Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. اسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها - 00:00:00ضَ
تواصل مذاكرتنا لمتن ابي شجاع رحمه الله تعالى توقفنا عند اه قول المؤلف وصلاة الجماعة سنة هذا الذي صححه الرافعي الذي صحه النووي في مذهب الشافعية انها فرض كفاية آآ الشافعي رحمه الله تعالى في الام نص على - 00:00:20ضَ
انها فرض كفاية وهذا ذكره النووي في المنهاج قال الاصح المنصوص انها فرض كفاية الله اعلم هذا اقرب في مذهب الشافعي انها فرض كفاية وهذا ذكره بعض الحنفية ترخي والطحاوي - 00:00:47ضَ
نقله المازري عن بعض المالكية انها فرض كفاية ولعله آآ القول الوسط في هذه المسألة القول بانها سنة لعله لا يتعارض مع فرض الكفاية. يخطر في بالي كثيرا في مثل هذه المسائل - 00:01:07ضَ
ربما يطلق العلماء المتقدمون ان هذا الفعل سنة باعتبار الفرد نفسه بغض النظر عن اه الفعل ذاته وانه آآ لا بد من تحصيله لان بعض الاعمال يستبعد ان تعطل المجتمع المسلم صلاة الجماعة - 00:01:27ضَ
يقولون هي سنة لكن يبعد والله اعلم ان يقال ان الائمة المتقدمين اه يقرون بتعطيل المساجد. طيب لماذا بنيت المساجد؟ لماذا يشرع الاذان وهكذا فالله اعلم يعني الفرض فرض كفاية يعني في مثل صلاة الجماعة في الغالب انه يقوم بها - 00:01:58ضَ
جماعة من الناس يكفي الامام والمؤذن سيصلون اذا يعني اذا اردنا يعني النظر في هذا القول على التحقيق يقال يعني اشبه ما يكون بانها سنة لانك ستقول الامام سيصلي والمؤذن سيصلي في الغالب - 00:02:27ضَ
يعني هذا الغالب يعني اذا قام بها البعض سقطت عن الباقين تكن سنة في حقهم. يعني الامر قريب والله اعلم والقول بان السنة نقله ابن عبد البر عن اكثر العلماء قالوا اكثر الفقهاء بالحجاز والعراق والشام يقولون ان حضور صلاة الجماعة فضيلة - 00:02:46ضَ
وفضل وسنة مؤكدة لا ينبغي تركها نعم ومعروف القول بانها فرض عين هذا قال به الامام احمد رحمه الله تعالى وقول عند بعض الحنفية وكذلك عند بعض الشافعية اه الذين قالوا سنة استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة - 00:03:06ضَ
لما يقول افضل المفاضلة تقتضي جواز الامرين لكن احدهما افضل من الاخر اه ايدوا هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء تبدأ بالعشاء تتأمل كيف اسقط الجماعة بمجرد حضور العشاء - 00:03:32ضَ
وهذا لا يجوز مع الجمعة قولا واحدا لماذا لان الجمعة فرض اما الجماعة لا تصل الى الفرضية لكن كما عرفنا ما يمكن ان تعطل المساجد في بلاد المسلمين. هذي شعيرة عظيمة من شعائر الدين - 00:04:03ضَ
يجمع بين الاحاديث بانها فرض كفاية والله اعلم اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فانها لكم نافلة. ايضا هذا مما استدل به الجمهور يعني استدلوا بانها فرض كفاية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما من ثلاثة في قرية او بدو لا تقام فيهم الصلاة الا - 00:04:23ضَ
استحوذ عليهم الشيطان. فعليكم بالجماعة فانما يأكل الذئب القاصية رواه ابو داوود الذين استدلوا بانها فرض عين استدلوا بحديث آآ هم النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرق بيوت الذين - 00:04:49ضَ
لا يشهدون الصلاة اه وسياق الحديث انها صلاة العشاء وصلاة الفجر كما هو ظاهر في الحديث يجيب الجمهور بان المقصود هنا المنافقون انه لم يحرق بيوتهم وان هذا كان في المنافقين - 00:05:09ضَ
بدليل ان الذين قالوا بان الجماعة فرض يقولون لو اقيمت في البيوت يسقط الفرض بهذا حتى الحنابلة في المذهب عندهم والشافعية كذلك ذكروا هذا ان الجماعة تحصل بجماعة البيوت لو ان المسلم ما ذهب الى المسجد وصلى في بيته لا لا يدخل في هذا الوعيد - 00:05:33ضَ
فإذا هذا الوعيد ما يمكن حمله على اه الذين يتركون صلاة الجماعة في المسجد هكذا لانها الذي يستدل بهذا يوجب الجماعة في المسجد ويستدل بهذا الحديث يقال طيب لو صلى في بيته - 00:05:58ضَ
هل يدخل في هذا الحديث اه طبعا عندهم انه يدخل مع ان هذا يخالف قول عامة اهل العلم وان كان هناك رواية للامام احمد انه يوجب الصلاة في الجماعة في المسجد لكن اه اه الرواية التي رجحها ابن قدامة - 00:06:18ضَ
وعليها الادلة اه ان جماعة البيت تجزئ وذكر ابن قدامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى في بيته وهو شاك اه هذا في غير مرض موته صلى الله عليه وسلم - 00:06:37ضَ
لما اشتكى قال فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان يجلسوا. قال انما جعل الامام ليؤتم به تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في بيته صلى معه جماعة - 00:06:51ضَ
فتركوا صلاة الجماعة في المسجد وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اه هذا والله اعلم يدل على ان هذه الاحاديث ما يمكن ان تحمل على ظاهرها - 00:07:04ضَ
وكذلك حديث ابن ام مكتوم اه قال هل تسمع النداء؟ قال فاجب نقل ابن رجب الاجماع على عدم العمل به يعني ما احد من العلماء يقول اذا كان الاعمى بهذه الظروف لا يعذر - 00:07:18ضَ
ويجب عليه ان يأتي المسجد ما احد يقول بهذا لكن هذا من باب الفضل من باب الاحسن ولعل النبي صلى الله عليه وسلم علم همته ورغبته في هذا خاصة بن ام مكتوم اه كما تعرفون يعني من السابقين - 00:07:34ضَ
كان عنده همة عالية في العلم يعني الاقبال على يعني الدعوة نصر الدين ويدل على هذا اذنه صلى الله عليه وسلم لعتبان ابن مالك هو اعمى واذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في بيته - 00:07:57ضَ
فاذا الله اعلم اه يعني كأن الاقرب في الاقوال انها سنة وفرض كفاية كما عرفنا يعني قريب من بعض هذين القولين نقول هي فرض كفاية عند يعني اذا اردنا التدقيق - 00:08:19ضَ
واذا اردنا التسجيل نقول هي سنة لكن ما تعطل المساجد يرجع يعني القول الى انها فرض كفاية والله اعلم طبعا ليس معنى هذا الاخوة اننا اه نهون من صلاة الجماعة ونقول للناس صلوا اذا في بيوتكم لا ابدا - 00:08:37ضَ
بل العكس هو الصحيح المسلم اذا استشعر انه اذا جاء المسجد فانما هو من الفضائل العظيمة وآآ يؤدي امرا هو من صفات السابقين المقربين يعني ما يكتفي بالواجب عليه ان يصلي جماعة في بيته بل يأتي الى المسجد ويصلي صلاة الجماعة - 00:08:57ضَ
مع اهل المسجد وصلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة فكيف تلحق باهل الجماعة وهذي الصلاة تتكرر خمس مرات. ان لك ان تصل الى هذا الفضل وان ترتقي الى درجات في الجنة اذا ما حافظت على صلاة الجماعة - 00:09:23ضَ
لا شك انك ستتأخر ولهذا يعني بعض السلف يعني آآ يحكى انه كان اذا فاتته صلاة الجماعة يصليها سبعة وعشرين مرة. يعني يحاول ان يجتهد وطبعا اعادة الصلاة هذا غير مشروع لكن اقصد من باب - 00:09:42ضَ
الحرص على عدم تفويت الاجر لعلها تكون سنة طبعا الباقية بالنسبة له وكان بعض السلف اذا فاتته صلاة الجماعة يهيم على وجهه في الارض يبحث عن مسجد اه لا تزال يعني الصلاة فيه قائمة - 00:10:04ضَ
طيب. قال وعلى المأموم ان ينوي الجماعة دون الامام. هذا شرط حصول الجماعة ان ينوي المأموم الائتمان مع الامام وهذا باتفاق العلماء. هذا باتفاق العلماء. لماذا؟ لان اعمال المأموم تابعة لاعمال الامام - 00:10:20ضَ
التبعية هنا عمل فهو لا يستقل بنفسه. يعني هو الان ما يصلي بنفسه حتى نقول له ما يحتاج الى نية زائدة. لا انت الان صلاتك مربوطة بصلاة الامام. بل حتى - 00:10:42ضَ
اذا مثلا سبقت الامام صلاتك باطلة مثلا نية الائتمام نية لها قدرها في الصلاة يعني لها تأثيرها قال دون الامام يعني لو ان الامام لم ينوي فالصلاة صحيحة وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة - 00:10:56ضَ
الحنابلة عندهم ان الامام يجب ان ينوي شرط الامامة اما الجمهور يقولون لا يشترط لكن يفوته الاجر يعني واحد يصلي لماذا فرقوا هنا الجمهور؟ لان الامام اعمال غير مربوطة بالمأموم. بخلاف المأموم. المأموم اعماله مربوطة بالامام. اما الامام يصلي كانه منفرد يصلي - 00:11:21ضَ
يعني كما نقول على راحته يطيل كما يشاء ويصلي كما يشاء لكن طبعا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اقصد انه ولا يلتزم الاقتداء بشخص اخر الصلاة مستقلة - 00:11:46ضَ
ولذلك يعني الامر بالنسبة له اخف فلم فلو لم ينوي النية الامامة الصلاة صحيحة لكن قالوا يفوته الاجر يفوته الاجر نعم وهذا اقرب والله اعلم قال ويجوز ان يأتم بالحر اه قال ويجوز ان يأتم بالحر والعبد - 00:12:03ضَ
نعم وهذا بالحر. هذا هو الاصل وبالعبد. بوب عليه البخاري. جواز الاقتداء بالعبد وروى حديث عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف سالم مولى ابي حذيفة كان يؤمهم بقبا - 00:12:33ضَ
قال والبالغ والمراهق يا نعم آآ طبعا غير المميز هذي صلاة باطلة لفقدان النية يعني الاهتمام به اقصد هو اذا صلى وحده يعني لا شك انه سيترك اركان في الصلاة لكن - 00:12:57ضَ
اجره على الله تعالى صلاة الاطفال لكن بالنسبة للائتمام ما ينفع لان صلاته يعني باطلة لكن الصبي المراهق الشافعية عندهم يجوز ان يكون اماما الفرض طبعا النفل جمهور يقولون يجوز - 00:13:20ضَ
اما في الفرظ الشافعي يقولون يجوز ان يكون اماما خلافا للجمهور ويدل على مذهب الشافعي حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه ان كان يؤمهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست او سبع سنين. رواه البخاري - 00:13:42ضَ
قال ولا يأتم رجل بامرأة وهذا مذهب جماهير اهل العلم خلافا لابي ثور والطبري وهذا من الشذوذ في الحقيقة لما قالوا انه يجوز للرجل ان يأثم بالمرأة يعني هذا لا يصح - 00:13:59ضَ
الرجال قوامون على النساء ويقول آآ انا هذا موقوف على ابن مسعود اه ما يصح مرفوعا اخروهن من حيث اخرهن الله آآ يعني عموم حديث لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة - 00:14:17ضَ
والمرأة واضح انها يعني فتنة يعني فكيف يعني تقدم على الرجال فهذا قول فيه نكارة في الحقيقة قال ولا طارئ بامي المقصود هنا بالام هو الذي لا يحفظ سورة الفاتحة - 00:14:40ضَ
هكذا قال لكن آآ الاولى قال من لا يحسنها يعني هو يحفظ الفاتحة نقول لامي يحفظ الفاتحة لكن لا يحسن قراءتها. ممكن عنده اه لحن جلي في الفاتحة مثلا يعني لا يحسن القراءة التي تتوقف عليها الصلاة هذا المقصود. ليس المقصود بالام الذي لا يعرف القراءة والكتابة ويحفظ الفاتحة ما دام انه يحفظ الفاتحة - 00:15:07ضَ
او يحسنها يجوز ان يكون اماما لكن المقصود هنا يخطئ في الفاتحة خطأ جليا وهنا لا يصح الاقتداء ابتداء القارئ بالام عند جماهير اهل العلم. عند الائمة الاربعة لا يصح - 00:15:34ضَ
قال آآ النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله وطبعا يعني لان يعني هذا مما تصح به الصلاة فكيف يقدم يعني على غيره آآ طبعا هو محل الخلاف كما ذكر من لم يطاوعه لسانه - 00:15:55ضَ
آآ او طاوعه ولم يمضي زمن يمكن التعلم فيه اما اذا مضى زمن يمكنه ان يتعلم فيه وقصر هذا فلا يصح الاقتداء به بلا خلاف يعني اذا كان مقصرا هذا ما ما في اشكال لكن هنا - 00:16:21ضَ
انه يعني ما يستطيع لسانه هكذا ولذلك هذه النقطة مهمة ان ينبغي مراعاتها في الامامة في الصلاة ما يتساهل فيها بعض يعني المؤذنين مثلا ممكن ان يجعل اماما لكن اذا كان - 00:16:41ضَ
لا يحسن قراءة بعض الحروف ليس لحن خفي يعني لحن جلي هذا يعني لا يقدم اما اذا اقتدى امي بامي فهذا فاتقوا الله ما استطعتم هذا يجوز بلا خلاف وانا ما ذكر يعني اقتداء المرأة بالمرأة لان الشافعي عندهم يجوز اقتداء المرأة بالمرأة - 00:16:59ضَ
في حديث ام ورقة ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل دارها اه وهذا عند الشافعي والحنابلة عند المالكية لا يجوزون امامة المرأة مطلقا وعند الحنفية يكرهونها. لكن هذا فعلته عائشة ايضا ام سلمة - 00:17:22ضَ
يعني بالنساء هذا جائز قال واي موضع صلى في في المسجد بصلاة الامام وهو عالم بصلاته اجزأه ما لم يتقدم عليه هذه ايضا شروط لصحة الاقتداء عرفنا اول شي النية نية - 00:17:39ضَ
ذكرها قبل اه ان ينوي الجماعة ثم ايضا هنا ذكر ماذا؟ واي موضع صلى في المسجد الان الصلاة هذي داخل المسجد يشترط لصحتها آآ قال وهو عالم بصلاته. العلم بصلاة الامام - 00:17:59ضَ
وهذا ايضا باتفاق العلماء العلم باتفاق بصلاة الامام لانه ما ما تحصل المتابعة الا اذا علم بانتقال الامام الركن الى ركن يعني يعلم افعاله الظاهرة وهذا لابد منه الا يتم الواجب في اللبي فهو واجب. سواء كان - 00:18:19ضَ
اهدى او بسماع صوت الامام او المبلغ ما دام انه في المسجد فالامر واسع المهم يعلم صلاة الامام قال وهو عالم بصلاتي اجزأه ما لم يتقدم عليه ما لم يتقدم عليه - 00:18:40ضَ
طبعا هذا الشرط الثاني هنا جمهور العلماء على ان المأموم اذا تقدم على الامام في الموقف صلاة باطلة. يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به - 00:19:00ضَ
يقولون هذا من لوازم الائتمان ان يكون خلفه ولا هذا ما يكون مؤتما اه حتى لو تصور يعني عقلا بالصوت ممكن ان يتبعه لكن يقولون هذا من يعني لوازمه انه - 00:19:15ضَ
تمام الائتمام ان تكون خلف الامام يعني مثل ما انه لو تقدم عليه في افعاله كان هذا مبطلا لصلاته فما بالك بالتقدم عليه حسا وحقيقة اه هكذا قالوا اه طبعا هذا مذهب جماهير اهل العلم خلافا للمالكية - 00:19:31ضَ
المالكية يعني هذا اه لا يبطل اه يعني الصلاة عندهم عند الكعبة يقولون يقول عامة العلماء لا يتقدم عليه في جهته في جهته ولذلك تلاحظون يعني في الحرم كانوا في الماضي اذا صلى الامام في جهة يعني مقام ابراهيم يمنعون الناس من ان يصلوا - 00:19:56ضَ
متقدمين على الامام في هذه الجهة فقط اما باقي الجهات يعني يصلي الناس عند الكعبة لكن هذه الجهة ما احد يصلي وبالفعل هذا على مذهب الجمهور لكن لما يعني اضطروا الى ان الامر خرج من ايديهم وما يمكن - 00:20:25ضَ
اه يعني اخذوا بقول المالكي قول المالكية فيه سعة في هذا الباب وهذه فائدة يعني معرفة الخلاف مهم جدا يعني تخيل انت الان ما عندك ابدا قول مالكي مات مات ما يعني وقفت عليه - 00:20:45ضَ
هنا يعني تكون في حرج في ضيق يعني مع وجود الضرورة لكن لما تجد اصلا قول فقهي معتبر مذهب. معتبر يقول بصحة الصلاة فتفتي به في مثل هذه الامور الضرورية ولو ما كنت تتبناه لكن - 00:21:01ضَ
يعني يكون عندك مخرج يعني ممكن يعني لان هذا قول معتبر يعني لما نقول قول معتبر يعني نسبة حتى لو ترجح عندك خلافة لكن نسبة يعني انه صحيح يعني ليست بقليلة نقول معتبر موجود والامر فيه احتمال ما دام - 00:21:17ضَ
في احتمال اذا وجدت الضرورة فمثل هذا يعني مما يتساهل فيه والله اعلم طبعا التقدم هو الممنوع اما المساواة هذه طبعا لا تبطل الصلاة طيب ثم قال وان صلى خارج المسجد - 00:21:36ضَ
قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز هذي الان الحالة الثانية اذا كان مأموم يصلي خارج المسجد هنا كيف تحصل يحصل الائتمام عند الشافعية نعم هذه الشروط قال - 00:22:00ضَ
قريبا منه ولا حائل هناك. يعني شرطان ممكن نقول لا حائل بينهما وكان قريبا منه طبعا اه هنا يقولون لا تزيد المسافة على ثلاث مئة ذراع. هذا يذكره الشافعية لا تزيد المسافة على ثلاثمائة ذراع - 00:22:34ضَ
تعتبر مسافة من اخر المسجد لا تزيد على ثلاثمائة ذراع والحنفية كذلك يقدرون لكن صفين اه قدر صفين لا تزيد على صفين او قدر صفين تمنع من صحة الاقتداء. اه نعم. هذا خارج المسجد. اما داخل المسجد الاخوة عرفنا - 00:23:00ضَ
يعني حتى ما تختلط علينا المسألة نرجع مرة اخرى. قلنا المأموم اذا كان داخل المسجد يكفي ماذا ان يعلم بصلاة الامام يعني حتى لو كان بينهما حائل كان بعيدا عن الامام لكنه في داخل المسجد الامام يصلي اول مسجد - 00:23:23ضَ
وجماعة المأمومين صلوا في صف يعني بعيد عن الامام في اخر المسجد صلاة صحيحة ما دام في داخل المسجد صلاة صحيح عند عامة العلماء. هذا مما يعني جرى عليه مال اربعة لكن طبعا آآ يعني كما - 00:23:43ضَ
تسوية الصفوف يعني سنة مؤكدة فترك هذا فيه كراهة لا شك لكن الان يتكلم عن الصلاة خارج المسجد. مثل احيان مسجد يمتلئ والمأمومون يصلون خارج المسجد عند الشافعية لابد ان تكون مسافة ثلاث مئة ذراع فقط. عند الحنفية - 00:23:59ضَ
يعني صف واحد اما اذا كان الصفين يعني ممكن يترك صف اما اذا كان الصفين فهذا يمنع من الاقتداء اه وعند نعم وكذلك مثل ما عرفنا طبعا تحديد المسافة هنا - 00:24:22ضَ
آآ يعني التحديدات بابها التوقيف. مثل ما قال ابن قدامة ولا نص ولا اجماع هذا الشرط يعني يضعف يعني يعني هم حددوا من باب ان هذي يعني بها تصور الجماعة يكون يعني في نفس الجماعة لكن طبعا هو - 00:25:05ضَ
يعني الاصل هنا الله اعلم ان يعني يصعب تحديد شيء معين ما ورد شيء في الشرع لكن ما يقال ان واحد يصلي في بلد واخر يصلي وراء الامام وراء الحرم في بلد اخر لا هذا ما يمكن طبعا. المقصود ان يكون في نفس يعني - 00:25:27ضَ
يعني المكان الذي فيه المسجد يعني لكن القرب والبعد هذا يعني ليس له حد طيب عند الشافعية ايضا ليس بينهما حائل ليس بينهما حائل. فاذا كان هناك جدار مثلا يعني - 00:25:44ضَ
هذا يبطل الائتمان. يبطل الاقتداء لذلك يشترطون اذا كان هناك جدار لابد ان يكون له باب مفتوح او وهذا عند الحنفية كذلك وكذلك عند الحنابلة انهم يشترطون رؤية الامام اذا كان - 00:26:06ضَ
يعني خارج المسجد هذه المذاهب اه في هذه المسألة ثم نذكر في مقابل هذه المذاهب مذهب المالكية. مذهب المالكية هنا من احسن المذاهب وهو اوسع المذاهب هنا مالكي ما فرقوا بين الصلاة داخل المسجد وخارجه - 00:26:22ضَ
وبين اه الرؤيا والسماع يعني كما عرفنا المهم يقولون ان يعلم بصلاته سواء برؤية او بسماع اذا كان خارج المسجد وكان يسمع الصوت ما الذي يمنع من الاقتداء به ان على قول الشافعي والحنفي والحنابلة الان مصليات النساء كلها الصلاة فيها لا تجوز - 00:26:48ضَ
لانه ما يمكن ان يرى الامام عند المالكية وهذه الرواية عند الحنابلة ايضا يعني فعندهم عند المالكية ان الصلاة جائزة يكفي سماع الصوت عند المالكية وفي المدونة عن محمد بن عبد الرحمن ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة اهل المسجد - 00:27:11ضَ
عمر رضي الله عنه ايضا ورد عنه هذا قال ما لم تكن جمعة آآ الشاهد ان هذا يعني جاء عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فبيوتهن يعني منفصلة في الظاهر عن المسجد بينها جدار يعني جدار تام - 00:27:54ضَ
هذا يقوي قول المالكية رحمه الله رحمه الله تعالى و لذلك يعني ما يشدد على من يصلي في الفنادق اليوم في المصليات حتى وان كانوا ما يرون الكعبة بل حتى لو صلوا في الغرف - 00:28:19ضَ
يعني في شدة الزحام خاصة المرأة ولن ما استطيع ان اخرج يعني من الفندق تصلي في البيت في الغرفة وتأتم بالامام في الحرم لان السماعات موصلة في الغرف مثلا يصلي يعني مع صاحبتها او - 00:28:35ضَ
في في الغرفة او حتى وحدها فهذا يعني فيه مخرج وبالفعل قول له قوته لانه ورد يعني عن السلف رحمهم الله تعالى قالوا يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية باربعة شرائط - 00:28:55ضَ
والقصر هنا عبر بالجواز وهو مستحب عند جماهير اهل العلم خلافا للحنفية الذين يوجبونه من اوضح الادلة التي تدل على عدم وجوبه ان الصحابة رضي الله عنهم اتموا خلف عثمان - 00:29:17ضَ
لما اتم بمنى اتموا خلفه ولو كان واجبا لما اتموا خلفه لان الصلاة ستبطل فهذا يدل على ان القصر ليس بواجب وانه مستحب طيب اه يعني ما في داعي نناقش ادلة الحنفية يعني هذا دليل واضح على الاستحباب - 00:29:41ضَ
طبعا استحباب يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن اقصد ان هذا ينفي الوجوب في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين - 00:30:08ضَ
وهكذا طيب الشروط قال ان يكون سفره في غير معصية في غير معصية مثل السفر الواجب سفر الحج سفر المندوب العمرة يعني كذلك المباح اذا خرج للتجارة التنزه المكروه اذا خرج وحده - 00:30:20ضَ
هذا كله يعني يعني جائز آآ في غير معصية اه الحنابلة يضيقون من جهة انه لا بد ان يكون السفر سفر طاعة اما المباح لا ما يقصر فيه والحنفية يوسعون - 00:30:42ضَ
من جهة ان اه يقولون يجوز القصر في سفر المعصية. لان الجهة منفكة وذهب يعصي الله تعالى هذه معصيته على نفسه. لكن هو الان مسافر فله الحكم. الشرعي له الرخصة الشرعية - 00:31:11ضَ
نقولهم في قوة طبعا. قول الحنفية ورجح ابن تيمية لكن في الحقيقة قول المالكية والشافعية ان هذا يعني والحنابلة طبعا معهم عموما يعني في غير معصية هذا قول جماهير اهل العلم - 00:31:30ضَ
يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى انما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيا. الا ترى الى قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه يعني فلم يجز له ان يفطر لان ذلك اعانة له - 00:31:45ضَ
ان ذلك اعانة على المعصية اه يعني كأنهم يقولون نحن اذا جوزنا له هذا كأن هذا يعني يشعر بان هذا في اعانة له على المعصية قلم وجيه في الحقيقة يعني - 00:32:04ضَ
فمن اضطر غير باغ ولا عاد والله اعلم قال وان تكون مسافته ستة عشر فرسخا وهذا قول جماهير اهل العلم ان المالكي والشافعية والحنابلة ستة عشر فرسخا والحنفية ايضا حددوا السفر - 00:32:21ضَ
التي الذي يقصر فيه الصلاة مسيرة ثلاثة ايام مسيرة ثلاثة ايام يعني يحدون بالسير ثلاثة ايام ليس بالمسافة وهذا ورد عن مسعود لكن فيه ضعف الاقرب والله اعلم قول جماهير اهل العلم انه محدد بهذه المسافة - 00:32:48ضَ
وهذا دليله اثار الصحابة يعني كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في اربعة ابرد فما فوق قولي فما فوقي فمنه اذا كان دون اربعة ابرد لا يقصران - 00:33:14ضَ
اه طبعا البريد اربعة فراسخ يعني البريد اربعة فراسخ نعم يعني اربعة ابرد يعني اربعة في اربعة ستطعش كما قال ستة عشر فرسخا طبعا الفرسخ ثلاثة اميال والميل كيلو فاصلة - 00:33:30ضَ
ثمانية او اقل او يعني يختلف فيه سيكون تقريبا المسافة ثمان وثمانين كيلو تقريبا وهذا الاخوة قول يعني جماهير اهل العلم طبعا ارجاع السفر الى العرف هذا لا ينضبط الاخوة - 00:34:03ضَ
يعني كما هو معلوم يعني ترجيح ابن تيمية وغيره رحمهم الله تعالى اجمعين انهم يقولون آآ ليس هناك دليل على المسافة لكن في الحقيقة اثار الصحابة تدل على هذا آآ - 00:34:26ضَ
يعني ويمكن ارجاع الاثار الى يعني يعني هذا القول اه هذا الذي يضبط المسألة امن تكون على العرف صعب ان تضبط المسألة عرفا اي نعم هكذا تشعر بالتردد. تقول طيب انا مسافر - 00:34:45ضَ
اذا واحد خرج الى ابو ظبي طيب الى ما هو اقرب شوية الى عجمان الى الى راس الخيمة الى الشارقة الى هذي مدينة وهذي مدينة ايش اللي يفرق بين هذا وهذا؟ صعب جدا يعني - 00:35:08ضَ
هذا يضبط المسألة والله اعلم وهو يقول جماهير اهل العلم قالوا ان يكون مؤديا للصلاة وان ينوي القصر مع الاحرام ان يكون مؤديا للصلاة نعم قال حجة كون الصلاة التي تقصر ان تكون مقدمة مرة من الادلة اما المقضية - 00:35:24ضَ
طيب المقضية لان هذا فيه تفصيل يعني اذا الانسان فاتته الصلاة مثلا اه في الحضر ما ينفع ان يؤديها ان يقضيها يعني اه ركعتين مثلا فهذا فيه تفصيل لهذا قال اما المقضية فان فاتت في الحضر وقضاها في السفر - 00:35:54ضَ
وجب عليه الاتمام ومن شروط القصر تكون صلاة مؤداة. تصلي الصلاة الحاضرة اما الصلاة المقضية في هذا التفصيل طيب هذا هذه الحالة الاولى اذا فاتت في الحضر وخرج وسافر ثم تذكر ان ما صلى الصلاة التي كانت في الحضر فيجب عليه الاتمام. يعني لما يقضيها ما يقول انا مسافر اقصرها لا - 00:36:41ضَ
يصليها تامة وهذا قول اما الاربعة قال لانها ترتبت في ذمتي اربعا طبعا القضاء بحسب الاداء طيب وان فاتت الصلاة في السفر وفاتته مسافر فقضاها في السفر او في الحظر فهل يقصرها - 00:37:05ضَ
فيه اقوال اظهرها ان قضاها في السفر نعم ان قضاها في السفر قصر الصلاة وان تخللت اقامة هذا الاصح عند الشافعية قالوا لان هذا يعني هي وجبت عليه وهي يعني مقصورة - 00:37:27ضَ
والان هو لا يزال في السفر يعني العذر باقي هذا التخفيف تعلق بعذر والعذر نفسه باقي ما ذهب فتقصر الصلاة هنا نعم وان قضاها في الحظر اتم اتم هذا يعني عند الشافعية - 00:38:00ضَ
الحنابلة لان السفر عذر وزال العذر هذا وان كانت وجبت عليه الا وهي يعني مقصورة صليها ركعتين وقلنا احنا يعني القصر مستحب وليس بواجب لكن اقصد انه يجوز له ان - 00:38:40ضَ
يصليها ركعتين لكن ذهب هذا العذر الاتمام هو الاصل ايضا وما دام ذهب هذا العذر فالاصل ان يتم وهذا مذهب كما قلت الشافعي والحنابلة خلاف الحنفي والمالكية والشافعي في القديم حتى يعني كان يقول - 00:39:00ضَ
انه يعني يقصر هنا لكن هذا الاتمام هنا لا شك احوط نعم طيب وان ينوي القصر مع الاحرام نعم لان الاصل والاتمام فاذا ما نوى القصر عقد احرامه على الاصل على الاتمام - 00:39:18ضَ
قال ويجوز للمسافر ان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت ايهما شاء آآ يجوز المسافر نلاحظ قال مسافر يعني مطلقا سواء كان نازلا في مكانه او سائرا في طريقه - 00:39:47ضَ
هذا عند الشافعية والحنابلة ورواية عند المالكية ان المشهور في مذهب المالكية ان الجمع مختص بحال الجد في السفر يعني السير فقط الذي يسير هذا الذي يجمع اما الجالس في مكانه - 00:40:17ضَ
هذا ما يجمع. لكن قول الشافعية والحنابلة الاقرب لان يعني يستدلون في بحديث اه يعني اه قصر النبي صلى الله عليه وسلم مجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بتبوك - 00:40:35ضَ
قال فاخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع وهو نازل بتبوك وهو في حال السفر - 00:40:51ضَ
قوله اه دخل ثم خرج يدل على انه نازل في نفس المكان ننتقل الى مكان اخر. فنقول هو الجمع جائز للمسافر مطلقا لكن انما يستحب للذي يسير يعني يستحب عند الحاجة. لعل هنا في تبوك حصلت حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم من اجلها جمع - 00:41:12ضَ
والا في الاصل الافضل ان يصلي كل صلاة في وقتها بخلاف القصر القصر فيه ترغيب حتى الحنفية قالوا واجب لكن الجمع الاصل انه يكون عند الحاجة لذلك يعني الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجمع في آآ الطريق مثل حديث انس صحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل - 00:41:38ضَ
قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر. ثم نزل فجمع بينهما قال فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب يعني بحسب الحاجة طبعا هنا الاخوة ما ذكرنا مذهب الحنفية لان الحنفية اصلا عندهم الجمع - 00:41:59ضَ
اه ما عندهم جمع بين الصلوات الا آآ يعني في الحج في عرفة وفي مزدلفة فقط هذا الجمع الحقيقي لكن عندهم جمع صوري فقط. نؤخر الظهر الى قبل اذان العصر يصليها في وقتها. ثم يصلي العصر - 00:42:18ضَ
في وقتها لكن الجمع حقيقي ورد يعني يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب من باب هذا امر مهم ايضا اجدني مضطرا الى الحديث عن جمع التقديم طبعا جمع التأخير - 00:42:38ضَ
يعني لابد فيه ان تنوي انك ستؤخر هذه الصلاة حتى ما تكون اثما بتأخيرها عن وقتها تنوي انك ستؤخر الصلاة الى الوقت القادم لكن جمع التقديم آآ يقولون لابد فيه من نية الجمع عند الاولى او في اثنائها. هذا مهم لان هذا يذكره الائمة الاربعة - 00:43:01ضَ
يعني لا بد ان تنوي وكذلك الموالاة بينهما. لان الثانية قالوا تبع للاولى وهذا يذكره الائمة الاربعة قالوا هنا يعني التابع لا يفصل عن متبوعه اه يعني ما يفصل بينهما بفاصل طويل - 00:43:23ضَ
والا يبطل الجمع يعني ما يجوز الجمع تكون الصلاة الثانية يعني باطلة طبعا هذا كله خالف فيه يعني رواية عند الحنابلة ورجحها ابن تيمية ان هذه شروط ما تشترط. لكن مع هذا الخلاف يعني تلاحظ ان قول الائمة الاربعة في المشهور عنهم - 00:43:44ضَ
اشتراط نية الجمع في الاولى والموالاة هذه يعني مسألة مهمة لان احيانا ايش يحدث؟ سنصلي مثلا الظهر بعدين يذهب المطار يقول له تعالى انا نسيت اجمع يقول يلا صلي العصر فيصلي العصر - 00:44:02ضَ
يعني اصلا ما نوى ان يجمع ولا وال بينهما على هذه الصورة عند عامة عند جماهير اهل العلم. صلاة العصر ما تصح فاذا اراد ان يجمع والله اعلم يعني يعيد الظهر مع العصر اذا اضطر الى الجمع يعيد الظهر مع العصر - 00:44:17ضَ
او انه يؤخر الصلاة ويصليها يعني في وقتها صلاة العصر والله اعلم قال ويجوز للحاضر في المطر ان يجمع في وقت الاولى منهما ويجوز للحاضر يعني هذا الان الجمع في الحظر في المطر - 00:44:35ضَ
طبعا ورد في الصحيحين حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة ثمانية جميعا وسبعا جميعا قال الظهر والعصر المغرب والعشاء. في رواية عند مسلم من غير خوف ولا سفر - 00:45:00ضَ
اه في عند مسلم قال من غير خوف ولا مطر يعني فهذا يدل على ان هذي اعذار للجمع ذكر منها المطر وهذا يعني ثبت عن السلف رحمهم الله تعالى الجمع بين يعني هنا - 00:45:14ضَ
قال ان يجمع في وقت الاولى منهما يشترط جمع التقديم فقط. يعني هنا الشافعية وهذا مذهب الشافعية في الجديد يجوزون جمع التقديم فقط. في المطر جمع التقديم ما يجوز جمع التأخير عندهم - 00:45:39ضَ
ويجوزون جمع الصلوات عموما يعني الظهر والعصر او المغرب والعشاء آآ عند طيب والمالكي يوافقون الشافعية في ان الجمع يكون في وقت الاولى فقط يعني التقديم يكون جمع تقديم هذا عند المالكية والشافعية - 00:45:55ضَ
الجديد يقولون لان المطر يختلف عن السفر آآ لان السفر انت يمكن ان تستديمه. راجع الى ارادتك انت وتعرف انك ستكون مسافرا في وقت الثانية فتؤخر الاولى الى الثانية وتجمع - 00:46:25ضَ
بخلاف المطر يقولون مطر الان ينزل المطر مثلا صلاة الظهر انت ما ادراك ان المطر سيستمر الى صلاة العشاء حتى تؤخر اه اسف. سيستمر الى صلاة العصر حتى تؤخر الصلاة صلاة الظهر الى الى العصر - 00:46:48ضَ
ما يستمر. طبعا اذا انقطع العذر ما يجوز الجمع وقالوا اذا آآ استدامة العذر هنا غير محققة ولذلك يقتصر على جمع التقديم ما يجوز ان نؤخر الصلاة وهذا قول يعني فيه قوة. طبعا خلافا للحنابلة - 00:47:03ضَ
حنابل عندهم مطلقا جمع تقديم وتأخير في المطر لكن يعني الامر بالفعل يحتاط له يصح جمع التقديم اما التأخير فالاولى تركه في المطر وعند الشافعية يوسعون من جهة الصلوات. يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء - 00:47:23ضَ
من باب واحد لكن المالكية والحنابلة يخصون ذلك بصلاة المغرب والعشاء. فقط اما الظهر والعصر ما يجوز الجمع بينهما في المطر لماذا هم اولا تمسكوا بالاثار الواردة الاثار الواردة عن السلف ورد عن جمع من التابعين انهم جمعوا بين المغرب والعشاء - 00:47:45ضَ
يعني في المطر عروة ابن ابن مسيب عمر ابن عبد العزيز مشيخة ذلك الزمان اقتصروا على هذا ثم كانهم يرون ان المشقة انما تحصل في الظلام. يعني المغرب والعشاء تظلم السماء وتمطر. هنا - 00:48:09ضَ
يكون في مشقة ظاهرة. اما في النهار يعني ولو كان مطر وكذا لكن انت ترى الطريق وما يمكن ان تنزلق او كذا او اه اقتصروا على الحاجة فقط المغرب والعشاء الضرورة يعني ما - 00:48:28ضَ
لكن عند الشافعية الظاهر العلة اوسع من هذا. يعني مجرد المطر يعني هذا فيه مشقة توسعوا يعني يكون صلاة الظهر والعصر مغرب والعشاء سبحان الله يعني اقوال معتبرة الله اعلم - 00:48:42ضَ
طبعا هم يعني يقولون المطر الذي يبل الثوب يبل الثوب يعني هذا يكفي في وصول يعني جواز الجمع الله اعلم طبعا هنا يعني ما ذكر الجمع في المرض المسألة يسأل عنها الناس اليوم كثيرا - 00:49:01ضَ
الجمع في المرض فعند الحنفية والشافعية لا يجوز الجمع في المرض. طبعا الحنفي امرهم واضح من قبل. لكن الشافعي لا يجوزون جمع في المرض المالكية والحنابلة يجوزون الجمع في المرض - 00:49:30ضَ
والمالكي مشوا على نفس الاصل ان جمع تقديم فقط. لكن الحنابلة قالوا مخير بين التقديم والتأخير بالنسبة للمرض الامر يعني اوسع بالنسبة للتقديم والتأخير لان المريض يعرف ان هذا مرض مثلا سيطول معه وهو في المستشفى - 00:49:48ضَ
وواضح انه سيستمر به المرض يعني ايام يمكن ان يؤخر الصلاة يعني اذا شعر نعم بخفة بشيء هنا يتوقف عن الجمع واذا كان في نفس وقت الصلاة مريض يجمع جمع تقديم مثلا - 00:50:05ضَ
اذا بدأ يتعافى يعني والله اعلم لكن نقول الحنابلة في قوة ان ان هنا العذر ممكن ان يبقى يا جماعة طبعا ما جاء حديث واضح يعني ما في حديث المسألة ما فيها حديث - 00:50:20ضَ
الا حديث ابن عباس اراد الا يحرج امته. وهذا ليس صريحا في في المرض لكن يستفاد منه هذا العذر لما في حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:40ضَ
من غير مطر ولا ولا سفر ولا خوف فسؤل قال اراد الا يحرج امته هناك ظرف والله اعلم المرض واضح يعني ظرف يعني يعني واضح في هذا ولذلك كثير من الشافعية - 00:50:52ضَ
يعني قالوا بجواز الجمع في المرض. القاضي حسين ومتولي والروياني والخطابي كل هؤلاء يعني قالوا بجواز الجمع في المرض وقال النووي يعني اه يعني هذا الوجه قوي جدا اختاره واستدل بحديث ابن عباس - 00:51:07ضَ
قالوا نص عليه الشافعي في مختصر المزني احيانا المزني يعني ينقل نص الشافعي فيما لا يوجد يعني في والمعنى يؤيده يعني يعني المشقة التي في المرظ يعني آآ قد تكون - 00:51:29ضَ
اعظم من التي تكون في السفر يتفرع عن هذا هم ذكروا هنا الجمع في الحضر للحاجة طبعا هذا الاخوة لا يتوسع فيه ابدا. طبعا هو ذكر ذكر عن ابي اسحاق المروزي - 00:51:49ضَ
مختار ابن المنذر واشهب من المالكية. واستدلوا بقول ابن سيرين قالوا استدلوا بحديث ابن عباس اراد الا يحرج امته ما علله بشيء من الاعذار واذا كان لضرورة ممكن اذا كان لظرورة - 00:52:11ضَ
يعني مثل طبيب سيجري عملية خطيرة مثلا لانسان وتستمر هذه العملية بساعات طويلة ما يمكن ان يترك ولا ان يترك دقيقة مثلا ومحاسبة يعني على هذا. وهذا بين الحياة والموت مثلا - 00:52:31ضَ
مثل ما يوجد الان في عمليات طويلة او كذا يمكن يقال له ان اجمع الصلوات يعني مثلا اه يحاول ان يجمع جمع تقديم مثلا يصلي الظهر والعصر وقت الظهر يبدأ العملية الى - 00:52:49ضَ
يعني ما بعد العشاء عند لين الفجر ممكن يصلي المغرب والعشاء والله اعلم طيب قال وشرائط جذب الجمعة سبعة اشياء الاسلام هذا الشرط وجوب يعني اذا وجدت هذه الشروط تكون واجبة - 00:53:06ضَ
اه قال الاسلام والحرية والبلوغ والعقل والذكورة والصحة والاستيطان قال سنة جمعة لاجتماع الناس او لما جمع فيها من الخير يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع - 00:53:45ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعة او ليختمن الله على قلوبهم. ثم ليكونن من الغافلين كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه - 00:54:16ضَ
امرها عظيم هذي الشروط واضحة الاسلام والحرية والبلوغ والعقل اه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجمعة واجبة على كل مسلم الا على اربعة قال عبد مملوك وامرأة وصبي ومريض - 00:54:31ضَ
يستفاد من هذه الشروط التي ذكرت وهذا رواه ابو داوود والحديث مرسل صحابي مرسل الصحابي طبعا مقبول يعني من رواية طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن صغار الصحابة ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:52ضَ
آآ قالوا والاستيطان والاستيطان احتراز عن المسافر وصح عن ابن عمر انه قال لا جمعة على مسافر وهذا عند الائمة الاربعة وقلنا يعني هذا شرط وجوب يعني ما تجب على المسافر الان المسافر لو صلى - 00:55:08ضَ
الصلاة صحيحة ليس شرط صحة هذا شرط وجوب ستجزئ مثل المرأة اذا صلت الجمعة تجزئ لكن لا تجب عليها قالوا شرائط عقبالنا الوقت خمسة واربعين دقيقة باقي شوي فيها كلام طويل - 00:55:33ضَ
طيب اذا نقف هنا عن شرائط آآ فعل الجمعة الله اعلم - 00:56:01ضَ