وان هذا هو السنة - 00:33:21ضَ

الاشارة مالك رحمه الله لان من جاء الى المسجد وقد اقيمت الصلاة فانه لا يصلي الركعتين. بل يدخل معه في الصلاة. لكن متى يصليهما له ان يصليهما بعد صلاة الفجر ولو يصليهما بعد طلوع الشمس ورد في هذا حديثان جيدان - 00:33:39ضَ

عنه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا بلاغ عن عبد الله ابن عمر ولا يثبت والسنة دلت على جواز الامرين وحدثني عن مالك عبد الرحمن القاسم عن القاسم محمد انه صنع مثل الذي صنع ابن عمر. قاسم محمد رحمه الله - 00:34:01ضَ

يعني معنى انه صلى اذا طلعت الشمس وهذا محتمل انه لا يرى القضاء الراتبة آآ بعد الفجر وهذي مسألة فيها خلاف بين اهل العلم والصواب ان ذوات الاسباب يجوز قضاءهم من ذلك قضاء الرواتب. كما لو فاتته راتبة مثلا - 00:34:20ضَ

الظهر جاز له ان يقضيها بعد العصر ولو كان الوقت وقت نهي لان لها سببا يخصها قال رحمه الله كتاب الصلاة الجماعة باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ قال حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر - 00:34:40ضَ

عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة قال وحدثني ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:00ضَ

قال صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا. قال وحدثني عن مالك عن عن ابي الزناد عن خرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحطب - 00:35:20ضَ

ثم امر بالصلاة فيؤذن لها. ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عظما سمينا. او مرماماتين حسنتين لشهد العشاء - 00:35:40ضَ

قال وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن بصر ابن عن بصر بن سعيد ان زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال افضل الصلاة افضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم الا صلاة مكتوبة - 00:36:00ضَ

نعم يقال رحمه الله باب في فضل صلاة الجماعة لا صلاة الفذ حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر وهذا اسناده على شرط الجماعة. يعني على رسم الجماعة والا نعلم انه ليس - 00:36:20ضَ

هناك للبخاري رحمه الله يعني شرط كتبه كذلك يعني شرط خاص في هذا انما من جهة الطريقة في الرواية وان هذه اسانيد موجودة وفي الصحيحين وغيرهما خاصة ترجمة مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر - 00:36:39ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفن صلاة الفظ بسبع وعشرين درجة. وهذا في الصحيحين الصحيحين من حديث ابن عمر وايضا الطريق الثاني من رؤية ابن شهاب عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بخمس وعشرين - 00:37:00ضَ

لدرجة قال في الصحيحين ايضا وفي الصحيح البخاري ايضا من حديث ابي سعيد الخدري مثل حديث ابي هريرة مثل حديث ابي هريرة وهذا في بيان فضل صلاة الجماعة في بين فضل صلاة الجماعة. وان صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. على الرواية عن حديث ابن عمر - 00:37:20ضَ

اختلف العلماء في رواية سبع وعشرين رواية خمس وعشرين وجاءت روايات بغير هذا العدل لكنها روايات لا تثبت والثابت هذان الحديث ان سبع وعشرين وخمس وعشرين عشرين فقيل ان هذا المفهوم العدد ومفهوم العدل ليس معتبر - 00:37:45ضَ

قول السبع وعشرين او قوله خمس وعشرين لا ينافي سبع وعشرين. هذا قول ضعيف. هذا قول ضعيف مفهوم العدد معتبر على الصواب وقول الجمهور وفي مواضع معتبر بلا خلاف في مواضع بالقرائن في مواضع يعلم انه غير معتبر وهذا بدلالة القرائن والدلائل الى السياق والسباق - 00:38:04ضَ

واللحاق يعمل بها في النصوص. هناك مواضع يعمل بمفهوم العدد. لدلالة النصوص عليها حينما يكون مقصودا النص عليه. مثل حديث عمر اذا بلغ الما قلتين لم يحمل خبث. ما نقول القلتان والقلة والثلاث واحد. لا. معلوم ان هذا مقصود في هذا الامر - 00:38:28ضَ

وان ذكر القلتين ليس المعنى ان لو قيل هذا لبطلت دلالة المعنى لبطلت دلالة المعنى. كذلك اه في باب الحدود في جلد الزاني والقاذف معلوم ان هذه حدود يعني لا يجوز تجاوزها ولا تعديها - 00:38:48ضَ

وهذي في مواظع بلا خلاف كما انما قد يكون في بعظ الادلة التي هي محتملة التي هي محتملة اه فهذا فهذا الجواب ضعيف. والجواب الثاني الجواب الثاني في هذا ان - 00:39:08ضَ

ان هذا منسوخ ان نسخ كان في اول كان في اول الامر خمس وعشرين ثم بعد ذلك تفظل الله سبحانه وتعالى بسبع وعشرين وقيل ان هذا بحسب احوال المصلين بحسب المصلين فبعض المصلين له خمس وعشرون وبعض المصلي له سبع وعشرون بالجملة وهذا الجواب ايضا يعني موضع والله اعلم - 00:39:26ضَ

والجزم بتفسير معين يحتاج دليل وليس هنالك جواب واضح بين في هذا لكن مما يجزم به ان صلاة الجماعة بسبع وعشرين وانه لا يمكن ان يعني يقال ان خمسة وعشرين لان الفضل هنا لما ورد فلا يمكن - 00:39:52ضَ

ان يختلف ولا يخلف الله ميعاده. والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر انه بسبع وعشرين درجة. انه بسبع وعشرين درجة وهكذا من العلم يقول ان الله تفضل سبحانه وتعالى علشان النبي عليه السلام فكانت سبع وعشرين. وذكر الحافظ وغيره وجبت كثيرة في هذا الباب - 00:40:13ضَ

ولا كما يقول بعض اهل العلم في بعض هذه المسائل لا ينبغي التكلف والمبالغة في الجواب ويحسن العبد الظن ان بربه سبحانه وتعالى على رجاء هذا الاجر العظيم فضل صلاة الجماعة - 00:40:32ضَ

ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صلاة الجماعة وما جاء من الاخبار آآ في هذا الباب وفي دلالة على وجوب صلاة الجماعة قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابي الزناد - 00:40:47ضَ

ابو زيناد هو عبد الله بن ذكوان الاعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز وهذي نسخة مشهورة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:41:08ضَ

والذي نفسي بيده اقسم عليه الصلاة وهو الصادق البار. وفي دلالة على جواز القسم على الامر اما لتأكيده او تعظيمه وان باقسمه في مواضع كثيرة تارة يقول والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده الى غير ذلك مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وبوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه. لقد هممت ان - 00:41:18ضَ

بحطب فيحطب ولا يهم عليه الصلاة والسلام الا بحق وهمه عليه الصلاة والسلام الذي يهم به اذا ثبت عليه واستمر فهو ثابت غير منسوخ. لانه قد يهم بالشيء وقد يعمل الشيء ثم يتركه - 00:41:41ضَ

فيكون منسوخا بدليل لكن حينما يهم بشيء ويتركه ويبين السبب فيبين ان ما هم به هو الواجب. ان ما هم به هو الواجب وانه لا يهم الا آآ لا لا يهم الا بحق وفيه دلالة على ان الهم من السنة - 00:42:01ضَ

ان الهم قوله وفعله وتقريره وهمه عليه الصلاة والسلام لكن حينما يهم بشيء ويتركه ينتقل الى غيره في هذه الحياة تبين ان ما هم به منسوخ فانتقل الى غيره والا فهو باق مثل ما هم عليه - 00:42:22ضَ

كما في حديث عبد الله بن زيد اه عند ابي داوود بسند جيد عليه الصلاة والسلام لما اراد ان يستسقي واراد ان يقلب جبة عليه فاراد ان يجعل اعلاها اسفلها - 00:42:45ضَ

واسفلها اعلاه فثقلت عليه فجعل ظاهرها باطنها وباطنها ظاهرها وهم ان يجعل اعنا اسفة. هل يقال يشرع لمن اراد عند الاستسقاء ان يجعل اعلى الرداء هو الاسفل والاسفل والاعلى اذا امكن ذلك مثل اذا كان مثل مشلح او جبة او غترة او نحو ذلك يجل اعلى الاسفل والاسفل اعلى - 00:43:02ضَ

او ان يقلب. الجمهور قالوا يقلب. يجعل الظاهر الباطن والباطن الظاهر والشافعي رحمه الله يقول لا نفعل ما هم به هم ان يجعل اعلاها اسفلها واسفل اعلاها فثقلت عليه فانتقل فالذي منعه والثقل - 00:43:26ضَ

الصواب قول الجمهور لانه عليه الصلاة والسلام هم بذلك فلم يتيسر له ذلك ثم انتقل الى حالة اخرى فقلبها عليه الصلاة والسلام ولا ينتقل الى الاكمل. ولا يختار الله له الا الاكمل عليه الصلاة والسلام. ثم هو عليه الصلاة والسلام - 00:43:43ضَ

رآه الناس ولا يعلمون الحال التي عليها هم رأوه جعل ظاهرها باطنة وباطنها ظاهرة هذا الذي رأوا منه ربما كثير منهم لم يعلم ان يجعل اعلى اسفلها واسفلها اعناها وهذا هو الذي نقل - 00:44:04ضَ

ما دام انه هم بشيء واستقر على شيء اخر سواه فيكون الامر على ما استقر عليه وهذا هو الصواب هو قول الجمهور يقول لقد هممت ان امر بالصلاة. لقد هممت ان امر بحطب فيحطب. ثم امر بالصلاة - 00:44:19ضَ

ويؤذن لها ثم امر رجلا يؤم الناس ثم اخالف الرجال فاحرق عليهم بيوتهم هذا فيه دلالة على وجوب صلاة الجماعة وان هذه العقوبة لمن تخلف عنها لكن هل يجوز فعل هذا الشيء الان؟ لو انسان لو اراد الامام الوالي ان يفعل هذا هل يجوز هذا - 00:44:36ضَ

طيب الحديث يقول لقد هممت طيب لو كان ما فيها نساء ولا ذرية مع ان ظعيفة لكن هو لا شك هو واظح. هو عند احمد طريق ابي معشر نجيح السندي لكن هو واظح انه اه اذا كان فيها - 00:45:04ضَ

من تطاله العقوبة وليس اه مذنبا انه يتقى هذا الشيء لكن لو فرض انها خالية. ما فيها الا من تخلف هل يقال انه يجوز هذا الفعل الاب لقد هم سبق ان الهم همه حق - 00:45:29ضَ

وصحيح ما عمل صحيح لكن ما قال الناس ينقلون قالوا سنته واخبروا ان هم بذلك ثم بين العذر بذلك عن رواية تلك الاخرى ونقل الصحابة هذا الخبر ولم يقل عليه الصلاة والسلام - 00:45:55ضَ

يعني هذا خاص بهؤلاء نعم قال احرق عليهم بيوتهم. ما قال يحرق عليهم بيوتهم لان حينما يحرقون فانهم يهربون منها لكن يعني المقصود ان هو يحرق عليهم بيوتهم نعم نعم - 00:46:13ضَ

لو اردت هذا تعبت لاردت ان تقول كل شيء ان جاء عن النبي يكفينا. هل نحتاج ان نعرض سنته على عمل الصحابة هذا ما هذا ما يجوز ما يجوز ان نقول هذا لا يجوز ولا يقول احد. نعرض فعل النبي على فعل حذف - 00:46:44ضَ

فلنعرض فعل الناس على على السنة. اما سنة فلا تعرض على قول احد ولا كلام احد. لكن حينما يكون امر يعني يعني موضع نظر او احتمل النسخ هذا لا شك. لكن الاصل ان السنة التي يعرض عليها عمل الناس مهما كان - 00:47:02ضَ

كل يؤخذ الا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام نعم طيب اذا كان انسان يقول انا ما ارى الصلاة تجب في نصلي جماعة في البيت قد يكون طالب علم نعم - 00:47:24ضَ

وما يغير احكام في هذا نعلم انه لا يمكن ان يقال للعالم يجبر مثلا يقال لها انه انك لا تأخذ بهذا واجتهد مثلا مثلا بهذا في مسألة اذا قال نصلي جماعة في بيته مثلا وان كان هذا القول ضعيف - 00:47:58ضَ

هذا اجاب عن شيخ الاسلام رحمه الله رأيته قديما في كلام شيخ الاسلام وراجعتها ايضا لكن الكلام الموجود في الفتاوى في الحقيقة اشكل علي. اشكل علي واظن فيه سقط ويراجع في المجلد الثالث والعشرين اظن - 00:48:18ضَ

في صفحة مئتين وواحد وثلاثين انه قال رحمه الله فان قيل فانكم تقولون اليوم بتحريق البيوت هو اه على اهلها نحو ذلك. قيل ثم اجاب رحمه الله بمعنى انه آآ - 00:48:42ضَ

كان في الزمن الاول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا عذر لانه هو المشرع ولا حجة اما بعد ذلك حينما تأخر العهد فصار هناك اجتهاد لبعض الناس وربما رأى بعضهم ان صلاة الجماعة تجب لا تجب مثلا في المسجد واذا اقيمت اذا اقيمت اذا اقيمت الشعار - 00:49:06ضَ

اذا اقيم الشعار في المساجد وصارت الصلاة تقام فرأى ان يصلي مذهب بيته واجتهد في هذا اه يقول قيل ذلك لكن فيما اظن الله انه ساقط ان من هذه في الفتاوى فان قيل انكم لا تقولون بتحليق - 00:49:26ضَ

يقولون ساقط لا تراجع العبارة فان ممكن احد يخرجها في في المجلد في الثالث والعشرين طبعة العلامة القاسم رحمه الله اه اظن صفحة مئتين وواحد وثلاثين فان قيل فانكم تقولون لا تقولون يعني في هذا الوقت بتحريق - 00:49:47ضَ

اه البيوت على اهلها لان سياق الكلام بعد ذلك يدل عليه وهذا هو الواقع. يعني بعد ذلك بعد ذلك يعني وهو ان الناس في هذا بعد ذلك اجتهد من اجتهد ورأى انه اذا قام - 00:50:06ضَ

الشعار وصارت الصلاة المساجد تقام فيها الصلوات فرأى يعني ان يصلي جماعة في بيته جاز له ذلك هذا اذا اجتهد انسان في هذا وفعل هذا على هذا الشيء فلا يقال انه اه يعامل مثل معاملة اه هؤلاء القوم لان النبي لم يعاملهم على - 00:50:22ضَ

فانهم بهذا لنفاقهم. لا نفاقهم اكبر انما عاملهم بهذا لاجل تركهم صلاة الجماعة لاجل تركهم صلاة الجماعة لا لاجل نفاقهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعاقب المنافقين بما في قلوبهم. لا انما يعاقبهم بما ظهر من ذلك. هذا في الاجوبة التي يستدل بها - 00:50:42ضَ

ويرد قول من قال ان صلاة الجماعة واجبة فهذا هو الذي ذكره رحمه الله رحمه الله فيما يتعلق بعقاب او تحريق البيوت على اهلها نعم وثم اخالف للرجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي يعلم احد انه يجد عظما سمينا. في دول اخرى عرقا. والعرق هو العظم الذي - 00:51:05ضَ

يعني اللحم. فاذا لم يكن عليه لحم يسمى عراق. او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. المماتين اختلف فيها كثيرا لكن من اشهر الروايات او الاقوال فيها انها ما بين ظلفي الشاة او ظلفي الشاة والمعنى انه لو يجد دنيا دنية ويوعد بشيء من الدنيا - 00:51:35ضَ

دنيا لا قيمة له شيء يسير لشهد العشاء ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما فيهما لاتوا ولو حبوا. لكن لجهلهم او الجهل الذي آآ اول وان علم لكنه علم لم يقده الى السعي الى الصلاة. وهذا الخبر دال على وجود - 00:51:55ضَ

صلاة الجماعة. والاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام دالة على وجوب صلاة الجماعة. والله عز وجل امر بها. بل واذا كنت فيهم فاقمت لو فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائلة اخرى لم يصلوا فليصلوا معكم وليأخذ حذرهم واسلحتهم. الاية - 00:52:21ضَ

اوجبها سبحانه وتعالى. في حال الخوف مع انه يفوت في هذه الحال امور واجبات بل اركان ولا يجوز ان تترك الاركان وان تسقط الاركان لامر مستحب. يعني على هذه الحال. دل على ان واجبة. هذا دليل - 00:52:41ضَ

صاحب المسألة لانه يمكن ان يؤدوا الصلاة جماعات عدة تؤدوا الصلاة جماعات عدة جماعات في حال الخوف صلاة تامة لكن حتى يصلوا جماعة امر الله بها سبحانه وتعالى وان ال الامر الى ترك امور واجبة بالاجماع بل هي - 00:53:01ضَ

من الاركان فيمكن ان يصلوا جماعات متعددة تصلي جماعة يسيرة صلاة مطمئنة بركوعها وسجودها وقيامها وسائر انتم الجماعة الثانية لكن سوف تتعدد الجماعات ولاجل ان يحصل اجتماع امر الله بها سبحانه وتعالى على التفصيل في الاية وما جاء في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وان فات ما فات تحقيقا لامر الاجتماع على الصلاة. دل - 00:53:21ضَ

على وجوبه بل بلغ بعض العلماء وقال انها شرط. وهذا مروي هو قول اختاره بعض علماء الحنابلة رحمة الله عليهم. والادلة كما تقدم كثيرة روى احمد ابن ماجح ابن عباس رضي الله عنهما من سمع النداء فنرجو فلا صلاة له. وكذلك حديث الاعمى - 00:53:50ضَ

لا اجد لك رخصة الى غير ذلك من الاخبار الدالة على وجوب صلاة الجماعة لكن وش الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة تفظل صلاته بسبع وعشرين لو قال الانسان لنا - 00:54:10ضَ

انتم تقولون انها واجبة والنبي يقول تفضل المفاضلة افضل مفضول يعني صلاة الجمعة افضل وش الجواب هل هناك جواب يعني ظاهر الانسان فلما وقعت المفاضلة بين صلاة الجوف دل على ان صلاة الجماعة - 00:54:24ضَ

على هذا القول ماذا؟ ليست واجبة. وشو جاب؟ نعم نعم في الحديث ليس فيه حال عذر. النبي قال تفضل يعني هو لو ورد في الحديث او يفهم من هذا الشيء لان فيه جميع الاخبار وردت في هذا الباب - 00:54:47ضَ

قال صلاة جماعة او تفظل صلاة الجماعة جعلها مفاضلة بينهما نعم احسنت يعني تقول انه لا يلزم من كون ان صلاة الجماعة تفضل ان تكون سنة يعني ذكر الفضل هنا لوجوبها. فالفضل لكونها واجبة. والنبي والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي - 00:55:07ضَ

حب اي ما افترظته عليه وصلاة الجماعة هي افضل من صلاة الفرد الفذ او المنفرد. وهي افضل لوجوبها. فالفضل قد يكون مثلا لكون هذا تستحب افضل من هذا المستحب؟ هذا يقع بين المستحبات. قد يكون هذا مستحب افضل مستحب. وقد يكون فظل هذا على هذا - 00:55:42ضَ

هذا الفضل لماذا؟ لانه واجب لانه واجب وهذا واقع فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين صلاة بل هو دليل على وجوبها لان الواجب يفضل المستحب الواجب يفضل المستحب. ثم تتلقى الادلة فهي في غاية الامر ان يكون هذا الحديث محتمل - 00:56:09ضَ

محتوى يكون مفاضلة بين كسائر المستحبات ومحتمل ان يكون مفاضلة بين واجب وماذا ومستحب لدلالات الاخبار الاخرى الاخبار الاخرى. هذا اذا نظرنا الى الاخبار الاخرى الدالة على الوجوب وهي صريحة. وواضحة لا تحتمل اي تأويل. لكن - 00:56:33ضَ

ايضا ممكن ان يستدل من نفس الحديث بوجوب صلاة الجماعة وان الشيء ايضا ورد ان الشيء المفضول قد يذكر في مقابل شيء هذا واجب وهذا محرم ايضا يقول الله عز وجل اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن ما قيلا - 00:56:58ضَ

جعل اصحاب الجنة جعل مستقرهم خير هل معنى ذلك ان هؤلاء اولئك في فيهم شيء من الخير؟ لا. بل هم في الحسرات والويلات في نار جهنم والعياذ بالله فلا تكن مفاضلة دالة على ان هذا الذي هو افضل انه مستحب. وقال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم - 00:57:30ضَ

ويحفظوا فروجهم ايش قال؟ ذلك ازكى لهم وغض البصر وحفظ فرج ماذا واجب؟ هل يقال ان غض البصر اذا كان ازكى لهم وهو افضل وخير ان المقابل ليس حرام لا حرام. هو مقابلة بين شيء هو ازكى وهو واجب. وبين شيء يقابله وهو عدم حفظ - 00:57:55ضَ

بصر وعدم حفظ الفرج وهو حرام والادلة في هذا كثيرة. وتقول المسلم خير من الكافر المسلم خير من الكهف والكافرون خير فيه. اذا مات على كفره اذا مات على كفره. فنفس الحديث يمكن ان يؤخذ منه هذا المعنى - 00:58:20ضَ

وهذه قاعدة دائما حينما آآ يستدل من الخبر بشيء يخالف الاخبار الاخرى لابد ان يكون في حجة مستدل ما يدل على او ما يبين بطلانها. ما يبين بطلانها. حين يقول هذا مفاضلها بين شيء يقال لا تدل على ان هذا - 00:58:39ضَ

الذي هو افضل انه مستحب ثم اذا يعني بالغ في الرد او نحو ذلك يقال يترك يعني افرض ان هذا محتمل لدلالة للدلالة على ما تقول دعنا من هذا ننتقل الى دليل صريح - 00:59:03ضَ

بوجوب هذه الصلاة. فاذا بالغ في المجاهدة قال في الجدال يقال لا شك ان هذولي هو المستقر. وانما سبق لا دلالة فيه او انه سابق. ثم النبي عليه بين وجوب صلاة الجماعة في احاديث كثيرة - 00:59:23ضَ

وشدد في هذا عليه الصلاة والسلام ثم ايضا يبين ان صلاة الجماعة واجبة في المساجد وهذه مسألة اخرى. واجبة في المساجد هذا هو ظاهر النصوص وانه لا تجوز صلاة الجماعة في البيوت الا من عذر الا من عذر بل ورد عند ابي داوود يصلون في بيوتهم - 00:59:40ضَ

جماعة يعني نص بهذا اللفظ ونحوه انه يعني ليس بهم علة ليس بهم علة ولو لم يثبت هذا اللفظ النبي عليه الصلاة والسلام هم بذلك ولم يقل يعني ولم يعذرهم احتمال انهم صلوا جماعة لو كانوا يصلون جماعة لسأل او تبين والانسان يصدق في مثل هذا اذا اخبر في هذه الامور - 01:00:03ضَ

فلما اطلق العقوبة ولم يفصل في هذا دل على ان الجماعة واجبة في المساجد والمساجد لم تبنى الا لهذا لم تبنى الا لهذا ولم ينادى بالصلوات الا لاجل هذا وهو اجتماع الناس في المساجد - 01:00:26ضَ

وقال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابي النظر ابو النظر هو سالم ابن ابي امية مولى عمر بن عبيد الله عن بشر ابن سعيد هذا هو المدني ان زيد ابن ثابت رضي الله عنه - 01:00:46ضَ

قال افضل الصلاة افضل الصلاة صلاتكم افضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم صلاتكم خبر افضل مبتدأ. والصلاة مضاف اليهم صلاتكم هذا خبر وفي بيوتهم جار مجرور متعلق بافضل. يعني افضل في بيوتكم. الجرمجون لابد ان يكون له متعلق - 01:00:59ضَ

افضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم الا صلاة مكتوبة. الا صلاة المكتوبة. وهذا الحديث في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه وهذا يعني خبر محكم - 01:01:24ضَ

ان افضل الصلاة الصلاة في البيت ولها معاني عدة. صلاة البيت لماذا؟ افظل. اولا لبعدها عن الرياء وقربها من الاخلاص يعني الانسان حينما يكون منقطعا عن الناس وليس لا شك انه اقرب - 01:01:45ضَ

الاخلاص الخشوع في الصلاة والاقبال عليها وكذلك ايضا وردوا على هذا المعنى وهو مشروعية صلاة البيت لحصول البركة كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم من رواية الاعمش عن ابي سفيان طلحة - 01:02:05ضَ

ابن نافع عن جابر رضي الله عنه انه علي قال اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته من صلاته نصيبا ان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. ورواه ابن ماجة واحمد من رواية الاعمش عن ابي سفيان - 01:02:28ضَ

عن ابي سعيد وهذا الانسان ايضا جيد وشاهد لحديث جابر رضي الله عنه بمثل حديث جابر رضي الله عنه ورد انه عليه الصلاة قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا - 01:02:48ضَ

وهذا ايضا في البخاري الصحيحين وجاء ايضا بلفظ اخر عند مسلم عند مسلم صلوا بيوتكم ولا تتخذوها قبورا والمعنى انه ان القبور ليست محل الصلاة وان يوسف الانسان يصلي في بيته لحصول البركة والخير. والصلاة في البيت فيها خير كثير. وردت اثار في هذا يروى عن عمر رضي الله عنه اثر الله اعلم بصحته. الصلاة نور - 01:03:08ضَ

فنوروا بيوتكم. ولهذا افضل الصلاة صلاة بيوتكم الا صلاة مكتوبة. الا صلاة مكتوبة. ايضا هل يقال هذا يدل على انها معنى افضل انها الاسواج بلا استثنى الصلاة المكتوبة والصلاة المكتوبة - 01:03:32ضَ

واجبة في المساجد واجهوا في المساجد كما تقدم الصلاة في البيوت تشرع الصلاة التي هي منفردة انسان يصلي مثلا الوتر يصلي مثلا الرواتب والنبي عليه السلام كان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام - 01:03:52ضَ

لكن غالبا او ربما صلى الراتبة النهارية في المسجد لانه كان في المسجد يستقبل وفود ويشغل باصحابه بالناس وصلاته في الليل او راتبة صلاة الليل كان غالبا يصليها في بيته عليه الصلاة والسلام. وان هذا هو السنة. انما تشرع الصلاة - 01:04:15ضَ

صلاة النافلة في المسجد اذا كان لها سبب. من صلاة تحية المسجد لا تصلى الا في المسجد الا في المسجد وكذلك الجماعة التي تشرع مثل صلاة التراويح سنة لكنها مشروعة في المسجد كذلك سائر الصلوات الاخرى على - 01:04:35ضَ

فيها صلاة العيدين والكسوف والخسوف يعني كسور الخسوف وكسوف القمر. فهذه تشرع في المساجد تشرع الجماعة لها لانها شعار لانها شعار فهذه تصلى في المساجد انما الاصل ان ما سوى المكتوبة فانه يصلى في البيت كما قال - 01:04:52ضَ

عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله باب ما جاء في العتمة والصبح قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن ابن حرملة عن سعيد ابن مسيب ان رسول الله صلى - 01:05:12ضَ

الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعون لا يستطيعونهما او نحو هذا قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عبد الرحمن عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 01:05:26ضَ

بينما رجل يمشي بطريق اذ وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له. قال الشهداء خمسة مطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدي والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لا ثم لم يجد - 01:05:46ضَ

ولو يعلمون في التهجير لسبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا تغما ولو حبوا. قال لو حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر سليمان ابن ابي حثمة ان عمر الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان ابن ابي حتمة في صلاته - 01:06:06ضَ

الصبح وان عمر بن الخطاب غدا الى السوق ومسى ومسكنوا سليمان بين السوق والمسجد النبوي. فمر على الشفاء من سم سليمان فقال لها نمر سليمان في الصبح قالت انه بات يصلي فغلبتها فغلبته عيناه فقال - 01:06:26ضَ

عمر الان اشهد الصلاة الصبح في الجماعة احب الي من ان اقوم ليلة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن معنا عبد الرحمن ابن ابي عمرة الانصاري انه قال جاء عثمان ابن عفان الى صلاة العشاء فرأى اهل المسجد اهل المسجد قليلا - 01:06:46ضَ

فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس ان يكثروا فاتى ابن ابي عمرة فجلسني فسأله من هو فاخبره؟ فقال قال ما معك من القرآن فاخبره. فقاله عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة. ومن شهد الصبح فكأنما - 01:07:06ضَ

قام ليلة قال رحمه الله باب ما جاء في العتمة والصبح. فيه دلالة لا بأس بقول العتمة والنبي قالها في عدة اخبار جاء في حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم - 01:07:26ضَ

العشاء وانهم يسمونها العتم يقول عليه الصلاة والسلام قالوا او انهم يعتمون بالابل يعتمون بالابل فلهذا تسمى صلاة العشاء كما في الصحيحين عن ابن المغفل انه عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم مغرب - 01:07:53ضَ

وانهم يسمونها العشاء. وهذا حتى لا تختلط الاسماء فيها. ونأوى ولكن ثبت عدة اخبار العتمة فلا بأس. وقال بعض اهل العلم ان الذي يكره والمداومة على تسميتها بالعتمة. اما لو قيلت احيانا فلا بأس وانما نهي عنها - 01:08:13ضَ

لانهم سموها باسم يتعلق بامر الدنيا يعتمون بالابل. ويؤخرون حلابها وهي خصلة دنيوية مذمومة لا يحلبونها مباشرة بل يؤخرونها حتى يظلم الليل. وتخفى حالهم على الفقير والمسكين والذي يأتي يريد - 01:08:33ضَ

ان يشرب من حليبها ممن يحضرها مثلا ويعرف حال هذه الابل حينما ترد. فربما اخروا اخروها اه فحتى يظلم الليل ويعتمون بذلك فكأنه كره ذلك كراهة ان تسمى صلاة العشاء - 01:08:53ضَ

بخصلة دنيوية مذمومة وهي انهم يعتمون بالابل اي يؤخرون حلابها فلا يراهم من من ابن سبيل او مسافر او فقير او نحو ذلك فهذا صيانة وحماية للاسماء الشرعية التي يراد بها وجهه سبحانه - 01:09:12ضَ

وتعالى فلا تمثل بخصلة دنيوية ذميمة لكن لا بأس من التسمية العرظة كما تقدم وثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام وجاء في كلام الصحابة رضي الله عنهم قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن ابن حرملة هذا هو ابن سنه ابو - 01:09:32ضَ

وحرمله المدني رحمه الله وهو لا بأس به من رجال مسلم عن سعيد بن المسيب ان المخزومي رضي الله ابوه صحابي وجده صحابي والمسيب سعيد المسيب من حزن بن ابي وهب الخزاعة آآ بن ابي رحمه الله المخزومي المخزومي ابوه صحابي وجده صحابي - 01:09:52ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما. وهذا مرسل هذا مرسل من مواسيس سعيد المسيب رحمه الله لكنه ثابت في الصحيحين عن هريرة ليس صلاة اثقل على المنافقين من صلاة العشاء - 01:10:18ضَ

العشاء والفجر وجاء في رواية اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر وكذلك ايضا جاء في حديث ابن كعب حديث طويل من عند احمد وابي داود انه عليه الصلاة والسلام صلى العشاء ذات مرة فقال اشاهد فلان اشاهد - 01:10:37ضَ

فلان فلم يجبه اه بعض من ناداه فقال عليه عليه الصلاة والسلام ان للصلاة اثقل الصلاة على المنافقين يقول عليه الصلاة والسلام حينما تثقل عليهم وهذه قد يكون آآ نفاقا حقيقيا وقد يكون - 01:10:57ضَ

نفاق اه العملي معنى انه لا يشهد العشاء لان المساجد في ذلك الوقت اه تكون ليس فيها سرج فلا يشاهد فالذي يصلي في النهار من هذا ومنها من هذا الجنس من جنس المنافقين الذين يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا - 01:11:15ضَ

واذا قاموا الاسقاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. لكن حينما تكون الظلمة فلا هنا انفلي هذا لا يشهدون الصلاة لان ليس عندهم دافع واجب يدعوهم الى ذلك. وكذلك ايضا ليس هنالك واجب ودافع يدعوهم الى المشي - 01:11:36ضَ

الى المساجد كما في الحديث بريدة وما جاء في معناه انه عليه الصلاة والسلام قال بشر المشائين الى المساجد في الظلم بالنور التام يوم يوم القيامة وهذا الحكم عام. ولو نورت الطرقات اه بقاء على اصل العلة اه كما في - 01:11:56ضَ

حديث قال وحدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث ايضا دال من ادلة وجوب صلاة الجماعة من ادلة وجوب صلاة الجماعة لانه قال علامة ودلالة على آآ النفاق - 01:12:16ضَ

وعدم صلاة الجمعة وهذا ثابت الاخبار في حديث ابن مسعود صحيح مسلم موقوف عليه انه قال ان الله شرع لنبيكم سن هدى وان للصلوات خمسون هدى اه ذكر انه لا يتخلف عنها الا منافق او مريض وكذلك حديث ابن عمر عند البزار كنا اذا فقدنا الرجل في - 01:12:37ضَ

صلاة العشاء الفجر اسأنا به الظن يعني اما في امر دينه او في امر دنياه. فاما ان يكون مريضا فيكون معذورا فهذه علة في البدن. واما ان لا يكون مريضا فيكون غير معذور - 01:12:57ضَ

فيشبه المنافقين ان لم يكن منافقا حقيقيا عن سمية مولى بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه. وهذا الاسناد على شرطهما والحديث في الصحيحين. وهذا الحديث في الحقيقة يشتمل على - 01:13:10ضَ

عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. الخبر الاول قال بينما رجل يمسي بطريق اذ وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له. وهذا ثابت ايضا في اخبار كثيرة آآ منها حديث برزة العويد الاسلمي - 01:13:25ضَ

عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما رجل كان قبلكم يمشي في طريق اذ وجد غصن شوك فقال لو نحيت عن هذا عن طريق المسلمين فهو يتقلب في الجنة بغصن الشوك. والعبرة ليست بكثرة العمل ولا قلة العبرة بما يقوم به القلب. هذا حده نفسه بهذا العمل العظيم. فازاحه - 01:13:43ضَ

بهذه النية فبلغ به درجات. ربما يتصدق بالصدقة اليسيرة يرفعه الله درجات عظيمة. وتكون سبب سعادته ومعلوم القصة ثابت في الصحيحين في قصة تلك البغي وذلك الرجل انشق الكلب والمرأة البغي كذلك حينما دخل الجنة والاخر غفر الله له - 01:14:03ضَ

قال فشكر الله له فغفر له والبخاري وهذا حديثا ساقه البخاري رحمه الله في صحيحه آآ ولانه رواه باسناد واحد وفرقه في بعض المواضع لكن ذكره لما انه رواه عن شيخه تام - 01:14:25ضَ

وقال الشهداء خمس المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم. والشهيد في سبيل الله ذكر في الصحيحين خمسة وجاء في الموطأ وغيره ابن عتيق من علي جابر ابن عتيك الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله - 01:14:44ضَ

فزاد معهم الحريق وصار ذات الجنب يعني الحريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد. والمرأة تموت بجمع شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد زاد معهم الحريق الذي يموت اه بالاحترام احتراق بالنار وكذلك لتصيبه ذات الجنب مرض - 01:15:03ضَ

يأخذ بالجنب يشتد وله حرارة فيموت بذلك. وكذلك ايضا المرأة تموت بجمع يعني تموت وقد جمعت ولدها اليها يعني في النفاس. سواء ماتت في نفاسها او ماتت بسبب ولادتها. قال بعضهم تموت بجمع - 01:15:31ضَ

اي بمزدلفة الصواب بجمع يعني انها تجمع اليها ولدها تجمع اليها ولدها. فاذا ضمت هذه الثلاثة مع الخمسة تكون ثمانية وهي خصال عدة الحافظ ابن حجر جمع عدة زيادة على هذه الخيصان بعضها يثبت وبعضها لا يثبت - 01:15:51ضَ

قال والشهيد في سبيل الله. قال ولو وقال لو يعلم الناس ما في النداء. وهذا هو الشاهد من الخبر للترجمة وهو اخر الحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول - 01:16:13ضَ

لو ولو يعلمون ما في وهذا قد يشهد لقول من فسر حديث صلاة الجمعة بسبع خمس وعشرين. بهذه الخصال. وان الذي وان العبد كلما اه حافظ على تلك السنن مبادرة اليها كلما عظمت درجته. فحينما يسمع النداء ويجيب وحينما يبادر الى الصف الاول ويصلي ما كتب الله - 01:16:29ضَ

الى غير ذلك انفصال وبعضهم عدد خصالا كثيرة لكن الجزم والاقدام على الجزم بان هذه الخصلة المرادة هذا موضع والله اعلم انما يقال كما قال شأنها سبع وعشرون درجة. كما في حديث ابن عمر - 01:16:55ضَ

والصف الاول يدل على فضل الصف الاول والصف الاول ورد فيه اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام الصف الاول هو الذي يلي الامام حتى ولو كان مقطوعا ولو كان قطعه شيء. يعني لو كان الصف الاول يقطعه المنبر مثلا - 01:17:17ضَ

او نحو ذلك فالذي يلي الامام والصف الاول ثم لم يجدوا قول الصف الاول المراد به تبكير مع الصف الاول ليس المراد انه يعني اه يبادر الى الصلاة في اول وقتها ويتأخر لا - 01:17:34ضَ

لكن لو انه بادر الى الصف الى الصلاة ثم تأخر عن الصف الاول لعذر فهذا يرجى ان يكتب له اجر الصف الاول ولهذا ذكر عند بعض الاتفاق رحمه الله على ان من تأخر وجاء عند اقامة الصلوات فشق الصفوف او تقدم من فرجه الى فرجه حتى صار في - 01:17:57ضَ

الصف الاول واخر تقدم في اول الوقت وصار في اخر المسجد فان الذي المتقدم افضل المتقدم افضل الا اذا كان تأخره زهدا في الصف الاول هذا لكن اذا كان تأخره لسبب ان كان سبب يمنعه من التقدم للصف الاول - 01:18:19ضَ

في هذه الحالة يرجى ان يكتب له اجر الصف الاول قال رحمه قال ولا ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليهم لاستهموا. والاستهام هو القرعة هذا المراد به - 01:18:39ضَ

وجاء في رواية عند احمد بطريق مجالد لتجالدوا علي بالسيوف لكنها رواية ضعيف يعني استهموا يعني من المجالد بالسهام والصواب من الاستهام معنى القرعة ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليهم ولو يعلمون في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبا. التهجير هو التبكير وهذا هو السنة - 01:18:58ضَ

والمسابقة الى ما يشرع المبادرة اليه وهذا دليل على انه لا بأس بقول العتمة كما في الحديث لاتوهما ولو حبوا. جاء في رواية اخرى له حب على الركب لكن في - 01:19:19ضَ

ثبوتها نظر وحدثني مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حثمة ان عمر خطاب رضي الله عنه الحديث وفيه ان عمر رضي الله عنه مر على آآ الشفاء - 01:19:35ضَ

وهي بنت عبد الله في صحابية رضي الله عنها عدوية صحابية رضي الله عنها لها احاديث مر عليها رضي الله عنه فسأل عن سليمان سليمان بن ابي حثمة ابنها لما ارى سليم الصبح - 01:19:49ضَ

انه بات يصلي فغلبته عيناه صلي من اخر الليل فغلبة عيناه فنام عن صلاة الصبح. فقال عمر رضي الله عنه لان اشهد صلاة الصبح احب الي من ان اقوم ليلة. احب الي من ان اقوم ليلة - 01:20:07ضَ

هذا الاثر عن ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان. وهو منقطع بين ابي بكر لانه لم يدركه وبين عمر رضي الله عنه. وقد رواه عبد رزاق من رواية آآ معمر عن - 01:20:20ضَ

الزهري عن الزهري عن سليمان ابن ابي حثمة مباشرة عن امه الشفاء ليس عن ابي بكر عن سليمان ابن ابي حكم عن ام الشفاء هذا رواية عبد الرزاق. وهذا سند متصل. لكن صوب الحفاظ - 01:20:35ضَ

رواية مالك رحمه الله لان مالك خالف معمر معمر رواه عن الزهري عن سليمان ابن ابي حثمة ومالك روى عن الزهري عن ابي بكر ابن سليمان ابن ابي حثماء ومع من رحمه الله وان كان يعني مم لكن آآ المحفوظ رواية مالك كما تقدم - 01:20:56ضَ

لكن دلالة الحديث واضحة في فضل صلاة ولا شك ان انه لا ينبغي الاشتغال بالمستحب وترك الواجب لكن من غلبة عيناه مثل انسان يصلي فنام حتى غاب لو سعينا فالنبي عليه حديث ابي الدرداء قال ليس في حديث كما في حديث ابي قتادة حديث ابي قتادة في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال ليس التفريط - 01:21:20ضَ

في النوم ولكن التفريط في اليقظة ان يؤخر الصلاة حتى يحضر وقته التي تليه رواه احمد مسلم وهذا لفظ احمد. هذا لفظ احمد ولفظ مسلم بمعنى لفظ مسلم معناه وان التفريط في اليقظة ليس التفريط في النوم. وقال عليه من نام عن صلاة وليس نسيها او نسيها فليصليها اذا ذكرها - 01:21:50ضَ

اقم الصلاة لذكري. اجره تاب الى حد ما دام انه لم يفرط. لكن على الانسان ان يحتاط فاذا كان الوقت مثلا قريب وخشي ان تغلبه عيناه فان عليه ان يجتهد منبه وهل يأثم لو انه نام قبل - 01:22:10ضَ

طول الوقت بلا منبه فيه بعض العلماء يقول يجوز له ان ينام ما دام نية يستيقظ ما دام نية ان يستيقظ يجوز له ان ينام وربما غلبته عيناه ومن والاقرب والله ان يفصل يقال ان غلب على ظنه انه سوف يقوم هذا لا بأس به - 01:22:28ضَ

ولو فرض انه غلبة عيناه فنام فلم يستيقظ الا بعد صلاة الجماعة الا بعد ما خرج الناس او حتى لو طلعت الشمس من صلاة الفجر او غيرها مع ظنه انه يستيقظ فلا اثم عليه. لكن اذا غلب على ظنه انه لا يستيقظ الا بعد صلاة الا بعد خروج الناس من الصلاة - 01:22:46ضَ

او بعد خروج الوقت فهذا لا يجوز. هذا الاقرب. هذا هو الاقرب. وان كان نومه قبل قبل دخول الوقت يعني هذا الشبه الى الطريق يؤول الى امر لا يجوز. هذا هو الصحيح وان كان كثير من العلم يقول انه يجوز له ذلك والصواب هو ما تقدم. يقول عن ما لك عن يحيى بن سعيد - 01:23:05ضَ

عن محمد ابن إبراهيم هذا هو الحارث التيمي عن عبد الرحمن ابن ابي عمرو الانصاري انه قال جاء عثمان بن عفان الى صلاة العشاء الى صلاة العشاء فرأى فرأى على المسجد قليلا فاضطجع. وهذا في خلافة رضي الله عنه. كان يأتي وربما يعني اضطجع في المسجد. وهذا الحديث - 01:23:25ضَ

عبد الرحمن ابن ابي عمرة موقوف على عثمان هذي موقوفة على عثمان لكن رواه مسلم من طريق عبد الرحمن ابن ابي عمرة مرفوع وفيه ان عثمان رضي الله عنه دخل المسجد فوجد الناس - 01:23:45ضَ

يعني لم يكتملوا فقعد في اخر المسجد رضي الله عنه. وهنا قال فرأى اهل المسجد قليلا وهذا هو السنة ان الامام انتظر اذا رآهم قليل آآ اذا رأى عددهم قليلا فانه ينتظر - 01:23:58ضَ

وفي حديث جابر عند مسلم اذا كثروا اذا يعني عجل واذا قلوا اخر. في لفظ اذا اجتمعوا عجل عليه الصلاة والسلام. فالجماعة مقصودة. وكثرة الجماعة المقصود ما لم يشق على غيره انما ينتظر انتظار يحصل به كثرة الجماعة بلا ظرر على غيرهم. فاضطجع - 01:24:13ضَ

في مؤخر مسجد ينتظر الناس ان يكفروا فاتاه ابن ابي عمرة وهو عبد الرحمن هذا اللي في السند فجلس اليه يريد ان آآ يعني يستفيد ما دام انها تقم الصلاة وفيه الحرص على العلو بالاسناد والعلو في الرواية واخذ العلم. فجلس اليه فسأله - 01:24:38ضَ

وفيه انه وهو مضطجع فيه يعني لا بأس باخذ العلم وان العالم ايضا لا يتكلف اذا كان ليس المقصود المجلس هنا هو ارى هو اضطجع وليس عنده احد ثم جاءه في مكانه فسأله - 01:25:00ضَ

والله انه سأله مضطجع وان هذا لا بأس به في مؤخرا نعم. فجلس فسأله من هو فاخبره فقال ما معك من القرآن فاخبره؟ فقال عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح كأنما قام ليلة وهذا ثبت في صحيح مسلم - 01:25:16ضَ

مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وظاهر هذه الرواية ان من صلى العشاء - 01:25:35ضَ

الساعة والفجر الشكوى الا بالاجر رواية مسلم ينقال من قام صلى العشاء له نصف ليلة ومن صلى الفجر له ليلة. وش يكون مجموع نعم ليلى طيب العشاء نصف ليلة والفجر ليلة - 01:25:45ضَ

ظاهر رواية مسلم انها ليلة ونصف. لكن جاءت الرواية الاخرى عند ابي داود والترمذي باسناد صحيح من نفس رواية عبد الرحمن رضي الله عنه كما اخرج من هذا الطريق عند احمد وابي داود الترمذي - 01:26:07ضَ

انه عليه الصلاة والسلام قال من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا يبين انه يحسن تتبع الروايات. لان احيانا ربما الروايات - 01:26:23ضَ

يكون الراوي مثلا نقص بعض الشيء. نقص بعض الشيء فجمع الروايات هذه من احسن ما يفسر بالاخبار. وهذه طريقة اهل العلم رحمة الله عليهم الذين يشرح الاحاديث فان مفسر الاخبار بها. فالخبر قد يكون يحتاج الى تفسير. هل المراد مثلا قيام ليلة ونص او ليلة؟ فاذا جاءت الرواية الاخرى فان - 01:26:39ضَ

انها من احسن ما يفسر به. فتفسير وهذا ابلغ من تفسير الحديث بالحديث. حديث واحد في الحقيقة. لا يقال هذا تفسير حديث لا. هذا تفسير للحي بنفسه تفسير الحديث اذا كان من طريق اخر رؤية اخرى اما اذا كان نفس الحديث وجامل رؤية اخرى فيكون تفسير ولهذا لا يقال مثلا لو جاء في رواية - 01:26:59ضَ

مثلا مطلق في رواية مقيد. فاذا كان نفس الحديث بنفس الطريق ما نقول هذا تقييد المطلق. نقول لا حديث واحد حديث واحد مثل قوله عليه الصلاة والسلام من مس اه لا يمسن احدكم ذكره بيمينه - 01:27:19ضَ

هذا في الصحيحين في الصحيحين لا يمسن احدهم ذكره بيمينه وهو يبول. هل يقال هذا مقيد؟ لا ما نقول مقيد نقول مقيد لو كانت الرواية من طريق اخر. لكن ما دام حديث واحد والمخرج واحد. فالراوي قصر في بعض الروايتين - 01:27:34ضَ

والاخر ذكرهما تامة لسبب من الاسباب. ليس من الاسباب فهو حديث واحد. فلا يقال من باب المطلق والمقيد. وعلى ان يأتي الخلاف مثلا في مسجد ذكر هل يجوز مثلا اه في اه في غير حال البول؟ لانه قال ذكره وهو يبول. فاذا قيد حال البول هل - 01:27:52ضَ

قال انه في هذه الحال يعني يجوز في غير حال البول لان حديث واحد ونهى عن مس الذكر فما سواه جائز والنبي قال ووضعة منك او يقال لا يجوز لانه في هذه الحال يكون النهي من باب اولى. اذا نهي حال البول وموضع حاجة ففي غير حال البول - 01:28:13ضَ

بغير حال البول من باب اولى. وحيطلق ابن علي الجواب عنه مثل ما اوجب عنه في حديث بشرى من مشى ذكره يتوضأ وان منطلق من لما يعارضه لانه على الاصل - 01:28:35ضَ

على الاصل وهذا ناقل عن الاصل. فهذا الحديث باق عن الاصل وهذا ناقل كما نقح بشرى. اه انه يجب الوضوء وكذلك في مسألة المس في غير هذه الحال انهم بقى بيؤولوا عدالة مفهوم الموافقة كما تقدم. نعم - 01:28:47ضَ

قال رحمه الله باب اعادة الصلاة مع الامام. قال حدثنا يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن رجل بني يقال له عن ابيه محجن انه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع. ومحجل في - 01:29:08ضَ

لم يصلي معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تصلي مع الناس؟ الست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في اهلي وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئت فصلي مع الناس وان كنت قد صليت قال - 01:29:28ضَ

عن مالك عن نافع ان رجلا سأل عبد الله ابن عمر سأل عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما فقال اني اصلي في بيته ثم ادرك الصلاة مع فاصلي معه. فقال له عبد الله ابن عمر نعم. فقال الرجل ايتهما اجعل صلاتي. فقال له ابن عمر او ذلك - 01:29:48ضَ

اليك انما ذلك الى الله يجعل وايتهما شاء. قال وحدثني عن مالك ابن يحيى ابن سعيد ابن مسيب فقال فاني اصلي في بيتي ثم اتي المسجد فاجد الامام يصلي افاصلي معه. فقال سعيد نعم. فقال الرجل فايهما صلاتي - 01:30:08ضَ

فقال سعيد اوى انت تجعلهما انما ذلك الى الله. قال وحدثني عن مالك عن عفيف السامي عن رجل بني اسد انه سأل ابى الانصاري رضي الله عنه فقال اني اصلي في بيتي ثم اتي المسجد المسجد فاجد الامام يصلي - 01:30:28ضَ

معه. فقال ابو ايوب نعم فصلي معه فان من صنع ذلك فان له سهم فان له سهم جمع او مثل وسهم جمع وقال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان يقول من صلى المغرب او الصبح ثم ادركهما مع الامام - 01:30:48ضَ

لا يعد لهما قال مالك ولا ربسا يصلي مع الامام من كان قد صلى في بيته الا صلاة المغرب فانه اذا اعادها كانت شفعاء يقول باب اعادة الصلاة مع الامام يعني لسبب لان الاصل انه لا تعاد الصلاة في حديث ابن عمر - 01:31:08ضَ

الله عنهما عليه السلام قال لا صلاة في يوم لفظ لا تصلوا صلاة في يوم مرة وحديث جيد. رواه ابو داوود وغيره حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن عن رجل من بني يقال له بشر ابن محجن عن ابيه - 01:31:28ضَ

وهذا بشر ابن محجن في التقريب قال صدوق يقول صدوق قد راجعت التوزيع بالتحديد فلم يذكر توثيقه عن معتبر لكن له شواهد له شواهد عن ابيه محجن وهو محجن من ابي محجن الديني - 01:31:46ضَ

رضي الله عنه كان يجلس في مجلس مع رسول في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام انكر عليه لما لم يصلي والناس يصلون الست انا برجل مسلم - 01:32:03ضَ

وهذا ورد في ايضا في حديث يزيد ابن اسود كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في اهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئت فصلي مع الناس وان كنت قد صليت. قد صليت - 01:32:17ضَ

وهذا رواه النسائي ورواه الامام احمد رحمه الله رحمه الله اه هذا الحديث له شواهد كما تقدم من حديث يزيد ابن الاسود من حديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه - 01:32:31ضَ

والحليب الاسود فيه انه جاء الى النبي عليه الصلاة ومعه صاحبان له وهو يصلي صلاة الفجر لم يصلي معه فدعاه بهما او قال صلينا مع النبي وسلم فاذا برجلين لم يصليا فدعاهم الى ترعد فرائسهما اه - 01:32:49ضَ

اه قديمة لم تصلي؟ قال صلينا في رحالنا قد صليتما في رحالكم وثم اتيتما مسجد جمعة فصليا فانهلكما حديث صحيح وانها لكما نافلة. وهذا هو الصواب في هذه الرواية خلاف رواية يزيد ابن عامر عند ابي داوود هذا بنحو من هذا الخبر قال - 01:33:09ضَ

صلي فانها لكم. يعني مكتوبة وتلك نافلة تلك نافعة وهذه رواية ضعيفة مخالفة ايضا الروايات الصحيحة ايضا مخالفة لما ثبت في صحيح موسى حديث ابي ذر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام - 01:33:28ضَ

اه ذكر الامراء وذكر تأخير الصلاة ثم قال اذا ادركتهم فصلي معهم. وصلي معهم تكن لك نافلة. صلي الصلاة لوقتها اصلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم يعني لا تترك الصلاة معهم. حتى لا تشق العصا بصلي معهم تكن لك نافلة يعني هذه الصلاة - 01:33:44ضَ

هذه الصلاة هذا هو ثابت الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام كما قال الامام مالك رحمه الله في ترجمته وانها تعاد الصلاة وان ان هذه الصلاة المعادلة لسبب. وعلى هذا تكون هذه الاخبار مخصصة لعموم حديث آآ ابن عمر - 01:34:09ضَ

رضي الله عنهما لا صلاة في يوم مرتين. وان النهي هنا اذا لم يكن هناك سبب. اما اذا كان هناك سبب فانها فانه يصلي فانه صلي في النصوص لا يعارض بينها وهذا هو الاصل. هذا لا يلاص ولهذا ثبت في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه. عند ابي داوود باسناد صحيح. قصة الرجلين الذين اه - 01:34:29ضَ

اه كان في البرية لم يجدا الماء فتيمم وصليا صليا ثم ادرك الماء في الوقت اعاد الوضوء توضأ وصلى والاخر لم يعد فلما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي عاد لك الاجر مرتين والاخر اصبت السنة - 01:34:49ضَ

لانه اجتهد واجتهد في هذا وبين ذاك انه اصاب السن وان الذي اصاب السنة هو هل هو الاكبر وهو الافضل وان هذا الواجب هو اتباع السنة هو اتباع السنة. فالانسان اذا اجتهد اذا اجتهد فاصاب فله اجر. واذا اجتهد اذا اجتهد فاصاف له اجران واجتهد - 01:35:11ضَ

واخطأ فله اجر فله اجر على اجتهاده وموافق لهذا الخبر. له اجر على اجتهاده لانه صلى الصلاة الاولى هذا واضح. الصلاة الاولى واضح انه يؤجر عليها والصلاة الثانية اجتهد فله اجر. اما ذاك فقد اصاب السنة ولا شك ان الذي اصاب السنة ارفع واعلى. اما الاثر عن عن - 01:35:31ضَ

عن نافع ان عن مالك عن نافع عن رجل سأل عبد الله ابن عمر وفيه ان ابن عمر رضي الله عنهما لما قال له فقال ايتهما اجعل صلاتي يعني فقال له ابن عمر او ذلك اليك - 01:35:51ضَ

انكر عليه انما ذلك الى الله يجعل ايتهما شاء. وهذا اما خفي على ابن عمر رضي الله عنهما لان النبي بين ذلك عليه الصلاة والسلام. قال فانها لك ما نافلة - 01:36:09ضَ

كذلك حديث ابي ذر المتقدم ان هلاك وحديث يزيد ابن عامر تقدم انه ضعيف. وهذا صحيح عن ابن عمر وكذلك ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد ان رجل سأل سعيد مسيب وفي اني اصلي في بيتي ثم اتي المسجد فاجد من يصلي - 01:36:23ضَ

فاصلي معه؟ فقال سعيد نعم. هذا يبين ان هذا هو السنة ان يصلي الانسان ولا يقول صليت ولا اصلي. فقال الرجل فايهما صلاتي فقال سعيد او انت تجعلهما انما ذلك الى الله. انما ذلك وهذا ايضا ما خفي على سعيد رضي الله عنه. والصواب ان السنة دلت على ان الاولى هي الفرض. ثم ايضا - 01:36:40ضَ

هو المخاطب بها والانسان اذا صلى صلاة اولى فالصلاة التي يبادر بها هي الصلاة اه الواجبة وما تقرب الى العبد الى ربه هنا باحب اليه مما افترض عليه. فاذا كان هو احب ما تقرب به العبد فان الصلاة الاولى هي اللي تكون فرضا على مقتضى ما تقدم - 01:37:06ضَ

من الاخبار نضيف على هذا بقي انت قرأت الحديث ها؟ اي نعم وحدثني عن مالك عن عفيف السامي عن رجل بني اسد انه سأل ابا ايوب الحديث عفيف هذا هو ابن عمرو السهمي قال فيه التقريب انه وثقه النسائي وقال في قال في التقريب مقبول لكن في - 01:37:26ضَ

قال وثقه النسائي ذكر ابو الحبان في الثقات وفيه النائب ايوب رضي الله عنه ذكر فان له سهم جمع او مثل سهم جمع. هنا يلاحظ ان كثيرا من الاثار التي روي مالك رحمه الله يرويها موقوفا ثم تأتي مرفوعة - 01:37:52ضَ

وهذا يبين ان يعني روايات خاصة في في بعض الكتب قد تكون الروايات آآ في تلك الكتب اكثر فائدة من جهة رواية ذكرى مرفوعة كما في حديث عثمان المتقدم انه جاء مرفوعه عند مالك موقوف وهذا كذلك ايضا عن ابي ايوب جاء موقوف عليه - 01:38:11ضَ

جاء مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام عند ابي داود وان كان اسناده ضعيف فان له سهم جمع وفيه رجل مبهم رجل وهو رجل من بني اسد مبهم هذا ضعيف لكن تقدم انه عليه قال انها لكما نافلة. انه يؤجر على صلاته الثانية - 01:38:31ضَ

وهو عند ابي داود كما تقدم. حدثني مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كان يقول من صلى المغرب وصم ثم ادركه العلماء فلا يعد لهما - 01:38:52ضَ

وهذه وقع فيها خلاف وكذلك قول مالك رحمه الله قال مالك ولا ارى بأسا يصلي مع الامام من كان قد صلى في بيته الا صلاة المغرب فانه اذا اعادها كانت شفعا - 01:39:01ضَ

فيها خلاف وظاهر السنة انه لا فرق وان من ادرك صلاة المعني فان فانه يصلي الصلاة في المغرب او الفجر والنبي لم يخصص عليه الصلاة والسلام بل الصلاة التي ورد في حديث الاسود صلاة الفجر - 01:39:11ضَ

صلاة الفجر ولهذا قول ابن عمر او الصبح يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فصليا فانها لك ما والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:39:25ضَ