شرح كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله [ متوقف ]

شرح كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله - المجلس [13]

عبدالمحسن الزامل

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين. قال المؤلف غفر الله لنا وله. كتاب قصر الصلاة في السفر باب الجمع بين الصلاتين في الحضر - 00:00:04ضَ

خبر قال حدثنا حدثني يحيى عن مالك عن داوود ابن الحسين يعني الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك. قال وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي عن ابي الطفيل عامر ابن اثلة ان معاذ ابن جبل اخبر - 00:00:24ضَ

انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة ابوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء طالما اخر الصلاة يوما ثم خرجا فصلى الظهر والعصر جميعا. ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. ثم - 00:00:44ضَ

ثم قال انكم ستأتون غدا ان شاء الله عين تبوك. وانكم لن تأتوها حتى يضحي النار. فان جاء فلا يمس مما ايها شيئا فجئناها وقد سبقنا اليها رجلان والعين تبظ بشيء من ماء. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:04ضَ

هل مسستما من معي شيئا؟ فقالا نعم. فسبهما رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقال لهما ما شاء الله ثم غرفوا بايديهم من العين قليلا قليلا. حتى اجتمع حتى اجتمع فيه شيء. ثم غسل رسول الله صلى - 00:01:24ضَ

الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه. ثم اعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ ان قالت بك حياة ان ترى ما ها هنا قد ملئت - 00:01:44ضَ

قال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء قال وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه - 00:02:01ضَ

قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك ارى ذلك كان في مطر قال وحدثني عن مالك عن نافع عبدالله بن عمر كان اذا جمع الامراء كان اذا جمع الامراء بين - 00:02:21ضَ

والعشاء في المطر جمع بهم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شياب انه سأل سامع ابن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر فقال نعم لا بأس بذلك. المتر الى صلاة الناس بعرفة؟ قال وحدثني عن مالك انه بلغ وعن علي ابن الحسين انه كان - 00:02:41ضَ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسير يومه جمع بين الظهر والعصر واذا اراد ان يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء اه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:03:01ضَ

قال الامام مالك رحمه الله في كتابه قاصد صناعة السفر باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. وانه لا يشرع الجمع في السفر الا عند الحاجة وكذلك في الحرم. اما في الحضر هذا محل اتفاق من اهل العلم - 00:03:21ضَ

في قول شاذ في مسألة الجمع بين الصلاتين والنبي عليه الصلاة والسلام قد حد الاوقات فلا يجوز الجمع الا لعذر كما في بعض الاخبار التي ذكر مصنف رحمه الله والاخبار في هذا كثيرة بينة. فان الحق - 00:03:45ضَ

حضر يجوز فيه الجمع بسببه. اما السفر فالجمهور عندهم يجوز الجمع مطلقا. لانه عندهم اذا جاز قصر جاز السفر وان كان السفر سنة وان كان القصر سنة راتبة. والجمع ليس سنة ليس سنة راتبة. لكن عنده - 00:04:05ضَ

يجوز والاظهر ان جمع في السفر كالجمع في الحظر من جهة ان انه لا يجمع الا عند الحاجة. وان كان يجوز وان كان يجوز ليس كالجمع في الحظر يجوز في السفر ان يجمع - 00:04:25ضَ

وان لم يكن هناك حاجة على قول الجمهور وهذا سيأتي الاشارع اليه في كلام المصنف رحمه الله فيما ساهم الحديث حدثنا يحيى عن مالك عن داوود الحصين هذا هو الاموي ابو سليمان رحمه الله. وهو ثق ثقة الا في عكرمة. الا في عكرمة - 00:04:45ضَ

هم رجال الجماعة عن الاعرج هو عبد الرحمن الهرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك وهذا خبر ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس لما سيأتي حديث معاذ ابن جبل في الجمع في تبوك. كما هو شأنه عليه السلام في جميع اسفاره - 00:05:05ضَ

انه يجمع احيانا. اما هذا الخبر فقد صحح بعضهم ارساله وقالوا ان الرواة عن مالك ارسلوه ولم ابا هريرة لكن رواية يحيى بيحيى الليث هنا فيها ان الحديث متصل وقدم بعضهم رواية يحيى - 00:05:25ضَ

كغيره ممن تكلم فيه وهذا هو الاظهر. ولان ما ذكره رحمهم وانما لان ما ذكر في هذا الحديث ليس مستنكرا بل هو ثابت من حيث الجملة في الجمع للسفر. وثابت من حيث الخصوص في الجمع في تبوك. فورد في هذا اخبار - 00:05:45ضَ

كما تقدم الاشارة اليها وقولك كان يجمع بين الظهر والعصر في سفر وتبوك. النبي عليه الصلاة والسلام ما قام بتبوك ايام وهذا مجرد خبر عن الجمع فهو خبر عن الجامع على جهة الاثبات. وليس فيه دلالة على انه كان يجمع في يجمع في جميع احواله - 00:06:05ضَ

انما كان يجمع ويحصل ثبوت وصف جمعي ولو مرة واحدة. ولو ولان كان لا تقتضي الا بقرينة او دليل. ولهذا كما تقدم شهدوا ما ثبت في حديث معاذ وحديث ابن عباس رضي الله - 00:06:30ضَ

عنهم جميعا الحديث الثاني من رواية مالك عن ابي الزبير المكي ومحمد مسلم بتدرس الاسدي عن ابي الطفيل عامر واثلة رضي الله عنه واخر الصحابة موتا على المشهور عند الجمهور قيلته سنة عشر ومئة وقيل سنة سبع ومئة يعني بعد المئة بسبع سنوات او بعشر سنوات - 00:06:50ضَ

على خلاف رضي الله عن خلاف في وفاته رضي الله عنه ان معاذ بن جبل اخبره انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك. وفي الخبر انه كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء - 00:07:13ضَ

وفيه فاخر الصلاة يوما. حديث معاذ هذا رواه مسلم. واسناده هنا ايضا رؤية ابي الزبير عن ابي الطفيل وابو الزبير وان كان انا اه مدلسا لا في الحديث في صحيح مسلم وله طرق ايضا اخرى. وجاء من حديث ابن عباس كما تقدم. لكن في هذا الخبر انه قال فاخر الصلاة يوما - 00:07:32ضَ

رواية مسلم ليس فيها الا جمع التأخير. ليس فيها الا جمع التأخير وهذا هو الاكثر في حديث جابر في حديث معاذ رضي الله عنه في جمع التأخير قال فأخر الصلاة يوما - 00:07:52ضَ

ثم خرج وصلى الظهر والعصر جميعا يعني انه صلى العصر والظهر جميعا جمع تأخير وهذا هو الثابت ايضا في حديث انس في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان اذا ارتحل قبل ان تزول اذا ارتحل بعد ان تزول الشمس - 00:08:08ضَ

صلى الظهر صلى الظهر عليه الصلاة والسلام وان انتحل ان ارتحل قبل ان تزول الشمس اخر الظهر والعصر فصلاها معها. فالمعنى على وجه الصحيحين انه صلى الظهر وان كان الصحيح - 00:08:28ضَ

كما في رواية اخرى عند الحاكم الاربعين واسحاق صلى الظهر والعصر وان التقديم يجوز وانه لا بأس به ايضا وان كان الاكل ان المشروع هو جامع التأخير على المشهور المنقول عنه عليه الصلاة والسلام لكن الصواب في سنته ان جمع التقديم والتأخير - 00:08:47ضَ

بحسب الحاجة وهذا سيأتي ان شاء الله لانه عليه الصلاة والسلام جمع جمع تقديم في عرفة وكان حاجا مسافرا وجمع جمعة تأخير من مزدلفة وكان حاجا مسافرا ولم يجمع في منى عليه الصلاة والسلام ولم يجمع في الابطح. لم يجمع في اول الامر - 00:09:07ضَ

قبل ان يذهب الى منى كان يصلي كل صلاة وقتها. ثم لما توجه عليه الصلاة والسلام الى منى في ليلة التاسع في ليل لما توجه عليه الصلاة والسلام الى منى في اليوم الثامن فبات بليلة التاسع فصلى ثم - 00:09:27ضَ

بعد ذلك اه توجه بعد صلاة الفجر عليه الصلاة توجه بعد طلوع الشمس على الصحيح بعد طلوع الشمس ثم صلى في في عرفة جمع تقديم وفي المزدلفة جمع تأخير. ثم بعد ذلك في منى كان يصلي كل صلاة في وقتها - 00:09:47ضَ

حاله في حجه احوال المسافر اما جمع تقديم واما جمع تأخير او ان يصلي كل صلاة في وقتها في رواية انس الاخرى ان وفيها انه صلى الظهر والعصر موافقة لهديه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي رواية ايضا - 00:10:07ضَ

ايضا جيدة عن معاذ رضي الله عنه انه جمع جمع تقديم. لكن هذه الرواية كما ذكروا انه اخر الصلاة يوما وجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. استدل الجمهور بهذه الرواية. رواية - 00:10:27ضَ

معاذ رضي الله دخل ثم خرج دخل ثم خرج. انه كان نازلا انه كان نازلا. واخذوا من هذا انه كان ايجمع وهو نازل عليه الصلاة والسلام. وهذا قول الجمهور خلافا للرواية الاخرى عن مالك رحمه الله واختيار شيخ الاسلام رحمه الله - 00:10:47ضَ

ان النازل لا يجمع. النازل النزول المستقر. اما نزول العارض فوقع فيه اختلاف. مثل انسان ينزل للراحة. في صلاة الظهر والعصر هو هو مسافر لكن ينزل قبل صلاة الظهر في هذا المكان ولا يسير الا بعد صلاة - 00:11:07ضَ

العصر بعد دخول وقت العصر فهو في كلا الوقتين نازل هذا لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام فيه سنة لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في سنة اذا كان نازلا في كلا الوقتين. انما الذي جاء اذا كان سائرا فيهما او كان سائرا في احدهما. اما اذا كان نازلا في الوقتين - 00:11:27ضَ

نزولا عارضا هذا لم ينقل فيه سنة وان كان الاظهر والله اعلم انه يجرى مجرى النزول في احد الوقتين ما دام ان نزول له لاجل الراحة. ما دام ان النزول لاجل الراحة وليس المقصود الاقامة. اما اذا كان نزول اقامة مثل النزول في منى - 00:11:47ضَ

لما بات بها عليه السلام الايام ايام التشريق هذا نزول استقرار وكذلك لما نزل عليه الصلاة والابطح هذا لا اشكال في انه صلي كل صلاة في وقتها. كل صلاة في وقتها وتحرر ان المسافر من ينزل نزولا مستقرا في البلد مثلا - 00:12:07ضَ

او في الطريق نزول ايام مثلا مثل ما نزل مثل ما مكث عليه السلام في الابطح وفي منى. واما ان يكون سائرا لا الا لاجل ان يتناول شيئا او حاجة يأخذه هذا ايضا في حكم هذا سائل او ان ينزل في احد الوقتين ينزل في احد - 00:12:28ضَ

للوقتين في الاول او الثاني. في الاول او الثاني او ان يكون نازلا فيهما كما تقدم. فيهما نازل فيهما كما تقدم. وسنة اه في صور السابقة واضحة وكذلك فيما يظهر في سورة النزول الذي يكون المقصود نزول الراحة للاستعداد للسفر ولو استغرق نزول - 00:12:48ضَ

طوله الوقتين مثل الظهر الى دخول وقت العصر. او قبل غروب الشمس الى دخول وقت العشاء. فينظر ما هو الايسر في فيجمع في اي وقت اه يكون ايسر له وهذا هو الجاري بسنته عليه الصلاة والسلام - 00:13:16ضَ

في مسألة الفطر بالسفر وان افظلهما ايسرهما. قال ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا قالوا ان الخروج والدخول لا الا من مكان يكون فيه من خباء او بيت اذ لا يقال مثلا الذي يسير في الطريق خرج ثم دخل لا يقال - 00:13:36ضَ

ومن اهل العلم من قال خرج يعني خرج من الطريق فصلى ثم دخل الطريق وهذا فيه نظر هذا فيه نظر ويدل له اخرى اه عند ابي داود ايضا اه من رواية قتيبة عن الليث - 00:13:56ضَ

قتيبة عن الليث اه ايضا من رواية هشام ابن سعد قتيبة عن الليث عن ابي الزبير وكذلك هشام بن سعد عن ابي الزبير فيها ايضا ذكر جمع التقديم وجمع التأخير. جمع التقديم وجمع التأخير. وانه عليه الصلاة والسلام خرج ثم صلى الظهر - 00:14:16ضَ

لما زالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا عليه السلام ثم لما حضرت المغرب خرج عليه صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب والعشاء. صلى المغرب والعشاء. فالمعنى فيه ذكر جمع التقديم. جمع التقديم وهذا كما تقدم هو الاظهر في هذه المسألة وسيأتي الى مزيد بيان - 00:14:41ضَ

ان شاء الله في الاحاديث التي بعده. قال قال وانكم ثم خرجوا صلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال انكم ستاتون غدا ان شاء الله اين تبوك؟ وانكم لن تأتوا حتى يضحي - 00:15:06ضَ

آآ انها او يضحى النهار ايضا والمراد الضحى وهو ارتفاع النهار. الضحى بالقصر اول الضحى والضحى اه بالمد هو اخره واخره. وهذا من المعاني في العربية انه لما زيد فيها وصارت - 00:15:22ضَ

يعني صارت الالف ممدودة ليست مقصورة كان الوقت ايضا ممتدا. واذا قسم الى الضحى يكون اي يكون في اول وقت الضحى. والظحى بالمد هو امتداد الوقت واشتداده واشتداده. وهذا خبر منه عليه الصلاة - 00:15:42ضَ

والسلام بذلك وهذا من علم الغيب الذي علمه ربه سبحانه وتعالى وفيه انه عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ان يمسوا ما يشاء حتى يكون هو اول من يمس لانها ماء لان هذه العين كان ماؤها يسيرا وهي قالت تبظوا بشيء من الماء اي ماء اي ان ماءها - 00:16:02ضَ

ماء يسير فالنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يعني ان يمسها او ان يتفل فيها او ينفث فيها عليه الصلاة والسلام. او ان يغتسل حتى يكثر معه بركة ملامسة يديه لمائها - 00:16:22ضَ

قال هل مسستما بما شيء؟ فقالا نعم فشبهما رسول الله وسلم وقال له ما شاء الله ان يقول وهذا من جنس ما ثبت في صحيح مسلم من طرق انه عليه قال انما انا بشر من البشر فايما مسلم سببته او يعني - 00:16:39ضَ

سببته كما قال عليه الصلاة والسلام فاجعلوا فاجعل ذلك له زكاة ورحمة. ثم غرفوا بايديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول فيه وجهه اليه ثم اعاده فيه. اخذ من ما لها شيئا عليهما السلام فغسل فيه وجهه ويديه - 00:16:56ضَ

ثم اعاده في العين فجرت العين بماء كثير. وهذا في الاخبار متواتر عنه عليه الصلاة والسلام. فاستقى الناس ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ طالت بك - 00:17:17ضَ

ان ترى ما هنا قد ملئ جنانا وهذا من ايات الله التي اخبر بها عليه الصلاة والسلام ومن الوحي وقد وقع هذا من زمن طويل هذي العين ولم يزل الى يومنا هذا مما اخبر به عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال اخبر يعني عن معاذ - 00:17:27ضَ

قال وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال كان رسول الله وسلم رواية رواية معاذ بن جبل كما تقدم تكلم فيها في مسألة الجمع التقديم والتأخير منهم من قال ان الخبر في - 00:17:47ضَ

قصة معاذ عند ابي داوود لا يصح بل بعضهم بالغ عن الموضوع. منهم من قال انه صحيح مقابل له ومنهم من قال حسن منهم من قال ضعيف ومنهم من قال منكر - 00:18:10ضَ

خمسة اقوال في هذا الخبر والاظهر هو ثبوته وبعضهم اعل رواية الليث لكن جاء ايضا له في متابع رواية هشام آآ او جاء من اخر هشام ابن سعد قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله وسلم اذا - 00:18:20ضَ

عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء وهذا رواه الشيخان. وانه كان في رواية اذا جد به السير عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا ثبت هذا في البخاري معلقا مجزوما به حديث ابن عباس انه عليه السلام كان يجمع بين الظهر والعصر اذا كان - 00:18:46ضَ

انا على ظهري سير اذا كان على ظهر سير. كذلك في الصحيحين من حديث انس ايضا كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام كان اذا كان في سفر او قال اذا كان في سفر فارتحل قبل ان تزول الشمس - 00:19:10ضَ

اذا ارتحل اخا قول الله عز وجل اخر الظهر الى العاشر. وان زهلت قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. جاء في رواية روى اسحاق في مسنده والحاكم في الاربعين واسنادها صحيح صلى الظهر والعصر - 00:19:28ضَ

ام ركب كما تقدم وجاء ايضا في مسلم زيادة في حديث انس وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء. يجمع بين المغرب والعشاء وفي وفي دلالة على ان هذه الاخبار حديث ابن عمر حديث انس حديث ابن عباس فيه بيان - 00:19:48ضَ

مشروعية الجمع للمسافر السائل. والمسافر اما ان يجد به السير يعني انه لا ينزل الامن العام بحاجة للخلا مثلا او لان يأخذ شيئا على طريق او نحو ذلك والا شيء كما في حديث ابن عباس على ظهر - 00:20:11ضَ

اذا جد به السيل اذا جد به السيل. هذا حديث ابن عمر ابن باز وحديث ابن عمر وانس. حديث عمر وابن عباس حديث انس في النزول العار حديث انس في صفة اخرى على غير حديث ابن عمر فاذا كان نازلا - 00:20:30ضَ

وظاهر هذا انه نزول يعني قبل الزوال وكان اه قد نزل قبل ذلك ربما ارتاح له قبل دخول الوقت وربما ارتحل بعد دخول الوقت وذكر انه كان يصلي الظهر كما في الصحيحين - 00:20:50ضَ

وان ارتحل قبل ان تزول الشمس اخر الظهر الى العصر. وهذا نزول هذا سير فيه نزول لكنه نزول عاري نزول عالم. تقدم حديث معاذ رضي الله عنه. فيه ظاهر انه نزول نزول استقرار. نزول استقرار وهو اللي وقع - 00:21:10ضَ

الخلاف هل يدل على مشروعية الجمع؟ الجمهور اخذوا به. وان كان الاولى عندهم عدم الجمع وهذا ان كان المراد بها النزول في مكان ليس في البلد هذا واضح وان كان في البلد فالاظهر والله اعلم - 00:21:30ضَ

انه لا يجمع في هذه الحالة لانه يشرع للمسافر اذا كان يصلي مع الناس. ولهذا عمر رضي الله عنه كان يصلي بالناس باسناد صحيح اتموا صلاتكم فانها قوم سفر. وكذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام رواية علي زيد ابن جدعان عند الترمذي. اتموا - 00:21:49ضَ

صلاتكم فان قوم سفروا. لكنه ثابت عن عمر رضي الله عنه وهذه الاخبار كما تقدم هي البيان الواضح في الجمع في السفر وحين تتأمل هذه الاخبار فانه يتبين لك ان المقصود من الجمع هو التيسير على المسافر. التيسير على المسافر. وهذا - 00:22:10ضَ

ايضا في حديث ابن عباس جمع بين الظهر والعصر قالوا اراد ان لا تحرج امته وهو في البلد فاذا كان الجمع وهو مستقر في البلد اذا هنالك عذر فالجمع المسافر من باب اولى خاصة انه لو امر ان يصلي كل صلاة في وقتها قد لا - 00:22:40ضَ

حتى له اموره وانقضاء حاجاته فشرع له الجمع لكن عند الحاجة. لان الله عز وجل قال واذا تقصر من الصلاة. فالثابت في كتاب الله عز وجل قصر الصلاة والثابت في سنة النبي عليه هو قصر الصلاة. اما الجمع - 00:23:00ضَ

فانه لم يأتي الجمع في كل سفر انما جاء الجمع في احوال جمع في احوال والجمع في السفر من جنس الفطر والصوم في رمظان في الشهر فالمسافر تارة يصوم رمظان وتارة يفطر رمظان. تارة يكون الصوم افظل تارة يكون الفطر افظل - 00:23:20ضَ

لانه يرجع الى الحاجة. كذلك ايضا الفطر في رمضان. وان كان الفطر جائز ولو لم يحتج. كذلك الجمع جائز ولو لم احتج الى ذلك لكن الصلاة لها وصف خاص وهو ان من كان نازل في البلد فانه ينادى بالصلاة فعليه يجيب بخلاف - 00:23:45ضَ

المسافر الصائم بخلاف من كان في رمظان في هذه الحالة له ان يفطر ولو كان نازل في البلد ما دام مسافر لكن بشرط ان لا الجهل. ولهذا لو جاهر منع يعني المجاهرة التي يترتب عليها مثل هذا الفعل يمنع منه. كذلك ترك الصلاة - 00:24:05ضَ

الذي يتسبب فيه التخلف عن الجماعة يمنع منه لا ينبغي لانسان يكون بين الناس ومعهم والناس انا لا اصلي معكم انا مسافر. هذا خلاف الهدي عليه السلام وخلاف ايضا ما جاء في الادلة لان المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح - 00:24:25ضَ

كل من سمع ند عليه يجيب. ولم يستثني عليه الصلاة والسلام حينما قال اتسمع النداء؟ لم يستثني المسافر. ما استثنى احدا عليه الصلاة والسلام مسافر له احكام لكن حينما يزداد له احكام - 00:24:45ضَ

ولهذا هذا قد يفضي الى سوء الظن به. يفضي الى فتح الباب في ترك الجماعة. لكنه يخفف عنه ويوسع بحقه ما لا ما لا يوسع في حق المقيم. فلو انه احتاج الى الجمع ولو كان نازل جاز له ذلك. لكن اصلا يصلي مع - 00:25:01ضَ

في المساجد. والمدينة معلوم ان يأتي اليه الوفود. ويأتي اليه اصحاب الحاجات من خارج المدينة ولم ينقل ان احدا كان يتخلى عن الصلاة بل كانوا يقول ولقد رأيتهم يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق هذا يشمل كل من كان يسمع النداء حينما - 00:25:21ضَ

ينادى بها وان كان هذا عند لا يجزم بهذا مسألة وصف النفاق لكن القصد من جهة المعنى وعلوم الادلة يلزم اجابة المؤذن بعموم الادلة. قال وعن ما لك عن ما لك عن ابي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه - 00:25:41ضَ

صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سبب. الحديث الصحيحين بدون الاستثناء بغير خوف ولا سفر هذه بغير خوف ولا سفر هذه عند مسلم. هذه عند مسلم من رواية ابي الزبير. وجاء عند مسلم ايضا ولد حي بن ابي - 00:26:01ضَ

في ثابت عن سعيد بن جبير من غير خوف ولا مطر. وان كان اكثر الرواة يعني ذكروا من غير خوف ولا سفر فرواة من غير خوف ولا مطر ايضا ثابتة. وحبيب ابن ابي ثابت ان لم يكن ارفع من ابي الزبير فليس دونه. بل حين ابي ثابت من رجال - 00:26:22ضَ

صحيحين ورواية ابي الزبير في مسلم وهو مقرون في البخاري مع بعض الرواة اما عطاء او غيره ولهذا آآ من غير خوف لكن ليس في الرواية الجمع بين هذه الثلاثة. بل في رواية من غير خوف ولا سفر. رواية - 00:26:42ضَ

ابي الزبير عن سعيد ومن غير خوف ولا مطن ولد حي من ابي ثابت عن سعيد ابن جبير عن عبدالله ابن عباس. وهذا الحديث فيه كلام كثير وكذلك هذه المسألة. وقد تكلم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما عظيما. على هذه الاخبار وعلى - 00:27:02ضَ

مسألة قصر الصلاة في رسالته العظيمة في احكام السفر في الفتاوى كلام متين عظيم من هذا الامام رحمه الله بالادلة التي ساقها والمعاني التي ذكرها و يعني حينما تقرأ هذه الرسالة ترى فيها استنباطات عظيمة - 00:27:26ضَ

والادلة الواضحة هنا كلمة تجول في الخاطر حول هذا الامام. وان كانت معلومة لاهل العلم طلاب العلم. لكن نعلم جميعا ان هذا الامام رحمه الله شيخ الاسلام سلم له الموافق والمخالف منذ عصره رحمه الله الى عصرنا بل اعداؤه - 00:27:52ضَ

سلموا له بذلك بامامته وحفظه وسعة اطلاعه رحمه الله وتألهه وجده في العبادة والجهاد الى غير ذلك من الفتوحات والعلوم التي فتح الله بها عليك في جميع علوم الشريعة. وهذا امر شهد به - 00:28:15ضَ

اهل العلم في زمانه من الموافقين والمخالفين. بل شهد بذلك اعداء الاسلام ممن اطلع على مصنفاته. بل في يومنا هذا ممن يرى كلامه رحمه الله يرى فيه العجب العجاب حتى ان بعضا يلحقه بالائمة الكبار الذين في العصور المتقدمة - 00:28:35ضَ

عشر الائمة الامام احمد وغيره بل ان اه بعظ اهل العلم في هذا الزمان يجعلونه مجدد هذا القرن. القرن الرابع عشر. ومجدد هذا القرن القرن الرابع عشر. وانت اذا تأملت مثل هذا الكلام وجدته صحيحا. وجدته صحيحا. فان علوم هذا الامام رحمه الله - 00:28:56ضَ

لا تخلو منها المساجد. في تقرير في تقرير الدروس ولا تخلو منها الجامعات. ولا تخلو منها المؤتمرات في مسائل الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. اقرب ما يجدون من الكلام المبني على الادلة والكلام الواضح والقواعد الصحيحة من الكتاب والسنة - 00:29:20ضَ

في كلام هذا الامام رحمه الله بل ان هذا القول يقوله من يخالفه حتى يوم المعتقد ويقرون له بذلك وان خالفوه همم التوحيد والعقيدة من هم ليسوا على طريقة اهل السنة والجماعة سلمونا بهذا. وانه لم يذكر او لم يعرف امام بعده بلغ مثل ما بلغ الى يوم - 00:29:40ضَ

يومنا هذا بل ان المبرزين من العلماء من وقته الى يومنا هذا من المبرزين من اهل العلم ممن كان له ظهور ونفوذ وقول يسري بين الناس لم يحصل الا بسبب الاطلاع على - 00:30:04ضَ

مؤلفات هذا الامام والعناية بها ودراستها ونحن نشاهد هذا يعني نشاهد هذا جميعا من اهل العلم في هذا الوقت وقبله باجر فانهم برزوا بعنايتهم بكتب هذا الامام. فترى تقرير اقواله رحمه الله وتقرير اختياراته - 00:30:24ضَ

وان كانوا لا يقلدونه في كل شيء وهذا واضح لا يقلد لكن المقصود من تأصيل القواعد والاصول حتى في الاختيارات التي يخالفونه فيها يكون تأصيلهم بمقتضى القواعد التي ذكر رحمه الله. التي لا تعصب فيها. ولا يذكر قولا من كيسه ولا - 00:30:44ضَ

بل اذا ذكر قولا واختاره فانه يدعمه بالادلة. من الكتاب والسنة مع الاجتهاد في اه استنباط وذكر القواعد العظيمة وان كان كغيره اه له اقوال قال فيها فكما قال ابن مالك وغيره كل منا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقد بين رحمه الله - 00:31:04ضَ

هذه مسألة وبسطها كطريقته في مسائل كثيرة حينما ذكر مسألة الجمع والقصر فساق ناموا حينما تراه ترى يسوق ويسرد الادلة والاسانيد والترجيح بين الروايات حتى انه لما ذكر من غير خوف ولا سفر وذكر - 00:31:35ضَ

قول من تكلم على قوم غير خوف من المطر بين ضعف هذا القول وان هذه الرواية رواية صحيحة وعند مسلم والراوي لها وهو حي من ابي ثابت هو ارجح دلالة على الاطلاع ومعرفة المواجهة بين الرجال. وهذا علم دقيق من علم العلل في الموازنة. خاصة ان هذا ليس في - 00:31:55ضَ

في ترجيح رواية عن رواية وليس في اخذ رواية تارك رواية اخرى لا هذه رواية وتلك رواية والروايتان والروايتان تجتمعان ثم ان المعنى الموجود في المطر الشبر هو ابلغ من السفر. لان السفر تارة يجمع تارة لا يجمع. لكن في المطر يجمع عند بعض العلماء مطلقا - 00:32:15ضَ

بعض اهل العلم قال عند المطر يجمع مطلقا وان كان حصل في التفسير تفصيل في المطر تفصيل في المطر كما هو في السفر وهذا هو الصواب يفصل في المطر كما يفصل في السفر - 00:32:41ضَ

لكن الذين فصلوا في المطر عندهم في بعض الاحيان لا يجوز الجمع في المطر الخفيف جدا الذي لا يبول الثياب او يكون كثيرا جدا كالرذاذ بخلاف السفر عند انه يجمع يجمع لوجود السفر لانهم جعلوا العلم - 00:32:56ضَ

في الجمع هو السفر. مع ان الصواب العلة في الجمع والمشقة. وذلك ان الجمع ليس من خصائص السفر المقيم يجمع والمستحاضة تجمع والمريض يجمع على الصحيح كما هو احمد وقول عطاء خلافا للجمهور - 00:33:16ضَ

يجمع في احواله بل ذكر صاحب كشاف القناع صور نحو ثمان صور في جواز الجمع في حال الحظر ولذا لم يخصه بالمطر بل لو كان طين وردغ يعني يكون فيه اذى وزلق قد يكون اشد من المطر فيجمع لكن حين - 00:33:39ضَ

يكون المطر خفيف وقع خلاف. وهذه المسائل يشتد فيها الخلاف لانه علق الامر بالحكمة علق الامر بالحكمة. والغالب انه لا يعلق الا عند الحاجة. والا في الاصل ان الشارع يعلق الاحكام بالعلل لا يعلقها بالحكم. لكن لما - 00:33:59ضَ

بالحكمة والمشقة والمشقة امر غير منضبط. اما العلة فهي امر ظاهر منضبط. ولذا القصر في السفر منضبط. ما يقع فيه اشكال بخلاف الجمع في احواله وصوره يقع فيه ولهذا ترى الخلاف الكثير ايام المطر في المساجد هذا يجمع وهذا يجمع هذا لا يجمع لان هذا يقول في مشقة وهذا يقول ليس في مشقة - 00:34:21ضَ

هل يقول ان الجماعة يثيرون الجمع وهذا يقول ان الجمع لا يأثر الجمع. لكن من حيث يبين انه لا ينبغي ان ينكر بعضهم على بعض. ما دام ان السبب الذي دل على جواز الجمع عند بعض اهل العلم وهو المطر حاصل حاصل. وهو موجود. في هذه الحالة لا ينبغي الانكار - 00:34:44ضَ

الا حين يزول العذر من كليه. يكون مطر خفيف ولم يبقى له اثر من ردغ ونحو ذلك يزول العذر لكن ما دام سبب الجمع موجود ولو كان عند غيرك ليس ليس لو كان عندك ليس عذرا - 00:35:04ضَ

انه لا ينكر على غيره في مثل هذه المسألة وخاصة ان المشقة لا تعلق بعموم الجماعة ولو ببعضهم النبي عليه قال واقتدي باظعفهم. يعني لو كان بعظهم يشق عليه. وبعظهم لا يشق عليه. يجمع حتى لا يتفرق الجمع - 00:35:24ضَ

يصلون في الوقت الاول ويجمعون. هذا خير من كونهم يصلون في بيوتهم. وان كان بعض اهل العلم يرى جواز جمع في البيوت والجمع خلافا للجمهور. مذهب احدى رواية مذهب احمد احمد رحمه الله. يجوز الجمع في البيوت. يجوز الجمع حتى - 00:35:43ضَ

ولو لم يخرج الى بيته فما لو كان معتكف مثلا او كان الامام مثلا في المسجد او كان المسجد فيه بعض من ينزل فيه مستقر فيه وجمع الناس يجمع معه. والنبي عليه السلام جمع وبيته بجوار المسجد. بجوار المسجد. فجمع عليه الصلاة - 00:36:03ضَ

والسلام. كما في حديث ابن عباس قال رحمه الله حدثني مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا جمعنا بين المغرب والعشاء والمطر جمع معهم. وهذا الحديث وهذا الاثر اسناده اه صحيح - 00:36:23ضَ

بالاسناد على شرط الجماعة هذا يبين ان الجمع للمطر سنة معروفة قديما كما ذكر عبد الله ابن عمر قول جمع الامراء يبين ان ابن عمر كان يجمع معهم وفيه ايضا وهذا شيء يأتي لتركه القول - 00:36:39ضَ

الذي اه لا يراه العالم اذا رأى ان العمل بقوله يسبب خلاف ومشاقة وافق حتى يدفع الخلاف والمشاقة لولاة ونحوهم. نعم. وعن مالك عن ابن شياب انه سأله عن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر - 00:36:59ضَ

السفر؟ فقال نعم لا لا بأس بذلك الم ترهم الم تره الى صلاة الناس جعران في دلالة على مع امامته سأل سائل ابن عبد الله وفي انه هل يجمع بين الظهر والعصر - 00:37:19ضَ

هل يجمع بين الظهر والعصر والسفر؟ قال نعم قال نعم يظهر والله اعلم ان هذا عن الجمع بينهم حينما يكون مسافرا ويحتمل انه سؤال عن الجمع لكل ولكن اظهر والله اعلم الجمع للمسافر السائر المسافر. فقال لنا لا بأس الم ترى الى صلاة الناس بعرفة - 00:37:36ضَ

سالم ذكر حالة وهي صلاة النبي بعرفة عليه الصلاة والسلام النبي بعرفة هل هو نازل ولا سائر في عرفة ناس والجهري سأل عن صلاة ماذا المشاة المشاة وظاهرة يعني انه سأله عن حال المساء الذي في سيره وطريقه. وسالم جاء اه جاوبه - 00:38:01ضَ

صلاة النبي المتر الى صلاة الناس بعرفة؟ يعني انهم يصلون الظهر والعصر المعتقدين هذا هو معروف ولهذا لم يفسر لانه معروف للزوري رحمه الله بل لمن دون الزهري رحمه الله. وفي هذا كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله - 00:38:26ضَ

استدلال السلف الشيء على نظيره شيء على نظيره قاس صلاة جمع المسافر في عرق في طريقه على جمع المسافر في نزوله لماذا؟ لانه في عرفة في عرفة نازل نازل لكنه محتاج للجمع - 00:38:44ضَ

وذلك لاجل ان يتفرغ الحاج للدعاء ولهذا النبي عليه السلام جمع بين الظهر وجمع تقديم حتى يتفرغ للدعاء تفرغ للدعاء ومن معه من صلى ما عليه الصلاة والسلام. يدل له انه في لما غابت الشمس بعرفة لم يجمع عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء في عرفة - 00:39:09ضَ

ما جمع عليك بل اخرها ولما قال اسامة الصلاة يا رسول الله قال الصلاة امامك الصلاة امامك يعني فلما جاء صلى المغرب والعشاء جمع تأخير عليه الصلاة والسلام لانهم كانوا في سفر مع انه سوف ينزل ويبيت لكن لانه محتاج الى الجمع جمعة تأخير عليه الصلاة والسلام لاجل - 00:39:30ضَ

في ان يرتاح تلك الليلة ومن معه. وفي هذا دلالة على ان الجمع ان الجمع المسافر للحاجة سواء كان نازل او سائر وعن مالك انه بلغ عن ابن الحسين الاثر عن ابن شهاب هذا صحيح هذا صحيح مثل الذي قبله عن مالك انه بلغه هذا بلاغ يعني - 00:39:56ضَ

لا يا منقطع عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب انه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسير يومه جمع بين الظهر والعصر - 00:40:21ضَ

بدي اشي ليلة جمع بين المغرب والعشاء. وفي هذا هذا الاثر وان كان يعني في حكم المرسل ايضا هو بلاغ ايضا لكنه واضح اذا اراد ان يسير يوم وجمع بين الظهر والعصر - 00:40:30ضَ

وهذا يبين وهذا لعل فيه اشارة وان كان مرسل الى تقديم الظهر يعني اراد ان يسير يومه يقدموا العصر مع الظهر حتى يسير ولا يقف. لانه يريد ان يسير واذا لم يسير ليله يعني قدم المغرب جمع بين المغرب والعشاء. جمع المغرب والعشاء حتى يسير في الليل. فلا تعترض للصلاة بعد ذلك فيقف - 00:40:47ضَ

وهذا هو عين ما سبق تقريره وعليه دلت الادلة كما تقدم. نعم يا شيخ في حال المطر لو ان رجل صلى في مسجد فلم يجمع الامام ثم خرج من المسجد فسمع المسجد الذي بجواره يجمع - 00:41:10ضَ

فهل له ان يصلي معه العشاء؟ لا. له يصلي معهم العشاء. وهذا على قول الجمهور لكن على مذهب احمد ليس له ذلك على مذهب احمد رحمه الله عندهم ملحق ليس مذهب احمد هذا مذهب المتأخرين مذهب المتأخرين يقولون من شرط الجمع الا النية - 00:41:27ضَ

فلو صلى مثلا مع امام ما نوى الجمع لانه ما لم يجمع مثلا فعندهم سرطانية الجمع في الوقت الاولى في الوقت الاولى والصواب انه ليس بشرط فلو صلى انسان مثلا سواء مع الامام هذا او مع غيره ثم صلى مع امام اخر يصلي صلاة العشاء - 00:41:46ضَ

له ذلك ولو فصل بينهما لان الجمع بين الصلاتين لان الجمع ليس جمع بين الصلاة جمع في الوقت الجمع بين الصلاتين جمع في الوقت والجمع في الوقت يمتد الى وقت الاولى. ان جمع في وقت الاولى - 00:42:07ضَ

ويمتد الى وقت الثانية ان جمع في وقت الثاني. ففي هذه الحال له ان يجمع وهذا قول الجمهور لانه لا لا تشترط نية الجمع لا تشترط نية الجمع بل هذا من قول في بعض الصفات منقولة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وفي حديث جابر - 00:42:23ضَ

وفي بعض الصفات لما انهم صلوا المغرب ثم بعد ذلك حلوا الرحال ثم صلوا صلاة العشاء. بل النبي عليه الصلاة والسلام في الجمع بعرفة صلى بالناس الضحى ثم العصر ولم يخبره سوف يجمع لانهم يرون ماذا يصنع. وخلفه اهل مكة خلفه اهل مكة ايضا صلوا معه - 00:42:43ضَ

ولم ولم يقل انه سوف يقصر. وهم دخلوا يعني في الصلاة والنبي قصر فقصروا معه. ولم يقل لي سوف اقصر او سوف اجمع الصلاة من صلوا ما عليه الصلاة والسلام فقصر وجمع فعلم ان هذا ليس بشرط - 00:43:03ضَ

هذا وقول الجمهور وهو ظاهر الادلة كما تقدم. نعم لا بأس مثل انسان مثلا لو صلى مثلا يعني لو انه مثلا جاء والامام يصلي صلاة العشاء مثلا صلاة العشاء قد جمع مثلا قد جمع مثلا - 00:43:23ضَ

او نقمة لصلاة الظهر مثلا. مثلا صلاة جمع الظهر والعصر. فجاء والامام وقد صلى وهو يصلي العصر. فصلى معه صلى معه صلى معه ثم بعد ذلك اراد ان يجمع له ان يجمعها يصليها وحده او يصليها مع جماعة. لان لان هذا لان الجمع للعذر - 00:43:44ضَ

الجمع للعذر. ولهذا ذهب الامام احمد رحمه الله له يصليها يعني المشهور او حددوة في المذهب انه لو يصليها في بيته له ان يصليها في بيته. ولو صلى مثلا في بيته بناء على انه يجمع ثم سمع ان يصلوا وجاء وصلى عن الصلاة الثانية جاز - 00:44:08ضَ

لان الرخص العامة لا تعتبر فيها الاحوال العارظة لان هذا عذر عام عام والمقصود هو دفع المشقة دفع المشقة فلا يقال ان عليك ان تصلي في الوقت لانك لم تصلي آآ ليس من شرط - 00:44:27ضَ

الجمع ان يصليها مثلا كما تقدم آآ هذه خلفه هذه مباشرة او ينوي نعم وهذا قول الجمهور وما تقدم. نعم قال رحمه الله باب قصر الصلاة في السفر حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شياب عن رجل من ال خالد بن من ال - 00:44:47ضَ

انه سأل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا ابا عبدالرحمن انا نجد صلاة الخوف وصلاة الحظر في القرآن قال ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر يا ابن اخي ان الله عز وجل بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا - 00:45:09ضَ

انعلم شيئا فانما نفعل كما رأيناه يفعل. قال وحدثني عن مالك عن صالح ابن كيسان عن رواتب الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت فرضت الصلاة ركعتين في ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فاوقرت صلاة السفر وزيد - 00:45:29ضَ

في صلاة الحضر قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال لسان ابن عبد الله ما اشد ما رأيت اباك اخر المغرب في السفر وقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق باب ما يجب فيه قصر الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك - 00:45:49ضَ

عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا خرج حاجا او معتمرا. قصر الصلاة بذي الحليفة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عنسال ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه ركب الى ريم فقصر الصلاة. قصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك - 00:46:09ضَ

الا وذلك نحو نحو من اربعة برج قال وحدثني عن مالك العناف العنسان ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر راكبين ذات النصب والصلاة في مسيري ذلك. قال مالك وبين ذات النصب والمدينة اربعة برد. قال حدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان - 00:46:29ضَ

خيبر ويقصر الصلاة. قال وحدد اعمالك عن شهاب عن سعد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام قال وحدثني عن مالك عن نافع انه كان يسافر مع ابن عمر مع ابن مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة - 00:46:49ضَ

قالوا حدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والمدينة بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك وذلك اربعة برد وذلك احب - 00:47:09ضَ

ربما تقصر الي فيه الصلاة. قال مالك لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر قال لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم. حتى يدخل اول بيوت القرية او يقارب ذلك - 00:47:29ضَ

قال الامام مالك رحمه الله ما من قصد صلاتي في السفر حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من اهل خادم الاسيد انه سأل عبد الله ابن عمر هذا الاسناد كما قال الامام مالك رحمه الله كما قال عبد البر عن مالك انه لم يقل ان مالك لم - 00:47:49ضَ

يقم اسناد هذا الحديث لم يقم اسناد هذا الحديث لامرين اولا لابهام لانه ابهم الرجل عن رجل من ال خالد الاسير كذلك ايضا سقط من اسناده رجل او اسقط منه رجلا ثم ذكر رحمه الله ان هذا الرجل هو - 00:48:11ضَ

ابن عبد الله بن خالد بن اسيد الاموي المكي امية بن عبدالله بن خالد بن اسيد المكي وهو بثقة روى له النسائي ابن ماجة ورواه عنه عبد الله ابن ابي بكر وعبد الله ابن ابي بكر وهذا - 00:48:31ضَ

فالاسناد هذا الاسناد بهذه بهذا الطريق اسناد صحيح اسناد صحيح رواه النسائي وابن ماجة ابي بكر عن امية ابن عبد الله ابن خالد ابن اسيد كما هنا انه سأل عبد الله ابن عمر وهذا الخبر فيه - 00:48:51ضَ

في نقال انا نجد صلاة خوف وصلاة الحظر. واذا ضربتم في الارض فليس عنكم ان تقصروا من الصلاة واذا كنت في فاقمت لهم الصلاة. الاية ولا آآ وصلاة الحضر ولن صلاة السفر ونهج صلاة - 00:49:11ضَ

فهذا القيد للخوف هذا القيد للخوف عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بين له ان السنة تبين القرآن وانزلنا اليك الذكر فالسنة بينت ان قصر يكون في السفر مطلقا. هل المعنى انه بيان انه بيان ابتداء او ان - 00:49:31ضَ

انها سنة مستقلة وان القرآن فيه صنف صلاة القصر حال الخوف والسنة فيها الصلاة صلاة الخوف حال الامن حال الامن هذا محتمل بعض اهل العلم يقول ان صلاة الخوف المذكورة القصر في اه القرآن المراد به قصر العدد وقصر الاركان - 00:50:01ضَ

والسنة بينت ان القصر قصران او تبين بالسنة ان القصر قصران. قصر عدد وقصر اركان. قصر الاركان قد يكون في السفر وقد يكون في الحق. فان كان في سواء اجتمع عن قصرا. قصر الاركان وقصر عدد الصلاة الرباعية - 00:50:31ضَ

والاظهر والله اعلم كما قال بعض ان قوله ان خفتم هذا ليس شرطا ولا قيد انما هو لبيان الواقع لبيان الواقع وحين يقابله عدوه فنزلت هذه الاية وهم في السفر ونزلت وبينت لهم - 00:50:52ضَ

كيف يصلون صلاة الخوف. وهم معلوم انهم يقصرون وان المسافر يقصر الصلاة. وقد جاء في حديث يعلى ابن امية ايضا ذلك حينما سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك وانه آآ قال قد امن الناس - 00:51:12ضَ

فقال عمر قد عجبت مما عجبت من ما عجبت منه. وقد سألت رسول الله عن صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها ومن الله صدقته. فاقبلوا من الله صدقته. وان يبين ان ما جاء به النبي عليه السلام من عند الله. صدقة تصدق الله بها - 00:51:32ضَ

فاقبلوا من الله صدقته. وان قصر الصلاة مشروع على كل حال في حق المسافر حدثني عن مالك عن صالح ابن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث في الصحيحين يقول هذا اسناد ايضا على شرطهما وفيه ان فرض الصلاة ركعتين ركعتين - 00:51:52ضَ

الحظر والسفر وقدرة صلاة السفر وبقيت على الفريظة ونزيد في صلاة الحضر. جاء في رواية في البخاري ويت معمر فلما هاجر عليه الصلاة والسلام زيد في صلاة الحفر واكثر الروايات جاءت مطلقة بدون ذكر فلما هاجر وبعضهم تكلم في رواية معمر - 00:52:11ضَ

لكن اه هذي الزيادة لا تخالف هذا الخبر وفي بيان ان الصلاة اول ما ركعتين ركعتين تزيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة اه السفر. والمراد الرباعية مراد الرباعية. ولهذا رواية احمد - 00:52:31ضَ

الا المغرب فانه اوتر بالنهار والا الفجر فانها تركت اي على حالها لطول القراءة. فالمغرب تركت ايضا وكذلك ولا يوجد فيها وكذلك الفجر انما زيد في اه العصر في صلاة الظهر والعصر - 00:52:52ضَ

والعشاء واستدل بهذه الرواية الاحناف على ان القصر واجب ان القصر واجب والجمهور على انه متأكد ولهم ادلة بينة من اه فعل الصحابة رضي الله عنهم وكذلك اه في التأمل في النصوص في مسألة - 00:53:12ضَ

الصلاة وان القصر وان القصر سنة متأكدة لكن ليس بواجب. المسألة فيها خلاف بين الجمهور والاحناف كما تقدم. وحدثني عمان وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال ابن عبد الله ما اشد ما رأيت اباك اخر المغرب في السفر؟ فقال غربت الشمس ونحن بئت الجيش وصلى المغرب - 00:53:35ضَ

بالعقيق وفيه اشارة الى انه اخر المغرب معيشة وهذا واضح هذا واضح ان ان من كان سائرا فلا ينزل ما دام انه ليس له قصد لا ينزل اجل يصلي لا السنة ان يسير - 00:54:00ضَ

سنة عن يسيم وكما تقدم انه عليه الصلاة والسلام كان يجمع اذا جد به السيل يعني في حال سيره في هذه الحال اذا نزل جمع ان كان في وقت الاولى او في وقت الثانية ونقل عن ابن عمر في هذا انحاء والوان من - 00:54:23ضَ

من صفة جمعه رضي الله عنه. اذا غربت الشمس نحن بداية الجيش وصلى المغرب بالعقيق وبينهما اثنى عشر ميلا ميلا كما ذكر بعض الشراح بينهم اثني عشر ميلا وفي دلالة فيما يظهر والله اعلم انه يعني لا - 00:54:45ضَ

هذا محتمل انه اثنى عشر ميلا مسافة اثنا عشر ميل مسافة نحو من عشرين كيلو مثل هذه المسافة في الغالب انه يدخل وقت العشاء يدخل وقت العشاء ويفوت منه فدل على انه جمع جمع تأخير جمع جمع تأخير فما يجب فيه - 00:55:03ضَ

الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كان اذا خرج حاجا ومعتمرا قصر بذي الحليفة. قوله باب ما في قصر الصلاة هذه الترجمة ظهر اشد ظاهرها على ماذا يدل - 00:55:23ضَ

نعم وجوب قصر الصدر. ظاهر وجوب القصر. ظاهر وجوب القصر ومالك رحمه الله قول جنة ليس بواجب لكن ربما انهم يطلقون يعني الوجوب على السنة المتأكدة يحتمل والله اعلم يحتمل والله اعلم انه لم يقصد وجوب قصدات لكن يشير رحمه الله الى - 00:55:42ضَ

الوقت الوقت او المكان الذي تقصر فيه الصلاة. تقصر فيه الصلاة. لان الصلاة قبل ذلك وتجب تامة تجب تامة. فلا يجوز قصرها قبل ذلك وان انسان مثلا لو ان انسان مثلا خرج من بلد بغير سفر - 00:56:13ضَ

او يحتمل ايضا انه اشارة الى ان المسافر لا يقصر بمجرد نية السفر ولا يقصر بمجرد خروجه من بيته ما دام في البلد. بل لا يقصر حتى يخرج من البلد - 00:56:40ضَ

فقبل ذلك يجب عليه الاتمام. فاطلق في مقابل هو القصر ما يجب فيه القصر مقابل وجوب الاتمام ما دام انه لم يخرج من بيته او ما دام خرج ولم يخرج من البلد - 00:56:57ضَ

وفيه ان ابن عمر كان اه كما المشهور عنه يقصد الى المواظع وهذا محتمل انه قصد الى هذا المكان لان النبي عليه السلام قصر في صلاة العصر كما في الصحيح عن انس انه صلى الظهر بالمدينة اربعا وبالحليفة ركعتين - 00:57:13ضَ

وفيه اشارة الى ان مبتدأ قصر عليه السلام كان بذو الحليفة لا انه كان مسافرا للحليفة لا انما كان نزل في هذا المكان فقصر بعدما خرج من آآ بعد ما خرج من البلد وهذا هو الواجب - 00:57:30ضَ

لا يجوز القصر حتى يخرج من البلد الانسان لو انسان خرج من بلد خرج من بيته او من حيه فلها ما دام داخل بلد يقصد ما دام عن يمينه بيوت وامامه بيوت حتى يخلفها - 00:57:50ضَ

خلفه بمجرد خروجه يجوز له القصر لقوله سبحانه وتعالى واذا ضربتم نار ولو كانت البيوت خلفه وما تبع ما هو تبع البلد مثلا من استراحات ونحو ذلك مرتبطة به فهي داخل البلاد - 00:58:10ضَ

لكن لو انقطع مثلا البلد ثم بعد ذلك وصل الى نخيل او استراحات منفصلة عن البلد في هذه الحالة يقصر الصلاة علي رضي الله عنه روى عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه من رواية ابي حرب بن ابي الاسود ان عليا رضي الله خرج من البصرة - 00:58:27ضَ

ان علي خرج من البصرة ثم قال لولا هذا الخس لصلينا ركعتين خص بيت من قصب او ساعة نحو ذلك كان لم يتجاوزه وقال لولا هذا ما صلينا ركعتين وليبينه مجرد مجاوزة يصلي ركعتين. ومرة جاء من سفر الى الكوفة فقيل - 00:58:51ضَ

الا تتم الصلاة؟ قال حتى ندخلها ندخل ما دخلناها اذا دخلناها اتممناها لكن قبل ذلك فاننا نقصر الصلاة. فالانسان مثلا اقبل على بلده وليس بينه وبينها الا امتار فنزل في حاجة - 00:59:20ضَ

يصلي ولن يقصر الصلاة قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن ابي انه ركب الى ريم الى ريم ريم اللي هو اللي هو باب ما يجي في قصر السرعة عندكم كذلك - 00:59:40ضَ

وهذا موضع هذا فقصر الصلاة فقصر الصلاة. في مسيرة. قال مالك؟ وذلك نحو من اربعة برود اربعة برود البريد اربعة فرص والفرس ثلاثة اميال ثلاثة اميال وهذا نحو من ثمانية واربعين ميل هاشم. وهذا على قول الجمهور الذين يرون ان القصر في مثل هذه المسافة وسيأتي ان شاء الله في - 01:00:02ضَ

فالمقصود انه حين ركب يلين وهذا يبين انه هذا منتهى سفره وابن عمر نقل عنه ما هو اقل قيل عنه ما هو اقل من ذلك في قصده للصلاة حدثني مالك عن نافع حدثني عن مالك عن نافع عن سامي عبد الله ان عبد الله ابن عمر ولمن ركب الى ذات النصب. فقصر الصلاة في مسيره ذلك - 01:00:36ضَ

وهذا ايضا رواه ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن لقد حدثنا ابن علية عن ايوب عن نافع عن سالم قال ان فذكر هذا الاثر وقال في اخره وهي ستة عشر فرسخ - 01:01:04ضَ

ستة عشر فرصة وستة عشر راسخة اربعة هي اربعة يحتمل انها التي قبلها ويحتمل انها مكان اخر والله انه مكانان وهي ثمانية واربعين ميل هاشمي ثمانية واربعين يعني يقدر مسيرة يومين. قال مالك وبين ذات النصر والمدينة اربعة عهود مثل التي قبلها - 01:01:21ضَ

تقدم ان البريد اربعة فرس والفرس ثلاثة اميال ثلاثة اميال فالمسافة ثمانية واربعون اه ثمانية واربعون ميلا وحدثني عن مالك عنان وعبد الله بن عمر انه كان يساهم خيبر فيقصر الصلاة - 01:01:44ضَ

يقصر الصلاة. وهذا ومالك رحمه الله اكثر من الاثار في هذا الباب. عن الصحابة خاصة ابن عمر لان المسألة هذه ليس فيها نص واضح يبين في مسألة مسافة المسافة انما الذي يوقن انه كان يقصر الصلاة في سفره عليه الصلاة والسلام - 01:01:57ضَ

الصحابة اختلف عنهم في هذا وجاء عن ابن عمر في هذا اثار وجاء عن ابن عباس وهذا المحفوظ عن ابن عمر. هذا المحفوظ عن ابن عمر انه رضي الله عنه كان يقصر في هذه المساواة وهي اقل. وروى عبد الرزاق من طريق - 01:02:18ضَ

ابن جريج عن نافع يعني مالك عن نافع وروى ابن عبد الرزاق جريج عن نافع عن ابن عمر عن نافع ان ابن عمر انا لا يقصر في ادنى من خيبر - 01:02:35ضَ

لكن هذه الرواية وهذا مال له بخير بن جريج عن نافع ان ابن عمر كان لا يقصر الا في مسافة في بعد خيبر. خيبر نحو تسعين تنميل ومئتي كيلو يعني على المدينة. والمنقول عنه والمشهور خلاف ذلك. قال ابن عبد البر ومالك - 01:02:48ضَ

في نافع من ابن جريج هنا يتبين النظر في الاخبار حين تختلف. فهذا ما لك رحمه الله يقول ان ما لك اثبت في نافع بن جريج. لانه دريج يقول لا يقصر في - 01:03:14ضَ

دون هذه المسافة والمسافة طويلة والمعروف عنه نافع عن سالم نافع عن سالم وكذلك رواية ابن مالك عن ابن شهاب مالك ابن شهاب عن سالم وتنافع عن سالم يقصو في - 01:03:32ضَ

هذه المسافة لا شك ان ابن جريج لا يمكن ان ينصب معهم في هذه المسألة بل قولهم اثبت يمكن ان يوجه مثلا قول ابن جرير انه فهم ذلك او انه - 01:03:52ضَ

وقول له هذا محتمل مع انه نقل عنه القصر في ثلاثة اميال. وذكر ابن حزم عن القصر في يمين. وهذه اقوال فيها نظر. وهذه المسألة ببساطة كما تقدم شيخ الاسلام رحمه الله وبين ما يراه صوابا في هذا واختار رحمه الله انه - 01:04:08ضَ

لا يحد بمسافة لا بمسافة زمنية مسافة لا مساحة الارض ولا كذلك بالايام انما يكون المسافر مسافرا اذا كان مسافرا عرفا وهو الذي يحمل الزاد والمزاد وهذا القول منه رحمه الله ليس منه رحمه الله بل هو اخذه عن السلف رحمه الله - 01:04:28ضَ

عن السلف ومن قدماء من نقل عن هذا القول ابن سيرين رحمه الله. ابن سيرين رحمه الله انه قال كانوا يقولون ان المشاة من حمل الزاد والمزاد او الشر الذي تقصر به الصلاة الذي يحمل فيه الزاد والمزاد هذا رواه ابن ابي - 01:05:00ضَ

عنه باسناد صحيح عن ابن سيرين رحمه الله دلوقتي قال حدثنا ابن الاحوص عن عاصم وهذا عاصم ابن الاحور هو عاصم بن سليمان عن ابن سيرين واسناد متصل كانوا يقولون انما - 01:05:20ضَ

تخسر الصلاة الصلاة في السفر الذي يحمل فيه الزاد والمزاد. الذي يحمل فيه الزاد مزاد. وهذا بين من قصر الصحابة اهل مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة. قصروا معه عليه الصلاة والسلام - 01:05:36ضَ

والنبي عليه السلام كان اهل قباء يأتون الى المدينة وقباء والعوالي بعيدة بعض اهل المدينة اميال من عشرة اميال قد تزيد وقد تنقص ولم ينقل انهم كانوا يقصرون الصلاة اذا ذهبوا من العوالي الى المدينة او - 01:05:52ضَ

بالمدينة الى والنبي عليه السلام يذهب الى قباء كل سبت عليه الصلاة والسلام ولم يكن يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام هذا يبين لمن تأمل هديه عليه الصلاة والسلام الى صحة هذا القول وانه من حمل الزاد سواء حمله بنفسه او كان - 01:06:12ضَ

محمولا معه مثلا لكن قد تخص منه بعض السور. ربما احيانا تخص من بعض الصور وهو حينما يكون السفر او عرفا ان السفر عرفا آآ يسمى مسافر آآ اما وان لم يحمل الزاد يكون الزاد على طريقه مثلا ونحوه - 01:06:34ضَ

ذلك من بعض السور التي آآ يعني هي سفر هي سفر وان كانت تقطع في في زمن يسير زمن يسير وهي عند بعض وهي عند عامة الفقهاء قصر. قصر. ولو قطع - 01:06:54ضَ

ما في ظرف لحظات ولو قطع في ظرف لحظات لكن اختياره رحمه الاسلام جماعة من العلم وهو المنقول عن اه اه عن كثير من السلف هو هذا وبعض السلف والصحابة رضي الله عنهم مثل معاذ بن مسعود كانوا لا يرون القصر من قرية الى قرية بل من - 01:07:14ضَ

الباءة من القصر اي من الباءات يسمى اليوم محافظات وهي البلد الكبير الذي يتبعه فالبلاد القرى اللي تتبع هذا لا يعتبر سفر انما من باءة الى باءة اه فهذا هو الذي يعتبر سفر. اما اذا كان مكان يتبعه قرى وهجر فهذا روي - 01:07:34ضَ

عن ابن مسعود وعن معاذ بن جبل وجمع من الصحابة انهم لم يكونوا يرونه قصر هذا يبين قوة الخلاف في هذه المسألة بالجملة من اخذ او اختار قول من هذه الاقوال او رأى ان الناس لا تنضبط احوالهم الا على هذا الشيء فافتى بهذا الشيء مثل ما يجري عليه اهل العلم في هذا اليوم والفتوى بقول - 01:07:56ضَ

آآ في القصر ومنهم من يختار بعض هذه الاقوال في هذه المسألة. وكلام شيخ الاسلام رحمه الله كلام مهم يحتاج الى تكرار قراءته والنظر فيما ذكره من الاثار والمعاني في مسألة الجمع وكذلك القصر - 01:08:16ضَ

اما الجمع فالمسألة مسألة واضحة لكن الخلاف القوي الذي هو اه يعني اه فيه الاثار التي وقع فيها خلاف قديما في مسألة القصر وما هي المسافة او الزمن الذي تقصر فيه الصلاة - 01:08:36ضَ

قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عبد الله ابن عبد الله ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام في مسيرة اليوم التام. وهذا اه فيه اثباته في اليوم التام. في اليوم التام - 01:08:56ضَ

وليس فيه انه لا يقصر في اليوم التام. انه لا يقصر في اليوم التام. واليوم التام فيما يظهر والله اعلم يعني لو سافر من اول النهار الى مكان ثم رجع قبل في اخر النهار - 01:09:15ضَ

يعني مثل عرفة يقولون ان عرفة من ذهب من اول النهار لحاجته ثم ما شاء فانه يقضيها في يوم كامل في يوم كامل ويدل على خلاف قول الجمهور. وعدم التحديد بثمانية واربعين من هاشم وهما مسيرة يومين قاصدين - 01:09:31ضَ

يومين قاصدين واليومان قاصدان يعني ليس السير الحثيث اليوم القاصد خلاف السير الحديث يعني يسير وينزل يبيت في الليل انزل في النهار لطعام ونحو ذلك فهو سير لا يتعب نفسه ولا يشق عليه خلاف الشيء الحديث فقد يقطع مسافة طويلة - 01:09:51ضَ

لا يقطعه في يومين ثلاثة ايام لكن في يومين قاصدين آآ يرفق بنفسه وبدابته يدل على خلاف هذا ان الله عز وجل اباح الفطرة في رمضان واقل واقل ما يفطر فيه يوم - 01:10:11ضَ

واذا كان يشرع يجوز الفطر في السفر فمعلوم ان اقل ما يفطر فيه يوم واحد. دل على ان اليوم يوم شفع ولو ان الانسان ذهب من اول النهار في رمضان له ان يفطر فاذا كان له يفطر له ان يقصر - 01:10:32ضَ

وما هذه المسافة؟ ما المسافة في السير القاصد اقل من ثمانية واربعين من شهر ماشي بل هي نصفها يعني نصف المسافة هذه نصف المسافة هذا دليل من القرآن قد نبه عليه شيخ الاسلام رحمه الله مع ادلة اخرى. وبين ان النبي عليه السلام - 01:10:50ضَ

لم يكن ليحد هذه المسافة لمساحة الارظ والامتار ما ليس ولم يعرف هذا وهذا يخفى وربما لا يعرفون الخاصة ويقع بينهم خلاف. فكيف لعموم الناس ان يوكل امرهم الى مثل هذا؟ هذا لا يمكن خاصة في امر هذه العبادة العظيمة - 01:11:09ضَ

قال رحمه هذا ايضا ثبت عن ابن عباس ايضا ثبت عن ابن عباس وهو القصر في مسيرة يوم وليلة مثل ما جاء عن عمر عمي عباس يقصر في مسيرته في مسيرته او في سير يوم وليلة - 01:11:29ضَ

واسناده صحيح عن ابن عباس لكن المنقول عن ابن عباس من قوله والمنقول عن ابن عمر من فعله ولهذا قول ابن عباس اظهر في الدلالة على ان القصر لا يكون في اقل منه. ولا شك ان هذا اقرب من قول الجمهور. لان هذا موافق لما تقدم - 01:11:47ضَ

وهو جواز القصر في اليوم الذي يفطر فيه وكأن هذه اشارة الى مثل هذا واليوم التام لا يجوز للفطر فيه يجوز فيه القصر يجوز فيه القصر ولقد يقصر الصلاة في اليوم التام يوم التام من طلوع - 01:12:07ضَ

الفجر الى مغيب الشمس. وجاء عنه سيرة يوم وليلة مسيرة يوم وليلة. وهذا محتمل وفي نفس هذا العشر مسيرة يوم وليلى حدثني مالك عن نافع انه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة - 01:12:22ضَ

وهذا اسناد صحيح عن ابن عمر فنقل في هذا الوان نقل في هذا الوان فلا يقصر الصلاة. البريد يعني نسافر عند الجمهور اربعة برد اربعة برد والبريد اربعة فراسخ والفرش البريد اثنى عشر ميلا البريد اثنا عشر وهذه هي المسافة مثل المسافة بين مكة وعرفة المسافة بين مكة وعرفة فلا يقصر الصلاة - 01:12:39ضَ

هذا قد يقال ليس فيه دليل ان ابن عمر لم يكن يرى القصر لم يكن يرى القصر قد يترك القصر هذا نقل عنه آآ في هذا الواد وقعت ثلاث اميال ونقل عنه ميل. لكن هذه المسافة القول بها موضع نظر بما تقدم - 01:13:15ضَ

النبي عليه السلام في هدي وسيرة سيرة اصحابه في زمنه وبعد ذلك لم يكونوا يقصرون في هذه المسافة وتشمية السفر سمي سفر هنا هذا سمي سفر هل يبين انهم كانوا يسمون هذا سفرا - 01:13:39ضَ

وبعضهم تكلم قال هذا من قول نافع ونافع يعني آآ في لسانه وانه قال ليس اصله بعربي ونحو ذلك لكن هذا فيه نظرة هذا فيه نظر والنبي قال لا تسافر المرأة مسيرة بيت عند ابي داوود سماه سفر اتسافر امرأة - 01:13:55ضَ

مسيرة بريد هذا يبين ان السفر لا حد له. وهذه قاعدة ذكر الاسم اذا كان لا حد له في اللغة. وليس له حد في الشرع يرجع فيه الى العرف وهذا يجري في مسألة السفر. مسألة الخف ومسألة الماء. هذه قاعدة عظيمة اشارها شيخ الاسلام رحمه الله. وهي تنفع في مسائل - 01:14:15ضَ

عظيمة يعرف بها الراجح من الاقوال. الاصل ان الماء ما ان الماء طهور ونجس. تقسيم المئة اقسام لا دليل عليه الاصل المسح على الخفاف اما اذا خف خف يمسح عليه هذا خف لا يمسح عليه. كذلك وذكر رحمه الله في مسائل كثيرة ومن ذلك ايضا مسمى - 01:14:37ضَ

اما الشفق ما في السفر قصير وطوي السفر مسمى سفر واحد. سفر واحد وليس هناك مسمى سفر قصير او طويل لكن قد يفرق في بعض الصور في بعض السور وانه يجوز مثلا الجمع في بعض الاسفار وان لم تكن سفرا عند الجمهور - 01:14:57ضَ

لا لان الجمع ليس من شرطه السفر على الصحيح. الجمع ليس من شرطه خلافا للجمهور. الذين قالوا ان من سافر سفرا قصيرا فانه لا يجمع لانه لا يقصر. والصواب ان السفر القصير السفر القصير سوف اذا ولو يعني - 01:15:17ضَ

سواء شمينا السفر او نسميه سفر ما دام انه خرج وان لم يكن مسافرا واحتاج الى الجمع جاز له الجمع. لان الجمع ليس متعلقا بالسفر. الجمع تبط بالحاجة ولهذا يجمع الحاضر - 01:15:37ضَ

ويجمع المسافر عند الحج. كذلك الذي خرج مسافر ليست سفرا يجمع عند الحاجة. واذا لهذا يصلي اربع ركعات ما يصلي ركعتين ربع وهذا يقع مثلا كثير من الناس يكون آآ يعمل في بلد - 01:15:51ضَ

وهو ساقي بلد اخر ويكون البلد الذي يزهب اليه قريب مثلا وليس سفر عند الجمهور. ليس سفر عند الجمهور ويسافر مسافة طويلة شاف المسافة طويلة يحصل تعب شديد ولا يصل الى بيته الا قريب من العصر - 01:16:10ضَ

ويشق عليه انتظار صلاة العصر. وربما يغلبه النوم وينام عنها الى المغرب. فيقول هل يجوز ان يجمع الظهر والعصر؟ نقول يجوز لك تجمع الظهر والعصر جمع تقديم جمع تقديم وتصلي اربعا اربع واربع وان لم تكن مسافرا لاجل هذه الحاجة - 01:16:30ضَ

وحدثني عن ما لك انه بلغه ان عبد الله عن عن ان عبد الله بن عباس ما بين مكة والطائف مثل ما بين الاثر. هذا الاثر بلغه ان عبد الله بن عباس - 01:16:50ضَ

وهذا بلاغ ولا يثبت في ذلك شيء ومن قال انه اربعة قرود قال انه احب ما تقصر الي احب ما تقصر فيه الصلاة اليه او يعني كأن هذا هو مقتضى العبارة وما ما تقصر فيه الصلاة. يعني المعنى واضح يعني ما تقصر فيه الصلاة. وهذا احب اليه. وهذا هو - 01:17:06ضَ

قول الجمهور هذا قول الجمهور. قال الملك لا يقصد الصلاة لا يقصد الذي يريد السفر. الصلاة لا يقصد لديه السفر حتى يخرج من بيوت القرية وهي ولا يتم حتى يدخل اول قرية ويطالب ذلك وهذا تقدم. هذا المنقول عن ابن عباس جاء مرفوع وموقوف. وثبت موقوفا عن عليه وعن ابن عمر - 01:17:26ضَ

انه رواه البخاري معلقا انهما كانا يقصران في مسيرة اربعة مكة يبقى مكة الى الى عسفان مجاهدة مرفوع. هذا ورد مرفوع رواه الدارقطني ابن شيبة من ضلع من طريق عبد الوهاب ابنه مجاهد عن - 01:17:46ضَ

ابيه عن ابيه وهذا لا يصح. عبد الوهاب مجاهد هذا متروك. رواه عبد الوهاب المجاهد عن ابيه عن عطاء عن ابن عباس وهو مرفوع له لا يصح لان الراوي متروك ما تقدم وروي عن ابن عباس ايضا روايات تقدم ان شاء الله الى بعضها وهذا هو قول الجمهور - 01:18:08ضَ

نعم. قال رحمه الله باب صلاة المسافر اذا لم يجمع مكثا. حدثنا حدثني يحيى عن ما لك عن ابن شهاب عن سال ابن عبد الله عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول اصلي صلاة المسافر ما لم اجمع مكثا وان حبسني ذلك اثنتي عشرة - 01:18:28ضَ

قال وحدثني عن مالك عن نافع ان ابن عمر اقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة الا ان يصليها مع الامام فيصليها بصلاة باب صلاة الامام اذا اجمع مكثا. قال حدثني يحيى عن ما لك عن عطاء خرساني انه سمع سعيد بن المسيب قال - 01:18:48ضَ

من اجمع اقامة اربع ليال وهم مسافرون اتم الصلاة. قال مالك وذلك احب ما سمعت الي. وسئل الامام وسئل مالك عن صلاة الاسير فقال مثل صلاة المقيم الا ان يكون مسافرا. باب الصلاة المسافر اذا كان اماما او كذا او كان - 01:19:08ضَ

ترى امام قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سال ابن عبد الله عن ابيه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان اذا قد مكة صلى ركعتين ثم يقول يا اهل مكة اتموا صلاتكم فانا قوم صفر. وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن - 01:19:28ضَ

عمر خطاب مثل ذا مثل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. كان يصلي وراء الامام بمنى اربعا فاذا صلى لنفسه صلى ركعتين وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان انه قال جاء عبد الله ابن عمر يعود عبد الله بن صفوان - 01:19:48ضَ

وصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فاتممنا قال رحمه الله باب صلاة سهم مكثا ثم ساق باسناد الصحيح عن عبد الله ابن عمر انه قال اصلي صلاة المسافر ما لم - 01:20:08ضَ

وان حبس ذلك اثنتي عشر اه ليلى وهذا هو قول عامة اهل العلم. وحكي اجماع الا خلاف عن الشافعية. والصواب ان من سافر فانه يقصر الصلاة اذا كان لا يدري. يقول اخرج اليوم واخرج غدا. ما يدري متى يخرج. ولو مكث في هذا المكان - 01:20:24ضَ

ما دام له حاجة كل هو ينتظر بس ينتهي حاجته. قد تنتهي حاجته بعد يوم او يومين فيخرج. لهذا يجمع الصلاة ما لم يجمع مكثا. يجمع يعني اعزم فاذا عزم على المكث ينظر - 01:20:49ضَ

فان كان اربعة ايام فاكثر عند الجمهور يقصر. وهذه المسألة فيها خلاف يا خلاف. ولهذا ذكر مصنف رحمه الله ايضا الاثر الثاني ان ابن عمر اقام مكة عشر ليال يقصر الصلاة الا يصليها مع النبي ويصليها بصلاته. وهذا نقل عن النبي - 01:21:02ضَ

في احوال عدة في اه في عدة احوال من اسفاره وغزواته انه كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام بجميع اسفاره وغزواته عليهما كان يقصد ولم يوقع في اي سفر صلواتنا وسلامه عليه. هذا من اقوى الحجج ان المسافر يقصر في الصلاة مطلقا. اذ انه عليه سافر والله عز وجل يقول لقد كان لكم في - 01:21:19ضَ

حسنة ولم يقل للناس هذا لمن اجمع هذه المدة مما كذا عشرة ايام مكث اربعة ايام لثلاثة ايام خمسة عشر يوم تسعة عشر يوم على خلاف المنقول في هذه هذا من اقوى الحجج من هديه على انه لا حد لقصد للايام التي وهذه المسألة اقوى من مسألة - 01:21:39ضَ

زمن او المسافة التي تقصر فيها الصلاة. اما المكث المكث فمدى مسافرة انه يقصر الصلاة لكن اذا طال مكثه اذا طال مكثه وهو يعلم ذلك. يعلم ذلك واذا لم يعلم اذا لم يعلم متى - 01:21:59ضَ

يخرج هذا واضح لكن اذا كان يعني سوف عشرة ايام عشرين يوم ومصاب ما لم يجمع ويجمع الاقامة هو موضع الخلاف القوي وهو اللي وقع فيه لا في المتقدم الجمهور - 01:22:19ضَ

اه مع غيره على اقوال عدة. وذهب بعض الرجل انه يقصر مطلقا. يقصر مطلقا. وذكر المصنف رحمه الله في الباب الذي بعده باب صلاة الامام اذا اجمع مكثا التي قبلها اذا لم يجنثها. وهنا اذا اجمع مكثا. فبين من رواية عطاء وعطاؤه مسلم الخرساني. وصدوق كثير الارسال والتدليس رحمه الله - 01:22:34ضَ

لكن هذا معروف عن سعيد المسيب رحمه قول الجمهور قال من اقام اربعة صلى اربعا. وهنا قال من اجمع اقامة اربع ليالي ومسافر اتم الصلاة وهذه المسألة ليس فيها دليل بين - 01:22:57ضَ

ورد دليلان في هذا احدهما ابين من الاخر الدليل الاول انه عليه الصلاة والسلام رخص المهاجر بعد صدر ثلاثة ومعلوم ان المهاجر لا يجوز له البقاء في مكة. فلما ان النبي عليه الصلاة والسلام جوز للمهاجرين ان يمكثوا ثلاثا - 01:23:11ضَ

دل على ان ثلاث ما دونها ليست اقامة. وانما زاد على ثلاث اقامة. هكذا ذكروا وهذا فيه نظر. هذه رخصة خاصة لهم بحاجات امورهم امن يقال هذا الدليل دليل على ان المسافر الذي يمكث اربعة ايام انه مقيم هذا - 01:23:30ضَ

البعض الغريب ولهذا الدليل احمد ما استدل بهذا او او يقال احمد رحمه الله استدل بدين اخر هو النبي عليه الصلاة والسلام قدم صبح رابعة يوم الاحد في حجة الوداع - 01:23:50ضَ

وخرج الى منى يوم الخميس عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر. واختلفوا في صلاة الفجر يوم الاحد. هل صلاها او صلاها بمكة اذا صلى مكة عشرين صلاة او واحد وعشرين صلاة. لكن الدليل متوجه يقول الامام احمد رحمه الله انه يعني اذا - 01:24:02ضَ

قام اكثر من اربعة ايام اكثر من اربعة ايام فانه في هذه الحالة آآ يعني يصلي اربع ركعات. يصلي اربع ركعات. على خلاف صلاة الفجر كما تقدم هل صلى في الطريق؟ او صلاها في - 01:24:23ضَ

اه في مكة في مكة عليه الصلاة والسلام. وقال انه خفي لانه عليهم السلام سوف يخرج اليوم الثامن قصر الصلاة فما زاد على هذه المدة فانه يتم. لا شك في خفاء هذا - 01:24:42ضَ

كيف يقال ان النبي عليه السلام؟ قصد ذلك وانه لو اقام بعد ذلك يوم اتى او انه لو قدم يوم السبت او قدموا الشمس او وصل الى مكة مثلا من اول الليل وصلى فيها المغرب والعشاء فاني اصلي اتم الصلاة. هذا بعيد انما وافق قدومه - 01:24:58ضَ

وافق قدومه عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة. وافق قدومه في تلك الليلة. ولهذا لا شك ان لو قيل بان الامام احمد رحمه الله او او الامام احمد رحمه الله وغيره من اهل العلم هذا لو انه قدم مثلا يوم السبت لقالوا على هذا الدليل اذا زاد على خمسة ايام - 01:25:20ضَ

فانه يتم وان كان خمسة ايام فانه يقسو ان موافق قدومه كي يعلق اصل الصلاة بامر خفي. بامر لا يعلم الا باخباره عليه الصلاة والسلام ولهذا مثل ما تقدم الصواب انه لا حد في ذلك. لكن المدة الطويلة والتي وقع فيها خلاف في هذا الزمن - 01:25:40ضَ

هذه هل يقصر من طالت مدته سنوات؟ المنقول عن كثير من السلف انه يقصر الصلاة ولو جلس سنوات. هذا منقول عن السلف رحمة الله عليهم في هذا. واللي ثبت عن ابن - 01:26:01ضَ

وعن مسروق وعن انس انهم كانوا يقصرون الصلاة. ولهذا ابن عباس سئل عن الغزو ومعلوم الذين يغزون يجلسون في مكان. يعلم انه سوف يجلس اه لا يجلس مثلا يوم واليومين - 01:26:11ضَ

فلهذا قال رحمه الله لما سئل عن قصد الذي يغزو مات الى متى يقصد الصلاة؟ قال ولو مكث عشر سنين ولو مكث عشرا هذا صح عنه رحمه الله. يعني انه يقول ولو مكث عشرا وطلت مدة مكثه. كذلك ايضا - 01:26:25ضَ

دلوقتي ابي وائل عن مسروق رضي الله عنه ورحمه انه ان مكث او انه قال سافرنا سافرنا سافرنا مع مسروق فمكثنا سنتين نقصر الصلاة. فقلت يا ابا وائل يا ابا عائشة. يقول وائل لمسؤول يا ابا عائشة ما يحملك على هذا - 01:26:44ضَ

تقصد سنة سنتين؟ قال التماس السنة هل هناك سنة؟ لا السنة هدي عليه الصلاة والسلام التماس يقول المشروب من كبار التابعين سنة ستين او سنة ثلاثة وستين رحمه الله وبعض الصحابة لا زالوا احياء. وايضا الحسن يقول - 01:27:07ضَ

انا الى الحسن عن عن انس يقول مكث اه في بعض اه البلاد في الشرق ونحو ذلك اه سجستان وغيرها مكث سنة سنة او سنتين يقصر الصلاة وهذي اثار رواه ابن ابي شيبة باسانيد صحيحة. خاصة اثر ابن عباس واثر مسروق. وايضا عن سعد ابن ابي وقاص - 01:27:29ضَ

مكث شهرين يصلي ركعتين والذين يصلون اربع فقالوا له في ذلك قالوا ولم ينكر عليهم رحمه الله سعد وقاص. قال نحن اعلم بالسنة منهم والسنة وهذا في الحقيقة اثار يعني حكمها حكم الرفع خاصة الى حين نحن اعلم بالسنة او العمل هو مستقر مستمر فهذا هو المنقول - 01:27:54ضَ

اذا التزم بعض اهل العلم التزمه بعض اهل العلم ما لم يجمع اقامة في هذا البلد. لكن الجمهور والفتوى في هذا الوقت على خلاف هذا وانهم يرون من يقيم السنوات فانه يتم الصلاة. لكن هذا قول معروف في هذه المسألة. قال مالك وذلك احب ما سمعت الي وسئل - 01:28:19ضَ

عن صلاة العسير فقال مثل صلاة المقيم الا ان يكون مسافرا. وهذا واضح انه يتم الصلاة ما لم منكم مسافرا. والله اعلم وصلى الله وبارك على محمد على الصلاة ان شاء الله - 01:28:40ضَ