شرح مختصر أبى شجاع «الغاية والتقريب»
شرح متن أبى شجاع «الغاية والتقريب» كتاب النكاح (8)الرضاع والنفقة والحضانة.
فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت يؤتى من حلواه طعما لا اثرت التلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى المطاعم ولا دنيا بي زخر فيها فتنت. الحمد لله رب - 00:00:00
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثامن من شرح كتاب النكاح. من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين - 00:00:40
وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن احكام الرضاعة قال رحمه الله تعالى فصل واذا ارضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين احدهما ان يكون له دون السنتين الثاني ان ترضعه خمس رضعات متفرقات - 00:00:58
قال ويصير زوجها ابا له ويحرم على المرضع التزويج اليها. والى كل مناسبها عليها التزويج الى المرضع وولده دون من كان في درجته او اعلى طبقة منه قال المصنف رحمه الله تعالى واذا ارضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها. الرضاع - 00:01:24
هو وصول حليب امرأة الى طفل مثال ذلك هند انجبت ابنا ومرضت وما عادت تستطيع ان ترضع ولدها فجاءوا لابنها بمرضعة فجعلت ترضعه من ثديها فهذا هو الرضاع. فالرضاع وصول حليب امرأة الى طفل - 00:01:52
وكنا قد بينا في باب المحرمات من النساء انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبينا كذلك ان المرضعة تصير اما لهذا الطفل وزوج هذه المرأة يكون ابا لهذا الطفل - 00:02:19
ويتفرع منهما بقية المحرمات. بمعنى ان اولادهما قد صاروا اخوانا واخوات هذا الطفل واخوان هذه المرأة المرضعة قد صاروا اخوالا لهذا الطفل. اخوات هذه المرضعة قد صرن لهذا الطفل ام هذه المرضعة وابو هذه المرضعة قد صار اجدادا - 00:02:38
بهذا الطفل اخوان زوجي المرضعة قد صاروا اعماما لهذا الطفل وهكذا. هذا كله قد سبق بيانه اننا لم نبين لما تكلمنا عن تلك المسألة ما هي الرضاعة المؤثرة؟ وما هي الرضاعة غير - 00:03:10
فالمصنف رحمه الله تعالى هنا اراد ان يبين لنا ان هنالك شروطا لابد من توفرها في الرضاع كي الحرمة وتأثير من هذا الرضاعة. كما هو الحال في النسب. لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. في الرضاعة لابد - 00:03:30
مدة من شروط معينة اذا توفرت صار هذا الرضاع مؤثرا. وبالتالي نقول هذا الرضاع يكون كالنسب تماما يحرم به ما يحرم من النسب. فنقول لابد في تحريم الرضاعة من شرطين - 00:03:52
الشرط الاول ان يكون الطفل دون السنتين. بمعنى انه لابد ان يكون اقل من اربعة شهرا قمريا ولو بيوم واحد طيب متى نحسب عمر هذا الطفل؟ نحسب عمره من انفصاله عن امه وخروجه الى الخارج. مثال ذلك. طفل - 00:04:10
رضيع وعمره سنة ونصف ارضعته امرأة هل هذا الرضاع مؤثر ولا غير مؤثر؟ نقول هذا الرضاع مؤثر. لماذا؟ لان هذا الطفل دون السنتين. مثال اخر طفل عمره سنتان وارضعته امرأة. فهذه الرضاعة لا تؤثر شيئا. بمعنى ان هذه المرأة المرضع - 00:04:35
لا تصير اما لهذا الطفل. يبقى اذا الشرط الاول ان يكون هذا الطفل دون سنتين الشرط الثاني ان ترضعه هذه المرأة خمس رضعات متفرقات. ما معنى هذا الكلام؟ نقول ليس اي مقدار يشربه هذا الطفل - 00:05:00
يعتبر به التحريم. لابد من عدد معين. ما هو هذا العدد؟ هذا العدد هو خمس رضعات وزلك لما رواته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات - 00:05:25
يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن يعني لقرب عهد نزول هذه الاية من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:45
حتى ان بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يظنون ان هذه الاية لم تنسخ. لانها لم تنسخ الا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل فاذا حديث عائشة رضي الله عنها يدل على ذلك يدل على يدل على اعتبار هذا العدد في الرضعات. لكن السؤال - 00:06:05
كيف نحسب الرضعة نجيب عن ذلك فنقول كل ما عده العرف رضعة فهو كزلك وما لم يعده رضعة فلا يحسب رضعة مثال ذلك جاءت هند فالقمت ثديها للطفل واخذ يشرب. بعد ربع ساعة نام - 00:06:32
فقامت عنه هل تحتسب رضعة ولا لا تحتسب؟ نقول هذه رضعة واحدة. ولهذا لو عادت هذه الام وارضعته مرة اخرى نقول قل هذه رضعة ثانية لو عدت هذه المرأة وارضعته مرة اخرى فنقول هذه رضعة ثانية. فاذا قررت الرضاعة الى ان صار العدد خمسة - 00:06:55
فهذه تكون اما لهذا الطفل. طيب لو ارضعته دون هذا العدد يبقى لم يحصل التحريم بذلك. على عكس ما يشيع عند بعض الناس نقول لو كان العدد اقل من ذلك فلا يؤثر في التحريم. امرأة مثلا ارضعت طفلا لجارتها - 00:07:21
في مرة او في مرتين هل يحصل بذلك التحريم؟ لا لا يحصل بذلك التحريم عند الشافعية. وينبغي كذلك ان اعلم اننا لا ننزر الى كمية الحليب الذي يشربه الطفل في كل مرة. هذا غير مهم - 00:07:42
فلو شرب من المرأة وظل يشرب من لبنها مدة طويلة. هل هذا يعد مرة ولا اكثر؟ نقول هذا كله مرة واحدة. هذه رضعة واحدة. فلو اخذ الثدي وشرب قطرة في لحظة ثم - 00:08:00
ترك الرضاعة فهذه رضعة لا نشترط ان تكون هذه الرضاعة مشبعة. لا نشترط ان يكون هذا لمدة طويلة. فالامر كله دائر على العرف على ما فصلناه واذا اردنا ان نفصل ونوضح اكثر سنذكر بعض السور ومن هذه الصور مثلا لو قطع الطفل الارتضاع - 00:08:23
اعراضا عن الثدي ثم انه عاد والتقب الثدي مرة اخرى. وهنا في هذه الحالة تحسب رضعة ثانية. يبقى الرضعة الاولى وهذه رضعة اخرى لما اعرض عن الثدي في المرة الاولى هذه رضعة - 00:08:45
ثم لما عاد هذه رضعة ثانية. طيب نفترض ان المرضعة قطعت الرضاعة لانها منشغلة شيء ما ثم عادت والقمته الثدي. ايضا هنا تحسب رضعة ثانية. فنعود قل الامر كله عائد على العرف. وهنا ننبه على مسألة وهي اننا قد ذكرنا فيما مضى وفصلنا ماذا يحرم - 00:09:04
بالرضاع. وهنا ننبه على مسألة. الان احنا فصلنا ما الذي يحصل به التحريم؟ وذكرنا ان الذي يترتب على ذلك انتشار الحرمة. بين المرضعة وزوجها. اما بالنسبة لغير الرضيع فلا تنتشر الحرمة بحال من الاحوال - 00:09:34
فرع هذا الرضيع وبالمثال يتضح المقال. زيد رضع من هند زايد هذا لما رضع من هند بهذا بهذه الشروط التي ذكرناها صار ابنا لها ثم مرت ايام والاشهر السنون حتى تزوج زيد وانجب - 00:10:00
نقول اولاد زيد هن احفاد لهذه المرضعة فهنا انتشرت الحرمة انتشرت الحرمة في زيد وفي ابنائه. طيب لو كان لزيد هذا اخوة او اخوات هل يشتركون مع زيد في التحريم؟ الجواب لا - 00:10:30
لا يشتركون مع زيد في التحريم. فالحرمة مقصورة على الرضيع وعلى فروع هذا الرضيع بعد ذلك. اما من عاداهم فلا حرمة اما من عاداهم فلا حرمة الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا فقال واذا ارضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين. ذكر - 00:10:58
اولا ان يكون له دون سنتين لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رضاع الا ما كان في الحولين. وذكر شرطا ثانيا ان ترضعه خمس رضعات متفرقات وثم شرط ثالث وهو وصول اللبن الى المعدة. فلو توفرت هذه الشروط - 00:11:21
الرضاع محرما ثم انتقل الشيخ رحمه الله لفصل اخر عقده في احكام النفقة. قال رحمه الله ونفقة الوالدين مولودين واجبة. فاما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين. الفقر والزمانة او الفقر والجنون. واما المولودون فتجب نفقتهم بثلاث شرائط. الفقر والصغر - 00:11:41
او الفقر والزمان او الفقر والجنون. ونفقة الرقيق والبهائم واجبة. ولا كلفونا من العمل ما لا يطيقون ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة. وهي مقدرة فان كان الزوج مصرا فمدان من غالب قوتها - 00:12:14
ومن الادم والكسوة ما جرت به العادة وان كان معسرا فمد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه وان كان متوسطا فمد ونصف ومن الادن والكسوة الوسط وان كانت ممن يخدم مثلها فعليه اخدامها - 00:12:38
واذا اعثر بنفقتها فله فسخ النكاح. وكذلك ان اعسر بالصداق قبل الدخول قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفقة الوالدين والمولودين واجبة النفقة مال يجب لقرابة او ملك او نكاح النفقة مال يجب لقرابة او ملك او نكاح. مثال ذلك زيد له - 00:13:05
زوجة وطفل وعنده عبد فنقول يجب عليه ان ينفق على ولده. ويجب عليه ان ينفق على زوجته. ويجب عليه كذلك ان انفق على عبده وجوب وجوب النفقة على الولد من اجل القرابة - 00:13:38
وجوب النفقة على الزوجة من اجل النكاح وجوب النفقة على العبد من اجل الملك. فهذه كلها نفقات واجبة. فاذا اسباب وجوب النفقة ثلاثة قرابة ملك نكاح اول هذه الاسباب وهي القرابة - 00:14:01
والقرابة تشمل الابوة والبنوة. القرابة في هذا الباب تشمل الابوة والبنوة. الابوة يعني الوالدين. وان علوا كالجد والجدة من جهة الاب والام. فعلى ذلك نقول يجب على الفروع ان ينفقوا على الاصول. يجب على الاولاد ان ينفقوا على الاباء والامهات وان علوا - 00:14:23
لكن اذا توفر عندي جملة من الشروط. اول هذه الشروط جوب النفقة على الاصول. اولا فقر الاباء الشرط الثاني يسر الابناء. بمعنى انه اذا كان الاب او الام فقيران لا يجدان - 00:14:53
من المال ما يطعمان به نفسيهما فحينئذ يجب على الابناء ان يتكفلوا بالاباء. حينئذ يجب على الابناء ان ينفقوا على الوالدين ان يفيقوا على الوالدين. مثال ذلك اب عنده راتب تقاعدي. ينفق على نفسه من هذا الراتب. وينفق كذلك على زوجته من هذا - 00:15:13
وهذا الراتب يكفيه بحيث انه يسد نفقته وما يحتاج اليه من طعام وشراب وملبس وسكن الى اخره. هل هذا الاب فقير ولا ليس بفقير؟ نقول هذا غير فقير. وبالتالي لا يجب على الابناء حينئذ ان ينفقوا - 00:15:44
على الوالدين لانهم قد حصل عندهم استغناء بما عنده من المال فاذا نعلم من خلال ذلك اننا لا نقصد بالغنى ان يملك ثروة طائلة. بل المقصود بذلك ان يجد ما يسد به - 00:16:09
حاجته الضرورية. مثال اخر اب كان يعمل خياطا وكان يقتات من هذا العمل فحصلت له الكفاية من وراء هذا العمل الذي يعمله. هل يجب على الاولاد ان ينفقوا على هذا الاب؟ الجواب لا - 00:16:25
ليجب ايضا على الاولاد ان ينفقوا عليه. لانه قد حصلت له الكفاية بهذا الذي يكتسبه من هذا العمل وهنا تأتي مسألة وهي لو كان احد الابوين لا يملك مالا وليس عنده وظيفة. وليس عنده - 00:16:45
يكتسب منه. فهل نقول لهذا الوالد اذهب وابحث عن عمل واعتمد على نفسك؟ ولا نقول الابناء عليكم ان تكفوا اباءكم. لانهم لا مال لهم ولا كسب. هنا نقول في هذه الحالة يجب على - 00:17:06
ابناء ان ينفقوا على والدهم. لا نقول للاب اذهب وابحث لك عن عمل حتى ولو كان هذا الاب صحيح البدن حتى وان لم يكن مريضا. لان من حق الوالدين بعد طول خدمة الاولاد - 00:17:26
ان يرتاحوا في اخر عمرهم هذا بالنسبة للشرط الاول. اما الشرط الثاني اما الشرط الثاني فقلنا لابد من يسر الابناء. لوجوب النفقة على الاباء فمعنى يسر الابناء ان يكون عنده من المال ما يزيد على حاجته وحاجة زوجته واطفاله - 00:17:45
ليه؟ ايضا لا نقصد ان يكون عنده مال يكفيه طيلة العام. بل ما زاد على يوم وليلة فما زاد على يوم وليلة من المال وجب صرفه على الوالدين في حالة فقر الوالدين. فلو كان - 00:18:09
عنده من المال مائة جنيه وكانت نفقته ونفقة عياله في اليوم والليلة خمسون جنيها. فهنا نقول يجب عليه ان ينفق على والديه لانه موسر. لانه موسر. طيب يأتي سائل ويقول لو كان الابن ليس عنده من المال ما يكفي. من اجل ان ينفق على والديه. هل - 00:18:29
يكلف هذا الولد ان يذهب من اجل ان يعمل ويكتسب مالا من اجل ان ينفق على والديه؟ الجواب نعم نكلفه بذلك ما دامت عنده القدرة على الكسب وليس بعاجز عنه لمرض ونحوه. لان النفقة في هذه الحالة تكون واجبة كما قلنا. وهو قادر - 00:18:58
على الكسب فلابد من هذه النفقة. لابد اذا من هذه النفقة. فاذا تحقق عنده مال من هذا الكسب نقول في هذه الحالة يجب عليه ان ينفق على والديه يبقى اذا عرفنا ان الجهة الاولى من جهات القرابة هي الابو. الجهة الثانية - 00:19:21
وهي البنوء فيجب على الاباء ان ينفقوا على اولادهم. لكن ايضا بشروط اول هذه الشروط الفقر بان يكون الابن او البنت لا مال له. فحين اذ يجب على الاباء ان ينفقوا على اولادهم - 00:19:47
مثال ذلك زيد له ابن له من العمر ثلاث سنوات. فهل يجب على زيد ان ينفق على ولد الجواب نعم. طيب نفترض ان هذا الولد ماتت امه وورث من امه مالا كثيرا - 00:20:09
هل يجب على الاب في هذه الحالة ان ينفق على هذا الولد؟ الجواب لا. لا يجب عليه ان ينفق على هذا الولد من ما له خاص لكن يأخذ من مال هذا الصغير وينفق عليه منه. وينفق عليه منه. يبقى اذا الشرط الاول - 00:20:30
وجوب النفقة على الاولاد الفقر الشرط الثاني وهو الصغر ومعنى الصغر يعني ان يكون الابن او البنت غير بالغين ان يكونوا غير بالغين. وبينا فيما مضى علامات البلوغ. بالنسبة للذكر وبالنسبة كذلك للانثى. فعلى ذلك لو كان لزيد ابنا او بنتا لم - 00:20:50
ولا مال لهما نقول يجب على زيد شرعا ان ينفق على هؤلاء الاولاد. اما لو كان هذا الولد كبيرا بالغا هل يجب على والده ان ينفق عليه؟ الجواب لا. لا يجب عليه ان ينفق عليه طالما انه بالغ - 00:21:17
الا اذا كان مجنونا او كان عاجزا عن الكسب لمرض ونحوه مثال ذلك زيد له ابن قد ابتلي بالجنون. وله من العمر ثلاثون سنة. فنقول يجب على زيد ان ينفق على هذا الولد طالما انه كان على تلك الحالة - 00:21:40
مثال اخر نفترض ان زيدا له ابن ابن ثلاثين سنة. لكنه ابتلي الشلل عافانا الله والمسلمين. فهل يجب على زيد ان ينفق على ولده البالغ هذا؟ الجواب نعم. يجب على زيد ان - 00:22:05
ان ينفق عليه لكونه عاجزا عن الكسب ومن هنا نعلم ان الولد ان كان فقيرا لا مال له ولكنه كان قادرا على الكسب. فهنا لا يجب على الاب ان ينفق عليه - 00:22:25
لانه متمكن من الكسب واستثنى العلماء من ذلك اذا كان هذا الولد طالبا للعلم وكان الكسب يشغله عن طلبه للعلم وكانت فيه نجابة. يبقى هنا النفقة واجبة النفقة ما زالت واجبة حتى ولو كان - 00:22:39
حتى ولو كان بالغا. لان لان طلب العلم فريضة. وهو من فروض الكفايات على هذه الامة. ولو تركنا هذا الولد يعمل ويتكسب وانشغل بذلك عن طلب العلم لضاع بذلك الدين. ان كل واحد من الناس سينشغل - 00:23:06
بالنفقة وبالمال ونحو ذلك عن العلم وعن الدين وعن تعليم الناس الخير فهذا فيه فساد عظيم بلا شك اما لو كان هذا الولد يطلب العلم. لكن كحالي اكثر طلاب هذا الزمان - 00:23:26
لا همة لهم في التحصيل ولا يذاكرونه ولا يحفظون ولا يدرسون وليس لهم نشاط في الدعوة وتعليم الناس الخير لكنهم يقرأون ويحضرون بعض المجالس ونحو ذلك وعندهم القدرة على العمل والكسب. وهذا العمل والكسب لا يشغلهم عن طلبهم للعلم في هذه السويعات القليلة. التي - 00:23:45
فيها العلم يبقى هنا في هذه الحالة النفقة عليهم ليست واجبة. النفقة عليهم ليست واجبة. وننبه هنا ايضا على بعض الامور وهي انه مثل ما يجب الطعام تجب الكسوة والسكن والعلاج - 00:24:16
الامر الساني اننا نقصد بالاولاد الذين ينفقون على الوالدين ما يشمل الذكر والانثى. يعني الابن والبنت فالانثى كالذكر في هذا الحكم فلو كان عنده ابنان وجب عليهما بالسوية النفقة على الوالدين ما دام عندهم المال الذي - 00:24:35
يكفي لهذه النفقة الامر السالس الذي ننبه عليه وهو اننا حصرنا النفقة الواجبة بين الاقارب في الابوة والبنوة. فعلم من ذلك انه لا يجب ان ينفق المرأة على اخيه. ولا يجب ان ينفق على اخته او عمه او عمته او خاله او خالته. او نحو ذلك حتى ولو كانوا فقراء - 00:25:01
هذا الذي نقوله من حيث الوجوب. لكن من حيث الاستحباب النفقة عليه مستحبة بل النفقة عليهم اكد من غيرهم لانه من باب الصلة فيجتمع بذلك اجران اجر الصلة وكذلك اجر الصدقة. يبقى اذا انتهينا الان من الكلام عن - 00:25:24
السبب الاول من اسباب النفقة وهو القرابة. السبب الثاني الملك والمقصود ان يكون المرء مالكا لذي روح من انسان او حيوان فمن ملك انسانا او حيوانا وجب عليه ان ينفق عليه. مثال ذلك زيد له عبيد واماء. فنقول يجب - 00:25:48
عليه شرعا ان ينفق عليهم. فيجب عليه ان يطعمهم. وكذلك ان يسكنهم وان ينفق على علاجهم وهكذا ويجب عليه كذلك امر اخر غير النفقة. وهو الا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون - 00:26:13
فهذا ايضا من الامور التي يجب عليه ان يراعيها في هذا الذي يملكه. سواء كان او كان حيوانا هذا بالنسبة للسبب الثاني. السبب الثالث النكاح. فمن تزوج امرأة وجب عليه ان ينفق عليها من مطعم ومشرب - 00:26:34
مسكن حتى ولو كانت هذه الزوجة غنية ولها مال. لكن يشترط في ذلك ان تكون هذه المرأة قد مكنت نفسها لزوجها بها كي يحصل الاستمتاع في مقابل هذه النفقة مثال ذلك تزوج زيد هندا - 00:26:57
وتركت هند بيت زوجها وذهبت الى بيت اهلها ومكثت في بيت اهلها سنة هل حصل بذلك التمكين لهذا الزوج؟ الجواب لا. فنقول لا يجب على زيد خلال هذه المدة ان ينفق على زوجته هند - 00:27:17
لماذا؟ لانها لم تمكنه من نفسها والنفقة على الزوجة هذه كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى مقدرة وهذا المقدار مقدار واضح. يختلف على حسب حال الزوج. فالزوج اما ان يكون مسرا واما ان يكون معسرا واما ان يكون متوسطا - 00:27:36
طيب نأتي على الحالة الاولى اذا كان هذا الزوج موصلا. اذا كان هذا الزوج موسرا. وعنده اموال عنده اوزعة فنقول في هذه الحالة يجب عليه ان يوفر لها مدين من غالب قوت البلد الذي - 00:28:00
يعيشون فيه المدان حوالي كيلو ويزيد على ذلك. فاذا كان غالب قوت البلد هو الرز فيوفر لها هذا المقدار مع اجرة الطبخ ونحوه ويجب ايضا مع هذا ما تاتدم به يعني ما يؤكل مع هذا الرز. فلا نقول لها - 00:28:20
ااعطها هذا المقدار من الرز وتأكله ويكتفي الزوج بذلك بل لابد ايضا ان يأتي لها بما يؤكل معه كمثلا آآ كاللحم مثلا او الدجاج او ما يعتاده الناس. من فاكهة ونحو ذلك. اما بالنسبة - 00:28:48
بالنسبة للباس فيختار ايضا فيختار ايضا لها ما يليق بحاله وسعته. وما اعتاد الناس ان يلبسوا عباءة وثياب للشتاء والثياب اخرى للصيف ونحو ذلك. هذا الذي نتحدث عنه هو القدر - 00:29:10
الواجب. اما ما زاد على ذلك فيكون على حسب ما تسمح به طبيعة الرجل. شحا او كرما. بمعنى اننا لا نكلف الموسر ان يخرج زوجته في كل اسبوع من اجل ان تشتري ما تشاء من ملابس من اغلى الاسواق - 00:29:30
فمثل هذا لا يجب على الزوج وليس بمتحتم عليه. وانما يجب عليه ما ذكرناه. اراد الزوج ان ينفق باكثر من ذلك على الزوجة هذا امر يرجع اليه هذا بالنسبة اذا كان الزوج موسرا. طيب لو كان الزوج معسرا؟ لو كان الزوج فقيرا معسرا. كان كان مثلا حمالا و - 00:29:50
مرتبه لا يكفيه فنقول الواجب عليه في هذه الحالة مد واحد. وما يليق بحاله مما تؤكل مع هذا القوت. ما يليق بحاله من ملبس لهذه الزوجة. الحالة الثالثة وهو اذا كان متوسطا فيجب - 00:30:18
وعليه في هذه الحالة مد ونصف وكذا عليه ان يوفر ما يليق بحاله مما يؤكل مع هذا القوت. وما يليق بحاله من ملبس ونحو ذلك ذلك مما اعتادت عليه المرأة من شاي وقهوة كما نص عليه الفقهاء. ومن هنا يتبين لنا ان النفقة على الزوجة - 00:30:39
تختلف عن النفقة على الاقارب. وتختلف عن النفقة على المملوك. فالنفقة على الزوجة مقدرة محددة بخلاف النفقة على الاقارب او المملوك فانها على قدر الكفاية. لا يوجد فيها تحديد كأن نقول مسلا للوالد عليك ما دمت غنيا ان تطعم ابنك مدين. لا هذا ليس بواجب بخلاف الزوجة اذا - 00:31:03
كان الزوج موسرا كما فصلناه يبقى لنا ان نعلم ما هو ضابط الموسر والمعسر والمتوسط. فالجواب عن ذلك ان نقول من كان ماله اكثر من ينفقه وما يحتاج هو وعياله فهو موسر. وان كان بقدر ما يحتاج اليه فهو - 00:31:32
وان كان اقل مما يحتاج اليه فهو معسر وهنا تأتي مسألة اخرى لو ان الزوجة كانت كبيرة القدر كبنات الامراء او الاغنياء وكانت هذه الزوجة تخدم في بيت اهلها يعني لها خادمة - 00:31:55
هل يجب على الزوج ان يأتي لها بمن يخدمها؟ حتى ولو كان معسرا فقيرا؟ الجواب نعم. يجب عليه ان يأتي لمن يخدمها اذا كانت تخدم في بيت اهلها. طيب يقول من اين له ان يأتي بمال الخادمة وهو فقير؟ نقول لانه - 00:32:15
قد حمل نفسه زلك من قال له يتزوج من امرأة ليس من طبقته فنقول يجب عليه ان يأتي لها بخادم. طيب نفترض ان المرأة قد تنازلت عن ذلك. هذا شأنها. اما لو طالبت فهذا - 00:32:38
حقها ويجب على الزوج في هذه الحالة ان يوفر لها ان يوفر لها خادمة. ونختم هذا الفصل بالكلام عن مسألتين المسألة الاولى اذا كان الزوج قد اعسر في النفقة يعني لم يتمكن من تلبية النفقة الواجبة - 00:32:58
حسب حاله على ما فصلناه فنقول في هذه الحالة من حق الزوجة فسخ النكاح مثال ذلك زوج معسر لا يستطيع ان يوفر النفقة الواجبة لزوجته. فنقول هذه الزوجة من حقها ان تفسخ النكاح - 00:33:18
ارفع امرها الى القاضي واذا ارادت ان تصبر وتحتسب امرها عند الله سبحانه وتعالى الى ان يجعل الله سبحانه وتعالى لها ولزوجها فرجا ومخرجا فلها ذلك. فلها ان تصبر ولها كذلك ان تطلب الفسخ فترفع امرها الى القاضي - 00:33:39
وعرفنا فيما مضى ان الفسخ ليس بطلاق بمعنى ان عدد الطلاق لا ينقص بهذا الفسخ لكن يحصل التفريق بين هذه المرأة وبين وبين زوجها. المسألة الثانية اذا اعصر الزوج بالمهر - 00:34:01
ايضا هنا في هذه الحالة يثبت حق الفسخ للمرأة. مثال ذلك زيد عقد له الولي على هند بمهر قدره مائة الف. واتفقوا على ان المهر يتم تسليمه قبل الدخول. فاعصر هذا الزوج - 00:34:20
ولم يتمكن من دفع المهر. فحينئذ لها ان تصبر ولها ان ترفع امرها الى القاضي فينفسخ بذلك عقد النكاح بخلاف ما لو حصل الاعصار بعد الدخول. يعني اتفقوا على ان يتم تسليم - 00:34:40
نصف المهر بعد الدخول فدخل ولم يتمكن من السداد لكونه معسرا. هل من حق المرأة ان تطالب بالفسخ؟ الجواب لا. لا فسخ لانه قد دخل بها وحصل الشيء الذي دفع من اجله المهر - 00:34:56
فيبقى هذا المهر دينا في ذمته. يجب عليه سداده الى المرأة. يجب عليه سداده الى المرأة. آآ هذا اخر ما يتعلق بهذا الفصل. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى لفصل اخير في هذا الكتاب كتاب النكاح وهو الفصل الذي عقده - 00:35:15
رحمه الله تعالى في الحضانة قال رحمه الله تعالى واذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانته الى سبع سنين ثم يخير بين ابويه. فايهما اختارا سلم اليه - 00:35:35
وشرائط الحضانة سبع. العقل والحرية والاسلام والعفة والامانة والاقامة والخلو من زوج فان اختل منها شرط سقطت قال رحمه الله واذا فارق الرجل زوجته فهي احق بحضانته والحضانة هي تربية من لا يستقل بامر نفسه بفعل ما يصلحه ودفع ما يضره - 00:35:55
مثال ذلك طفل رضيع يحتاج الى من يتعهده ويرضعه وآآ ينظفه ويدفع عنه الاذى ويعالجه اذا اصابه المرض الى اخره هذه الافعال تسمى بالحضانة هذه الافعال تسمى بالحضانة. ثم ان هذا الصغير اما ان يكون مع الابوين او ان يكون مع احدهما. فان كان - 00:36:26
مع الابوين فالامر هنا واضح. الاب هو الذي يتحمل النفقة على هذا الولد كما سبق وبيناه. والام هي التي تقوم برعايته وتربيته وتنزيفه وارضاعه الى اخره طيب لو افترق الابوان بسبب طلاق او فسخ او لعان. فمن الذي يقوم بحضانة هذا الطفل - 00:36:58
تقوم نقول الذي يقوم على ذلك هي الام الام هي التي من حقها ان تحتضن هذا الطفل فيذهب الطفل معها والنفقة تكون على ابيه اذا لم يكن لهذا الطفل مالا. ولا يجوز للمرأة ان تمنع الاب من رؤية هذا الولد كما يحصل - 00:37:27
احيانا من بعض النساء لما بينها وبين زوجها من شقاق ونزاع وهذا حرام ولا يجوز طيب الان عرفنا ان الام احق بالحضانة. الى متى تستمر هذه الحضانة؟ نقول تستمر الحضانة الى ان يبدأ الطفل بالتمييز - 00:37:54
يعني ان يصير مميزا يفهم ويأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وغالبا ما يحصل هذا عند سن السابعة لكنه ليس بشرط. لانه قد يميز قبل ذلك. وقد لا يميز اذا وصل عند هذا السن - 00:38:11
فالمدار عندنا على التمييز فاذا ميز الطفل يسأل من تختار ان تبقى معه؟ فلو اختار الام استمرت الحضانة لها. ولو اختار الاب انتقل في هذه الحالة مع ابيه. واذا اراد الطفل ان يتراجع عما اختاره ايضا له زلك - 00:38:31
مثال ذلك زيد عنده سبع سنين خيره القاضي بين ابويه فاختار البقاء مع امه فلما بلغ العاشرة اراد ان يبقى مع والده. هل من حقه ذلك؟ الجواب نعم. هذا من حقه - 00:38:53
وهذه الحضانة كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى لها شروط. يجب ان تجتمع هذه الشروط والا سقطت الحضانة اول هذه الشروط العقل فاذا كانت الام مجنونة سقط حقها في الحضانة. لان المجنون يحتاج الى من يرعاه. يحتاج لمن يتولى امره - 00:39:10
فلا يتولى هو امر غيره. الشرط الثاني الحرية. فلو كانت الام امة سقط حقها في الحضانة باعتبار ان الامة مشغولة بحق سيدها. والمشغول لا يشغل. وايضا الامة تحتاج الى من - 00:39:36
تتولى امرها الامر السالس وهو الدين فلابد ان تكون مسلما. فلو كانت الام كافرة والولد مسلما. فيسقط حق هذه المرأة في الحضانة لان هذه المرأة الكافرة لو سلطت على هذا الطفل لجعلته كافرا نصرانيا او يهوديا لانها ستؤثر - 00:39:56
عليه الشرط الرابع العدالة. والعدالة والمحافظة على الطاعات واجتناب الكبائر. ومر شرحها معنا قبل ذلك. فلو لم يتوفر هذا الشرط بان كانت الام فاسقة سقط حقها ايضا في الحضانة الشرط الخامس الاقامة في بلد الطفل. بمعنى ان يكون الابوان مقيمين في بلد واحد - 00:40:22
فتريد الام ان تسافر الى الحج او لغرض العلاج. فهنا ينتقل الحق الى الوالد الى الاب الى ان ترجع الام من هذا السفر. لكن لو اراد احد الوالدين السفر لغرض الانتقال او ان يعيش في بلد - 00:40:52
اخر فهنا نقول الاب احق من الام فينزع هذا الولد ويبقى معه بمعنى انه حين الانتقال تكون الحضانة للاب. سواء هو الذي يريد ان يسافر وينتقل هو او كان هو الذي يريد ان يبقى في البلد - 00:41:13
الشرط السادس وهو الخلو من زوج الشرط السادس والاخير الخلو من زوجي. فاذا تزوجت الام زوج اخر سقطت حضانتها. فاذا بنقول لو اتصف الام بصفة من الصفات السابقة كأن كانت مجنونة او فاسقة او كانت كافرة او تزوجت في هذه الاحوال تنتقل الحضارة - 00:41:30
الى الام. فان لم توجد فالى الاب. فان لم يوجد فالى ام هذا الاب. فمن خلال ذلك نعلم الام والجدة ام الام مقدمة بالحضانة على الاب مثال ذلك طلق زيد زوجته. فاخذت ابنها وكان ابن اربع سنين. بعد سنة تزوجت - 00:41:56
وهنا نقول تنتقل الحضانة الى امي هذه الزوجة. فان كانت لا تصلح ايضا ففي هذه الحالة يأخذه الاب والى هنا نكون قد وصلنا لختام هذا الكتاب كتاب النكاح وننتقل باذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم لكتاب جديد - 00:42:24
وهو كتاب الجنايات وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن مصيري اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا - 00:42:44
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:43:07
Transcription
فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت يؤتى من حلواه طعما لا اثرت التلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى المطاعم ولا دنيا بي زخر فيها فتنت. الحمد لله رب - 00:00:00
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثامن من شرح كتاب النكاح. من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين - 00:00:40
وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن احكام الرضاعة قال رحمه الله تعالى فصل واذا ارضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين احدهما ان يكون له دون السنتين الثاني ان ترضعه خمس رضعات متفرقات - 00:00:58
قال ويصير زوجها ابا له ويحرم على المرضع التزويج اليها. والى كل مناسبها عليها التزويج الى المرضع وولده دون من كان في درجته او اعلى طبقة منه قال المصنف رحمه الله تعالى واذا ارضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها. الرضاع - 00:01:24
هو وصول حليب امرأة الى طفل مثال ذلك هند انجبت ابنا ومرضت وما عادت تستطيع ان ترضع ولدها فجاءوا لابنها بمرضعة فجعلت ترضعه من ثديها فهذا هو الرضاع. فالرضاع وصول حليب امرأة الى طفل - 00:01:52
وكنا قد بينا في باب المحرمات من النساء انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبينا كذلك ان المرضعة تصير اما لهذا الطفل وزوج هذه المرأة يكون ابا لهذا الطفل - 00:02:19
ويتفرع منهما بقية المحرمات. بمعنى ان اولادهما قد صاروا اخوانا واخوات هذا الطفل واخوان هذه المرأة المرضعة قد صاروا اخوالا لهذا الطفل. اخوات هذه المرضعة قد صرن لهذا الطفل ام هذه المرضعة وابو هذه المرضعة قد صار اجدادا - 00:02:38
بهذا الطفل اخوان زوجي المرضعة قد صاروا اعماما لهذا الطفل وهكذا. هذا كله قد سبق بيانه اننا لم نبين لما تكلمنا عن تلك المسألة ما هي الرضاعة المؤثرة؟ وما هي الرضاعة غير - 00:03:10
فالمصنف رحمه الله تعالى هنا اراد ان يبين لنا ان هنالك شروطا لابد من توفرها في الرضاع كي الحرمة وتأثير من هذا الرضاعة. كما هو الحال في النسب. لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. في الرضاعة لابد - 00:03:30
مدة من شروط معينة اذا توفرت صار هذا الرضاع مؤثرا. وبالتالي نقول هذا الرضاع يكون كالنسب تماما يحرم به ما يحرم من النسب. فنقول لابد في تحريم الرضاعة من شرطين - 00:03:52
الشرط الاول ان يكون الطفل دون السنتين. بمعنى انه لابد ان يكون اقل من اربعة شهرا قمريا ولو بيوم واحد طيب متى نحسب عمر هذا الطفل؟ نحسب عمره من انفصاله عن امه وخروجه الى الخارج. مثال ذلك. طفل - 00:04:10
رضيع وعمره سنة ونصف ارضعته امرأة هل هذا الرضاع مؤثر ولا غير مؤثر؟ نقول هذا الرضاع مؤثر. لماذا؟ لان هذا الطفل دون السنتين. مثال اخر طفل عمره سنتان وارضعته امرأة. فهذه الرضاعة لا تؤثر شيئا. بمعنى ان هذه المرأة المرضع - 00:04:35
لا تصير اما لهذا الطفل. يبقى اذا الشرط الاول ان يكون هذا الطفل دون سنتين الشرط الثاني ان ترضعه هذه المرأة خمس رضعات متفرقات. ما معنى هذا الكلام؟ نقول ليس اي مقدار يشربه هذا الطفل - 00:05:00
يعتبر به التحريم. لابد من عدد معين. ما هو هذا العدد؟ هذا العدد هو خمس رضعات وزلك لما رواته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات - 00:05:25
يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن يعني لقرب عهد نزول هذه الاية من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:45
حتى ان بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يظنون ان هذه الاية لم تنسخ. لانها لم تنسخ الا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل فاذا حديث عائشة رضي الله عنها يدل على ذلك يدل على يدل على اعتبار هذا العدد في الرضعات. لكن السؤال - 00:06:05
كيف نحسب الرضعة نجيب عن ذلك فنقول كل ما عده العرف رضعة فهو كزلك وما لم يعده رضعة فلا يحسب رضعة مثال ذلك جاءت هند فالقمت ثديها للطفل واخذ يشرب. بعد ربع ساعة نام - 00:06:32
فقامت عنه هل تحتسب رضعة ولا لا تحتسب؟ نقول هذه رضعة واحدة. ولهذا لو عادت هذه الام وارضعته مرة اخرى نقول قل هذه رضعة ثانية لو عدت هذه المرأة وارضعته مرة اخرى فنقول هذه رضعة ثانية. فاذا قررت الرضاعة الى ان صار العدد خمسة - 00:06:55
فهذه تكون اما لهذا الطفل. طيب لو ارضعته دون هذا العدد يبقى لم يحصل التحريم بذلك. على عكس ما يشيع عند بعض الناس نقول لو كان العدد اقل من ذلك فلا يؤثر في التحريم. امرأة مثلا ارضعت طفلا لجارتها - 00:07:21
في مرة او في مرتين هل يحصل بذلك التحريم؟ لا لا يحصل بذلك التحريم عند الشافعية. وينبغي كذلك ان اعلم اننا لا ننزر الى كمية الحليب الذي يشربه الطفل في كل مرة. هذا غير مهم - 00:07:42
فلو شرب من المرأة وظل يشرب من لبنها مدة طويلة. هل هذا يعد مرة ولا اكثر؟ نقول هذا كله مرة واحدة. هذه رضعة واحدة. فلو اخذ الثدي وشرب قطرة في لحظة ثم - 00:08:00
ترك الرضاعة فهذه رضعة لا نشترط ان تكون هذه الرضاعة مشبعة. لا نشترط ان يكون هذا لمدة طويلة. فالامر كله دائر على العرف على ما فصلناه واذا اردنا ان نفصل ونوضح اكثر سنذكر بعض السور ومن هذه الصور مثلا لو قطع الطفل الارتضاع - 00:08:23
اعراضا عن الثدي ثم انه عاد والتقب الثدي مرة اخرى. وهنا في هذه الحالة تحسب رضعة ثانية. يبقى الرضعة الاولى وهذه رضعة اخرى لما اعرض عن الثدي في المرة الاولى هذه رضعة - 00:08:45
ثم لما عاد هذه رضعة ثانية. طيب نفترض ان المرضعة قطعت الرضاعة لانها منشغلة شيء ما ثم عادت والقمته الثدي. ايضا هنا تحسب رضعة ثانية. فنعود قل الامر كله عائد على العرف. وهنا ننبه على مسألة وهي اننا قد ذكرنا فيما مضى وفصلنا ماذا يحرم - 00:09:04
بالرضاع. وهنا ننبه على مسألة. الان احنا فصلنا ما الذي يحصل به التحريم؟ وذكرنا ان الذي يترتب على ذلك انتشار الحرمة. بين المرضعة وزوجها. اما بالنسبة لغير الرضيع فلا تنتشر الحرمة بحال من الاحوال - 00:09:34
فرع هذا الرضيع وبالمثال يتضح المقال. زيد رضع من هند زايد هذا لما رضع من هند بهذا بهذه الشروط التي ذكرناها صار ابنا لها ثم مرت ايام والاشهر السنون حتى تزوج زيد وانجب - 00:10:00
نقول اولاد زيد هن احفاد لهذه المرضعة فهنا انتشرت الحرمة انتشرت الحرمة في زيد وفي ابنائه. طيب لو كان لزيد هذا اخوة او اخوات هل يشتركون مع زيد في التحريم؟ الجواب لا - 00:10:30
لا يشتركون مع زيد في التحريم. فالحرمة مقصورة على الرضيع وعلى فروع هذا الرضيع بعد ذلك. اما من عاداهم فلا حرمة اما من عاداهم فلا حرمة الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا فقال واذا ارضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين. ذكر - 00:10:58
اولا ان يكون له دون سنتين لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رضاع الا ما كان في الحولين. وذكر شرطا ثانيا ان ترضعه خمس رضعات متفرقات وثم شرط ثالث وهو وصول اللبن الى المعدة. فلو توفرت هذه الشروط - 00:11:21
الرضاع محرما ثم انتقل الشيخ رحمه الله لفصل اخر عقده في احكام النفقة. قال رحمه الله ونفقة الوالدين مولودين واجبة. فاما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين. الفقر والزمانة او الفقر والجنون. واما المولودون فتجب نفقتهم بثلاث شرائط. الفقر والصغر - 00:11:41
او الفقر والزمان او الفقر والجنون. ونفقة الرقيق والبهائم واجبة. ولا كلفونا من العمل ما لا يطيقون ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة. وهي مقدرة فان كان الزوج مصرا فمدان من غالب قوتها - 00:12:14
ومن الادم والكسوة ما جرت به العادة وان كان معسرا فمد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه وان كان متوسطا فمد ونصف ومن الادن والكسوة الوسط وان كانت ممن يخدم مثلها فعليه اخدامها - 00:12:38
واذا اعثر بنفقتها فله فسخ النكاح. وكذلك ان اعسر بالصداق قبل الدخول قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفقة الوالدين والمولودين واجبة النفقة مال يجب لقرابة او ملك او نكاح النفقة مال يجب لقرابة او ملك او نكاح. مثال ذلك زيد له - 00:13:05
زوجة وطفل وعنده عبد فنقول يجب عليه ان ينفق على ولده. ويجب عليه ان ينفق على زوجته. ويجب عليه كذلك ان انفق على عبده وجوب وجوب النفقة على الولد من اجل القرابة - 00:13:38
وجوب النفقة على الزوجة من اجل النكاح وجوب النفقة على العبد من اجل الملك. فهذه كلها نفقات واجبة. فاذا اسباب وجوب النفقة ثلاثة قرابة ملك نكاح اول هذه الاسباب وهي القرابة - 00:14:01
والقرابة تشمل الابوة والبنوة. القرابة في هذا الباب تشمل الابوة والبنوة. الابوة يعني الوالدين. وان علوا كالجد والجدة من جهة الاب والام. فعلى ذلك نقول يجب على الفروع ان ينفقوا على الاصول. يجب على الاولاد ان ينفقوا على الاباء والامهات وان علوا - 00:14:23
لكن اذا توفر عندي جملة من الشروط. اول هذه الشروط جوب النفقة على الاصول. اولا فقر الاباء الشرط الثاني يسر الابناء. بمعنى انه اذا كان الاب او الام فقيران لا يجدان - 00:14:53
من المال ما يطعمان به نفسيهما فحينئذ يجب على الابناء ان يتكفلوا بالاباء. حينئذ يجب على الابناء ان ينفقوا على الوالدين ان يفيقوا على الوالدين. مثال ذلك اب عنده راتب تقاعدي. ينفق على نفسه من هذا الراتب. وينفق كذلك على زوجته من هذا - 00:15:13
وهذا الراتب يكفيه بحيث انه يسد نفقته وما يحتاج اليه من طعام وشراب وملبس وسكن الى اخره. هل هذا الاب فقير ولا ليس بفقير؟ نقول هذا غير فقير. وبالتالي لا يجب على الابناء حينئذ ان ينفقوا - 00:15:44
على الوالدين لانهم قد حصل عندهم استغناء بما عنده من المال فاذا نعلم من خلال ذلك اننا لا نقصد بالغنى ان يملك ثروة طائلة. بل المقصود بذلك ان يجد ما يسد به - 00:16:09
حاجته الضرورية. مثال اخر اب كان يعمل خياطا وكان يقتات من هذا العمل فحصلت له الكفاية من وراء هذا العمل الذي يعمله. هل يجب على الاولاد ان ينفقوا على هذا الاب؟ الجواب لا - 00:16:25
ليجب ايضا على الاولاد ان ينفقوا عليه. لانه قد حصلت له الكفاية بهذا الذي يكتسبه من هذا العمل وهنا تأتي مسألة وهي لو كان احد الابوين لا يملك مالا وليس عنده وظيفة. وليس عنده - 00:16:45
يكتسب منه. فهل نقول لهذا الوالد اذهب وابحث عن عمل واعتمد على نفسك؟ ولا نقول الابناء عليكم ان تكفوا اباءكم. لانهم لا مال لهم ولا كسب. هنا نقول في هذه الحالة يجب على - 00:17:06
ابناء ان ينفقوا على والدهم. لا نقول للاب اذهب وابحث لك عن عمل حتى ولو كان هذا الاب صحيح البدن حتى وان لم يكن مريضا. لان من حق الوالدين بعد طول خدمة الاولاد - 00:17:26
ان يرتاحوا في اخر عمرهم هذا بالنسبة للشرط الاول. اما الشرط الثاني اما الشرط الثاني فقلنا لابد من يسر الابناء. لوجوب النفقة على الاباء فمعنى يسر الابناء ان يكون عنده من المال ما يزيد على حاجته وحاجة زوجته واطفاله - 00:17:45
ليه؟ ايضا لا نقصد ان يكون عنده مال يكفيه طيلة العام. بل ما زاد على يوم وليلة فما زاد على يوم وليلة من المال وجب صرفه على الوالدين في حالة فقر الوالدين. فلو كان - 00:18:09
عنده من المال مائة جنيه وكانت نفقته ونفقة عياله في اليوم والليلة خمسون جنيها. فهنا نقول يجب عليه ان ينفق على والديه لانه موسر. لانه موسر. طيب يأتي سائل ويقول لو كان الابن ليس عنده من المال ما يكفي. من اجل ان ينفق على والديه. هل - 00:18:29
يكلف هذا الولد ان يذهب من اجل ان يعمل ويكتسب مالا من اجل ان ينفق على والديه؟ الجواب نعم نكلفه بذلك ما دامت عنده القدرة على الكسب وليس بعاجز عنه لمرض ونحوه. لان النفقة في هذه الحالة تكون واجبة كما قلنا. وهو قادر - 00:18:58
على الكسب فلابد من هذه النفقة. لابد اذا من هذه النفقة. فاذا تحقق عنده مال من هذا الكسب نقول في هذه الحالة يجب عليه ان ينفق على والديه يبقى اذا عرفنا ان الجهة الاولى من جهات القرابة هي الابو. الجهة الثانية - 00:19:21
وهي البنوء فيجب على الاباء ان ينفقوا على اولادهم. لكن ايضا بشروط اول هذه الشروط الفقر بان يكون الابن او البنت لا مال له. فحين اذ يجب على الاباء ان ينفقوا على اولادهم - 00:19:47
مثال ذلك زيد له ابن له من العمر ثلاث سنوات. فهل يجب على زيد ان ينفق على ولد الجواب نعم. طيب نفترض ان هذا الولد ماتت امه وورث من امه مالا كثيرا - 00:20:09
هل يجب على الاب في هذه الحالة ان ينفق على هذا الولد؟ الجواب لا. لا يجب عليه ان ينفق على هذا الولد من ما له خاص لكن يأخذ من مال هذا الصغير وينفق عليه منه. وينفق عليه منه. يبقى اذا الشرط الاول - 00:20:30
وجوب النفقة على الاولاد الفقر الشرط الثاني وهو الصغر ومعنى الصغر يعني ان يكون الابن او البنت غير بالغين ان يكونوا غير بالغين. وبينا فيما مضى علامات البلوغ. بالنسبة للذكر وبالنسبة كذلك للانثى. فعلى ذلك لو كان لزيد ابنا او بنتا لم - 00:20:50
ولا مال لهما نقول يجب على زيد شرعا ان ينفق على هؤلاء الاولاد. اما لو كان هذا الولد كبيرا بالغا هل يجب على والده ان ينفق عليه؟ الجواب لا. لا يجب عليه ان ينفق عليه طالما انه بالغ - 00:21:17
الا اذا كان مجنونا او كان عاجزا عن الكسب لمرض ونحوه مثال ذلك زيد له ابن قد ابتلي بالجنون. وله من العمر ثلاثون سنة. فنقول يجب على زيد ان ينفق على هذا الولد طالما انه كان على تلك الحالة - 00:21:40
مثال اخر نفترض ان زيدا له ابن ابن ثلاثين سنة. لكنه ابتلي الشلل عافانا الله والمسلمين. فهل يجب على زيد ان ينفق على ولده البالغ هذا؟ الجواب نعم. يجب على زيد ان - 00:22:05
ان ينفق عليه لكونه عاجزا عن الكسب ومن هنا نعلم ان الولد ان كان فقيرا لا مال له ولكنه كان قادرا على الكسب. فهنا لا يجب على الاب ان ينفق عليه - 00:22:25
لانه متمكن من الكسب واستثنى العلماء من ذلك اذا كان هذا الولد طالبا للعلم وكان الكسب يشغله عن طلبه للعلم وكانت فيه نجابة. يبقى هنا النفقة واجبة النفقة ما زالت واجبة حتى ولو كان - 00:22:39
حتى ولو كان بالغا. لان لان طلب العلم فريضة. وهو من فروض الكفايات على هذه الامة. ولو تركنا هذا الولد يعمل ويتكسب وانشغل بذلك عن طلب العلم لضاع بذلك الدين. ان كل واحد من الناس سينشغل - 00:23:06
بالنفقة وبالمال ونحو ذلك عن العلم وعن الدين وعن تعليم الناس الخير فهذا فيه فساد عظيم بلا شك اما لو كان هذا الولد يطلب العلم. لكن كحالي اكثر طلاب هذا الزمان - 00:23:26
لا همة لهم في التحصيل ولا يذاكرونه ولا يحفظون ولا يدرسون وليس لهم نشاط في الدعوة وتعليم الناس الخير لكنهم يقرأون ويحضرون بعض المجالس ونحو ذلك وعندهم القدرة على العمل والكسب. وهذا العمل والكسب لا يشغلهم عن طلبهم للعلم في هذه السويعات القليلة. التي - 00:23:45
فيها العلم يبقى هنا في هذه الحالة النفقة عليهم ليست واجبة. النفقة عليهم ليست واجبة. وننبه هنا ايضا على بعض الامور وهي انه مثل ما يجب الطعام تجب الكسوة والسكن والعلاج - 00:24:16
الامر الساني اننا نقصد بالاولاد الذين ينفقون على الوالدين ما يشمل الذكر والانثى. يعني الابن والبنت فالانثى كالذكر في هذا الحكم فلو كان عنده ابنان وجب عليهما بالسوية النفقة على الوالدين ما دام عندهم المال الذي - 00:24:35
يكفي لهذه النفقة الامر السالس الذي ننبه عليه وهو اننا حصرنا النفقة الواجبة بين الاقارب في الابوة والبنوة. فعلم من ذلك انه لا يجب ان ينفق المرأة على اخيه. ولا يجب ان ينفق على اخته او عمه او عمته او خاله او خالته. او نحو ذلك حتى ولو كانوا فقراء - 00:25:01
هذا الذي نقوله من حيث الوجوب. لكن من حيث الاستحباب النفقة عليه مستحبة بل النفقة عليهم اكد من غيرهم لانه من باب الصلة فيجتمع بذلك اجران اجر الصلة وكذلك اجر الصدقة. يبقى اذا انتهينا الان من الكلام عن - 00:25:24
السبب الاول من اسباب النفقة وهو القرابة. السبب الثاني الملك والمقصود ان يكون المرء مالكا لذي روح من انسان او حيوان فمن ملك انسانا او حيوانا وجب عليه ان ينفق عليه. مثال ذلك زيد له عبيد واماء. فنقول يجب - 00:25:48
عليه شرعا ان ينفق عليهم. فيجب عليه ان يطعمهم. وكذلك ان يسكنهم وان ينفق على علاجهم وهكذا ويجب عليه كذلك امر اخر غير النفقة. وهو الا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون - 00:26:13
فهذا ايضا من الامور التي يجب عليه ان يراعيها في هذا الذي يملكه. سواء كان او كان حيوانا هذا بالنسبة للسبب الثاني. السبب الثالث النكاح. فمن تزوج امرأة وجب عليه ان ينفق عليها من مطعم ومشرب - 00:26:34
مسكن حتى ولو كانت هذه الزوجة غنية ولها مال. لكن يشترط في ذلك ان تكون هذه المرأة قد مكنت نفسها لزوجها بها كي يحصل الاستمتاع في مقابل هذه النفقة مثال ذلك تزوج زيد هندا - 00:26:57
وتركت هند بيت زوجها وذهبت الى بيت اهلها ومكثت في بيت اهلها سنة هل حصل بذلك التمكين لهذا الزوج؟ الجواب لا. فنقول لا يجب على زيد خلال هذه المدة ان ينفق على زوجته هند - 00:27:17
لماذا؟ لانها لم تمكنه من نفسها والنفقة على الزوجة هذه كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى مقدرة وهذا المقدار مقدار واضح. يختلف على حسب حال الزوج. فالزوج اما ان يكون مسرا واما ان يكون معسرا واما ان يكون متوسطا - 00:27:36
طيب نأتي على الحالة الاولى اذا كان هذا الزوج موصلا. اذا كان هذا الزوج موسرا. وعنده اموال عنده اوزعة فنقول في هذه الحالة يجب عليه ان يوفر لها مدين من غالب قوت البلد الذي - 00:28:00
يعيشون فيه المدان حوالي كيلو ويزيد على ذلك. فاذا كان غالب قوت البلد هو الرز فيوفر لها هذا المقدار مع اجرة الطبخ ونحوه ويجب ايضا مع هذا ما تاتدم به يعني ما يؤكل مع هذا الرز. فلا نقول لها - 00:28:20
ااعطها هذا المقدار من الرز وتأكله ويكتفي الزوج بذلك بل لابد ايضا ان يأتي لها بما يؤكل معه كمثلا آآ كاللحم مثلا او الدجاج او ما يعتاده الناس. من فاكهة ونحو ذلك. اما بالنسبة - 00:28:48
بالنسبة للباس فيختار ايضا فيختار ايضا لها ما يليق بحاله وسعته. وما اعتاد الناس ان يلبسوا عباءة وثياب للشتاء والثياب اخرى للصيف ونحو ذلك. هذا الذي نتحدث عنه هو القدر - 00:29:10
الواجب. اما ما زاد على ذلك فيكون على حسب ما تسمح به طبيعة الرجل. شحا او كرما. بمعنى اننا لا نكلف الموسر ان يخرج زوجته في كل اسبوع من اجل ان تشتري ما تشاء من ملابس من اغلى الاسواق - 00:29:30
فمثل هذا لا يجب على الزوج وليس بمتحتم عليه. وانما يجب عليه ما ذكرناه. اراد الزوج ان ينفق باكثر من ذلك على الزوجة هذا امر يرجع اليه هذا بالنسبة اذا كان الزوج موسرا. طيب لو كان الزوج معسرا؟ لو كان الزوج فقيرا معسرا. كان كان مثلا حمالا و - 00:29:50
مرتبه لا يكفيه فنقول الواجب عليه في هذه الحالة مد واحد. وما يليق بحاله مما تؤكل مع هذا القوت. ما يليق بحاله من ملبس لهذه الزوجة. الحالة الثالثة وهو اذا كان متوسطا فيجب - 00:30:18
وعليه في هذه الحالة مد ونصف وكذا عليه ان يوفر ما يليق بحاله مما يؤكل مع هذا القوت. وما يليق بحاله من ملبس ونحو ذلك ذلك مما اعتادت عليه المرأة من شاي وقهوة كما نص عليه الفقهاء. ومن هنا يتبين لنا ان النفقة على الزوجة - 00:30:39
تختلف عن النفقة على الاقارب. وتختلف عن النفقة على المملوك. فالنفقة على الزوجة مقدرة محددة بخلاف النفقة على الاقارب او المملوك فانها على قدر الكفاية. لا يوجد فيها تحديد كأن نقول مسلا للوالد عليك ما دمت غنيا ان تطعم ابنك مدين. لا هذا ليس بواجب بخلاف الزوجة اذا - 00:31:03
كان الزوج موسرا كما فصلناه يبقى لنا ان نعلم ما هو ضابط الموسر والمعسر والمتوسط. فالجواب عن ذلك ان نقول من كان ماله اكثر من ينفقه وما يحتاج هو وعياله فهو موسر. وان كان بقدر ما يحتاج اليه فهو - 00:31:32
وان كان اقل مما يحتاج اليه فهو معسر وهنا تأتي مسألة اخرى لو ان الزوجة كانت كبيرة القدر كبنات الامراء او الاغنياء وكانت هذه الزوجة تخدم في بيت اهلها يعني لها خادمة - 00:31:55
هل يجب على الزوج ان يأتي لها بمن يخدمها؟ حتى ولو كان معسرا فقيرا؟ الجواب نعم. يجب عليه ان يأتي لمن يخدمها اذا كانت تخدم في بيت اهلها. طيب يقول من اين له ان يأتي بمال الخادمة وهو فقير؟ نقول لانه - 00:32:15
قد حمل نفسه زلك من قال له يتزوج من امرأة ليس من طبقته فنقول يجب عليه ان يأتي لها بخادم. طيب نفترض ان المرأة قد تنازلت عن ذلك. هذا شأنها. اما لو طالبت فهذا - 00:32:38
حقها ويجب على الزوج في هذه الحالة ان يوفر لها ان يوفر لها خادمة. ونختم هذا الفصل بالكلام عن مسألتين المسألة الاولى اذا كان الزوج قد اعسر في النفقة يعني لم يتمكن من تلبية النفقة الواجبة - 00:32:58
حسب حاله على ما فصلناه فنقول في هذه الحالة من حق الزوجة فسخ النكاح مثال ذلك زوج معسر لا يستطيع ان يوفر النفقة الواجبة لزوجته. فنقول هذه الزوجة من حقها ان تفسخ النكاح - 00:33:18
ارفع امرها الى القاضي واذا ارادت ان تصبر وتحتسب امرها عند الله سبحانه وتعالى الى ان يجعل الله سبحانه وتعالى لها ولزوجها فرجا ومخرجا فلها ذلك. فلها ان تصبر ولها كذلك ان تطلب الفسخ فترفع امرها الى القاضي - 00:33:39
وعرفنا فيما مضى ان الفسخ ليس بطلاق بمعنى ان عدد الطلاق لا ينقص بهذا الفسخ لكن يحصل التفريق بين هذه المرأة وبين وبين زوجها. المسألة الثانية اذا اعصر الزوج بالمهر - 00:34:01
ايضا هنا في هذه الحالة يثبت حق الفسخ للمرأة. مثال ذلك زيد عقد له الولي على هند بمهر قدره مائة الف. واتفقوا على ان المهر يتم تسليمه قبل الدخول. فاعصر هذا الزوج - 00:34:20
ولم يتمكن من دفع المهر. فحينئذ لها ان تصبر ولها ان ترفع امرها الى القاضي فينفسخ بذلك عقد النكاح بخلاف ما لو حصل الاعصار بعد الدخول. يعني اتفقوا على ان يتم تسليم - 00:34:40
نصف المهر بعد الدخول فدخل ولم يتمكن من السداد لكونه معسرا. هل من حق المرأة ان تطالب بالفسخ؟ الجواب لا. لا فسخ لانه قد دخل بها وحصل الشيء الذي دفع من اجله المهر - 00:34:56
فيبقى هذا المهر دينا في ذمته. يجب عليه سداده الى المرأة. يجب عليه سداده الى المرأة. آآ هذا اخر ما يتعلق بهذا الفصل. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى لفصل اخير في هذا الكتاب كتاب النكاح وهو الفصل الذي عقده - 00:35:15
رحمه الله تعالى في الحضانة قال رحمه الله تعالى واذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانته الى سبع سنين ثم يخير بين ابويه. فايهما اختارا سلم اليه - 00:35:35
وشرائط الحضانة سبع. العقل والحرية والاسلام والعفة والامانة والاقامة والخلو من زوج فان اختل منها شرط سقطت قال رحمه الله واذا فارق الرجل زوجته فهي احق بحضانته والحضانة هي تربية من لا يستقل بامر نفسه بفعل ما يصلحه ودفع ما يضره - 00:35:55
مثال ذلك طفل رضيع يحتاج الى من يتعهده ويرضعه وآآ ينظفه ويدفع عنه الاذى ويعالجه اذا اصابه المرض الى اخره هذه الافعال تسمى بالحضانة هذه الافعال تسمى بالحضانة. ثم ان هذا الصغير اما ان يكون مع الابوين او ان يكون مع احدهما. فان كان - 00:36:26
مع الابوين فالامر هنا واضح. الاب هو الذي يتحمل النفقة على هذا الولد كما سبق وبيناه. والام هي التي تقوم برعايته وتربيته وتنزيفه وارضاعه الى اخره طيب لو افترق الابوان بسبب طلاق او فسخ او لعان. فمن الذي يقوم بحضانة هذا الطفل - 00:36:58
تقوم نقول الذي يقوم على ذلك هي الام الام هي التي من حقها ان تحتضن هذا الطفل فيذهب الطفل معها والنفقة تكون على ابيه اذا لم يكن لهذا الطفل مالا. ولا يجوز للمرأة ان تمنع الاب من رؤية هذا الولد كما يحصل - 00:37:27
احيانا من بعض النساء لما بينها وبين زوجها من شقاق ونزاع وهذا حرام ولا يجوز طيب الان عرفنا ان الام احق بالحضانة. الى متى تستمر هذه الحضانة؟ نقول تستمر الحضانة الى ان يبدأ الطفل بالتمييز - 00:37:54
يعني ان يصير مميزا يفهم ويأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وغالبا ما يحصل هذا عند سن السابعة لكنه ليس بشرط. لانه قد يميز قبل ذلك. وقد لا يميز اذا وصل عند هذا السن - 00:38:11
فالمدار عندنا على التمييز فاذا ميز الطفل يسأل من تختار ان تبقى معه؟ فلو اختار الام استمرت الحضانة لها. ولو اختار الاب انتقل في هذه الحالة مع ابيه. واذا اراد الطفل ان يتراجع عما اختاره ايضا له زلك - 00:38:31
مثال ذلك زيد عنده سبع سنين خيره القاضي بين ابويه فاختار البقاء مع امه فلما بلغ العاشرة اراد ان يبقى مع والده. هل من حقه ذلك؟ الجواب نعم. هذا من حقه - 00:38:53
وهذه الحضانة كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى لها شروط. يجب ان تجتمع هذه الشروط والا سقطت الحضانة اول هذه الشروط العقل فاذا كانت الام مجنونة سقط حقها في الحضانة. لان المجنون يحتاج الى من يرعاه. يحتاج لمن يتولى امره - 00:39:10
فلا يتولى هو امر غيره. الشرط الثاني الحرية. فلو كانت الام امة سقط حقها في الحضانة باعتبار ان الامة مشغولة بحق سيدها. والمشغول لا يشغل. وايضا الامة تحتاج الى من - 00:39:36
تتولى امرها الامر السالس وهو الدين فلابد ان تكون مسلما. فلو كانت الام كافرة والولد مسلما. فيسقط حق هذه المرأة في الحضانة لان هذه المرأة الكافرة لو سلطت على هذا الطفل لجعلته كافرا نصرانيا او يهوديا لانها ستؤثر - 00:39:56
عليه الشرط الرابع العدالة. والعدالة والمحافظة على الطاعات واجتناب الكبائر. ومر شرحها معنا قبل ذلك. فلو لم يتوفر هذا الشرط بان كانت الام فاسقة سقط حقها ايضا في الحضانة الشرط الخامس الاقامة في بلد الطفل. بمعنى ان يكون الابوان مقيمين في بلد واحد - 00:40:22
فتريد الام ان تسافر الى الحج او لغرض العلاج. فهنا ينتقل الحق الى الوالد الى الاب الى ان ترجع الام من هذا السفر. لكن لو اراد احد الوالدين السفر لغرض الانتقال او ان يعيش في بلد - 00:40:52
اخر فهنا نقول الاب احق من الام فينزع هذا الولد ويبقى معه بمعنى انه حين الانتقال تكون الحضانة للاب. سواء هو الذي يريد ان يسافر وينتقل هو او كان هو الذي يريد ان يبقى في البلد - 00:41:13
الشرط السادس وهو الخلو من زوج الشرط السادس والاخير الخلو من زوجي. فاذا تزوجت الام زوج اخر سقطت حضانتها. فاذا بنقول لو اتصف الام بصفة من الصفات السابقة كأن كانت مجنونة او فاسقة او كانت كافرة او تزوجت في هذه الاحوال تنتقل الحضارة - 00:41:30
الى الام. فان لم توجد فالى الاب. فان لم يوجد فالى ام هذا الاب. فمن خلال ذلك نعلم الام والجدة ام الام مقدمة بالحضانة على الاب مثال ذلك طلق زيد زوجته. فاخذت ابنها وكان ابن اربع سنين. بعد سنة تزوجت - 00:41:56
وهنا نقول تنتقل الحضانة الى امي هذه الزوجة. فان كانت لا تصلح ايضا ففي هذه الحالة يأخذه الاب والى هنا نكون قد وصلنا لختام هذا الكتاب كتاب النكاح وننتقل باذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم لكتاب جديد - 00:42:24
وهو كتاب الجنايات وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن مصيري اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا - 00:42:44
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:43:07
شرح مختصر أبى شجاع «الغاية والتقريب»
شرح متن أبى شجاع «الغاية والتقريب» كتاب النكاح (8)الرضاع والنفقة والحضانة.