شرح مختصر أبى شجاع «الغاية والتقريب»
شرح متن أبى شجاع «الغاية والتقريب» كتاب البيوع والمعاملات (15) الوقف, والهبة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الخامس عشر بشرح مختصر القاضي ابي شجاع في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وراضي عنه - 00:00:00
وما زلنا مع كتاب البيوع والمعاملات كنا وصلنا للفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في احكام الوقف قال رحمه الله تعالى فصل والوقف جائز بثلاثة شرائط ان يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه - 00:00:19
وان يكون على اصل موجود وفرع لا ينقطع والا يكون في محظور وهو على ما شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل الوقف في اللغة هو الحبس ويجمع على وقوف واوقاف - 00:00:39
تقول وقفت كذا اذا حبسته. ولا تقول اوقفته الا في لغة راضية واما الوقف في الشرع فهو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح موجود وسورة الوقف - 00:00:59
ان يكون عند زيد بستان واراد ان يحبسه على الفقراء على ان تكون الثمار لهؤلاء الفقراء ابدا فقال وقفت هذا البستان على الفقراء فهنا حبس زيد مالا الذي هو البستان - 00:01:23
فلا يباع ولا يوهب على ان يكون الثمر للفقراء. هذا هو الوقف فبنقول في التعريف هو حبس مال. ومعنى حبس المال يعني منع التصرف في المال بما يزيل الملك. كالبيع - 00:01:44
اول هبة وهذه هي خاصية الوقف في المثال الذي ذكرناه قال زيد وقفت هذا البستان فلما قال وقفت هذا البستان خرج البستان عن ملكه. فلا يستطيع ان يبيعه ولا يستطيع ان يهبه. ولا يستطيع ان يرهنه - 00:02:02
بل يبقى هكذا وقفا مستمرا فهو حبسه مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه هذه العبارة مرت علينا قبل ذلك وذكرناها في بعض الفصول التي تتعلق بالبيوع من نحو العارية وغيرها - 00:02:21
والمراد بذلك ان المال الموقوف لابد ان يحصل الانتفاع به ولا تزول عينه بالانتفاع فعلى ذلك لو جاء شخص ووقف شيئا وهذا الشيء لا يمكن الانتفاع به الا مع زوال عينه نقول لا يصح هذا الوقف - 00:02:44
فلو جاء شخص واوقف طعاما على الفقراء نقول لا يصح هذا الوقف لو جاء اخر واوقف لو جاء اخر ووقف وقودا على المحتاجين. نقول لا يصح هذا الوقف لو جاء بعض الناس ووقف صابونا - 00:03:06
على مسجد من المساجد كما يحصل من كثير من الناس نقول ايضا لا يصح هذا الوقف. لماذا؟ لان الانتفاع بهذه الاشياء لا يمكن الا باستهلاك العين وشرط الوقف ان تبقى العين مع امكان الانتفاع - 00:03:29
فهو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح يعني يكون الامر الذي يصرف ويحبس عليه المال لابد ان يكون هذا الامر مباحا شرعا فعلى ذلك لا يصح الوقف على مصرف محرم - 00:03:49
كأن يقف شخص البستان على شاربي الخمر طيب بنقول في التعريف على مصرف مباح موجود يعني لابد ان يكون هذا الذي يصرف اليه هذا المال الذي وقف عليه هذا المال - 00:04:09
لابد ان يكون موجودا حين الوقف فلا يصح ان يقف شخص مالا على احد غير موجود كابنه مثلا الذي لم يولد بعد فهذه هي سورة الوقف وهذا هو تعريفه في اللغة وفي الشرع - 00:04:26
والوقف مشروع والاصل في مشروعيته هو الكتاب والسنة اما من الكتاب قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم - 00:04:45
ابو طلحة رضي الله تعالى عنه لما سمع هذه الاية رغب في الوقف واتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره كما جاء في البخاري وغيره من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء ابو طلحة رضي الله عنه - 00:05:02
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بير حاء - 00:05:25
او بيرحاء. قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها. قال فهي الى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ارجو بره وذخره - 00:05:42
فضعها اي رسول الله حيث اراك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الاقربين فتصدق به ابو طلحة على ذوي رحمه - 00:06:01
قال وكان منهم ابي وحسان فهذا الحديث يدل على مشروعية الوقف. فهنا ابو طلحة رضي الله تعالى عنه كان عنده بستان كان عنده حائط. احب الاموال اليه فجعلها لله تبارك وتعالى واقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر - 00:06:20
وايضا يدل على مشروعية الوقف قول الله تبارك وتعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين ووجهه آآ الدلالة من هذه الاية هو قوله تبارك وتعالى وما يفعلوا من خير. وهذا عام - 00:06:43
يشمل جميع اوجه الخير. ومن ذلك الوقف وايضا مما يدل على مشروعية الوقف من السنة ما رواه الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه - 00:07:01
وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وصدق الجارية محمولة عند العلماء على الوقف - 00:07:17
والولد الصالح هو القائم بحقوق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد وايضا مما يدل على مشروعية الوقف ما رواه البخاري وغيره ان عمر رضي الله تعالى عنه اصاب ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها - 00:07:35
فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر. لم اصب مالا قط انفس عندي منه. فما تأمرني قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن - 00:07:56
السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول غير جامع للمال والمشهور ان وقف عمر رضي الله تعالى عنه كان هو اول وقف في الاسلام واشتهر الوقف بين الصحابة وانتشر حتى قال جابر رضي الله تعالى عنه لم - 00:08:21
يكن قال ما بقي احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مقدرة الا وقف وقال الشافعي رحمه الله تعالى بلغني ان ثمانين صحابية من الانصار تصدقوا بصدقات محرمات - 00:08:48
والشافعي رحمه الله تعالى يطلق هذا التعبير على الوقف فكل هذا يدل على مشروعيته فاذا عرفنا ما هو الوقف وعرفنا انه مشروع من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا ان الوقف له اركان اربعة - 00:09:05
اول هذه الاركان وهو الواقف والواقف هو مالك العين التي سيحبسها الركن الساني وهو الموقوف عليه وهو من سيحبس عليه المال الركن الثالث وهو الموقوف والموقوف هو المال الذي سيحبس - 00:09:23
والركن الرابع والاخير وهو الصيغة وهي لفظ الواقف كأن يقول وقفت هذا البستان على الفقراء فعندنا اركان اربعة لابد من شروط محددة تتوفر في هذه الاركان حتى يصح هذا الوقف - 00:09:45
اما بالنسبة للواقفة وهذا هو الركن الاول. فيشترط فيه جملة من الشروط لابد ان يكون عاقلا لابد ان يكون بالغا لابد ان يكون مختارا لابد ان يكون رشيدا فعلى ذلك لو كان مجنونا او كان صبيا او كان مكرها او كان سفيها - 00:10:06
فلا يصح وقفه واما بالنسبة للموقوف عليه فيشترط ان يكون مباحا بمعنى انه لا يصح ان يكون على معصية فلو قال مثلا وقفت مصنعي هذا على عمارة الكنائس فهذا وقف باطل - 00:10:26
ويشترط كذلك في الوقوف عليه ان يكون موجودا في وقت الوقف فلا يصح الوقف على معدوم فلو انه قال وقفت سيارتي هذه على من سيولد من ابناء اخي فنقول هذا باطل لانه وقف على معدوم - 00:10:44
كذلك الحال لو جاء زيد لو قال وقفت هذه المكيفات على هذا المسجد الذي سيبنى. ايضا لا يصح لانه غير موجود طيب تأتي هنا مسألة مهمة هل يصح الوقف على شيء منقطع - 00:11:04
قال زيد وقفت مزرعتي هذه على عمرو فهل يصح؟ نقول هنا الموقوف عليه موجود لكنه منقطع بمعنى انه بعد ان يموت فلن نجد مصرفا نصرف فيه هذا الوقف فهذا الذي يسميه العلماء بالوقف المنقطع. المنقطع الاخر - 00:11:23
فكل وقف لم يذكر له مصرف دائم فهو منقطع الاخر ما حكمه؟ نقول هو جائز ما دام الاصل موجودا فتلخص الان انه يشترط في الوقف ان يكون الاصل موجودا ولا يضر ان يكون - 00:11:47
منقطع الاخر او منقطع الفرع فالاصل هو المتقدم زمنا والفرع هو المتأخر زمنا فالذي يهمنا الان ان يكون هذا الذي سيصرف عليه هذا الوقف لابد ان يكون موجودا اما فرعه لا يشترط ان يكون ان يكون موجودا - 00:12:06
فعلى ذلك لو قال زيد وقفت بيتي على عمر ثم على الفقراء عندنا الان عمرو هذا هو الاصل وهو الذي تصرف اليه منافع هذا الوقف طب لو مات عمرو في هذه الحالة سينتقل الامر الى الفقراء. والفقراء في هذا المثال هم الفرع لانهم هم المتأخر زمنا. وهو الفرع الذي - 00:12:33
في الطبقة الثانية. فالاصل هنا موجود عند الوقف والفرع هنا دائم لان كل فقير يدخل فيه فلا ينقطع مثال اخر قال زيد وقفت بستاني على عمر ثم على اولاده من بعده - 00:13:03
فهنا الاصل زيد وهو موجود عند الوقف واولاده هم الفرع والفرع هنا منقطع لان بموت الاولاد يصير الوقف منقطعا. ما حكم هذا الوقف؟ نقول ايضا هذا الوقف صحيح. لماذا؟ لان - 00:13:20
الموقوف عليه موجود حال الوقف فاذا مات هذا الاصل ومات كذلك الاولاد اللي هم الفرع صار البيت وقفا على اقرب الناس نسبا للميت بمعنى ان زيدا وقف بستانه على عمرو ثم على اولاده. فاذا ماتوا جميعا ولم يبق احد رجع البستان - 00:13:37
على اقرب شخص لزيد كابنه او بنته او ابن عمه او ابن خالته وهكذا. فعلم الان اننا في الموقوف عليه ان يكون موجودا عند الوقف. ولا نشترط ان يكون الوقف دائما لا ينقطع - 00:14:01
ومن خلال هذه الامثلة يتضح لنا ايضا ان الوقف قد يكون على شخص معين وقد يكون الوقف على جهة عامة كان يوقف ما له على الفقراء او يوقف ما له على العلماء او يوقف ما له على ابناء السبيل - 00:14:18
فقد يكون الوقف على معين وقد يكون على جهة عامة وكلا الامرين صحيح هذا بالنسبة للموقوف عليه. اما بالنسبة للمال المال الموقوف فيشترط فيه كذلك جملة من الشروط. اول هذه الشروط لابد ان - 00:14:39
يكون هذا المال مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فعلى ذلك لا يصح وقف ما تزول عينه بالانتفاع. وهذا سبق وبيناه الشرط الثاني في المال الموقوف ان يكون مملوكا للواقف - 00:14:57
وهذا ايضا واضح بين فلا يصح لشخص ان يوقف مالا لا يملكه فلو ان زيدا استأجر بيتا من عمرو هذا الاستئجار فيه تمليك لهذه المنفعة. هو بذلك ملك منفعة هذه الدار. لكن هل ملك عين - 00:15:17
الدار هل ملك الدار؟ هل ملك عينها؟ الجواب لا. لا يصح له ان يوقف هذه الدار. لانه لا يملكها. وانما يملك منفعتها الشرط الثالث وهو ان يكون المال الموقوف مباحا - 00:15:40
فلا يصح وقف شيء محرم فلو ان زيدا كان عنده بعض الالات الموسيقية فاراد ان يوقف هذه الالات على طلاب معهد الموسيقى ونحو ذلك فنقول هذا باطل هذا باطل لان المال لابد ان يكون مباحا - 00:15:58
هذا بالنسبة للمال الموقوف. اما بالنسبة للصيغة فيشترط في الصيغة لفظ يدل على الوقف. وبيان مصر في الوقف فاللفظ الذي يدل على الوقف ان يقول مثلا وقفت او حبست او سبلت - 00:16:20
اما بيان المصرف فمعناه انه لابد ان يذكر في الصيغة الموقوف عليه فلا يصح ان يقول وقفت بيتي لله ويسكت هذا الوقف غير صحيح لانه لم يبين لمن سيصرف هذا الوقف؟ هل للفقراء؟ هل للعلماء؟ هل لغيرهم؟ لابد ان يبين مصرف الوقفة - 00:16:39
طيب الان توفرت هذه الاركان وتوفرت كذلك الشروط في هذه الاركان. ما الاحكام التي تنبني على ذلك اول هذه الاحكام التي تنبني على ذلك ملكية الوقف لله تبارك وتعالى والمنفعة للموقوف عليه - 00:17:07
وهذه مسألة مهمة جدا هذا الشخص الذي اوقف داره او اوقف سيارته العين صارت مملوكة لله تبارك وتعالى خرج هذا الشيء عن ملك هذا الشخص وبالتالي لا يجوز له ولا يصح له ان يبيعه او ان يهبه او ان يرهنه - 00:17:28
لانه لا يملكه الان وايضا لا يورث هذا الشيء لكن المنفعة تعود على من؟ تعود على الجهة التي اوقف عليها هذا الوقف. فلو انه قال بيتي لطلبة العلم المتزوجين منهم - 00:17:51
نقول يبقى الملك لله تبارك وتعالى ومنفعة تكون على طلبة العلم المتزوجين. وهكذا في كل وقف يوقفه الله تبارك وتعالى الحكم الثاني الذي ينبني على الوقف هو ان الوقف لازم - 00:18:12
بمعنى انه لا يجوز له ان يتراجع عنه فكل ما وقفه خرج عن ملكه وبالتالي لا يجوز له ان يرجع في مقاله لانه خرج الان عن ملكه ولا سلطان له على هذا الذي وقفه لله تبارك وتعالى - 00:18:33
الحكم الثالث وهو ان الوقف على ما شرطه الواقف فلو قال زيد وقفت هذه الدار على عمرو ثم من بعده على بكر لابد ان تصرف هذه المنافع على عمل. فاذا مات صرفت هذه المنافع لبكر بحسب ما اشترطه هذا الوقف - 00:18:57
ولا يجوز لشخص ان يتعدى هذا الشرط بحال من الاحوال جاء شخص اخر وقال وقفت ارضي على اولادي للذكر مثل مال الانثى فهنا نقول سيصرف هذا الريع على اولاده بالسوية. لماذا؟ لانه اشترط ذلك. اشترط ان يتساوى الجميع في منافع هذه الارض - 00:19:21
لو جاء شخص وقال وقفت ارضي على اولادي للذكر مثل حظ الانثيين. فنقول ايضا لابد ان نتقيد بشرط هذا الواقف في صرف هذا الوقف على هذا النحو ولا يجوز لنا بحال ان نتعدى ما قاله هذا الشخص. فقال الشيخ رحمه الله والوقف - 00:19:48
بودائز وايضا انبه هنا على ان مراد الشيخ رحمه الله تعالى بقوله جائز يعني مشروع والا فالوقف اذا حصل من ممن توفرت فيه الشروط صار لازما عليه. لابد ان يوفي به ولا يجوز له بحال ان - 00:20:08
تراجع عنه. فقول الشيخ رحمه الله هنا الوقف جائز يعني مشروع. قال بثلاثة شرائط ان يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه وان يكون على اصل موجود وفرع لا ينقطع - 00:20:29
والا يكون في محظور قول هنا وان يكون على اصل موجود وفرع لا ينقطع عرفنا ان الاصل الطبقة الاولى والفرع الطبقة التي تليها و لابد من وجود الاصل حان الوقف. لابد ان يكون موجودا. فان كان معدوما فنقول حينئذ لا يصح - 00:20:45
هذا الوقف. قال والا يكون في محظور يعني لابد ان يكون في مباح لان هذا قربة وطاعة من الطاعات فلا يصح ان يكون ذلك فيما حرم الله تبارك وتعالى قال وهو على ما شرط الواقف من تقديم او تأخير او تسوية او تفضيل - 00:21:09
فلابد ان نعرف شرط هذا الواقف حتى نتقيد بما بما شرطه وبما وبما قاله هذا اخر ما يتعلق باحكام الوقف فرغ منه المصنف رحمه الله فشرع بعد ذلك في فصل جديد في احكام الهبة - 00:21:35
فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه فصل وكل ما جاز بيعه جازت هبته ولا تلزم الهبة الا بالقبض واذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب ان يرجع فيها. الا ان يكون والدا - 00:21:55
واذا اعمر شيئا او ارقبه كان للمعمر او للمرقب ولورثته من بعده. الهبة في اللغة هي العطية التي لم يسبقها استحقاق وفيها نفع للمعطى له. وردت الهبة في الاعيان ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور - 00:22:13
وقال ابراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء ووردت كذلك الهبة في غير الاعيان ومن ذلك ما جاء في قوله تبارك وتعالى وهب لنا من لدنك رحمة - 00:22:44
وايضا في قوله وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من من دون المؤمنين. يعني يحل لك يا محمد ان تتزوج بالمرأة المؤمنة التي فوضت امرها اليك - 00:23:05
ورضيت ان تتزوجها بغير مهر. فيحل لك ذلك قيل اصلها اصل الهبة من هبوب الريح لما في ذلك من العطاء. وقيل من هب من نومه اذا استيقظ فكان هذا الذي اخرج هذه الهبة استيقظ وانتبه لهذا العطاء. اما الهبة - 00:23:24
في الشرع فالهبة عقد يفيد تمليك العين بلا عوض حال الحياة تطوعا عقد يفيد تمليك العين بلا عوض حال الحياة تطوعا وصورة الهبة ان يقول زيد لعمرو وهبتك هذا الكتاب - 00:23:49
فيقول عمرو قبلته فهنا ملك زيد عمرا الكتاب دون عوض وهذا التمليك وقع حال الحياة. حال حياة زيد وهذا تطوع ليس امرا واجبا عليه. فهذه هي الهبة. بنقول في تعريفها هي عقد - 00:24:12
يفيد تمليك العين عقد بمعنى انه ايجاب وقبول فلابد في الهبة من صيغة هذا العقد يفيد تمليك العين هذا القيد اردنا به ان نخرج العارية لماذا لانها اباحة اباحة للعين - 00:24:35
وليس تمليكا ويخرج كذلك الاجارة لان الاجارة فيها تمليك للمنفعة وليس فيها تمليك للعين وهذا التمليك بلا عوض خرج بذلك ايضا البيع لانه تمليك للعين بالعوض اذا باع زيد لعمرو كتابا - 00:24:57
بمائة جنيه فهذا لا يعد هبة. لماذا؟ لانه اخذ عوضا في مقابل هذا الكتاب وهذا العقد تم في حال الحياة وهذا القيد خرج به الوصية. لان الوصية انما تجري بعد الموت - 00:25:21
كان يقول زيد اذا مت فهذا الكتاب لعمرو. فهذه وصية وليست هبة وهذا العقد الذي فيه تمليك لهذه العين بلا عوض حال الحياة كان ذلك على سبيل التطوع خرج بذلك الزكاة - 00:25:40
لانها تمليك واجب كان يقول زيد لعمرو خذ هذا المال زكاة مالي فهنا يتملك عمرو العين حال الحياة بلا عوض. لكنه تمليك واجب على زيد. فلو لم يفعله اثم من خلال هذا الذي ذكرناه من تعريف - 00:26:01
سورة الهبة يتضح لنا الان اركان الهبة فالركن الاول وهو الواهب والواهب هو الذي يعطي هذه العين الركن الثاني وهو الموهوب له وهو الذي يأخذ هذه العين الركن الثالث وهو الموهوب - 00:26:24
وهو العين المعطاة الركن الرابع الصيغة وهي لفظ العقدين صاحب العين يقول وهبتك هذا الكتاب والموهوب له يقول قبلته فعلمنا من ذلك ان الهبة لا تصح بغير صيغة. لابد فيها من ايجاب وقبول لفظي - 00:26:48
اذا عرفنا هذه الاركان فلابد كذلك ان نعرف ان هذه الاركان لابد ان تتوفر فيها جملة من الشروط اما بالنسبة للواهب فيشترط فيه ان يكون عاقلا بالغا مختارا ولابد كذلك ان يكون مالكا لهذه العين - 00:27:12
ولابد كذلك ان يكون رشيدا فعلى ذلك لو كان مجنونا او كان صبيا او كان مكرها او غير مالك لهذه العين او كان سفيها فلا تصح هبته بحال اما بالنسبة للموهوب - 00:27:34
فيشترط فيه ان يكون اهلا للملك فيشترط فيه ان يكون اهلا للملك فلو انه وهب شيئا لصبي صغير هل تصح هذه الهبة؟ نقول نعم تصح هذه الهبة؟ لان الصبي الصغير هذا - 00:27:51
يصح له ان يتملك هو اهل للتملك. وان لم يكن اهلا للتصرف فيما يملك من مال لكنه اهل للتملك. فلو ان شخصا وهب له شيئا صحت هذه الهبة. لكن اشترطنا في الهبة - 00:28:11
صيغة لابد ان يقبل الموهوب هذه الهبة هل لو قال الصبي قبلته صح منه ذلك؟ نقول عبارة الصبي مسلوبة في الشرع فعلى ذلك الذي يقبل عنه هو الولي. والذي يتملك هو الصبي - 00:28:33
الذي يتملك هو الصبي. اما شرط الموهوب فهو ان يكون معلوما طاهرا منتفعا به شرعا ان يكون معلوما طاهرا منتفعا به شرعا فلو قال زيد لعمرو وهبتك احد هذين الكتابين - 00:28:54
فقال عمرو قبلته لا تصح هذه الهبة لان الموهوب غير معلوم غير معين فهذا الابهام يضر بالهبة ويفسدها لو قال زيد لعمرو وهبتك هذا الخنزير اذا لا يصح لان الموهوب نجس - 00:29:15
لو قال زيد وهبتك هذه الحشرة ايضا لا يصح لان الموهوب لا ينتفع به لان الموهوب لا ينتفع به فلابد من توفر هذه الشروط في الموهوب. اما بالنسبة للصيغة فقلنا لابد فيها من ايجاب وقبول لفظي - 00:29:36
لابد فيها كذلك من عدم التعليق. عدم التعليق على شرط عدم التعليق على وقت فلو انه قال وهبتك هذه الدار ان قدم بكر هل يصح هذا؟ نقول لا لا يصح هذا بحال لوجود التعليق - 00:29:59
طيب الان توفرت هذه الاركان وتوفرت فيها هذه الشروط التي تكلمنا عنها. ما الذي يترتب على ذلك من احكام يترتب على ذلك جملة من الاحكام اول هذه الاحكام نقول ان كل ما جاز بيعه جازت هبته - 00:30:16
الكتاب والسيارة والدار والارض ونحو ذلك هذا كله يصح بيعه. فلهذا لو وهبت هذه الاشياء صحت فكل ما جاز بيعه جازت هبته فعلى ذلك لو انه وهب كلبا او خنزيرا او خمرا هذا لا يصح - 00:30:36
هذا لا يصح. الامر الثاني ان الهبة لا تلزم الا بالقبض اذا قبضها الموهوب له صارت لازمة يعني صارت لازمة صارت لازمة في حق الواهب. لا يجوز له ان يتراجع عن هبته بحال - 00:30:57
الا اذا كان الواهب والدا الا اذا كان الواهب والدا. فحينئذ نقول يصح له ان يتراجع عن هذه الهبة فاذا الذي نريد ان نقوله الان ان عقد الهبة عقده اللازم بعد القبض - 00:31:19
طيب قبل القبض هو جائز فعلى ذلك تارة يكون جائزا وتارة يكون لازما اذا كانت قبل القبض يعني لم يقبض الموهوب له. هذه العين نقول من حق الواهب ان يتراجع عن هبته. اما اذا اخذها الموهوب له وقبضها فنقول - 00:31:39
لا يحق للواهب ان يتراجع عن هذه الهبة. الا اذا كان الواهب والدا الا اذا كان الواهب والدا. مثال ذلك زيد. وهب عمرا كتابا وقال وهبتك هذا الكتاب لكن الكتاب ما زال مع زيد - 00:32:05
ثم انه بدا له بعد ذلك ان يتراجع عن هذه الهبة لانه يحتاج اليه لمذاكرته ولم يجد للكتاب نسخة اخرى هل يحق له ذلك؟ نعم يحق له ذلك لان القبض لم يحصل بعد. طيب مثال اخر وهب زيد كتابه لعمرو - 00:32:26
وقبضه عمرو واستلمه في يده ثم بدا لزيد ان يتراجع عن هذه الهبة لانهم يجد نسخة اخرى لهذا الكتاب. هل من حقه ان يتراجع عن هذه الهبة؟ نقول له لا يحق له ذلك الا ان يشاء. الموهوب له لو اراد ان يعطيه هذا الكتاب - 00:32:47
من باب الاحسان ونحوه فهذا من حقه لكن لا يلزم بذلك شرعا. لانه صار ملكا له بعد القبض اما اذا كان الواهب والدا فنقول في كل الاحوال يجوز للوالد ان يتراجع عن هذه الهبة - 00:33:09
حصل القبض او لم يحصل القبض. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها - 00:33:30
الا الوالد فيما يعطي لولده وهذا الحديث رواه اصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. فاذا كان والدا جاز له ان يتراجع عن هذه الهمة مطلقا والمقصود بالوالد هنا يعني الاب - 00:33:48
وكذلك المقصود بالوالد الابوان الاب المقصود بالوالد هنا هو الاب وابواه. والجد والجدة والام وابواها الجد والجدة فالمقصود بالوالد اذا جميع الاصول سواء من جهتي الاب او من جهة الام. فالاب - 00:34:08
وان علا الام وان علت فهؤلاء هم اصول الابناء فهؤلاء هم اصول الابناء. فتراخص لنا الان ان حكم هؤلاء مستثنى من عموم النية الحكم السالس الذي يترتب على الهبة هو انه اذا اعمر شخص شيئا - 00:34:30
او ارقبه كان ذلك الشيء للمعمر او للمرقب وكذلك للورثة من بعدهما طيب هذا الكلام يحتاج الى توضيح ما معنى العمرة؟ وما معنى الركبة العمرة هي هبة شيء لشخص مدة عمره - 00:34:56
هي هبة شيء لشخص مدة عمره. قال زيد لعمرو اعمرتك هذا البيت؟ فيقول عمرو قبلت يعني وهبتك هذا البيت مدة حياتك مدة عمرك. فاذا مت رجع البيت الي فهذه هبة بلفظ العمرة - 00:35:20
فعلى ذلك يكون البيت لمن اعمر له طيب هذا الشرط الذي وضعه هذا الواهب نقول صار لغوا صار لغوا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان البيت الان صار ملكا لعمرو من حين - 00:35:43
وهب له وكذلك لو مات هذا الشخص اللي هو عمرو صار هذا البيت لورثته طيب الان الواهب قيد هذه الهبة بقيد. قال مدة عمرك او مدة حياتك؟ نقول هذا القيد - 00:36:03
لغوا لا اعتبار به فكأنه قال وهبتك هذا البيت فعلى ذلك لو مات عمرو اللي هو الموهوب له المعمر له مات عمرو المعمر له وجاء زيد من اجل ان يسترد هذا البيت. نقول له توقف - 00:36:23
ليس لك شيء هو لورثة عمرو. خرج من ملكك الان وكذلك بالنسبة للركبة والركبة هو ان يقول الشخص وهبتك هذا الشيء مدة حياتك على ان مت قبلك فهو لك. ولورثتك. وان - 00:36:41
مت قبلي فهو لي ولورثتي فلو جاء زيد وقال لعمرو ارقبتك هذا البيت. فقال عمرو قبلته يعني يعني وهبتك هذا البيت بشرط وهو ان مت انت قبل عاد البيت الي. وان مت انا قبلك استقر الملك لك - 00:37:00
هذه ايضا هبة بلفظ الركبة طيب ما الحكم في هذه الحالة؟ ايضا صحت هذه الهبة وصار هذا الشرط المذكور لغوا. فلو مات عمره قبل زيد جاء زيد من اجل ان يطلب هذا البيت نقول توقف لا شيء لك. هذا البيت - 00:37:26
يا عمرو طيب الان لو تأملنا في العمرة والركبة سنجد انهما استثناء ما هو الاستثناء الموجود هنا؟ الاستثناء هنا اننا لما تكلمنا عن صيغة الهبة قلنا يشترط في الصيغة عدم التعليق على شرط - 00:37:50
او وقت فهنا وجدنا شرطا علقت الهبة على شرط وجود الشرط المفترض انه يفسد عقد الهبة وهنا في هذه الصورة في العمرة والركبة وجدناها قد قيدت بوقت وبشرط. ومع ذلك قلنا بصحتها - 00:38:11
وابطالنا الشرط يعني جعلناه جعلناه لاغيا لماذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث - 00:38:35
وهذا الحديث رواه اصحاب السنن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن لمن اعمرها. والرقية تبقى جائزة لمن ارقبها وهذا الحديث رواه الامام احمد وغيره بسند صحيح. فدل ذلك على انه يتملك هذه العين ويلغو هذا الشرط - 00:38:59
ثم شرع الشيخ رحمه الله في فصل اخر وهو الفصل الذي عقده في اللقطة وآآ ما يتعلق بها من احكام ومسائل. ان شاء الله نتكلم عن ذلك في الدرس القادم. ونتوقف ها هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان - 00:39:22
علمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه تادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله - 00:39:41
وصحبه اجمعين - 00:40:01
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الخامس عشر بشرح مختصر القاضي ابي شجاع في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وراضي عنه - 00:00:00
وما زلنا مع كتاب البيوع والمعاملات كنا وصلنا للفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في احكام الوقف قال رحمه الله تعالى فصل والوقف جائز بثلاثة شرائط ان يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه - 00:00:19
وان يكون على اصل موجود وفرع لا ينقطع والا يكون في محظور وهو على ما شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل الوقف في اللغة هو الحبس ويجمع على وقوف واوقاف - 00:00:39
تقول وقفت كذا اذا حبسته. ولا تقول اوقفته الا في لغة راضية واما الوقف في الشرع فهو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح موجود وسورة الوقف - 00:00:59
ان يكون عند زيد بستان واراد ان يحبسه على الفقراء على ان تكون الثمار لهؤلاء الفقراء ابدا فقال وقفت هذا البستان على الفقراء فهنا حبس زيد مالا الذي هو البستان - 00:01:23
فلا يباع ولا يوهب على ان يكون الثمر للفقراء. هذا هو الوقف فبنقول في التعريف هو حبس مال. ومعنى حبس المال يعني منع التصرف في المال بما يزيل الملك. كالبيع - 00:01:44
اول هبة وهذه هي خاصية الوقف في المثال الذي ذكرناه قال زيد وقفت هذا البستان فلما قال وقفت هذا البستان خرج البستان عن ملكه. فلا يستطيع ان يبيعه ولا يستطيع ان يهبه. ولا يستطيع ان يرهنه - 00:02:02
بل يبقى هكذا وقفا مستمرا فهو حبسه مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه هذه العبارة مرت علينا قبل ذلك وذكرناها في بعض الفصول التي تتعلق بالبيوع من نحو العارية وغيرها - 00:02:21
والمراد بذلك ان المال الموقوف لابد ان يحصل الانتفاع به ولا تزول عينه بالانتفاع فعلى ذلك لو جاء شخص ووقف شيئا وهذا الشيء لا يمكن الانتفاع به الا مع زوال عينه نقول لا يصح هذا الوقف - 00:02:44
فلو جاء شخص واوقف طعاما على الفقراء نقول لا يصح هذا الوقف لو جاء اخر واوقف لو جاء اخر ووقف وقودا على المحتاجين. نقول لا يصح هذا الوقف لو جاء بعض الناس ووقف صابونا - 00:03:06
على مسجد من المساجد كما يحصل من كثير من الناس نقول ايضا لا يصح هذا الوقف. لماذا؟ لان الانتفاع بهذه الاشياء لا يمكن الا باستهلاك العين وشرط الوقف ان تبقى العين مع امكان الانتفاع - 00:03:29
فهو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح يعني يكون الامر الذي يصرف ويحبس عليه المال لابد ان يكون هذا الامر مباحا شرعا فعلى ذلك لا يصح الوقف على مصرف محرم - 00:03:49
كأن يقف شخص البستان على شاربي الخمر طيب بنقول في التعريف على مصرف مباح موجود يعني لابد ان يكون هذا الذي يصرف اليه هذا المال الذي وقف عليه هذا المال - 00:04:09
لابد ان يكون موجودا حين الوقف فلا يصح ان يقف شخص مالا على احد غير موجود كابنه مثلا الذي لم يولد بعد فهذه هي سورة الوقف وهذا هو تعريفه في اللغة وفي الشرع - 00:04:26
والوقف مشروع والاصل في مشروعيته هو الكتاب والسنة اما من الكتاب قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم - 00:04:45
ابو طلحة رضي الله تعالى عنه لما سمع هذه الاية رغب في الوقف واتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره كما جاء في البخاري وغيره من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء ابو طلحة رضي الله عنه - 00:05:02
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بير حاء - 00:05:25
او بيرحاء. قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها. قال فهي الى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ارجو بره وذخره - 00:05:42
فضعها اي رسول الله حيث اراك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الاقربين فتصدق به ابو طلحة على ذوي رحمه - 00:06:01
قال وكان منهم ابي وحسان فهذا الحديث يدل على مشروعية الوقف. فهنا ابو طلحة رضي الله تعالى عنه كان عنده بستان كان عنده حائط. احب الاموال اليه فجعلها لله تبارك وتعالى واقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر - 00:06:20
وايضا يدل على مشروعية الوقف قول الله تبارك وتعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين ووجهه آآ الدلالة من هذه الاية هو قوله تبارك وتعالى وما يفعلوا من خير. وهذا عام - 00:06:43
يشمل جميع اوجه الخير. ومن ذلك الوقف وايضا مما يدل على مشروعية الوقف من السنة ما رواه الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه - 00:07:01
وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وصدق الجارية محمولة عند العلماء على الوقف - 00:07:17
والولد الصالح هو القائم بحقوق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد وايضا مما يدل على مشروعية الوقف ما رواه البخاري وغيره ان عمر رضي الله تعالى عنه اصاب ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها - 00:07:35
فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر. لم اصب مالا قط انفس عندي منه. فما تأمرني قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن - 00:07:56
السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول غير جامع للمال والمشهور ان وقف عمر رضي الله تعالى عنه كان هو اول وقف في الاسلام واشتهر الوقف بين الصحابة وانتشر حتى قال جابر رضي الله تعالى عنه لم - 00:08:21
يكن قال ما بقي احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مقدرة الا وقف وقال الشافعي رحمه الله تعالى بلغني ان ثمانين صحابية من الانصار تصدقوا بصدقات محرمات - 00:08:48
والشافعي رحمه الله تعالى يطلق هذا التعبير على الوقف فكل هذا يدل على مشروعيته فاذا عرفنا ما هو الوقف وعرفنا انه مشروع من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا ان الوقف له اركان اربعة - 00:09:05
اول هذه الاركان وهو الواقف والواقف هو مالك العين التي سيحبسها الركن الساني وهو الموقوف عليه وهو من سيحبس عليه المال الركن الثالث وهو الموقوف والموقوف هو المال الذي سيحبس - 00:09:23
والركن الرابع والاخير وهو الصيغة وهي لفظ الواقف كأن يقول وقفت هذا البستان على الفقراء فعندنا اركان اربعة لابد من شروط محددة تتوفر في هذه الاركان حتى يصح هذا الوقف - 00:09:45
اما بالنسبة للواقفة وهذا هو الركن الاول. فيشترط فيه جملة من الشروط لابد ان يكون عاقلا لابد ان يكون بالغا لابد ان يكون مختارا لابد ان يكون رشيدا فعلى ذلك لو كان مجنونا او كان صبيا او كان مكرها او كان سفيها - 00:10:06
فلا يصح وقفه واما بالنسبة للموقوف عليه فيشترط ان يكون مباحا بمعنى انه لا يصح ان يكون على معصية فلو قال مثلا وقفت مصنعي هذا على عمارة الكنائس فهذا وقف باطل - 00:10:26
ويشترط كذلك في الوقوف عليه ان يكون موجودا في وقت الوقف فلا يصح الوقف على معدوم فلو انه قال وقفت سيارتي هذه على من سيولد من ابناء اخي فنقول هذا باطل لانه وقف على معدوم - 00:10:44
كذلك الحال لو جاء زيد لو قال وقفت هذه المكيفات على هذا المسجد الذي سيبنى. ايضا لا يصح لانه غير موجود طيب تأتي هنا مسألة مهمة هل يصح الوقف على شيء منقطع - 00:11:04
قال زيد وقفت مزرعتي هذه على عمرو فهل يصح؟ نقول هنا الموقوف عليه موجود لكنه منقطع بمعنى انه بعد ان يموت فلن نجد مصرفا نصرف فيه هذا الوقف فهذا الذي يسميه العلماء بالوقف المنقطع. المنقطع الاخر - 00:11:23
فكل وقف لم يذكر له مصرف دائم فهو منقطع الاخر ما حكمه؟ نقول هو جائز ما دام الاصل موجودا فتلخص الان انه يشترط في الوقف ان يكون الاصل موجودا ولا يضر ان يكون - 00:11:47
منقطع الاخر او منقطع الفرع فالاصل هو المتقدم زمنا والفرع هو المتأخر زمنا فالذي يهمنا الان ان يكون هذا الذي سيصرف عليه هذا الوقف لابد ان يكون موجودا اما فرعه لا يشترط ان يكون ان يكون موجودا - 00:12:06
فعلى ذلك لو قال زيد وقفت بيتي على عمر ثم على الفقراء عندنا الان عمرو هذا هو الاصل وهو الذي تصرف اليه منافع هذا الوقف طب لو مات عمرو في هذه الحالة سينتقل الامر الى الفقراء. والفقراء في هذا المثال هم الفرع لانهم هم المتأخر زمنا. وهو الفرع الذي - 00:12:33
في الطبقة الثانية. فالاصل هنا موجود عند الوقف والفرع هنا دائم لان كل فقير يدخل فيه فلا ينقطع مثال اخر قال زيد وقفت بستاني على عمر ثم على اولاده من بعده - 00:13:03
فهنا الاصل زيد وهو موجود عند الوقف واولاده هم الفرع والفرع هنا منقطع لان بموت الاولاد يصير الوقف منقطعا. ما حكم هذا الوقف؟ نقول ايضا هذا الوقف صحيح. لماذا؟ لان - 00:13:20
الموقوف عليه موجود حال الوقف فاذا مات هذا الاصل ومات كذلك الاولاد اللي هم الفرع صار البيت وقفا على اقرب الناس نسبا للميت بمعنى ان زيدا وقف بستانه على عمرو ثم على اولاده. فاذا ماتوا جميعا ولم يبق احد رجع البستان - 00:13:37
على اقرب شخص لزيد كابنه او بنته او ابن عمه او ابن خالته وهكذا. فعلم الان اننا في الموقوف عليه ان يكون موجودا عند الوقف. ولا نشترط ان يكون الوقف دائما لا ينقطع - 00:14:01
ومن خلال هذه الامثلة يتضح لنا ايضا ان الوقف قد يكون على شخص معين وقد يكون الوقف على جهة عامة كان يوقف ما له على الفقراء او يوقف ما له على العلماء او يوقف ما له على ابناء السبيل - 00:14:18
فقد يكون الوقف على معين وقد يكون على جهة عامة وكلا الامرين صحيح هذا بالنسبة للموقوف عليه. اما بالنسبة للمال المال الموقوف فيشترط فيه كذلك جملة من الشروط. اول هذه الشروط لابد ان - 00:14:39
يكون هذا المال مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فعلى ذلك لا يصح وقف ما تزول عينه بالانتفاع. وهذا سبق وبيناه الشرط الثاني في المال الموقوف ان يكون مملوكا للواقف - 00:14:57
وهذا ايضا واضح بين فلا يصح لشخص ان يوقف مالا لا يملكه فلو ان زيدا استأجر بيتا من عمرو هذا الاستئجار فيه تمليك لهذه المنفعة. هو بذلك ملك منفعة هذه الدار. لكن هل ملك عين - 00:15:17
الدار هل ملك الدار؟ هل ملك عينها؟ الجواب لا. لا يصح له ان يوقف هذه الدار. لانه لا يملكها. وانما يملك منفعتها الشرط الثالث وهو ان يكون المال الموقوف مباحا - 00:15:40
فلا يصح وقف شيء محرم فلو ان زيدا كان عنده بعض الالات الموسيقية فاراد ان يوقف هذه الالات على طلاب معهد الموسيقى ونحو ذلك فنقول هذا باطل هذا باطل لان المال لابد ان يكون مباحا - 00:15:58
هذا بالنسبة للمال الموقوف. اما بالنسبة للصيغة فيشترط في الصيغة لفظ يدل على الوقف. وبيان مصر في الوقف فاللفظ الذي يدل على الوقف ان يقول مثلا وقفت او حبست او سبلت - 00:16:20
اما بيان المصرف فمعناه انه لابد ان يذكر في الصيغة الموقوف عليه فلا يصح ان يقول وقفت بيتي لله ويسكت هذا الوقف غير صحيح لانه لم يبين لمن سيصرف هذا الوقف؟ هل للفقراء؟ هل للعلماء؟ هل لغيرهم؟ لابد ان يبين مصرف الوقفة - 00:16:39
طيب الان توفرت هذه الاركان وتوفرت كذلك الشروط في هذه الاركان. ما الاحكام التي تنبني على ذلك اول هذه الاحكام التي تنبني على ذلك ملكية الوقف لله تبارك وتعالى والمنفعة للموقوف عليه - 00:17:07
وهذه مسألة مهمة جدا هذا الشخص الذي اوقف داره او اوقف سيارته العين صارت مملوكة لله تبارك وتعالى خرج هذا الشيء عن ملك هذا الشخص وبالتالي لا يجوز له ولا يصح له ان يبيعه او ان يهبه او ان يرهنه - 00:17:28
لانه لا يملكه الان وايضا لا يورث هذا الشيء لكن المنفعة تعود على من؟ تعود على الجهة التي اوقف عليها هذا الوقف. فلو انه قال بيتي لطلبة العلم المتزوجين منهم - 00:17:51
نقول يبقى الملك لله تبارك وتعالى ومنفعة تكون على طلبة العلم المتزوجين. وهكذا في كل وقف يوقفه الله تبارك وتعالى الحكم الثاني الذي ينبني على الوقف هو ان الوقف لازم - 00:18:12
بمعنى انه لا يجوز له ان يتراجع عنه فكل ما وقفه خرج عن ملكه وبالتالي لا يجوز له ان يرجع في مقاله لانه خرج الان عن ملكه ولا سلطان له على هذا الذي وقفه لله تبارك وتعالى - 00:18:33
الحكم الثالث وهو ان الوقف على ما شرطه الواقف فلو قال زيد وقفت هذه الدار على عمرو ثم من بعده على بكر لابد ان تصرف هذه المنافع على عمل. فاذا مات صرفت هذه المنافع لبكر بحسب ما اشترطه هذا الوقف - 00:18:57
ولا يجوز لشخص ان يتعدى هذا الشرط بحال من الاحوال جاء شخص اخر وقال وقفت ارضي على اولادي للذكر مثل مال الانثى فهنا نقول سيصرف هذا الريع على اولاده بالسوية. لماذا؟ لانه اشترط ذلك. اشترط ان يتساوى الجميع في منافع هذه الارض - 00:19:21
لو جاء شخص وقال وقفت ارضي على اولادي للذكر مثل حظ الانثيين. فنقول ايضا لابد ان نتقيد بشرط هذا الواقف في صرف هذا الوقف على هذا النحو ولا يجوز لنا بحال ان نتعدى ما قاله هذا الشخص. فقال الشيخ رحمه الله والوقف - 00:19:48
بودائز وايضا انبه هنا على ان مراد الشيخ رحمه الله تعالى بقوله جائز يعني مشروع والا فالوقف اذا حصل من ممن توفرت فيه الشروط صار لازما عليه. لابد ان يوفي به ولا يجوز له بحال ان - 00:20:08
تراجع عنه. فقول الشيخ رحمه الله هنا الوقف جائز يعني مشروع. قال بثلاثة شرائط ان يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه وان يكون على اصل موجود وفرع لا ينقطع - 00:20:29
والا يكون في محظور قول هنا وان يكون على اصل موجود وفرع لا ينقطع عرفنا ان الاصل الطبقة الاولى والفرع الطبقة التي تليها و لابد من وجود الاصل حان الوقف. لابد ان يكون موجودا. فان كان معدوما فنقول حينئذ لا يصح - 00:20:45
هذا الوقف. قال والا يكون في محظور يعني لابد ان يكون في مباح لان هذا قربة وطاعة من الطاعات فلا يصح ان يكون ذلك فيما حرم الله تبارك وتعالى قال وهو على ما شرط الواقف من تقديم او تأخير او تسوية او تفضيل - 00:21:09
فلابد ان نعرف شرط هذا الواقف حتى نتقيد بما بما شرطه وبما وبما قاله هذا اخر ما يتعلق باحكام الوقف فرغ منه المصنف رحمه الله فشرع بعد ذلك في فصل جديد في احكام الهبة - 00:21:35
فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه فصل وكل ما جاز بيعه جازت هبته ولا تلزم الهبة الا بالقبض واذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب ان يرجع فيها. الا ان يكون والدا - 00:21:55
واذا اعمر شيئا او ارقبه كان للمعمر او للمرقب ولورثته من بعده. الهبة في اللغة هي العطية التي لم يسبقها استحقاق وفيها نفع للمعطى له. وردت الهبة في الاعيان ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور - 00:22:13
وقال ابراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء ووردت كذلك الهبة في غير الاعيان ومن ذلك ما جاء في قوله تبارك وتعالى وهب لنا من لدنك رحمة - 00:22:44
وايضا في قوله وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من من دون المؤمنين. يعني يحل لك يا محمد ان تتزوج بالمرأة المؤمنة التي فوضت امرها اليك - 00:23:05
ورضيت ان تتزوجها بغير مهر. فيحل لك ذلك قيل اصلها اصل الهبة من هبوب الريح لما في ذلك من العطاء. وقيل من هب من نومه اذا استيقظ فكان هذا الذي اخرج هذه الهبة استيقظ وانتبه لهذا العطاء. اما الهبة - 00:23:24
في الشرع فالهبة عقد يفيد تمليك العين بلا عوض حال الحياة تطوعا عقد يفيد تمليك العين بلا عوض حال الحياة تطوعا وصورة الهبة ان يقول زيد لعمرو وهبتك هذا الكتاب - 00:23:49
فيقول عمرو قبلته فهنا ملك زيد عمرا الكتاب دون عوض وهذا التمليك وقع حال الحياة. حال حياة زيد وهذا تطوع ليس امرا واجبا عليه. فهذه هي الهبة. بنقول في تعريفها هي عقد - 00:24:12
يفيد تمليك العين عقد بمعنى انه ايجاب وقبول فلابد في الهبة من صيغة هذا العقد يفيد تمليك العين هذا القيد اردنا به ان نخرج العارية لماذا لانها اباحة اباحة للعين - 00:24:35
وليس تمليكا ويخرج كذلك الاجارة لان الاجارة فيها تمليك للمنفعة وليس فيها تمليك للعين وهذا التمليك بلا عوض خرج بذلك ايضا البيع لانه تمليك للعين بالعوض اذا باع زيد لعمرو كتابا - 00:24:57
بمائة جنيه فهذا لا يعد هبة. لماذا؟ لانه اخذ عوضا في مقابل هذا الكتاب وهذا العقد تم في حال الحياة وهذا القيد خرج به الوصية. لان الوصية انما تجري بعد الموت - 00:25:21
كان يقول زيد اذا مت فهذا الكتاب لعمرو. فهذه وصية وليست هبة وهذا العقد الذي فيه تمليك لهذه العين بلا عوض حال الحياة كان ذلك على سبيل التطوع خرج بذلك الزكاة - 00:25:40
لانها تمليك واجب كان يقول زيد لعمرو خذ هذا المال زكاة مالي فهنا يتملك عمرو العين حال الحياة بلا عوض. لكنه تمليك واجب على زيد. فلو لم يفعله اثم من خلال هذا الذي ذكرناه من تعريف - 00:26:01
سورة الهبة يتضح لنا الان اركان الهبة فالركن الاول وهو الواهب والواهب هو الذي يعطي هذه العين الركن الثاني وهو الموهوب له وهو الذي يأخذ هذه العين الركن الثالث وهو الموهوب - 00:26:24
وهو العين المعطاة الركن الرابع الصيغة وهي لفظ العقدين صاحب العين يقول وهبتك هذا الكتاب والموهوب له يقول قبلته فعلمنا من ذلك ان الهبة لا تصح بغير صيغة. لابد فيها من ايجاب وقبول لفظي - 00:26:48
اذا عرفنا هذه الاركان فلابد كذلك ان نعرف ان هذه الاركان لابد ان تتوفر فيها جملة من الشروط اما بالنسبة للواهب فيشترط فيه ان يكون عاقلا بالغا مختارا ولابد كذلك ان يكون مالكا لهذه العين - 00:27:12
ولابد كذلك ان يكون رشيدا فعلى ذلك لو كان مجنونا او كان صبيا او كان مكرها او غير مالك لهذه العين او كان سفيها فلا تصح هبته بحال اما بالنسبة للموهوب - 00:27:34
فيشترط فيه ان يكون اهلا للملك فيشترط فيه ان يكون اهلا للملك فلو انه وهب شيئا لصبي صغير هل تصح هذه الهبة؟ نقول نعم تصح هذه الهبة؟ لان الصبي الصغير هذا - 00:27:51
يصح له ان يتملك هو اهل للتملك. وان لم يكن اهلا للتصرف فيما يملك من مال لكنه اهل للتملك. فلو ان شخصا وهب له شيئا صحت هذه الهبة. لكن اشترطنا في الهبة - 00:28:11
صيغة لابد ان يقبل الموهوب هذه الهبة هل لو قال الصبي قبلته صح منه ذلك؟ نقول عبارة الصبي مسلوبة في الشرع فعلى ذلك الذي يقبل عنه هو الولي. والذي يتملك هو الصبي - 00:28:33
الذي يتملك هو الصبي. اما شرط الموهوب فهو ان يكون معلوما طاهرا منتفعا به شرعا ان يكون معلوما طاهرا منتفعا به شرعا فلو قال زيد لعمرو وهبتك احد هذين الكتابين - 00:28:54
فقال عمرو قبلته لا تصح هذه الهبة لان الموهوب غير معلوم غير معين فهذا الابهام يضر بالهبة ويفسدها لو قال زيد لعمرو وهبتك هذا الخنزير اذا لا يصح لان الموهوب نجس - 00:29:15
لو قال زيد وهبتك هذه الحشرة ايضا لا يصح لان الموهوب لا ينتفع به لان الموهوب لا ينتفع به فلابد من توفر هذه الشروط في الموهوب. اما بالنسبة للصيغة فقلنا لابد فيها من ايجاب وقبول لفظي - 00:29:36
لابد فيها كذلك من عدم التعليق. عدم التعليق على شرط عدم التعليق على وقت فلو انه قال وهبتك هذه الدار ان قدم بكر هل يصح هذا؟ نقول لا لا يصح هذا بحال لوجود التعليق - 00:29:59
طيب الان توفرت هذه الاركان وتوفرت فيها هذه الشروط التي تكلمنا عنها. ما الذي يترتب على ذلك من احكام يترتب على ذلك جملة من الاحكام اول هذه الاحكام نقول ان كل ما جاز بيعه جازت هبته - 00:30:16
الكتاب والسيارة والدار والارض ونحو ذلك هذا كله يصح بيعه. فلهذا لو وهبت هذه الاشياء صحت فكل ما جاز بيعه جازت هبته فعلى ذلك لو انه وهب كلبا او خنزيرا او خمرا هذا لا يصح - 00:30:36
هذا لا يصح. الامر الثاني ان الهبة لا تلزم الا بالقبض اذا قبضها الموهوب له صارت لازمة يعني صارت لازمة صارت لازمة في حق الواهب. لا يجوز له ان يتراجع عن هبته بحال - 00:30:57
الا اذا كان الواهب والدا الا اذا كان الواهب والدا. فحينئذ نقول يصح له ان يتراجع عن هذه الهبة فاذا الذي نريد ان نقوله الان ان عقد الهبة عقده اللازم بعد القبض - 00:31:19
طيب قبل القبض هو جائز فعلى ذلك تارة يكون جائزا وتارة يكون لازما اذا كانت قبل القبض يعني لم يقبض الموهوب له. هذه العين نقول من حق الواهب ان يتراجع عن هبته. اما اذا اخذها الموهوب له وقبضها فنقول - 00:31:39
لا يحق للواهب ان يتراجع عن هذه الهبة. الا اذا كان الواهب والدا الا اذا كان الواهب والدا. مثال ذلك زيد. وهب عمرا كتابا وقال وهبتك هذا الكتاب لكن الكتاب ما زال مع زيد - 00:32:05
ثم انه بدا له بعد ذلك ان يتراجع عن هذه الهبة لانه يحتاج اليه لمذاكرته ولم يجد للكتاب نسخة اخرى هل يحق له ذلك؟ نعم يحق له ذلك لان القبض لم يحصل بعد. طيب مثال اخر وهب زيد كتابه لعمرو - 00:32:26
وقبضه عمرو واستلمه في يده ثم بدا لزيد ان يتراجع عن هذه الهبة لانهم يجد نسخة اخرى لهذا الكتاب. هل من حقه ان يتراجع عن هذه الهبة؟ نقول له لا يحق له ذلك الا ان يشاء. الموهوب له لو اراد ان يعطيه هذا الكتاب - 00:32:47
من باب الاحسان ونحوه فهذا من حقه لكن لا يلزم بذلك شرعا. لانه صار ملكا له بعد القبض اما اذا كان الواهب والدا فنقول في كل الاحوال يجوز للوالد ان يتراجع عن هذه الهبة - 00:33:09
حصل القبض او لم يحصل القبض. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها - 00:33:30
الا الوالد فيما يعطي لولده وهذا الحديث رواه اصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. فاذا كان والدا جاز له ان يتراجع عن هذه الهمة مطلقا والمقصود بالوالد هنا يعني الاب - 00:33:48
وكذلك المقصود بالوالد الابوان الاب المقصود بالوالد هنا هو الاب وابواه. والجد والجدة والام وابواها الجد والجدة فالمقصود بالوالد اذا جميع الاصول سواء من جهتي الاب او من جهة الام. فالاب - 00:34:08
وان علا الام وان علت فهؤلاء هم اصول الابناء فهؤلاء هم اصول الابناء. فتراخص لنا الان ان حكم هؤلاء مستثنى من عموم النية الحكم السالس الذي يترتب على الهبة هو انه اذا اعمر شخص شيئا - 00:34:30
او ارقبه كان ذلك الشيء للمعمر او للمرقب وكذلك للورثة من بعدهما طيب هذا الكلام يحتاج الى توضيح ما معنى العمرة؟ وما معنى الركبة العمرة هي هبة شيء لشخص مدة عمره - 00:34:56
هي هبة شيء لشخص مدة عمره. قال زيد لعمرو اعمرتك هذا البيت؟ فيقول عمرو قبلت يعني وهبتك هذا البيت مدة حياتك مدة عمرك. فاذا مت رجع البيت الي فهذه هبة بلفظ العمرة - 00:35:20
فعلى ذلك يكون البيت لمن اعمر له طيب هذا الشرط الذي وضعه هذا الواهب نقول صار لغوا صار لغوا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان البيت الان صار ملكا لعمرو من حين - 00:35:43
وهب له وكذلك لو مات هذا الشخص اللي هو عمرو صار هذا البيت لورثته طيب الان الواهب قيد هذه الهبة بقيد. قال مدة عمرك او مدة حياتك؟ نقول هذا القيد - 00:36:03
لغوا لا اعتبار به فكأنه قال وهبتك هذا البيت فعلى ذلك لو مات عمرو اللي هو الموهوب له المعمر له مات عمرو المعمر له وجاء زيد من اجل ان يسترد هذا البيت. نقول له توقف - 00:36:23
ليس لك شيء هو لورثة عمرو. خرج من ملكك الان وكذلك بالنسبة للركبة والركبة هو ان يقول الشخص وهبتك هذا الشيء مدة حياتك على ان مت قبلك فهو لك. ولورثتك. وان - 00:36:41
مت قبلي فهو لي ولورثتي فلو جاء زيد وقال لعمرو ارقبتك هذا البيت. فقال عمرو قبلته يعني يعني وهبتك هذا البيت بشرط وهو ان مت انت قبل عاد البيت الي. وان مت انا قبلك استقر الملك لك - 00:37:00
هذه ايضا هبة بلفظ الركبة طيب ما الحكم في هذه الحالة؟ ايضا صحت هذه الهبة وصار هذا الشرط المذكور لغوا. فلو مات عمره قبل زيد جاء زيد من اجل ان يطلب هذا البيت نقول توقف لا شيء لك. هذا البيت - 00:37:26
يا عمرو طيب الان لو تأملنا في العمرة والركبة سنجد انهما استثناء ما هو الاستثناء الموجود هنا؟ الاستثناء هنا اننا لما تكلمنا عن صيغة الهبة قلنا يشترط في الصيغة عدم التعليق على شرط - 00:37:50
او وقت فهنا وجدنا شرطا علقت الهبة على شرط وجود الشرط المفترض انه يفسد عقد الهبة وهنا في هذه الصورة في العمرة والركبة وجدناها قد قيدت بوقت وبشرط. ومع ذلك قلنا بصحتها - 00:38:11
وابطالنا الشرط يعني جعلناه جعلناه لاغيا لماذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث - 00:38:35
وهذا الحديث رواه اصحاب السنن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن لمن اعمرها. والرقية تبقى جائزة لمن ارقبها وهذا الحديث رواه الامام احمد وغيره بسند صحيح. فدل ذلك على انه يتملك هذه العين ويلغو هذا الشرط - 00:38:59
ثم شرع الشيخ رحمه الله في فصل اخر وهو الفصل الذي عقده في اللقطة وآآ ما يتعلق بها من احكام ومسائل. ان شاء الله نتكلم عن ذلك في الدرس القادم. ونتوقف ها هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان - 00:39:22
علمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه تادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله - 00:39:41
وصحبه اجمعين - 00:40:01
شرح مختصر أبى شجاع «الغاية والتقريب»
شرح متن أبى شجاع «الغاية والتقريب» كتاب البيوع والمعاملات (15) الوقف, والهبة.