شرح مختصر أبى شجاع «الغاية والتقريب»
شرح متن أبى شجاع «الغاية والتقريب» كتاب البيوع والمعاملات (14) المخابرة, وإحياء الموات
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو الدرس الرابع عشر لشرح كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى - 00:00:00
بالفقه على مذهب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب للفصل الذي عقده في احكام المخابرة - 00:00:19
قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل واذا دفع الى رجل ارضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من زرعها لم يجز وان اكراه اياها بذهب او فضة او شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز - 00:00:37
المخابرة عقد من العقود والمخابرة في اللغة من الخضار وهو الارض اللينة من قولهم خبرت الارض اذا شققتها للزراعة واما المخابرة في الشرع فالمخابرة عقد يدفع به المالك ارضه لمن يزرعها - 00:00:59
والريع بينهما مثال ذلك زيد عنده ارض لا زرع فيها فرأى ان ينتفع بهذه الارض فقال لعمرو لم لا تأخذ الارض وتأتي انت بالبذل والالات وتقوم على زراعتها وما يخرج من زرع - 00:01:26
نقتسمه فيما بيننا بالنصف فقال عمرو موافق سنجد هنا ان زيدا مالك الارض دفع ارضه لعمرو من اجل ان يزرعها حنطة مثلا او شعيرا او نحو ذلك من الحبوب وما يخرج - 00:01:46
في نهاية الموسم سيكون بينهما السوية او نحو ذلك فهذه هي المخاورة. ما حكم المخابرة؟ المخابرة حرام لا تصح المخابرات حرام ولا تصح وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:04
نهى عن ذلك وذلك لما جاء في حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا نحاقل الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى - 00:02:25
فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا نهانا ان نحاقل بالارض فنكريها على الثلث - 00:02:45
والربع والطعام المسمى وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكره قراءها وما سوى ذلك. وهذا الحديث رواه الامام البخاري في صحيحه. ومعنى نحاقل من الحقل وهي الارض التي لا شجر فيها - 00:03:04
وقصد هنا بالطعام يعني القمح وقوله هنا المسمى يعني المعين والمحدد قدره وجاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم - 00:03:25
فاذا المخابرة هذه السورة ذكرناها غير مشروعة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب يسأل سائل ويقول لماذا نهانا الشرع عن المخابرة وهي تشبه المساقاة سبق وبينا سورة المساقاة وقلنا في المساقاة يدفع المالك ارضه لعامل من اجل ان يتعهد النخل - 00:03:46
موجود او يتعهد شجر العنب الموجود على ان يكون الثمر بينهما على حسب الاتفاق طيب في المخابرة؟ لا المخابرة عندنا الان ارض لا شجر فيها فيدفع صاحبها هذه الارض الى عامل من اجل ان يزرعها - 00:04:13
وايضا سنجد ان المساقاة تختلف من وجه اخر عن المخابرة فالمساقاة الامر محصور فيها في الثمار بالثمار من تمر او عنب واما في المخابرة فالامر محصور في الزروع من حنطة او شعير او نحو ذلك - 00:04:36
واذا كان الناس يحتاجون اليها وقد نهانا عنها الشرع هل يوجد مخرج للتعامل دون ان نقع في محظور شرعي نقول نعم عندنا بديله عقد الايجار يستطيع المالك بدلا من ان يعطي هذه الارض - 00:04:56
الى عامل من اجل ان يزرعها نقول له اجر هذا العامل اجعله اجرا عندك وادفع له مالا واجعله يزرع هذه الارض. ولا علاقة بهذا العامل لما يخرج من الثمر اجرته عندك انت - 00:05:13
طيب قد يقول قائل الرجل صاحب الارض قد لا يكون مستطيعا لدفع ثمن الاجرة. نقول لا بأس في هذه الحالة يكون هذا الثمن في ذمتي مؤجلا ولما تكلمنا عن احكام الاجارة عرفنا ان الاجرة - 00:05:32
تصح ان تكون معجلة وتصح كذلك ان تكون مؤجلة طيب هل هناك فرق بين المخابرة والمزارعة عرفنا الان الفرق بين المساقاة وبين المخابرة. طيب ما الفرق بين المخابرة والمزارعة الفرق بين المخابرة والمزارعة هي في البذور. في البذور الزراعية - 00:05:54
التي توضع في الارض فهذه ان جاء بها العامل فهي مخابرة وان جاء بها المالك فهي مزارعة بمعنى ان كلا منهما عقد يدفع به المالك ارضاه لمن يزرعها والريع بينهما. لكن في المخابرة - 00:06:17
يأتي العامل بهذه البزور واما في المزارعة يأتي المالك بهذه البذور. وكلا الصورتين حرام والشرع نهى عنهما طيب قد يسأل سائل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على ما يخرج من ثمر وزرع. نقول نعم - 00:06:35
هنا اجاز النبي صلى الله عليه وسلم المزارعة ان كانت من باب التبع ان كانت من باب اتبع لا على وجه الاستقلال لانه جاء في حديث اخر نهى عن المزارعة كما انه نهى عن المخابرة صلى الله - 00:06:55
عليه وسلم فجمعا بين تلك الاحاديث قالوا ما جاء في حديث خيبر انما هو على وجه التبعية لا على وجه الاستقلال وقال الشيخ رحمه الله تعالى واذا دفع يعني شخص الى رجل ارضا ليزرعها - 00:07:12
وشرط له جزءا معلوما من ريعها يعني من محصول الزرع لم يجز سواء كان البذر هذا من العامل او كان من صاحب او من صاحب الارض وان اكراه اياها يعني لو اجره اياها بذهب او فضة او شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز - 00:07:32
ثم شرع الشيخ رحمه الله في فصل جديد عقده رحمه الله تعالى في احياء الموات والمقصود باحياء الموات يعني تعمير الموات والمواد الارض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها احد - 00:07:59
والاصل في احياء الموات هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها وهذا الحديث رواه البخاري والنسائي طب ما معنى وما سورة احياء الموت؟ احياء الموات - 00:08:25
عمارة ارض لا مالك لها ولا ينتفع بها احد معنى ذلك ان زيدا ذهب الى الصحراء فرأى انه يمكن ان ينتفع بقطعة من الصحراء فحفر بها فاستخرج بئرا ثم انه سيج - 00:08:42
وصور هذه القطعة من الارض واتخذ لها بابا وجعلها حظيرة للبهائم والمواشي ونحو ذلك فهنا زيد قصد ارضا خربة. هذه الارض لا يملكه احد لانها صحراء لا يملكه احد ولا ينتفع بها احد فعمرها - 00:09:06
واستغلها لخدمته ولمصلحته هل هذا الفعل جائز؟ نعم هذا فعل جائز وتصير الارض بهذا الذي فعله ملكا له حتى انه لو اراد ان يعيد هذه الارض ان يبيع هذه الارض بعد ذلك - 00:09:33
فانه يجوز لانه تملكها فبنقول في احياء الموات عمارة ارض لا مالك لها. يعني ليست مملوكة لاحد من الناس ولا ينتفع بها احد. وهذا شرط هام لا تكون الارض مواتا الا اذا كانت - 00:09:55
غير ذات نفع للناس. ولهذا لو احنا عمدنا الى الطرق والى الشوارع او الى الاراضي التي ينتفع بها الناس لصلاتهم ونحو ذلك او مرعى لاهل القرية او اه مكان خالي - 00:10:14
جعلته البلدية لالقاء القاذورات فيه ونحو ذلك. هذه لا يجوز احياؤها وان كانت غير مملوكة لاحد معين لماذا اذا لا يجوز احياؤها لانها محل انتفاع وان لم تكن مملوكا لانها محل انتفاع - 00:10:37
وان لم تكن مملوكا فاذا الاحياء هذا مشروع وجائز ويتملك الشخص هذه الارض التي احياها والاحياء لا يحتاج الى شخصين من اجل ان يقع بينهم ايجاب وقبول ولهذا سنجد ان الاحياء - 00:10:56
سنجد ان الاحياء له ركنان فقط. الاول هو المحيي والثاني هو المواد. اما المحيي فهو الذي يعمر هذه الارض الخربة واما بالنسبة للركن الثاني فهو المواد وهي الارض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها احد - 00:11:19
يشترط في هذا المحيي ان يكون مسلما. لا يصح ان يكون نصرانيا يسكن في بلاد المسلمين لا يصح ان يحيي ارضا ويتملكها حتى لو اذن له الخليفة او اذن له الرئيس او اذن له الحاكم بذلك فانه لا يتملك لانه بذلك يكون مخالفا للشرع - 00:11:39
لكن لو كانوا في بلادهم واراد احدهم ان يحيي ارضا من اجل ان يتملكها فهذا لهم لكن في ارض الاسلام لا يجوز ذلك اما بالنسبة للمواد باعتباره ركن من الاركان فشرط المواد ان تكون حرة - 00:12:03
بمعنى انه لم يجري ولم يقع عليها ملك من قبل مسلم او ذمي طيب نفترض ان هذه الارض لا يعرف مالكها لا يعرف مالكها كان كانت مثلا منذ العهد العثماني او قبل ذلك - 00:12:21
ولا نعرف من يملكها من المسلمين ما حكم هذه الارض؟ نقول هذه الارض مال ضائع ولهذا يرجع هذا المال الى بيت المال ويتصرف فيه الامام بما يراه من حفظه او بيعه او حفظ ثمنه الى حين ان يظهر احد من الورثة - 00:12:41
طيب ما هي صفة الاحياء لو اراد شخص ان يحيي ارضا كيف يحيي هذه الارض؟ نقول صفة الاحياء هذا بيختلف باختلاف الاغراض يعني الضابط هو العرف والعالم. فما عده الناس عمارة - 00:13:04
فهو احياء يتملك بي وما ليس كذلك فلا يتملك به. وهذا يختلف كما قلنا باختلاف الغرض. بمعنى زيد اراد ان يحي مواتا ويجعله منزلا فكيف يكون احياءه نقول احياءه بان يبني - 00:13:25
قيطانا ويجعل هذه الحيطان سقفا حتى لو بعض هذه الحيطان ويجعل للبيت هذا بابا فهنا يكون منزلا في العرف فيكون قد احياه وتملكه لو اراد ان يتخذ بستانا فانه يحوط ارض البستان بما يقدر عليه حتى ولو بخوص او باسلاك شائكة - 00:13:44
ويهيئ هذه الارض بالحرص ويغرس بعض الاشجار ونحو ذلك مما يعده الناس بستانا في العرف فالحاصل انه لا يكون الاحياء للموات الا بما يعده العرف الا بما يعده العرف عمارة له - 00:14:11
وذلك بحسب الغرض المقصود من كل شيء وبقيت هنا مسألة هل يشترط اذن الامام او نائب الامام او المحافز او الوزير او نحو ذلك حتى نستصلح ارضا ونحيي المواد ولا لا نحتاج لذلك؟ نقول لا لا نحتاج لذلك - 00:14:32
لان الامام الاعظم قد اذن بهذا الامر وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لاحد بعد ذلك ان يمنع ما اباحه الشرع وما اجازه الشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اباح ذلك. قال المصنف رحمه الله فصل - 00:14:55
واحياء الموات جائز بشرطين ان يكون المحيي مسلما وان تكون الارض حرة لم يجري عليها ملك كل مسلم وصفة الاحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا ثم قال الشيخ ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط - 00:15:18
ان يفضل عن حاجته وان يحتاج اليه غيره لنفسه او لبهيمته. وان يكون مما يستخلف في بئر او عين ختم المصنف هذا الفصل بالكلام عن مسألة بذل الماء والماء والماء على قسمين - 00:15:39
القسم الاول ما نبع في موضع لا يختص باحد من الناس فهذا الماء يكون لكل الناس لا يختص به احد دون اخر زي النيل الفرات عيون الجبال الى اخره لا يصح لاحد ان يستأثر بهذا الماء - 00:15:59
دون احد القسم الثاني وهو الماء الذي نبع في موضع مملوك لاحد من الناس هل هذا الماء يختص بصاحب الملك؟ نقول نعم هذا الماء مختص بصاحب الملك لكن مع ذلك - 00:16:21
يجب على صاحب هذا الماء ان يبذل الماء وان يمنح الماء لمن يحتاج اليه. اذا توفرت شروط ثلاثة اذا توافرت عندي شروط. اول هذه الشروط ان يكون الماء هذا زائدا عن حاجته - 00:16:42
فلو كان قليلا لا يكفي لم يجب عليه البذر الشرط التاني ان يحتاج الى هذا الماء شخص اخر اما لنفسه او لبهيمته اما لو كان هذا الشخص الاخر يحتاج الى هذا الماء من اجل الزرع - 00:17:02
فلا يجب على صاحب الماء ان يبذل له هذا الماء فالوجوب مقتصر على حاجة الانسان او الحيوان الشرط التالت وان يكون هذا الماء مما يتجدد في مقره. يعني الماء مما ينبع - 00:17:21
ويخرج بدله بحيث لا يلحق آآ صاحب الماء ضررا انما يعطيه لغيره. فان كان هذا الماء لا يتجدد فلا يجب عليه البذل فتحاصر الان ان الماء اما ان يكون غير مختص باحد او يكون مختصا - 00:17:37
باحد من الناس فان كان غير مختص فهو للكل ولا يحق ان يمنع احد احدا اخر من هذا الماء وان كان مختصا بشخص ما فيجب عليه ان يبذل هذا الماء للغير - 00:17:56
بهذه الشروط الثلاثة طيب يسأل سائل ويقول لماذا قلنا يبذل هذا الماء للغير اما لنفسه واما للحيوان. واما لو كان هذا الماء للزرع فقلنا لا يجب عليه بذل الماء. قلنا بذلك - 00:18:11
لان بزل الماء للنفس او للحيوان انما هو لحرمة الروح ولهذا لو كان هذا الماء للزرع فلا يجب عليه البزل فلا يجب عليه البذل والى هنا نكون قد وصلنا لختام هذا الدرس - 00:18:31
وفي الدرس القادم ان شاء الله تعالى نشرع في فصل جديد من فصول هذا من فصول هذا الكتاب كتاب البيوع والمعاملات وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما - 00:18:53
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمني القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:19:10
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو الدرس الرابع عشر لشرح كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى - 00:00:00
بالفقه على مذهب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب للفصل الذي عقده في احكام المخابرة - 00:00:19
قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل واذا دفع الى رجل ارضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من زرعها لم يجز وان اكراه اياها بذهب او فضة او شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز - 00:00:37
المخابرة عقد من العقود والمخابرة في اللغة من الخضار وهو الارض اللينة من قولهم خبرت الارض اذا شققتها للزراعة واما المخابرة في الشرع فالمخابرة عقد يدفع به المالك ارضه لمن يزرعها - 00:00:59
والريع بينهما مثال ذلك زيد عنده ارض لا زرع فيها فرأى ان ينتفع بهذه الارض فقال لعمرو لم لا تأخذ الارض وتأتي انت بالبذل والالات وتقوم على زراعتها وما يخرج من زرع - 00:01:26
نقتسمه فيما بيننا بالنصف فقال عمرو موافق سنجد هنا ان زيدا مالك الارض دفع ارضه لعمرو من اجل ان يزرعها حنطة مثلا او شعيرا او نحو ذلك من الحبوب وما يخرج - 00:01:46
في نهاية الموسم سيكون بينهما السوية او نحو ذلك فهذه هي المخاورة. ما حكم المخابرة؟ المخابرة حرام لا تصح المخابرات حرام ولا تصح وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:04
نهى عن ذلك وذلك لما جاء في حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا نحاقل الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى - 00:02:25
فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا نهانا ان نحاقل بالارض فنكريها على الثلث - 00:02:45
والربع والطعام المسمى وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكره قراءها وما سوى ذلك. وهذا الحديث رواه الامام البخاري في صحيحه. ومعنى نحاقل من الحقل وهي الارض التي لا شجر فيها - 00:03:04
وقصد هنا بالطعام يعني القمح وقوله هنا المسمى يعني المعين والمحدد قدره وجاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم - 00:03:25
فاذا المخابرة هذه السورة ذكرناها غير مشروعة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب يسأل سائل ويقول لماذا نهانا الشرع عن المخابرة وهي تشبه المساقاة سبق وبينا سورة المساقاة وقلنا في المساقاة يدفع المالك ارضه لعامل من اجل ان يتعهد النخل - 00:03:46
موجود او يتعهد شجر العنب الموجود على ان يكون الثمر بينهما على حسب الاتفاق طيب في المخابرة؟ لا المخابرة عندنا الان ارض لا شجر فيها فيدفع صاحبها هذه الارض الى عامل من اجل ان يزرعها - 00:04:13
وايضا سنجد ان المساقاة تختلف من وجه اخر عن المخابرة فالمساقاة الامر محصور فيها في الثمار بالثمار من تمر او عنب واما في المخابرة فالامر محصور في الزروع من حنطة او شعير او نحو ذلك - 00:04:36
واذا كان الناس يحتاجون اليها وقد نهانا عنها الشرع هل يوجد مخرج للتعامل دون ان نقع في محظور شرعي نقول نعم عندنا بديله عقد الايجار يستطيع المالك بدلا من ان يعطي هذه الارض - 00:04:56
الى عامل من اجل ان يزرعها نقول له اجر هذا العامل اجعله اجرا عندك وادفع له مالا واجعله يزرع هذه الارض. ولا علاقة بهذا العامل لما يخرج من الثمر اجرته عندك انت - 00:05:13
طيب قد يقول قائل الرجل صاحب الارض قد لا يكون مستطيعا لدفع ثمن الاجرة. نقول لا بأس في هذه الحالة يكون هذا الثمن في ذمتي مؤجلا ولما تكلمنا عن احكام الاجارة عرفنا ان الاجرة - 00:05:32
تصح ان تكون معجلة وتصح كذلك ان تكون مؤجلة طيب هل هناك فرق بين المخابرة والمزارعة عرفنا الان الفرق بين المساقاة وبين المخابرة. طيب ما الفرق بين المخابرة والمزارعة الفرق بين المخابرة والمزارعة هي في البذور. في البذور الزراعية - 00:05:54
التي توضع في الارض فهذه ان جاء بها العامل فهي مخابرة وان جاء بها المالك فهي مزارعة بمعنى ان كلا منهما عقد يدفع به المالك ارضاه لمن يزرعها والريع بينهما. لكن في المخابرة - 00:06:17
يأتي العامل بهذه البزور واما في المزارعة يأتي المالك بهذه البذور. وكلا الصورتين حرام والشرع نهى عنهما طيب قد يسأل سائل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على ما يخرج من ثمر وزرع. نقول نعم - 00:06:35
هنا اجاز النبي صلى الله عليه وسلم المزارعة ان كانت من باب التبع ان كانت من باب اتبع لا على وجه الاستقلال لانه جاء في حديث اخر نهى عن المزارعة كما انه نهى عن المخابرة صلى الله - 00:06:55
عليه وسلم فجمعا بين تلك الاحاديث قالوا ما جاء في حديث خيبر انما هو على وجه التبعية لا على وجه الاستقلال وقال الشيخ رحمه الله تعالى واذا دفع يعني شخص الى رجل ارضا ليزرعها - 00:07:12
وشرط له جزءا معلوما من ريعها يعني من محصول الزرع لم يجز سواء كان البذر هذا من العامل او كان من صاحب او من صاحب الارض وان اكراه اياها يعني لو اجره اياها بذهب او فضة او شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز - 00:07:32
ثم شرع الشيخ رحمه الله في فصل جديد عقده رحمه الله تعالى في احياء الموات والمقصود باحياء الموات يعني تعمير الموات والمواد الارض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها احد - 00:07:59
والاصل في احياء الموات هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها وهذا الحديث رواه البخاري والنسائي طب ما معنى وما سورة احياء الموت؟ احياء الموات - 00:08:25
عمارة ارض لا مالك لها ولا ينتفع بها احد معنى ذلك ان زيدا ذهب الى الصحراء فرأى انه يمكن ان ينتفع بقطعة من الصحراء فحفر بها فاستخرج بئرا ثم انه سيج - 00:08:42
وصور هذه القطعة من الارض واتخذ لها بابا وجعلها حظيرة للبهائم والمواشي ونحو ذلك فهنا زيد قصد ارضا خربة. هذه الارض لا يملكه احد لانها صحراء لا يملكه احد ولا ينتفع بها احد فعمرها - 00:09:06
واستغلها لخدمته ولمصلحته هل هذا الفعل جائز؟ نعم هذا فعل جائز وتصير الارض بهذا الذي فعله ملكا له حتى انه لو اراد ان يعيد هذه الارض ان يبيع هذه الارض بعد ذلك - 00:09:33
فانه يجوز لانه تملكها فبنقول في احياء الموات عمارة ارض لا مالك لها. يعني ليست مملوكة لاحد من الناس ولا ينتفع بها احد. وهذا شرط هام لا تكون الارض مواتا الا اذا كانت - 00:09:55
غير ذات نفع للناس. ولهذا لو احنا عمدنا الى الطرق والى الشوارع او الى الاراضي التي ينتفع بها الناس لصلاتهم ونحو ذلك او مرعى لاهل القرية او اه مكان خالي - 00:10:14
جعلته البلدية لالقاء القاذورات فيه ونحو ذلك. هذه لا يجوز احياؤها وان كانت غير مملوكة لاحد معين لماذا اذا لا يجوز احياؤها لانها محل انتفاع وان لم تكن مملوكا لانها محل انتفاع - 00:10:37
وان لم تكن مملوكا فاذا الاحياء هذا مشروع وجائز ويتملك الشخص هذه الارض التي احياها والاحياء لا يحتاج الى شخصين من اجل ان يقع بينهم ايجاب وقبول ولهذا سنجد ان الاحياء - 00:10:56
سنجد ان الاحياء له ركنان فقط. الاول هو المحيي والثاني هو المواد. اما المحيي فهو الذي يعمر هذه الارض الخربة واما بالنسبة للركن الثاني فهو المواد وهي الارض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها احد - 00:11:19
يشترط في هذا المحيي ان يكون مسلما. لا يصح ان يكون نصرانيا يسكن في بلاد المسلمين لا يصح ان يحيي ارضا ويتملكها حتى لو اذن له الخليفة او اذن له الرئيس او اذن له الحاكم بذلك فانه لا يتملك لانه بذلك يكون مخالفا للشرع - 00:11:39
لكن لو كانوا في بلادهم واراد احدهم ان يحيي ارضا من اجل ان يتملكها فهذا لهم لكن في ارض الاسلام لا يجوز ذلك اما بالنسبة للمواد باعتباره ركن من الاركان فشرط المواد ان تكون حرة - 00:12:03
بمعنى انه لم يجري ولم يقع عليها ملك من قبل مسلم او ذمي طيب نفترض ان هذه الارض لا يعرف مالكها لا يعرف مالكها كان كانت مثلا منذ العهد العثماني او قبل ذلك - 00:12:21
ولا نعرف من يملكها من المسلمين ما حكم هذه الارض؟ نقول هذه الارض مال ضائع ولهذا يرجع هذا المال الى بيت المال ويتصرف فيه الامام بما يراه من حفظه او بيعه او حفظ ثمنه الى حين ان يظهر احد من الورثة - 00:12:41
طيب ما هي صفة الاحياء لو اراد شخص ان يحيي ارضا كيف يحيي هذه الارض؟ نقول صفة الاحياء هذا بيختلف باختلاف الاغراض يعني الضابط هو العرف والعالم. فما عده الناس عمارة - 00:13:04
فهو احياء يتملك بي وما ليس كذلك فلا يتملك به. وهذا يختلف كما قلنا باختلاف الغرض. بمعنى زيد اراد ان يحي مواتا ويجعله منزلا فكيف يكون احياءه نقول احياءه بان يبني - 00:13:25
قيطانا ويجعل هذه الحيطان سقفا حتى لو بعض هذه الحيطان ويجعل للبيت هذا بابا فهنا يكون منزلا في العرف فيكون قد احياه وتملكه لو اراد ان يتخذ بستانا فانه يحوط ارض البستان بما يقدر عليه حتى ولو بخوص او باسلاك شائكة - 00:13:44
ويهيئ هذه الارض بالحرص ويغرس بعض الاشجار ونحو ذلك مما يعده الناس بستانا في العرف فالحاصل انه لا يكون الاحياء للموات الا بما يعده العرف الا بما يعده العرف عمارة له - 00:14:11
وذلك بحسب الغرض المقصود من كل شيء وبقيت هنا مسألة هل يشترط اذن الامام او نائب الامام او المحافز او الوزير او نحو ذلك حتى نستصلح ارضا ونحيي المواد ولا لا نحتاج لذلك؟ نقول لا لا نحتاج لذلك - 00:14:32
لان الامام الاعظم قد اذن بهذا الامر وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لاحد بعد ذلك ان يمنع ما اباحه الشرع وما اجازه الشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اباح ذلك. قال المصنف رحمه الله فصل - 00:14:55
واحياء الموات جائز بشرطين ان يكون المحيي مسلما وان تكون الارض حرة لم يجري عليها ملك كل مسلم وصفة الاحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا ثم قال الشيخ ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط - 00:15:18
ان يفضل عن حاجته وان يحتاج اليه غيره لنفسه او لبهيمته. وان يكون مما يستخلف في بئر او عين ختم المصنف هذا الفصل بالكلام عن مسألة بذل الماء والماء والماء على قسمين - 00:15:39
القسم الاول ما نبع في موضع لا يختص باحد من الناس فهذا الماء يكون لكل الناس لا يختص به احد دون اخر زي النيل الفرات عيون الجبال الى اخره لا يصح لاحد ان يستأثر بهذا الماء - 00:15:59
دون احد القسم الثاني وهو الماء الذي نبع في موضع مملوك لاحد من الناس هل هذا الماء يختص بصاحب الملك؟ نقول نعم هذا الماء مختص بصاحب الملك لكن مع ذلك - 00:16:21
يجب على صاحب هذا الماء ان يبذل الماء وان يمنح الماء لمن يحتاج اليه. اذا توفرت شروط ثلاثة اذا توافرت عندي شروط. اول هذه الشروط ان يكون الماء هذا زائدا عن حاجته - 00:16:42
فلو كان قليلا لا يكفي لم يجب عليه البذر الشرط التاني ان يحتاج الى هذا الماء شخص اخر اما لنفسه او لبهيمته اما لو كان هذا الشخص الاخر يحتاج الى هذا الماء من اجل الزرع - 00:17:02
فلا يجب على صاحب الماء ان يبذل له هذا الماء فالوجوب مقتصر على حاجة الانسان او الحيوان الشرط التالت وان يكون هذا الماء مما يتجدد في مقره. يعني الماء مما ينبع - 00:17:21
ويخرج بدله بحيث لا يلحق آآ صاحب الماء ضررا انما يعطيه لغيره. فان كان هذا الماء لا يتجدد فلا يجب عليه البذل فتحاصر الان ان الماء اما ان يكون غير مختص باحد او يكون مختصا - 00:17:37
باحد من الناس فان كان غير مختص فهو للكل ولا يحق ان يمنع احد احدا اخر من هذا الماء وان كان مختصا بشخص ما فيجب عليه ان يبذل هذا الماء للغير - 00:17:56
بهذه الشروط الثلاثة طيب يسأل سائل ويقول لماذا قلنا يبذل هذا الماء للغير اما لنفسه واما للحيوان. واما لو كان هذا الماء للزرع فقلنا لا يجب عليه بذل الماء. قلنا بذلك - 00:18:11
لان بزل الماء للنفس او للحيوان انما هو لحرمة الروح ولهذا لو كان هذا الماء للزرع فلا يجب عليه البزل فلا يجب عليه البذل والى هنا نكون قد وصلنا لختام هذا الدرس - 00:18:31
وفي الدرس القادم ان شاء الله تعالى نشرع في فصل جديد من فصول هذا من فصول هذا الكتاب كتاب البيوع والمعاملات وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما - 00:18:53
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمني القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:19:10
شرح مختصر أبى شجاع «الغاية والتقريب»
شرح متن أبى شجاع «الغاية والتقريب» كتاب البيوع والمعاملات (14) المخابرة, وإحياء الموات