شرح كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله [ متوقف ]
Transcription
العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى باب العمل في صلاة الجماعة قال حدثنا يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم بالناس فليخل - 00:00:04ضَ
فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير. واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. قال وحدثني عن مالك عن نافع انه قال قمت وراء عبد الله ابن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه احد غيري فخالف عبدالله بيده فجعلني حذاءه - 00:00:28ضَ
قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان رجلا كان يؤم الناس بالعقيق. فارسل اليه عمر بن عبدالعزيز فنهاه. وقال ما لك وانما نهاه لانه كان لا يعرف ابوه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان - 00:00:48ضَ
الى يوم الدين قال الامام مالك رحمه الله باب العمل في صلاة الجماعة يعني من مراعاة حال الجماعة في تطويرها وانه يعتني بهم لان فيهم الظعيف والكبير والصغير والسقيم كما في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام - 00:01:08ضَ
وان المقصود من صلاة الجماعة هو الاجتماع والائتلاف. فاذا كان هناك شيء ينفذ من صلاة الجماعة فالواجب اجتنابه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ايها الناس ان منكم منفرين وفي حديث جابر قصة معاذ رضي الله عنه افتان يا معاذ افتان انت يا معاذ بلفظ افتان انت يا معاذ - 00:01:39ضَ
وهذا يفسره حديث ابي مسعود رضي الله عنه عن جابر في قصة معاذ افتان فسره حديث ابن مسعود في الصحيحين ان منكم منفرين يعني تنفير الناس عن صلاة الجماعة نوع فتنة - 00:02:07ضَ
ولا شك ان هذا من الفتنة حين لا يعرف الامام الواجب في صلاة الجماعة فيجتمع عليه المصلون ويأتلفون والا كان فتنة لهم او لبعضهم ولهذا قد يخفى بعظ الاحكام ثم ينبه النبي عليه الصلاة والسلام بان يبني على امر في بين له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الامر كما وقع لمعاذ - 00:02:24ضَ
حيث بين له عليه الصلاة والسلام ذلك وان الواجب مراعاة حال المأمومين ولهذا في حديث عثمان ابن ابن ابي العاص الثقفي عند مسلم واقتدي باظعفهم اقتديع اجعل الضعيف كانه قدوة لك - 00:02:54ضَ
فلا تطول تطويلا يكون سببا في نهرتهم. ولو كان المراعاة لواحد من الجماعة تغلب هذه المصلحة يفعل للمفسدة مصلحة مشاركة مع الجماعة وائتلاف الجماعة لا شك انه حينما يراعي المصلحة - 00:03:11ضَ
التي للجميع ويترتب عليها مفسدة لواحد منهم. فدفع المفسدة مقدم وان كان دفع المفاسد لا يقدم مطلقا انما حيث تكون راجحة حيث تكون راجحة. ولا شك ان تفلت واحد او خروج واحد سبب - 00:03:35ضَ
ايضا تفلت واختلاف الجميع قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابي زنانة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم اذا صلى عنكم الناس فليخفف - 00:03:54ضَ
فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء هذا في الصحيحين وقوله فليخفف التخفيف الذي يكون في حصول السنة ولا شك ان اداء السنة يكون خفيفا لان المقصود هو التخفيف. وقد يكون التخفيف مع طول الصلاة وقد يكون التخفيف التخفيف مع قصرها - 00:04:07ضَ
بشرها مثلا او في الركوع والسجود بحسب حال الائمة بحسب حال المأمومين. لكن تأتي بالواجب تأتي بالواجب فقد تكون الصلاة خفيفة على الناس اللي يصلون خلفك لمحبتهم لتطويل الصلاة. ولكونهم محصورين او لكون صلاة على الامام - 00:04:36ضَ
محببة اليهم ويأنس بها كل من صلى اما لحسن صوته او لسبب من الاسباب فيؤثرون التطويل فهذا تخفيف في المعنى انا وان كان تطويلا من جهة الحس هو التخفيف. فالمقصود التخفيف الذي يحصل به ائتلاف الجماعة - 00:04:58ضَ
ولهذا كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيلها جدا وكانت خفيفة على النفوس وكانوا يحبون ان يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام بل كانوا يقصدون الى بيته فيصلون خلفه ربما اطال - 00:05:18ضَ
اطال القيام وصلى بثلاث سور طويلة او اربع سور بل في بعض الروايات اكثر من ذلك على احاديث معروفة عنه اي الصلاة والسلام. كان ربما جاءوا الى بيت في قصص في قصص معروفة. كل ذلك محبة في - 00:05:34ضَ
للصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام فيجدون انسهم ولذتهم ولهذا التخفيف والتطوير امر نسبي امر نسبي فلا اختلاف الاضطراب في الاحاديث في هذا الباب لكن من حيث الاصل الامام عليه ان يراعي حال المأمومين - 00:05:53ضَ
وان كان مثلا الذين خلفه يؤثرون التطويل فان هذا الامر لا يكاد يضبط والسنة جاءت بالامر بالتخفيف والانسان قد ثم قد يرد للجماعة او لبعضهم عذر عارض او شيء عارض ولا يمكن ان يحيط بحال الجماعة - 00:06:13ضَ
لا يمكن ان يحيط بحال الجماعة. فالامر مبني على الحكمة في هذا الباب اذا كان مبني على الحكمة في هذا الباب فعليه ان يخفف عليه الا لو فرض انهم محصورون ولا يزيدون - 00:06:36ضَ
الجماعة محصورون ان يكون في هذا البلد وفي هذا في هذا المكان محصور ليس على طريق مثلا. وفي الغالب لا يأتيهم غيرهم في هذه الحالة لا بأس او لو كانوا مثلا في بيت او كان جماعة في سفر او في برية وكلهم يؤثرون التطوير فلا بأس بذلك - 00:06:52ضَ
لكن حينما في المساجد العامة سواء كان في الطرقات او في الاحياء فانه لا يكاد يضبط الامر. كما نبه عليه كثير من اهل العلم ولو كان الذين معه يطلبون التطويل - 00:07:12ضَ
فقد يعرض عارض يعرض عارض بوجود مثلا آآ احد يعلم الانسان مسافر ونحو ذلك في هذه الحالة آآ عليه ان يخفف كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث ثبت في الصحيحين من حديث معناه من حديث - 00:07:26ضَ
ابن مسعود ومن حديث ابي هريرة جاء في صحيح مسلم عن عثمان ابن ابي العاص وتقدم علي جابر في قصة معاذ رضي الله عنه وامره ان يقرأ بالشمس ضحاها والليل اذا يغشى - 00:07:50ضَ
بعض الوقت والضحى وغير ذلك من السور التي امر النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدهم الناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير. واذا صلى نفسه فليضول ما شاء هذه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام انواعا من الاعذار - 00:08:04ضَ
وجاء في صحيح في الصحيحين من حديث ابي مسعود وفي رواية عند مسلم عن ابي هريرة وذا الحاجة وهذه كلمة جامعة والحاجة كلمة جامعة لكل الاعذار. قد تكون الحاج مثلا لكونه انسان كبير لا يشق عن التطوير. قد يكون انسان صغير لا يشق - 00:08:22ضَ
تطوير قد يكون مريض مثلا وقد تكون الحاجة عارظة ذا الحاجة تشمل ايظا صاحب الحاجة العارظة الطبراني والحامل والمرضع حامل والمرضع يعني قد تكون هناك اه امور من الحاجات العارظة والنبي ذكر انموذجا منها عليه الصلاة والسلام وتقدما قد يكون مسافر وهذا ورد في - 00:08:45ضَ
في رواية عند الطبراني والعابر السبيل قال وحدثني عن مالك عن نافع انه قال قمت وراء عبد الله ابن عمر رضي الله عنه صلاة من الصلوات وليس معه احد غيري. فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه - 00:09:11ضَ
وهذا يتعلق بالعمل لكن مثل ما تقدم الحي حتى وان ينبه على شيء هو ظاهر ان بناء الامر على الغالب الاحكام تبنى على الغالب ولا يقول مثلا الامام ان الجماعة يؤثرون التطويل ونحو ذلك - 00:09:34ضَ
في الغالب يعني في هذه في هذه الامور انه حينما تعرض مشقة مشقة لكن لا يدري متى تعرض هذه المشقة لا يدري متى تعرض هذه المشقة. فلا يطيل التطويل الذي يملون منه - 00:09:53ضَ
ولا يقصر تقصيرا يخرج به عن السنة بل هذا لا يجوز ولهذا قال ويصلي نفسه فليطول ما شاء على حال يحصل معه المداومة فافضل يعني عبادة وخير واحب العمل ادومه وان قل - 00:10:12ضَ
اما اثر ابن عمر وهو صحيح عنه فيه انه جعله حذاءه حينما صلى وراء عبد الله ابن عمر فقدمه معه في جلاله على جواز العمل في الصلاة. وهذا داخل في ترجمة المصنف رحمه الله - 00:10:28ضَ
وهذا المعنى الذي اشار اليه ورد فيه ادلة في الحقيقة خاصة. ورد فيه ادلة خاصة عنه عليه الصلاة والسلام في ما يتعلق بالعمل في الصلاة عند الحاجة والنبي عليه الصلاة والسلام حمل امامة - 00:10:44ضَ
من زينب بالصلاة وكان يضعها ويرفعها هذي حركة للحاجة. والنبي عليه وهذا في الصحيحين وقال عليه السلام في حديث عبد الله ابن عمر اقيموا صفوفكم احاد بين الاعناق اشد الفرج او خلايا الصفو ولينوا في ايدي اخوانكم - 00:11:02ضَ
ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه ابو داوود باسناد صحيح. الشاهد قال ولينوا. هذا يشمل من جاء الى الصف واراد ان يقرب بين المصلين يشمل ايضا الجماعة الذين في الصف الواحد - 00:11:22ضَ
كان متجاورين ثم كانت بينهما فرجة فلم ينتبه احدهما فينبه فيمسك مثلا بشيء من ثوبه حتى ينبه فعليه ان يلين يعني يقرب حتى يسد الفرجة. وثبت عند ابي داوود وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب لها. طرق الباب عليه طرقت عائشة الباب على النبي عليه السلام ويصلي - 00:11:38ضَ
فتقدم فتح الباب ثم رجع القهقرة قال الرأي وصفت الباب في القبلة وفتح الباب والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام بل في حديث ابي برزة نظرة بن عبيدة رضي الله في البخاري انه كان يصلي - 00:12:03ضَ
الفرض وكان معه فرسه وكانت الى جواره وكان الرسن في يده اشتدت عليه فجعلت امسكت يعني جعلت تمشي فغلبته فجعل يمشي معها وهو يصلي حتى مشت به خطوات وجعل يمشي معه ويصلي - 00:12:19ضَ
فقال رجل ممن ينسب الى الخوارج فعل الله بهذا الشيخ وفعل وهذا من الجهل يقوله لاحد اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويخلق بهذا وامثاله يقول مثال فقال رضي الله عنه - 00:12:41ضَ
بلسان مطمئن عن فقه العلم اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت من تيسيره وان بيتي متراق واخشى ان تذهب علي. يعني الفرس يصعب طلبها او يتأهل طلبها. فحينما يذهب يتأخر على اهله يشق عليهم ذلك. وتأتيهم الظنون اين هو - 00:12:56ضَ
يخشون انه اصابه شيء فدفع هذه المفسدة رضي الله عنه وجعل يمشي مع فرسه حتى لا تذهب عليه وهذا من حسن استنباط الصحابة رضي الله عنهم. ولا شك ان العلم ما اخذ عنهم رضي الله عنهم - 00:13:20ضَ
وحدثني نعم وليس وليس معنى خالف العبد فخالف عبدالله بيده خاله عبد الله بيده يعني يعني كأنه يعني آآ قمت وراء عبد الله فخالف يعني جعلها آآ يعني دارها خلفه فجعلني حذاءه كانه يعني جعل يده على ظهره ونحو ذلك - 00:13:38ضَ
ذلك فقدمه فجعله حين كان هذا اجتهاد منه ظن انه يصلي خلفه هذا وقع ايظا في قصة يعني عند احمد بسند صحيح ايظا عن ابن عباس وفق حديث في الصحيحين - 00:14:06ضَ
الصحيحين في قصة مبيتة تلك الليلة عند خالته ميمونة نعم هي ميمون ها لما في القصة المعروفة في الصحيحين وفي رواية عند احمد عند احمد انه صلى مع النبي عليه السلام قال فقمت خلفه - 00:14:20ضَ
قمت خلفه قال آآ فامسك باذني فجعلني حذاءه فلما فرغ عليه السلام سأله يعني ما الذي جعلك؟ قال قلت او ينبغي لاحد ان يصلي حذاءك هل ينبغي ان يصلح حذاءك - 00:14:44ضَ
قال فدعا له النبي بالفقه في الدين في رواية يهمها هذي وغيرها ان النبي يعني سأله يعني من قال لك هذا ونحو ذلك؟ المقصود انه آآ يعني وقع هذا لعبدالله بن عباس وهكذا ايضا الناس - 00:15:06ضَ
فقدمه رضي الله عنه في دلالة على ان مثل هذا العمل لا بأس به وان من العمل وهذا يأتي باب الحركة في الصلاة. الحركة التي ليست من جنس الصلاة الحركة التي ليس من جنس الصلاة - 00:15:20ضَ
هذه الحركة انواع من الحركات تكون واجبة احيانا. منها حركات مستحبة مثل التقدم مثلا لسد الصف بل قد تكون واجبة اتموا الصف الاول في اول هذا ايضا يشرع يعني ليس بجهد الصلاة لكن حينما يفعلها - 00:15:33ضَ
لحاجة تكون مشروعة نعم وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان رجلا كان يؤم الناس بالعقيد فرسل اليه عمر بن عبد العزيز فنهاه وهذا عن عمر ابن العزيز رحمه الله قال ما لك وانما نهي انه كان لا يعرف ابوه - 00:15:53ضَ
هذا ينظر هذا جزم مالك رحمه الله لكن الصواب يعني اه ما قاله العلما الله عليهم ولا يستدرك على مالك رحمه الله بل بعض اصحاب الحكم وغيره وابن عبد البر قال الصواب انه وان كان يعربوه - 00:16:10ضَ
انها فان امامته لا بأس. ولم تعلق الامامة الصلاة يناسب ولا غيره بل يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله ولو كان لا يعرفوه ولو كان يعني لا يعرف له اب. الصواب ان - 00:16:27ضَ
الامامة معلقة بما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله والقصص عن الصحابة في هذا كثيرة والاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله - 00:16:46ضَ
فيما يتعلق ان الامر مدارة على الفقه والعلم ولهذا لما قال عمر من امرت عليهم؟ قال ابن ابزى قال من؟ قال مولى لنا قال انه عالم بكتاب الله عالم الفرائض. قال عمر اني سمعت رسول الله يقول ان الله يرفع بهذا القرآن اقوام ويضعون - 00:16:58ضَ
الامر مداره على العلم العلم والفقه كما جاء في حديث ابي مسعود وهي ام القوم اقرأهم لكتاب الله. نعم قال رحمه الله باب صلاة الامام وهو جالس. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الاسم ما لك رضي الله عنه ان رسول - 00:17:25ضَ
صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شق ليمن وصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا. فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا صلى قائما - 00:17:48ضَ
صلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. قال وحدثني عن مالك عن هشام العروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان قال - 00:18:05ضَ
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جالسا. وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليه من اجلسوا. فلما قال انما جعل الامام يؤتم به فاذا ركع فاركع واذا رفع فارفع واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال وحدثني عن مالك - 00:18:25ضَ
صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فاتى فوجد ابا بكر وهو قائم يصلي بالناس فسخر ابو بكر فأشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما انت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنب ابي بكر فكان - 00:18:45ضَ
ابو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس. وكان الناس يصلون بصلاة ابي بكر. قال رحمه الله باب صلاة الامام وهو جالس اي حكمها ثم ذكر رحمه الله حديث ابن شهاب عن انس والحديث في الصحيحين - 00:19:05ضَ
لكن في هذه الرواية قد صلى صلاة من الصلوات وقالوا صلينا وراءه قعودا وهذه رواية تخالف الرواية التي بعدها عن عائشة رضي الله عنها وفيها انه صلوا وراءها انه صلى وراءه قوم قياما. قياما - 00:19:26ضَ
وهذا في الصحيحين ايضا وتلك الرواية انه صلوا خلفه قعودا وظاهر هذه الرواية انهم ابتدأوا الصلاة معه قاعدين يعني حال كونهم قاعدين. والتي بعدها انهم تدعوا الصلاة قياما وانه اشار اليهم عليه الصلاة والسلام. لكن رواية انس - 00:19:44ضَ
مجملة تفسرها دلوقتي مش هاب على الناس تغسل حميد عن انس. ففي البخاري مولاية حميد عن انس ما يبين ان هذه الواقعة انهم صلوا خلفه عليه قياما كما في حديث عائشة رضي الله عنها - 00:20:07ضَ
كما في حديث جابر ايضا في صحيح مسلم صحيح مسلم ان النبي عليه اشتكى فدخل عليه اصحابه وحضرت الصلاة صلى بهم فصلوا وراءه قياما فاشار اليهم ان ثم لما هرق الكتم ان تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. اذا صلى قال صلوا قيام يصلوا جلوسا - 00:20:22ضَ
وعلى هذا تكون هذه الاخبار اتفقت على هذا على المعنى او على انهم صلوا خلفه قياما. انه صلى خلفه قياما وهذي الاخبار فيها انه اذا صلى قاعدا فانه يصلون قعودا - 00:20:44ضَ
وهذي مسألة وقع فيها خلاف والاظهر ما دلت عليه الاخبار. ان الامام اذا صلى قاعدا فانهم يصلون قعودا. اذا صلى قاعدا لعلة اذا كانت العلة عارظة لكن هناك مسائل وقع فيها خلاف لو كان الامام لا يستطيع في الاصل - 00:21:07ضَ
ان يصلي الا قاعدا. هذي فيها خلاف قوي لكن اذا كان علة عرظت له وصلى بهم قاعدا فالسنة ان يصلوا قعودا يصلوا قعودا لهذه الاخبار وهل يجوز القيام فيه خلاف - 00:21:25ضَ
والمسألة ما وقعت هنا بعظ اهل العلم يقول يجب ان يصلوا قياما ولا يصلون قعودا ومن العلم من قال يجب ان يصلوا قعودا ولا يصلوا قياما ومنهم من قال يجوز ان يصلوا قعودا - 00:21:41ضَ
وهو الافضل وان يصلوا قياما وان هذا جائز لما ثبت في الصحيحين ان الصحابة رضي الله عنهم صلى بهم النبي عليه السلام وهو جالس وهم قائمون في مرض موته ويؤخذ بالاخر من اخره. منهم من قال ان هذا - 00:21:55ضَ
ينسخ ما وقع منه قبل ذلك وان الصلاة قائم هو المتعين لانه صلى باصحابه قائما وهو قاعد آآ وهم اه قائمون وهم حال القيام لكن يظهر والله اعلم ان الصحابة رضي الله عنهم - 00:22:13ضَ
يعني كما في الحديث ابتدأوا الصلاة قياما يعني اذا ابتدأ الامام الصلاة قياما بهم وكانوا خلفه يصلون قياما فاذا عرظت له علة فلهم ان يصلوا قياما بخلاف ما اذا ابتدأ الصلاة بهم قاعدا - 00:22:37ضَ
يصلون قعودا اما اذا صلى صلى بهم قياما ثم عرضت له علة فلهم ان يستمروا قياما وفي قصة مرض موته حينما صلى بهم ابتدأ الصلاة بهم ابو بكر. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصلاة وكانوا قد ابتدأوها قياما - 00:22:57ضَ
والظاهر انه استمر قياما لانه لم ينقل انه امرهم بالقعود عليه الصلاة والسلام وجاء حذاء بكر كان عن يسار ابي بكر فصار النبي هو الامام وابو بكر يأتم بصلاة رسول الله وسلم والصحابة خلفه يأتمون بصلاة ابي بكر رضي الله عنه لانه - 00:23:16ضَ
هو جالس عليه الصلاة والسلام لا يراها الا الصف المقدم اما الصف التي تليه بعد لا تراه عليه فكانوا يقتدون بصلاة ابي بكر رضي الله عنه وهذه فيها خلاف قوي بين بين اهل العلم وهو هل هو واجب او الافضل - 00:23:37ضَ
بعض جنح الى طريقة انه حينما يأتي امر ثم يأتي فعل يخالفه يدل على يدل الامر على ان على الاستحباب وذاك الفعل يصرف امر من الاستحباء من الوجوب الى الاستحباب. وجوبي الى الاستحباب كما تقدم - 00:23:58ضَ
قال وحدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله وسلم خرج مرض موته فوجد ابا بكر وهو قائم يصلي بالناس اخر ابو بكر الحديث وهذا الخبر كما تقدم - 00:24:19ضَ
هو موصول في الصحيحين والناس يصلون بصلاة ابي بكر والرسول يصلي بهم جالس وهذه المسألة فيها خلاف لكن ان استقر عليه عمل الصحابة وهذه من المسائل التي سبق الاشارة اليها وهو عمل الصحابة - 00:24:38ضَ
عمل الصحابة عمل الصحابة بعد موت النبي عليه السلام يعمل به حينما آآ تخفى السنة مثلا او يكون خلاف قوي كل الخلاف قوي مثل هذه المسألة والذي ثبت عن جمع من الصحابة انهم صلوا - 00:24:55ضَ
جالسين وكان الناس خلفهم يصلون جلوسا ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم فعلم ان هذا امر مستقر وليس منسوخ وان السنة لمن صلى خلف الامام والامام جالس ان تصلي جالسا - 00:25:14ضَ
وهذا هو الاظحى فقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن قيس ابن قهد انه قال كان لنا امام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي وكان يصلي بنجاسة كان مريض وكنا نصلي خلفه جلوسا هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:25:35ضَ
وكذلك ايضا رواه ابن المنذر بسند صحيح عن اسيد ابن حضير انه كان يصلي بقومه جالسا وهو من سادات الانصار رضي الله عنه. كان يصلي بهم جالسا ولا شك ان - 00:25:56ضَ
الصحابة في ذلك الوقت تقدمت وفاته سنة عشرين قد يبين انه خلفه جماعة من الصحابة الذين يصلون خلفه جماعة من الصحابة كثيرين وكذلك قصة قيس ابن القاضي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك روى ابن ابي شيبة بسند صحيح عن جابر. كان يؤم قومه وهو جالس - 00:26:12ضَ
يعني اذا حصل عذر للامام ويصلي جثماني هذا كان يصلي بقوم وهو جالس وهذا في حال عذر قال بلا شك. وثبت عن ابي هريرة بسند صحيح انه افتى بذلك عند ابن ابي شيبة. والاربعة من الصحابة - 00:26:36ضَ
ثبت عنهم ذلك بل ربما يقال خمسة لان حديث قيس بن قهد لانه كان رجل وهذا رجل من الصحابة لكن لم يذكر اسمه بل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:26:50ضَ
ويكون في حكم مرفوع يعني اه انه ان ان نصلى في عهد النبي وسلم لما اشتكى لما اشتكى فكان يؤمهم وهو جالس قال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الاظهر كما تقدم - 00:27:00ضَ
نعم قال رحمه الله باب فضل الصلاة القائم على صلاة القاعد. قال حدثني يحيى عن مالك عن اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص عن اه عن مولى لعمرو بن العاصي او لعبدالله بن عمرو بن العاص عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه - 00:27:18ضَ
قال صلاة احدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبدالله بن عمرو بن العاص انه قال لم ما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس والمصلون في سبحة قعودا - 00:27:39ضَ
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. باب ما جاء في في صلاة القاعد في النافلة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن يزيد عن المضطر ابن ابي وداعة السامي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما - 00:27:59ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون اطول من اطول منها. قال وحدني عن مالك عن هشام العروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله - 00:28:19ضَ
وعليه وسلم انها اخبرته انها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى فكان يقرأ قاعدا حتى اذا اراد ان يركع فقام فقرأ نحو من ثلاثين او اربعين اية ثم ركع قال وحدثني - 00:28:39ضَ
عن مالك بن عبدالله بن يزيد المدني عن ابي النضر. عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس. فاذا بقي من قراءة قدر ما يكون ثلاثين واربعين اية - 00:28:59ضَ
قام فقرأ فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد. ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال وحدثني انه بلغ وان عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان. قال رحمه الله - 00:29:19ضَ
باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ثم ذكر باسناده عن مولى لعمرو بن العاص. وهذا الحديث فيه مبهم والمبهم يعل به الخبر. لكن هذا الحديث ثبت في صحيح مسلم من غير هذا الطريق - 00:29:39ضَ
ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وهنا عن مولى العاص ورواه مسلم في رواية هلال جريد عن منصور عن هلال ابن يساف عن ابي يحيى الاعرج المعرقب واسمه مصدع - 00:29:56ضَ
عن عبدالله بن عمرو انه رضي قال حدثت انك قلت صلاة القاعد على النصف من صلاة القائد. دخل على النبي وهو يصلي وهو قاعد. قال وضع يده على رأسه فقال يا رسول الله حدثت انك قلت ان صلاة القاعدة نصف صلاة قائم. قال نعم - 00:30:15ضَ
لكني لست كاحد منكم او لست كهيئتكم يعني هذا من خصائصه عليه الصلاة ان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وان صلاة عليه قاعد تامة واجره تام عليه الصلاة والسلام - 00:30:34ضَ
وهذا المعنى اذا ثبت في صحيح البخاري عن عمران ابن حصين ان النبي عليه قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد. فثبت كما تقدم عن عبد الله بن عمرو وعن عمران ابن حصين - 00:30:49ضَ
في صلاة النافلة هذا في صلاة النافلة. والا فصلاة الفريضة لا يجوز فيها القيام. يجب فيها القيام الا من عذر فمن صلى قاعدا لعذر او مضطجعا لعذر فاجره تام. لكن حال النافلة - 00:31:09ضَ
ان كان مريظ اجره التام. انسان يصلي قائم فمرظ شق عليه القيام اجره تام. هذا لا اشكال فيه. قال عليه الصلاة والسلام حديث ابي موسى الاشعري عند احمد عند البخاري واحمد والنسائي - 00:31:28ضَ
اي اذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم والاعمال بالنيات فمن نوى الخير منعه منه شيء فاجره تام. هذا محل اتفاق عند اهل العلم من حيث من حيث الاصل - 00:31:42ضَ
لكن في خلاف في بعض الاعمال هل تكون يكون الاجر مثل اجر العامل او في مسألة التضعيف هذا في باب النية. يعني في باب من اراد ان يعمل خيرا يعمله غيره تمناه. لكن من منعه - 00:31:59ضَ
ومن العمل مرض فاجره تام. بخلاف من تمنى الخير الذي لا يستطيعه ولم يعمله. لكن رأى امرا من امور الخير. رأى من ينفق مثلا قل يا ليتني مثل مال فلان فاعمل مثل ما عمل. هل يؤجر اجر تام تماما مضاعفا او يؤجر باصل الاجر الحسنة بعشر امثال - 00:32:16ضَ
او الحسنة مضاعفة على ذلك لان مضاعفة عشر حسنات اه يعني هل يؤجر بالحسنة او مع المضاعفة؟ من جاء بالحسن فله عشر امثالها. فهذا بحث انما حينما يعمل هو ويترك العمل لامر عارض فاجره تام - 00:32:36ضَ
آآ فمن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم نصف اجر قائم اذا كان وهذا في النام اذا كان غير معذور. اذا كان غير معذور وهل تجوز صلاة المضطجع الجمهور على منعه وبعضهم قال بدعة وشدد فيها شيخ الاسلام رحمه الله وحمل حديث عمران ابن حصين على المريض الذي يستطيع القيام - 00:32:56ضَ
امنع مشقة ويستطيع القيام مع مشقة. صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد. قال الذي يتجشم القيام بمشقة يعني لو هو يستطيع ان يقوم لكن يقوم بمشقة. هذا هو الذي ورده لكن الاظهر والله اعلم الحديث جواز الصلاة - 00:33:21ضَ
النافلة للمضطجع مضطجع في ظاهر حديث عمران رظي الله البخاري وهو اصح القولين للشافعي كما قاله النووي وهو وجه في مذهب المالكية وهو قول الحسن البصري رحمه الله كما ذكره الترمذي فليس بدعة بل هو من قول عن بعض السلف رحمة الله عليهم - 00:33:41ضَ
اه لكن من تجشم المشقة وصلى قائما صلى قائما مع اه وجود شيء من المشقة مع جواز الصلاة قاعد مريظ يشق عليه القيام لكن تجشم المشقة بلا ظرر فصلى قائما فهذا صلاته افضل من صلاة من صلى قائم - 00:34:04ضَ
وليس عليه مشقة ليس مريظ ليس مريظ. وهذا يحمل عليه ما رواه بعد ذلك من رواية ابن شهاب شهاب عن عبد الله بن عمرو انه قال لما قدم من المدينة وهذا منقطع - 00:34:32ضَ
بين ابن شهاب وعبدالله ابن عمرو لكنه ثبت من طريق اخر كما سيأتي ان شاء الله قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد او الحمى فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا في النافلة - 00:34:47ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل صلاة القائم من صلاة القائم هذا منقطع لكن رواه الامام احمد وعبد الرزاق ولاية الزهري عن انس رضي الله عنه واسناده - 00:35:08ضَ
صحيح ان النبي عليه السلام جاء الى المدينة وهي محمة يعني فيها حمى والناس يصلون قعودا فقال عليه الصلاة والسلام لهم صلاة والقاعد على النسف من صلاة القائم. قال فتجشم الناس القيام. تجشم الناس القيام او الصلاة قياما. يعني قام - 00:35:26ضَ
اليها وهذا حديث اخر هذا حديث اخر فيمن شق عليه القيام بلا ظرر وتكلف القيام وتكلف القيام فان صلاته افضل من صلاة من صلى قائم وليس عليه مشقة وهذا من المسائل التي يكون فيها الاجر على قدر المشقة - 00:35:46ضَ
الاجر على المشقة لا تقصد لذاتها لكن ما دام انه لا ظرر عليه لانه لا ظرر ولا ظرار انما يحمل نفسه على هذا الشيء في هذه الحالة يصلي يمكن الصلاة قائمة كان افضل. لكن اذا ترتب على ذلك شقة شديدة يذهب مع القيام والخشوع. فالخشوع هو لب الصلاة هو روحها - 00:36:09ضَ
لكن اذا كان مع ذلك لا يفوت لبها مع وجود المشقة وروحها فحصل المقصود وهو الحضور في الصلاة مع وجود شيء من المشقة في سبيل الله وهو صلاته قائمة والنبي عليه السلام قال يا عائشة كما في الصحيحين اجرك على قدر نصبك. النصب لا يقصد - 00:36:33ضَ
لكن لما كان القيام مشروع الصلاة من قيام مشروع هو لم يقصد قياما غير مشروع قصد قيام مشروع خلاف ان يقصد الانسان الى شيء ليس مشروع اصلا هذا لا شك مشقة - 00:36:58ضَ
لا اصل لها. مثل انسان يكون طريق المسجد اليه قريب ويريد ان اه تكثر خطواته فيأتي من خلف المسجد من بعيد حتى تكون الخطوات كثيرة. هذا لا اصل له انما اذا كانت داره بعيدة - 00:37:12ضَ
اجر كذا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اعظم الناس اجرا الى الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى. ابعدهم ولا حديثي هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة - 00:37:33ضَ
الاول في صلاة القائم على صلاة القاعد بان ما جاء في صلاة القاعد في النافلة حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السابي يزيد عن المطلب بن ابي وداعة - 00:37:54ضَ
السهم عن حفصة وهذا آآ اسناد صحيح وفيه ثلاثة صحابيون الشعبي يجيد كندي صحابي صغير بن يزيد بن سعيد الكندي في سنة واحد وتسعين رضي الله عنه ورحمه عن المطلب بن ابي وداعة وهو من مسلمة الفتح السهمي - 00:38:11ضَ
اه وحفصة رضي الله عنه حفصة رضي الله عنهم انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا اي في نافلة حتى كان قبل وفاته بعام - 00:38:37ضَ
فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالصورة فيرتل حتى تكون اطول من اطول منه. دلالة عليه والصلاة قاعد للنافلة وفيه انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قائما. لكن في اخر حياته صلى - 00:38:50ضَ
قاعدة وفي صحيح مسلم من رواية اه شماك ابن حرب عن جابر سبورة عن جابر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال ما مات رسول او قال لم يمت - 00:39:07ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صلى قاعدا. انه يعني كان يصلي قاعدا عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل ما ذكرت حفصة رضي الله كذلك في حديث عائشة حديث عائشة عند الشيخين من طريق من هذا الطريق من طريق هشام العروة عن ابيه - 00:39:20ضَ
انها اخبرته اي اخبرت عروة انها لم ترى رسول الله وسلم صلي صلاة الليل قاعدا حتى اسنا وهذا موافق لحديث حفصة لانه قال قبل ان يموت بعام يعني في اخر حياته فكان يقرأ قاعدا حتى اذا يركع - 00:39:40ضَ
قام فقر نحو من ثلاثين او اربعين اية ثم ركع وهذه صورة اخرى من من هيئات صلاته عليه الصلاة والسلام. وفي حديث حفصة انه كان يصلي قاعدا وفي حديث عائشة رضي الله عنها انه كان يصلي قائما او يصلي قاعدا ثم اذا بقي عليه - 00:39:58ضَ
من سورة ثلاثون او اربعون اية قام. فركع وهو قائم عليه الصلاة والسلام وهذي في الصحيحين الصورة الاولى في صحيح مسلم وان جميع الصلاة قاعدة. فتحرظ ان صفات صلاة الثلاث صور. الصورة الاولى ما ذكرته حفصة رظي الله عنها انه جمع صلاته قاعد - 00:40:21ضَ
في حال القيام قاعد وفي حال وفي حال الركوع وحال السجود. الوقت صلاته عن قيام. صلاته عن قعود في جميع الصلاة. في حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي قاعدا ثم يقوم في اخر صلاته وهذا يبين انه يطيل اذا كان اذا بقي ثلاثون او اربعون - 00:40:40ضَ
وهذا في اخر حياته فكان يطيل القراءة جدا عليه الصلاة والسلام وروى مسلم اه عنها اه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان اذا قرأ وهو قائم ركعة وهو قائم واذا اه قرأ وهو قاعد ركع وسجد - 00:40:57ضَ
وهو قاعد عليه الصلاة والسلام. يعني كان تارة يصلي قائما وتارة يصلي قاعدا لكن هذا يفسره في الحقيقة روايته الثانية. روايته الثانية انه ربما صلى قاعدا ثم قام صلى قاعد ان هذا ليس دائما انما في بعض الاحايين قالت انه كان اذا قرأها قائم ركع وسجد وهو قائم - 00:41:16ضَ
ركع وسجد ووقع واذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. وهذه الصفة اخرى وكله جائز كله ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. حدثني ما لك انه بلغه ان عن عروة ان عروة بن الزبير هو سعيد بنسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان - 00:41:45ضَ
وهذا يبين آآ ان الصلاة عن قعود كيفما تيسر وهو محتبيان وهما والاحتباء هو نصب الساقين والجلوس على الاليتين والجلوس على الاليتين آآ وان وفي قالب يكونوا قد ظم يديه على ساقيه - 00:42:06ضَ
ضم يديه على ساقيه هذا نوع من الجلوس وهذا يبين ان قوله قاعد ان القعود في اللغة يشمل جميع هيئة القاعد سواء كان محتبي سواء كان مفترش يعني افترش اليسرى ونصب اليمنى سواء كان متربع - 00:42:28ضَ
مربع جلس على يديه ويدخل يعني رجله اليسرى تحت فخذ اليمنى واليمنى تحت فخذه اليسرى هذا آآ كما يبين الاطلاق في هذا. واختلف اهل العلم في هذا. والجمهور على ان السنة لمن كان يصلي عن - 00:42:47ضَ
انه انه يتربى حال القيام. يتربى حال القيام اه في حال القيام يتربع اما في حال السجود فانه يفترش يفترش لا كحديث عائشة عند النسائي من رواية ابي داوود عمر بن سعد - 00:43:08ضَ
الحفري عن حفص بن غياث عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهذا الخبر قال عنه النسائي بعد ما رواه رحمه الله قال - 00:43:29ضَ
واراه خطأ اوراه خطأ لانه حمل على ابي داود عمر وثقة متقن رحمه الله ابو داوود الحفري وحميد هذا اختلف فيه. قيل انه حميد الطويل الى رجل اخر حميد ابن طارخان وهو ثقة - 00:43:47ضَ
السلام يرجح انه حميد الطويل انه حميد الطويل وكيفما كان فرجاله ثقات وحمل النسائي والنسائي رحمه الله كونه اعل الحديث هذا ان كان وافقه غيره واتفقوا على هذا فيسلم بهذا. اما اذا كان اعله ولم يذكر - 00:44:04ضَ
دليل بين فالاصل عدم الاعلان الاصل عدم الاعلال خاصة ان هذه الرواية من هذا الامام وهو امام ثقة متقن رحمه الله ولم يأتي يعني ان جاء طريق اخر يعل هذا الخبر او وافقه الائمة المعلنون الاخبار على هذا فيسلم لهم في ذلك. اما بمجرد قول الامام النسائي رحمه الله - 00:44:23ضَ
اه فلا يعل الخبر بهذا ولهذا اعتمد كثير من هذا الخبر قالوا انه يصلي متربعا يصلي متربعا ربما يكون هذا اروح له آآ حينما يصلي متربعا ويكون اعون له في حال - 00:44:46ضَ
وخاصة في حال القراءة اما في حال ركوع السجود فالامر في هذا واسع موضع نظري يتربى في حال الركوع او يكون تربعه مثلا آآ في الجميع او في حال السجود مثلا يكون مفترسا لكن في حال قيام لا شك على حديث عائشة انه يكون متربعا. نعم - 00:45:03ضَ
قال رحمه الله باب الصلاة الوسطى. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيدنا اسلم عن القعقاع بن حكيم عن ابي يونس مولى عائشة ام المؤمنين رضي رضي الله عنها انه قال مرتني عائشة ان اكتب لها مصحفا ثم قالت اذا بلغت هذه الاية فاذني حافظوا - 00:45:21ضَ
الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها اذنتها فاملت علي. حافظوا على الصلوات الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال - 00:45:41ضَ
لو حدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عمرو ابن رافع انه قال كنت اكتب مصحفا لحفصة ام المؤمنين فقالت اذا بلغت هذه الاية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قوموا لله قانتين. فلما بلغتها اذنتها فاملت علي حافظوا على الصلوات - 00:46:01ضَ
الصلاة الوسطى والصلاة العصر. وقوموا لله قانتين. نعم. قال وحدثني عن مالك عن داوود ابن الحصين عن ابن يربو عن مخزومية انه قال سمعت زيد ابن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الضهر قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان - 00:46:21ضَ
علي ابن ابي طالب ابن عبدالله ابن عباس كان يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك وقول علي وابن عباس احب الى ما احب ما سمعت الي في دارك. قال رحمه الله باب الصلاة الوسطى - 00:46:41ضَ
يعني ما المراد بها اختلف العلماء في الصلاة الوسطى على اقوال قال حدثني يحي عن مالك عن زيد ابن اسلم عن قعطاء ابن حكيم هذا هو الكناني والقعقاع هذا فرد في الاسماء - 00:46:58ضَ
كتب الستة ووثيقة من الرابعة رواه مسلم واهل السنة عن ابي يونس مولى عائشة وثقة من الثالثة هنالك ابو يونس سليم بن جبير مولى ابي هريرة هذا مولى ابي هريرة - 00:47:11ضَ
وهذا مولى عائشة وهو ثقة ايضا برجال مسلم وفيه ان عائشة رضي الله عنها العمارة ان يكتب لها مصحفا فلما بالغت حامل على الصلوات والصلاة الوسطى وقمنا قانتين قالت له فاملت. املت يقال مخففا مثقلا. املت واملت - 00:47:25ضَ
املت من ام لا واملت من امل الشيء يعني فك التضعيف في امل حفظ الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وقوموا لله قانتين قالت سمعت امير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا رواه مسلم من طريق مالك رحمه الله - 00:47:47ضَ
الظاهر هذا العطف يقتضي المغايرة لكن دلت الاخرى الاخرى ان هذا تفسير وان صلاة الوسطى هي الصلاة العصر. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ويدل له وهذه فيها اخبار كثيرة لكن في خصوص هذه الاية - 00:48:10ضَ
ما رواه مسلم عن طريق شقيق ابن عقبة عن البراء ابن عازب رضي الله عنه انه قال نزلت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. حافظوا على الصلوات وصلاة العصر - 00:48:26ضَ
ثم نشخ الله فانزل الحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل عنده يعني عند شقيق وفي مجلسي البراء اذا هي صلاة العصر مقال حافظوا على الصلوات صلاة العصر ثم نزل حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فكان قول الصلاة الوسطى بدل قول ماذا؟ صلاة العصر قال اذا هي صلاة العصر - 00:48:45ضَ
البراء رضي الله عنه من تبرعه قال قد اخبرتك كيف انزلت يعني الاية الاولى وكيف نسخت اي كيف نسخت اي نسخت الاول بالاية الثانية والله اعلم يقول رضي الله عنه لكنه واظح ان صلاة الوسطى صلاة العصر وهذا يبين حديث عائشة رظي الله عنها - 00:49:11ضَ
ثم ساق المصنف رحمه الله احاديث اخرى يتبين ايضا انها صلاة العصر قد حدثني عن مالك عن عمرو ابن رافع وهذا مدني مقبول. قال كنت اكتب مصحفا لحفصة ام المؤمنين - 00:49:34ضَ
فقالت اذا بلغت هذه الاية فاذني اي اخبرني. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها اذنتها فاملت علي حافظ الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وقوموا لله قانتين - 00:49:50ضَ
وهذا الاثر موقوف عليها رضي الله عنها وقد رواه ابن عبد البر موقوع من روايتها عن عمر عن النبي مرفوع. روى ابنه المنذر ورواه ابن المنذر بروايته عن النبي صلى الله عليه - 00:50:08ضَ
وسلم. مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام وحدثني عن مالك عن داود ابن حصين عن ابن يربوع المخزومي هو عبدالرحمن نسبه الى جده هو عبدالرحمن بن سعيد بن يربوع وهو ثقة - 00:50:24ضَ
انه قال سمعت زيد ابن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر وهذا اسناده صحيح الى زيد ابن ثابت ويدل ويدل لهذا يعني لما جاء عن زيد بن ثابت انه روى ابو داوود عنه - 00:50:39ضَ
اه باسناد ايضا جيد انه قال كان النبي يصلي صلاة لم تكن اثقل او اشد او كان يصلي الظهر في كان يصلي الظهر بالهاجرة يعني وقت الحر الناس يهجرون العمل ولم تكن صلاة اشد عن اصحابه وسلم منها لانها في هذا الوقت. فنزلت حافظ الصلوات والصلاة الوسطى - 00:50:57ضَ
على على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال ان قبلها صلاتين وبعدها صلاتين قبل صلاة الظهر صلاتين وبعدها صلاتين بعد صلاة الظهر صلاة العصر وصلاة المغرب. وقبلها صلاة الصبح صلاة العشاء انها قال عند ابي داوود - 00:51:21ضَ
هذا الاثر او هذا حيث دل به من صلاة الظهر انها صلاة الظهر. لقول زيد بن ثابت وان نزلت لكن بين اهل العلم ان هذا اجتهاد منه وان الاية نزلت لكن لا يلزم - 00:51:54ضَ
منها ان تكون نزلت في صلاة الظهر وهذا اجتهاد منه وظن رظي الله عنه ان نزلت صلاة الظهر. هذا لو لم يكن هنالك اخبار صريحة في ان الصلاة صلاة العصر لكان هذا القول وجيه - 00:52:11ضَ
ولم يكن لهذا لو لم يكن له ما يعارضه لكان القول بذلك متوجه. لكن ما دام انه وردت الاخبار نصا في ان صلاة العصر اعتقدنا في حديث البراء بن عازب وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر - 00:52:26ضَ
كذلك في صحيح مسلم عن عبد الله ابن مسعود انشغلوا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه ملأ الله وافهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس - 00:52:47ضَ
معلوم ان غيبوبتها عقب صلاة العصر ودل الاخبار في الصحيحين يعني حديث الصحيحين كالنص وحديث علي في مسلم وحديث ابن مسعود نصه في هذا مع حديث البراء والاحاديث كثيرة في هذا جدا جدا - 00:53:04ضَ
فلهذا كان الصواب انها صلاة العصر وبعضهم قال صلاة الظهر واختار ابن عبد البر وجمع انها جميع الصلوات الخمس وهذا قول يعني غريب جدا من هذا الامام رحمه الله وقد استنكره الامام ابن كثير رحمه قال انها لاحدى الكبر يعني معنى يعني من هذا الامام الجليل - 00:53:26ضَ
رحمه الله لكن اجتهاد الائمة رحمة الله عليهم في هذا يكون مبني على ادلة تظهر له ثم يبين اهل العلم الصواب في هذا حينما يكون الدليل آآ بين وواضح في اه قول من الاقوال - 00:53:44ضَ
قال وحدثني وحدثني مالك نعم وحدثني عن مالك انه بلغهن ان علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس كان يقول صلاته الصلاة الوسطى صلاة الصبح صلاة صلاة الصبح. اما هذا بلاغ والبلاغات يعني الاصل بلاغات انها ضعيفة لمالك ولغيره. خاصة بينه وبين اه بينه وبين - 00:54:04ضَ
علي رضي الله عنه آآ يعني مسافة ثابت عن علي رضي الله عنه كما تقدم في صحيح مسلم بل في الصحيحين انها صلاة العصر وكذلك عن ابن عبد الله ابن عباس ايضا لا يثبت لانه بلاغ. كان يقول صلاة الصبح فهذه بلاغات لو ثبتت عنهم فالحجة في السنة - 00:54:27ضَ
كما تقدم نعم قال رحمه الله باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. حدثنا يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن به عن عمر ابن ابي سلمة انه عن عمر ابن - 00:54:51ضَ
سلمة رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمة واضعا طرفيه على قال وحدثني عن مالك عن سيد مسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:55:03ضَ
طبعا الصلاة في ثوب واحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلكم ثوبان. قال وحدثني عن مالك عن سعيد بانه قال سئل ابو هريرة رضي الله عنه هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ قال نعم. فقيل له هل تفعل انت ذلك؟ قال نعم اني - 00:55:23ضَ
تصلي في ثوب واحد وان ثيابي لعلى المشجب. قال وحدثني عن مالك انه بلغ والنجا ابن عبد الله رضي الله عنه كان يصلي قال وحدثني عن مالك عن ربيعة ابي عبد الرحمن ان محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. قال وحدني عن مالك - 00:55:43ضَ
انه بلغ وعنج يا ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به. فان كان قصيرا فليتزر به. قال ما لك احب الي ان يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوب نوع عمامة - 00:56:03ضَ
قال رحمه الله باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. يعني اذا كان ساترا وانه لا يجب ان يصلي في ثوبين. والثوب في اللغة كل ما يلبس سواء كان قميص - 00:56:23ضَ
او سراويل او ايجار اورداء لكن بعض الثياب تستر جميع البدن وبعض الثياب تستر بعض البدن فالواجب هو ستر العورة الواجب سترها في الصلاة واتخاذ الزينة سنة والزينة زينتان زينة واجبة وزينة مستحبة - 00:56:38ضَ
قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عمر ابن ابي سلمة هذا هو المخزومي النبي عليه الصلاة والسلام صحابي صغير وامه ام سلمة رضي الله عنها. وامره علي على البحرين - 00:57:00ضَ
مات سنة ثلاث وثمانين للهجرة انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلواز عن طرفيه العاتق. هذا الاشتمال وضع طرفيه على عاتقه يعني خالف بين طرفين الايمن على عاتق الايسر والايسر على عاتقه الايمن. ثم بعد ذلك اذا كان طويلا لا - 00:57:17ضَ
وربما ايضا يشده امامه يشده امامه. المقصود انه اذا كان واسعا كما قال وهذا يفسر الحجاب ان كان واسعا فاشتمل به وان كان ظيقا فاتجر وفيها دلالة على ان المراد بالثوب الواحد - 00:57:37ضَ
ليس الثور ليس مطلق الثوب بل الثوب الذي يستر الكتفين. وان كان الجمهور احتجوا بقوله في انه قال يصلي في واحد لان الثوب الواحد يشمل حتى السراويل من صلى في سراوين فانه صلى في ثوب وهذا من حجج الجمهور فالثوب يطلق على السراويل فاذا - 00:57:55ضَ
صلى في عند الجمهور اجزاء ولو كان مكشوفا لاعلى البدن. لكن الاحاديث فسروا بعضها بعضا. لانه وضع طرفيه على عاتقه ويفسر حديث جابر الاتي ايضا فان كان واسعا فاشتمل به اشتمل به. وسيأتي ايضا اخبار في هذا الباب. قال رحمه الله - 00:58:15ضَ
الخبر في الصحيحين واسناد هنا ايضا رجال ورجال الائمة الستة وعلى طريقة روايتهم رحمة الله عليهم وهذا اسناد مشهور معروف وترجع معروفة قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:58:35ضَ
ان ان سائلا سأل رسول الله عليه الصلاة فقال او لكلكم ثوبان؟ وهذا الحديث يبين ان الصلاة ثوب الواحد جائزة اذا كان لا يجد ثوبين قال او لكلكم ثوبان وهو في الحقيقة واضح انه لا تجب صلاة الثوبين - 00:58:52ضَ
الا ما دام انه لا يجد الا ثوبا واحدا. لكن اذا كان يجد ثوبين فتارة يكون الثوب احد الثوبين ساترا لجميع البدر يكون قميص مثلا القميص يستر من الكتفين الى اسفل البدن. او يكون مثلا رداء وواسع. والرداية تجرأ باسفل بدنه - 00:59:13ضَ
ثم البقية يشتمل بها. يشتمل بها فيستر اعلاه. ويستر اسفله اشتروا اسفله وتارة يكون اه يعني اذا نعم اذا كان اه اذا كان احد الثوبين ليس ساترا وعنده ثوبان او - 00:59:39ضَ
يستر اسفله مثل السراويل او عنده مثلا ازار لا يمكن ان يشتمل به لانه قصير يلفه على بدنه ولا يمكن ان يفضل منه بقية يغطي بها اعلاه. في هذه الحالة الاظهر انه يلزمه ان يستر اعلى البدن. لكن الخلاف هل الجميع يستر من الكتف - 01:00:01ضَ
او يشتر بعض الكتف يعني ولو يكون كالخيط عليه لكن يعني يجب ان يستر الكتفين على الاظهر وهو واحد الرؤية احمد وهو المذهب خلافا للجمهور. وثبت في الصحيحين ان النبي عليه السلام قال ليصلين لا يصلين لا يصلي لا يصلي - 01:00:23ضَ
هكذا لا يصلي بالياء على ان لا يعني نافية اثبات الياء على انها نافية والمعنى باثبات اليم من باب الخبر بمعنى النهي خبر بمعنى النهي كأن هذا هو الواقع والخبر بمعنى النهي ابلغ من النهي المجرد - 01:00:43ضَ
مثل الخبر حينما يأتي الخبر والمراد به الامر والوالدات يرضعن اولادهن حولين اي يرضعن. والمطلقات ربصن بانفسهن ثلاثة ثلاثة لا تقولوا اي ليتربصن. كذلك لا يصلي. اما لو كان نهيا فقال لا يصلي لانه مجزوم - 01:01:07ضَ
هذا يعني الفعل ناقص معتل الاخر بالياء فيجزم بحذفه لكنه المعروف في رواية لا يصلي باثبات الياء وقد تثبت الياء قليلا مع النهي لمن باب اشباع الكسرة. لكن هذه الرواية لا يصلي وجاء لا يصلين - 01:01:28ضَ
النهي المؤكد النهي المؤكد. وعلى هذا واضح ليصلين بالنهي المؤكد وجاء بالنهي المجرد عند الاسماعيلي نهى ان يصلي في الثوب الواحد. نعم. فالحديث المتقدم في النهي عن الصلاة الواحد كان لا يصلي احدكم لا يصلي عنه الثوب ليس على عاتقه شيء ليس على عاتقيه - 01:01:47ضَ
بالتثنية ليس على عاتقيه شيء وجاء عند مسلم زيادة منه لا يصلي كما تقدم وجاب بلفظ النهي المؤكد عند الدارقطني في غرامة لا يصلين وهذا نهي مؤكد وجاء عند اسماعيل نهى ان يصلى او يصلي في الثوب الواحد - 01:02:18ضَ
استدل بها الامام احمد رحمه الله على وجوب ستر احد المنكبين الحديث انه لابد ان يشترى جميعا وهذي الاخبار في الحقيقة تبين وتفسر ان الصلاة في الثوب الواحد اي مع ستر احد وان كان الثوب يطلق في اللغة ويراد به - 01:02:42ضَ
كل ما يتوب اليه الانسان من شراويل او قميص او ازار لان هنالك ايضا نوع من الثياب ربما لا يجوز الصلاة فيه عيني الان مثل بعض الثياب لتكون لا على البدن - 01:03:06ضَ
لا شك انه معلوم ان مثل هذا الثوب لا يجوز يصلي فيه. ومثل لو كانت عمامة صغيرة لا تستر عورته لا يجوز يصليها فيها ولهذا الاخبار يفسر بعضها بعضا يكون المراد بالاخبار التي انه صلى في ثوب واحد وفي اخبار كثيرة. حديث عمر ابن ابي سلمة وكذلك حديث جابر رضي الله عنه - 01:03:25ضَ
كان يصلي في ثوب واحد. فقيل تصلي في ثوب في ثوب وثيابه على المشجب يعني موجودة عندك. قال اردت ان يراني احمق مثلك. واينا كان يجد ثوبين على عهد رسول الله - 01:03:50ضَ
هذا واظح يعني انه مثل ما او لكلكم ثوبان حديث ابو هريرة كذلكم هاني في الصحيحين انه صلى في ثوب عليه الصلاة والسلام ويدل له ايضا ما رواه ابو داوود بسند جيد عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه ان النبي عليه نهى ان يصلي في ثوب - 01:04:04ضَ
لا يتوشح فيه او سراويل بغير رداء هذا في الحقيقة تفسير عظيم او سراويل بغير رداء هذا هو الواجب لا يؤخذ الخبر الواحد وتترك الاخبار الاخرى فعله عليه الصلاة والسلام فسر بقوله مبين وكذلك قول يفسر بفعله - 01:04:31ضَ
وبعضها البعض يفسر بعضها بعضا. ومثل الحديث الواحد يفسر بعضه بعضا لهذا كان الصواب اذا كان الثوب يستر الكتفين يكفي وان لم يكن يستر مثل اذا كان سراويل او ازار - 01:04:58ضَ
فعليه ان يستر اعلى البدن والمذهب يقولون تكفي ما يسمى الفنايل العلاقية التي تغطي الكتف تغطي يعني كالخيط على الكتف عندهم قال ليس على عاتقه شيء هذا يبين انه اذا كان عليه شيء اجزأ. منه - 01:05:19ضَ
شيء وكونه يلبس لباس ساتر لجمع الكتفين هذا هو الاكمل والاتم قال رحمه الله حدثني مالك حدثني مالك عن ابن انه قال سئل ابو هريرة رضي الله عنه هل يصلي الرجل هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال نعم - 01:05:41ضَ
وقيل له هل تفعل انت ذلك؟ قال نعم اني لاصلي في ثوب واحد وان ثيابي على المشجم هذا واضح يعني يصلي في يوم واحد لا بأس لا يجب ان يصليها في ثوبين - 01:06:02ضَ
لكن ابو هريرة الذي يقول هذا هو الذي روى حديث لا يصلي الواحد ليس على عاتقه منه شيء هو الذي روى هذا هذا يبين ان المراد الثوب الذي يحصل به ستر المنكبين. وحدثني عن مالك انه بلغه عن ان جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وكان - 01:06:13ضَ
الثوب الواحد. وثبت عن هذا وان كان بلاغا لكن ثبت عن جابر الصحيحين واحتج جابر رضي الله عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الواحد. وحدثني عن مالك عن ربيع عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن - 01:06:33ضَ
ان محمد ابن عمرو ابن حزم الانصاري وصحابي صغير رضي الله عنه وابوه عمرو ابن حزم صحابي ولي امرة نجران وارسله النبي قيل انه ارسله وله سبعة عشر عاما توفي بعد الخمسين اللي هو عمرو بن حزم. اما محمد هذا هو صحابي - 01:06:50ضَ
آآ يعني ليس له سمع له رؤية له رؤية وليس له سماع وابنه ابو بكر الامام المشهور ابو بكر محمد ابن عمرو ابن حزم ان محمد ابن عبد الحميد كان يصلي في القميص الواحد - 01:07:11ضَ
ومالك رحمه الله كما نبه كثير من العلم يورد مثل هذه الاثار بعد الاخبار ليبين ان الامر مستقر على هذا الشيء ان الامر مستقر على هذا الشيء. وليس منسوخ لما ذكر الاخبار في هذا الباب بين ان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم - 01:07:27ضَ
هم على هذا الامر وانهم كانوا يصلون في الثوب الواحد هذا وقع في اخبار تقدمت يسوق اخبار ثم يذكر اثار عن بعض الصحابة او عن بعض التابعين يبين استقرار هذا الامر وانه ليس منسوب - 01:07:48ضَ
حدثني عن مالك انه بلغه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا فان كان الثوب قصيرا فليتسع. وهذا في الصحيحين وهذا في الحقيقة ايضا تفسير بين مثل ما في الرواية الاخرى في الصحيحين ان كان واسعا - 01:08:02ضَ
تميل به وان كان ظيقا فاتجر به يعني لا ينبغي له ان يتواقص يعني ان ينحني حتى يشتم مثلا كتفيه لا ان كان واسع فاتجر به وما فضل منه اجعله على كتفيك - 01:08:23ضَ
واذ لم يكن واسعا فيكفي ثوب واحد. وهذا هو الذي يفسر الاخبار الاخرى. وان المراد بالثوب الثوب الذي يستر اسفل البدن ما اعلى البدن لا انه يجوز ان يصلي في اي ثوب وان كان هذا قول الجمهور. لكن حتى الجمهور من الشافعي خالفهم بعض علماء المختار خلاف هذا القول. مثل تقييد - 01:08:43ضَ
السبكي وافق رواية مشهورة عن الامام احمد رحمه الله في وجوب ستر احد المنكبين انهما يستران جميعا. نعم. قال مالك احب الي ان يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا او عمامة - 01:09:08ضَ
جعله من الامر مستحب لكن ظاهر الاخبار ووجوب ذلك. نعم قال رحمه الله باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. قال حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عائشة رضي الله عنها زوجها - 01:09:26ضَ
النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار قال وحدثني عن مالك عن محمد ابن زيد لقنفذ عن امه ثم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت تصلي - 01:09:42ضَ
الخمار والدرع السابغ اذا غيب ظهور قدميها. قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبدالله بن الاشد عن عن بسري بن سعيد عن عبيد الله بن الاسود الخولاني وكان في حجر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله - 01:10:02ضَ
الله عليه وسلم ان ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها ازار. قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان امرأة استفتت فقالت ان المنطق يشد يشق علي افاصلي في درع وخمار؟ فقال نعم اذا - 01:10:22ضَ
انا الدرع سابغا نقف على هذا قال رحمه الله باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. الدرع هو القميص وهو مثل القميص يعني الذي يستر جميع البدن من الكتفين - 01:10:42ضَ
فما اسفل والخمار ما تستر به رأسها وكذلك الظهر والصدر قال حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار وهذا - 01:11:00ضَ
او تقدم بلاغات عدة وهي مجموعة اكثر من اربعين عن مالك رحمه الله والبلاغ مثل غيره من الروايات التي آآ تكون ظعيفة لان فيه انقطاع اما بان يكون قطع بواحد او منقطع باثنين يكون معضل او ربما يكون اكثر بحسب ما بينه وبين الراوي - 01:11:20ضَ
من او من روى عنه من الوسائط وذكر ابن عبد البر رحمه الله او قال ما معناه ان مالكا ترجم بها باب الرخصة في في صلاة المرأة في الدرع والخمار. ذكر الدرع والخمار. يعني تصلي في ثوبين. درع تستر ببدنها. يعني من كتفيها - 01:11:43ضَ
اسفل وخمار تغطي به الرأس يبدو شيء من شعرها ولا من الرقبة ولا من الصدر وان ما له وانه روي عن مجاهد رحمه الله انه لابد ان تصلي في اربعة اثواب. اراد قال ما معناه انه اراد ان يرد بذلك على مجاهد رحمه الله - 01:12:03ضَ
قال قال يجب ان تصلي المرأة في اربعة اثواب قال حدثني نعم وهذا كما تقدم آآ لا يثبت عن عائشة رضي الله عنها لكن السنة دلت على ان الواجب هو - 01:12:24ضَ
ان تستر بدنها ان هذا هو الواجب. الواجب هو ستر البدن ولو بثوب واحد. اذا كان هنالك ثوب واحد يغطي جميع البدن بدا المرأة وهذي مراد العورة في الصلاة. مراد العورة في الصلاة على خلاف اه في بعض اعضاء المرأة مثل الكفين - 01:12:41ضَ
ومثل القدمين الكفين ومثل القدمين. قال وحدثني عن مالك عن محمد ابن زيد ابن قنفذ عن امه. وهذا محمد زيد وابن مهاجم قبره مدني ثقة رحمه الله رواه مسلم والاربعة من صغار التابعين عن امه وهذه لم يذكر في في التهذيب توثيقا لها - 01:13:00ضَ
فهي في حكم المجهولة وانها سألت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الصيام فقد صلي في الدرع والخمار اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. يصلي في الخمار والدرع. هذا صريح موافق لما نقل عن عائشة - 01:13:20ضَ
تصلي في الخمار والدرع السابق اذا غيب ظهور القدمين ومالك رحمه الله روى هذا الاثر عن ام سلمة موقوفا عليها. من رواية مالك كما هنا عن محمد بن زيد بن قنفذ - 01:13:38ضَ
عن امه وقد خالف عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مالكا في هذا فرواه عن محمد بن زيد بن قنفذ عن امه عن ام سلمة انها سألت النبي نبيا صلى الله عليه وسلم - 01:13:53ضَ
اتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار؟ فقال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدمي. فرفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار رحمه الله وخالفه مالك فوقفه على ام سلمة - 01:14:07ضَ
وان كان العبرة لمن رفع لكن اه معلوم ان هناك تفصيل كثير لاهل العلم وخاصة في مثل هذه الرواية رواية مالك ارجح فاذا ذكر العلماء مالك النجم خاصة الذي خالفه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار - 01:14:22ضَ
هذا وان كان رواه البخاري لكن في مواضع يعني محصورة وكانت روايته عنه على وجه لا اه يحصل فيه الوهم اه اما بالمتابعة وغير ذلك. ولهذا لم يذكر في التقريب اه من وثقه الا عن علي المدين - 01:14:38ضَ
رحمه الله قال انه صدوق والا سائر الائمة الكبار تكلموا في عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار فلو كان ارفع الذي خالف ما لك ولم يصل الى آآ درجة الاتقان فان مالك مقدم ولهذا رجح ابن عبد البر وجماعة رواية مالك رحمه الله والخبر وقد رواه مرفوعا - 01:14:58ضَ
ابو داوود رحمه الله ثم لما رواه رحمه الله قال ان مالكا وبكر بن مضر وجماعة اه خالفوا اه عبدالرحمن عبدالهمدي رواه موقوفا على ام سلمة رضي الله عنها. ثم هو موقوف مرفوع ضعيف في الحقيقة لان مداره على اه ام محمد ابن عبد الله ابن - 01:15:19ضَ
زيد بن قنفذ هذا وهي ليست بالمعروفة لكن الواجب هو ستر البدن وظاهر الحديث وجوب ستر القدمين وهذا هو قول الجمهور وقول الجمهور الامام احمد والشافعي مالك خالف ذلك الاحناف - 01:15:39ضَ
قالوا القدمين وما المذهب وجوب ستر الكفين وجوب ستر الكفين خلا في ذلك اه الجمهور فقالوا لا لا يجب واختار شيخ الاسلام اي هذا القول رحمه الله. هذه مسألة فيها خلاف. والعبرة على هذا الحديث فان ثبت اه يعني هذا الخبر - 01:15:55ضَ
عن ام سلمة فهو حجة للجمهور ووجه للجمهور في وجوب في وجوب ستر ظهور القدمين واختلفوا في بطونها انقاذ ظهور قدميها قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن مالك عن الثقة عنده - 01:16:15ضَ
عن بكير بن عبد الله بالاشد قال ابن عبد البر رحمه الله وتابعه الشيخاوي فتح المغيث او نقل عنه ان مالك اذا قال حدثني الثقة عن عبد الله بن بكير بن عبد الله بالاشد فالمراد بالثقة مخرمة ابنة ومخرمة - 01:16:34ضَ
وهو لا بأس به وتكلم في روايته عن ابيه عن بكير بن عبد الله بن اشد لكن نصوا على ان مالك اذا قال حدث ثقة عن بكاء فهو ابنه مخرمة عن بشرى بن سعيد هذا المدني ثقة من رجال الجماعة امام كبير رحمه الله عابد عن عبيد الله بن اسود وهو ثقة من رجال الشيخين الخولاني وكان في - 01:16:54ضَ
ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها ازار يعني اي يجوز وان كان آآ يعني ليس عليها ازار كما تقدم. وهذا الخبر لا يثبت لان الصحيح عند جمهور العلماء ان - 01:17:15ضَ
امام ان الراوي ولو كان حافظا ولو كان مثل الامام مالك او اذا قال حدثني الثقة لا يكون توثيقا له لا يكون لانه لو سماه ربما يتبين انه متكلم فيه - 01:17:34ضَ
فلا يجزم بانه ثقة لانه ربما يكون ثقة عنده. كم من امام كبير وثق انسانا وعدله من غيره بل ربما يكون كذابا. ربما يكون كذابا يعني بعضه كذاب الذين لهم رواية في بعض الكتب روى عنهم بعض الكبار. وكان يقول لان يخر من السماء احب اليه من ان يكذب. ومع ذلك العلماء - 01:17:48ضَ
تتابعوا على تكذيبه في هذا. هذا واقع. ولهذا اي امام يقول مثل هذا فانه لا يعني يكون تعديلا له. وهذا وعن الشافعي كما تقدم في إبراهيم ابن أبي يحيى ووقع الإمام احمد رحمه الله في بعض رواة من لم تظهر له حالهم وكذلك مالك رحمه الله قال رحمه الله - 01:18:11ضَ
عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان امرأة استفتته فقالت يعني استفتت عروة رضي الله عنه ان المنطق يشق علي فاصلي في درع وخمار فقال نعم اذا كان الدرع سابغا المنطق - 01:18:31ضَ
قد يكون ما ما يتمنطق به ويشد به وقد يكون المنطق او الازار لانه يكون في اعلاه شيء تشد به ويطلق على الازار فقال نعم اذا كان الدرع سابغا. كما تقدم - 01:18:46ضَ
في الاثار والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:19:03ضَ