Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نواصل مراجعتنا لمتن ابي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية ونسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان - 00:00:00ضَ
وعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما وصلنا الى باب الوكالة في اللغة هي التفويض قال وهي تفويض ما له فعله مما يقبل النيابة الى غيره ليحفظه في حال حياته الاصل فيها قول الله تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة - 00:00:18ضَ
فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف اه وكل اصحاب الكهف واحدا منهم ليشتري لهم طعاما. هذه وكالة حديث عروة البارقي لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري بدينار - 00:00:43ضَ
يعني شاة او اضحية اه اشترى شاة ثم باع الشاة بدينارين يعني فجاء بشاة ودينار كذلك حديث عمرو بن امية لما وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول نكاح امي حبيبة بنت ابي سفيان - 00:01:01ضَ
والوكالة ثابتة بالاجماع وهي مندوبة لانها من باب التعاون على البر والتقوى والحاجة ماسة اليها فالانسان قد يعجز عن مباشرة الاعمال بنفسه يوكل غيره من رحمة الله تعالى بعباده انه جاز - 00:01:25ضَ
هذا العقد هنا قال وكل ما جاز للانسان ان يتصرف فيه بنفسه جاز ان يوكل فيه او يتوكل هذا شرط الوكالة ان يكون الموكل يصح منه مباشرة ما وكل اما بملك او ولاية كالاب والجد - 00:01:47ضَ
ان لهما ان يوكلا ففي المقابل ما تصح وكالة صبي ولا مجنون صبي عليه وصي يعني يقوم باموره بالنسبة لتوكيل الصبي المميز اه عند الجمهور يجوز باذن الولي تلاحظ ان الولي هو يعني يرجع اليه - 00:02:08ضَ
هو الذي يقدر المصلحة والمفسدة هذا عند الجمهور انها تجوز باذن الولي فكأن يعني الولي هو الذي يتصرف لكن يعني اجازها يعني الجمهور خلافا للشافعية طبعا الشافعية يقولون باطلة كذلك ما يجوز اه يعني - 00:02:32ضَ
وكالة المرأة في النكاح ان الاصل ان يعقد النكاح رجل نعم لكن هي توكل مثلا من يعني يعقد لها هذا امر اخر لكن المقصود انه ما تكون وليا ولا توكل في هذا - 00:03:00ضَ
آآ ثم ايضا طبعا هو قال لانه يعني الموكل اذا لم يصح تصرفه لنفسه هو اقوى من التصرف للغير فلا ان لا يصح التوكيل اولى. لانه اضعف. نعم اذا كان العمل هو - 00:03:31ضَ
يعني اذا بشره سيكون باطلا فكيف يوكل فيه وكذلك الوكيل يشترط ان يكون ممن يصح تصرفه فيه لنفسه فلا يصح توكيل الصبي والمجنون والمرأة كذلك في النكاح كما عرفنا اه يعني عند الجمهور طبعا خلاف الحنفية الذين يجوزون يعني - 00:03:47ضَ
ان تعقد المرأة لنفسها طيب وطبعا هنا ذكر اه طيب اذا كل ما جاز الانسان يتصرف فيه بنفسه جاز ان يوكل فيه او يتوكل. هذا شرط الوكالة هنا ولذلك مثلا يعني الوكالة ممكن ان تكون في العقود في يعني - 00:04:11ضَ
العقود يعني المالية كذلك في الطلاق الرجعة في الخلع في العبادات المالية اخراج الزكاة صدقات تلاحظ ان هذه العبادات او المعاملات المكلف ليس مقصودا بذاته ان يباشرها بخلاف العبادات البدنية المحضة للصلاة الصيام - 00:04:39ضَ
يعني هذه مقصودا من نفس المكلف ما يصلح فيها التوكيل طبعا استثنى من هذا الحج ذبح الاضاحي تفرقة الزكوات صوم يعني النذر مثلا هنا قد تصوم الكفارات تلاحظ الحج المقصود فيه الاجتماع فيمكن يعني جاز من هذا الباب الله اعلم - 00:05:12ضَ
كذلك الشهادات والايمان تتعلق بعين الشاهد ما يصح التوكيل فيها ويحلف الان حلف يحلف انه حصل كذا مثلا ما يصح التوكيل فيها طيب ثم قال والوكالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها متى شاء - 00:05:47ضَ
وهذا بالاتفاق الوكالة عقد جائز من الطرفين قال لانه عقد ارفاق. نعم هذه العقود التي من باب والاحسان. الاصل فيها ان تكون جائزة من الطرفين عقد ارفاق ومن تتمته جوازه من الطرفين. ولان الموكل قد يرى المصلحة في عزله - 00:06:09ضَ
ان غيره احذق منه وكل فلان لكن في اي لحظة يراه ان لا فلان ما يصلح لهذا العمل ساوكل انسانا اخر. فمباشرة يعزله بدون يعني مشاورته اه هذا لهو هو صاحب العمل - 00:06:33ضَ
وكذلك في المقابل وكيل قد لا يتفرغ لما وكل فيه هو الان يعني تبرع بهذا يقوم بهذا العمل عن فلان قال انا ضاق علي الوقت وما استطيع له ذلك فالزام كل منهما - 00:06:49ضَ
بذلك فيه ظرر ظاهر ولا ضرر ولا ضرار كذلك تنفسخ قال وتنفسخ بموت احدهما لان هذا شأن العقود الجائزة وهذا بالاتفاق طيب نحن هنا نمشي سريعا. قال والوكيل امين فيها لا يظمن الا بالتفريط. وهذا ايضا بالاتفاق - 00:07:08ضَ
الوكيل امين فيها لا يضمن الا بالتفريط. طبعا من باب اولى والتعدي الموكل استأمنه تضمينه ينافي تأمينه كالمودع نعم وهذا شأن عقود الارفاق الاخوة انت الذي اعطيته ما لك حتى يتصرف فيه مثلا - 00:07:36ضَ
او يعني اذنت له بالتصرف في هذه المعاملة. هذا باختيارك انت فكيف تضمنه بدون تقصير منه فهو امين لا يظمن الا بالتفريط. هذي قاعدة يعني اذا كان المال بيد الغير - 00:08:05ضَ
باذن من الشرع او المالك فهنا يده يد امانة ما اذا كان بغير اذن المالك او يعني غير اذن الشارع مثل الغاصب مثلا وهنا طبعا يضمن على كل حال قال ولا يجوز ان يبيع ويشتري الا بثلاثة شروط - 00:08:23ضَ
هذي وكالة للبيع قال وكلتك في اه ان تبيع وتشتري عني مثلا فقال لا بد من ثلاثة شروط الشرط الاول قال ان يبيع بدون قال نعم بثمن المثل ونقدا وبنقد البلد ايضا - 00:08:49ضَ
الشرط الاول يعني ان يبيع بثمن المثل. يعني قالوا ما يجوز له ان يبيع بدون ثمن المثل في اقل من ثمن المثل وهذا عند يعني الجمهور المالكية والشافعية صاحب ابي حنيفة - 00:09:14ضَ
عند الحنفية في المذهب كأنه لا يكون مقيدا بشروط اذا يعني وكله وكالة يعني اه اذا قال له انت وكيلي في البيع والشراء خلاص ما يكون هناك شروط لكن الجمهور يقولون مقيدة بهذه الشروط لان هذا هو المعروف - 00:09:33ضَ
عند المالكية والشافعية وصاحب ابي حنيفة انه لا يجوز ان يبيع باقل من ثمن المثل وهذا ينظر رواية عند احمد المذهب الحنبلي عند الحنابلة يصح ان يبيع باقل من ثمن المثل ويضمن الوكيل النقص - 00:09:55ضَ
وهذا رجحه ابن عثيمين الشيخ ابن عثيمين رجع هذا قال لانه اه يعني قال لنا هذا ما خالف اصل العقد يعني يتصرف وثم يعني يظمن النقص يعني فليس هذا شرطا يعني يخالف اصل العقد - 00:10:14ضَ
على كل حال يعني ما دام يضمن النقص يعني لعله يعني يجبر المفسدة الواقعة الله اعلم ايه ثمن المثل يعني مثلا سيارة يعني تباع في السوق يعني بمثلا عشرين الف - 00:10:40ضَ
ما يروح يبيعها بعشرة الاف يقول والله ان ما وهي تباع مثلها يعني ثمن المثل فاذا باعها باقل من ثمن المثل يظمن النقص هذا طبعا يقولون اذا كان باجتهاده لا يضمن. يعني اذا كان اجتهد - 00:11:05ضَ
ولا يضمن لان هذا يرجع ان يد يد امانة يعني وتصرف باجتهاده لكن اذا كان يعلم تهاون او كذا فرط نعم الظاهر هذا متابع للاول الثاني الثاني الاول خلاص يعني - 00:11:25ضَ
يعني يجعلون هذا شرطا يعني ايه ها الحنابلة الحنابلة ورجعها الشيخ ابن عثيمين انه يصح ويضمن النقص يضمن النقص هذا فيه يعني قوة الله اعلم طيب الشرط الثاني ان يبيع نقدا - 00:11:56ضَ
المقصود ان يبيع نقدا يعني لا بعرظ يعني ما يبيع مثلا سيارة بسيارة او سيارة بعمارة او كذا لا يبيع نقد قالوا لان العرف يدل على ذلك وبمنزلة التنصيص عليه - 00:12:37ضَ
الا ترى ان المتبايعين اذا اطلق العقد حمل على الثمن الحال وعلى نقد البلد وهذا يعني مذهب الجمهور في الحقيقة يعني مذهب الشافعي والمالكية والحنابلة صاحب ابي حنيفة اجتمعوا على هذا. وكذلك ايضا بنقد حال - 00:12:59ضَ
يعني في الوكالة هكذا الجمهور نعم الاربعة قالوا بهذا في ثمن حال بخلاف المضاربة ستأتي معنى المضارب تعطيت المال يتاجر تجارة فيها يعني يعني مثل ممكن يبيع او كذا لكن - 00:13:25ضَ
يقولون هنا في الوكالة الامر يختلف ووكيل يعني عن اه صاحب المال فيتصرف بما هو معروف وكذلك بنقد البلد يبيع بالريالات وبالدراهم يبيع مثلا بدولار او كذا طبعا هذا كل الاخوة يعني قد يقال في صحيح هذه الاقوال يعني ايضا هذا الشرط الاخير قول جماهير العلماء - 00:13:45ضَ
والحنابلة الحنابلة فقط يخالفون في الشرط الاول لكن ممكن يقيد هذا كله يعني ان يعني الوكيل اذا رأى مصلحة مثلا للموكل مخالفة بعض هذه الشروط لمصلحة ظاهرة لا يمكن يعني مثل ما في حديث عروة البارقي لما يعني - 00:14:15ضَ
يذكرون هذا في تصرف فضولي النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري شاة هو يعني خبرة عنده في البيع والشراء اشترى شاه وباع ثم يعني حصل دينارين واشترى شاة وجاء بشاه ودينار. للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:44ضَ
هو الان يعني اه تصرف من عنده بدون اذن موكل لكن في مصلحته فمثلا اذا باع مثلا بالدولار او باع يعني بشيء بعرض او كذا وكان فيه مصلحة ظاهرة الله اعلم يمكن هنا يقال ان هذا يصح - 00:15:05ضَ
الله اعلم طيب قال ولا يجوز ان يبيع ويش؟ قال ولا يجوز ان يبيع لنفسه ولا يقر به على موكله لا يجوز ان يبيع لنفسه هذا عند الائمة الاربعة يعني هو قال له روح بيع لي السيارة. فيروح هو يشتريها يقول حصلت بايع وهو البايع نفسه - 00:15:26ضَ
هذا لا يصلح لماذا؟ قالوا لان العرف يقتضي ذلك وسبب ان الشخص حريص بطبعه على ان يشتري نفسي رخيصا وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة وبين الغرضين مضادة فالموكل طبعا يريد سعر اغلى - 00:15:53ضَ
لما هو الوكيل يشتريها لنفسه اه يعني يختار يمكن اقل سعر لهذه السيارة مثلا هذا يضر بمصلحة الموكل قالوا لان الواحد لا يكون بائعا مشتريا وطبعا اختلفوا هل يجوز ان يبيعها ابيه او ابنه البالغ - 00:16:11ضَ
جمهور وهو الاصح عند الشافعي انه يجوز لكن بشرط عدم المباحة المحاباة ما يحابيه خلاص يعطيه السعر المعروف اللي فيه مصلحة الموكل ما يأخذه الميل لاهله ان يعني يضر بموكله - 00:16:39ضَ
المؤتمن على هذا قال ولا يقر به على موكله هذا الاخوة يعني منعوا الشافعية والجمهور يجيزون هذي الصورة. ما معنى هذا الكلام ولا يقر به على موكله يعني هذا فيه منع الوكيل من الاقرار - 00:16:58ضَ
عن موكله يعني مثلا موكل قال يا فلان انا وكلتك في المحكمة لتقر عني لتقر عني بان لفلان كذا وكذا من المال الجمهور قالوا هذا جايز ما في شي لانه اثبات حق في الذمة - 00:17:22ضَ
وهو ناقل مجرد ناقل يعني ان لفلان فلان يعترف بان فلان يطالبه بمال مثلا لكن الشافعية هنا يعني منعوا هذا قالوا لانه اقرار فيما لا يملكه هو لا يملك هذا الاقرار - 00:17:45ضَ
يعني كأنهم يعني كأن هذا قريب من اليمين والشهادة مثل ما ان الواحد ما يشهد عن الاخر انت ما تشهد الا بما رأيت كذلك ما يجوز ان يحلف عن غيره مثلا - 00:18:06ضَ
وكذلك هنا قالوا الاقرار. هذا الاقرار ما يكون الا من الشخص نفسه لكن قول الجمهور هنا يعني لعله اقرب لان هذا يعني فرق بين هذا وهذا ومجرد الان ناقل مجرد ينقل ان فلان يقر. ما في حلف ولا في شهادة ولا والله اعلم - 00:18:22ضَ
ثم انتقل الى احكام الاقرار. والمقر والمقر به ظربان حق حق الله تعالى وحق الادمي قال الاقرار هو الاعتراف بالحق الاقرار باب الاقرار في الفقه يعني ان تخبر عن ثبوت الحق لغيرك - 00:18:39ضَ
اه تقول انا فلان يطالبني بكذا آآ انا اصبت حد كذا فهذا معنى الاقراء الله تعالى يقول يا الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. شهادة على النفس الاقرار - 00:19:01ضَ
واليوم للذي عليه الحق. ايضا هذا من الاقرار قال النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. ان اعترفت هذا اقرار بالزنا مثلا آآ - 00:19:20ضَ
قال الاقرار حق الله تعالى وحق الادمي فحق الله يجوز الرجوع عن الاقرار به حق الله يجوز الرجوع عن الاقرار به. فلان اعترف انه زنا انه شرب الخمر مثلا يتعلق بحق لله ليس في حقوق للناس - 00:19:39ضَ
آآ السرقة الموجبة للقطع مثلا ثم رجع قال انا ما سرقت انا ما زنيت يقبل رجوعه عند الائمة الاربعة وحتى قال ابن قدامة بلا خلاف يعني هذا بالاتفاق يقبل رجوعه اذا كان هذا - 00:20:00ضَ
في حق الله لماذا اه يعني الحديث المروي ان كان فيه ضعف لكن هو مما يعني يقال به عامة العلماء ادرؤوا الحدود بالشبهات ادرأوا الحدود بالشبهات. هذي شبهة الان وكذلك حديث ماعز عندما اعترف بالزنا - 00:20:17ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه اربع مرات وقال لعلك قبلت او غمست او نظرت او كذا يعني كانه يلقنه الرجوع عن هذا الاعتراف وانه يقبل طبعا هو اذا اعترف بالسرقة مثلا - 00:20:40ضَ
ثم قال لنا ما سرقت هذا المال فائدة الاقرار هنا انه يسقط حق الله تعالى وهو يعني القطع لكن لا يسقط ايش المال لان حق ادمي. ولذلك قال وحق الادمي لا يصح الرجوع عنه - 00:20:57ضَ
حق الادمي لا يصح الرجوع عنه طبعا حق الادمي يعني اذا كان هناك حقوق للادميين هذي يجب الاقرار بها بخلاف حق الله تعالى مبني على المسامحة فالواحد يستر على نفسه يتوب - 00:21:17ضَ
لكن حقوق الادميين لابد ان يعترف يقول انا نعم هذا قتل فلان هذا سرق مال فلان لابد ان يعترف بهذا او يرد المال مثلا لا يصح الرجوع عنه وهذا بالاتفاق اذا بلا خلاف - 00:21:30ضَ
ان هذا حق ثبت للغير. انت الان لما قلت فلان يطالبني الف درهم تقول لا لا يطالبني الان كانك انت تسقط حق فلان بغير رضاه حقوق العباد مبنية المشاحة. فما دام انك اقررت ثبت هذا لغيرك. خلاص انت اقررت - 00:21:48ضَ
لا يجوز الرجوع لا يصح الرجوع عنه هذا الفرق بين اه حق الله وحق الادمي في هذا الباب قالوا تفتقر صحة الاقرار الى ثلاثة شرائط البلوغ قرار الصبي ملغي والعقل قرار المجنون كذلك لاغين - 00:22:10ضَ
طبعا دايما الشافعية ما يفصلون في الصبي لكن الجمهور يقولون الصبي العاقل مأذون له يصح اقراره هذا عند الجمهور. خلافا للشافعية. يعني لا يصح اقراره بحال هنا قد يحتاج قد يكون صبي ورث مال - 00:22:35ضَ
يعني وهو فاهم وقريب البلوغ لكن ما بلغ مثلا فيعني يصح اقراره بقدر ما اذن له فيه يعني وليه اذن له في هذا المال عندي مثلا يعني يتاجر فيه او كذا يبيع ويشتري فيه مثلا - 00:22:56ضَ
يصح قراره اذا قال لا فلان يطالبني بكذا اه يعني الجمهور يصححون هذا طيب والاختيار ما يكون مكرها اقرار المكره لا يصح طبعا ذكروا ايظا العقل يعني يعني السكران اذا اقر - 00:23:15ضَ
اه جمهور الشافعي يقولون اذا اقر بالطلاق ذكروا هذه المسألة فيقولون يعني وقوع الطلاق عليه اذا طلق يعني فيه خلاف كطلاقه وعند المالكية والحنابلة وهذا رجعه شيخ ابن عثيمين انه لا يصح منه القرار لان غير عاقل يعني هو كالمجنون - 00:23:49ضَ
ما يدري ما يقول فلا يؤخذ بما قال حتى لو كان سبب هذا معصية لله وهذا يعني اقرب طيب قال وان كان بمال اعتبر فيه الرشد وهو شرط رابع ان كان بمال - 00:24:20ضَ
انه اذا اقر بيغير مال يقبل اقراره من السفيه يعني مثلا في حدود او في طلاق لان هذا ما اله علاقة اه الطلاق مثلا عدم احسان التصرف في المال ما له علاقة بالطلاق اذا اقر بالطلاق لكن - 00:24:41ضَ
اذا كان الاقرار يتعلق بالمال فلا يقبل من السفيه. فلابد من الرشد فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم الو اذا اقر بمجهول رجع اليه في بيانه ويصح الاقرار بالمجهول هذا بلا خلاف. بالاتفاق - 00:25:00ضَ
لان الاقرار كما قال اخبار عن حق والاخبار هذا اما ان يكون مفصلا ان يكون مجملا وقال مثلا له فلان له علي شيء يثبت في ذمته شيء لكن ما هو؟ يرجع - 00:25:24ضَ
اليه طبعا قالوا عند الجمهور يقبل تفسيره بكل ما يتمول وان قل نعم يعني لا يقبل تفسيره اذا كان قالوا بخنزير او شيء ليس له قيمة في الشرع يعني طيب - 00:25:42ضَ
ويصح الاستثناء في الاقرار اذا وصله به استثناء يعني اذا قال ان شاء الله له علي مئة ان شاء الله تعالى قالوا يصح الاستثناء عند الشافعية يصح الاستثناء طبعا اذا قلنا يصح الاستثناء يعني لا يكون ايش - 00:26:18ضَ
لا اكون مقرا قال لا يكون مقرا مثل ما قال في الشرح تكون العبارة اوضح. يعني يبطل الاقرار بالاستثناء. هكذا المعنى يعني وقد يصح الاستثناء في الاقرار يعني اذا واحد قال له علي مئة ان شاء الله تعالى - 00:26:50ضَ
عند الشافعية ما يكون قد اقر قال ان شاء الله يعني تقدير واذا لم يشأ ما يكون علي ما يكون له علي شيء هذا ما في جزم الاقرار لابد فيه من الجزم - 00:27:13ضَ
هذا عند الشافعية والحنفية وعند المالكي والحنابلة يصح قالوا لان كثيرا ما تذكر ان شاء الله تبركا مثل هذي يعني وكذلك لما قال اذا وصله به يعني تعرفون ان شاء الله - 00:27:28ضَ
يشترطون ان ان يكون الاستثناء متصلا يعني اذا كان في اليمين او في الاقرار مثلا يكون متصلا يعني مثلا ما يتكلم يقول فلان يطالبني بالف ثم يتكلم في موضوع اخر ثم يقول ان شاء الله - 00:27:53ضَ
هذا ما وصله به ما وصل الاستثناء بالاقرار وهذا يعني الاستثناء هنا لا يصح ويكون قد اقر ما يجوز ان يرجع لابد ان يكون موصولا له علي مئة ان شاء الله. مباشرة - 00:28:10ضَ
طبعا قالوا سكتة النفس او السعال هذا ما يضر طبعا اه طبعا هذا صحيح يعني لابد ان يكون متصلا والشيخ ابن عثيمين نبه على ان مسائل الاقرارات يرجع فيها الى العرف - 00:28:26ضَ
كذلك بالنسبة للاستثناء يرجع فيه لنيته يعني هل هو نوى مجرد قالها تبركا يصح الاقرار اما انه يقول ان شاء الله يعني هو لا يجزم وهنا لا يصح الاقرار والله اعلم - 00:28:46ضَ
هو في حال الصحة والمرض سواء القرار الصحيح هذا واضح اما اقرار المريض المقصود هنا مرض الموت لان في مرض الموت الانسان لا يجوز له ان يتصرف الا في ثلث ماله - 00:29:06ضَ
هنا هل يصح آآ ان يقر مثلا يقول فلان يطالبني بكذا قال اذا كان الاقرار لاجنبي الراجح عند الشافعي انه صحيح وهذا الذي عليه جماهير العلماء بل نقل ابن قدامى الاجماع على ذلك - 00:29:26ضَ
يعني اذا اقر لاجنبي ممكن يكون طبعا ظلمه مثلا وعند الموت اراد ان يتوب قال ترى فلان يطالبني بكذا حتى لو راحت التركة كلها هو يريد ان يبرأ ذمته هذا الاقرار يعني صحيح - 00:29:45ضَ
لكن اذا اقر لوارث اذا قال ولدي فلان يطالبني بكذا انا اقر انه يطالبني بكذا هنا اختلف العلماء لانه لا وصية لوارث هند الشافعية يصح اطلق في حالة الصحة في حال صحة المرض سواء - 00:30:02ضَ
عند الشافعية انه يصح الحنفية والحنابلة قالوا لا يصح. والمالكية كذلك يقولون يعني اذا كان متهما لا يصح يعني قالوا مثلا يعني يقر لوارث قريب مع وجود الابعد مثلا يعني - 00:30:24ضَ
اذا كانت هناك قرائن يعني اه لكن في الحقيقة مذهب الشافعية يعني فيه قوة هنا طبعا هم الذين قالوا لا يصح قالوا ان يمكن يقصد حرمان بعض الورثة يعني يقر بعضهم او يريد مثلا ان يفضل بعضهم فيقر له بشيء - 00:30:55ضَ
لكن هنا في الحقيقة يعني البخاري في صحيحه قال وقال الحسن احق ما يصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرة قال بعض السلف واصدق ما يكون - 00:31:21ضَ
عند موته الانسان في مثل هذه الحالة يعني حالة عصيبة الاصل ان يقبل كلامه في هذا والله اعلم وهذا عليه جمع من التابعين وان كان هو مذهب الشافعية فقط هنا لكن - 00:31:41ضَ
ومذهب طاووس والحسن وعطا وعمر بن عبد العزيز شعبي مذهب يعني كثير من التابعين انه يقبل قال هنا لان المقر انتهى الى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر. فالظاهر انه لا يقر الا عن تحقيق ولا يقصد - 00:31:56ضَ
حرمانا والله اعلم طيب ثم انتقل الى احكام العارية العارية او العارية بالتشديد قال وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اعارته اذا كان اذا كانت منافعه اثارا - 00:32:15ضَ
حقيقة العارية اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه تعطيه سيارة ينتفع بها تعيره اياها ثم تأخذه تأخذها منه الما ورد هي هيبة المنافع. يعني كانها هبة للمنفعة فقط. ثم ترجع العين لصاحبها - 00:32:42ضَ
طبعا هنا في التعريف قال اباحة الانتفاع اباحة الانتفاع. هذا عند الشافعية والحنابلة اباحة الانتفاع لأن الحنفي والمالكي يقولون تمليك المنفعة تمليك المنفعة طبعا هذا ينبني عليه يعني يعني مسألة - 00:33:10ضَ
هل المستعير يملك المنفعة او انه لا يملكها لكن فقط ينتفع بها لذلك هنا جاءت مسألة اعارة المستعار. يعني مثلا انت استعرت سيارة من فلان فاذا قلنا هو اباحة الانتفاع قل ما يجوز له ان يعير هذه السيارة لانسان اخر - 00:33:31ضَ
انت فقط هذا اباح لك ان تنتفع بها. ما ما انت ما تملك المنفعة حتى تعطيها لاخر اما الحنفي المالكي قولون لا يجوز له ان يعير المستعير لماذا؟ لانه يملك المنفعة - 00:34:02ضَ
طبعا طبعا قالوا مثل ما يستطيع المستأجر ان يؤجر انت استأجرت بيتا ثم انت الان تملك منفعة هذا البيت فاخذت البيت هذا واجرته ايضا على رجل اخر مثلا فالاصل في هذا الجواز الا اذا كان هناك يعني شروط من المؤجر - 00:34:20ضَ
اه لكن اه طبعا ليفرقوا مثل الشافعي والحنابلة يقولون فرق يعني بينه وبين الاجارة الايجار تمليك منفعة لانك انت تدفع اما هنا هذا احسان منه يعطيك عارية فيبيح لك هذا - 00:34:47ضَ
هذه العين ان تنتفع بها فقط قالوا مثل الضيف عندما يقدم له الطعام يعني هذا الطعم هو يعني ليس ملكا له وانما يستبيحه ما يأخذ الطعام ويعطي فقيرا مثلا لا. انت هو صاحب البيت اباح لك ان تأكل. ما اباح لك ان يعني تملك هذا الطعام - 00:35:04ضَ
هو الذي يقوي هذا المذهب الشافعي والحنابلة قالوا بدليل انهم اتفقوا على انه لا يجوز تأجير العارية لا يجوز تأجيرها يعني حصل من وراها فلوس لا الكل يعني منع هذا وان كان ظن المالكية - 00:35:30ضَ
آآ يجوزون لكن الجمهور يمنعون طيب ما السبب؟ لانه ما يملك المنفعة لو كان يملك المنفعة لاستطاع ان يؤجرها هذا اقرب والله اعلم كما ترى الايجار معاوضة والمعاوظة ما تكون الا فيما يملكه - 00:35:50ضَ
هذا يقوي ان العارية حقيقتها اباحة ليست تمليكا طبعا الاصل فيها الله تعالى قال ويمنعون الماعون وتعاونوا على البر والتقوى والنبي صلى الله عليه وسلم استعار يوم حنين من صفوان بن امية ادرعا فقال اغصبا يا محمد؟ فقال لا بل عارية المضمونة - 00:36:10ضَ
قال وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه. اذا يعني هذا الشرط في الشيء المعار ان تبقى عينه بعد الانتفاع به تعيره دابة سيارة ثوبا اما ان تعيروا طعاما طعم الطعام سينتهي - 00:36:33ضَ
او صابونا او شمعة فهذه تستهلك هذه ما تدخل في الاعارة. هذه هدية طيب ثم قال جازت اعارته اذا كانت منافعه اثارا هذا شرط ثاني اذا كانت منى منفعته او منافعه اثارا - 00:36:59ضَ
هو يريد ان يخرج ماذا يعني ان يخرج نعم نعم يعني اذا كانت المنفعة عينا مثل الشاه مثلا الشاه يخرج منها اللبن قال هذي ما يصلح اعارتها الشجرة يخرج منها ثمرة. هذي ما يصلح اعارتها - 00:37:30ضَ
هذا طبعا وجه عند الشافعية وجه عند الشافعية والوجه الثاني الذي عليه جماهير العلماء ان هذا يجوز. ايش المانع وهذا الوجه الذي صح النووي رحمه الله تعالى بل يعني قال ابن الصباغ ولا ينبغي ان يكون في ذلك خلاف - 00:37:59ضَ
بل يكون اباحة للبن وثمر الشجر لان الاباحة تصح في الاعيان مثل ما ابحت له ان ينتفع الشاه عموما فكذلك هذه العين التي تخرج منها فاذا هذا قول جماهير اهل العلم - 00:38:20ضَ
وهذا الذي ذكره في المتن وجه عند الشافعية فقط وخلاف ما صح النووي رحمه الله تعالى يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اربعون خصلة اعلاهن منيحة العنز - 00:38:37ضَ
منيحة العنز يعني لما يعير العنز يستفيد من لبنها مثل اعارة الفحل للضراب ايضا تلقيح الاناث قال النبي صلى الله عليه وسلم من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها - 00:38:55ضَ
اذا منحت منيحة آآ غدت بصادقاني يحلبها في الغدو يعني غدت بصدقة يعني غدت متلبسة بصدقة وراحت بصدقة صبوحها لبن الصباح وغبوقها لبن العشي سيكون هذا صدقة طيب ثم قال وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة. نعم هذا عند عامة العلماء - 00:39:20ضَ
العارية تجوز مطلقة دون ان تحدد وقت ثم متى ما شئت تأخذها الاخوة يعني في استرجاع العارية يعني ينتبه الى عدم الاظرار عدم الاضرار لا ضرر ولا ضرار لذلك العلماء يعني ينبهون على هذا - 00:39:50ضَ
عند الحنابلة قال ان لزم بالرجوع اضرار فلا يجوز الرجوع آآ المالكية قالوا الاعارة المقيدة بعمل او اجل لزمت ولا يجوز الرجوع فيها. انت اعرته وقال لك انا اريد ان اعمل في هذه السيارة مثلا يعني اسبوعا عندي عمل فيها او ساذهب الى المكان الفلاني بعيد - 00:40:10ضَ
ساقضي حوائجي هناك خلال اسبوع وسارجع قلت له خلاص طبعا حتى المؤقت ويجوز الرجوع فيها لان هذا ايش ليس واجبا عليه هذا احسان منه فيجوز الرجوع في المقيدة لكن ينتبه لعدم الاضرار - 00:40:33ضَ
يروح يتصل به بعد يومين يقول له اسمح لي انا اريد السيارة اذا انا قلت لك الان انا ذهبت لمنطقة بعيدة وما استطيع ارجع وعندي اشغال مثلا لا ضرر ولا ضرار يجوز الرجوع في العارية - 00:40:51ضَ
المطلقة والمقيدة لكن يعني ينتبه لهذا. وذكر هو صور اخرى طبعا في طبعا هو يجوز الرجوع لان العري عقد جائز نعم من الطرفين وكما ترتفع بالرجوع ايضا طبعا ترتفع بموت المعير - 00:41:06ضَ
وكذلك المستعير. فاذا مات المستعير وجب على الورثة ان يردوا العين صاحبها الا وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها نلاحظ هنا عند الشافعية وهذا مذهب الحنابلة ايضا. انها مضمونة - 00:41:28ضَ
يعني لابد ان يرجعها فرط او لم يفرط ان يرجعها بخلاف ماذا؟ مر معنا الان. مسألة ايش؟ الوكالة الوكيل امين لكن هنا العارية مضمونة على كل حال طبعا هو هذا عند الشافعي والحنابلة عند الحنفية - 00:41:47ضَ
لا يضمن الاصل وعند المالكي ايضا تفصيل يعني آآ قالوا لا يضمن اذا كان السبب ظاهر يعني مثل حريق سبب التلف ظاهر قالوا ما يضمن كانوا يقولون ايضا بعدم الضمان - 00:42:19ضَ
اما اذا كان آآ يعني لا يطلع عليه احد وهو يضمن لكن هو قول الشافعي والحنابلة والله اعلم اقرب لحديث صفوان لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه اذرعا لغزوة حنين - 00:42:42ضَ
وقال عارية اه او غصب قال اغصبا يا محمد؟ اغصبا يا محمد وقال لا بل عارية مضمونة وطبعا هنا الاخوة بل عارية مضمونة ما المقصود هنا مضمونه هل هو حكم ولا شرط من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:07ضَ
لان هذا الحديث يستدل به ايضا يعني في قول هذا رواية عند الحنابلة رجح ابن تيمية وكثير من المعاصرين يقولون اه العارية لا تضمن الا اذا اشترط الضمان هكذا يقولون - 00:43:32ضَ
طبعا الكل يستدل بهذا الحديث اللي يقولون اذا اشترط الضمان يقول العارية مضمونة يعني قالوا هذا على سبيل الشر وقال غصبا قال لا انا اشترط لك ان اردها ان اضمنها - 00:43:50ضَ
استدل بهذا الذين قالوا ان العارية لا تضمن لان هذا هو الاصل والا يعني لما اشترط هذا لكن الشافعي والحنابلة قالوا لا هذا حكم وليس شرطا وهذا هو الاقرب ان هذا حكم وليس شرطا - 00:44:05ضَ
ان صفوان يعني هو ما اسلم الان او يعني او هذا كان قبل اسلامه بقليل بعد ذلك اسلم هو اسلم عام الفتح ولا بعد المهم تقريبا كذا المهم هو يجهل الحكم الان. هو يجهل اصلا حكم العارية. فظن ان هذا غصب - 00:44:21ضَ
فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حكمها فقال بل عارية وحكم العاري انها مضمونة حكم العاري انها مضمونة هذا حكم لماذا الاخوة الذي يقوي هذا عند الجمهور اما الاربعة - 00:44:45ضَ
ان اشتراط الضمان في عقود يعني الامانة باطل اشتراط الضمان في عقود الامانة باطل يعني مثلا الوديعة اذا الاصل في الوديعة انها ايش الوديعة مثل تأتينا لله لا وديعة مثل العارية - 00:45:02ضَ
لكن مثلا آآ نعم يعني مثلا المضاربة خذوا شي واضح اذا اشترط او الوكالة مثلا اذا اشترط عليه الضمان انت تضارب بهذا المال لكن تظمن اشترط عليك الظمان يعني هذا - 00:45:43ضَ
يعني باطل آآ ان مقتضى العقد هو ان تكون الربح والخسارة بينهما طيب العكس مثلا في القرن مثلا يعني انا آآ اقرطتك مالا ثم انت قلت لي بشرط لا اضمن هذا المال - 00:46:06ضَ
ما اصبح قرض اذا آآ يعني انا لما اقول لك عطني هذا المال انا يعني استقرضه منك هذا يعني مقتضى العقد اني انا ارجع لك هذا المال باي حال انا يعني ضاع عني او شي خلاص انت من حقك هذا المال - 00:46:31ضَ
فهذا الاشتراط يخالف مقتضى العقد وقالوا يعني العارية يعني اه اقرب الى اقرب الى القرض يعني لان يعني الان انت لما استعير مثلا هذي السيارة هي لحظي نفسك انت بخلاف الوديعة مثلا - 00:46:51ضَ
الوديعة نعم غير مضمونة صحيح يعني العاري الفرق بينها وبين الوديعة ان انت تستعير لمنفعة المستعير منفعة القابض هي اشبه بالقرض مثل ما ان الذي يقترض لمنفعته فانت تستعير لمنفعتك انت ليقترض - 00:47:25ضَ
يعني يأخذ العين نفسها المال نفسه اللي يستعير يأخذ ايش منفعة العين هذي فهي اقرب الى القرض فيجب عليه ان يرجع العارية سواء فرط او ما فرط هي مضمونة بخلاف الوديعة - 00:47:52ضَ
نقول لك يا فلان خذ هذا المال يعني او هذي السيارة وديعة عندك هذا لمصلحتي انا وليس مصلحتك انت تقول انا ما يعني انا محسن اتحمل هذي احفظ لك الوديعة - 00:48:11ضَ
وهنا يكون غير يعني لا تضمن لا تضمن الا اذا فرط في حفظها فهي لمصلحة يعني ليس لمصلحة الاخذ مصلحة الدافع فالاخذ هنا محسن امين تلاحظ ان هذا يبين لنا ان العارية - 00:48:24ضَ
يعني مضمونة فاذا اشترط انسان شرطا يخالف مقتضى هذه العقود الشرط يبطل هذا عند الائمة الاربعة متل ما مثلنا في القرض في يعني المضاربة وهكذا مثلا في الوديعة اذا قال لنا يعني اعطيك السيارة لكن بشرط انك تظمن حتى لو فرطت انت تظمن ترجع لي السيارة بايظة لا هذي ما اصبحت وديعة - 00:48:46ضَ
وكذلك هنا في العارية يعني لما قالوا يعني يعني الذين قالوا ان اذا هي لا لا تضمن الا اذا اشترط يقول هذا شرط اصلا يخالف مقتضى العقد يخالف حقيقة العارية يعني - 00:49:19ضَ
يكون القول في هذا ضعيف ولذلك هذا قول اما الاربعة ان العائدة اشترط الظمان يعني في مثل هذه العقود يعني يكون الشرط باطل والله اعلم طبعا هناك حديث اخر حديث يعلى بن امية - 00:49:35ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتتك رسلي فاعظم ثلاثين درعا وقال اعارية مضمونة او عارية مؤداة العارية المؤداة ايضا هذا يستدل به من يقول انها غير مضمونة قال مؤداة قال ما قال مضمونة - 00:49:56ضَ
لكن نجمع بين هذا الحديث وحديث صفوان والقواعد العامة في باب العارية كما عرفنا ان المقصود مضمون ام عاري مؤداة؟ يعني كأن اه يعلى بن امية يريد يعني ان يظمن حقه - 00:50:17ضَ
آآ والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يطمئنه الاعارية المضمونة ام مؤداه مضمونة يعني بالبدل مؤداة يعني بالعين فقال له عاري مؤداه مؤداه يعني انا ارجع لك اؤدي لك عين العارية نفسها ارجعها لك - 00:50:38ضَ
يتهاون فيها انا يعني اضمنها على احسن وجه. ارجعها لك بعينها هذا معنى مؤداة والله اعلم طبعا الاخوة هذه المسألة سبحان الله يعني يعني من احسن من بينها الشافعي في كتاب الام - 00:51:06ضَ
انه كانت في مناظرة بينه وبين يعني الحنفية الذين يقولون لا يضمن اه مناظرته يعني قوية جدا في في هذا في هذه المسألة وانتصر هذا القول بان العارية مضمونة مطلقا - 00:51:31ضَ
اي نعم طبعا هذا يختلف يعني ان هذه مسألة ليست عارية اه هنا يعني صنعة فيها صنعة شوية وان كانت ذا الخياط مثلا يعني مثلا وممكن بعضها بالفعل يعني يغسل او كذا - 00:51:49ضَ
لكن هذي لان يعني حتى يقولون ان من باب الاستحسان او يعني اذا يعني جرى او يعني هكذا جرى عمل الناس والا يعني سيكون في هذا ضرر يعني على اذا كان يضمن او - 00:52:25ضَ
يعني هي امانة عنده يعني. تعتبر امانة بيده فيه ما فيه لكن يعني هو كانه نظروا الى مصلحة يعني انه يعني يعني هذا صاحب المال الدكان هذا مثلا الخياط او كذا اذا علم انه يضمن كل - 00:52:47ضَ
يعني يعني ما عنده حتى لو ما كان بتفريط فيمكن ما يأخذ ما يقبل اللي نسى يخسر مثلا اذا احترق المحل يعني اضمن كل امانات الناس صعب على هذا جرى عمل الناس يعني لا ظرر ولا ظرار يعني الله اعلم من هذا الباب - 00:53:16ضَ
يذكرون هذا من باب الاستحسان يعني الله اعلم الان ما يحضرني جيدا الكلام فيها قال بقيمتها يوم تلفها بقيمة يوم تلفها طبعا اذا كانت من باب المتليات يضمن العين بمثلها - 00:53:35ضَ
يأتي بمثلها هذا الاصل وهذا الذي عليه جماهير العلماء لكن الشافعية مباشرة ينتقلون الى القيمة الله اعلم ثم طبعا اه نعم لان الاصل رد العين بينما تجب القيمة بالفوات وهذا انما يتحقق بالتلف - 00:54:00ضَ
لكن هنا يعني الكلام في هذا ظاهر يعني لكنهم كأنهم يذكرون شيء من هذا يعني في الغالب يعني تعرف المثلي عندهم كان نادرا من هذا الباب يعني قالوا يعني مباشرة بالقيمة - 00:54:45ضَ
على كل حال هو هذا الاصل انه اذا استطع ان يأتي بمثلها هذا الاصل لكن اذا ما استطاع يكون بقيمتها يوم التلف تلفت كم يعني كانت قيمتها يقيمها ويرد القيمة - 00:55:09ضَ
طبعا هنا ايضا نبه ان يعني اذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه يعني هنا لا يضمن حتى عند الشافعي والحنابلة يعني مثلا اعاره ثوب يلبسه لمدة يعني سنة ولا شهور من محق هذا الثوب ويعرف ان هكذا سيحصل - 00:55:28ضَ
كون لا ضمان يعني يعني وهكذا استعماله اقتضي يعني حصول هذا الاثر فيه طيب بخلاف التلف يعني ثم قال ومن نعم. ومن غصب مالا اخذ برده وارش نقصه واجرة مثله - 00:55:54ضَ
الغصب يعني من كبائر الذنوب والله تعالى قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وين للمطففين النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا - 00:56:23ضَ
جاء حديث طبعا هو من رواية الحسن عن سمرة وهذا فيه انقطاع عند اه لكنه شواهد عامة مؤداة او كذا قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه او حتى تؤدي - 00:56:44ضَ
على اليد ما اخذت حتى تؤدي الغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا استيلاء على حق الغير عدوان وكان مالا او حتى الحقوق المعنوية تلحق الطبع حق التأليف يعتدي ويأخذ - 00:57:07ضَ
ينسب الكتاب له هذا يعني من الغصب طيب قال ومن غصب مالا اخذ برده. اولا طبعا يجب عليه ان يرده الى مالك. هذا بالاتفاق كما مر معنا في الاحاديث حتى يعني يبرأ ذمته - 00:57:31ضَ
ثم الثاني يجب ارش نقصه فرش نقصه وهذا ايضا يعني لا خلاف في بين العلماء الاتفاق يعني ان نقصت قيمته هو قصب سيارة آآ ثم نعم مثال اخر احسنت السيارة بتأتي في اسعار ما اسعار هذي تختلف - 00:57:55ضَ
ممكن صح المقصود هنا ان تنقص صفتها مثلا يعني شاة تكون هزيلة سيارة مستعملة سوى هذا ان نقصت يعني اه يعني يجب هنا الارش ارش النقص يعني من يوم الغصب الى يوم الرد - 00:58:40ضَ
يعني شوف اه في هذا في هذه الفترة يعني يشوف الان السيارة كم يعني قبل كانت كم يوم الغصب كم كانت؟ مثلا بعشرين الف استعملها اصبحت الان تباع مشهد كذا كيلو مثلا - 00:59:06ضَ
يوم الرد اصبحت تباع بعشرة الاف منفع يرد عليه السيار بقول لك انا اديت حقك هو اخذها بعشرين وردها بعشرة وهنا لابد يردها مع عشرة الاف هذا معنا عرش نقصه - 00:59:23ضَ
طيب والثالث ايضا طبعا هنا ذكر مسألة نقص قيمة الاسعار يعني هو السيارة ما استعملها. اخذها وجعلها عنده في المنزل كان يخطط يبيعها كذا بس ما استعملها ابدا. فهي ما نقصت - 00:59:41ضَ
من حيث صفاتها او استعمالها لا لكن مثلا هذي السيارة ما يعني كانت قيمتها في السوق عشرين الف الان اصبحت قيمتها عشرة الاف اه تغير الاسعار مثلا عند الجمهور من الائمة الاربعة - 01:00:02ضَ
انه لا يضمن يعني نقص قيمة الاسعار ولانه لا نقص في ذات المغصوب ولا في صفاته والذي فات انما هي رغبات الناس فتور رغبات الناس عن هذا الامر لا يقابل بشيء - 01:00:21ضَ
يعني هذا يعني يذكره الجمهور ما دام ان النقص انما هو ما يتعلق بذاته ولا بصفاتها فهذا يعني لا يظمنه هو. يعني هذا قدر الله ممكن ترتفع سعرها ممكن تنزل - 01:00:42ضَ
هكذا قالوا وان كان في وجه عند الشافعية وهذه رواية عند الحنابلة رجحها ابن تيمية وابن سعدي انه يلزمه ذلك والشارع هنا ايضا قوى هذا القوي لان الغاصب مطالب بالرد في كل لحظة. والسعر المرتفع بمنزلة المال العتيد - 01:00:57ضَ
الى اخر ما قال لكنه يبقى صراحة قول الجمهور الله اعلم فيه قوة لان يعني هذا الامر ليس من تصرفه هو ولو تستعمل يكون صح سبب في يعني تقليل قيمة السيارة لكن - 01:01:18ضَ
نفوت صفقة ممكن صح؟ اذا كان لذلك يعني في المسألة الثالثة ايظا فيها شبه لكن طيب الله اعلم ها ايه لكنهم جعلوا التقدير خاص بنفس السلعة اه يعني اما الاسعار قالوا هذا ما يتعلق بالارش - 01:01:35ضَ
يعني فرقوا بين هذي صورة وصورة الاسعار تغير الاسعار في السوق والله اعلم ودما في الفقه والله الاخوة لما يشوف الواحد قول اما الاربعة والجمهور في جانب يتهيأ شوي يعني - 01:02:04ضَ
مسألة تعليم فتعليم ائمة كبار ومذاهب جرت على هذا اولى الله اعلم ثم الشيء الثالث ايضا قال واجرة مثله واجرة مثله يعني ان كان هذا الشيء المغصوب يعني له غلة. له منافع واجرة - 01:02:23ضَ
فهنا يضمن اجرة المثل هذا عند الشافعية في الصحيح عندهم يعني طبعا هذا عند الشافعية والحنابلة يعني يجمع عليه بين الارش وبين اجرته ايضا. يعني هذا الشي وهذا شيء ثاني - 01:02:46ضَ
اما عند الحنفي والمالكية يعني عند الحنفية في خلاف المذهب عندهم متقدمين يقولون لا يضمن المتأخرون يقولون يظمن اذا كان وقفا او ليتيم او معد الاستغلال قول معد الاستغلال بالفعل فيه يعني - 01:03:12ضَ
مثل قول المالكية المالكية قالوا ان استعمل عليه الاجرة كم ساق السيارة؟ تقدر الاجرة واذا ما استعمل ما يلزم بالاجرة يعني هذا الله اعلم قول فيه توسط نلزمه بالاجرة يعني - 01:03:40ضَ
لكن الاشكال ان في في المقابل كما قالوا لاختلاف السبب لان سبب الارش نقص والاجرة بسبب تفويت المنافع والصحيح مثلا اذا قال صاحب السيارة انا يعني آآ كنت آآ اجيب يعني اموال من وراء هذه السيارة. كان يعني يسوقها ويتكسبها مثلا - 01:04:02ضَ
يعني يقول انا الان فاتتني هذه الاجرة كاملة في هذا الوقت الله اعلم يعني هنا يعني ما ادري هل يفصل في هذا ان هل مالك ابتداء كان ينتفع بها طبعا في هناك مثلا يعني - 01:04:26ضَ
يعني الزوائد واضح انها تضمن عند يعني كثير من عند الجمهور يعني مثل مثلا اذا غصب ناقة ويا اشرب من حليبها مثلا. واضح انها تضمن هذه الزوائد المنفصلة لكن هنا - 01:04:47ضَ
ما ادري يعني مثال السيارة قد يختلف شوية لكن يعني الله اعلم قد يقال هذا من باب العدل اذا كان المالك يعني اصلا هو يستعملها يعني يعني يأخذ منها منافعها - 01:05:18ضَ
فيضمن الغاصب الاجرة اما اذا ما كان يستعملها لهذا او حتى يعني هو صح يعني تفكر فيها طيب في الفترة هذي آآ ممكن يكون كلف على نفسه واخذ آآ سيارة اخرى او كذا او - 01:05:35ضَ
القول هذا فيه يعني ردع للغاصب وفيه قوة. الله اعلم الله اعلم ثم قال وان تلف اذا عندنا ثلاثة امور يرده وايضا الارش نقصه واجرت مثله هذي الثلاثة طيب قال وان تلف - 01:05:54ضَ
ضمنه بمثله ان كان له مثل اي نعم هذا طبعا على كل حال يضمن انه غاصب او بقيمته ان لم يكن له مثل اكثر مما قال اكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم التلف - 01:06:23ضَ
من تلف ضمن بمثله ان كان له مثل هذا واضح ظمنه بمثله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت امنا رضي الله عنها عائشة الاناء - 01:06:40ضَ
وقد غارت امكم غارت امكم ثم قال اناء باناء. يعني ترد المثل فهذا اقرب الى الحق اقرب الى حقه ان لم يكن له مثل يعني ما يضبط بصفاته ما وجد نفس المواصفات - 01:06:55ضَ
يرد القيمة قال ان لم يكن له مثل قال اكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم التلف يعني اه كيف يقدر القيمة قال اكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم التلف - 01:07:15ضَ
نشوف اليوم اللي غصبها فيه واليوم الذي تلفت فيه يعني هذي هذا الشيء اليوم الذي تلف فيه هذا الشيء يشوف اكثر قيمة لهذا الشيء في هذا في هذه الفترة هكذا قالوا - 01:07:41ضَ
قالوا لزمه اقصى قيم المغصوب من وقت الغصب الى وقت التلف. قال لانه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد. فلما لم يرد في تلك الحالة ضمن الزيادة هكذا هذا قول الشافعية - 01:08:01ضَ
يعني هذا الحين نتكلم عن القيم الذي له قيمة يريد ان يدفع القيمة ليس لمثلي اه عند المالكية والحنفية اعتبروا يوم الغصب قيمته يوم الغصب وهذا رجح ابن تيمية يعني اعتبروا - 01:08:20ضَ
قيمة المغصوب في يوم الغصب قالوا لان يوم الغصب هو يوم السبب فلا يتغير بتغير الاسعار لا يتغير بتغير الاسعار مثل ما علل الجمهور هناك معانا ابن تيمية كان قبل هناك يعني لكن هنا - 01:08:41ضَ
يمكن تعليلات اخرى طبعا انت عارف ويقولون ايضا لانه اتلفوا على المغصوب آآ يعني لانه اتلفه على المغصوب منه حقيقة يوم غصبه يعني هذا التلف معنوي يعني هو متى اتلفه بالنسبة للمغصوب في يوم الغصب؟ انها ضاعت منفعته منه - 01:09:06ضَ
كأنه اعتبروا هذا الامر يعني في هذا اليوم يعني في قوة هلكت يعني. ايه وعند الحنابلة المشهور في المذهب يوم التلف اعتبروا يوم التلف الحقيقي يعني يوم تتلف هنا تقدر كم - 01:09:32ضَ
هكذا يقدر والله اعلم يعني كل له وجهته الله اعلم ايش اسمع ايوة ايوة ايوه ايوه الاصل يعني من مثلك النص والقيمة كالاستهاء تظبط صفته لكن يمكن يعني يعني من قاعدة واحدة في كل الابواب - 01:10:13ضَ
ها يعني انا ما ادري يعني هذا نقل النقل قديم فما ادري. يعني هنا كاتب الاصح بقيمة يوم التلف حاط يعني قول ثاني عند الحنفية المرجو الحنابي لو قول عند الشافعية ضمان العين بمثلها. ان كانت مثلية والا فقيمتها - 01:11:41ضَ
هكذا تفصيل ما ادري يعني هل الظاهر يعني مثل ما ذكرت ان مسألة الرد يعني اه اه يمكن يعني في باب العاري يمكن ما ادري هالنظر ولا الغالب في يعني الشيء المستعار يكون - 01:12:05ضَ
ما يكون مثلي ما ادري يعني المكيلات والموزونات وهذه في الغالب يعني ما يصح اعارتها يعني يمكن من هذا الباب يعني والا يعني قد يوافقون الجمهور في هذا رد العين نفسها - 01:12:47ضَ
هو اقرب رجع هذا برجع هذا وهكذا قال يعني لانه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد تفوت يعني هذي المنفعة وزيادة يعني اللي هذا على فرض هو خلاه يمكن ما مخلينها والوقت الموسم ولا هو كان يبيعها ولا كان - 01:13:03ضَ
لكن هو يعني صحيح اهي ايه اه لان هنا نفس العين رجعت يعني رجعت خلاص يعني هو ما دام رد العين نفسها يسدد النقص اللي فيها والاجرة مثلا ها اه لما يكون يكون وفى يعني - 01:13:55ضَ
يوفى الرد يعني. لكن هنا اذا تلفت الان هنا نظروا لهذا كأن هذا فيه يعني طبعا هو قولهم واحوط شيء انه بيكون دفع برا ذمته يعني بكل حال يعني وارتفع قيمتها - 01:14:52ضَ
ارتفع قيمة السيارة مثلا بيكون رد خلاص يعني اعلى شيء وان كان هذا مثلا صاحب السيارة يمكن ما يفكر اصلا يبيعها او كذا او لكن يعني يعني هو في قول طبعا فيه احتياط - 01:15:11ضَ
وتبرئة للذمة تماما وكل النظر الى الحنفي المالكي نظروا الى يوم السببان وقت الغصب قال هنا تقدر قيمة والحنابلة قال يوم التلف الحقيقي تلفتنا في ذمته والله اعلم - 01:15:30ضَ