شرح كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله [ متوقف ]
Transcription
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا المسلمين قال المؤلف غفر الله لنا وله باب الصلاة المسافر اذا كان اماما او كان وراء امام قال حدثني يحيى عن مالك - 00:00:04ضَ
ابن عبد الله عن ابيه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان اذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا اهل مكة اتموا صلاتكم فان قوم صفر وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن - 00:00:24ضَ
عبد الله ابن عمر كان يصلي وراء الامام بمنى اربعة. فاذا صلى لنفسه صلى ركعتين. قال وحدثني عن مالك عن ابن شياب عن صفوان انه قال جاء عبدالله بن عمر يعود عبدالله بن صفوان فصلانا ركعتين ثم انصرف فقمنا فاتممنا - 00:00:44ضَ
يا رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله باب صلاة اذا كان اماما او كان وراء الامام لانه لا يخلو من هاتين الحالتين. يعني اذا كان في جماعة - 00:01:04ضَ
ثم ساق الاثر عن عمر رضي الله عنه باسناد صحيح انه كان اذا قضي مكة صلى بهم ركعتين لانه مسافر يبين ان من كان ببلد ثم انتقل الى بلد اخر واستقر فيه فانه - 00:01:24ضَ
يثبت الحكم فيما يتعلق بغسل الصلاة اه في البلد اللي انتقل منه ما دام انه قطعا الاقامة فيه. وان كان له في ذلك البلد مال او نخل او ارض فهذا لا - 00:01:44ضَ
اجعله مقيما. قل يا استدل الشافع جماعة من اهل العلم بان هجرة الصحابة لمكة الى المدينة قطعت اقامتهم بمكة وانهم اذا جاءوا الى مكة فهم مسافرون. وقد كان لهم بها مال وكان لهم ولهم بها منازل ونحو ذلك - 00:02:04ضَ
هذا لا يثبت له حكمة الاقامة. انما حكم الاقامة للبلد الذي استقر فيه ولهذا كان يصلي في مكة ركعتين مع انها بلد في الاصل. كان الصحابة عن ذلك اذا جاءوا الى مكة ممن استقر اهل المدينة - 00:02:24ضَ
آآ يصلي ركعتين كما النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم عليه الصلاة والسلام. وهو الامام والقدوة في ذلك. ثم يقول يا اهل مكة اتموا صلاتكم فان قوم سفر واتموا صلاتك فان قوم سفر سفر جمع سافر بدون صاحب جمع وصاحب تجرجم وتاجر - 00:02:41ضَ
اذا صلى المسافر والمقيمين فانه يقصر الصلاة. الرباعية ومن خلفه فانه يتمون وهذا الاسناد رجال ورجال الجماعة. وحدثني عن مالك عن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك وهذا اسناد اخر عن صحيح عن اه عمر رضي الله عنه الاول من رواية عبدالله ابن عمر والثاني عنه والثاني رواية اسلم - 00:03:04ضَ
مولاها عنه ثم ذكر مالك رحمه الله باسناد مشهور عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان يصلي وراء الامام بمنى اربعا واذا صلى ركعتين. وهذا وقع ايضا لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه. هذا يبين ان الامام والعالم او ان العلماء - 00:03:33ضَ
يختلفون. فاذا رأى العالم ان يوافق العالم في رأيه درءا للفتنة ففي هذه الحال يكون قوله الذي هو في الاصل هو الراجح في نظره وفي الدليل يكون مرجوحا في هذه الحال لا مطلقا. فقد يكون القول الضعيف قويا لحال - 00:03:53ضَ
وهذه مسألة بسيطة فيها قواعد عظيمة في مسألة العمل بالقول المرجوح للمصلحة. وقد تترك السنة احيانا اذا كان يترتب عليها امور من الخلاف والنزاع فلا يعمل الانسان بالسنة ولو كانت متأكدة اذا علم ان يترتب - 00:04:13ضَ
مكتوب عليها مفسدة وهذه قاعدة نافعة في كثير من المسائل تقع بين الناس وخاصة عند قلة العلم وخفاء السنة وكثرة الجهل العامل والداعي الى الله يراعي مثل هذه المسائل انه فان المقصود هو نشر العلم والخير. فلا ينشره او يظهر السنة او يظهر العلم على وجهه - 00:04:33ضَ
يحصل به جهل من من لم يعلم السنة بل يلقنه السنة شيئا فشيئا وبقدر ما تحتمل قلوبهم وعقولهم حتى يقبلوا عليها ويتعلموها. وهذا بحث واسع مبسوط في كلام اهله عليه. وهذا الاصل اصله النبي عليه السلام في اخبار - 00:04:59ضَ
الصحابة رضي الله عنهم من هذا الفعل كان يصلي وراء امام منى يعني انه اذا تأول واتم الصلاة مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه اتى المصلى اربعا لا خلاف في جهة تأويله وعثمان رضي الله عنه وابن مسعود صلى خلفه اربعا وقال حسبنا من اربع ركعتان - 00:05:19ضَ
وهذا في الصحيحين ثم وقال كما في سنن ابي داوود الخلاف شرط الخلاف شر يعني يرى ان السنة والقصر كذلك ابن عمر رضي الله عنه صلى ركعتين صلى. اذا صلى نفسه صلى ركعتين. اذا صلى مع الامام الرباعية صلى اربعا. ثم ساق ايضا من رواية عن ابن عمر - 00:05:37ضَ
صفوان صفوان هذا هو ابن عبد الله ابن صفوان ابن امية صفوان ابن عبد الله ابن صفوان ابن امية اه وهذا ثقة من الثالثة. يعود عبد الله وعبد الله هذا هو والده. هذا حديث ولاية صفوان صفوان - 00:05:57ضَ
ابن عبد الله وقول عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان هذا عبد الله بن صفوان بن امية صفوان بنية صحابي صفوان وابنه عبد الله له رؤية له رؤية. وصلى لنا ركعتين فلما انصرف فقمنا فاتممنا. لان ابن عمر كان مسافرا - 00:06:17ضَ
واه واهل كانوا مقيمين. وفي دلالة على جواز امامة المسافر بالمقيمين. حتى ولو لم يكن اماما في الاثار التي قبل ذلك عمر رضي الله عنه لانه الامام. لكن هنا من فعل ابن عمر. وفي دلالة على انه يؤم القوم ويقرأهم لكتاب الله حتى ولو كان - 00:06:40ضَ
حتى ولو كان مسافرا ومن يصلي بهم مقيمين ومن يصلي بهم مقيمون فانه هو الاولى. خلافا لمن قدم المقيم مطلقا بل يقدم ما قدمته السنة ويتقدم عبدالله بن عمر المسافر عبد الله بن صفوان ومعه وكانوا - 00:07:00ضَ
مقيمين نعم. قال رحمه الله باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة والصلاة على الدابة. قال حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة بالسفر شيئا قبلها ولا بعدها الا - 00:07:23ضَ
جوف الليل فانه كان يصلي على الارض وعلى راحلته حيث توجهت. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم محمد وعروة ابن الزبير الزبير وابا بكر عبد الرحمن كانوا يتنفلون بالسفر. قال يحيى وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار - 00:07:47ضَ
قد بلغنين بعض اهل العلم كان يفعل ذلك. قال وحدثني عن مالك انه قال بلغني عن نافع لان عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبدالله لا يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. قال وحدثني عن مالك عن امر عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابي الحباب سعيد ابن يسار. عن عبدالله - 00:08:07ضَ
ان عمر رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه الى خيبر. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه - 00:08:27ضَ
وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبدالله وكان عبد الله ابن دينار وكان عبد الله ابن عمر يفعل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال رأيت انس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه - 00:08:43ضَ
الى غير القبلة يركع ويسجد ايماء من غير ان يضع وجهه على شيء. قال مالك رحمه الله باب صلاة نافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة وان هذا امر مشروع. لانه في سفر ولانها نافلة وانه يخفف النافلة ما يخفف - 00:09:03ضَ
في غيرها انه يخفف فيها بالحظر يخفف فيها زيادة في السفر تارة اما بتركها وتارة اما بفعلها مع ترك بعض شروطها ثم شاق رحمه الله الاثر عن ابن عمر وهذا اسناد صحيح - 00:09:23ضَ
بالاسناد المشهور عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها. الا من جوف الليل الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر انه قد صحبت رسول الله وسلم وابو بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يصلي يزيدون آآ على - 00:09:42ضَ
على ركعتين يعني في الرباعية. الرباعية ركعتين فلا يجدون على رأي. يعني المعنى انهم لم يكونوا يزيدون احفظ. والمراد لا يزيدون عليها قبلها ولا بعدها. قبلها ولا بعدها. اما صلاة النافلة في غير هذا فهذا هو - 00:10:03ضَ
اذكروا في الصلاة في الليل والنهار انما المراد قبلها. ولهذا في مسلم انه رأى قوما بعدما فرغ من الصلاة يتنفلون فسأل عن ذلك حين يصلون قال لو قلت مسبحا لاتممت - 00:10:23ضَ
لان لم تقصر لان الصلاة لم تقصر الا من باب التخفيف. فلو شرعت النافلة قبلها لكان اتمامها افضل. هذا على قول الجمهور انه تصنى السنة الراتبة تصلى السنة الراتبة وقالوا لعل ابن عمر لم يرى ذلك لكن والله اعلم - 00:10:39ضَ
هو ما ذكره عبدالله ابن عمر ولان هذا النفي ليس نفيا مطلقا حتى يقال انه لم يره ابن عمر. فالنفي الذي يرد عليه غيره هو النهي المطلق او النفي التام. اما النفي المحصور هذا حجة كالاثبات. النفي المحسوب - 00:10:59ضَ
هذا كأنه رأيت يقول رأيته حينما يقول انه لا يزيد على الصلاة شيئا لا يزيد على لانه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرى يصلي فهذا النفي ليس نفيا يرجع الى علمه وقد - 00:11:21ضَ
محصور مثل قوله في الصحيحين انه عليه لم يكن يرفع يديه في شيء من السجود في شيء من السجود هذا نفي محصور وان كان ورد اخبار عن ابن الزبير وابن عمر وابن الزبير وابن عباس في رفع اليدين في هذه المواضع وهذا - 00:11:41ضَ
لكن هو من جملة هذه القاعدة وهو النفي المحصور ثم من جهة المعنى انه اذا قصرت الصلاة لو شرع التنفل لها او الراتب لها لكان يتمها اكمل. ولذا عوض الله سبحانه وتعالى اهل الاسلام - 00:12:01ضَ
لما ثبت في سنته من التنفل الذي لا يقطع المسافر. لا يقطع المسافر ينزل يصلي الفريضة ولهذا لم يكن لما نقل انه عليه السلام لم يكن يدع رأي وتر ولا ركعتي الفجر دل على انه كان لا يصلي الرواتب التي قبل الصلاة - 00:12:24ضَ
او بعدها او قبلها او بعدها مثل الظهر. اما النفل المطلق فهذا مشروع ولانه لا يعوق المسافر ولانه يصليه على الراحلة. يصليه الى القبلة والى غير القبلة. اه فلهذا عوض بما هو - 00:12:44ضَ
اه حاصل له او محصل له للنافلة التي يصليها قبل الصلاة وبعدها. قال فانه كان يصلي الا من جوف الليل الا من جوف الليل نصلي على الارض وعلى راحلته. مع ان المسافر اذا كان على طريقه فلا يقصد الى النزول للصلاة. السنة - 00:13:05ضَ
صلي على راحلته. لكن ان كان نازلا صلى عرض فلا بأس من ذلك لا بأس من ذلك حيث توجهت وهذا ايضا ثابت في الصحيحين عن عبد الله ابن عمر وعن عمر ابن ربيعة وعن جابر ابن عبد الله جاء عن انس - 00:13:31ضَ
في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي على راحلته في السفر. حيث توجهت به راحلته. وكذلك كان يصلي الى القبلة وهي غير القبلة وهل يجب افتتاح الى القبلة او يستحب؟ ذهب بعض العلماء الى ان يستحب الافتتاح الى القبلة - 00:13:50ضَ
ولكن ليس هذا يعني ان كما في حديث انس انه عليه الصلاة والسلام كان يكبر القبلة ثم لا يبالي بعد ذلك توجهت به توجهت براحلته واذا كان الانسان اليسير على راحلته - 00:14:09ضَ
كبر يكبر الى القبلة وغير القبلة. قبلته جهة سيره. قبلته جهة سيره. فلا ينحرف عنها يعني هي قبلته واذا كان طريقه يمين فقبلته يمين طريق يسار او هكذا يسير على طريقه - 00:14:28ضَ
قال حدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم محمد وعمر بن الزبير وابو بكر وعبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. هؤلاء ثلاث ائمة من كبار الفقهاء هذا يبين ان اهل العلم الائمة الكبار كمالك رحمه الله كانوا يستأنسون باقوال الائمة الكبار ولا يكون هذا منهم تقليدا لهم - 00:14:50ضَ
بل يستأنسون حينما يكون هذا الفعل الموافق للسنة فيبين ان هذا امر متقرر وان هذا امر مجتهد ذكر مع انه ليس الحجة في قول حجة في السنة. انما الاستئناس لان هذا امر مجتهد ومعروف. وعرفه الائمة الكبار - 00:15:13ضَ
محمد عروة ابن الزبير ابو بكر عبد الرحمن وغيرهم كثير. كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى سئل مالك عناء عن نافلة السفر قال لا بأس بذلك بالليل والنهار. وقد بلغ ان بعض العلم كان يفعل ذلك. مثل ما ذكر عن - 00:15:36ضَ
هؤلاء الائمة الكبار رحمة الله عليهم ثم ذكر رحمه الله قال بلغني عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبدالله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه - 00:15:57ضَ
عبيد الله هذا هو شقيق سالم ابن عبد الله. وهذا الاثر مما قال قد بلغني عن نافع. الظاهر انه لم يسمعه من نافع لكن في قال الزرقاني على قوله بلغني زاد ابن وظاح - 00:16:10ضَ
عن نافع انه عامل نافع. لكن هذا يحتاج الى نظر في هذه الرواية. وهذه الموجود فيها في هذه النسخة انه بلغني عن نافع فلا ينكر عليه وهذا من فعل عبد الله بن عمر قد ثبت كما تقدم - 00:16:29ضَ
وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى هذا هو الماسني ثقة من رجال الجماعة عن ابي سعيد ابن اليسار هذا ايضا الثقة يقول في التقرير ثقة متقن رجال الجماعة عن عبد الله ابن عمر وهذا اسناد صحيح. قال رأيت رسول وسنصلي وهو على حماه وهو متوجه الى خيبر - 00:16:49ضَ
هذا الاثر عن ابن عمر اسناده ظاهر الصحة لكن هل هو مرفوع او وقع في وهم؟ الدارقطني رحمه الله والله يقول غلط فيه عمرو ابن يحيى الماشي اللي روى عن مالك - 00:17:08ضَ
يقول انه ان ثابت عن النبي عليه السلام انه كان يتنفل اما عن الراحلة او على الدابة لكن ليس على حمار وان هذا من فعل ابن عمر لم يثبت مرفوعا هذا على كلام الدارقطني رحمه الله - 00:17:23ضَ
وهذا ايضا هو الذي ثبت عن انسحاب انس ابن سيرين انه قال تلقينا انس بعين التمر او يصلي على حمار وهو متوجه ها هنا والقبلة هنا يعني لا غير القبلة وجه من ذا الجانب يعني ليس الى جهة القبلة. ثم قال لولا اني رأيته - 00:17:38ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. يعني وهو التنفل وهو راكب. التنفل هو راكب. فهذا اه يدل مثل ما تقدم انه عليه السلام كان يتنفل لكن على الدابة - 00:17:58ضَ
قد يقوي رواية عمرو ابن يحيى وهذا يحتاج الى نظر في قول الدرقطني رحمه الله لانه لانه جافل عند النسائي عن انس انه قال رأيت رسول الله يتنفل على حمار. فاذا ثبتت رواية النسائي فهذا يقوي فعل ابن عمر - 00:18:16ضَ
رضي الله عنهم جميعا قال وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به - 00:18:33ضَ
جاد البخاري يومئ ايماء وهذا سبق انه جاء في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله عمرو بن ربيعة وجاء ابن عبد الله رضي الله عنه لكن جاء الاستثناء في حديث ابن عمر وفي حديث عمرو الربيعة الا الفرائض الفرائض ما كان يصلي على الراحل لما كان - 00:18:47ضَ
على الارض عليه الصلاة والسلام حدثني عن مالك عن ابن سعيد قال رأيت انس بن مالك في السفر يصلي على حمار وهو متوجه الى غير القبلة يركع ويسجد امام من غير ان يضع وجهه على شيء - 00:19:07ضَ
هذا ايضا ثابت عن انس وهذا اسناد صحيح. وهو في الصحيحين عن انس رضي الله عنه بلفظ قريب من هذا مثل ما تقدم في اللفظ الاخر انه كان يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب يعني الى غير جهة القبلة وانه قال لولا ان - 00:19:22ضَ
اني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. نعم. قال رحمه الله باب صلاة الضحى قال حدثني يحيى عن مالك عن موسى ابن ميسرة عن ابي مرة مولى عقيل ابن ابي طالب ان ام هانئة ان ام هانئ بنت ابي طالب اخبرته - 00:19:42ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. قال وحدثني عن مالك عن ابي النظر ومولى عمر ابن عبيد الله ان اباه مولى عقيل ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب تقول ذهبت الى - 00:20:05ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت فسلمت عليه فقلت من هذه؟ فقلت ام هانئ بنت ابي طالب وقال مرحبا بام مرحبا بام هانئ. فلما فرغ من غسله قام وصلى ثمان ركعات ملتحفا في - 00:20:25ضَ
واحد ثم انصرف. فقلت يا رسول الله زعم ابن زعم ابن ام علي انه قاتل رجلا اجرته واجرت فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. قالت ام هانئ - 00:20:49ضَ
وذلك ضحى. قال وحدني عن مالك عن من شهاب الزبير عن عشت زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط واني لاسبحها وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو - 00:21:09ضَ
يحب ان يعمله خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم. قال وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تصلي من دعاة ثمان ركعات ثم تقول لو نشر لي ما تركتهن. باب جامع سبحة الضحى. حدثنا يحيى عماري - 00:21:29ضَ
عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة على ان جدته مليكة. دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فاكل منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فليصلي بكم. قال نفس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. فنضحته - 00:21:49ضَ
فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. فصلى لنا ركعتين ثم انصرف قال وحدثني عن مالك انه قال دخلت على عمر ابن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت - 00:22:09ضَ
وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه قال رحمه الله باب صلاة الظحى. وما جاء الادلة وانها مشروعة بدلالة السنة على ذلك ثم ذكر المصنف رحمه الله في رواية عن موسى ميسرة وهذا هو الديني ابو عروة المدني ثقة من السادسة - 00:22:29ضَ
ابو داوود عن ابي مرة وهذا ايضا ابي طالب ان ام هان بنت ابي طالب واخت علي بن ابي طالب رضي الله عنهم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثماني ركعات ملتحفا في ثوب. في دلالة - 00:22:59ضَ
صلاة الضحى واخذته من العلم انه انها ثمان ركعات ومنهم من قال لا حد له في ذلك لان النبي عليه السلام قال فاذا ارتفعت الشمس صلي فان الصلاة محظورة ومشهودة حتى - 00:23:18ضَ
لكن اقلها ركعتان. اقلها ركعتان وجاء في حديث ابي الدرداء وابي ذر ان الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال ابن ادم اكفني اولا او صلي اولها اربع ركعات صلي لي اربع ركعات اكفك اخرة. واختلف في هذه الاربع هل هي ركعتا الفجر - 00:23:36ضَ
صلاة الفجر الفريضة او هي الاربع التي من اول النهار بعد ارتفاع الشمس وجاءت في هذا اخبار ساق مصنف هذا الخبر حين صلى ثماني ركعات وسيأتي ايضا في الحديث بعدها اطول من ذلك ملتحفا في ثوب واحد فيك ما تقدم دليل على جواز الشراك في الثوب - 00:24:05ضَ
ثوب واحد اما ان يكون واسعا به ويرتدي. ولا يضيق عنه. في هذا يكفي الثوب. واما ان يكون الثوب احد ضيق فلابد ان يأخذ ثوبا اخر. ثوبا اخر. آآ حتى يصلي في ثوب يستر به اعلاه الكتفين يعني يجب ستر الكتفين على مدى - 00:24:25ضَ
تقدم هذا في اخبار سبقت في الدرس الذي سبق الثوب الواحد جاء الصلاة فيه اللي ورد الصلاة فيه المراد به الثوب الواسع الثوب الواسع ولهذا لو صلى مثلا في ثوب في حتى عند الجمهور صلى بثوب ازار مثلا عندهم يجزئ يجزئ - 00:24:58ضَ
لكن في بعض انواع الثياب لا يصلى فيها كالسراويل ونحو ذلك. وان كانت ثوبا واحدا الثوب الواحد ان كان واسعا يتزن به ويرتدي. وان كان ضيقا فانه يستر به اسفله. يستر به اسفله. واتقوا الله ما استطعتم. سبق انشاء الاخبار في هذا الباب. واذا وسع الله فوسعوا - 00:25:28ضَ
حدثني عن مالك عن ابي النظر مولى عمر هو سالم ابن ابي امية تقدم كثيرا قول عمر ابن عبد الله ان ابا مرة مولى عقيل ابن ابي طالب اخبره انه سمع - 00:25:58ضَ
ام هاني بنت ابي طالب تقوم ذهبت الى الرسول وسلم عام الفتح وجدته يغتسل بعض البنت تستره بثوب. فيه جواز ان يستر الرجل آآ بعض محارمه للاغتسال. تستره بثوب وفي دلالة على جواز تحدث المغتسل. انما النهي عن من يكون على حاجته. اما المغتسل فلا - 00:26:09ضَ
قالت سلمت عليه سلم عليه فقال من هذه؟ ورد عليه لم تذكر ذلك لانه معلوم لما سلمت عليه لم يتركها لانها معلوم انه لما ذكر في السند والسنة فالرد الذي هو واجب هذا معلوم انه رد عليه الصلاة والسلام فقال - 00:26:36ضَ
ثمن هذه وقالت سقوط ام ام هانئ بنت ابي طالب. فيهم دلائل على ان الصوت من وراء حجاب قد يخفى قد يخفى واستدل هذا على بعض المسائل المتعلقة مثلا بشهادة الاعمى ونحو ذلك او من يسمع الشهادة - 00:26:56ضَ
من خلف ستار نحو ذلك. وانه قد تشتبه الصوت ان هذا لا يكفي. اه وليستفسر قال من هذه؟ قالت ام هانئ؟ والمدار على التمييز التمييز ومن اه ميز الصوت علمه فانه - 00:27:16ضَ
تكون شهدته عن علم. فقال مرحبا بام هانئ. فلما فرغ من غسله في دلالة على الزيادة على السلام. لانه لما سلم سلمت رحب بها عليه يوم تنام. فلما فرغ من غسل قام صلى ثماني ركعات - 00:27:35ضَ
ملتحفا في ثوب واحد كما تقدم. وجاء في رواية عند ابي داوود باسناد صحيح يصلي من كل ركعتين يصلي من كل ركعة. في دلالة على ان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ثبت وهذا جاء ايضا في حديث ابن عمر رواه الخامس واختلف فيه لكن اخبار - 00:27:51ضَ
تدل على هذا البخاري عليه وذكر اثارا كثيرة واخبار صحيحة في ان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ومنها الرواتب ايضا المذكورة في حديث ابن عمر ثم انصرف فقلت يا رسول زعم ابن امي ذكرت قالت ابن امي مع انه شقيقها تستعطف بذهنها - 00:28:07ضَ
مثل قول هارون يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا رأى. لا برأسي وهذا يقع في كلام العرب وغيرهم اه ابنهم زعم ابن ام علي انه قاتل رجلا اجرته وقال فلان ابن هبيرة فقال رسول الله قالت ام هان وذلك ضحى فيه ان آآ امان - 00:28:26ضَ
المرأة وكل رجل مسنين انه يمضي ولهذا قال يسعى بذمته مدناه يقول عليه الصلاة والسلام على تفصيل في هذه المسألة انما هذا الامان الخاص الذي لا ضرر فيه ولهذا قال قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ حدثني ما لك وحدث عن مالك عن ابن شهاب عن هروب ابن الزبير - 00:28:55ضَ
هذا حديث ام مال هذا في الصحيحين والاسانيد هذه صحيحة عن عائشة عن عن عروة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رأيت رسول يسبح سبحة الضحى قط. هذه الاخبار في هذا الباب - 00:29:15ضَ
العائش اختلفت في الصحيحين عنها كما هنا ما رأيت يسبح سبحة الضحى قط واني لاسبحها وان كان يدع العمل ان مخفف من الثقيلة بدلات قول يدع واللام مزحلقة ليدع العمل - 00:29:31ضَ
احب ان يعمل خشية ان يعمل بناس ويفرض عليه. وهذا رواه البخاري ومسلم. هذي احدى الروايات عنها. ثبت عنها في صحيح مسلم في بيت عبد الله بن شقيق انه انه قال لو سأل عن صلاة النبي ضحى قالت لا الا ان يجيء من مغيبه. نفت الا ان يجيء من مغيبه اذا كان - 00:29:48ضَ
سفر مثلا وجاء في مسلم عن معاذة رضي الله عنها ورحمها عن عائشة سألت عائشة رضي الله عنها هل كان النبي يصلي الضحى؟ قالت صلي اربعا يزيد ما شاء الروايات عروة الزبير روى عن النفي المطلق ومعاذ روت عنها الاثبات المطلق. وعبدالله بن شقيق روى عنها الاثبات المقيد بالقدوم - 00:30:08ضَ
من المغرب. ولهذا قال بعض العلماء ان عائشة فيها اضطراب هل هو من الرواة عنها؟ محتمل لكن الاخبار الصريحة واضحة في مشروع صلاة الضحى وجمع بعض العلماء بين الروايات عن عائشة في هذا الباب على وجه لا يحصل فيه اختلاف. اجتهدوا في - 00:30:32ضَ
جمع بين هذه الروايات ولهذا الرواية اللي فيها الاثبات فيها الاثبات اه موافقة لكن هي يعني هو المنقول عنه ان نحث عليه عليه الصلاة والسلام. وامر بها اصحابه في اخبار كثيرة - 00:30:52ضَ
ووصيتي لابي ذر وابي هريرة وابي الدرداء. ابي هريرة في الصحيحين وابي ذر في صحيح مسلم وابي الدرداء. في سنن النسائي باسناد صحيح انه اوصاهم بصلاة الضحى عليه الصلاة والسلام - 00:31:11ضَ
والنفي عائشة ما رأيت هذا لا يجب. قالت ما رأيت هذا لا لا يثبت لا يدل على ان او لم يصليها قد رآه غيرها. اما رأيته انه غيبه ايضا هذا اثبات - 00:31:28ضَ
وقد تكون رأته مثلا يصلي يوافق مثلا مجيئه الظحى فيقصد الى المسجد عليه الصلاة والسلام فيصلي مثلا الضحى وهذا لا ينفي ان يصليها في غير ذلك. اما قولها انه يصلي اربعا - 00:31:47ضَ
ما شاهد اثبات وهذا الاثبات لا يدل على ان يصليها دائما. يدل على ان يصليها دائما فاثبات ولو في بعض الاحيان يدل عليه حديث عائشة ولا يثبت بذلك ان يصليها دائما - 00:32:05ضَ
ما يكون يوافق ان اه اما نفيها قالت ما رأيت شبسا ما رأيت اصلي صبحة الظهر قط واني لاسبحها هذا وجه النفي هذا وجه الاشكال نفت وهنا اثبتت وهنا اثبتت ولهذا اختلف في هذا الاختلاف هل هو يعني آآ - 00:32:25ضَ
انها وقع منها مثلا وانها لم تعلم ثم بعد ذلك علمت فاثبتت بعد ذلك فتذكرت او المرو عنها الله اعلم حصل كلام لاهل العلم في الروايات عنها لكن حديث صريحة واضحة في مشروع صلاة الظحى ومنها حديث انه صلى ضحى عليه الصلاة وبعظهم - 00:32:45ضَ
سمها صلاة الفتح. وحدثني عن مالك عن ابن اسلم عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات ثم تقول لو نشر لي ابوي اما تركتهن ما تركتهن. وهذا القدر ثابت في عنها واني لاسبحها واني لاسبحها. لكن هذا الاثر - 00:33:05ضَ
زيد ابن اسلم عن عائشة وزيد ابن اسلم قيل انه لم يسمع من عائشة كما قال الذهبي. وقال بعض الحفاظ قالوا انه لم يسمع من عائشة باب جامع سبحة الضحى حدثني عن مالك عن اسحاق وعبدالله بن طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه هذا الحديث ان جدتهم اليك هذا مثابة الصحيحين واسناد هنا - 00:33:25ضَ
صحيح وفي انه عليه الصلاة والسلام انه لو دعت الرسول لطعام فاكل منه في جواز دعوة المرأة واننا دعته عليه الصلاة والسلام ثم آآ اكل من هذا الطعام ثم قال قوموا فليصلوا - 00:33:47ضَ
الا من قيل لام كي يقال فليصلي بنصب الياء. وان لا من الامر تحذف الياء عنجد فليصل ولاصلى واختلف بل اصلي على اولى من الامر الجازم فليصلي لكم فليصلي لكم. قال انس فقمت الى - 00:34:05ضَ
قد اسود بطول ما لبس. في دلالة على ان لغة العرب فيها اتساع. الحصيل لا يلبس اللباس المعهود عند الناس. المراد اللباس هنا هو الجلوس. التباس كل شيء بحسبه الحصير يكون بالجلوس عليه. فنضحته بماء. دلالة على انه ينضح مثل هذا وانه لا - 00:34:25ضَ
مثلا في النفح يكون نجسا فينضح للجيل ما فيه من اداب لاجل الصلاة عليه انما من يريد ان يحتاق من النجاسة على وجه ليس مع احتياط هذا الذي يمنع او لا يشرع. اما ان ينضحه لان هذا لا بأس. فالمكان ينظف والمساجد تنظف وتطهر وتطيب - 00:34:49ضَ
في المساجد نفسها اذا كانت مساجد مبنية وهي مثلا بالحصباء تنظف فنفس المصلى اللي يصلى عليه من حصير او جلد ونحو ذلك ايضا يشرع يعني تنظيف لاجل الصلاة عليه. لا ان يكون هذا من باب الوسوسة هل علق بشيء؟ هل هو نجس؟ انما اه - 00:35:11ضَ
من باب تطييبه وتنظيفه. فقام عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز ورائينا وصلى لنا ركعتين ثم انصرف فيه ان الصغير مع الكبير صف ما دام يعقل الصلاة. صوت انا واليتيم. والا فالفذ لا يصلي خلف الامام. ولا يصلي خلف الصف وحده - 00:35:31ضَ
لكن لا بأس وهذا اليتيم وضمير من أبي ضميرة وهو يعني اخوه لأمه وهذا آآ او قال نعم وانا واليتيم. المقصود اليتيم هذا اه يعني من جهة اه وصف اليوتيوب له. ومع ذلك جعله صفا - 00:35:56ضَ
والظاهر انه يعني فيما يدل على كلام اهل العلم او ربما بعض الروايات انه لم يبلغ ولهذا نعم بل لقوله اليتيم بل قوله من اليتيم واضح من قول اليتيم لانه لو كان بالغا لم يقال يتيم. لم يقال يتيم لما كان وصفه بيوتهم لانه غير بالغ لانه غير مبالغ - 00:36:16ضَ
واليتيم وراءه. الصغير اذا كان يعقل الصلاة فانه يعني يتم به الصف او تصح مصافته. حديث عمر ابن سلم في صحيح البخاري انه صلى بالناس فاذا كان تصح امامته فالاصطفاف معه من باب اولى - 00:36:36ضَ
وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع كل ما صلحت صحت صلاته لنفسه صح الاستئناف معه صحت امامته هذا من جنس ما اه يؤخذ من القواعد التي هي مسائل ونظائر. بعظها يشبه بعظ. فاطرد المسألة. ما دام انه تصح صلاته - 00:36:56ضَ
كم تجري عليه؟ فيقال كيف يقال تصح صلاته ويصح صافته؟ تصح صلاته ولا يصح امامته. النبي قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. ما دام ان صلاته صح اصل احكام ثابتة له الا بدليل الا بدليل ولهذا قال انا واليتيم امرأة والعجوز ورأينا دل على ان المرأة لا تصف مع الرجال - 00:37:16ضَ
بل هي وحدها وهي صف وحدها فلا تصفوا مع الرجال ولا تكونوا ولا يقال انها تصح صلاتها انما اذا كانت مع النساء فلا تصلي المرأة وحدها خير الصف الا بالعذر. فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. في دلالة على ان صلاة الجماعة تشرع في تشرع جماعة - 00:37:36ضَ
النافلة لكن بشروط. اولا الا تتخذ شعارا الا تتخذ شعارا كذلك ايضا الا تكون راتبة. فاذا جمعت هذين الشاطئين جاز ان تصلى النافلة جماعة. الا ما جاءت السنة التراويح الصلوات الاخرى مثل الاستسقاء ونحو ذلك او بعض الصلوات التي وقع فيها خلال هل هي فرض كفاية فرض عين؟ المقصود ان ما دلت السنة عليه هذا واضح - 00:38:00ضَ
يعني لا لا لا يشرع الا جماعة من هذه السروات. اما هذي الصلوات العارضة يصلي جماعة في بيت وفي البرية نافلة فلا بأس ان يصلوا جماعة بشرطين الا تتخذ شعارا ظاهرا ينادى لها او نحو ذلك. وكذلك الا تكون راتب يجعل اليوم معين - 00:38:30ضَ
يصلون جماعة في هذه الحالة اذا توفر هذان الشيطان جاز او شرع بل السنة دلت على ذلك كما في هذا الحديث وقع في اخبار اخرى عنه الصلاة والسلام. حدثني عن ما لك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عندكم عن ابيه ولا ما عندكم عن ابيه - 00:38:50ضَ
عبيد بن عبد الله بن عتبة عن ابيه عندكم عن ابيه عندكم؟ ها ما في في بعض النسخ ما في عن ابيه. لكنه قال دخلت على عمر لو كان يعني ليس في عالمي لا يمكن التخاطب لان عبيد الله ما ادرك - 00:39:13ضَ
عبدالله بن عتبة بن مسعود. انه قال دخلت على عمر بن الخطاب الهاجرة يسبح تسبيح التنفل فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء فتأخرت وصفنا وراءه. بدلالة ايضا لما ذكر المصنف رحمه الله - 00:39:29ضَ
جواز الاجتماع على النافلة ومنها سنة الضحى واللي صلى به عمر رضي الله عنه يرفع غلام عمر رضي الله عنه وهذا ذكره حجر في الاصابة القسم الثاني ممن له رؤية - 00:39:56ضَ
لمن له رؤية ولهذا قال انه ادرك الجاهلية وحج وحج في عهد ابي بكر او حج به عمر في عهد في خلافته بكر رضي الله عنه بشيبة من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابيه فذكره وفي انه قال فقمت وراءه هذا - 00:40:14ضَ
محتمل ان ظن انه من يصلي مع الامام وليس معه احد انه يتأخر عنه هذا وقع لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في رواية عند احمد بسند جيد انه قصد في الصحيحين لكن في رواية عند احمد انه - 00:40:37ضَ
قام في تلك الليلة التي بات في بيت النبي في بيت خالته ميمونة آآ وفيه لما قام يصلي عليه السلام قام وصلى معه وتأخر قليلا وتأخر قليلا خلف النبي فاخذ النبي وسلم باذنه او قدمه حتى صار مصافا بحذاء النبي قال حتى صف بحذائه - 00:40:55ضَ
فلما سلم النبي سلم سأله لماذا تأخرت؟ قال اوينبغي لاحد ان يصلي حذاءك يا رسول الله؟ هل احد يعني يمكن ان يصافحك يا رسول الله في مقامه عن قال فاعجبه ما قلت فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان غلاما صغيرا في ذلك الوقت. رضي الله عنه ورحمه. نعم - 00:41:22ضَ
قال رحمه الله باب التشديد في ان يمر احد بين يدي المصلي قال حدثني يحيى عن مالك عن سيدنا اسلمة عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه - 00:41:49ضَ
قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه احسن الله اليكم. قال فلا يدع احدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع. فان ابى فليقاتله. فان انما هو شيطان. قال وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولاي عمر ابن عبيد عن بسري بن سعيد ان زيد ابن خالد الجوهني ارسله الى - 00:42:09ضَ
يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا علي؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النظر - 00:42:46ضَ
لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة. قال وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم ابن يسار ان كعب الاحبار قال لو يعلم الضار بين بيد المصلي ماذا علي؟ لكان ليخسف بي خيرا له من ان يمر بين يديه. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر - 00:43:06ضَ
كان يكره ان يمر بين ايدي النساء وهن يصلين. قال وحدثني عن مالك عنها فعلا عبد الله ابن عمر كان لا يمر بين يدي احد ولا يدع احدا يمر بين يديه. يقول رحمه الله باب التشديد في ان يمر احد بين يدي المصلي. للنهي - 00:43:26ضَ
في ذلك حدثني يحيى عن مالك عن ابن اسلم عن عبد الرحمن ابن سعيد برهان ابن ابي سعيد هذا ثقة من الثالثة رواه مسلم واهل السنن عن ابيه وهو ابو سعيد عن سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه ان رسول الله وسلم قال اذا كان احدهم يصلي - 00:43:46ضَ
فلا يدع لا هنا ناهية ليست نافية الجزم والفلا يدع نهي له ان يد احدا يمر بين يديه واللي يجرأه اي يدفعه ما استطاع. ليدرأه ما استطاع. مصدرية وليدرأه ما استطاع. او حتى تكون موصولية - 00:44:08ضَ
الذي استطاع او ما استطاع استطاعته يدرأه استطاعته على انها مصدرية. او الذي يستطيع على انها موصولة وليدرأه يعني بقدر استطاعته. فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان والحديث فيه كلام وبحث لاهل العلم خاصة في قوله فليقاتله انما هو دال على ما بوب به مصنف التشديد ولهذا مصنف اجمل قال في التشديد - 00:44:31ضَ
اذا كان يصلي وهذا يشمل؟ جميع احوال المصلي جميع احواله لكن علم نظروا في هذا الخبر وبينوا ان هذا الدفع اذا كان المصلي اذا كانوا ليس مفرط والمار مفرط. اما اذا كان احدهم مفرطا فهذا فيه التفصيل. اذا كان الانسان يصلي في مكان - 00:45:00ضَ
ويمكن للمرء ان يجد طريقا اخر فيمنعه ولا يمكنه من المرور. ولهذا قال فليذرعهم ما استطاع فان اباه فليدفعه جهفن رهفا ليدفع في نحره ويفسر المقاتلة. هذا هو المراد به فانما هو - 00:45:27ضَ
ولهذا مسلم من حديث ابن عمر فان معه القريب فسره يعني الذي يدعو الى ذلك هو قرينه وليقال فان معه القرين هذا قد ينسب الفعل الى الانسان ما دام متابعا واخذا بقول القريب فان معه القريب وقد - 00:45:47ضَ
دينه يدعوه الى ذلك وهذا لا يجوز له ذلك. فانما هو شيطان بدلالة على مشروعية آآ تفعل ما وظاهر النصوص سواء اتخذ سترة او لم يتخذ سترة او لم يتخذ سترة - 00:46:07ضَ
وحديث الصحيحين هذا الحديث في الصحيحين وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولى عمر بن عبد الله عن بن سعيد ان زيد ابن خالد الجهني ارسله الى ابي الجهيم يسأله ماذا سمع الرسول صلى الله عليه وسلم في المار بيدي المصلي؟ هذا حديث اخر - 00:46:26ضَ
في التشديد في المرور فقال ابو الجهيم قال رسول الله انه يعلم ما بين يدي المصلي ماذا عليه والمراد من الاثم وهذا وان اثبت بعضهم ونسى البخاري لكنه وهم وهم انما بعض الرواة حاش في صحيح البخاري ثبتت في بعض النسخ ذكر الحافظ - 00:46:41ضَ
فيما اظن انه آآ نسبها الى كشمير وانه وهم في هذا ليست في البخاري وانما وقعت عاش التفسير فظن بعظ لكان ان يقف اربعين جاء عند البزار خريفا خير له من ان يمر بيديه. قال ابو النضر لاربع يوما او شهرا او سنة - 00:47:06ضَ
وجاء في عند ابن ماجة ان يقف مئة عام وهذا قد يفسر رواية اه من قال انه آآ هنا قال اربعين يوما او شهر او سنة على قوله او سنة رواية ابن ماجة التي فيه ان يقف مئة عام وفيه آآ - 00:47:30ضَ
التشديد والوعيد في النهي عن مرور بين يدي المصلي والمرور بين يديه قدره العلم بثلاثة اذرع. بثلاثة اذرع وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة - 00:47:49ضَ
وانه قال قدر تهدئة الروح. يعني من موقف قدميه الى الجدار. فاذا جاز قبل ذلك او مر بعد ذلك في هذه الحالة لا يدافع لانه ليس مارا بين يديه. وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء بي يسار - 00:48:07ضَ
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان يخشى به خيرا له من ان يمر بين يديه وهذا من قول كعب الاحبار والسنة دلت على التشديد في هذا لكن كعب الاحباب - 00:48:27ضَ
يستشهد بقوله في الشيء الذي دلت السنة على صحته مم من جهة المعنى من جهات المعنى لان المعنى انه لو علم ماذا يعني من اثم الشديد لتمنى ذلك انه لم يمر - 00:48:46ضَ
انما مثل هذا لا يثبت الا بشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام محدثني عن مالك هذا هو عن عطاء كعب كعب قال لو يعلم ما هو ما بين يدي المصلي ماذا عليه؟ اذا كان ان - 00:49:01ضَ
خير له من ان يمر بين يديه اي بين يدي المصلي وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر كان يكره ان يمر بين ايدي النساء وهن يصلين - 00:49:19ضَ
وهذا واضح سواء بين يدي المرأة او بين يدي الرجل بل قد يكون بين يدي النساء اشد من جهة مرور الرجل بين يدي المرأة ومرور المرأة بين يدي الرجال اختلاف الجنس اختلاف الجنس ولهذا النهي عام والادلة اذا جاءت فهي عامة بين يدي المصلي هذا عام سواء كان - 00:49:32ضَ
رجل او الرجل بيدي المرأة او المرأة بين يدي المرأة وبين المرأة بين يدي الرجل يعني ورد ادلة خاصة في مرور المرأة بين يدي المصلي حدثني عن مالك عن نافع - 00:49:52ضَ
ان عبد الله ابن عمر كان لا يمر بين يدي احد ولا يدع احدا يمر بين يديه وهذا موافق للسنة وهذا صحيح عن عمر ولا يجد احد يمر بين يديه. وظهر هذه النصوص مثل ما تقدم انه آآ عام. سواء اتخذ سترة او لم يتخذ - 00:50:06ضَ
كده سترة. نعم من قال هذا اذا اتخذ سترة لانه قال يصلي احدكم الى سترة. اذا صلى احدكم الى سترة فلا يدري احد يمر بين يديه يصل احدكم الى شيء او الى سترة والمار بين يدي المصلي كما تقدم ان كان - 00:50:26ضَ
المصلي لم يجد طريقا الا هذا فلا اثم عليه. فلا اثم عليه. وقد فصل بعض اهل العلم الى اقسام فقال يأثمان جميعا او لا يأثمان جميعا او يأثم المار دون المصلي او المصلي دون المار - 00:50:46ضَ
قال يأثمان جميعا اذا صلى المصلي في طريق الناس. يعني صلى في مكان ومر الناس. والمار يمكن ان يجد طريقا لا يأثم لانه صلى بين يدي الناس ويسبب لهم الحرج. وضيق عليهم. والمار يأثم لانه يمكن ان يمر من طريق اخر. ولا - 00:51:03ضَ
جميعا اذا كان المصلي لم يجد الا هذا المكان. والمار لم يجد الا هذا الطريق. هذا معذور وهذا معذور ويأثم المصلي دون المار اذا صلى المصلي في طريق الناس والمار لا يجد طريقا الا هذا الطريق. فيأثم المصلي دون المرء - 00:51:23ضَ
والرابعة يأثم المار دون المصلي يأثم المار دون المصلي اذا صلى في مكان ليس في طريق الناس او صلى في مكان لم يجد غيره. ولم يتسأله عنه. والمار يجد طريقا اخر. فمر - 00:51:47ضَ
فانه يأثم المار دون المصلي. وهذا التقسيم وان لم ينقل عنه لكنه مفهوم من الادلة. لانه قال لو يعلم المصلي دل على انه حين لا يكون في اختيار المصلي او اختيار المار في هذه لا تأليف ولا يكره نصر الله وسعها نعم - 00:52:05ضَ
قال رحمه الله باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي حدثنا حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عمرو عبد الله بن عتبة عن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال - 00:52:25ضَ
راكبا على تان ولا يومئذ قد اهزت الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى فمررت بين يدي بعض فنزلت فارسلت ودخلت في الصف. فلم ينكر ذلك علي احد. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعد - 00:52:45ضَ
كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. قال مالك وانا ارى ذلك واسعا اذا اقيمت الصلاة. وبعد ان يحرم الامام قاموا ولم يجد المرء مدخلا الى المسجد الا بين الصفوف. قال وحدثني عن مالك انه بلغ وان علي ابن ابي طالب قال لا يقطع الصلاة شيء - 00:53:05ضَ
مما يمر بين يدي المصلين. قال وحدثني عن ما لك عن ابن شهاب عن ساري بن عبدالله ان عبدالله بن عمر كان انا يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. يقول رحمه الله باب الرخصة في المرور بين يديه والمصلي. هذه الترجمة - 00:53:25ضَ
تحتمل يقول بين يدي المصلي باب الرخصة في المرور بين يديه المصلي والمراد نعم نعم باب الرخص بينهم بين يدي المصلي يعني اذا كان مأموما نعم اذا كان مأموما هذا هو - 00:53:45ضَ
لانه تقدم التشديد ان يمر احد بين يديه المصلي هنا الرخصة بين يديه المصلي. فالمصلي الترجمة الاولى يصلي نصلي في الترجمة الثانية مأموم وليس امام. وهذا يمكن يقال آآ هذه الترجمة التي يطيقها - 00:54:07ضَ
الترجمتان من باب التشديد في ان يمر احدهم بان يصلي هنا باب رخصة من بين يديه المصلي هذا الرخصة. فقد يقال ان هذا مقصود والله اعلم. لما يعني يرى احد من اشار الى هذا وقد يكون هذا من باب الاختبار والنظر - 00:54:27ضَ
طرف التراجم وان المصلي تارة يكون اماما وتارة يكون ومول. فان كان اماما فان حكمه حكم منفرد فلا يجوز لديه الامام ولا يجوز المرور بين يديه المنفرد. اما اذا كان مأموما فهذا هو الذي لا بأس بالمرور بين يديه. ولا ساق اثر عبد الله بن - 00:54:46ضَ
وفي الصحيحين وانه ركب على اتان الركبة على اتان وهو انثى الحمار وقد ناهز الاحتلام رضي الله عنه قاربت احتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. على الصف - 00:55:06ضَ
فنزلت فالدلالة على جواز المرور بين يدي المصلين. لكن لا ينبغي المرور الا من حاجة. ولهذا لو انسان مر به لحاجة او مرة يجب اخذ شيئا او يسد فرجة او نحو ذلك او ليخرج مثلا يوجد فلا بأس فالمرور لا بأس به لان سترة الامام سترة - 00:55:23ضَ
من هو؟ لان المأموم لا ينبغي ستره وليس له سترة يستتر بها سترته الامام. فجميع الصفوف يليز المرور بين يديها. وهذا يعني الرخصة في المرور مع ان قول الرخصة قد يوهم قول الرخصة انه نهي عن المرور بين يدي المصلي ذاك مع انه ليس - 00:55:46ضَ
ليس هناك نهي النهي في المرور بين يدي المصلي اذا كان امام مأموم اذا كان امام منفرد. اما الامام اما المأموم فهذا ليس فيه نهي انما دلت هو على الاصل ودلت السنة على جواز ذلك كما في حديث ابن عباس. حيث انه لم ينكر عليه ذلك احد - 00:56:06ضَ
فنزلت فارسلت الاتان تركع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. وحدثني عن مالك انه بلغ ان سعى. انه بلغ ان سعد ابن وقاص رضي الله من كان يمر بين يديه على الصف كان يمر بين يديه على الصفوف والصلاة قائم وهذا بلاغ. وفي دلالة على الاستدلال باقوال الصحابة - 00:56:27ضَ
في هذه المسائل لانه قد يقع فيها نزاع فتدل على بقاء هذا الامر. على باقع هذا الامر وانه معلوم عند الصحابة رضي الله عنه مثل ما تقدم عن مالك رحمه الله انه يحكي عن الفقهاء في هذه المسائل ويستأنس باقوالهم. قال مالك وانا ارى ذلك - 00:56:47ضَ
اذا اقيمت الصلاة وبعد ان يحرم الامام ولم يجد المرء مدخل المجلس الا بين الصورة. هذا وارى ذلك واسع ثم قال ولم يجد. ظاهر هذا انه ان وجد فلا ولا شك ان الانسان لا ينبغي ان يمر بين يديه الصفوف - 00:57:07ضَ
وقال وانا ارى ذلك واسعا. ارى ذلك واسعا وبارك له الاول انه لا بأس به مطلقا وانه لابس يمر بين بين الصفوف الحمد لله رب العالمين. يقول يا مالك رحمه الله - 00:57:23ضَ
حدثني عن ما لك يقول يحيى ابن حين الليثي وحدثني عن مالك انه بلغه عن علي بن ابي طالب قال لا يقطع الصلاة مما يمر بايدي المصلي. لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وهذا بلاغ - 00:57:42ضَ
وقال الزرقاني رحمه الله عن هذا بانه رواه سعيد بن منصور باسناد صحيح علي وعثمان موقوفا. ما ادري عن سنده لكن هذا ذكره الزرقاني رحمه الله انه بسند صحيح عند سعيد منصور عن علي وعثمان موقوفا عليهما رضي الله عنهما - 00:58:02ضَ
وهذا الاثر ايضا جاء في الذي بعده رؤية مالك عن شهاب عن ساري عبدالله ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا يرفع الصلاة شيء ما يمر بين يدي المصلي وهذا ثابت عن ابن عمر - 00:58:22ضَ
صحيح. اخر عن سالم عن ابي مرفوع واسناده ضعيف. وورد في هذا احاديث حديث من احاديث سعيد الخدري لا يقطع الصلاة وما استطعتم هذا ايضا ضعيف. الاخبار في هذا الباب المرفوعة ضعيفة. والموقوفة جاء عن ابن عمر كما هنا - 00:58:32ضَ
اه وثبت عن ابن عمر كما تقدم انه كان لا انه كان لا يمر بين يديه احد ولا يد احدا يمر يديه ويتقدم عنه باسناد مالك عنان هذا من اصح الاسانيد. وهنا ذكر عنه لا يقع شيء مما يأمر بين يدي المصلي. وهذا لا ينافي هذا. يعني دين لا يدع احد - 00:58:52ضَ
اليه لكن لو مر فانه لا يقطع الصلاة شيء مر بين يدي المصلي لا ينفع الصلاة شيء وعلى هذا يكون هذا المنقول عن الصحابة لا يخالف الاخبار في هذا الشيء - 00:59:18ضَ
لا وان المعنى حتى الاثر المرء اظاع الخبر مرفوع. المعنى انه لا يقطع صلاة لا يبطلها. لا يبطلها واد رؤوا ما استطعتم وادرؤوا ما استطعتم وهذا في اه ما جاء من اخبار عنه عليه الصلاة والسلام في الامر بدر المار بين يدي المصلي وانه لو جاء - 00:59:35ضَ
فانه لا يبطل الصلاة وهذا وقع في حديث ابي سعيد الخدري وغيره وانه دافع ذلك الذي مر بين يديه ان ورد اخبار خاصة عن ابن ابي ذر من وقع الخلاف فيها هل يقطع الصلاة؟ يقطع صلاة؟ آآ يقطع الصلاة او في بعض صلاة الرجل؟ المرأة وكلبها الحمار - 00:59:59ضَ
وقيل لابي ذر ما بالكلب الاسود الاصفر الاحمر الاسود قال الكلب الاسود شيطان. وهذا اه على قول الجمهور قطع النقص على مذهب احمد قطع الابطال ووقع خلاف في بعضها وقع خلاف في بعضها والبحث ليس في هذه المسألة انما البحث ما يتعلق بهذه الاثار وانه لا يقع صلاة شيء - 01:00:19ضَ
لا ينفي ان يؤمر برد المرء. لكن لو مر على قولهم فانه لا يبطل الصلاة. لا يبطل الصلاة. وهذا الله يقول لقول الجمهور موافق لقول الجمهور نعم. قال رحمه الله باب سترة المصلي في السفر. حدث - 01:00:50ضَ
يحيى عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر كان يستتر برحلة اذا صلى. قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ابو كان يصلي في الصحراء الى غير سترة. باب مسح الحصباء في الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي جعفر القارئ - 01:01:10ضَ
انه قال رأيت عبدالله ابن عمر اذا اهوال ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. قال وحدثني عن مالك ان ابا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير - 01:01:30ضَ
من حمر النعم نعم يقول رحمه الله باب ستة تصلي في السفر وانها تشرع السترة في السفر ثم تشرع في الحرم ثم ذكر حديث مالك عن انه بلغوا ان عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته فصلى - 01:01:50ضَ
اذا صلى وهذا الخبر معناه في الصحيحين رواية عبيد الله عن نافع عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف راحلته يصلي اليها وكان عمر يفعله الركاب كان قال كان اذا هبة الركاب يأخذ هذا الرحب فيعدله. يعني اذا هبت - 01:02:07ضَ
ابل وذهبت ولم يجد ما ما يستتر بها قال يأخذ ركابا فيستتر به قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه كان يصلي في الصحراء الى غير سترة - 01:02:30ضَ
وهذا من عروة ابن الزبير والد هشام رضي الله عنه. لانه كان لا يخشى مرور احد. وهذا محتمل يعني ان هذا قصده رحمه الله وذكر بعض الشراح مع ان الصواب ان سترها مشروعة سواء خشية مرور احد او لم - 01:03:03ضَ
تخشى مرور احد سواء خشي مرور احد او لم يخشى مرور احد. والنبي عليه السلام كان يصلي آآ في اذا ستر كانت تركز له العنجة عليه الصلاة والسلام فيصلي اليها - 01:03:23ضَ
في الصلاة حدثني يحيى عن مالك لان المقصود ليس المقصود من سدرة هو المرور لا المقصود سترة لها معاني عظيمة وحكم يعني السترة من اعتادها فانه يجد فوائدها تجده حتى لو كان انسان في الليل وفي ظلمة الليل فيستتر السنة في هذه الحالة المشروعة سترة مشروعة والسترة - 01:03:39ضَ
اذا كان الانسان مثلا في النهار او ذلك يبصر امامه تجمع قلبه ولا يتجاوز بصره موضع سجود ايضا قد يكون لها اثر في يعني من يأتي ويرى المصلي فيحتاط اذا ما يصلي - 01:04:07ضَ
يحتاج يمر بين يديه ربما لها اثرا في الارواح التي لا تشاهد من الشياطين يكون له حرمة ليست كحرمة ثم صلاة من لم يتق ستره فهذه السترة التي يتخذها قد تكون سببا لجمع قلبه ولدفع - 01:04:27ضَ
انه هذا وساوس الهواجيس نحو ذلك واثر الشياطين. لان العمل بالسنن من اعظم الاسباب في دفع الارواح الخبيثة الشطرة التي يعرضها الانسان ولهذا كان السنة ان تكون ظاهرة لا يكفي ان تكون خط على الصحيح - 01:04:47ضَ
اوطره السجاد هناك لابد ان تكون ظاهرة بينة. كما دل على ذلك الادلة. باب مسح اصباح في الصلاة. ثم ساق عن ما لك عن ابي جعفر القارئ وهذا هو يزيد ابن القعقاع يقول في التقرير وثيقة من الرابعة رواه ابو داوود آآ انه قد رأيت عبد الله ابن - 01:05:03ضَ
عمر اذا اهوى ليسجد مسح الحصبة لموضع جبهة مسحا خفيفا. وهذا صحيح عن ابن عمر وليجري ان يزيل الشيء الذي قد يشغله في صلاته. ثم ساق الاثر الثاني انه باع عن يحيى بن سعيد انه بلغه ان ابا ذر. يعني يحيى بن سعيد الانصاري ما ادرك ابا ذر - 01:05:23ضَ
كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. حمر نعم هي من اعظم اموال العرب وهذا الاثر رواه روى الخمسة معناه عن طريق الزهد عن ابي الاحوص - 01:05:42ضَ
عن ابي ذر انه قال اذا طاح من الصلاة فلا يمسح العصا فان الرحمة الرحمة تواجهه فان الرحمة تواجهه ورد في هذا اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. منها ايضا اه رواية عن ابي ذر رضي الله عنه - 01:06:02ضَ
ايضا انه قال ان كنت لابد فعين فواحدة او دع وهذا اسناد ضعيف لكن ثبت في الصحيحين عن حديث ابي فاطمة الدوسي لو سئل عن الصلاة قال واحدة واحدة يعني راه يمسح عند الترمذي مرة واحدة. وروى الاحمد رحمه الله من رواية جابر رضي الله عنه انه - 01:06:20ضَ
سئل عن مسح الحصى عليه الصلاة والسلام فقال واحدة وان تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلهن سود الحدق ان الاولى هو ترك المشي والاولى. وهذا من رواية وسيء الحفظ. وقد يدل على ما ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام - 01:06:43ضَ
لما سجد في الماء والطين لم يمسح جبهته عليه الصلاة والسلام. بل رأيته رأيت صبيحة ان يشد في ماء وطين. فلم يمسح قال ابو سعيد فلقد رأيت اثرا في جبهته عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء لانه اثر عبادة. فلا يمسحه ولا يمسحه - 01:07:04ضَ
ولهذا يمسح بقدر الحاجة ولا يزيد على ذلك قال رحمه الله باب ما جاء في تسوية الصفوف حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان - 01:07:24ضَ
تسوية الصفوف فاذا استوت كبر وقال وحدثني عن مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه قال كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وانا اكلمه في ان يفرض لي. فلم ازل اكلمه وهو يسول - 01:07:43ضَ
حصبة بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف. فاخبروه ان الصفوف قد استوت فقال لي نعم قال رحمه الله ما جاء في تسوية الصفوف. وانه مشروع وهل يجب - 01:08:03ضَ
كما هو قول البخاري او سنة متأكدة كما هو قول الجمهور انه واجب والله الامر حدثني يحيى عن مالك النافع ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوم تسوية الصفوف فاذا جاءوا فاخبروا ان قد استوت كبر وهذا - 01:08:24ضَ
تم قطع بن نافع عمر بن الخطاب وفي دلالة على ما دلت عليه السنة من امر تسوية الصفوف. كان عليه السلام كما عند ابي داود يتخلى الصفوف بسند جيد من ناحية الى ناحية تخلوا الصفوف ويمسح المناكب عليه الصلاة والسلام ويأمر هذا يتقدم وهذا يتأخر فلا - 01:08:47ضَ
استوت الشهور عليه الصلاة والسلام بلفظ كان يدخل صف من ناحية الى ناحية في احاديث كثيرة ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال سووا صفوفكم تسوية الصفوف من اقامة الصلاة. هذا لفظ البخاري. وعند مسلم سووا صفوفكم حين - 01:09:11ضَ
تسوية الصفوف من تمام الصلاة والصحيحين عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال اقيموا صدوركم. فان اقامة الصفوف من حسن الصلاة هذه روايات تدل على ان اقامة الصفوف من تمام الصلاة - 01:09:35ضَ
ومن اقامة الصلاة ومن حسن الصلاة ولهذا امر الله بادائها واقيموا الصلاة امر باقامتها. اقامة الصلاة يكون لاداءها على وجه مطلوب لاقامة الصفوف والصلاة لا هيئة عظيمة بالاجتماع على امام واحد وصفوف متحدة والنبي له عليه انه عناية عظيمة بالصفوف. والاجتماع على الصلاة - 01:09:56ضَ
وانهم لا يختلفون. وكان عليه الصلاة والسلام يقول اني اراكم من وراء ظهري. شدد في هذا. بل بالغ في التشديد كما الصحيحين عن النعمان بشير لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم - 01:10:27ضَ
حديث النعمان ابن بشير او في حديث ابي عمر البشير. صورن صفوفكم او ليخالفن الله من بين وجوهكم. حديث ابي مسعود او ليخالفن الله بين بنوك وهذا واقع من جهة المعنى لان اختلاف الظاهر سببه لاختلاف الباطن الاختلاف الصفوف بالتقدم - 01:10:45ضَ
والتأخر يدل على اختلاف الباطل. ولهذا ورد الوعيد الشريف او ليخالفن الله بين وجوهكم هذا وعيد شريف يدل على وجوب تسوية الصفوف. واتمام الصفوف اتموا الصف الاول فالاول. كما في حديث انس عند النسائي واحمد وغيرهما - 01:11:15ضَ
يتم الصف الاول فالاول فما كان من نقص فليكن في المؤخر وصحيح مسلم حجاب سمرة انه عليه السلام قال الا تسبون كما تصف الملائكة قالوا كيف يصفوه؟ بل يتمون الصف الاول في الاول ويتراصون في الصف. والاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام - 01:11:34ضَ
الباب ما جاء في تسويته للصفوف. وتسوية الصفوف باعتدالها واستقامتها. ومن تسوية الصفوف هو ولهذا عند عند ابي داوود بسند الله قاربوا بينها يعني التقارب يكون بين المصلين والتقارب يكون بين الصفوف. يعني يكون الصف الاول يليه الصف الثاني. وتكون المسافة التي بين الصفين - 01:11:54ضَ
بقدر ما يسع الصف الثاني السجود. فلا يكونون بعيدين. في الصف الاول قريب من الصف الشخص الثاني قريب من الصف الاول والصف الثاني قريب من الصف الثاني. كذلك المصلون. المصلي قريب مما ممن عن يمينه - 01:12:23ضَ
اما عن شماله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اقيموا صفوفكم احاذوا بين الاعناق واشدوا الخلل. ولينوا في ايدي اخوانكم. ولا تذروا فروجات للشيطان ونعتذر فروجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله. ومن قطع صفا قطعه الله. رواه ابو داوود عن ابن عمر - 01:12:41ضَ
صحيح اقيموا صفوفكم اقامة صف. حاذوا بين الاعناق وشدوا الخلل تشد الخلل ثم قال ولين لانه ربما يغفل انسان عن سد الخلل. فيأتي اخوك الذي يريد ان يصلي نقص الصف بخلل بين صدري. فيظع يده على كتف هذا فعليك ان تستجيب له. فاذا - 01:13:08ضَ
وضع يده على كتفك يأمرك ان تذهب الى جهة اليمين ولينوا في ايدي اخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان لان طاعتك له كيد للشيطان. ثم قال ومن وصل صفا وصل الصف يقع اما - 01:13:40ضَ
سد الفرجة ويقع ايضا بسد الفرجة. يعني الصغيرة التي لا يمكن ان يدخل فيها مصلي وصلها بان تقرب من اخيك. فان كان يمكن يدخل المصلي وصلها بان يسدها من جاء متأخرا - 01:14:01ضَ
او من كان في الصف الثاني. ومن وصل صفا شوف الجزاء وصله الله. ومن قطع صفا هو عيد شديد. قطع صفا يدخل فيه من لم يسد الفرج ولهذا الاخلال اليوم بالصفوف امر مشاة تأتي الى الصف وترى الناس هذا يمين رأس جهة يمين وهذا يمين رأس جهة اليسار - 01:14:21ضَ
في موقف يعني قد يستنكر من المصلين ولو كانوا في مكان من حظور الدنيا لتراصوا المرتزقة الاول بالثاني حتى لا يفوته شيء ولهذا لو انك ادنيت هذا من هذا ربما بين ثلاثة واربعة تسد مكان او - 01:14:43ضَ
مكان مصلي. الصف الواحد يمكن مع التراص ولو لم يكن طويلا قد يسع عشرة بسبب التفريط في امر الصفوف ولهذا حرص النبي على ذلك عليه السلام. والصحابة على ذلك كما وقع من عمر في هذه الاثر. وعن عثمان رضي الله عنه في الاثري ساق المصنف رحمه الله. قال عن مالك - 01:15:08ضَ
عن عمه ابي سهيل بن مالك ونافع بمالك عن ابيه ومالك بن ابي عامر متابعي كبير سمع عمر رضي الله عنه انه قال كنت مع عثمان بن عفان يعني في خلافته فقامت الصلاة وانا اكلمه بدلالة ان لا - 01:15:29ضَ
باشا من ان يتكلم الامام بعد اقامة الصلاة وثبت ايضا الصحيحين من حديث انس في ذلك كلم النبي عليه الصلاة والسلام في ان يفرض لي فلم ازل اكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه في دلالة على اننا نسوي حصباء لا يمسح بالصلاة يمسح قبل ذلك هذا اولى حتى جاءه رجال - 01:15:48ضَ
قد كان وكلهم بستة وجسور. كان عثمان يوكل اناس يسوون الصفوف. لان الصفوف كانت في عهدين كثيرة وطويلة ايضا فاخبروها النص قد استوت فقالا استوي في الصف ثم كبر. رضي الله عنه هذا اسناد صحيح نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد. لكن قبل ذلك نأخذ - 01:16:08ضَ
هذا احد الاخوان لا ننساه والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يتنفل اذا صلى مع المقيم صلاة تامة؟ يظهر والله اعلم ان واذا صلى صلاة التامن يبقى على العصر انه لا - 01:16:32ضَ
يعني اذا تنفل عنك قصده الراتبة على قول من يقول له لا ان المسافر لا يصلي الراتب. اما التنفل المطلق يعني هذا ثبت على سيارته على دابته. لكن اذا اتم فهو تم اتم تبعا. اتم تبعا. في هذه الحالة يبقى على الاصل كما تقدم والله اعلم - 01:16:48ضَ
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:17:08ضَ