الورقات لابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويري الشافعي فصل واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم الى احد ومتواتر؟ فالمتواتر ما يوجب العلم. وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثله - 00:00:00
قم الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد واخبار والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وينقسم الى مسند ومرسل. فالمسند ما اتصل اسناده - 00:00:30
والمرسل ما لم يتصل اسناده فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد ابن وسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد. والعنعنة تدخل على الاسناد. واذا قرأ الشيخ يجوز - 00:00:50
للراوي ان يقول حدثني او اخبرني واذا قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني واذا اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي اجازني او اخبرني اجازة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى للكلام عن الخبر وتعريفه وتقسيمه الى متواتر واحاد وما يتعلق - 00:01:10
بهذا المعنى وجرت اه عادة الاصوليين ان يتحدثوا عن مباحث من علوم الحديث في آآ اصول الفقه والسبب في ذلك ان مدار البحث في الاستدلال على الكتاب والسنة والناظر في الكتاب لا يحتاج الا الى بحث - 00:01:38
اه دلالة النص وما يتعلق بها بينما الناظر في السنة يحتاج الى نظرين نظر آآ او نظر في ثبوتها اولا ثم بعد ذلك يحتاج الى نظر في دلالة النص على الحكم وكيفية اخذه من السنة - 00:02:05
ولهذا تحدثوا عن موضوع الاخبار. قال المؤلف رحمه الله تعالى واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب الكلام في لغة العرب ينقسم الى نوعين انشاء وخبر والانشاء ينقسم الى قسمين انشاء طلبي وهو طلب ما ليس موجودا وقت الطلب - 00:02:30
والقسم الثاني انشاء غير طلبي مثل المدح والذم والتعجب والقسم وما يتعلق بذلك. هذا ما يتعلق بالقسم الاول وهو الانشاء القسم الثاني الخبر فالمؤلف يريد ان يتحدث عن هذا القسم فيقول واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب - 00:02:54
يعني ان تعريف الخبر في لغة العرب هو كل كلام يحتمل الصدق والكذب. وفي بعض النسخ نسخ ورقات لذاته يعني كل كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته. وذاته هذه ذكرها ليخرج ما لا يحتمل كذب كخبر الله - 00:03:14
وما لا يحتمل الصدق كمدعي النبوة او من قال ان الواحد نصف العشرة مما لا يحتمل الصدق اصل الان اه ان الخبر ما يدخله الصدق والكذب وقلنا ان معنى هذه العبارة ان الخبر كل كلام يحتمل ان يكون صدقا او - 00:03:36
وكذبا. مثل لو قال قائل اه قام زيد ان كان زيد قام فعلا يعني الكلام مطابق للواقع فهو صدق. وان لم يقم فهو مخالف للواقع فيعتبر كذب. ثم قال رحمه الله تعالى والخبر ينقسم الى احاد ومتواتر. سيأتي - 00:03:56
في الاحاد والمتواتر. وقيل بل انقسم بل ينقسم الخبر الى آآ ثلاثة انواع الاحاد والمشهور والمتواتر وسيأتي ايضاح ذلك ان شاء الله. نبدأ القسم الاول وهو المتواتر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فالمتواتر ما يوجب العلم - 00:04:16
ما وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في قصدي عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. هذا هو تعريف الخبر المتواتر. اولا الخبر المتواتر - 00:04:37
تفيد العلم. والمقصود هنا العلم الضروري لا النظري في ارجح قولي العلماء. يعني الذي يضطر الانسان للتصديق به تصديقا جازما بمجرد سماعه فهو يقين فهو يقين. فالمتواتر لا اشكال انه يوجب العلم. ثم قال رحمه الله معرفا للمتواتر وهو ان - 00:04:57
جماعة الى اخره يشترط في الخبر لكي يكون متواترا ان تتحقق فيه اربعة شروط الشرط الاول ان يرويه جماعة. يعني الشرط الاول العدد الشرط الاول العدد. وسيأتي البحث حول العدد - 00:05:20
الشرط الثاني ان يكون هذا العدد مما لا يمكن التواطؤ على الكذب بينهم لا يقع عادتان التواطؤ على الكذب بينهم الشرط الثالث ان يتحقق ان يتحقق الشرطان السابقان في كل طبقات السند - 00:05:37
والشرط الرابع والاخير ان يكون آآ سند المخبرين مدركا باحدى الحواس الخمس. ولهذا يقول ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد يعني يكون خبر ناتج عن ادراك حسي لا عن اجتهاد - 00:05:58
فاذا اه تحققت الشروط الاربعة التي ذكرها الشيخ في التعريف هنا الماتن فهو خبر متواتر. نأتي الى مسألة اه ان يروي الخبر عدد اختلفوا اختلافا كبيرا في العدد الذي يشترط ليحكم على الخبر بانه من المتواترات - 00:06:16
خلاف كثير واصح هذه الاقوال ان العدد يختلف بحسب القرائن التي تحتف بالخبر بحسب صفات الرواة وظبطهم ودينهم وعلمهم الى اخره. فالعدد يختلف باختلاف القرائن ان قد تزيد قد نطالب بزيادة العدد وقد نكتفي بعدد محدد بحسب هؤلاء الذين ينقلون الخبر - 00:06:38
بحسب هؤلاء الذين ينقلون الخبر فاذا كان الذي ينقله ائمة كبار اتفقت الامة على حفظهم واتقانهم وظبطهم فنكتفي العدد اليسير واذا كانوا دون ذلك فلابد من عدد اكبر فهو يختلف باختلاف القرائن - 00:07:05
هذا آآ ما يتعلق بالمتواتر. ثم قال والاحاد هو الذي يوجب العلم ولا يوجب العلم. الاحاد تعريفه هو كل خبر لم تتحقق فيه شروط المتواتر الاحاد هو كل خبر لم تتحقق فيه شروط المتواتر السابقة. فهذا احاد. حكمه يقول الشيخ رحمه الله تعالى انه - 00:07:21
يوجب العمل ولا يوجب العلم. هذه مسألة من اكبر مسائل اه مباحث خبر اه الاحاد. وهو هل يوجب العلم او لا؟ وهل يوجب العمل او لا بالنسبة لايجابه للعمل هذا بشكل عام شبه متفق عليه عدم سيأتينا في قضية العقائد - 00:07:44
وما عدا ذلك فيه اتفاق بين اهل العلم انه يجب العمل بخبر الاحاد الصحيح لان الصحابة رضي الله عنهم عملوا بخبر واحد واخذوا به واجمعوا على ذلك. فاذا يوجب العمل - 00:08:08
ثم قال ولا يوجب العلم يعني ان خبر الواحد ظني لا يوجب العلم وانما يوجب الظن هذه المسألة هل يوجب هل يوجب خبر الاحاد للعلم او العمل؟ العلم الظني او آآ آآ اليقين - 00:08:24
او هل يوجب العلم او الظن؟ مسألة الخلاف فيها. يعني طويل جدا آآ ممكن نلخص آآ الخلاف بكلمات يسيرة فنقول اختلفوا هل يفيد خبر الاحاد آآ العلم او لا على ثلاثة اقوال - 00:08:42
القول الاول انه لا يفيد العلم. وانما الظن. وهذا نسب لجمهور الفقهاء وسيأتينا الحديث عن مسألة النسبة هذه القول الثاني انه يفيد العلم وهذا رواية عن الامام احمد وهو مذهب الظاهرية وايضا نسب لمالك. القول الثالث التوسط - 00:08:59
وهو انه يفيد العلم لكن اذا احتفت به قرائن تقتضي ان يفيد العلم وهذا القول نصره بن قدامة وبن تيمية وبن حمدان والغزالي والانبدي وجماعة كبيرة من اهل العلم لان فيه جمعا بين - 00:09:19
ادلة هذا هو الخلاف في مسألة هل يفيد العلم او لا؟ واريد ان انبه الى امور. الامر الاول اه بعظ اه الباحثين قد يخلط في مسألة هل يفيد خبر الواحد العلم او الظن او يفيد العمل - 00:09:35
في ذكر الاقوال والادلة مختلطة بين هاتين المسألتين ومن العلماء الامر الثاني الذي اريد ان انبه عنه ان من العلماء من يرى ان من قال ان خبر الواحد يوجب العمل فيلزمه - 00:09:53
ان يقول بانه يوجب العلم لان العمل لابد ان يكون عن علم لا عن ظنه. وهذا الذي يتبناه ابن حزم الامر الثالث والاخير ان نسبة الاقوال في مسألة هل يفيد الخبر الواحد للعلم او لا؟ نسبة الاقوال فيها اختلاف كثير بين العلماء - 00:10:08
من بعظهم ينسب الى الجمهور انه يفيد العلم وبعظهم ينسب الى الجمهور انه لا يفيد العلم في يعني اختلاف في نسبة الاقوال اه والظاهر ان سبب هذا الاختلاف هو التداخل بين افادته للعلم والعمل - 00:10:27
لكن الذي يظهر ان آآ يعني آآ الجمهور يرون انه لا يفيد العلم وانما يفيد الظن وان كانوا يقولون بوجوب العمل اه والذي مال اليه ابن تيمية وابن قدامة قول جيد وهو انه يفيد العلم بقراعن. اذا احتفت به حكمنا انه يوجب - 00:10:43
علم الشيء المهم هنا ان خبر الاحاد سواء قلنا يجيب العلم او يوجب العلم او الظن ان الذي عليه جمهور جميع الصحابة ان الذي عليه جميع الصحابة والتابعين والائمة انه يوجب العمل في الاحكام والعقائد على حد سواء. يعني انه يجب - 00:11:03
بان نعمل بخبر الاحاد في جميع الامور سواء كانت من الاحكام التفصيلية او من العقائد. وقد ذكر شيخ شيخ الاسلام ابن القيم ان التفريق بين الاحكام والعقائد لا يعرف لا في زمن الصحابة ولا التابعين ولا عن احد من ائمة المسلمين - 00:11:23
انما انشأه وعرف به بعض رؤوس اهل البدع والدليل على ان خبر الاحادي يوجب العمل في جميع الاحكام العملية والعقائدية انعقاد الاجماع بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على على قبول - 00:11:45
الواحد في الاحكام والعقائد لانه لم ينقل عنهم قط انهم لم يأخذوا بخبر الاحاد لا في الاحكام ولا في العقائد وهذا يقتضي الاجماع المتقدم على وجوب العمل بخبر الواحد في الاحكام - 00:12:04
والعقائد ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وينقسم الى مرسل ومسند يعني الاحاد ينقسم الى مرسل ومسند. اذا ينقسم الاحاد الى مرسل ومسند. ثم قال في المسند ما اتصل اسناده. معنى ان المسند ما اتصل اسناده - 00:12:23
يحصل اتصال الاسناد بان يخبر كل راو بمن نقل عنه الى ان يتصل الى الصحابي رضي الله عنه والصحابي اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر مسند. ثم قال والمرسل ما لم يتصل اسناده. هذا التعريف - 00:12:45
الذي ذكره المؤلف او الماتن رحمه الله هو تعريف المرسل عند الفقهاء والاصوليين. فالفقهاء والاصوليون عندهم ان المرسل ما سقط منه رجل في اي موضع من الاسناد. فهو مرادف للمنقطع عند المحدثين - 00:13:05
وايضا قد يستعمل هذا الاصطلاح او قد يستعمل المرسل بهذا الاصطلاح كثير من المحدثين المتقدمين فتجدهم يصفون الحديث المنقطع بانه مرسل. اما تعريف المرسل عند المحدثين المتأخرين فهو ما سقط فيه الواسطة بين - 00:13:25
التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم. فيخصون اسم المرسل بما سقط منه اقول المرسل عند المحدثين لا سيما المتأخرين هو ما سقط فيه الواسطة بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:44
والمرسل بهذا التعريف الثاني هو محل خلاف. هو محل الخلاف يعني في كونه حجة او ليس بحجة. قال الماتن حدثا عن حجية المرسل يقول فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة - 00:14:02
الا مراسيل سعيد ابن ابن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد. مقصود المؤلف الاشارة الى احد الاقوال في مسألة المرسل وهو ان المرسل ليس بحجة يعني مرسل غير الصحابة ليس بحجة مطلقا - 00:14:18
الا ما يتعلق بمراسيل سعيد ابن المسيب فقط ولا الخلاف في حجية المرسل خلاف قوي جدا ونلخص الخلاف اه بالتالي وقبل تلخيص الخلاف نذكر تحرير محل الخلاف. ذكر الطبري وغيره ان القول - 00:14:36
عدم حجية المرسل مطلقا لا يعرف بين العلماء الا بعد رأس المئتين يعني انه قول محدث لا يعرف في عند المتقدمين هذا اولا ثانيا لا خلاف في عدم حجية المرسل اذا كان مرسله اه اه اذا كان مرسله ضعيفا او يروي - 00:14:55
انا الضعفاء وايضا لا خلاف في حجية مراسيل الصحابة. بقي الخلاف في سورة المسألة وهي مراسيل التابعين. فيه ثلاثة اقوال القول الاول ان المراسيل حجة وهذا القول ينسب لمالك وابي حنيفة واحمد وينسب للجمهور ايضا - 00:15:16
وهؤلاء استدلوا بان العدل لا يسقط الواسطة مع جزمه بنسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم الا لجزمه بثقة الواسطة هذا دليل اصحاب القول الاول. القول الثاني انه ليس بحجة - 00:15:37
اه مطلقا وهذا ينسب للشافعي وينسب ايضا للمحدثين الا ان الشافعي استثنى مرسي سعيد ابن المسيب كما تقدم في كلام الماتن. قالوا لانه لا يرسل الا عن ثقة. والذين قالوا المراسيل ليست بحجة استدلوا - 00:15:52
بان الساقط مجهول هذا الساقط في الاسناد آآ مجهول ولا يعتبر برواية المجهول لان الراوي واذا سمي اذا كان مجهولا لا يصح الحديث فكيف اذا لم يسمى مطلقا وسقط؟ القول الثالث ان المراسيل حجة اذا احتفت بها قرائن - 00:16:09
مثل ان يعضد المرسل قياس او يعضده قول صحابي او يكون المرسل لا يرسل الا عن ثقة ونحو هذه القرائن فحينئذ يكون حجة. وهذا القول رجحه ابن القيم وابن رجب - 00:16:29
بل ان ابن رجب يقول هذا مراد الائمة. مراد الائمة احمد ومالك والشافعي هو هذا القول الثالث انه حجة مع القرائب وهذا القول الثالث ان شاء الله هو احسن الاقوال - 00:16:49
ثم انتقل المؤلف للحديث عن طرق التحمل والاداء فقال والعنعنة تدخل على الاسناد. العنعنة هي رواية الحديث بلفظي عن وقوله رحمه الله تدخل على الاسناد المقصود بهذه العبارة ان الحديث - 00:17:05
المروي بالعنعنة له حكم الحديث المسند ولا يكون من الحديث المرسل. وذلك لاتصال سنده في الظاهر قد حكي الاجماع على ذلك. حكي الاجماع على ذلك. ويستثنى من هذه القاعدة بطبيعة الحال ما يتعلق بالمدلل - 00:17:24
وايضا ما يتعلق بالسماع وثبوت اللقاء. فهذه تبحث وحدها بالنسبة للاسناد المعنعن وقال بعض العلماء التحديث بالعنعنة من قبيل مرسل لا من قبيل مسند وهذا القول ضعيف وحكي الجماع كما تقدم على خلافه. والراجح ما ذكره المآتن. ثم قال واذا قرأ الشيخ - 00:17:45
يجوز للراوي ان يقول حدثني واخبرني. هذه آآ طرق آآ التحمل. اذا قرأ الشيخ المقصود يعني والطالب اسمع فيجوز لهذا الذي آآ سمع اي الطالب او الراوي يجوز ان يقول حدثني او اخبرني. وهذا عند - 00:18:11
العلماء ارفع طرق السماع من المشايخ هذه الطريقة هي ارفع طرق السماع من المشايخ وهو ان يحدث الشيخ ويسمع الراوي. ثم قال وان قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. يعني اذا قرأ الراوي او الطالب على الشيخ وشيخ يسمع - 00:18:31
فانه في هذه الصورة لا يقول آآ حدثني بل يقول اخبرني وهذا وهذه وهذا الاسلوب في التحمل يسميه المحدثون عرظا لان القارئ يعرظ ما يقرأه على الشيخ. وقوله ولا يقول حدثني السبب في ذلك لانه لم يحدثه. لانه لم يحدثه وانما عرض - 00:18:53
قوي على الشيخ عرظا وقيل بل يجوز ان يقول حتى في هذه الصورة حدثني بان القصد الاعلان بالرواية عن الشيخ وهو حاصل. وآآ آآ الحقيقة ان التفريق بين العرض والسماع جيد احسن وارجح لان مهما كان العرض لا يساوي السماع العرض لا يساوي - 00:19:19
اذا حدث الشيخ بالحديث بنفسه والامر في ذلك يسير ثم قال وان اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول اجازني او اخبرني اجازة. قوله ان جازه الشيخ من غير قراءة في نسخة - 00:19:41
من غير رواية من غير رواية يعني اجازة من غير رواية اللفظ المناسب للاجازة ان يقول اجازني او اخبرني اجازة ولا يقول حدثنا ولا اخبرنا ولكن لو قال حدثني اجازة ايضا لا بأس. المهم انه لا يقول حدثنا ولا اخبرنا. لانه لم يحدثه وانما اجازه - 00:19:58
اجازة والصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم والذي استقر عليه العمل جواز الرواية بالاجازة كالعمل بها ايضا فان الرواية بالاجازة تجوز والعمل بما روي بالاجازة ايضا يجوز. فتبين بهذا ان ارفع الالفاظ في التحديث حدثني - 00:20:24
ثم يليه اخبرني ثم يليه اجازني او حدثني اجازة. وبهذا يكون انتهى كلام مؤلف عن آآ طرق والاداء وانتقل الى الحديث عن القياس - 00:20:48
Transcription
الورقات لابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويري الشافعي فصل واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم الى احد ومتواتر؟ فالمتواتر ما يوجب العلم. وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثله - 00:00:00
قم الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد واخبار والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وينقسم الى مسند ومرسل. فالمسند ما اتصل اسناده - 00:00:30
والمرسل ما لم يتصل اسناده فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد ابن وسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد. والعنعنة تدخل على الاسناد. واذا قرأ الشيخ يجوز - 00:00:50
للراوي ان يقول حدثني او اخبرني واذا قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني واذا اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي اجازني او اخبرني اجازة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى للكلام عن الخبر وتعريفه وتقسيمه الى متواتر واحاد وما يتعلق - 00:01:10
بهذا المعنى وجرت اه عادة الاصوليين ان يتحدثوا عن مباحث من علوم الحديث في آآ اصول الفقه والسبب في ذلك ان مدار البحث في الاستدلال على الكتاب والسنة والناظر في الكتاب لا يحتاج الا الى بحث - 00:01:38
اه دلالة النص وما يتعلق بها بينما الناظر في السنة يحتاج الى نظرين نظر آآ او نظر في ثبوتها اولا ثم بعد ذلك يحتاج الى نظر في دلالة النص على الحكم وكيفية اخذه من السنة - 00:02:05
ولهذا تحدثوا عن موضوع الاخبار. قال المؤلف رحمه الله تعالى واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب الكلام في لغة العرب ينقسم الى نوعين انشاء وخبر والانشاء ينقسم الى قسمين انشاء طلبي وهو طلب ما ليس موجودا وقت الطلب - 00:02:30
والقسم الثاني انشاء غير طلبي مثل المدح والذم والتعجب والقسم وما يتعلق بذلك. هذا ما يتعلق بالقسم الاول وهو الانشاء القسم الثاني الخبر فالمؤلف يريد ان يتحدث عن هذا القسم فيقول واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب - 00:02:54
يعني ان تعريف الخبر في لغة العرب هو كل كلام يحتمل الصدق والكذب. وفي بعض النسخ نسخ ورقات لذاته يعني كل كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته. وذاته هذه ذكرها ليخرج ما لا يحتمل كذب كخبر الله - 00:03:14
وما لا يحتمل الصدق كمدعي النبوة او من قال ان الواحد نصف العشرة مما لا يحتمل الصدق اصل الان اه ان الخبر ما يدخله الصدق والكذب وقلنا ان معنى هذه العبارة ان الخبر كل كلام يحتمل ان يكون صدقا او - 00:03:36
وكذبا. مثل لو قال قائل اه قام زيد ان كان زيد قام فعلا يعني الكلام مطابق للواقع فهو صدق. وان لم يقم فهو مخالف للواقع فيعتبر كذب. ثم قال رحمه الله تعالى والخبر ينقسم الى احاد ومتواتر. سيأتي - 00:03:56
في الاحاد والمتواتر. وقيل بل انقسم بل ينقسم الخبر الى آآ ثلاثة انواع الاحاد والمشهور والمتواتر وسيأتي ايضاح ذلك ان شاء الله. نبدأ القسم الاول وهو المتواتر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فالمتواتر ما يوجب العلم - 00:04:16
ما وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في قصدي عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. هذا هو تعريف الخبر المتواتر. اولا الخبر المتواتر - 00:04:37
تفيد العلم. والمقصود هنا العلم الضروري لا النظري في ارجح قولي العلماء. يعني الذي يضطر الانسان للتصديق به تصديقا جازما بمجرد سماعه فهو يقين فهو يقين. فالمتواتر لا اشكال انه يوجب العلم. ثم قال رحمه الله معرفا للمتواتر وهو ان - 00:04:57
جماعة الى اخره يشترط في الخبر لكي يكون متواترا ان تتحقق فيه اربعة شروط الشرط الاول ان يرويه جماعة. يعني الشرط الاول العدد الشرط الاول العدد. وسيأتي البحث حول العدد - 00:05:20
الشرط الثاني ان يكون هذا العدد مما لا يمكن التواطؤ على الكذب بينهم لا يقع عادتان التواطؤ على الكذب بينهم الشرط الثالث ان يتحقق ان يتحقق الشرطان السابقان في كل طبقات السند - 00:05:37
والشرط الرابع والاخير ان يكون آآ سند المخبرين مدركا باحدى الحواس الخمس. ولهذا يقول ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد يعني يكون خبر ناتج عن ادراك حسي لا عن اجتهاد - 00:05:58
فاذا اه تحققت الشروط الاربعة التي ذكرها الشيخ في التعريف هنا الماتن فهو خبر متواتر. نأتي الى مسألة اه ان يروي الخبر عدد اختلفوا اختلافا كبيرا في العدد الذي يشترط ليحكم على الخبر بانه من المتواترات - 00:06:16
خلاف كثير واصح هذه الاقوال ان العدد يختلف بحسب القرائن التي تحتف بالخبر بحسب صفات الرواة وظبطهم ودينهم وعلمهم الى اخره. فالعدد يختلف باختلاف القرائن ان قد تزيد قد نطالب بزيادة العدد وقد نكتفي بعدد محدد بحسب هؤلاء الذين ينقلون الخبر - 00:06:38
بحسب هؤلاء الذين ينقلون الخبر فاذا كان الذي ينقله ائمة كبار اتفقت الامة على حفظهم واتقانهم وظبطهم فنكتفي العدد اليسير واذا كانوا دون ذلك فلابد من عدد اكبر فهو يختلف باختلاف القرائن - 00:07:05
هذا آآ ما يتعلق بالمتواتر. ثم قال والاحاد هو الذي يوجب العلم ولا يوجب العلم. الاحاد تعريفه هو كل خبر لم تتحقق فيه شروط المتواتر الاحاد هو كل خبر لم تتحقق فيه شروط المتواتر السابقة. فهذا احاد. حكمه يقول الشيخ رحمه الله تعالى انه - 00:07:21
يوجب العمل ولا يوجب العلم. هذه مسألة من اكبر مسائل اه مباحث خبر اه الاحاد. وهو هل يوجب العلم او لا؟ وهل يوجب العمل او لا بالنسبة لايجابه للعمل هذا بشكل عام شبه متفق عليه عدم سيأتينا في قضية العقائد - 00:07:44
وما عدا ذلك فيه اتفاق بين اهل العلم انه يجب العمل بخبر الاحاد الصحيح لان الصحابة رضي الله عنهم عملوا بخبر واحد واخذوا به واجمعوا على ذلك. فاذا يوجب العمل - 00:08:08
ثم قال ولا يوجب العلم يعني ان خبر الواحد ظني لا يوجب العلم وانما يوجب الظن هذه المسألة هل يوجب هل يوجب خبر الاحاد للعلم او العمل؟ العلم الظني او آآ آآ اليقين - 00:08:24
او هل يوجب العلم او الظن؟ مسألة الخلاف فيها. يعني طويل جدا آآ ممكن نلخص آآ الخلاف بكلمات يسيرة فنقول اختلفوا هل يفيد خبر الاحاد آآ العلم او لا على ثلاثة اقوال - 00:08:42
القول الاول انه لا يفيد العلم. وانما الظن. وهذا نسب لجمهور الفقهاء وسيأتينا الحديث عن مسألة النسبة هذه القول الثاني انه يفيد العلم وهذا رواية عن الامام احمد وهو مذهب الظاهرية وايضا نسب لمالك. القول الثالث التوسط - 00:08:59
وهو انه يفيد العلم لكن اذا احتفت به قرائن تقتضي ان يفيد العلم وهذا القول نصره بن قدامة وبن تيمية وبن حمدان والغزالي والانبدي وجماعة كبيرة من اهل العلم لان فيه جمعا بين - 00:09:19
ادلة هذا هو الخلاف في مسألة هل يفيد العلم او لا؟ واريد ان انبه الى امور. الامر الاول اه بعظ اه الباحثين قد يخلط في مسألة هل يفيد خبر الواحد العلم او الظن او يفيد العمل - 00:09:35
في ذكر الاقوال والادلة مختلطة بين هاتين المسألتين ومن العلماء الامر الثاني الذي اريد ان انبه عنه ان من العلماء من يرى ان من قال ان خبر الواحد يوجب العمل فيلزمه - 00:09:53
ان يقول بانه يوجب العلم لان العمل لابد ان يكون عن علم لا عن ظنه. وهذا الذي يتبناه ابن حزم الامر الثالث والاخير ان نسبة الاقوال في مسألة هل يفيد الخبر الواحد للعلم او لا؟ نسبة الاقوال فيها اختلاف كثير بين العلماء - 00:10:08
من بعظهم ينسب الى الجمهور انه يفيد العلم وبعظهم ينسب الى الجمهور انه لا يفيد العلم في يعني اختلاف في نسبة الاقوال اه والظاهر ان سبب هذا الاختلاف هو التداخل بين افادته للعلم والعمل - 00:10:27
لكن الذي يظهر ان آآ يعني آآ الجمهور يرون انه لا يفيد العلم وانما يفيد الظن وان كانوا يقولون بوجوب العمل اه والذي مال اليه ابن تيمية وابن قدامة قول جيد وهو انه يفيد العلم بقراعن. اذا احتفت به حكمنا انه يوجب - 00:10:43
علم الشيء المهم هنا ان خبر الاحاد سواء قلنا يجيب العلم او يوجب العلم او الظن ان الذي عليه جمهور جميع الصحابة ان الذي عليه جميع الصحابة والتابعين والائمة انه يوجب العمل في الاحكام والعقائد على حد سواء. يعني انه يجب - 00:11:03
بان نعمل بخبر الاحاد في جميع الامور سواء كانت من الاحكام التفصيلية او من العقائد. وقد ذكر شيخ شيخ الاسلام ابن القيم ان التفريق بين الاحكام والعقائد لا يعرف لا في زمن الصحابة ولا التابعين ولا عن احد من ائمة المسلمين - 00:11:23
انما انشأه وعرف به بعض رؤوس اهل البدع والدليل على ان خبر الاحادي يوجب العمل في جميع الاحكام العملية والعقائدية انعقاد الاجماع بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على على قبول - 00:11:45
الواحد في الاحكام والعقائد لانه لم ينقل عنهم قط انهم لم يأخذوا بخبر الاحاد لا في الاحكام ولا في العقائد وهذا يقتضي الاجماع المتقدم على وجوب العمل بخبر الواحد في الاحكام - 00:12:04
والعقائد ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وينقسم الى مرسل ومسند يعني الاحاد ينقسم الى مرسل ومسند. اذا ينقسم الاحاد الى مرسل ومسند. ثم قال في المسند ما اتصل اسناده. معنى ان المسند ما اتصل اسناده - 00:12:23
يحصل اتصال الاسناد بان يخبر كل راو بمن نقل عنه الى ان يتصل الى الصحابي رضي الله عنه والصحابي اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر مسند. ثم قال والمرسل ما لم يتصل اسناده. هذا التعريف - 00:12:45
الذي ذكره المؤلف او الماتن رحمه الله هو تعريف المرسل عند الفقهاء والاصوليين. فالفقهاء والاصوليون عندهم ان المرسل ما سقط منه رجل في اي موضع من الاسناد. فهو مرادف للمنقطع عند المحدثين - 00:13:05
وايضا قد يستعمل هذا الاصطلاح او قد يستعمل المرسل بهذا الاصطلاح كثير من المحدثين المتقدمين فتجدهم يصفون الحديث المنقطع بانه مرسل. اما تعريف المرسل عند المحدثين المتأخرين فهو ما سقط فيه الواسطة بين - 00:13:25
التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم. فيخصون اسم المرسل بما سقط منه اقول المرسل عند المحدثين لا سيما المتأخرين هو ما سقط فيه الواسطة بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:44
والمرسل بهذا التعريف الثاني هو محل خلاف. هو محل الخلاف يعني في كونه حجة او ليس بحجة. قال الماتن حدثا عن حجية المرسل يقول فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة - 00:14:02
الا مراسيل سعيد ابن ابن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد. مقصود المؤلف الاشارة الى احد الاقوال في مسألة المرسل وهو ان المرسل ليس بحجة يعني مرسل غير الصحابة ليس بحجة مطلقا - 00:14:18
الا ما يتعلق بمراسيل سعيد ابن المسيب فقط ولا الخلاف في حجية المرسل خلاف قوي جدا ونلخص الخلاف اه بالتالي وقبل تلخيص الخلاف نذكر تحرير محل الخلاف. ذكر الطبري وغيره ان القول - 00:14:36
عدم حجية المرسل مطلقا لا يعرف بين العلماء الا بعد رأس المئتين يعني انه قول محدث لا يعرف في عند المتقدمين هذا اولا ثانيا لا خلاف في عدم حجية المرسل اذا كان مرسله اه اه اذا كان مرسله ضعيفا او يروي - 00:14:55
انا الضعفاء وايضا لا خلاف في حجية مراسيل الصحابة. بقي الخلاف في سورة المسألة وهي مراسيل التابعين. فيه ثلاثة اقوال القول الاول ان المراسيل حجة وهذا القول ينسب لمالك وابي حنيفة واحمد وينسب للجمهور ايضا - 00:15:16
وهؤلاء استدلوا بان العدل لا يسقط الواسطة مع جزمه بنسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم الا لجزمه بثقة الواسطة هذا دليل اصحاب القول الاول. القول الثاني انه ليس بحجة - 00:15:37
اه مطلقا وهذا ينسب للشافعي وينسب ايضا للمحدثين الا ان الشافعي استثنى مرسي سعيد ابن المسيب كما تقدم في كلام الماتن. قالوا لانه لا يرسل الا عن ثقة. والذين قالوا المراسيل ليست بحجة استدلوا - 00:15:52
بان الساقط مجهول هذا الساقط في الاسناد آآ مجهول ولا يعتبر برواية المجهول لان الراوي واذا سمي اذا كان مجهولا لا يصح الحديث فكيف اذا لم يسمى مطلقا وسقط؟ القول الثالث ان المراسيل حجة اذا احتفت بها قرائن - 00:16:09
مثل ان يعضد المرسل قياس او يعضده قول صحابي او يكون المرسل لا يرسل الا عن ثقة ونحو هذه القرائن فحينئذ يكون حجة. وهذا القول رجحه ابن القيم وابن رجب - 00:16:29
بل ان ابن رجب يقول هذا مراد الائمة. مراد الائمة احمد ومالك والشافعي هو هذا القول الثالث انه حجة مع القرائب وهذا القول الثالث ان شاء الله هو احسن الاقوال - 00:16:49
ثم انتقل المؤلف للحديث عن طرق التحمل والاداء فقال والعنعنة تدخل على الاسناد. العنعنة هي رواية الحديث بلفظي عن وقوله رحمه الله تدخل على الاسناد المقصود بهذه العبارة ان الحديث - 00:17:05
المروي بالعنعنة له حكم الحديث المسند ولا يكون من الحديث المرسل. وذلك لاتصال سنده في الظاهر قد حكي الاجماع على ذلك. حكي الاجماع على ذلك. ويستثنى من هذه القاعدة بطبيعة الحال ما يتعلق بالمدلل - 00:17:24
وايضا ما يتعلق بالسماع وثبوت اللقاء. فهذه تبحث وحدها بالنسبة للاسناد المعنعن وقال بعض العلماء التحديث بالعنعنة من قبيل مرسل لا من قبيل مسند وهذا القول ضعيف وحكي الجماع كما تقدم على خلافه. والراجح ما ذكره المآتن. ثم قال واذا قرأ الشيخ - 00:17:45
يجوز للراوي ان يقول حدثني واخبرني. هذه آآ طرق آآ التحمل. اذا قرأ الشيخ المقصود يعني والطالب اسمع فيجوز لهذا الذي آآ سمع اي الطالب او الراوي يجوز ان يقول حدثني او اخبرني. وهذا عند - 00:18:11
العلماء ارفع طرق السماع من المشايخ هذه الطريقة هي ارفع طرق السماع من المشايخ وهو ان يحدث الشيخ ويسمع الراوي. ثم قال وان قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. يعني اذا قرأ الراوي او الطالب على الشيخ وشيخ يسمع - 00:18:31
فانه في هذه الصورة لا يقول آآ حدثني بل يقول اخبرني وهذا وهذه وهذا الاسلوب في التحمل يسميه المحدثون عرظا لان القارئ يعرظ ما يقرأه على الشيخ. وقوله ولا يقول حدثني السبب في ذلك لانه لم يحدثه. لانه لم يحدثه وانما عرض - 00:18:53
قوي على الشيخ عرظا وقيل بل يجوز ان يقول حتى في هذه الصورة حدثني بان القصد الاعلان بالرواية عن الشيخ وهو حاصل. وآآ آآ الحقيقة ان التفريق بين العرض والسماع جيد احسن وارجح لان مهما كان العرض لا يساوي السماع العرض لا يساوي - 00:19:19
اذا حدث الشيخ بالحديث بنفسه والامر في ذلك يسير ثم قال وان اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول اجازني او اخبرني اجازة. قوله ان جازه الشيخ من غير قراءة في نسخة - 00:19:41
من غير رواية من غير رواية يعني اجازة من غير رواية اللفظ المناسب للاجازة ان يقول اجازني او اخبرني اجازة ولا يقول حدثنا ولا اخبرنا ولكن لو قال حدثني اجازة ايضا لا بأس. المهم انه لا يقول حدثنا ولا اخبرنا. لانه لم يحدثه وانما اجازه - 00:19:58
اجازة والصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم والذي استقر عليه العمل جواز الرواية بالاجازة كالعمل بها ايضا فان الرواية بالاجازة تجوز والعمل بما روي بالاجازة ايضا يجوز. فتبين بهذا ان ارفع الالفاظ في التحديث حدثني - 00:20:24
ثم يليه اخبرني ثم يليه اجازني او حدثني اجازة. وبهذا يكون انتهى كلام مؤلف عن آآ طرق والاداء وانتقل الى الحديث عن القياس - 00:20:48