الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد على اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين. وان - 00:00:00
لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فقال العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وسكت المؤلف عن سنن الوضوء. ومكروهاته. اما سننه فكثيرة - 00:00:25
منها السواك والتسمية وغسل الكفين الى الكوعين غسل الكفين الى الكوعين. اين اين الكوع ها اين الكورة؟ الكوع هنا هذا العظم الذي يلي الابهام هذا تمام والكرسوع هذا العظم الذي يليه الخنصر. واضح - 00:00:53
والجوع العظم الذي يلي ابهام القدم. تمام؟ قال لك الشاعر وعظم يلي الابهام كوع وما لقنصره الكورسوع والرسغ ما وصل. الرزق ما وصل. وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر - 00:01:25
من الغلط واضح ولا لا وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكورسوع والرسوغ ما وسط هذا الذي في الوسط رسغ وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. قال رحمه الله - 00:01:48
وغسل الكفين الى الكوعين والمضمضة والاستنشاق والجمع بينهما. والمبالغة فيهما. والتثليث ومسح جميع الرأس والاذنين والصماخين وتخليل اصابع اليدين والرجلين والموالاة والتيامن واطالة الغرة والتحجيل وترك الاستعانة قال ومعنى السواك لغة الدلك - 00:02:11
والته اي ان السواك يطلق بمعنى المصدر ويطلق بمعنى الالة فلو قلت مثلا يستحب السواك ان يستحب فعل السواك الذي هو المصدر واذا قلت اشتريت سواكا فالمراد الالة ففي اللغة يطلق على هذا وعلى ذاك - 00:02:45
قال وشرعا دلك الاسنان وما حواليها بنحو عود خشن دلك الاسنان وما حواليها قوله وما حواليها فيه اشارة الى ان السواك لا يختص بالاسنان فقط بل ويستعمل ايضا في اللسان. ويمر ايضا على سقف الحلق. واضح - 00:03:09
فان النبي عليه الصلاة والسلام استعمل السواك في لسانه. فيقول ابو موسى الاشعري رضي الله عنه اتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستاك وطرف السواك على لسانه وهو يقول وهو يقول كانه يتهوى. وقوله هذه - 00:03:34
لا تكون الا لمن استعمل السواك في اللسان. اما من يستعمله في الاسنان لا يحصل منه ذلك. واضح والفقهاء نصوا على انه يستحب ايضا امرار السواك على سقف الحلق. تمام؟ ولذلك قال هنا دلك الاسنان وما - 00:03:56
بنحو عود خشن وقوله بنحو عود خشن فيه اشارة الى ما تحصل به السنة في السواك. فالسنة في السواك تحصل بعود خشن. لكن الافضل ان يكون بالاراك فالاراك ثم جريد النخل افضل مراتب السواك - 00:04:14
واضح؟ والا فلو استعمل عودا خشنا بل حتى لو استعمل خشنا من غير العود. ها كخرقة او او مثلا آآ فرشاة الاسنان المعروفة اليوم فانها فان اصل السنة يحصل بذلك. قال رحمه الله - 00:04:40
وله ثلاثة اركان وله اي الاستياك له ثلاثة اركان مستاك وهو الشخص ومستاك به وهو الالة ومستاك فيه وهو الفم والسواك الاصل فيه الاستحباب وقد يكون واجبا كما لو نذره - 00:04:59
لان المستحب يصبح بالنذر واجبا ويكون واجبا ايضا في صورة اخرى وهي اذا تعين سبيلا لازالة نجاسة الفم اي اذا كان في الفم نجاسة لا يمكن ازالتها الا بالسواك. فحينئذ يكون السواك يكون السواك واجبا - 00:05:21
وقد يكون مكروها كما لو استعمل الصائم السواك بعد الزوال ويكون حراما كما لو استعمل سواك غيره بغير اذنه ولا انمي رضاهم قال رحمه الله تعالى والكوعان تثنية كوع تمام؟ وهو العظم الذي يلي ابهام اليد كما شرحناه انفا - 00:05:41
اما الذي يلي خنصرها فيسمى كورسوعا ويسمى الذي بينهما رسغا والذي يلي ابهام الرجل بوعا كما انشدتكم البيت او البيتين السابقين وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لقنصره والرسغ ما وسط وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع - 00:06:06
خذ بالعلم واحذر من الغلط. من الغلط. ولذلك عندنا يقولون في الرجل الذي لا يهتدي الى الامور ولا يعرف ليس عنده خبرة في الامور لا يعرف الكوع من البوع واضح؟ لا يعرف عظم اليد من عظم الرجل. لا يعرف الكوع من البوع. تمام. اشارة الى قلة خبرته في الامور. قال هنا - 00:06:34
والمضمضة ادخال الماء في الفم والاستنشاق ادخاله في الانف يشير بهذا الى ان اصل السنة المظمظة تحصل بمجرد ادخال الماء للفم سواء حركه ام لا سواء ام لا اصل السنة يحصل بذلك. لكن الاكمل ان يحركه وان يمجه. قال والاستنشاق ادخاله في الانف. سواء جذبه - 00:06:58
بنفسه الى الخيشوم او لا واضح؟ اخرجه بيده الاخرى اي اليسرى او لا. فاصل السنة حاصلة بوصول الماء الى الانف. قال رحمه الله وغسلات الاذنين المسنونة اثنتا عشرة انا اتذكر في طبعة دار المنهاج القديمة - 00:07:28
تمام الطبعة الاولى لدار المنهاج هنا يوجد خطأ لا ادري هل صححت في هذه الطبعة او لا انتبهوا معي في هذه العبارة قال وغسلات الاذنين المسنونة اثنتا عشرة ثلاث مع الوجه - 00:07:51
وثلاث مع الرأس وثلاث بعده استغلالا وثلاث بعده استظهارا. العبارة عندكم هكذا؟ لا لا. ها استدهارا. بس. لكن هذا في اشكال. لانه قال ثنتا عشر. وهم انه قال ثنتي عشر وذكر ست فقط. اظن هكذا قال في التعليم. لكن في نسخة في طبعة دار الظياء ذكرها - 00:08:08
جميعا. ذكر ثنتي عشرة غسلة. نعم هو ذكر عندك في التعليق وكأنه في التعليق يقول ان ان اصلا ذكر ست فقط. واضح لكن في هذه الطبعة ذكرها كلها. نعم. اثنا عشر في هذه الطبعة في الجديدة - 00:08:38
وهذي القديمة انا اذكر ان هذا الموجود الخطأ موجود في الطبعة القديمة نعم هذه الطبعة. اما في الطبعة الجديدة حتى لدار المنهاج موجود شوف الشيخ برهان ايش هي طبع تكة اعطيني غلافها هذي القديمة شوف الجديدة التي مع الاستاذ وحي ارفع له حتى يرى - 00:08:58
هاه هذه جديدة اغلى من التي معك. تصوير نعم. على كل حال انظر ماذا قام. وغسلات الاذنين المسنونة اثنتا عشرة. ثلاث مع الوجه. انتبه معي. وذلك لان الاذنين عدة عند بعض الفقهاء من الوجه - 00:09:16
واستندوا للحديث الذي في دعاء الركوع ركع وجهي خشع وجهي خشع وجهي وكذلك سجد للذي خلقه فشق سمعه وبصره. سمعه اي سمع الوجه وبصره اي بصر الوجه. فالسمع والبصر نسب - 00:09:44
الوجه. فمن هنا قال بعض الفقهاء ان الاذنين تابعان للوجه هذا رأي قال وثلاث مع الراس للحديث المعروف الاذنان من الرأس وثلاث بعده استقلالا اي انهما يمسحان استقلالا فلا يتبعان الوجه ولا يتبعان الرأس - 00:10:06
وثلاث بعد ذلك استظهارا استظهارا اي تعميما. المقصود بالاستظهار ان يعمهما. فهو اذا غسل وجهه انتبه معي اذا غسل وجهه فانه عندما يغسل وجهه يغسل اذنيه. ثم اذا مسح رأسه فانه عندما يمسح رأسه ايضا يمسح اذنيه - 00:10:31
ثم يمسح اذنيه ثلاثا وبعد ان يمسح اذنيه يبل راحتيه بماء ثم يفعلها كذا مرة ثم مرة اخرى يبلهما بالماء ويفعل هكذا مرة اخرى. طلبا للتعميم. ثم هكذا مرة ثالثة ثم يفعل هكذا - 00:10:53
ثلاث مرات. واضح؟ فيكون قد غسل الاذنين غسلا مع الوجه ثلاثا ومسحا مع الرأس ومسحا استقلالا ومسحا استظهارا. المجموع كم؟ اه اثنا عشر. واضح ولا لا؟ قال وغسلات الاذنين المسنونة اثنتا اثنتا عشرة - 00:11:13
ثلاث مع الوجه اي ثلاث غسلات مع الوجه وثلاث مع الراس اي ثلاث مساحات. شف انتبه معي. فقوله هنا وغسلات الاذنين هذا تعبير فيه مسامحة. فيه تجوز ليست كلها غسلات - 00:11:38
واضح؟ بل الاكثر هو المسح. الغسلات فقط التي تكون مع الوجه اما ما سوى ذلك فانه مسحات. ليس غسلان. فهمتم ولا لا؟ قال وغسلات الاذنين المسنونة اثنتا عشرة. ثلاث مع الوجه وثلاث مع الرأس وثلاث بعده استقلالا و - 00:11:54
ثلاث بعده استظهارا والسماخان خرقاء الاذن الثقبان الثقبان الذي في الاذن هذا الثقب وهذا الثقب. واضح؟ ثقبا الاذن الثقبان يمسحان بماء جديد. غير ماء الاذنين. وماء الاذنين غير ما الراس - 00:12:17
واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال ومسح اذن باطنا وظاهر وللصماخين بماء اخر واضح فبعد ان يمسح الاذنين يأخذ بللا ماء جديدا ويمسح الصماخين. مرة ثم ثانية - 00:12:44
ثم ثالثة واضح؟ قال رحمه الله تعالى والسماخان خرقا الاذنين والموالاة ان يغسل العضو الثاني قبل جفاف الاول مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. والموالاة سنة مؤكدة وانما قلنا مؤكدة لوجود الخلاف في وجوبها - 00:13:06
فان مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وجوب الموالاة واضح قال والموالاة قلنا هي سنة طبعا في حق السليم. واما دائم الحدث فان الموالاة في حقه شرط لطهارته فلو ان الرجل او ان المرأة - 00:13:32
عنده حدث دائم ولم يوالي في الوضوء الوضوء لا يصح لابد ان يعيده لابد ان يعيده مرة اخرى واضح وقد تكون الموالاة واجبة لكن من غير شرطية وذلك في حق من ضاق عليه وقت الصلاح - 00:13:55
فلم يبقى عنده من الوقت الا ما يسع الطهارة والصلاح فالموالاة واجبة في حقه حتى يوقع الصلاة في الوقت لكنه لو ترك الموالاة فان طهارته صحيحة مع اثم اخراج الصلاة عن وقتها. واضح ولا لا؟ قال رحمه الله والغرة - 00:14:15
قرة اسم لما لا يتم الواجب الا به في الوجه. هذا تعريف اصطلاحي لاصل ما تحصل به الغرة والا فالغرة في الاصل هي البياض الذي يكون في الوجه. هذا في اللغة - 00:14:38
الغرة لغة البياض الذي يكون في الوجه والغرة منها ما تحصل به اصل السنة ومنه ما يحصل به كمال السنة فاصل السنة يحصل في الغرة بان يغسل جزءا من الرأس وجزءا من الاذنين - 00:14:55
وجزءا من العنق حتى يحصل استيعاب الوجه هذا الذي عناه بقوله اسم لما لا يحصل الواجب في غسل الوجه الا به فلا يحصل الواجب في غسل الوجه الا اذا غسلت جزءا من الرأس وجزءا من الاذنين وجزءا من العنق. واضح - 00:15:15
والكمال في الغرة انك تزيد على ذلك فتغسل مقدار اكبر من الرأس وتستوعب الاذنين وتستوعب صفحتي العنق. واضح؟ هذا كمال الغرة قال والتحجيل اسم لما لا يتم الواجب الا به في اليدين والرجلين - 00:15:36
اسم لما لا يتم الواجب الا به في اليدين والرجلين. اصل التحجيل في اللغة البياض الذي يكون في الاطراف في اليدين والرجلين وهذا الذي ذكره هنا انما هو بيان لاصل حصول سنة التحجيل - 00:16:01
فاصل حصول سنة التعجيل ان يزيد شيئا يسيرا على المقدار الواجب فالمقدار واجب الى المرفقين. فلو زاد شيئا يسيرا حصل اصل التحجيم زاد شيئا يسيرا فوق المرفق او زاد شيئا يسيرا فوق الكعبين. حصل بذلك اصل التحجير. اما كمال التعجيل - 00:16:18
يحصل باستيعاب اليد الى المنكب. واضح؟ فيغسل جميع العضد هذا كله يوصل الى هنا واضح؟ ويغسل جميع الساق الى الركبة واضح؟ هذا كمال التحجيل كمال التعجيل ان يغسل جميع العضد الى المنكب - 00:16:41
وان يغسل جميع الساق الى الركبة. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. ما اعراب غرا محجلين؟ حال. حال من نائب الفاعل يدعون صح؟ ان امتي يدعون يوم القيامة اي حال كونهم غرا محجلين من اثار - 00:17:01
الوضوء تمام فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ولو راجعتم فتح الباري للحافظ بن حجر ستجدون كلاما هل قوله هل قوله فمن استطاع منكم من قول النبي عليه الصلاة والسلام او انه مدرج من قول راوي. واضح - 00:17:28
لكن جاءت احاديث اخرى تبين نفس المعنى. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء قال رحمه الله تعالى واما مكروهاته فكثيرة ايظا منها ترك المظمظة والاستنشاق وترك التيامن اراد رحمه الله تعالى - 00:17:51
ان يبين ان ترك سنة مؤكدة من سنن الوضوء يوصف بانه مكروه فان المظمظة والاستنشاق قد حصل الخلاف في وجوبهما فذهب طائفة من الفقهاء الى وجوب المضمضة والاستنشاق فلما حصل الخلاف في وجوه بهما دل على كونهما سنتان - 00:18:14
مؤكدتان فتركهما مكروه كذلك التيامن مما واظب النبي عليه الصلاة والسلام على فعله. فكان تركه مكروها قال والطهارة من فضل المرأة ما المراد بالطهارة من فضل المرأة ورد في الحديث - 00:18:41
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل المرأة. فذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى الاخذ هذا الحديث وقال ان المرأة اذا توضأت بماء وخلت به اي توضأت به وحدها - 00:19:03
واضح؟ فان هذا الماء الباقي الباقي. المراد فضل اي الباقي. ليس المتساقط منها. المتساقط منها هذا مستعمل فان هذا الماء الباقي بعد طهارتها لا يصح للرجل ان يتوضأ به. واضح ولا لا؟ هذا مذهب - 00:19:23
سامي احمد اخذا بهذا الحديث وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة ايد ذلك بما لو خلت المرأة به. ما معنى خلت به؟ اي توظأت به وحدها في اي خلوة. اما لو - 00:19:43
زوجها معها في نفس الوقت مثلا ها فله ذلك. لكن لو خلت به واضح فليس له ان يتوضأ بفظلها وهذا الحديث الذي استند اليه الامام احمد رحمه الله رعى كثير من علماء الشافعية انه حديث ضعيف. ولذلك لم - 00:20:03
خذوا بهم واضح وقالوا وعلى فرض صحته فنحمل النهي فيه على الكراهة لا على عدم الصحة والتحريم واضح ولا لا وقالوا وعلى فرض صحته ايضا تمام فيحمل على ان المراد بفضل المرأة اي بما تساقط من اعضائها. فيكون المراد - 00:20:24
المستعمل واضح ولا لا؟ اذا اجابوا بكم اجوبة؟ بثلاثة اجوبة عن هذا الذي ذهب اليه الحنابلة واضح؟ ولذلك جعلوا وضوء الرجل بفضل المرأة اي ما خلت به المرأة جعلوه من قسم مكروه - 00:20:51
واضح؟ جعلوه من قسم المكروه. فهمتم لماذا جعلوه هنا؟ نعم قال والطهارة من فضل المرأة اي ما زاد على طهارتها اذا خلت اذا خلت بالماء. هذا المراد بفظل المرأة. قال رحمه الله تعالى والزيادة على الثلاث يقينا اي ويكره الزيادة على الثلاث - 00:21:11
بان يغسل رابعة هذا او هذه الكراهة مقيدة بما لو كانت الزيادة يقينا متيقنا اما لو كانت الزيادة مشكوكا فيها فلا كراهة واضح؟ ولذلك لو تردد هل غسل العضو مرتين او ثلاثا - 00:21:36
فنقول يستحب يستحب ان تغسله ايضا. اخذا باليقين واضح؟ اليقين انك غسلته مرتين. والثالثة مشكوكا مشكوك فيها. واضح؟ فلا تكون داخلا في النهي والنهي الوارد عن الزيادة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما توضأ ثلاثا ثلاثا قال فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم - 00:22:04
وهذا الحديث يعتبر مثالا لاطلاق الظلم على ما ليس بحرام. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فقد اساء وظلم. قال فمن زاد او قصف قد اساء وظلم. مع انه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين - 00:22:35
اذا الظلم هنا ليس المراد به الظلم المحرم. بل اطلق الظلم هنا على ما ليس بحرام. واضح؟ ثم ثم نقول ان الوضوء زيادة على الثلاث مكروه بهذا الشرط ان تكون الزيادة متيقنة واحد - 00:22:58
وان تكون الزيادة بنية الوضوء اما لو زاد لا بنية الوضوء كان غسل وجهه ثلاثا ثم شعر انه يحتاج ان يبرد وجهه بغسلة رابعة فغسل رابعة بقصد تبريد الوجه واضح - 00:23:21
فان هذا لا يكون قد ارتكب مكروها لا يكون قد ارتكب مكروها لان الرابعة لم تكن بنية ماذا؟ الوتر. لم تكن بنية الوضوء. لكن تنبه ان هذا الذي زاد الرابعة - 00:23:39
ولم تكن بنية الوضوء بل كانت بنية التبرد مثلا ان عليه تجديد النية ليغسل بقية الاعضاء لان نيته قد صرفت عن الوضوء الى قصد التبرد ولذلك بعد الوجه سيغسل اليدين عندما يغسل اليدين يحتاج الى نية جديدة - 00:23:56
لا نقول اعد الوضوء من البداية لان الموالاة غير واجبة. واضح؟ وانما نقول له ماذا؟ لا بد ان تأتي بنية جديدة لغسل اليدين وما بعدها فهمنا ولا لا يا مشايخ؟ واضح؟ ومحل الكراهة ايضا - 00:24:19
بارك الله فيكم اذا كان الماء مملوكا له فاما اذا كان الماء مملوكا لغيره ولم يعلم رضاه او كان الماء موقوفا او مسبلا واضح ولا لا؟ فان الزيادة على الثلاث تكون حراما - 00:24:36
تكون حراما ومن هنا تعلم ان بعض المساجد التي يكون فيها الماء موقوفا ماء البئر موقوفا مثلا انه يحرم لمن توضأ فيها ان يزيد على ان يزيد على الثلاث واضح ولا لا؟ ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى والزيادة على الثلاث - 00:24:56
والنقص عنها اي والنقص عن الثلاث والنقص عن الثلاث له صور اما ان يتوضأ مرة مرة هذه السورة الاولى واما ان يتوضأ مرتين مرتين هذه السورة الثانية واما ان يتوضأ بعض الاعضاء مرة وبعض الاعضاء مرتين مثلا وبعض الاعضاء ثلاثا. فهذا ايضا داخل في - 00:25:21
كراهتي واضح؟ كل هذه الصور الثلاث داخلة في الكراهة. فان قال قائل اليس النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه انه ومرة مرة ومرة تانية مرتين الجواب نعم لكن النبي عليه الصلاة والسلام انما فعل ذلك لبيان الجواز. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز ان - 00:25:48
بانه مكروه اذ فعله تبليغا للشرع واضح؟ بل ولا يجوز حتى ان يوصف بانه خلاف الاولى. واضح؟ لانه فعله تبليغ للشرع. ولذلك قال بعض المحققين من الاصوليين ان افعال النبي عليه الصلاة والسلام لا توصف بخلاف الاولى ولا بالكراهة فضلا عن التحريم - 00:26:13
واضح؟ لا توصف افعال النبي عليه الصلاة والسلام بانها خلاف الاولى ولا بالكراهة فضلا عن ان توصف بالتحريم قال رحمه الله تعالى والاستعانة بمن يغسل اعضاءه والاستعانة بمن يغسل اعضاءه بغير عذر. الاستعانة بمن يغسل الاعضاء مكروهة - 00:26:39
بان ايكال ذلك الامر الى غيرك اي تغسيل الاعضاء الى غيرك فيه نوع ترفه لا يليق بحال المتعبد. فحال المتعبد الخضوع والانكسار لله عز وجل ومحل هذا اذا كان بغير عذر. اما اذا كان بعذر فان الاستعانة قد تكون واجبة - 00:27:01
اذا عجز الانسان ان يغسل اعضاءه بنفسه وجب عليه ان يستعين بغيره ليغسل له اعضاءه ولو باجرة واضح؟ ولو باجرة وقوله هنا والاستعانة بمن يغسل اعضاءه خرج به الاستعانة بمن يحظر له الماء. فانها مباحة - 00:27:26
والاستعانة بمن يصب الماء له فانها خلاف الاولى. خلاف الاولى او خلاف الافضل. قال رحمه الله تعالى وتخليل اللحية احرمي عند الرمل اي ويكره عند العلامة الرملي رحمه الله ان المحرم يخلل لحيته - 00:27:48
بما في تخييل اللحية من تسبب في سقوطها والمحرم ممنوع من ازالة الشعر واضح؟ ولذلك كره العلامة الرملي رحمه الله تخليل اللحية. وقال العلامة ابن حجر رحمه الله يسن داخلين برفق وجوبا - 00:28:12
يسن التخليل برفق وجوبا قال رحمه الله تعالى والوضوء من الماء الراكد اي ويكره الوضوء من الماء الراكد وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من الماء الراكد - 00:28:35
قال والاسراف في الصب قال والاسراف في الصبر. قوله رحمه الله تعالى الاسراف الاسراف معناه في اللغة مجاوزة الحد في الشيء. مجاوزة الحد في الشيء. وقاعدة تقول لا خير في الاسراف - 00:28:55
ها ولا اسراف في الخير تمام لا خير في الاسراف. واضح هذا ولا اسراف في الخير اي ان من ينفق في الخير حتى وان كثر انفاقه فانه لا يعتبر لا يعتبر مسرفا - 00:29:17
واضح؟ لا خير في الاسراف ولا اسراف ولا اسراف في الخير. تمام؟ والمراد بالاسراف هنا انه يتجاوز ما يحتاجه العضو وجوبا واستحبابا فالعضو مثلا يحتاج الى غسلة واحدة وجوبا ويحتاج الى غسلة ثانية وثالثة مع التحجين - 00:29:37
استحبابا. فلو تجاوز هذا المقدار وقع في الاسراف واضح؟ لو تجاوز المقدار الواجب والمقدار المستحب يكون قد وقع في الاسراف. اذا ما ضابط الاسراف في الوضوء ان يتجاوز المقدار الواجب والمستحب. المطلوب منه في غسل عضو. قال رحمه الله تعالى والاسراف في - 00:30:04
صب قوله في الصب هذا قيد. ليخرج ما لو انغمس في الماء فلو انه انغمس في ماء ولو كان هذا الماء قليلا ونوى رفع الحدث ارتفع حدثه. ولا يقال له انت اسرفت اذ انغمست في هذا الماء - 00:30:30
واضح ولا لا؟ لان الماء الذي انغمس فيه واضح لا يتلف بخلاف الصب بخلاف الصلب فان الماء بعد ان يصبه في الغالب يذهب يتلف. ومن هناك تعلم وهذا اقوله من عندي - 00:30:51
ان الانسان اذا كان يتوضأ وما يسقط من ماء يجمعه في اناء في دلو على سبيل المثال ثم هذا الماء الذي جمعه في الدلو يستعمله في شيء اخر كسقي اشجار مثلا او تنظيف اواني - 00:31:10
مثلا او غسل سيارة مثلا واضح؟ فان هذا لا يعد من الاسراف حتى وان جاوز حتى وان جاوزا المقدار الواجب المستحب. لماذا؟ لان الماء هذا لا يذهب اتلافا واضح قياس قولهم قياس قولهم انه لو انغمس في ماء ونوى رفع الحدث ان هذا لا يدخل في الاسراف. ولذلك قيدوا الاسراف - 00:31:27
هنا فقالوا الاسراف في الصب ليخرج الانغماس فلا اسراف في الانغماس والنبي صلى الله عليه واله وسلم جاء في الحديث عند ابن حبان انه رأى سعد يتوضأ فقال له لا - 00:31:56
تسرف فقال يا رسول الله افي الوضوء اسراف؟ قال نعم. وان كنت على نهر جار وهذا الحديث نتعلم منه بارك الله فيكم ان الانسان مهما كانت عنده الموارد متاحة واضح؟ اموال متاحة - 00:32:14
او المنافع متاحة وغير ذلك ان الاصل انه لا يأخذ من هذه الموارد الا قدر ما يحتاج فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن الاسراف قال له حتى وان كنت على نهر جار فاذا كان على نهر جار المورد وهو الماء - 00:32:34
متاح كثير. ومع ذلك قال له ماذا؟ قال له لا تسرف واضح؟ فاحيانا الانسان حتى في شؤون نفسه في بيته تدخل بيته الصالة يشتغل فيها النور والمطبخ يشتغل فيه النور والغرف كلها النور فيها يعمل. مع انه لا يحتاج لهذا كله. واضح ربما هو يحتاج الى غرفة او غرفتين تكون - 00:32:54
والاخرى لا يحتاج اليها. اذا حتى وان كان هذا المال انت ما شاء الله غني مقتدر تستطيع ان تشتري الكهرباء مثلا واضح؟ الاصل انك لا تاخذ الا ما تحتاج. واضح؟ فما - 00:33:18
تحتاجه لا تأخذه. تمام؟ قال رحمه الله تعالى والاسراف في الصب. ويحرم اي ويحرم الاسراف من الماء تبل اي اذا كان الماء ماء مسبلا فان الاسراف حرام لا يكون مكروها فقط. كذلك اذا كان من ملك الغير - 00:33:34
الذي لا يظن رضاه ومن باب اولى اذا كنت تعلم عدم رضاه. فيكون حراما اما اذا غلب على ظنك انه يرضى فيبقى في دائرة المكروه. واضح؟ قال رحمه الله تعالى فصل النية - 00:33:54
قصد الشيء مقترنا بفعله. محلها القلب والتلفظ والتلفظ بها سنة ووقتها عند غسل اول جزء من الوجه والترتيب لا تقدم لا تقدم عضوا على عضو قال اشتمل هذا الفصل على ثلاثة من احكام النية. على حقيقتها - 00:34:14
ومحلها وزمنها وعلى تعريف الترتيب. وقد تقدم الكلام على جميع ذلك وعلى سنة وعلى سنية التلفظ بالمنوي ليساعد اللسان القلب. واحترز بقوله مقترنا عما ليس كذلك فانه لا يسمى نية شرعا. وان وانما يسمى عزما. فالعزم قصد الشيء مع التراخي - 00:34:43
في الفعل والنية قصد الشيء مقترنا بالفعل قال رحمه الله تعالى فصل الماء قليل وكثير القليل ما دون القلتين والكثير قلتان في اكثر الماء جوهر لطيف شفاف جوهر لطيف شفاف - 00:35:14
شفاف اي كالزجاج يمكن ان ترى الاشياء من خلاله لطيف اي فيه لطافة تمام ليس غليظا وجوهر جوهر يعني انه لا ينقسم. تمام ولا لا اي ذات يعني اقل جزء منه لا ينقسم. تمام؟ قال الماء جوهر لطيف شفاف يتلون بلون اناءه اي يتشكل - 00:35:42
نائه يخلق الله الري عند تناوله هكذا قال وعبر بعضهم فقال يكون شربه سببا في حصول الري واضح؟ وهنا مبحث دقيق في مسألة نفي الاسباب. تمام؟ قال رحمه الله تعالى - 00:36:07
والقلتان لغتان لغة الجرتان العظيمتان وشرعا ما وزنه من الماء خمسمائة رطل الافصح كسر الراء بغدادية تقريبا وخمسمائة واثنان وستون رطلا ونصف تريمية. نسبة الى مدينة تريم. تقريبا ايضا وما مقداره بالمساحة في المربع ذراع وربع بذراع اليد المعتدلة طولا - 00:36:31
وعرضا وعمقا وفي المدون بذراع اليد المعتدلة ايضا ذراع ونصف عمقا وذراع عرضا. وقد ذكرت في درس فتح معين ان الاقرب في تقديره بالنترات مئتين وستة عشر لترا. واضح ولا لا - 00:37:08
وهنالك من قدره بمئتي لتر ومن قدره باقل من ذلك بمئة وثلاثة وتسعين لتر قال والمعنى ان الماء ينقسم باعتبار حكمه قسمين قليلا وهو ما دون القلتين الشرعيتين وله حكم - 00:37:31
وكثيرا وهو ما كان قلتين او اكثر وله حكم فقال القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وان لم يتغير المعنى ان حكم الماء القليل تنجسه بمجرد ملاقاته للنجاسة. وان لم يتغير - 00:37:51
ومستند هذا التقسيم ما رواه الامام ابو داوود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فان الحديث دل بمنطوقه دل بمنطوقه - 00:38:14
على ان الماء الكثير لا يتنجس. وظاهر الحديث انتبه معي. ظاهر الحديث ان الماء الكثير لا مطلقا حتى وان تغير الطعم او اللون او الرائحة بالنجاسة وانما قال الفقهاء اذا حصل التغير بالنجاسة نحكم بتنجيسه تخصيصا لعموم الحديث بالاجماع. فان - 00:38:34
الجماعة قد اجمعوا على ان الماء اذا تغير بالنجاسة طعمه او لونه او ريحه ينجس فخصصوا عموم المنطوق بالاجماع واضح ولا لا ودل الحديث بمفهومه اي بمفهوم المخالفة ان الماء لو كان دون قلتين فانه يحمل الخبث - 00:39:00
هذا مستند الشافعية وغيرهم من الفقهاء. كالحنابلة والحنفية واضح؟ في التفريق بين حكم الماء القليل والماء الكثير وان كان اختلف هؤلاء الفقهاء الجمهور في تقدير القلتين. لكن عموما الجمهور حنفية والشافعية - 00:39:23
والحنابلة يفرقون بين الماء القليل والكثير. وذهب المالكية رحمهم الله ورحم الله سائر ان الماء القليل كالكثير كل منهما لا ينجس الا بالتغير واختار هذا عدد من فقهاء الشافعية لانه ايسر على الناس. ولذلك قال الشيخ ابن حجر رحمه الله في التحفة - 00:39:48
انما اختاره جماعة من اصحابنا لانه ايسر على الناس لا لقوة الدليل فان الدليل قاض بصحة مذهبنا. اي يشير للحديث السابق الذي فرق بين القليل والكثير. واضح؟ او كما قال رحمه الله - 00:40:18
ولذلك قال الامام الغزالي رحمه الله في في اوائل كتاب الاحياء وددت لو ان مذهب الشافعي في المياه كمذهب اذهبي ما لي. وعلى كل حال نقول خلاصة مذهب الشافعية ان الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة. وان الماء الكثير لا ينقص الا بالتغير - 00:40:36
لكن تنبه معي الى مسألة مهمة او الى ضوابط في هذه المسائل نقول الماء ينقسم الى قدين وكثير. القليل ما هو؟ ما دون. قلتين والكثير قلتان فاكثر صح؟ طيب ما كان دون قلتين ما حكمه - 00:41:00
ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. تفهم من هذا الكلام انه لو حصل له تغير من غير ملاقاة فاننا لا نحكم بنجاسته لان ذلك انما هو تروح لا تنجس فلو كان مثلا هنالك ميتة - 00:41:55
بجانب ماء فانتقلت رائحة الميتة الى الماء ولم يكن ثمة ملاقاه فان هذا الماء غير محكوم بنجاسته ولما قال النجاسة المراد بالنجاسة هنا غير المعفو عنها. فان هنالك نجاسة لو وقعت في الماء - 00:42:23
القليل لا يحكم بتنجسه. لانها نجاسات معفو عنها. ذكر رحمه الله تعالى عددا من هذه النجاسة فقال رحمه الله هذا ان لم تكن النجاسة معفوا عنها. هذا شرط. والشرط الثاني بارك الله فيكم. واذا - 00:42:47
يكن الماء واردا على النجاسة. واذا لم يكن الماء واردا على النجاسة فالشافعية رحمهم الله تعالى يفرقون بين ان ترد النجاسة على الماء. فاذا وردت النجاسة على الماء فانها تنجس الماء. لكن اذا ورد الماء على النجاسة فان الماء القليل يطهر النجاسة. ومستند - 00:43:10
هذا التفريق احاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فان النبي عليه الصلاة والسلام قال واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء. فانه لا يدري اين باتت يده لانهما مضنة التنجس. فهنا النجاسة ماذا - 00:43:40
واردة واردة على الماء. قال لا يغمس. صح ولا لا؟ لكن لما بال الاعرابي في المسجد قال عليه الصلاة والسلام صبوا على ذنوبا من ماء الذنوب هذا ماء قليل دون قلتين. ومع ذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام مطهرا. ما الفرق بين تلك الصورة وهذه الصورة؟ الفرق - 00:44:03
انه هناك كانت النجاسة واردة على الماء واما هنا فالماء وارد على النجاسة. ولذلك نقول ان الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة بشرطين الشرط الاول ان تكون النجاسة غير معفو عنها. والشرط الثاني اذا كان الماء اذا كان الماء غير وارد على النجاسة - 00:44:28
واضح؟ بان كانت النجاسة هي التي ترد على الماء. ولذلك قال لكم هنا الان سيفرع على هذين الشرطين انتبه قال فان كانت النجاسة فان كانت النجاسة معفوا عنها. هذا تفريع على ماذا؟ هذا تفريع على الشرط الاول. ها؟ قال - 00:44:55
فان كانت النجاسة معفوا عنها لم تضر تمام؟ ما معنى لم تضر لم تنجس الماء. لم تضر يعني لم تنجس الماء. ما مثالها؟ قال كالتي اتى بالكاف اشارة الى انه سيذكر امثلة لا على لا على سبيل الحصر. اذا هو سيمثل امثلة ولم يقصد حصر الامثلة - 00:45:15
قال كالتي لا يدركها الطرف النجاسة التي لا يدركها الطرف اي لا يدركها البصر المعتدل اذا وقعت في ماء قليل فانها لا تنجسه. بل يبقى هذا الماء القليل ماء طهورا - 00:45:42
واضح النجاسة التي لا يدركها الطرف اذا وقع في ماء قليل لا تنجسه. انتبه معي. سواء كانت هذه النجاسة التي وقعت في الماء القليل نجاسة من مغلظ او من غير مغلظ. يعني نفترض ان الذي وقع في الماء القليل - 00:46:01
نجاسة من بول كلب لا يدركها البصر. واضح؟ لا تنجسه حتى وان كانت التي لا يدركها الطرف من حيوان مغلظ ككلب او خنزير لا تنجسه. هذا معتمد الرمل. وبن حجر قال لا. اذا كانت النجاسة التي لا يدركها - 00:46:22
من مغلظ تنجس الماء واذا كانت من غير مغلط لا تنجسه فهي محل العفو. واضح؟ انظر ماذا قال. قال رحمه الله تعالى فان كانت النجاسة عنها لم تضر كالتي لا يدركها الطرف المعتدل مطلقا عند الرمل. ما معنى مطلقا؟ مطلقا معناه - 00:46:46
سواء كانت من مغلظ او من غير مغلظ. بدليل انه قال بعد ذلك وبشرط الا تكون من مغلظ عند ابن حجر. فهمتم يا مشايخ؟ قال هذا المثال الاول. المثال الثاني - 00:47:08
قال وكالتي لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها اي اذا شققت عظوا منها في حياتها لا يسيل الدم اما انه ليس لها دم اصلا او لها دم لكنه لا يسيل - 00:47:25
فهذه لا تنجس الماء اذا وقعت فيه حال كونها ميتة. لا تنجس الماء اذا وقعت فيه حال كونها ميتة ولذلك قال كالميتة التي لا التي لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها - 00:47:45
وهي ما كانت كالوزغ او اصغر الوزغ النمل النحل الذباب البعوض وما كان اصغر تمام؟ طيب لو انك شككت في في في حيوان من هذا النوع هل دمه سائل؟ او دمه ليس سائل - 00:48:08
هل تشق عضوا لتتأكد او لا واضح؟ قال بعض العلماء نعم تشك حتى تتأكد هل يسيل الدم او لا يسيل؟ واضح؟ لكن منع ذلك العلامة ابن حجر وقال ان في هذا تعذيب - 00:48:31
الديوان فلا يشق العضو. والاصل بقاء الطهارة لان النجاسة مشكوك مشكوك فيها. فنستصحب الاصل قال رحمه الله وكالميتة التي لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها وهي ما كانت كالوزغ او اصغر - 00:48:48
لكن العفو عنها اي العفو عن هذه الميتة مشروط ها له شروط. ما هي الشروط؟ واحد بالا تغير ما وقع عاد فيه. فلو انها غيرت ما وقعت فيه فان هذا الماء يحكم بنجاسته. هذا الشرط الاول - 00:49:08
والثاني والا تطرح بعد موتها اما لو طرحت بعد موتها فانها ليست محل العفو يعني لو كانت ميتة اخذتها ووضعتها في هذا الماء واضح؟ فان هذا الماء محكوم بنجاسته. تمام. وان تتأمل معي ان هذا الكلام ان هذا الكلام مبني - 00:49:27
على اصل اخر وهو ان جميع الميتات نجسة. تمام؟ ميتة الوزغ وميتة الذباب وميتة النحل. هذه طاهرة ونجسة؟ هذه نجسة واضح؟ نفترض ان هنا نحلة ميتة. فاخذ هذه النحلة الميتة ووضعها في ماء قليل - 00:49:54
فانها تنجسه. غيرت او ما غيرت واضح؟ لانك وظعتها بعد ايش بعد بعد موتها. طيب تفهم من هذا انك لو وضعتها وهي حية فماتت في الاناء اخذتها وهي حية اخذت النحلة وهي حية ووضعتها في الاناء - 00:50:21
فماتت في الاناء. هل تنجسه او لا تنجسه؟ لا تنجسه واضح لان محلة التنقيس محل عدم العفو اذا وضعتها وهي ايش؟ وهي ميتة. فهم ولا لا؟ جيد. طيب لو قلنا بما - 00:50:44
قاله جماهير الفقهاء ان ميتة ميتة ما لا نفس له سائلة ظاهرة هذا هذا رأي المذاهب الثلاثة مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الحنابلة يقول ما لا نفس له سائلة ما لا دم له يسير اذا ماتت ميتتها طاهرة. ميتة الذباب طاهرة ميتة البعوض طاهرة - 00:51:00
بيتة النحل طاهرة ها لو اخذنا بهذا الرأي واضح؟ ستكون هذه الميتة اذا وضعت في الماء القليل لا تنجسه. حتى وان وضعت ميتته. لانها ايش؟ لانها طاهرة. اه لانها اصلا ليست ليست نجسة اصلا. واضح ولا لا؟ طيب - 00:51:31
لكم هنا بارك الله فيكم لكن لكن العفو عنها مشروط بالا تغير ما وقعت فيه. والا تطرح بعد موتها انتهاء الا ان كان الطارح لها ريحا او بهيمة. قال الخطيب او غير مميز. هذه فيها خلاف. يعني الان نفترض ان هنا - 00:51:51
ان هنا نحلة ميتة وعندي اناء فاخذت النحلة الميتة ووظعتها في الاناء. الذي فيه ماء قليل تنجسه. لماذا؟ لانني لانني بالغ عاقل. شف اذا كنت بالغا عاقل عند الشافعية يكاد يكون اتفاقا - 00:52:15
واضح انها تنجسه تمام طيب اذا كان الذي وضع هذه الميتة صبي صغير غير مميز عمره ثلاث سنوات. اخذ هذه النحلة الميتة ووضعها في اناء واضح؟ هذا فيه خلاف اذا كانت هنالك مثلا بقرة او شاة - 00:52:34
تمام هي التي مثلا ضربت الذبابة او ضربت البعوضة فاوقعت البعوضة في الماء. واضح؟ هذا فيه خلاف جانب العفو هنا مغلب. نفترض ان الذباب الميت هنا والماء القليل هنا جاءت ريح - 00:52:55
فدفعت هذا الذباب الى الماء حال كونه ميتا واضح ولا لا؟ هل هذا الماء يحكم بتنجسه ام لا اذا كانت البهيمة اذا طرحت لا يحكم بالنجاسة من باب اولى الريح - 00:53:13
لان البهيمة كائن حي الريح اصلا ليس فيه حياة. واضح؟ اذا هذا كله خلاف عند الشافعية. هو اشار اليه. فقال لكم هنا بارك الله بكم؟ قال لكن العفو عنها مشروط بالا تغير ما وقعت فيه. هذا الشرط الاول والا تطرح بعد موتها - 00:53:27
الا ان كان الطارح لها ريحا او بهيمة قال الخطيب او غير مميز واضح؟ فايضا هذا يكون محل عفو هذا كله يكون محل عفوا هذا كله تفريع على الشرط الايش - 00:53:49
على الشرط الاول. ثم فرع على الشرط الثاني فقال او كان الماء قليلا واردا على النجاسة لم ينجس بملاقاة المحل. انتبه لهذه المسألة. نختم ان شاء الله بهذه السور الثلاث - 00:54:09
ونترك الماء الكثير الى الدرس القادم. نفترض على سبيل المثال عندنا هنا حنفية ماء هذي حنفية ماء. وعندنا هنا ثوب هذا الثوب فيه نجاسة في هذا الموضع. وعندنا هنا اناء لهذا الماء - 00:54:29
هذا الماء وارد عن النجاسة. صح؟ طيب عندنا هذا ماء قليل وارد على النجاسة اصبح هنا ماء الذي غسل النجاسة. ما حكم هذا الماء الذي غسل النجاسة؟ واضح؟ نقول اذا كان هذا الماء قليلا - 00:54:49
واردا تمام ولم يزد وزنه ولم يتغير وقد طهر المحل. اين المحل؟ هذا. تمام. اذا تحققت هذه الشروط فان هذا الماء طاهر غير مطهرة. واضح فان هذا الماء ايش؟ طاهر غير مطهر. لماذا قلت طاهر غير مطهر؟ لانه ماء مستعمل. في ماذا استعمل؟ استعمل في ازالة نجاسة - 00:55:11
والماء المستعمل ما حكمه؟ طاهر غير مطهر. واضح؟ اذا هذا طاهر هذا الحكم الاول. غير مطهر هذا الحكم الثاني يقول قائل انت قلت اذا كان الماء قليلا فان كان كثيرا قلت ان كان كثيرا سيكون طهورا. لان الماء المستعمل - 00:55:45
اذا ضم اليه ماء مستعمل اخر فبلغ قلتين اصبح ماذا؟ طهورا. اذا هذا احتراز من هذه الصورة. طيب اذا قلت اذا كان واردا نفرض ان النجاسة هي التي وردت ها صار ماء نجس - 00:56:06
قلت ولم يزد وزنه نفرض ان وزنه زاد واضح؟ اذا زاد وزنه نحكم بنجاسته. لان زيادة الوزن تدل على وجود النجاسة. قلت ولم يتغير. فاما اذا تغير لونه او طعمه او ريحه فانه نجس اجماعا. قلت وقد طهر المحل فاذا لم يطهر المحل بان بقيت فيه النجاسة - 00:56:24
فهو ماء نجس. فهو ماء نجس. اذا اذا بقيت النجاسة فهو ماء نجس. ولذلك قال لك صاحب الزبد وماء مغسول له حكم المحل. ايش معنى له حكم المحل؟ يعني ان طهر المحل فهو طاهر. وان بقيت نجاسة المحل فهو نجس. وماء مغسول له - 00:56:49
مول المحل هذا اشارة الى هذا الشرط. اذ لا تغير به حين انفصل. الى هذا الشرط. فصاحب الزبد ذكر شرطين فقط وحاصل الشروط كم؟ خمسة شروط تمام حاصل الشروط خمسة هنا تقريبا ذكرت الشروط الخمسة انظر ماذا قال - 00:57:09
قال رحمه الله تعالى او كان الماء القليل واردا عن النجاسة. شف هذا تفريع على الشرط الثاني. هنا او كان الماء القليل واردا على النجاسة لم ينجس بالملاقاة. لم ينجس بالملاقاة. ما معنى لم ينجس؟ هل يبقى طهورا؟ لا ليس طهورا. وانما طاهر - 00:57:28
غير مطهر. قال الا الا ان تغير اه اذا تغير ايش بيكون؟ اذا تغير ايش بيكون ماجس او زاد وزنه طيب اذا زاد وزنه ايش بيكون؟ نجس بسبب ما خلقه من النجاسة او لم يطهر المحل - 00:57:52
الذي ورد عليه نجس اذا اذا اختل هذا الشرط او هذا الشرط او هذا الشرط فانه سيكون ماذا؟ نجسا. نفس الكلام اذا كان ايش النجاسة هي التي وردت قد تقرر قبل قليل انه سيكون نجسا ولديك هذا اشار اليه ايضا في قوله هنا او كان الماء القليل واردا على النجاسة - 00:58:12
لتفهم انه لو كانت النجاسة واردة على الماء فانه نجس طيب يقول قائل طيب بقي هذا ما ذكره ان يكون الماء قليلا نقول هو قد قال او كان الماء القليل. واضح؟ اذا هو ذكره ايضا. بل هذا الكلام - 00:58:39
وكله في الماء القليل. اما الماء الكثير ما اخذناه الى الان. تمام؟ فيكون العلامة الشاطري رحمه الله قد ذكر الامور الخمسة. تمام؟ قال رحمه الله او كان الماء القليل واردا على النجاسة لم ينجس بالملاقاة الا ان تغير او زاد وزنه. بسبب ما خالطه من النجاسة - 00:58:55
او لم يطهر المحل او لم يطهر المحل الذي ورد عليه. واضح؟ ثم ذكر لك قاعدة نختم بها قال وحكم سائر المائعات قلت او كثرت. حكم الماء القليل في جميع ما ذكر. حكم سائر المائعات - 00:59:20
حكم الماء القليل. نفترض على سبيل المثال. عندك اناء فيه عصير. هذا اناء فيه عصير تمام هذا اناء فيه عصير على سبيل المثال سعته ثلاثمئة لتر ثلاثمئة لتر عصير لبن زيت - 00:59:42
ما شئت من المائعات وقعت فيه نجاسة ولم تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه ما حكم هذا المائع؟ نجس. حكم المائعات قلت او كثرت. حكم الماء القليل. ما حكم الماء القليل؟ ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة. واضح - 01:00:07
لكن انتبه معي اذا كانت هذه النجاسة التي وقعت نجاسة معفوا عنها. هل ستنجس الماء او لا تنجسه؟ لا تنجسه ان هذه لا تنجس الماء القليل. اذا هي لا تنجس هنا - 01:00:32
واضح ولا لا؟ اذا كان الطارح للميتة التي لا نفس لها سائلة غير مميز او بهيمة او ريح على ما قرر فانها لا تنجس الماء القليل. اذا لا تنجس هنا - 01:00:49
نفس الكلام الذي قررناه هنا سنقرره هنا بمقتضى الضابط حكم المائعات حكم الماء القليل. واضح؟ الا في مسألة واحدة. استثناها هنا. ساذكرها بعد قليل. لكن هذا الضابط كذا حكم المائعات. حكم الماء القليل. فحيثما - 01:01:03
تنجس فحيثما حكمناه على الماء القليل بالتنجس نحكم على الماء بالتنجس. حيثما حكمنا على الماء القلب عدم التنجس لكون النجاسة مثلا معفوا عنها نحكم على المائع بعدم التنجس. قال لك الا في الا في استثناء واحد. ما هو - 01:01:32
ما هو هذا الاستثناء؟ قال لك الا في مسألة الورود في الضابط الثاني نحن في الضابط الثاني قلنا ايش؟ الماء لو ورد على النجاسة. واضح فانه يطهر النجاسة طبعا بالشروط هذه صح - 01:01:56
لكن النجاسة اذا وردت على الماء فانها فانها تنجس الماء. اذا هنا فرقنا بين مسألة ان يكون الماء واردا وان تكون النجاسة واردة هذا التفريق في الماء فقط ليس في المائعات. في المائع سواء كانت النجاسة واردة - 01:02:15
او كان المائع واردا في الحالتين نحكم بالنجاسة واضح؟ ولذلك انظر الى عبارتين ايش قال؟ قال وحكم سائر المائعات قلت او كثرت حكم الماء القليل في جميع ما ذكر الا استثناء - 01:02:38
الا ان الوارد منها. الوارد منها الظمير يعود على من؟ على المائعات. الا ان الوارد من المائعات تمام كغيره اي كغير الوارد فالوارد من المائعات على النجاسة نحكم بنجاسته تمام كغير الوارد ايضا - 01:02:58
فهمتهم ولا لا؟ هذا استثناء وهناك استثناء اخر وهو ان الماء القليل اذا تنجس يمكن تطهيره واضح؟ علمان قليل اذا تنجست يمكن تطهيره بالمكاثرة. فاذا كوثر فبلغ قلتين ولا تغير اصبح طهورا - 01:03:21
لكن المائعات هذه لا يمكن تطهيرها بالمكاثرة لانها حتى وان كانت كثيرة فانها محكوم بنجاستها. اذا وقعت فيها النجاسة. فهمتم ولا لا؟ هذا امر اخر لم يذكره ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. قال والكثير اظن لو قرأنا هذا لنقرأ النحو لكن خلاص نقف هنا - 01:03:42
ما ادري كم الساعة الان؟ ما شاء الله. بركة والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:04:08
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد على اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين. وان - 00:00:00
لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فقال العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وسكت المؤلف عن سنن الوضوء. ومكروهاته. اما سننه فكثيرة - 00:00:25
منها السواك والتسمية وغسل الكفين الى الكوعين غسل الكفين الى الكوعين. اين اين الكوع ها اين الكورة؟ الكوع هنا هذا العظم الذي يلي الابهام هذا تمام والكرسوع هذا العظم الذي يليه الخنصر. واضح - 00:00:53
والجوع العظم الذي يلي ابهام القدم. تمام؟ قال لك الشاعر وعظم يلي الابهام كوع وما لقنصره الكورسوع والرسغ ما وصل. الرزق ما وصل. وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر - 00:01:25
من الغلط واضح ولا لا وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكورسوع والرسوغ ما وسط هذا الذي في الوسط رسغ وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. قال رحمه الله - 00:01:48
وغسل الكفين الى الكوعين والمضمضة والاستنشاق والجمع بينهما. والمبالغة فيهما. والتثليث ومسح جميع الرأس والاذنين والصماخين وتخليل اصابع اليدين والرجلين والموالاة والتيامن واطالة الغرة والتحجيل وترك الاستعانة قال ومعنى السواك لغة الدلك - 00:02:11
والته اي ان السواك يطلق بمعنى المصدر ويطلق بمعنى الالة فلو قلت مثلا يستحب السواك ان يستحب فعل السواك الذي هو المصدر واذا قلت اشتريت سواكا فالمراد الالة ففي اللغة يطلق على هذا وعلى ذاك - 00:02:45
قال وشرعا دلك الاسنان وما حواليها بنحو عود خشن دلك الاسنان وما حواليها قوله وما حواليها فيه اشارة الى ان السواك لا يختص بالاسنان فقط بل ويستعمل ايضا في اللسان. ويمر ايضا على سقف الحلق. واضح - 00:03:09
فان النبي عليه الصلاة والسلام استعمل السواك في لسانه. فيقول ابو موسى الاشعري رضي الله عنه اتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستاك وطرف السواك على لسانه وهو يقول وهو يقول كانه يتهوى. وقوله هذه - 00:03:34
لا تكون الا لمن استعمل السواك في اللسان. اما من يستعمله في الاسنان لا يحصل منه ذلك. واضح والفقهاء نصوا على انه يستحب ايضا امرار السواك على سقف الحلق. تمام؟ ولذلك قال هنا دلك الاسنان وما - 00:03:56
بنحو عود خشن وقوله بنحو عود خشن فيه اشارة الى ما تحصل به السنة في السواك. فالسنة في السواك تحصل بعود خشن. لكن الافضل ان يكون بالاراك فالاراك ثم جريد النخل افضل مراتب السواك - 00:04:14
واضح؟ والا فلو استعمل عودا خشنا بل حتى لو استعمل خشنا من غير العود. ها كخرقة او او مثلا آآ فرشاة الاسنان المعروفة اليوم فانها فان اصل السنة يحصل بذلك. قال رحمه الله - 00:04:40
وله ثلاثة اركان وله اي الاستياك له ثلاثة اركان مستاك وهو الشخص ومستاك به وهو الالة ومستاك فيه وهو الفم والسواك الاصل فيه الاستحباب وقد يكون واجبا كما لو نذره - 00:04:59
لان المستحب يصبح بالنذر واجبا ويكون واجبا ايضا في صورة اخرى وهي اذا تعين سبيلا لازالة نجاسة الفم اي اذا كان في الفم نجاسة لا يمكن ازالتها الا بالسواك. فحينئذ يكون السواك يكون السواك واجبا - 00:05:21
وقد يكون مكروها كما لو استعمل الصائم السواك بعد الزوال ويكون حراما كما لو استعمل سواك غيره بغير اذنه ولا انمي رضاهم قال رحمه الله تعالى والكوعان تثنية كوع تمام؟ وهو العظم الذي يلي ابهام اليد كما شرحناه انفا - 00:05:41
اما الذي يلي خنصرها فيسمى كورسوعا ويسمى الذي بينهما رسغا والذي يلي ابهام الرجل بوعا كما انشدتكم البيت او البيتين السابقين وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لقنصره والرسغ ما وسط وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع - 00:06:06
خذ بالعلم واحذر من الغلط. من الغلط. ولذلك عندنا يقولون في الرجل الذي لا يهتدي الى الامور ولا يعرف ليس عنده خبرة في الامور لا يعرف الكوع من البوع واضح؟ لا يعرف عظم اليد من عظم الرجل. لا يعرف الكوع من البوع. تمام. اشارة الى قلة خبرته في الامور. قال هنا - 00:06:34
والمضمضة ادخال الماء في الفم والاستنشاق ادخاله في الانف يشير بهذا الى ان اصل السنة المظمظة تحصل بمجرد ادخال الماء للفم سواء حركه ام لا سواء ام لا اصل السنة يحصل بذلك. لكن الاكمل ان يحركه وان يمجه. قال والاستنشاق ادخاله في الانف. سواء جذبه - 00:06:58
بنفسه الى الخيشوم او لا واضح؟ اخرجه بيده الاخرى اي اليسرى او لا. فاصل السنة حاصلة بوصول الماء الى الانف. قال رحمه الله وغسلات الاذنين المسنونة اثنتا عشرة انا اتذكر في طبعة دار المنهاج القديمة - 00:07:28
تمام الطبعة الاولى لدار المنهاج هنا يوجد خطأ لا ادري هل صححت في هذه الطبعة او لا انتبهوا معي في هذه العبارة قال وغسلات الاذنين المسنونة اثنتا عشرة ثلاث مع الوجه - 00:07:51
وثلاث مع الرأس وثلاث بعده استغلالا وثلاث بعده استظهارا. العبارة عندكم هكذا؟ لا لا. ها استدهارا. بس. لكن هذا في اشكال. لانه قال ثنتا عشر. وهم انه قال ثنتي عشر وذكر ست فقط. اظن هكذا قال في التعليم. لكن في نسخة في طبعة دار الظياء ذكرها - 00:08:08
جميعا. ذكر ثنتي عشرة غسلة. نعم هو ذكر عندك في التعليق وكأنه في التعليق يقول ان ان اصلا ذكر ست فقط. واضح لكن في هذه الطبعة ذكرها كلها. نعم. اثنا عشر في هذه الطبعة في الجديدة - 00:08:38
وهذي القديمة انا اذكر ان هذا الموجود الخطأ موجود في الطبعة القديمة نعم هذه الطبعة. اما في الطبعة الجديدة حتى لدار المنهاج موجود شوف الشيخ برهان ايش هي طبع تكة اعطيني غلافها هذي القديمة شوف الجديدة التي مع الاستاذ وحي ارفع له حتى يرى - 00:08:58
هاه هذه جديدة اغلى من التي معك. تصوير نعم. على كل حال انظر ماذا قام. وغسلات الاذنين المسنونة اثنتا عشرة. ثلاث مع الوجه. انتبه معي. وذلك لان الاذنين عدة عند بعض الفقهاء من الوجه - 00:09:16
واستندوا للحديث الذي في دعاء الركوع ركع وجهي خشع وجهي خشع وجهي وكذلك سجد للذي خلقه فشق سمعه وبصره. سمعه اي سمع الوجه وبصره اي بصر الوجه. فالسمع والبصر نسب - 00:09:44
الوجه. فمن هنا قال بعض الفقهاء ان الاذنين تابعان للوجه هذا رأي قال وثلاث مع الراس للحديث المعروف الاذنان من الرأس وثلاث بعده استقلالا اي انهما يمسحان استقلالا فلا يتبعان الوجه ولا يتبعان الرأس - 00:10:06
وثلاث بعد ذلك استظهارا استظهارا اي تعميما. المقصود بالاستظهار ان يعمهما. فهو اذا غسل وجهه انتبه معي اذا غسل وجهه فانه عندما يغسل وجهه يغسل اذنيه. ثم اذا مسح رأسه فانه عندما يمسح رأسه ايضا يمسح اذنيه - 00:10:31
ثم يمسح اذنيه ثلاثا وبعد ان يمسح اذنيه يبل راحتيه بماء ثم يفعلها كذا مرة ثم مرة اخرى يبلهما بالماء ويفعل هكذا مرة اخرى. طلبا للتعميم. ثم هكذا مرة ثالثة ثم يفعل هكذا - 00:10:53
ثلاث مرات. واضح؟ فيكون قد غسل الاذنين غسلا مع الوجه ثلاثا ومسحا مع الرأس ومسحا استقلالا ومسحا استظهارا. المجموع كم؟ اه اثنا عشر. واضح ولا لا؟ قال وغسلات الاذنين المسنونة اثنتا اثنتا عشرة - 00:11:13
ثلاث مع الوجه اي ثلاث غسلات مع الوجه وثلاث مع الراس اي ثلاث مساحات. شف انتبه معي. فقوله هنا وغسلات الاذنين هذا تعبير فيه مسامحة. فيه تجوز ليست كلها غسلات - 00:11:38
واضح؟ بل الاكثر هو المسح. الغسلات فقط التي تكون مع الوجه اما ما سوى ذلك فانه مسحات. ليس غسلان. فهمتم ولا لا؟ قال وغسلات الاذنين المسنونة اثنتا عشرة. ثلاث مع الوجه وثلاث مع الرأس وثلاث بعده استقلالا و - 00:11:54
ثلاث بعده استظهارا والسماخان خرقاء الاذن الثقبان الثقبان الذي في الاذن هذا الثقب وهذا الثقب. واضح؟ ثقبا الاذن الثقبان يمسحان بماء جديد. غير ماء الاذنين. وماء الاذنين غير ما الراس - 00:12:17
واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال ومسح اذن باطنا وظاهر وللصماخين بماء اخر واضح فبعد ان يمسح الاذنين يأخذ بللا ماء جديدا ويمسح الصماخين. مرة ثم ثانية - 00:12:44
ثم ثالثة واضح؟ قال رحمه الله تعالى والسماخان خرقا الاذنين والموالاة ان يغسل العضو الثاني قبل جفاف الاول مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. والموالاة سنة مؤكدة وانما قلنا مؤكدة لوجود الخلاف في وجوبها - 00:13:06
فان مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وجوب الموالاة واضح قال والموالاة قلنا هي سنة طبعا في حق السليم. واما دائم الحدث فان الموالاة في حقه شرط لطهارته فلو ان الرجل او ان المرأة - 00:13:32
عنده حدث دائم ولم يوالي في الوضوء الوضوء لا يصح لابد ان يعيده لابد ان يعيده مرة اخرى واضح وقد تكون الموالاة واجبة لكن من غير شرطية وذلك في حق من ضاق عليه وقت الصلاح - 00:13:55
فلم يبقى عنده من الوقت الا ما يسع الطهارة والصلاح فالموالاة واجبة في حقه حتى يوقع الصلاة في الوقت لكنه لو ترك الموالاة فان طهارته صحيحة مع اثم اخراج الصلاة عن وقتها. واضح ولا لا؟ قال رحمه الله والغرة - 00:14:15
قرة اسم لما لا يتم الواجب الا به في الوجه. هذا تعريف اصطلاحي لاصل ما تحصل به الغرة والا فالغرة في الاصل هي البياض الذي يكون في الوجه. هذا في اللغة - 00:14:38
الغرة لغة البياض الذي يكون في الوجه والغرة منها ما تحصل به اصل السنة ومنه ما يحصل به كمال السنة فاصل السنة يحصل في الغرة بان يغسل جزءا من الرأس وجزءا من الاذنين - 00:14:55
وجزءا من العنق حتى يحصل استيعاب الوجه هذا الذي عناه بقوله اسم لما لا يحصل الواجب في غسل الوجه الا به فلا يحصل الواجب في غسل الوجه الا اذا غسلت جزءا من الرأس وجزءا من الاذنين وجزءا من العنق. واضح - 00:15:15
والكمال في الغرة انك تزيد على ذلك فتغسل مقدار اكبر من الرأس وتستوعب الاذنين وتستوعب صفحتي العنق. واضح؟ هذا كمال الغرة قال والتحجيل اسم لما لا يتم الواجب الا به في اليدين والرجلين - 00:15:36
اسم لما لا يتم الواجب الا به في اليدين والرجلين. اصل التحجيل في اللغة البياض الذي يكون في الاطراف في اليدين والرجلين وهذا الذي ذكره هنا انما هو بيان لاصل حصول سنة التحجيل - 00:16:01
فاصل حصول سنة التعجيل ان يزيد شيئا يسيرا على المقدار الواجب فالمقدار واجب الى المرفقين. فلو زاد شيئا يسيرا حصل اصل التحجيم زاد شيئا يسيرا فوق المرفق او زاد شيئا يسيرا فوق الكعبين. حصل بذلك اصل التحجير. اما كمال التعجيل - 00:16:18
يحصل باستيعاب اليد الى المنكب. واضح؟ فيغسل جميع العضد هذا كله يوصل الى هنا واضح؟ ويغسل جميع الساق الى الركبة واضح؟ هذا كمال التحجيل كمال التعجيل ان يغسل جميع العضد الى المنكب - 00:16:41
وان يغسل جميع الساق الى الركبة. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. ما اعراب غرا محجلين؟ حال. حال من نائب الفاعل يدعون صح؟ ان امتي يدعون يوم القيامة اي حال كونهم غرا محجلين من اثار - 00:17:01
الوضوء تمام فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ولو راجعتم فتح الباري للحافظ بن حجر ستجدون كلاما هل قوله هل قوله فمن استطاع منكم من قول النبي عليه الصلاة والسلام او انه مدرج من قول راوي. واضح - 00:17:28
لكن جاءت احاديث اخرى تبين نفس المعنى. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء قال رحمه الله تعالى واما مكروهاته فكثيرة ايظا منها ترك المظمظة والاستنشاق وترك التيامن اراد رحمه الله تعالى - 00:17:51
ان يبين ان ترك سنة مؤكدة من سنن الوضوء يوصف بانه مكروه فان المظمظة والاستنشاق قد حصل الخلاف في وجوبهما فذهب طائفة من الفقهاء الى وجوب المضمضة والاستنشاق فلما حصل الخلاف في وجوه بهما دل على كونهما سنتان - 00:18:14
مؤكدتان فتركهما مكروه كذلك التيامن مما واظب النبي عليه الصلاة والسلام على فعله. فكان تركه مكروها قال والطهارة من فضل المرأة ما المراد بالطهارة من فضل المرأة ورد في الحديث - 00:18:41
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل المرأة. فذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى الاخذ هذا الحديث وقال ان المرأة اذا توضأت بماء وخلت به اي توضأت به وحدها - 00:19:03
واضح؟ فان هذا الماء الباقي الباقي. المراد فضل اي الباقي. ليس المتساقط منها. المتساقط منها هذا مستعمل فان هذا الماء الباقي بعد طهارتها لا يصح للرجل ان يتوضأ به. واضح ولا لا؟ هذا مذهب - 00:19:23
سامي احمد اخذا بهذا الحديث وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة ايد ذلك بما لو خلت المرأة به. ما معنى خلت به؟ اي توظأت به وحدها في اي خلوة. اما لو - 00:19:43
زوجها معها في نفس الوقت مثلا ها فله ذلك. لكن لو خلت به واضح فليس له ان يتوضأ بفظلها وهذا الحديث الذي استند اليه الامام احمد رحمه الله رعى كثير من علماء الشافعية انه حديث ضعيف. ولذلك لم - 00:20:03
خذوا بهم واضح وقالوا وعلى فرض صحته فنحمل النهي فيه على الكراهة لا على عدم الصحة والتحريم واضح ولا لا وقالوا وعلى فرض صحته ايضا تمام فيحمل على ان المراد بفضل المرأة اي بما تساقط من اعضائها. فيكون المراد - 00:20:24
المستعمل واضح ولا لا؟ اذا اجابوا بكم اجوبة؟ بثلاثة اجوبة عن هذا الذي ذهب اليه الحنابلة واضح؟ ولذلك جعلوا وضوء الرجل بفضل المرأة اي ما خلت به المرأة جعلوه من قسم مكروه - 00:20:51
واضح؟ جعلوه من قسم المكروه. فهمتم لماذا جعلوه هنا؟ نعم قال والطهارة من فضل المرأة اي ما زاد على طهارتها اذا خلت اذا خلت بالماء. هذا المراد بفظل المرأة. قال رحمه الله تعالى والزيادة على الثلاث يقينا اي ويكره الزيادة على الثلاث - 00:21:11
بان يغسل رابعة هذا او هذه الكراهة مقيدة بما لو كانت الزيادة يقينا متيقنا اما لو كانت الزيادة مشكوكا فيها فلا كراهة واضح؟ ولذلك لو تردد هل غسل العضو مرتين او ثلاثا - 00:21:36
فنقول يستحب يستحب ان تغسله ايضا. اخذا باليقين واضح؟ اليقين انك غسلته مرتين. والثالثة مشكوكا مشكوك فيها. واضح؟ فلا تكون داخلا في النهي والنهي الوارد عن الزيادة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما توضأ ثلاثا ثلاثا قال فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم - 00:22:04
وهذا الحديث يعتبر مثالا لاطلاق الظلم على ما ليس بحرام. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فقد اساء وظلم. قال فمن زاد او قصف قد اساء وظلم. مع انه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين - 00:22:35
اذا الظلم هنا ليس المراد به الظلم المحرم. بل اطلق الظلم هنا على ما ليس بحرام. واضح؟ ثم ثم نقول ان الوضوء زيادة على الثلاث مكروه بهذا الشرط ان تكون الزيادة متيقنة واحد - 00:22:58
وان تكون الزيادة بنية الوضوء اما لو زاد لا بنية الوضوء كان غسل وجهه ثلاثا ثم شعر انه يحتاج ان يبرد وجهه بغسلة رابعة فغسل رابعة بقصد تبريد الوجه واضح - 00:23:21
فان هذا لا يكون قد ارتكب مكروها لا يكون قد ارتكب مكروها لان الرابعة لم تكن بنية ماذا؟ الوتر. لم تكن بنية الوضوء. لكن تنبه ان هذا الذي زاد الرابعة - 00:23:39
ولم تكن بنية الوضوء بل كانت بنية التبرد مثلا ان عليه تجديد النية ليغسل بقية الاعضاء لان نيته قد صرفت عن الوضوء الى قصد التبرد ولذلك بعد الوجه سيغسل اليدين عندما يغسل اليدين يحتاج الى نية جديدة - 00:23:56
لا نقول اعد الوضوء من البداية لان الموالاة غير واجبة. واضح؟ وانما نقول له ماذا؟ لا بد ان تأتي بنية جديدة لغسل اليدين وما بعدها فهمنا ولا لا يا مشايخ؟ واضح؟ ومحل الكراهة ايضا - 00:24:19
بارك الله فيكم اذا كان الماء مملوكا له فاما اذا كان الماء مملوكا لغيره ولم يعلم رضاه او كان الماء موقوفا او مسبلا واضح ولا لا؟ فان الزيادة على الثلاث تكون حراما - 00:24:36
تكون حراما ومن هنا تعلم ان بعض المساجد التي يكون فيها الماء موقوفا ماء البئر موقوفا مثلا انه يحرم لمن توضأ فيها ان يزيد على ان يزيد على الثلاث واضح ولا لا؟ ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى والزيادة على الثلاث - 00:24:56
والنقص عنها اي والنقص عن الثلاث والنقص عن الثلاث له صور اما ان يتوضأ مرة مرة هذه السورة الاولى واما ان يتوضأ مرتين مرتين هذه السورة الثانية واما ان يتوضأ بعض الاعضاء مرة وبعض الاعضاء مرتين مثلا وبعض الاعضاء ثلاثا. فهذا ايضا داخل في - 00:25:21
كراهتي واضح؟ كل هذه الصور الثلاث داخلة في الكراهة. فان قال قائل اليس النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه انه ومرة مرة ومرة تانية مرتين الجواب نعم لكن النبي عليه الصلاة والسلام انما فعل ذلك لبيان الجواز. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز ان - 00:25:48
بانه مكروه اذ فعله تبليغا للشرع واضح؟ بل ولا يجوز حتى ان يوصف بانه خلاف الاولى. واضح؟ لانه فعله تبليغ للشرع. ولذلك قال بعض المحققين من الاصوليين ان افعال النبي عليه الصلاة والسلام لا توصف بخلاف الاولى ولا بالكراهة فضلا عن التحريم - 00:26:13
واضح؟ لا توصف افعال النبي عليه الصلاة والسلام بانها خلاف الاولى ولا بالكراهة فضلا عن ان توصف بالتحريم قال رحمه الله تعالى والاستعانة بمن يغسل اعضاءه والاستعانة بمن يغسل اعضاءه بغير عذر. الاستعانة بمن يغسل الاعضاء مكروهة - 00:26:39
بان ايكال ذلك الامر الى غيرك اي تغسيل الاعضاء الى غيرك فيه نوع ترفه لا يليق بحال المتعبد. فحال المتعبد الخضوع والانكسار لله عز وجل ومحل هذا اذا كان بغير عذر. اما اذا كان بعذر فان الاستعانة قد تكون واجبة - 00:27:01
اذا عجز الانسان ان يغسل اعضاءه بنفسه وجب عليه ان يستعين بغيره ليغسل له اعضاءه ولو باجرة واضح؟ ولو باجرة وقوله هنا والاستعانة بمن يغسل اعضاءه خرج به الاستعانة بمن يحظر له الماء. فانها مباحة - 00:27:26
والاستعانة بمن يصب الماء له فانها خلاف الاولى. خلاف الاولى او خلاف الافضل. قال رحمه الله تعالى وتخليل اللحية احرمي عند الرمل اي ويكره عند العلامة الرملي رحمه الله ان المحرم يخلل لحيته - 00:27:48
بما في تخييل اللحية من تسبب في سقوطها والمحرم ممنوع من ازالة الشعر واضح؟ ولذلك كره العلامة الرملي رحمه الله تخليل اللحية. وقال العلامة ابن حجر رحمه الله يسن داخلين برفق وجوبا - 00:28:12
يسن التخليل برفق وجوبا قال رحمه الله تعالى والوضوء من الماء الراكد اي ويكره الوضوء من الماء الراكد وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من الماء الراكد - 00:28:35
قال والاسراف في الصب قال والاسراف في الصبر. قوله رحمه الله تعالى الاسراف الاسراف معناه في اللغة مجاوزة الحد في الشيء. مجاوزة الحد في الشيء. وقاعدة تقول لا خير في الاسراف - 00:28:55
ها ولا اسراف في الخير تمام لا خير في الاسراف. واضح هذا ولا اسراف في الخير اي ان من ينفق في الخير حتى وان كثر انفاقه فانه لا يعتبر لا يعتبر مسرفا - 00:29:17
واضح؟ لا خير في الاسراف ولا اسراف ولا اسراف في الخير. تمام؟ والمراد بالاسراف هنا انه يتجاوز ما يحتاجه العضو وجوبا واستحبابا فالعضو مثلا يحتاج الى غسلة واحدة وجوبا ويحتاج الى غسلة ثانية وثالثة مع التحجين - 00:29:37
استحبابا. فلو تجاوز هذا المقدار وقع في الاسراف واضح؟ لو تجاوز المقدار الواجب والمقدار المستحب يكون قد وقع في الاسراف. اذا ما ضابط الاسراف في الوضوء ان يتجاوز المقدار الواجب والمستحب. المطلوب منه في غسل عضو. قال رحمه الله تعالى والاسراف في - 00:30:04
صب قوله في الصب هذا قيد. ليخرج ما لو انغمس في الماء فلو انه انغمس في ماء ولو كان هذا الماء قليلا ونوى رفع الحدث ارتفع حدثه. ولا يقال له انت اسرفت اذ انغمست في هذا الماء - 00:30:30
واضح ولا لا؟ لان الماء الذي انغمس فيه واضح لا يتلف بخلاف الصب بخلاف الصلب فان الماء بعد ان يصبه في الغالب يذهب يتلف. ومن هناك تعلم وهذا اقوله من عندي - 00:30:51
ان الانسان اذا كان يتوضأ وما يسقط من ماء يجمعه في اناء في دلو على سبيل المثال ثم هذا الماء الذي جمعه في الدلو يستعمله في شيء اخر كسقي اشجار مثلا او تنظيف اواني - 00:31:10
مثلا او غسل سيارة مثلا واضح؟ فان هذا لا يعد من الاسراف حتى وان جاوز حتى وان جاوزا المقدار الواجب المستحب. لماذا؟ لان الماء هذا لا يذهب اتلافا واضح قياس قولهم قياس قولهم انه لو انغمس في ماء ونوى رفع الحدث ان هذا لا يدخل في الاسراف. ولذلك قيدوا الاسراف - 00:31:27
هنا فقالوا الاسراف في الصب ليخرج الانغماس فلا اسراف في الانغماس والنبي صلى الله عليه واله وسلم جاء في الحديث عند ابن حبان انه رأى سعد يتوضأ فقال له لا - 00:31:56
تسرف فقال يا رسول الله افي الوضوء اسراف؟ قال نعم. وان كنت على نهر جار وهذا الحديث نتعلم منه بارك الله فيكم ان الانسان مهما كانت عنده الموارد متاحة واضح؟ اموال متاحة - 00:32:14
او المنافع متاحة وغير ذلك ان الاصل انه لا يأخذ من هذه الموارد الا قدر ما يحتاج فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن الاسراف قال له حتى وان كنت على نهر جار فاذا كان على نهر جار المورد وهو الماء - 00:32:34
متاح كثير. ومع ذلك قال له ماذا؟ قال له لا تسرف واضح؟ فاحيانا الانسان حتى في شؤون نفسه في بيته تدخل بيته الصالة يشتغل فيها النور والمطبخ يشتغل فيه النور والغرف كلها النور فيها يعمل. مع انه لا يحتاج لهذا كله. واضح ربما هو يحتاج الى غرفة او غرفتين تكون - 00:32:54
والاخرى لا يحتاج اليها. اذا حتى وان كان هذا المال انت ما شاء الله غني مقتدر تستطيع ان تشتري الكهرباء مثلا واضح؟ الاصل انك لا تاخذ الا ما تحتاج. واضح؟ فما - 00:33:18
تحتاجه لا تأخذه. تمام؟ قال رحمه الله تعالى والاسراف في الصب. ويحرم اي ويحرم الاسراف من الماء تبل اي اذا كان الماء ماء مسبلا فان الاسراف حرام لا يكون مكروها فقط. كذلك اذا كان من ملك الغير - 00:33:34
الذي لا يظن رضاه ومن باب اولى اذا كنت تعلم عدم رضاه. فيكون حراما اما اذا غلب على ظنك انه يرضى فيبقى في دائرة المكروه. واضح؟ قال رحمه الله تعالى فصل النية - 00:33:54
قصد الشيء مقترنا بفعله. محلها القلب والتلفظ والتلفظ بها سنة ووقتها عند غسل اول جزء من الوجه والترتيب لا تقدم لا تقدم عضوا على عضو قال اشتمل هذا الفصل على ثلاثة من احكام النية. على حقيقتها - 00:34:14
ومحلها وزمنها وعلى تعريف الترتيب. وقد تقدم الكلام على جميع ذلك وعلى سنة وعلى سنية التلفظ بالمنوي ليساعد اللسان القلب. واحترز بقوله مقترنا عما ليس كذلك فانه لا يسمى نية شرعا. وان وانما يسمى عزما. فالعزم قصد الشيء مع التراخي - 00:34:43
في الفعل والنية قصد الشيء مقترنا بالفعل قال رحمه الله تعالى فصل الماء قليل وكثير القليل ما دون القلتين والكثير قلتان في اكثر الماء جوهر لطيف شفاف جوهر لطيف شفاف - 00:35:14
شفاف اي كالزجاج يمكن ان ترى الاشياء من خلاله لطيف اي فيه لطافة تمام ليس غليظا وجوهر جوهر يعني انه لا ينقسم. تمام ولا لا اي ذات يعني اقل جزء منه لا ينقسم. تمام؟ قال الماء جوهر لطيف شفاف يتلون بلون اناءه اي يتشكل - 00:35:42
نائه يخلق الله الري عند تناوله هكذا قال وعبر بعضهم فقال يكون شربه سببا في حصول الري واضح؟ وهنا مبحث دقيق في مسألة نفي الاسباب. تمام؟ قال رحمه الله تعالى - 00:36:07
والقلتان لغتان لغة الجرتان العظيمتان وشرعا ما وزنه من الماء خمسمائة رطل الافصح كسر الراء بغدادية تقريبا وخمسمائة واثنان وستون رطلا ونصف تريمية. نسبة الى مدينة تريم. تقريبا ايضا وما مقداره بالمساحة في المربع ذراع وربع بذراع اليد المعتدلة طولا - 00:36:31
وعرضا وعمقا وفي المدون بذراع اليد المعتدلة ايضا ذراع ونصف عمقا وذراع عرضا. وقد ذكرت في درس فتح معين ان الاقرب في تقديره بالنترات مئتين وستة عشر لترا. واضح ولا لا - 00:37:08
وهنالك من قدره بمئتي لتر ومن قدره باقل من ذلك بمئة وثلاثة وتسعين لتر قال والمعنى ان الماء ينقسم باعتبار حكمه قسمين قليلا وهو ما دون القلتين الشرعيتين وله حكم - 00:37:31
وكثيرا وهو ما كان قلتين او اكثر وله حكم فقال القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وان لم يتغير المعنى ان حكم الماء القليل تنجسه بمجرد ملاقاته للنجاسة. وان لم يتغير - 00:37:51
ومستند هذا التقسيم ما رواه الامام ابو داوود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فان الحديث دل بمنطوقه دل بمنطوقه - 00:38:14
على ان الماء الكثير لا يتنجس. وظاهر الحديث انتبه معي. ظاهر الحديث ان الماء الكثير لا مطلقا حتى وان تغير الطعم او اللون او الرائحة بالنجاسة وانما قال الفقهاء اذا حصل التغير بالنجاسة نحكم بتنجيسه تخصيصا لعموم الحديث بالاجماع. فان - 00:38:34
الجماعة قد اجمعوا على ان الماء اذا تغير بالنجاسة طعمه او لونه او ريحه ينجس فخصصوا عموم المنطوق بالاجماع واضح ولا لا ودل الحديث بمفهومه اي بمفهوم المخالفة ان الماء لو كان دون قلتين فانه يحمل الخبث - 00:39:00
هذا مستند الشافعية وغيرهم من الفقهاء. كالحنابلة والحنفية واضح؟ في التفريق بين حكم الماء القليل والماء الكثير وان كان اختلف هؤلاء الفقهاء الجمهور في تقدير القلتين. لكن عموما الجمهور حنفية والشافعية - 00:39:23
والحنابلة يفرقون بين الماء القليل والكثير. وذهب المالكية رحمهم الله ورحم الله سائر ان الماء القليل كالكثير كل منهما لا ينجس الا بالتغير واختار هذا عدد من فقهاء الشافعية لانه ايسر على الناس. ولذلك قال الشيخ ابن حجر رحمه الله في التحفة - 00:39:48
انما اختاره جماعة من اصحابنا لانه ايسر على الناس لا لقوة الدليل فان الدليل قاض بصحة مذهبنا. اي يشير للحديث السابق الذي فرق بين القليل والكثير. واضح؟ او كما قال رحمه الله - 00:40:18
ولذلك قال الامام الغزالي رحمه الله في في اوائل كتاب الاحياء وددت لو ان مذهب الشافعي في المياه كمذهب اذهبي ما لي. وعلى كل حال نقول خلاصة مذهب الشافعية ان الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة. وان الماء الكثير لا ينقص الا بالتغير - 00:40:36
لكن تنبه معي الى مسألة مهمة او الى ضوابط في هذه المسائل نقول الماء ينقسم الى قدين وكثير. القليل ما هو؟ ما دون. قلتين والكثير قلتان فاكثر صح؟ طيب ما كان دون قلتين ما حكمه - 00:41:00
ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. تفهم من هذا الكلام انه لو حصل له تغير من غير ملاقاة فاننا لا نحكم بنجاسته لان ذلك انما هو تروح لا تنجس فلو كان مثلا هنالك ميتة - 00:41:55
بجانب ماء فانتقلت رائحة الميتة الى الماء ولم يكن ثمة ملاقاه فان هذا الماء غير محكوم بنجاسته ولما قال النجاسة المراد بالنجاسة هنا غير المعفو عنها. فان هنالك نجاسة لو وقعت في الماء - 00:42:23
القليل لا يحكم بتنجسه. لانها نجاسات معفو عنها. ذكر رحمه الله تعالى عددا من هذه النجاسة فقال رحمه الله هذا ان لم تكن النجاسة معفوا عنها. هذا شرط. والشرط الثاني بارك الله فيكم. واذا - 00:42:47
يكن الماء واردا على النجاسة. واذا لم يكن الماء واردا على النجاسة فالشافعية رحمهم الله تعالى يفرقون بين ان ترد النجاسة على الماء. فاذا وردت النجاسة على الماء فانها تنجس الماء. لكن اذا ورد الماء على النجاسة فان الماء القليل يطهر النجاسة. ومستند - 00:43:10
هذا التفريق احاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فان النبي عليه الصلاة والسلام قال واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء. فانه لا يدري اين باتت يده لانهما مضنة التنجس. فهنا النجاسة ماذا - 00:43:40
واردة واردة على الماء. قال لا يغمس. صح ولا لا؟ لكن لما بال الاعرابي في المسجد قال عليه الصلاة والسلام صبوا على ذنوبا من ماء الذنوب هذا ماء قليل دون قلتين. ومع ذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام مطهرا. ما الفرق بين تلك الصورة وهذه الصورة؟ الفرق - 00:44:03
انه هناك كانت النجاسة واردة على الماء واما هنا فالماء وارد على النجاسة. ولذلك نقول ان الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة بشرطين الشرط الاول ان تكون النجاسة غير معفو عنها. والشرط الثاني اذا كان الماء اذا كان الماء غير وارد على النجاسة - 00:44:28
واضح؟ بان كانت النجاسة هي التي ترد على الماء. ولذلك قال لكم هنا الان سيفرع على هذين الشرطين انتبه قال فان كانت النجاسة فان كانت النجاسة معفوا عنها. هذا تفريع على ماذا؟ هذا تفريع على الشرط الاول. ها؟ قال - 00:44:55
فان كانت النجاسة معفوا عنها لم تضر تمام؟ ما معنى لم تضر لم تنجس الماء. لم تضر يعني لم تنجس الماء. ما مثالها؟ قال كالتي اتى بالكاف اشارة الى انه سيذكر امثلة لا على لا على سبيل الحصر. اذا هو سيمثل امثلة ولم يقصد حصر الامثلة - 00:45:15
قال كالتي لا يدركها الطرف النجاسة التي لا يدركها الطرف اي لا يدركها البصر المعتدل اذا وقعت في ماء قليل فانها لا تنجسه. بل يبقى هذا الماء القليل ماء طهورا - 00:45:42
واضح النجاسة التي لا يدركها الطرف اذا وقع في ماء قليل لا تنجسه. انتبه معي. سواء كانت هذه النجاسة التي وقعت في الماء القليل نجاسة من مغلظ او من غير مغلظ. يعني نفترض ان الذي وقع في الماء القليل - 00:46:01
نجاسة من بول كلب لا يدركها البصر. واضح؟ لا تنجسه حتى وان كانت التي لا يدركها الطرف من حيوان مغلظ ككلب او خنزير لا تنجسه. هذا معتمد الرمل. وبن حجر قال لا. اذا كانت النجاسة التي لا يدركها - 00:46:22
من مغلظ تنجس الماء واذا كانت من غير مغلط لا تنجسه فهي محل العفو. واضح؟ انظر ماذا قال. قال رحمه الله تعالى فان كانت النجاسة عنها لم تضر كالتي لا يدركها الطرف المعتدل مطلقا عند الرمل. ما معنى مطلقا؟ مطلقا معناه - 00:46:46
سواء كانت من مغلظ او من غير مغلظ. بدليل انه قال بعد ذلك وبشرط الا تكون من مغلظ عند ابن حجر. فهمتم يا مشايخ؟ قال هذا المثال الاول. المثال الثاني - 00:47:08
قال وكالتي لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها اي اذا شققت عظوا منها في حياتها لا يسيل الدم اما انه ليس لها دم اصلا او لها دم لكنه لا يسيل - 00:47:25
فهذه لا تنجس الماء اذا وقعت فيه حال كونها ميتة. لا تنجس الماء اذا وقعت فيه حال كونها ميتة ولذلك قال كالميتة التي لا التي لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها - 00:47:45
وهي ما كانت كالوزغ او اصغر الوزغ النمل النحل الذباب البعوض وما كان اصغر تمام؟ طيب لو انك شككت في في في حيوان من هذا النوع هل دمه سائل؟ او دمه ليس سائل - 00:48:08
هل تشق عضوا لتتأكد او لا واضح؟ قال بعض العلماء نعم تشك حتى تتأكد هل يسيل الدم او لا يسيل؟ واضح؟ لكن منع ذلك العلامة ابن حجر وقال ان في هذا تعذيب - 00:48:31
الديوان فلا يشق العضو. والاصل بقاء الطهارة لان النجاسة مشكوك مشكوك فيها. فنستصحب الاصل قال رحمه الله وكالميتة التي لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها وهي ما كانت كالوزغ او اصغر - 00:48:48
لكن العفو عنها اي العفو عن هذه الميتة مشروط ها له شروط. ما هي الشروط؟ واحد بالا تغير ما وقع عاد فيه. فلو انها غيرت ما وقعت فيه فان هذا الماء يحكم بنجاسته. هذا الشرط الاول - 00:49:08
والثاني والا تطرح بعد موتها اما لو طرحت بعد موتها فانها ليست محل العفو يعني لو كانت ميتة اخذتها ووضعتها في هذا الماء واضح؟ فان هذا الماء محكوم بنجاسته. تمام. وان تتأمل معي ان هذا الكلام ان هذا الكلام مبني - 00:49:27
على اصل اخر وهو ان جميع الميتات نجسة. تمام؟ ميتة الوزغ وميتة الذباب وميتة النحل. هذه طاهرة ونجسة؟ هذه نجسة واضح؟ نفترض ان هنا نحلة ميتة. فاخذ هذه النحلة الميتة ووضعها في ماء قليل - 00:49:54
فانها تنجسه. غيرت او ما غيرت واضح؟ لانك وظعتها بعد ايش بعد بعد موتها. طيب تفهم من هذا انك لو وضعتها وهي حية فماتت في الاناء اخذتها وهي حية اخذت النحلة وهي حية ووضعتها في الاناء - 00:50:21
فماتت في الاناء. هل تنجسه او لا تنجسه؟ لا تنجسه واضح لان محلة التنقيس محل عدم العفو اذا وضعتها وهي ايش؟ وهي ميتة. فهم ولا لا؟ جيد. طيب لو قلنا بما - 00:50:44
قاله جماهير الفقهاء ان ميتة ميتة ما لا نفس له سائلة ظاهرة هذا هذا رأي المذاهب الثلاثة مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الحنابلة يقول ما لا نفس له سائلة ما لا دم له يسير اذا ماتت ميتتها طاهرة. ميتة الذباب طاهرة ميتة البعوض طاهرة - 00:51:00
بيتة النحل طاهرة ها لو اخذنا بهذا الرأي واضح؟ ستكون هذه الميتة اذا وضعت في الماء القليل لا تنجسه. حتى وان وضعت ميتته. لانها ايش؟ لانها طاهرة. اه لانها اصلا ليست ليست نجسة اصلا. واضح ولا لا؟ طيب - 00:51:31
لكم هنا بارك الله فيكم لكن لكن العفو عنها مشروط بالا تغير ما وقعت فيه. والا تطرح بعد موتها انتهاء الا ان كان الطارح لها ريحا او بهيمة. قال الخطيب او غير مميز. هذه فيها خلاف. يعني الان نفترض ان هنا - 00:51:51
ان هنا نحلة ميتة وعندي اناء فاخذت النحلة الميتة ووظعتها في الاناء. الذي فيه ماء قليل تنجسه. لماذا؟ لانني لانني بالغ عاقل. شف اذا كنت بالغا عاقل عند الشافعية يكاد يكون اتفاقا - 00:52:15
واضح انها تنجسه تمام طيب اذا كان الذي وضع هذه الميتة صبي صغير غير مميز عمره ثلاث سنوات. اخذ هذه النحلة الميتة ووضعها في اناء واضح؟ هذا فيه خلاف اذا كانت هنالك مثلا بقرة او شاة - 00:52:34
تمام هي التي مثلا ضربت الذبابة او ضربت البعوضة فاوقعت البعوضة في الماء. واضح؟ هذا فيه خلاف جانب العفو هنا مغلب. نفترض ان الذباب الميت هنا والماء القليل هنا جاءت ريح - 00:52:55
فدفعت هذا الذباب الى الماء حال كونه ميتا واضح ولا لا؟ هل هذا الماء يحكم بتنجسه ام لا اذا كانت البهيمة اذا طرحت لا يحكم بالنجاسة من باب اولى الريح - 00:53:13
لان البهيمة كائن حي الريح اصلا ليس فيه حياة. واضح؟ اذا هذا كله خلاف عند الشافعية. هو اشار اليه. فقال لكم هنا بارك الله بكم؟ قال لكن العفو عنها مشروط بالا تغير ما وقعت فيه. هذا الشرط الاول والا تطرح بعد موتها - 00:53:27
الا ان كان الطارح لها ريحا او بهيمة قال الخطيب او غير مميز واضح؟ فايضا هذا يكون محل عفو هذا كله يكون محل عفوا هذا كله تفريع على الشرط الايش - 00:53:49
على الشرط الاول. ثم فرع على الشرط الثاني فقال او كان الماء قليلا واردا على النجاسة لم ينجس بملاقاة المحل. انتبه لهذه المسألة. نختم ان شاء الله بهذه السور الثلاث - 00:54:09
ونترك الماء الكثير الى الدرس القادم. نفترض على سبيل المثال عندنا هنا حنفية ماء هذي حنفية ماء. وعندنا هنا ثوب هذا الثوب فيه نجاسة في هذا الموضع. وعندنا هنا اناء لهذا الماء - 00:54:29
هذا الماء وارد عن النجاسة. صح؟ طيب عندنا هذا ماء قليل وارد على النجاسة اصبح هنا ماء الذي غسل النجاسة. ما حكم هذا الماء الذي غسل النجاسة؟ واضح؟ نقول اذا كان هذا الماء قليلا - 00:54:49
واردا تمام ولم يزد وزنه ولم يتغير وقد طهر المحل. اين المحل؟ هذا. تمام. اذا تحققت هذه الشروط فان هذا الماء طاهر غير مطهرة. واضح فان هذا الماء ايش؟ طاهر غير مطهر. لماذا قلت طاهر غير مطهر؟ لانه ماء مستعمل. في ماذا استعمل؟ استعمل في ازالة نجاسة - 00:55:11
والماء المستعمل ما حكمه؟ طاهر غير مطهر. واضح؟ اذا هذا طاهر هذا الحكم الاول. غير مطهر هذا الحكم الثاني يقول قائل انت قلت اذا كان الماء قليلا فان كان كثيرا قلت ان كان كثيرا سيكون طهورا. لان الماء المستعمل - 00:55:45
اذا ضم اليه ماء مستعمل اخر فبلغ قلتين اصبح ماذا؟ طهورا. اذا هذا احتراز من هذه الصورة. طيب اذا قلت اذا كان واردا نفرض ان النجاسة هي التي وردت ها صار ماء نجس - 00:56:06
قلت ولم يزد وزنه نفرض ان وزنه زاد واضح؟ اذا زاد وزنه نحكم بنجاسته. لان زيادة الوزن تدل على وجود النجاسة. قلت ولم يتغير. فاما اذا تغير لونه او طعمه او ريحه فانه نجس اجماعا. قلت وقد طهر المحل فاذا لم يطهر المحل بان بقيت فيه النجاسة - 00:56:24
فهو ماء نجس. فهو ماء نجس. اذا اذا بقيت النجاسة فهو ماء نجس. ولذلك قال لك صاحب الزبد وماء مغسول له حكم المحل. ايش معنى له حكم المحل؟ يعني ان طهر المحل فهو طاهر. وان بقيت نجاسة المحل فهو نجس. وماء مغسول له - 00:56:49
مول المحل هذا اشارة الى هذا الشرط. اذ لا تغير به حين انفصل. الى هذا الشرط. فصاحب الزبد ذكر شرطين فقط وحاصل الشروط كم؟ خمسة شروط تمام حاصل الشروط خمسة هنا تقريبا ذكرت الشروط الخمسة انظر ماذا قال - 00:57:09
قال رحمه الله تعالى او كان الماء القليل واردا عن النجاسة. شف هذا تفريع على الشرط الثاني. هنا او كان الماء القليل واردا على النجاسة لم ينجس بالملاقاة. لم ينجس بالملاقاة. ما معنى لم ينجس؟ هل يبقى طهورا؟ لا ليس طهورا. وانما طاهر - 00:57:28
غير مطهر. قال الا الا ان تغير اه اذا تغير ايش بيكون؟ اذا تغير ايش بيكون ماجس او زاد وزنه طيب اذا زاد وزنه ايش بيكون؟ نجس بسبب ما خلقه من النجاسة او لم يطهر المحل - 00:57:52
الذي ورد عليه نجس اذا اذا اختل هذا الشرط او هذا الشرط او هذا الشرط فانه سيكون ماذا؟ نجسا. نفس الكلام اذا كان ايش النجاسة هي التي وردت قد تقرر قبل قليل انه سيكون نجسا ولديك هذا اشار اليه ايضا في قوله هنا او كان الماء القليل واردا على النجاسة - 00:58:12
لتفهم انه لو كانت النجاسة واردة على الماء فانه نجس طيب يقول قائل طيب بقي هذا ما ذكره ان يكون الماء قليلا نقول هو قد قال او كان الماء القليل. واضح؟ اذا هو ذكره ايضا. بل هذا الكلام - 00:58:39
وكله في الماء القليل. اما الماء الكثير ما اخذناه الى الان. تمام؟ فيكون العلامة الشاطري رحمه الله قد ذكر الامور الخمسة. تمام؟ قال رحمه الله او كان الماء القليل واردا على النجاسة لم ينجس بالملاقاة الا ان تغير او زاد وزنه. بسبب ما خالطه من النجاسة - 00:58:55
او لم يطهر المحل او لم يطهر المحل الذي ورد عليه. واضح؟ ثم ذكر لك قاعدة نختم بها قال وحكم سائر المائعات قلت او كثرت. حكم الماء القليل في جميع ما ذكر. حكم سائر المائعات - 00:59:20
حكم الماء القليل. نفترض على سبيل المثال. عندك اناء فيه عصير. هذا اناء فيه عصير تمام هذا اناء فيه عصير على سبيل المثال سعته ثلاثمئة لتر ثلاثمئة لتر عصير لبن زيت - 00:59:42
ما شئت من المائعات وقعت فيه نجاسة ولم تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه ما حكم هذا المائع؟ نجس. حكم المائعات قلت او كثرت. حكم الماء القليل. ما حكم الماء القليل؟ ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة. واضح - 01:00:07
لكن انتبه معي اذا كانت هذه النجاسة التي وقعت نجاسة معفوا عنها. هل ستنجس الماء او لا تنجسه؟ لا تنجسه ان هذه لا تنجس الماء القليل. اذا هي لا تنجس هنا - 01:00:32
واضح ولا لا؟ اذا كان الطارح للميتة التي لا نفس لها سائلة غير مميز او بهيمة او ريح على ما قرر فانها لا تنجس الماء القليل. اذا لا تنجس هنا - 01:00:49
نفس الكلام الذي قررناه هنا سنقرره هنا بمقتضى الضابط حكم المائعات حكم الماء القليل. واضح؟ الا في مسألة واحدة. استثناها هنا. ساذكرها بعد قليل. لكن هذا الضابط كذا حكم المائعات. حكم الماء القليل. فحيثما - 01:01:03
تنجس فحيثما حكمناه على الماء القليل بالتنجس نحكم على الماء بالتنجس. حيثما حكمنا على الماء القلب عدم التنجس لكون النجاسة مثلا معفوا عنها نحكم على المائع بعدم التنجس. قال لك الا في الا في استثناء واحد. ما هو - 01:01:32
ما هو هذا الاستثناء؟ قال لك الا في مسألة الورود في الضابط الثاني نحن في الضابط الثاني قلنا ايش؟ الماء لو ورد على النجاسة. واضح فانه يطهر النجاسة طبعا بالشروط هذه صح - 01:01:56
لكن النجاسة اذا وردت على الماء فانها فانها تنجس الماء. اذا هنا فرقنا بين مسألة ان يكون الماء واردا وان تكون النجاسة واردة هذا التفريق في الماء فقط ليس في المائعات. في المائع سواء كانت النجاسة واردة - 01:02:15
او كان المائع واردا في الحالتين نحكم بالنجاسة واضح؟ ولذلك انظر الى عبارتين ايش قال؟ قال وحكم سائر المائعات قلت او كثرت حكم الماء القليل في جميع ما ذكر الا استثناء - 01:02:38
الا ان الوارد منها. الوارد منها الظمير يعود على من؟ على المائعات. الا ان الوارد من المائعات تمام كغيره اي كغير الوارد فالوارد من المائعات على النجاسة نحكم بنجاسته تمام كغير الوارد ايضا - 01:02:58
فهمتهم ولا لا؟ هذا استثناء وهناك استثناء اخر وهو ان الماء القليل اذا تنجس يمكن تطهيره واضح؟ علمان قليل اذا تنجست يمكن تطهيره بالمكاثرة. فاذا كوثر فبلغ قلتين ولا تغير اصبح طهورا - 01:03:21
لكن المائعات هذه لا يمكن تطهيرها بالمكاثرة لانها حتى وان كانت كثيرة فانها محكوم بنجاستها. اذا وقعت فيها النجاسة. فهمتم ولا لا؟ هذا امر اخر لم يذكره ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. قال والكثير اظن لو قرأنا هذا لنقرأ النحو لكن خلاص نقف هنا - 01:03:42
ما ادري كم الساعة الان؟ ما شاء الله. بركة والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:04:08