Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الخامس عشر ذي الحجة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
هذا هو المجلس الثاني من تعليق على رسالة قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله الامام يوسف بن حسن بن عبد الهادي رحمة الله علينا وعليهم وكان درس المجلس السابق انتهى بنا عند قوله ويشتركان - 00:00:31ضَ
الامر كما تقدم من المصنف رحمه الله اشار الى هذه الاصطلاحات وهذه الالقاب التي جاءت في الكتاب السنة وبين ان كلامه على الواحد منها اشارة الى انه سلام عليه وتعريف له - 00:01:00ضَ
في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لقوله ويشتركان الكتاب والسنة بالامر والامر في اللغة هو الشأن وعلماء الوصول اختلفوا لتعريف الامر معناه اذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى - 00:01:30ضَ
قال رحمه الله وهو استدعاء ايجاد الفعل بالقول او ما قام مقامه وهو اي الامر استدعاء اي طلب هذا كالجنس والطلب قد يكون طلب الفعل وطلب الترك وقوله ايجاد الفعل - 00:01:58ضَ
اصل يخرج ايجاد الترك وهو النهي وهذا المراد به ايجاد الفعل بالقول لقوله سبحانه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة قول النبي عليه الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي خذوا عني مناسككم وما اشبه ذلك من - 00:02:17ضَ
الاوامر بالقول او ما قام ما قامه بالاشارة او بالكتابة مثل اشارة عليه الصلاة والسلام في الصلاة انه اشار في صلاته على جهة الامر في اخبار عدة في حديث عائشة وفي حديث جابر رضي الله عنهم - 00:02:47ضَ
لما صلوا خلفه قياما وكان جالسا وقد جحش شقوا في حديث انس وفي حديث برفضنا انه خدش عليه الصلاة والسلام صلى جالسا فصلوا قياما بناء على صلاته على صلاته خلفه انهم كانوا يصلون - 00:03:10ضَ
خلفه قياما على الاصل فاشار اليه من اجلسوا وثم في حديث جابر قال بيان ان اشاراته على الوجوب هو واضح من اشاراته لذلك لانها في معنى الامر لانه لا يجوز المخاطبة - 00:03:35ضَ
في الصلاة الصلاة فلهذا يشير في صلاته شيرو فيه صلاته ولهذا قال كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم في اخر الحديث وايضا جاء في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه - 00:03:58ضَ
انه عليه الصلاة والسلام سمع كعبا وابن ابي حدرد عبد الله بن حدرد وكان في المسجد وقد ارتفعت اصواتهما وكان مالك يطلب ابن ابي حضرت دينا يتقاضاه منه الحديث وفيه ان اشار النبي عليه الصلاة والسلام - 00:04:20ضَ
بيده اي ضع الشطر وهذا اشارة منه عليه الصلاة والسلام ذلك على سبيل الندب لكنه من حيث الجملة امر لان الامر يطلق على هذا وعلى هذا وهذا سيأتي ان شاء الله الاشارة اليه - 00:04:41ضَ
الاشارة يفهم منها هذا المعنى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرد السلام اشارة معلوم ان الرد رد السلام في الصلاة رد السلام اما واجب او مستحب على انه مستحب. انه مستحب فكان يشير للصلاة المعنى - 00:05:04ضَ
اشارة الى رد السلام او ما قام مقامه في مقام مقام القول. ومعلوم ان الاشارات تقوم مقام القول في احوال كثيرة قال رحمه الله ولا يشترط في كون الامر امرا ارادته. ارادته - 00:05:26ضَ
وهذا مما دخل على علم الاصول من علم الكلام مما دخل على باب التوحيد والعقيدة من اقوال المعتزلة من اقوال المعتزلة لانهم يشترطون في كون الامر امرا الارادة والمراد الارادة ان - 00:05:47ضَ
ارادة ارادة فعله وارادة ايجاده لانهم ينفون القدر ينفون القدر وانه قد يقع فعل الكافر والعاصي على خلاف ما امر الله به انه وان الله سبحانه وتعالى لم يرده لم يردوا وهذا قول باطل لكن الشان ان ان هذا محل اجماع - 00:06:16ضَ
هذا مثل هذا اه ومن اقوال الشاذة والباطلة لا تذكر الا على سبيل البيان ولهذا الله سبحانه وتعالى امر ابراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه ولم يرد ذلك وامر ابليس - 00:06:48ضَ
في السجود ولم يرد كونا وقوع ذلك وكذلك امر ابو لهب ولم يرده سبحانه وتعالى كونا لكنه مأمور به شرعا مأمور به شرعا لهذا قال ولا يشترط في كون الامر امرا ارادته فما - 00:07:08ضَ
امير بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يجب علي الفعل انه مأمور بذلك امور بذلك. فاذا اوقعه المأمور به فانه يجتمع في حق - 00:07:28ضَ
المطيع الارادتان الارادة الشرعية بكونه فعل هذا المأمور والارادة الكونية بكون ان الله سبحانه وتعالى راده منه كونا وينفرد العاصي والكافر الارادة الكونية لانه وان خالف الارادة الشرعية فلم يمتثل ما امر ما امره الله به سبحانه وتعالى لكن - 00:07:50ضَ
كما قال سبحانه وما تشاؤون الا ان يشاء الله لمن شاء منكم يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين ولهذا قال ولا يشترط في كون الامر امرا ارادته - 00:08:17ضَ
وهذا لان كثير ممن صنف في هذا الباب على هذه الاقوال فلهذا دخل في علم في علم الاصول كما تقدم كثير من هذه المباحث الكلامية وهي كثيرة والمشأة التي بعدها - 00:08:30ضَ
قوله وله صيغة وله اي الامر. صيغة اي لفظ تدل عليه تدل عليه يعني ان الامر جاء في الكتاب وجاء في السنة وفي لغة العرب بصيغ صيغ كثيرة واشهرها افعل - 00:08:47ضَ
اذهب صل زكي حج توضأ يعني حين يؤمر بهذه الاوامر على ما هذه الصيغة وكذلك يأتي في صيغ اخرى بصيغ اخرى من اه كتب عليكم الصيام كتب عليكم الجهاد لكن هذه الصيغة هي اشهر واظهر - 00:09:11ضَ
اه في هذا الباب ولهذا قال وله صيغة تدل عليه. صيغة تدل عليه هذا اشارة الى اقوال ضعيفة بل باطلة وانهم قالوا ان الامر حين تأتي الاوامر يحتمل ان هذا الامر - 00:09:36ضَ
للندب ويحتمل الوجوب يحتمل اه بل عندهم ان الامر لا يتميز عن النهي وهذا القول في قوله لهم صيغة اشارة الى قول من يقولون بالكلام النفسي الكلام النفسي وهذا يأتي ايضا فيما يذكر - 00:09:58ضَ
في اخر هذه الصفحة ان الامر بشيء نهي عن ضده ايضا هي فرع عن هذا عن هذه المسائل لانهم يقولون كما ذكر ابن القيم عنه والامر عين النهي لانه مبني على الكلام النفسي - 00:10:33ضَ
وانه ليس معنى وان الكلام معنى وليس ملفوظ. فالامر والنهي والخبر والاستخبار كلها بمعنى واحد. فلا يتميز الامر من النهي يتميز الامر من النهي وكل هذا كما تقدم من اثر - 00:10:50ضَ
هذا الاعتقاد وهو انه لم يتكلم سبحانه وتعالى بكلام مسموع سمعه جبرائيل عليه الصلاة والسلام من الله وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من من جاء جبرائيل عليه الصلاة والسلام سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:11:11ضَ
من جبريل عليه الصلاة والسلام وهو وانه بحروف وصوت وذكروا لوازم لا لم تخطر في قلوب ولا نفوس السلف رضي الله عنهم واجمعوا على خلافة ولهذا اثرت هذه الاقوال البعض الى في هذه العقيدة - 00:11:34ضَ
على هذه القواعد وهذه الاصول في باب اصول الفقه حتى انه قد تسود الصفحات الكثيرة بمداد وما سود لا يساوي المداد الذي كتب به بل انه قد يحمل اقوالا بل يحمل اقوالا باطلة - 00:12:00ضَ
اذ كان اذا يقال او يتردد في ان الامر له صيغة وان هذا مما تعرفه العرب اجتمعت عليه والقرآن بنزل بلغة العرب وجاءت فيه الاوامر جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم - 00:12:23ضَ
ومع ذلك يقال ليس له صيغة يحتمل ولو احتمالات كثيرة فلابد من قرينة يدل على ان صيغة الامر المراد بها هذا الشيء والفعل الذي يلزم امتثاله لهذا هذا قول اهل العلم قاطبة الا من شذ - 00:12:47ضَ
واورد مثل هذه الاقوال في هذا الباب كما تقدم انه اثر من اثار آآ القول بالكلام النفسي. لان المعنى ليس لفظ المعنى ليس لفظ ولانهم اذا قالوا له صيغة فالاوامر في كتاب الله سبحانه وتعالى - 00:13:20ضَ
والصيغة هي اللفظ فاذا كان له صيغة على افتقادهم يلزمهم ان يقولوا ان القرآن نزل بحرف وصوت هذا عندهم والعياذ بالله باطل وهذا القول هو الباطل واجمع السلف على ما دل - 00:13:42ضَ
عليه اعتقادهم من كلام الله سبحانه وتعالى وليس الشأن الكلام في هذه المسألة لكن لما كانت هذه المسألة فرع عن هذا الاعتقاد وردت مثل هذه الاقوال ولهذا استدرك المصنف رحمه الله لعله استدرك لاجلي ان هذه اقوال مشهورة - 00:14:10ضَ
ولا يكاد يخلو منها كتاب من كتب اصول الفقه وترد صيغة افعل لاكثر من عشرين معنى بل اكثر من ثلاثين وصلها بعضهم الى خمسة وثلاثين لكن هذي وهذا مما يبين تصرف الامر صيغة افعل - 00:14:35ضَ
ترد كما تقدم للندب وترد للتهديد والتعجيز والاكرام والتسخير والتأديب وكلها امثلة المذكورة وفي النصوص والاهانة والارشاد انك انت العزيز الكريم والتعجيز اعملوا ما شئتم هو الارشاد مثلا واشهدوا اذا تبايعتم على الخلاف فيه والجمهور والارشاد في مصالح - 00:15:09ضَ
الدنيا و اولى اه مثلا الندب في مصالح الدين ندم في مصالح الدين اه في مصالح الدين اه وكل هذا اذا ورد فلابد من قرينه قال وترد لاكثر من عشرين معنى - 00:15:42ضَ
لان هذه المعاني جاءت بهذه الصيغة صيغة افعل على ظروف كثيرة مثلا ذق تدعم صيغة افعل مثلا اعمل وما اشبه ذلك كلها عجات على صيغة افعل يعني على وزانها لكن تختلف الموارد - 00:16:12ضَ
والاصل انها للوجوب الاصل انها للوجوب وثم قال والامر مجرد عن القرائن يقتضي الوجوب هذا كالاستدراك مما سبق ان صيغة افعل صيغة افعل الاصل فيها الوجوب لانه ذكر ان استدعاء ايجاد الفعل اي طلب ايجاد - 00:16:43ضَ
الفعل وهذا الاصل فيه الوجوب والادلة كثيرة كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن وامن اذا قضى الله ورسوله امره يكون له خيرة امرهم من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا - 00:17:10ضَ
مبينا ضلالا اه عن الحق ولالا بعيدا بمخالفته الاوامر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى بعصيان امري الذي يخالف الامر هو عاصي قال عليه الصلاة اذا امرتكم بامر فاتوا - 00:17:30ضَ
منه ما استطعتم يدل على الوجوب لانه علقه بالاستطاعة. فاذا كان مستطيعا له وجبا عليه ذلك وفي النهي اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه الادلة كالمطر الكتاب والسنة على هذا الاصل وان الامر المجرد عن القرائن وهو احتراز مما تقدم - 00:18:01ضَ
اذا دلت القرينة على انه ليس للوجوب وهذا قول جمهور العلماء لا يحتاج الامر الى قرينة. انما لدلالات على الوجوب. انما يحتاج صرفه عن الوجوب الى الاستحباب الى قليل هذا هو الذي يحتاج - 00:18:25ضَ
الى قرينة هذا واقع الادلة وفي السنة لقوله عليه الصلاة اوتروا يا اهل القرآن هذا امر فان الله وتر يحب الوتر اما ان تكون القرينة تخصيصه لاهل القرآن ولو كان امر الوجوب لكان عاما في تخصيص مثلا اهل القرآن دون غيرهم يدل على - 00:18:45ضَ
تأكده عموما او يدل على ندبه عموما وتأكد ندبه خصوصا لاهل القرآن والذين يتلون كتاب الله يتأكد بحقهم الوتر لقراءة القرآن وتلاوة القرآن واستذكار القرآن وهكذا الاوامر التي تأتي في هذا الباب - 00:19:13ضَ
ولهذا من هذا الباب لما قال عليه الصلاة والسلام لبريرة لما امرها ان تراجع مغيثا. قالت اتأمرني على ان الامر لوجوب قال انما اشفع قالت لا حاجة لي فيه دل على قول اتأمرني والنبي يسمع واقره على ذلك - 00:19:43ضَ
وهي ايضا الحجة في العربية زمن الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه السلام قال ذلك. اتأمرني اتأمرني ولانهم رضي الله عنهم آآ كانوا يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام قد يستفسرونه عن اشياء كانوا يعرفونها - 00:20:07ضَ
يعرفونها اما ان يخشوا ان النبي عليه الصلاة والسلام خص عمومها اطلق قيد مطلقها مثلا ونحو ذلك فلهذا قد يستفسرون لهذا السبب يستفسرون لهذا السبب اه حتى يتبين الحال لان هذه الشريعة جاءت بامور مثلا - 00:20:29ضَ
في مسألة الصلاة والزكاة والصوم والحج لها معنى في اللغة يعرفونه لكن الشارع الشرع جاء بمعان خاصة شرعية لم يكونوا يعرفونها ولهذا اخذ الاسم العام من هذه الاسماء وقيده ببعض - 00:20:55ضَ
معانيه مسألة الحج وهو القصد لكل معظم فقيده بقصد بيت الله سبحانه وتعالى والمشاعر على ما حج على صفة حجه عليه الصلاة والسلام الصوم والإمساك مطلقا عن الكلام عن الطعام والشراب حتى امساك الخيل خير صيام وخير غير صائمة تحت عجاج - 00:21:20ضَ
اخرى تعلك اللجم الزكاة ايضا لها معنى وهي النماء والكثرة الشريعة بوصف خاص ولهذا قد يستفسر ولهذا استفسرت رضي الله عنها اتى امرني واطلقت الامر يعني يبين ان الامر للوجوب. قال لا انما اشفع. يقول عليه الصلاة والسلام - 00:21:45ضَ
يبين ان الشافع يأتي بصيغة تدل على امر المشفوع اليه وهذا لا يدل على الزامه انما التماس منه وطلب آآ يشفع فلانة الذي شفع فيه نعم ولهذا يأتي الامر مع القرائن التي تصرفه. تصرفه عن الوجوب. وهذا عند التأمل كثير في السنة - 00:22:10ضَ
وقد يكون الصارف قد يكون الصارف مثلا تقدم حديثه اه حديثا اوتيروا يا اهل القرآن قد يكون الصارف مقارن او متصل بالنص وقد يكون من خارج النص وقد يجتمع الامران - 00:22:48ضَ
يعني مما ذكروا في هذا حي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يسأله ماذا علي؟ فقال الصلوات الخمس. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع - 00:23:05ضَ
دل على ان انه لا يجب غير الصلوات الخمس والوتر راتب والصلاة خمس راتبة دل على انه لا راتب يعني كل كل ليلة الصلوات الخمس كل يوم وليلة دل على انه لا واجب - 00:23:21ضَ
راتب من الصلوات الا هذه الصلوات الخمسة ومنهم من يذكر حديث معاذ رضي الله عنه حديث ابن عباس في هذا الباب وهذا اظهر الادلة في الحقيقة في هذا حيث امره عليه الصلاة والسلام واعلنه ان الله افترض عليه خمس صلوات - 00:23:43ضَ
في اخر حياته عليه الصلاة والسلام حين ارسله لليمن ولم يذكر له الوتر وهو اظهر في الدلالة اظهر في الدلالة ولهذا لا يرد وجوب صلاة الكسوف عند من اوجبها كما ورد ابي حنيفة - 00:23:59ضَ
اختي وهو وجه في المذهب بعض كبار علماء المذهب لا يرد لان هذه ليست راتبة صلاة الجزء ليست صلاة راتبة انما صلاة عارظة وقد يكون الشيء واجبا وجوبه وجوبا عارضا - 00:24:17ضَ
يجب وجوبا عارضا لا راتبا مثل الزكاة الراتبة على الزكاة المعروفة بسببها وشرطها لكن قد يجب في المال حقوق اخرى. اكرام الضيف اعطاء في النائبة نحو ذلك هذا وجوب عارض. ليس وجوبا راتبا - 00:24:44ضَ
ولهذا تكون القرائن محتفة بالدليل تصريفه عن الوجوب والا فالاصل هو وجوب الامر ومع انه يعلم ان الاوامر ان رتبها مختلفة خلاف عظيم رتب الاوامر فيه اوامر تأكدت من نصوص القطعية - 00:25:07ضَ
الكثيرة وفي اوامر دونها وفي اوامر يختلف فيها مختلف فيها وفي دلالتها قال رحمه الله وبعد الحظر للاباحة الحظر للاباحة يعني حين يأتي حظر ثم يأتي اذن فان الاذن يصرف - 00:25:33ضَ
فان هذا الذي حظر يكون مباحا وبعد الحظ اذا كان الشي محرم ثم اذن فيه ثم جاء الاذن فيه او الامر به الامر بعد الحظر؟ نعم الامر بعد الحظر يكون الاباح مع انه امر - 00:26:05ضَ
هذي قرينة هذا مثل ما تقدم من معاني الامر ان يكون للاباحة بقوله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا حللت صيد محرم على المحرم لكن بعد الحلم مباح ولا جواب؟ يباح له الصيد مع انه مأمور فاصطادوا - 00:26:26ضَ
ما هل هذا الامر وجوب؟ لا ليس للوجوب هذا هو جنح عليه المصلى وفيه اقوال والاظهر والله اعلم ان الامر بعد الحظر يعود الى ما كان اليه الامر قبل الحظر - 00:26:51ضَ
لان قولهم للاباحة ينتقض بايات وادلة قوله سبحانه وتعالى واذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه سناء بعد دخول اشهر الحرم الحرم التي يعني ليست عادلة لكن وقع المعاقدة بينه وبينهم - 00:27:08ضَ
بعد ما تنتهي هذه الاشهر الحرم قال فاقت موسى حيث وجدتموه وقتال المشركين في بعض الحالات واجب ولهذا كان قبل الحظر واجبا ثم جاء وقت اه هذه الاشهر فحرم واذا انتهت - 00:27:40ضَ
هذه الاشهر يعود الى ما كان اليه قبل ذلك. فاذا كان واجبا كان هذا الامر واجبا كذلك قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا اودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله - 00:28:04ضَ
البيع قبل الصلاة قبل النداء جائز وبعد النداء الذي بين يدي الامام يحرم بعد الصلاة فاذا قضي فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. واذا قضيت الصلاة بعد انقضاء الصلاة - 00:28:26ضَ
في هذه الحالة يحل البيع هذه الصورة كان قبل ذلك حلالا مباحا اذا بعد هذا مباح. بعد هذا مباح قوله سبحانه يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض - 00:28:47ضَ
ولا تقربوهن حتى يطهروا. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله في وقت المحيض لا يجوز اتيان الزوجة يحرم على الزوج والزوجة هذا للجماع يحرم فاذا طهرت المرأة واغتسلت قال فائتوهن من حيث امركم الله - 00:29:07ضَ
قبل ذلك مباظعة الرجل لاهله من حسن العشرة الامر الذي يحصل به الخير اما بوجود ولد او نحو ذلك اه فلهذا ما كان به دوام المودة والمحبة فانه امر مطلوب فيكون مستحبا ومندوبا - 00:29:30ضَ
ومندوبا ربما بالتأمل يتبين ايات اخرى ولهذا كان الصواب انه بعد ان الامر بعد الحظر يعود الى ما كان اليه الحال قبل الحظر. وهذا اختاره ابن كثير في تفسيره كثير في تفسيره رحمه الله - 00:29:56ضَ
ولانه يطرد ولا ينتقض بحسب الحال وتنزل ايات على هذا قال رحمه الله واذا صرف اي الامر عن الوجوب احتج به للندب زج به للندب مثل ما تقدم اذا صرف الامر - 00:30:23ضَ
عن الوجوب احتج به للندب. والمعنى انه لا يكون ناسخا للوجوب هذا الصارف هذا الامر من الوجوه قد ينشخه لكن معلوم انه لا بد من دليل على النسخ ومهما امكن - 00:30:48ضَ
العمل بالنص وبقاء النص كان هو المطلوب واذا صرف عن وجوبه احتج به للندب والامر حقيقة في على الحالين. خلاف لمن قال انه من عموم المجاز انه يشمل قبل ذلك - 00:31:10ضَ
اه انه اذا كان واجبا قبل ذلك ثم صرف عن الوجوب بدليل اخر كان ندبا ويكون مجازا او عموم المجاز كما يعبر بعضهم حالي يعني في حال الوجوب وحال الاستحباب بعد ذلك - 00:31:33ضَ
لكنه كان واجبا ثم صار ندبا والاظهر والله اعلم انه امر لان الامر يكون للندب ويكون لوجوب وكان الوجوب وكان للندب لوجود قرينة. لوجود مارينا مثل صيام عاشوراء صيام عاشوراء - 00:31:58ضَ
كان واجبا على الصحيح والادلة صريحة في هذا ثم نزل فرض رمضان وصار تطوعا بعد فريضة يشرع صيامه والنبي عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع دل على استحبابه - 00:32:18ضَ
للتأكد استحبابه وما جاء في فيه من ان صيام عاشوراء يكفر السنة التي ايضا آآ الصحيحين من جعل جمع من الصحابة انه لما دف الدهف بالمدينة النبي عليه الصلاة والسلام - 00:32:46ضَ
نهاهم عن الادخار فوق ثلاث نهاهم عن الادخار فوق ثلاث قال بعض اهل العلم انه ان هذا النهي صرف من الوجوب الى الاستحباب وانه ليس نسخا عاما بمعنى انه لا يشرع - 00:33:06ضَ
بل يشرع ذلك لاجل آآ باذل اللحم الصدقة والتوسعة في اخراج ما زاد عن الحاجة وعدم ادخاره لان هذا من الاحسان ويكون من باب الصدقة ويكون من باب الهدية فلهذا كان امرا مطلوبا. ومن اهل العلم من قال انه - 00:33:27ضَ
اذا وجدت حالة تشبه تلك الحال فانه يعود الامر الى ما كان عليه الحال التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فلو وجدت مثلا دابة وجد قوم كثيرون في البلد وكان في ادخار الطعام تضييق عليهم وهم بحاجة - 00:33:59ضَ
في هذه الحالة انه لا يدخر ويصرف الى هؤلاء المحتاجين وهذا مثل قد يعود الى المسألة المتقدمة وهو عند حصول الشدة لاطعام الطعام اطعام هذا اللحم يكونوا من هذا الوجه يجب عليه ذلك - 00:34:18ضَ
في اطعام اخوانه خاصة في هذه المناسبة في ايام الاضاحي ويمكن ان يكون منه ايضا اه الامر بالقيام للجنازة الامر بالقيام للجنازة هل يقال مثلا ان ما جاء في حديث علي - 00:34:38ضَ
ثم قعد بعد عليه الصلاة والسلام جاء معنا في حديث ابن عباس عند النسائي ايضا ما يدل على هذا ثم قعد بعد فلا نقول انه منسوخ لا نقول انه منسوخ وان السنة هي الجلوس - 00:34:58ضَ
بل ان ان القيام مطلوب لا وليس بواجب في صرف هذا الفعل ذلك الامر من الوجوب الى الاستحباب قال رحمه الله والمطلق لا يقتضي التكرار لانه يحصل امتثاله بايجاد ماهيته ولو مرة واحدة - 00:35:20ضَ
هذا قول الائمة الاربعة اذا جاء امر في الكتاب والسنة فان فعله مرة واحدة يحصل به الامتثال واذا مر انسان شخص اعطني بيحصل امتثال بان يعطينا الكأس ماء مرة واحدة - 00:35:52ضَ
لا يلزم بعد ذلك ان يحضره كأسا ثانيا الا ان يأمره مرة اخرى او تدل قرينة على التكرار فهذا اسلوب عربي يعني في امر الوالد لولده في امر مثلا سيد لخادمه ونحو ذلك - 00:36:18ضَ
ممن يأمره فيحصل امتثال بفعله مرة واحدة والسنة دلت على هذا دلت على هذا وهذا ايضا قول عامة اهل العلم اخوانا الامر المطلق يعني ليس هناك دلالة على التكرار من علة - 00:36:42ضَ
او شباب او وصف فيحصل مرة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا قال رجل يا رسول الله افي كل عام يا رسول الله - 00:37:11ضَ
وهذا لو قلت نعم لو وجبت الحج مرة وفي لفظ احذروني ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على والحديث في صحيح مسلم وجاء في رواية ابي داوود - 00:37:28ضَ
وفيها ان السائل هو الاقرع من حابس. قد يقول قائل اذا كان الامر آآ يحصل امتثال مرة واحدة لماذا سأل الاقرع او في الرواية الاخرى رجل كما في صحيح مسلم - 00:37:51ضَ
ففي كل عام يا رسول الله يدل على ان هذا بالتكرار نقول بل يؤكد انه ليس للتكرار لانه لو كان للتكرار لو اه يعني لان سؤاله يدل على انه له وصفا اخر - 00:38:09ضَ
هو ان له وصف اخر. ولهذا قال افي كل عام في كل عام يا رسول الله ولم يفهم التكرار من قوله ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. بل فهم عدم التكرار - 00:38:31ضَ
لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم جاء الى امور مطلقة وعامة من الالفاظ والاسماء قيد مطلقها وخص عمومها عليه الصلاة والسلام وقد تكون شائعة او قد تكون مطلقة كما تقدم فقيدها - 00:38:49ضَ
ولهذا هم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتبين لهم الحال هل هو اراد بذلك ان نحج كل عام لان هذا امر بالحج. والحج يتكرر كل عام هل نحج كل ما في كل عام - 00:39:17ضَ
مع تكرر ايام الحج ولهذا قال الحج مرة فما زال فهو تطوع ولهذا استفسروا عن هذا اه كما تقدم مما يدل على انه ليس للتكرار ولهذا قال وجواب النبي في هذا واضح وبين - 00:39:37ضَ
الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. بقوله ان الله كتب عليكم الحج فحجوا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولهذا قال والمطلق لا يقتضي التكرار والمعلق على علة يتكرر بتكررها. اذا لا بد - 00:39:58ضَ
من قرينة تدل على التكرر او على تكرار هذا الفعل وهذه وهذا المعلق عليه تكون علة لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم - 00:40:24ضَ
وصام النبي عليه الصلاة والسلام تسعة رمضانات دل على ان الصوم يتكرر بتكرر شهر رمضان ولهذا صام النبي عليه الصلاة والسلام طوال حياته جميع الرمضانات التي ادركها عليه الصلاة والسلام - 00:40:48ضَ
وقال سبحانه عليك فعدة من ايام اخر من كان منكم مريض او على سفر فعدة اي فافطر فعدة من ايام اخر. فيشمل كل عدة بعد كل شهر ممن افطر في سفر - 00:41:13ضَ
او مرض نحو ذلك من العلل المرخص في هذي الفطر وقد تكون العلة وصف قوله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا يتكرر غسل الجنابة بتكررها قد تكون العلة بتكرر الوقت الذي علق عليه الحكم - 00:41:32ضَ
تكرر الصلاة الصلاة ما بين هذين ما بين هذين وقت النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاة بفعله بين الصلاة بقوله قال صلوا كما رأيتموني اصلي بقوله في حديث صلاتي وغيره من الاخبار جاءت في هذا الباب. وبفعله وصلى جبرائيل عليه الصلاة والسلام - 00:42:00ضَ
قال له ما بين هذين وقت والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في حديث ابي موسى واحيي بريدة وفي صحيح مسلم حين سأله ذاك الرجل عن اوقات الصلوات فامره ان يصلي - 00:42:28ضَ
معنا الحديث ويصلاها في يومين صلى في اول وقت وفي اخر الوقت والحديث هذاك كثيرة. قال سبحانه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة من نام عن صلاته ونسيها فليصليها اذا ذكرها - 00:42:43ضَ
كل هذا يدل على تكرار الصلاة بتكرار وقتها وجاء فرض الصلوات الخمس صلوات في اليوم والليلة وفي رمضان ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن الحديث فهذا في الصلاة وهذا في رمضان والادلة في هذا كثيرة جدا - 00:43:01ضَ
دلت على تكرر هذا الواجب او الركن بتكرر وقته او تكرر الوصف كما تقدم في غسل الجنابة او الوضوء اذا لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ يجب الوضوء - 00:43:23ضَ
بوجود وصف الحدث قال رحمه الله ومقتضى الامر المطلق الفور وهذا تقدم الاشارة اليه في ان الامر ومقتضى الامر مقتضى الامر الوجوب ومقتضى الامر الفور معناه انه يبادر اليه اذا امرتكم بها فاتوا بما استطعتم - 00:43:47ضَ
مكان المؤمن اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى الامر للفور ولهذا اختلف في بعض المسائل وكان الدليل بوجوبها على الفور ودلالة الاخبار - 00:44:23ضَ
للامر بها وجوب الامتثال كالحج وقد عجاه بعض كثير من اهل العلم الى الجمهور على خلاف وقد عزا بعضهم الى الجمهور خلافة لكن الصواب وجوبه على الفور بشرطه لمن استطاع اليه سبيلا فهو ظاهر القرآن. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 00:44:51ضَ
قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فالامر المطلق قال امر مطلق على الفور ولا يحتاج الى قرينه ويحتاج الى قرينه لانه بمجرده ولو ان انسان امر مملوكه او امر خادمه او - 00:45:15ضَ
امر ولده نحو ذلك وكل من امر انسان له عليه حق الطاعة مثلا امره بامر فلم يمتثل تعده الناس مسيئا ولو كان خادما لانسان يخدم عنده له يخدم عنده يحظر له الطعام ويحظر له الشراب ويقدم لاظيافه. فامره - 00:45:47ضَ
فلم يمتثل يقول لك عد مسيئا وخادم سوء مخالف للامر الناس يعرفون ذلك بفطرهم فلا يقول انت امرتني ولا ادري هل تريد اني انفذ الان او انفذ بعد ساعة فكان هذا - 00:46:18ضَ
يعني من القول الذي لا يقبل وتأنف منه النفوس في مثل هذا ثم لغة العرب تدل على خلاف هذا والقرآن نزل بلغة العرب. والله سبحانه خاطبهم بما يفهمونه قال ومقتضى الامر المطلق الفور وانه يجب امتثاله - 00:46:43ضَ
ثم ايضا من جهة المعنى لو يعني لو انه لم يكن على الفور اذا فات معنى الامر ومصلحة الامر بل قد يكون في ابطال الاوامر الاوامر عصيان من امر الله - 00:47:13ضَ
عصيانه سبحانه وتعالى وعصيان رسوله عليه الصلاة والسلام بدعوى ان الامر ليس على الفور هذا باطل وهذا قد اورد شبهة بعضهم في ابواب العموم وان كانوا لم يلتزموه لكن يلزمهم - 00:47:47ضَ
لعلي ياتي الاشارة الي ان شاء الله قد نبه على هذا الامام ابن قدامة رحمه الله قال ان يعني كلامه ان هذه اقوال باطنة تؤول الى بطلان الشريعة في بعض - 00:48:05ضَ
المسائل التي يورد اه بعض الاصوليين بعض الحجج يدعون ان هذا اللفظ لا يدل مثلا على على العموم بل يحتمل الخصوص ويحتمل عموم يحتمل اشتراك واو التوقف لا ندري ما المراد به - 00:48:23ضَ
والامر بالشيء نهي عن ظده الامر بالشيء نهي عن ضده هذه القاعدة ايضا ربما تكون فرع او من فروع قاعدة الكلام النفسي وهذا انبه عليه العلامة الشنقيطي رحمه الله وقال - 00:48:47ضَ
ذكر كلاما يبين صحة هذا الامر بالشيء نهي عن ضده والمعنى ان الامر ظاهر لو اخذنا العبارة على اطلاقها ان الامر عين النهي ان الامر عين النهي لانه لا صيغة للامر - 00:49:15ضَ
ولا صيغة للنهي كما تقدم فاذا كان لا صيغة للامر ولا صيغة للنهي. وكان الكلام كلاما نفسيا. وكان قضى على نفسه جبرائيل عليه الصلاة والسلام كان معنى ذلك تلقى المعنى - 00:49:41ضَ
والمعنى ليس له هذا المعنى فيه اوامر وفيه نواهي ولا يدرى ما هو الامر وما هو النهي. فالامر عين النهي والنهي عين الامر فرار من القول بان الله سبحانه وتعالى تكلم به - 00:49:58ضَ
وسمعه منه جبرائيل عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الامر بالشيء نهي عن ظده لكن تلطف بعضهم ووجه العبارة وقال لعل المراد ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده لا انه - 00:50:16ضَ
هو النهي عن ظده لا ان الامر بالشيء هو النهي عن ظده بل الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ولهذا مثلا من امر بالقيام اذا قيل للانسان قم فانه نهي عن ظده والظد المراد جميع المضادات لان ظد - 00:50:38ضَ
هذا اضيف الى الظمير والظمير معرفة فيكون عاما لجميع الارداد لان الاضافة المفرد الى المعرفة يفيد يعني يعرفه ولو كان منكرا يعرفه فيشمل جميع الاردن فظد القيام القعود وضد القيام باضطجاع - 00:51:04ضَ
ضد القيم الاتكاء وضد القيام النوم مثلا ضد القيام الركوع وضد القيام السجود ضد القيام الانحناء كلها ضد القيام فاذا قال قم يكون نهيا عن جميع هذه فلو فعل اي واحد منها يكون مخالفا - 00:51:32ضَ
كونوا مخالفا لابد ان يجتنب هذه الاشياء والا لا يمتثل هم قالوا كانه امره بالقيام ونهاه عن هذه الافعال وفي الحقيقة لم ربما يكون الذي امر بهذا الشيء لم يخطر بباله - 00:52:03ضَ
هيئة من هذه الهيئات ولا يلزم عليه مثلا ان من امر بالصلاة اذا حضرت ياه يا ايها الذين امنوا اذا قمنا الصلاة فاغسلوا وجوهكم فهي عند حضور الصلاة يجب عليه ان يقوم اليها. يجب عليه فهو مأمور بالصلاة. فاذا دخل في الصلاة - 00:52:28ضَ
يلزمه او عند دخول وقت يجب عليه الصلاة فهو مأمور بالصلاة فالامر بالصلاة نهي عن الظد. طيب من ظد الصلاة؟ بالنظر الى المحرم ولو كان قائما يصلي فنظر في صلاته - 00:52:57ضَ
الى امرأة نظر اليها نظرا محرما مثلا او نظر في كتاب غيره نظرا محرما وهو لا يريد النظر فيه الى شيء قد كتبه مثلا وائتمنه عليه فاخذه وجعل يقرأه مثلا - 00:53:20ضَ
يعني بعينيه يعني الان هو على امر محرم. لو قيل ان الامر بالشيء نهي عن ضده وقلنا ان صلاتك باطلة. لانك من هي عن هذا الفعل في الصلاة بدلالة الامر بالصلاة - 00:53:48ضَ
هذا باطل يعني هو يأثم بهذا الشيء لكن لا يقال ان الصلاة باطلة المقصود ان الامر بالشيء الامر بالشيء يستلزم النهي عن ظده يلزم منه النهي عن ظده لا انه - 00:54:08ضَ
نهي عن ضده وذلك انه لا يمكن امتثال الامر الا باجتناب الله ويغني عنه عن هذه القاعدة قولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لانه مأمور بالصلاة ولا تتم الصلاة - 00:54:30ضَ
والاتيان بها الا باجتنابه في هذه الاشياء كشاعر مثلا الامور واجبة التي امر بها قبل الصلاة مثل الوضوء ونحو ذلك والمشي الصلاة لكن هناك امور لابد من تحصيله قبل ذلك - 00:54:52ضَ
هي واجبة كذلك ما كان منهيا عنه فاذا دخل في الصلاة نهي عن عن كل مثلا وهو يستلزم النهي عن اه ضد هذا الامر نعم والامر والامر بالشيء نهي عن ظده - 00:55:15ضَ
وذكروا فينا هذا امثلة مثل والشيء قد يكون له ضد واحد وقد يكون له ان كان له اضداد فان الامر بالشيء نهي عنه. وان كان له ضد واحد الامر بالشيء نهي على ما ذكروا عن آآ ضده. مثل الامر بالتوحيد نهي عن الشرك - 00:55:46ضَ
مها يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله الايمان بالله ورسوله على هذا القول معناه النهي عن الشرك النهي عن الشرك. انت مأمور بذلك لكن كما تقدم هو يلزم مين هو - 00:56:12ضَ
هذا الشيء وانه لا يتحقق هذا الا اجتناب ما نهي عنه ما نهي عنه الامر للنكاح يا معشر من استطاع منكم فليتزوج فليتزوج الامر بالزواج نهي عن ظده نهي الامر - 00:56:31ضَ
فلهذا ينهى عن الزنا والنظر الحرام مقدمات الحرام قبلة ونحو ذلك كله منهي عنه لكن هل هو في هذه الحالة يعني كما ان النهي عن شيء امر بظده وهذا سيأتي ان شاء الله - 00:57:06ضَ
المقصود ان الاحسن في هذا ان يقال ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب او تقيد هذه العبارة يقال امر بالشيء يستلزم النهي عن ظده لانه ربما يأمر بالشيء ولا يخطر بباله - 00:57:46ضَ
الاضداد المأمور به لانه امره بهذا الشيء لكنه يستلزم هو طريق اليه قال رحمه الله والنهي عنه امر باحد اضداده هذا عكس الامر يعني يحصل الامتثال في جانب الترك النهي - 00:58:04ضَ
باحد اظداده فاذا قال له مثلا لا نقف نهاه عنه وامره بالقيام القاعدة التي قبلها وفي هذه القاعدة والنهي نهاه عن القيام لا تقف الوقوف كما تقدم القعود مثلا الاضطجاع الانحناء الركوع السجود - 00:58:29ضَ
فاذا نهاه عن القيام يحصل امتثال الترك بفعل واحد من هذه هنا قال باحد افضاده فاذا اضطجع حصل امتثال النهي الترك بترك هذا الشيء اذا جلس كذلك اذا اتكأ كذلك والنهي عنه امر باحد اضضاده - 00:59:03ضَ
مثل انه يعني ولا تقربوا الزنا النهي عن الزنا النهي عن الزنا امرون باحد اضداده ضد الزنا استعفاف بالنكاح استعفاف الصبر استعفاف مثلا الصوم مثلا فهذه ليس فيها لا يقال انه يدل - 00:59:38ضَ
النهي عن الزنا الامر بالنكاح العمر يدل على ان يمتثل واحد من ارداد هذا النهي الراديو هذا النهي كما تقدم ايضا مما يدل على هذه القاعدة مما يدل على ان - 01:00:15ضَ
الامر شيء ليس نهيا عن ظده ما ثبت في صحيح مسلم وهو في الصحيحين رضي الله عنه انه قال كنا يتكلم في الصلاة يكلم احدنا صاحبه حتى نزل قوله تعالى - 01:00:41ضَ
وقوموا لله قانتين والصلاة والسلام على رسول الله وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت هذا في الصحيحين ونهينا عن التكلم هذي جهة مسلمة فقوله وهنا عن التكلم لو كان الامر بالشيء نهي عن ضده ما احتاج ان يكون نهي عن التكلم - 01:01:02ضَ
لان الامر السكوت والنهي عن التكلم لو كان الامر فلو كان الامر بالشيء نهي عن ظده ما يحتاج ان يذكر لان حذف ما يعلم جائز مطلوب في مثل هذا والعرب - 01:01:24ضَ
من قاعدتها الاختصار وعدم ذكر ما لا يحتاج اليه فلما ذكر هذا لو كان دلالته عليه كما ذكروا نكتفى بقوله امرنا بالسكوت لان معناه ونهينا عن التلاوة. لما قال ونهينا - 01:01:38ضَ
على انه لا يدل على النهي عن ضده انما يستلزمه وهذا يدل في مثل هذا المقام ان الشيء قد يؤمر به وينهى عن ظده في النصوص من باب تأكيد هذا الشيء. وهذا يقع في النصوص - 01:02:03ضَ
قد يكون الشيء مأمورا به فعلا ومنهيا عنه تركا يعني ينهى عن تركه ومثل هذا الحي زيد بن ارقم رضي الله عنه امرنا بالسكوت قد يجب السكوت ولان السكوت في الصلاة - 01:02:27ضَ
امر متأكد وواجب الادب العظيم في الصلاة حتى الله تكلم فيها بكلام ينافيها جاء النهي عن الكلام ولهذا في حديثي معاوية رضي الله عنه في صحيح مسلم الويل ام اياه - 01:02:48ضَ
في الحديث قالها النبي عليه الصلاة في هذا الحديث قال ان صلاته لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لا يصلح نهي يعني نفي على سبيل النهي وان الكلام فيها - 01:03:21ضَ
ينهى عنه تأكد الامر ومثل ما ثبت الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دخل حلف مسجد فلا يجلس واذا دخل احد مهندس فليصلي ركعتين قبل ان يجلس - 01:03:40ضَ
اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين بالامر. ثبت في الصحيحين فلا يجلس حتى يصير بالنهي وجاء الامر بالصلاة والنهي عن الجلوس قبل الصلاة هذا ايضا ما يدل على ان الامر بالشيء - 01:03:56ضَ
ايش نهي عن ظده ولهذا لو كان جلالته من نفس اللفظ اذا كان قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل على الوجه فلا يجلس اذا دخل على الوجه فليصلي ركعتين دالا على النهي عن الجلوس قبل الصلاة - 01:04:17ضَ
وثبت في الصحيحين هذا وثبت الصحيحين هذا وفي صحيح مسلم ان ابا قتادة رضي الله عنه دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام جالس مصحف فجلس فليصلي ركعتين قال صليت ركعتين قال قم - 01:04:36ضَ
واركعهما او كما قال عليه الصلاة والسلام انه امره حين جلس رضي الله عنه وفي فائدة انه لا تفوت بالجلوس وخصوصا اذا وقع اه على هذا الوصف كونه لا يعلم الحكم نحو ذلك - 01:04:51ضَ
بخلاف اذا تركهما عابدا قال رحمه الله والنهي عنه امر باحد اظداده والامر بالامر بالشيء ليس امرا به والامر بالامر بالشيء ليس امرا به لو قال انسان لانسان مثلا قل لفلان - 01:05:08ضَ
يحضر غدا قل لي فلان او قال له مثلا مر فلانا يحضر غدا قد يكون قال له الكلام على سبيل التبليغ وقد يكون قال الحكماء الكلام على سبيل الامر للمأمور الاول - 01:05:39ضَ
هم يقولون هذه القاعدة انها ليس الامر بالامر ليس الامر بالامر بالشيء امرا به يعني من جهة اللغة. من جهة لغة فلو امر شخص شخصا ان يأمر شخصا ثالثا آآ - 01:06:11ضَ
هل الشخص الثالث والامر بالامر بالشيء ليس امرا به ليس امرا به اذا امره ان يأمر شخصا فليس امرا به فهذا المأمور ليس مأمورا بذلك الامر والاظهر والله اعلم ان هذه القاعدة تحتاج الى تفصيل - 01:06:35ضَ
وذلك ان قد يكون الامر بالامر امر به وقد لا يكون امرا به. قد يكون المأمور الاول مبلغ قد يكون المأمور الاول مأمور والمأمور الثاني ليس مأمورا لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر - 01:07:05ضَ
لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض قال عليه الصلاة والسلام لما جاء عمر سأل النبي قال مره فليراجعها الامر لعمر ان يأمر ابنه ان يراجعها ابن عمر مأمور ان يأمر ابنه هل عمر مأمور؟ عمر رضي الله عنه مبلغ مأمور - 01:07:31ضَ
البلاغ والامر في الحقيقة متجه الى ابن عمر. لان القضية تخصه والواقعة تخص فالمأمور هو الثاني والاول مبلغ وهذا وقع في اخبار وقع في اخبار فاذا كان المأمور الثاني مكلف - 01:07:57ضَ
يكون المأمور الاول مبلغ مأمور بالبلاء والامر متوجه الى المأمور الثاني وان كان المأمور الثاني غير مكلف فالامر متوجه للمأمور الاول. قوله عليه الصلاة والسلام قوله سبحانه وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها - 01:08:21ضَ
وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها قوله سبحانه وكان في اسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذه في الحقيقة يدخل فيها الامران الاهل في - 01:08:44ضَ
يعني قد يكون فيه مكلف وغير مكلف المكلف مأمور وغير المكلف ليس بمأمور ومنه قوله عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر اولادكم بالصلاة لسبع شعيب وفي حديث سبرة - 01:09:02ضَ
المعبد المأمور الاول هم الاولياء ان يأمروا اولادهم لسبع وان يبين انهم غير مكلفين انهم غير مكلفين فعلى هذا يكون المأمور متوجه الى الاول لانه يجب عليه ان يأمر اولاده. يا ايها الذين قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه علموهم وادبوهم - 01:09:32ضَ
يجب عليه ان يأمرهم وانهاهم فكان الامر متوجها اليه والمأمور الثاني يكون الامر له على جهة التأديب فيكون من الامر الذي صرف من الوجوب الى الاستحباب او الادب. التأديب عليها - 01:10:07ضَ
والاستحباب او يقال للتأديب في الحقيقة لانه غير مكلف. مثل قوله عليه الصلاة والسلام عمر ابي سلمة رضي الله عنه وكان غلاما صغيرا فاكل بشماله فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا امر - 01:10:32ضَ
لكنه ليس الوجوب لانه غير مكلف. هذا الامر للتأديب والتدريب على هذه الاداب الشرعية خلاف الامر المكلف لما قال لذلك الرجل كما في الصحيح قل بيمينك لما اكل عند النبي عليه بشماله قال - 01:10:55ضَ
الكل بيمينك قال لا استطيع. قال لا استطعت ما منعه الا الكبر والعياذ بالله متكبر لا استطيع ليس لا يستطيع انه لان به علة في يده اليمنى لا لكن من الكبر - 01:11:17ضَ
قال عليه قال في الحديث فما رفعها الا فيه استجيب له في الحال عليه الصلاة والسلام شلت يده فهذا الامر اذا كان الى غير مكلف آآ اذا كان الى غير مكلف فهو للتأديب ويكون المأمور الاول - 01:11:34ضَ
الامر في حقه واجب وان يجب عليه ان يأمر اولاده بهذا قال رحمه الله والامر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم الامر اذا توجه لجماعة وهذا في جميع عوامل الشرع اوامر الشرع - 01:11:59ضَ
لكن هم يقصدون حين يتوجه انسان بامره حين يأمر جماعة من الناس هذا يختلف قد يكون امرهم امرا خاصا فردا فردا ان يفعل كل انسان منه هذا الشيء على كل منكم ان يفعل هذا الشيء. هذا واجب عيني - 01:12:22ضَ
وقد يكون امرهم امرا عاما لا يريد به خصوص جميع الافراد بالخصوص شخص معين او اشخاص مثل لو ان انسان غريق لم ينتبهوا له فقال لهم قوموا انقذوا هذا الغريق - 01:12:46ضَ
قوموا انقذوا هذا الحريق هذا الامر توجه للجماعة لكن حين يقوم من يكفي لانقاذ ها الغريق او الحريق يكون واجبا وجوبا كفائيا وحين يتوجه الامر الى كل فرد يكون واجب وجوب العين وهكذا واجبات الشرع - 01:13:08ضَ
حين يأتي الامر قد يكون واجبا عينيا سائر الفرائض الواجبة فانها تجب عينا على المكلف وقد يكون الوجوب وجوبا كفائيا الجهاد وتكفي الموتى وتغسيل تغسيل ميت تكفينا وحمله الصلاة عليه ونحو ذلك من سائر الواجبات - 01:13:29ضَ
الكفائية. قال رحمه الله واذا توجه الى واحد من صحابي او غيره تناول غيره حتى نفسه عليه الصلاة والسلام توجه الى واحد من صحابي او غيره حتى نفسه عليه الصلاة والسلام - 01:13:53ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام قوله من صحابي وغيره ليظهر والله اعلم ان المراد اه الامر يعني اوامر الشرع الشرع جميع المكلفين قال من صحابي فليبين انه من النبي ان المراد امر النبي عليه الصلاة والسلام - 01:14:25ضَ
وامر النبي عليه الصلاة والسلام واجب على جميع المكلفين جميع من خاطبهم في عهده اوه واجهوه فهؤلاء من الصحابة وغيرهم من يأتي بعدهم. من يأتي بعدهم ويدخل في الغير لو مثلا امر صحابيا - 01:14:46ضَ
ان يأمر غيره من غير الصحابة ممن لم يأتي اليه مثل قوله مالك رضي الله عنه ارجعوا الى اهليكم فعلموهم ومنهم اناس من اولادهم ونسائهم لم يأتوا للنبي عليه الصلاة ومنهم عمرو عمرو بن سلمة رضي الله عنه على الصحيح - 01:15:09ضَ
انه ليس بصحابي كما خلافا لما اه قاله الحافظ رحمه الله لعل في التقريب ما اذكر انه قال ان الصحابي صغير الظاهر انه وهم منه او انه اعتمد على لواء الان هناك رواية - 01:15:31ضَ
لا تصح انه وفد على النبي عليه الصلاة انه لم يفد على النبي عليه الصلاة والسلام الذي وفي وفد ابوه ابن قيس الاشجعي انه لم يفد على النبي عليه الصلاة والسلام - 01:15:49ضَ
فلهذا هو يعتبر تابعيا كبيرا وعاصر النبي عليه الصلاة والسلام وكان غلاما صغيرا في ذلك الوقت له ستة وسبع سنين فالمقصود انه اذا توجه الى صحابي او غيره كما لو قال النبي لصحابي - 01:16:07ضَ
كما ارسل معاذ الى اليمن هو خاطب في عهد النبي عليه منهم من عاصره البعض كبار التابعين ممن ادى الزكاة في عهد النبي عليه السلام ولم يتمكن من رؤيته عليه الصلاة والسلام والهجرة اليه او المسيحيين بن سويد من غفله ونحو ذلك ونحوه من كبار - 01:16:30ضَ
متابعين المخضرمين رحمة الله عليهم والقاعدة في هذا انه حين يتوجه الامر الى اي الى رجل او امرأة فهو فالاصل بانه متوجه الى عموم مكلفين لان الشريعة عامة ما لكم برسول الله اسوة حسنة - 01:16:57ضَ
النبي اذا امر بامر اذا امر واحدا فهو امر لجميع الامة وكذلك هو عليه الصلاة والسلام ايضا يدخل في خطاب نفسه والامر له الامر له عليه الصلاة والسلام يا ايها المزمل يا ايها المدثر مثلا - 01:17:19ضَ
يا ايها النبي المؤمنين ايها نجاهد الكفار والمنافقين يا ايها يعني وهناك ايات جاءت خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فالاصل ان الامر له علي ان يتناول غير يتناول غيره كما يتناوله - 01:17:38ضَ
ما لم يقل دليل على التخصيص يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ومن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس. هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام - 01:18:04ضَ
لانه هو الذي سمع كلامه سبحانه وتعالى من جبرائيل بلغوا لكن الامة بعد ذلك تبلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام بمقتضى وجوب بلى يفعلون كل القوم الفاسقون لانذركم به ومن بلغ - 01:18:19ضَ
بلغوا عني ولو اية الامر له عليه الصلاة يتناول غيره. والاصل عدم الخصوص وليس في الشريعة شيء اسمه الخصوص الا ما جاء نصا في هذا بتخصيصه عليه الصلاة والسلام او خصوص - 01:18:43ضَ
خاص لبعض الصحابة رضي الله عنهم قال رحمه الله ويشتركان اي الكتاب والسنة في النهي وهو ضد الامر وهو ضد القمر. تقدم ان الامر هو استدعاء ايجاد الفعل النهي هو استدعاء - 01:19:09ضَ
ايجاد الترك هذا هو النهي لأنه لأن هنا لايجاد الترك لا لايجاد الفعل نعم والمراد بها الكف المعنى انه على ويزان الامر قال وهو ضد الامر وقوله استدعائي جاد آآ في الامر جاد الفعلي انه استدعاء ايجاد الترك - 01:19:33ضَ
بالقول او ما قام مقامه ايضا قوله في في الامر لا يشترط في كون الامر امرا لكوني الامر ارادته يشترط ايضا في كون الناهي لا يشترط في كون الامر امرا - 01:20:17ضَ
ارادته ايضا كذلك لا يشترط في كون الناهي ناهيا ارادته لانه قد ينهى فمن نهي عن نهي عن المحرمات النهي عن الشرك يجب الامتثال العاصي الذي وقع في النهي العاصي الذي وقع في ترك الامر - 01:20:40ضَ
كما لا يشترط الارادة والمراد الارادة الكونية كذلك في النهي يجب عليه الامتثال فمن عصى ووقع فيما نهى الله عنه سبحانه وتعالى من المعاصي والشرك والبدع وهو واقع في امر محرم بحسب ما ارتكب - 01:21:07ضَ
وقوله في باب الامر وله صيغة تدل عليه كذلك في باب النهي وله صيغة النهي له صيغة تدل عليه وهي كل ما له دلالة على طلب الكف لفظ النهي كما انه بصيغة افعل - 01:21:26ضَ
افظل الامر كما انه صيغة افعل فلفظ النهي بصيغة لا تفعل لا تفعل وكذلك ما جاء في هذا من معنى هذا النهي مثل اه حرم عليكم تحريم او ذكر شيء وبيان عقوبته في الاخرة - 01:21:47ضَ
نحو ذلك فلهذا هو كما تقدم على الامر الا ما استثني كما سيأتي في كلامه وكما ان صيغة الامر تأتي ليه للندب والادب كذلك صيغة النهي نأتي للكراهة للكراهة وبهذا بحسب - 01:22:14ضَ
لهم وقد يختلف في بعض الاشياء قد ينهى عن الشيء ولا يكون النهي عنه المراد به التحريم نعم. قال وهو ضد الامر الامر والنهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده. وكذا النهي عنه لوصفه - 01:22:48ضَ
قبل ذلك تقدم في باب الامر انبه الى مسألة انهم كثر كلامه في مسألة الامر هل يشترط فيه العلو او يشترط في الاستعلاء او يشترط فيه العلو والاستعلاء جميعا او لا يشترط فيه لا هذا ولا هذا - 01:23:16ضَ
يعني اما انهما يشترطان جميع او لا يشترطان او يشترط العلو او يشترط الاستعلاء وهذا البحث في صيغة الامر في لغة العرب هل في لغة العرب انه لابد ان يكون الامر له مرتبتان مرتبة العلو والاستعلاء - 01:23:38ضَ
العلو يعود الى وصف الامر والاستعلاء وصف في هيئة الامر بان يكون امره بغلظة ولا يلزم منه ان يكون اعلى رتبة اما العلو ان يكون الامر اعلى ولو كان امره برفق - 01:24:00ضَ
لو كان الامر اعلى رتبة فامر غيره بكل لطف ورفق يعني ليس في اللفظ شدة ولا تشديد فهذا علو فاذا اجتمع مع الامر الاستعلاء وهو صفة في هيئة الامر بان يكون بغلظة وشدة - 01:24:25ضَ
جمع بين العلو والاستعلاء ان لابد من ذلك بعضهم قال لا يشترط لا هذا ولا هذا واستدلوا بما جاء ان في القرآن يعني في في قول فماذا تأمرون؟ فماذا تأمرون - 01:24:46ضَ
هذا الامر يعني اني لعل في بلقيس او في غيرها اني مرسلة اليهم بالفاظ ثم بهدية يا ايها الملأ المقصود انها لعلها ذكرت ذلك او ذكر غيرها ذلك او فرعون فقالوا انه قال ذلك هي اه قال ذلك - 01:25:16ضَ
وهذا قوله ماذا تأمرون لا يلزم مع انه هو جعل نفسه في المرتبة في علوه عليهم واستعلائه عليهم بشدة امره وانورته وذكروا اشياء هذا الجنس ايضا قالوا انه قد يأمر مثلا الادنى الاعلى ولا يكون - 01:25:51ضَ
لو واحد تاني مرتبتان وهذا كله في معنى صيغة الامر في اللغة اما ما يتعلق في الكتاب والسنة الامر واضح وبين الامر واضح بين في ان امره سبحانه وتعالى وامر رسوله عليه الصلاة والسلام - 01:26:19ضَ
يجمع الاوامر التي وله سبحانه وصف العلو بجميع انواعه له وصف العلو سبحانه وتعالى بجميع انواعه والرسول عليه الصلاة والسلام في علوه وشرفه ومع ذلك الاوامر في الشرع تأتي هل يراجع الاستعلاء - 01:26:42ضَ
ان اريد بالاستعلاء في الاوامر هي الغيظة على العاصي والمعرض بتهديده هذا لا بأس به واذ اريد ورود الاوامر فليرد اوامر الشرع في غاية من اللطافة وغاية من اه تحبيب المأمور - 01:27:02ضَ
الى فعل الامر كما هو في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكنهم يبحثون من جهة معناه باللغة وهنا قال وهو في باب النهي ويشتركان في النهي وهو ضد الامر - 01:27:28ضَ
وتقدم آآ ما هو ضده فيه من الامور وذكر ما يختص به النهي والنهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده وكذا النهي عنه لوصفه النهي عن الشيء بعينه. هذي مسألة شريفة ومسألة عظيمة - 01:27:48ضَ
وهي النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد هل يقتضي الفساد مطلقا اذا نهى الله سبحانه وتعالى او رسوله عليه الصلاة عن شيء هل يكون هذا المنهي عنه عند فعله يكون فاسدا - 01:28:13ضَ
او لا يكون فاسدا او يكون فاسد في باب العبادات دون باب المعاملات او يكون آآ فاسدا عند الاصل انه فاسد الا عند وجود القرينة بلا تفريق بين العبادات اه المعاملات - 01:28:30ضَ
يعني الاصل في مثل هذا انه كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه اي الصحابة يستدلون برد وابطال ما فعل على غير هديه عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الادلة - 01:28:56ضَ
فهو رد معناه مردود على صاحبه من صنع فهو رد من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد والشيء ان كان لعينه هذا واضح انه يكون فجاء النهي عنه - 01:29:12ضَ
يقتضي فساده كما لو صام يوم العيد النهي عن الصيام يوم العيد نهي عن الصيام في عين يوم العيد فمن صام يوم العيد فصومه فاسد هذا قول على قول الجمهور مع انه خالف في ذلك الاحناف وقالوا النهي ان الصوم مأمور به - 01:29:36ضَ
ويوم العيد منهي عن صيامه في الحقيقة والا يكون مع ذلك الجميع ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يلزم منه في هذه الابواب هذا الجنس النهي يجب عليه ايضا في الصلاة وقت النهي - 01:30:00ضَ
الصلاة عبادة مأمور بها في الاصل والصلاة وقت النهي تصح وان كان هذا الفعل لا يجوز والصواب الصلاة باطلة اذا صلى وقت النهي بلا سبب خروج من خلاف في هذه المسألة يعني - 01:30:19ضَ
يعني لان هناك لانه قول الشافعي رحمه الله رحمة الله عليهم وهو الاظهر انه ان كان هناك سبب فلا بأس من الصلاة وقت النهي تحية المسجد صيام العيد منهي عنه - 01:30:41ضَ
بعينه احاديث كثيرة في هذه الصحيحين وغيرهما النهي عن صيام يوم العيد. النهي عن الصلاة في اوقات النهي هذا نهي عنه بعينه وكذلك يشبه النهي عن العينة الوصف اللازم كتزوج المرأة بلا ولي - 01:30:55ضَ
عون نكاح الصغار زوجك موليتي ان زوجني موليتك مثلا فهذا ايضا وصف لازم يقتضي فساد العقد. بذلك وكذلك اذا كان النهي عنه على وجه يختص تنهي عن الصلاة في الثوب النجس - 01:31:18ضَ
ثوب النجس خصوصا اذا كانت نجاسته اذا لم تكن يعني الثوب النجس الذي نجاسته يابسة يجوز لبسه لبسه كن نساء النبي عليه الصلاة والسلام ربما يتحير الثوب الواحد ولا يكون لها الا الثوب الواحد - 01:31:48ضَ
ويصيبهم دم الحيض فلهذا النهي عن الصلاة وبالنجس بخصوص الصلاة فهو والنهي عنه يختص بالصلاة فلو صلى به عالما في الصلاة لا تصح منهم من قال لا تصح مطلقا حتى ولو كان ناسيا والصحيح انه لو كان ناسيا - 01:32:13ضَ
آآ مثلا او علي علم ثم نسي يعني المقصود انه تذكر بعد ذلك فالصلاة صحيحة. صلاة صحيحة لكن اذا كان النهي يعود الى الصلاة على وجه لا يختص بالصلاة خلاف - 01:32:37ضَ
مثلا وضوء بالماء المغصوب الصلاة في الثوب المغصوب. هل تصح الصلاة في الثوب المغصوب هل تصح هل يصح الوضوء بالماء المغصوب الجمهور على انها تصح الصلاة والوضوء قالوا لان هذا الوصف - 01:33:02ضَ
لا يختص بالصلاة وذلك ان هذا الماء المغصوب محرم الوضوء به محرم شربة لو لم يرد الوضوء به. محرم الطبخ به محرم بقاءه جميع وجوه التحريم محرم وليس له تحريم خاص بالصلاة - 01:33:21ضَ
صلاة الثوب المغصوب ليس التحريم خاص بالصلاة. يحرم الجلوس فيه يحرم النوم فيه يحرم الجلوس عليه يجب عليه ان يرده الى صاحبه فهذا ليس وصفا مختصا فلهذا كان الصواب قول الجمهور - 01:33:41ضَ
وانه اذا انفكت الجهة صحة الصلاة وهناك مسائل اخرى الذين يخالفون يختلفون في الانفكاك الجهة فيك او عدم انفكاكها قد ينازع بعضهم يقول مثلا الصلاة في الثوب المغصوب في الجهة غير مفكة - 01:34:05ضَ
الحنابلة ولان الذي يصلي حركاته في الثوب المغصوب ركوعه في الثوب المعصوم بن يوسف الثوب مغصوب وغيرهم يخالف يقول لا الجهة مفكة لانه مأمور بالصلاة منيون على الغصب في الصلاة وفي غيرها - 01:34:28ضَ
صلاة وفي غيرها. قال رحمه الله ويقتضي الفور والدوام يقتضي الفور والدواء يعني النهي يقتضي الفور الدوام يعني هنا هذا مما يوافق فيه الامر في شيء ويخالفه بشيء يخالفه في اقتضاء الامر للفور - 01:34:47ضَ
ويخالفه في اقتضاء النهي للدوام. الامر لا يقضي الدوام. يقتضي الفور يكتفى في الامر بتحصيل في الوجود مرة واحدة وذلك انه يحصل امتثال الامر بايجاده مرة واحدة اما النهي لا يحصل امتثاله - 01:35:19ضَ
الا بان ينفك عنه مطلقا ولا تقربوا الزنا يا ايها الذين تأكلوا الربا معهم مضاعفة كل ما نهى عنه الشارع لا يمكن ان يحصل امتثاله الا بالكف عنه الا بالكف عنه - 01:35:44ضَ
ولهذا يجب الدوام ولو انه فعله مرة واحدة كان اثما ومخالفا للنهي لان النهي يقتضي الكف ولا يحصل امتثال الا بالكف المستمر والا لكان مخالفا. قال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه - 01:36:16ضَ
يجتنب اجتناب تام قال رحمه الله ويشتركان في العام ان يشترك الكتاب والسنة للعام والعام وقع فيه خلاف في تعريفه العام له تعريفات عدة لكن من التعريفات المختارة وقوم اللفظ والمشتاق اللي يقول لجميع ما يصلح له - 01:36:44ضَ
بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر واللفظ المستغرق لفظ المسلمين والمؤمنين والرجال والنساء والقوم نحو ذلك هذا لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له وهو لفظ المسلمين بحسب وضع واحد وان يقع على - 01:37:20ضَ
كل مسلم على وجه الارض صغير كبير، رجل، امرأة، ابيض، احمر، اسود يصلح له ادرسه دفعة واحدة قول المسلمين يشمل جميع المسلمين واقع هذا اللفظ على جميع المسلمين ولهذا لو دعا - 01:37:50ضَ
ويدعو المسلم الصلاة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات هذا اللفظ يقع بهذا بهذا اللفظ دفعة واحدة يرد على جميع اهل الاسلام ويقع على جميع اهل الايمان. وهكذا سائر الالفاظ - 01:38:14ضَ
التي هي جموع بلا حصر بلا حصر بحسب وضع واحد الوضع الواحد قد يكون الشيء الشي مثلا له مسمى له مسمى لكنه مسمى مشترك. مثل لفظ العين لفظ العين لفظ العين يقع على العين الباصرة - 01:38:35ضَ
ويقع على العين الجارية من الماء ويقع على عين الذهب والفضة وله مسميات اخرى. فلو قال انسان عندي عيون عندي عيون انا املك عيونا هل هذا اللفظ حسب وضع واحد - 01:39:06ضَ
ان قيل ان هذا اللفظ يمكن ان يشمل عموما هذا اللفظ المشترك لمسألة فيها خلاف هل يصلح مثلا فلانا آآ عنده عيون كثيرة هل يقال انه يقع انه له عينان يبصر بهما - 01:39:40ضَ
عنده عاين تجري في بستانه عنده عين من الذهب والفضة مثلا هل يمكن ان يقال ان لفظ الجمع يقع عليها الجمهور على انه لا يصلح على انه ليس بحسب وضع واحد بحسب وظع متعدد - 01:40:02ضَ
وذلك ان هذا لفظ مشترك العين الباصرة لها معنى والعين الجارية لها معنى مستقل اتفقت في اللفظ لكن اختلفت في المعنى عين الذهب والفضة معين هذا الماء عين يختلف عن هذين العينين - 01:40:25ضَ
وليس بحسب وضع واحد بلا حصر دفعة واحدة بلا حصى. بلا حصر مثل الفاظ الاعداد لو لو قال الفن عندي الف من الكتب الف من الانية وما اشبه ذلك او عندي مليون - 01:40:48ضَ
مهما هذا محصور هذا محصور اذا حصر بعدد لا يكون عاما لانه بعدد محصور مئة او الفاظ الاعداد هذا تعريف اختاره جمع ممن نص عليه العلامة الشنقيطي رحمه الله في مذكرة اصول الفقه - 01:41:13ضَ
يقول رحمه الله في تعريف اختار تعريف هو رحمه قال وهو اللفظ الدال على جميع اجزاء ماهية مدلوله العام يدل على جميع اجزاء الماهية. لان الماهية يكون لها اجزاء فمن شرط وقوع - 01:41:41ضَ
لفظ العام على جميع اجزائها بشرط ان يقع على جميع اجزائه فردا فردا يقع على جميع اجزاء الماهية فردا وهو عموم شمول يشمل جميع الافراد ولهذا المسلمون المؤمنون يقع على كل مسلم - 01:42:09ضَ
تدعو اللهم انصر المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين يقع على كل مسلم فردا فردا دعوت لكل مسلم لان هذا اللفظ يقع عليه فردا فردا فهو عمول عموم شمولي الخلاف المطلق هذا يخرج من المطلق - 01:42:33ضَ
الذي عموم بدل عموم عموم بدني عموم بدني معنى انه اذا فعل شيئا واحدا فانه يخرج من العهدة مثل عتق الرقبة في كفارة القتل خطأ مثلا عتق رقبة هذا العموم يشمل جميع الرقاب لكن - 01:42:52ضَ
شمول بدني فاذا اعتق رقبة برأت ذمته برئت ذمته هذا لاجلي ان يخرج اللفظ المطلق وذلك ان اللفظ المطلق شائع في جنسه لو قيل مثلا اعتق رقبة كونه اعتق رقبة - 01:43:27ضَ
يشمل جميع الرقاب لكن هذا الشمول عموم شمولية او او ان نقول يعم جميع الرقاب هل عمومه عموم شمول ام بدليل؟ نقول عموم بدني لانه يحصل الامتثال باعتاق رقبة من هذا العموم - 01:43:52ضَ
البدني. لان العموم البدني هو فرض شائع في جنسه اكرم رجلا كلمة رجل يقع على جميع الرجال في الدنيا اكرم غالبا مثلا يقع على كل طالب مثلا كل طالب بدل عن طالب - 01:44:15ضَ
يقع عليه مسمى الطالب احسن الى محسن يقع على جميع المحسنين فاذا احسنت الى واحد حصل امتثالك لهذا الامر وذلك ان هذا العموم عموم بدني وليس عموم شمولي. فهذا الفرق بين - 01:44:42ضَ
اللفظ الدال على جميع اجزاء الماهية ماهية واللفظ الذي يكون فردا شائعا في جنسه والعموم من انفع ابواب بل هو اوسع الابواب في الاستدلال. غالب استدلالات الفقهاء في في كتب الفقه - 01:45:10ضَ
والحديث ولنا عموم قوله ولنا عن قوله سبحانه وتعالى فهو يأتي سواء عموم لفظ او عموم معنى فهو دليل عظيم في هذا الباب ولهذا سيأتي الاشارة الى هذا وان له صيغة. كما يأتي - 01:45:36ضَ
والخاص وهو ضده الخاص ضده الخاص ضد العام لانه يدل على بعض اجزاء الماهية الخاص يدل على بعض اجزاء الماهية فهو ضد العام والذي يمتثل واذا كان النص عاما ثم خص - 01:46:04ضَ
حصل امتثاله لذلك وذلك انه خرج جميع افراد العام في هذا التخصيص وسيأتي الاشارة الى الخاص في بابه ان شاء الله وينقسم اللفظ نعم سيأتي ان شاء الله وتعريفها قال وينقسم اللفظ الى ما لا اعم منه - 01:46:35ضَ
الالفاظ اقشام لا اعم منه اعم الالفاظ مثل المعلوم المذكور آآ فهذا لفظ عام يشمل كل شيء يشمل هالمعلوم يشملن النبات والحيوان والانسان وسائر الاشياء كل ما للكون كل كل ما يعلم هو معلوم - 01:47:12ضَ
هذا هو اعم الالفاظ والمذكور والشيء ويسمى العامي المطلق اللي عندهم تسميات عندهم تسميات العام المطلق. كما ان عندهم العام الكامل العام الكامل لعمومه ناشئ من لفظه بخلاف العام الذي عمومه ناشئ - 01:47:45ضَ
من السياق هذا لا يكتسب العموم نفسه بخلاف العام الكامل الذي نفس العموم نفسه. مثل المسلمون المؤمنون بخلاف مثلا النكرة في سياق النفي في سياق النهي في سياق الاستفهام هذه - 01:48:10ضَ
نفس النكرة لا عنوية لكن تكون عامة بقرينة هنا يكون عمومها من نفسها ومنه ايضا كما تقدم العام مطلق وما لا اخص منه ضد ما لا عم منه الشيء الذي لا اخصه. الشيء لا لا اخص منه هو الشيء المعين - 01:48:26ضَ
الشيء المعين احمد ومحمد وزيد وعمرو وهذا يسمى الخاص المطلق كما ان ذاك العام جمع بين العموم والاطلاق ويسمي العام المطلق وبين ومقابله ما لا اخص منه وهو الشخص المشخص. تشير الى شخص معين - 01:48:50ضَ
هذا الشخص المعين لا اخص منه وما بينهما وما بين العام المطلق والخاص المطلق هذا يسمى اضافي اضافيا يعني عمومه اضافي وخصوصه اضافي وبالنسبة الى ما فوقه خاص. وبالنسبة الى ما تحته عام - 01:49:13ضَ
مثل الانسان الانسان كلمة الانسان بالنسبة الى الحيوان هي خاص انه يدخل فيه الانسان وغير الانسان وبالنسبة الى افراد بني الانسان هو عام هو عام ولهذا هو عام اضافي بالنسبة - 01:49:47ضَ
الى ما تحته وخاص اضافي بالنسبة الى بروطة مثل الجنس والنوع اه الشيء المشخص ذات الشيء مثلا كما لو مثلا رشمت الثمار الثمرة الثمرة يدخل تحتها التمر بجميع انواعه ويدخل تحته سائر الثمار من العنب بجميع انواعه وسائر الثمار والفواكه - 01:50:16ضَ
هذا عام تحته هذا جنس تحته مثلا التمر بانواعه سائر الفواكه بانواعها هذا نوع هذا نوع بالنسبة الى الجنس الذي فوقه وهو جنس بما تحته فاذا كان مثلا التمر انواع وتحت - 01:50:54ضَ
هذه التمور نوع خاص من التمر كما لو نشبت تمر البرحي الى انواع التمور. فتمر البرحي بالنسبة الى خصوصه مشخص معين فهو اخص مطلقا وهو بما فوقه اليه اعم والذي فوقه الى ما فوقه اخص - 01:51:27ضَ
ما هي رتب يعني تقسيمات اه تبين ان الالفاظ في اللغة يختلف عمومها وخصوصها نعم وما بينهما وله صيغة وله صيغة. هذا مثل ما تقدم في باب الامر وله صيغة تدل عليه - 01:51:59ضَ
هو نقل وله صيغة يعني ولو صيغته تدل عليه لكن تقدم ان المراد بالصيغة يدل عليه يعني له لفظ له لفظ وهذا في الحقيقة ايضا من اثر من اثار دخول علم الكلام في اصول الفقه - 01:52:25ضَ
التحتيجة الى التنصيص الى هذا ولهذا لو عبر مثلا بالفاظ يكون يعني نوضح اكثر لك انا اظهر يقول وله لفظ يدل عليه مثلا خلافا لمن قال انه ليس له لفظ خاص - 01:52:44ضَ
بل كل لفظ من الفاظه محتمل المقصود انه يقول وله صيغة. يعني وله صيغة تدل عليه المتكلمون واكثرهم آآ ممن نسبوا اليهم هذا القول وبعضهم يقول الواقفة من وقفوا في هذا - 01:53:11ضَ
وكثير من علماء الاشاعرة آآ مع ان كثيرا منهم من محققين خالفوا في هذا القول وابطلوا هذا القول واضطربوا في هذا القول اضطراب عظيم على مذهب وقول واحد في في هذا لكن طلبوا اضطراب عظيم لان ما بنوا عليه - 01:53:32ضَ
هذه المسائل على اصول لا تصح الاصول لا تصح ولهذا كيف يختلف العام وان له صيغة وليس له صيغة ليس له صيغة يعني قالوا قال بعضهم ان مثلا قوله المسلمون المؤمنون النساء الرجال - 01:53:51ضَ
هل يدل على جميع المسلمين هذا اللفظ هل يدل على جميع المؤمنين؟ هل يدل على اذا اطلق هذا اللفظ انسان قالوا بعضهم توقف قال ان لهم هذي الجموع مشترك بين الخاص والعام - 01:54:17ضَ
قال بعضهم انه يدل على ثلاثة هذا المحقق اذا جاءت هذه الالفاظ فانها تدل على ثلاثة الزيادة على ثلاثة يحتاج الى قرينة يحتاج الى دليل فليس هناك صيغة تدل على هذه الجموع - 01:54:34ضَ
بل هذه الجموع يتوقف فيها ومن نظر في الادلة الكتاب والسنة ثم جاء عن الصحابة رضي الله عنهم علم انهم مجمعون على بطلان هذا القول بل ابن قدامة رحمه الله - 01:54:54ضَ
في روضة النار جنة المناظر اشار الى ان هذا القول قول شنيع. وان لم يعبر شنيع لكن اشار بل قال انه يؤدي الى بطلان الشريعة وان الاوامر وان هذه العمومات - 01:55:16ضَ
لا معنى لها قد لا يقولون بهذا ولا يلتزمون لكن يلزمهم اذا قيل ان هذه الاوامر ان كما تقدم الاوامر كذلك هذه العمومات هذه العمومات يعني لا تشمل ولا اه تعم - 01:55:35ضَ
بل يحتمل انها لي ثلاثة ويحتمل ان انها خاصة ويحتمل انها عامة لابد من قرائن لا بد من دلائل هذا اذا يؤول مثل هذا الامر وقد يشار الى هذا في بعض كلامه رحمه الله - 01:55:56ضَ
وقال ما معناه انه يقول الى ابطال الاوامر ابطال النواهي ابطال دلالات النصوص هذا قد يذكر وان كان ليس هناك وجه للمقارنة ما فعله الرافضة يعني خاصة المغرضون منهم ما فعلوا - 01:56:20ضَ
يعني يعني في مسائل ما يتعلق بالكتاب والسنة وما قاله السلف رحمة الله عليهم في هذا ان قصد المتقدمين يعني الاصول التي بنيت عليها بنيت عليه اصول الرفض ممن بناه - 01:56:41ضَ
القرون متقدمة هذه الخرافات والمزعبلات القصد منها هدم الشريعة اجمع عليه السلف كما قال عبيد الله عبد الكريم ابو جرعة الرازي رحمه الله لما قال ارادوا لما حكى سبهم وشتمهم للصحابة وتكفيرهم لهم. بل تجرأوا - 01:57:12ضَ
وصرح بل يصرح كثيرهم الان ان الصحابة ارتدوا والعياذ بالله يعني توقفوا او قالوا سبعة منهم او اربعة او ثلاثة جميع الصحابة والعياذ بالله على رأسهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهم - 01:57:37ضَ
تجرأوا بهذا الكلام قال ما معناه ارادوا ان يبطلوا شهودنا ليبطلوا ديننا والجرح بهم اولى وهم زنادقة. رحمه الله وهذي كلمة قد يجمع عليه السلف نقلت انما نقلت معناها عن من قبله - 01:57:56ضَ
جاء في كلام بعضهم عبد الله مبارك وغيره شواهد على هذا كثيرة هذا يذكر عن المأمون او غيره انه استدعى اناسا من كبارهم انا ما الذي يحملكم على سب الشيخين - 01:58:17ضَ
شيخ الاسلام اظهر الله بهم الدين فتح الله بهم الفتوح كاني يقول انتم لا يعرف في تاريخكم الا ما يقع الغدر باهل الاسلام قتل اهل الاسلام وتدمير بلاد الاسلام وخاصة بغداد قديما - 01:58:36ضَ
في عام اربعة وخمسين خراب بغداد وستة وخمسين قال ما الذي يحملكم على الشيخين قالوا والله ما اردنا الشيخين انما اردنا صاحب القبر النبي عليه الصلاة لكن علمنا ان الناس لن يقبلوا منا - 01:58:55ضَ
ذلك عمدنا الى اصحابه الى اصحابه فشبوهم وكفروهم لاجل ان يقال رجل ها هؤلاء اصحابه واصحابه شر الناس اذا كيف يكون هو كيف يختار الله له شر الناس والعياذ بالله - 01:59:24ضَ
هذا اعظم سب وقدح في الدين والشريعة وفي الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل عليه انهم عمدوا الى اقرب الناس اليهم واحب الناس اليه اقرب الناس اليه واحب الناس اليه - 01:59:43ضَ
عليه الصلاة والسلام ابو بكر وعمر فقالوا فيهم ما قالوا وعمدوا الى من نصر الله بالدين وكسر به كسرى وقالوا فيه ما قالوا وعمدوا الى من اظهر الله به الدين بنشر السنة والحديث وابو هريرة فقالوا فيما قالوا - 02:00:02ضَ
عمدوا الى من اظهر الله به الدين في زمانه فتح الفتوح بصر الامصار اظهر الجهاد معاوية رضي الله عنه فقالوا فيه ما قالوا وهكذا في سائل الصحابة رضي الله عنهم المقصود انها - 02:00:26ضَ
انه كما تقدم انه آآ اشار صاحب ابن قدامة رحمه الله الى شيء من هذا وان هذا يؤول الى بطلان الشريعة الى ان الانسان لا يمتثل يقول انا لا ادخل في العموم. هذا العموم محتمل - 02:00:44ضَ
يأتي انسان يمتنع حين يؤمر باوامر الشريعة يقول هذا امر. الامر هذا محتمل ان يكون خاص بمن امتثل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. او يمتثل ثلاثة اربعة يؤول الى مثل هذه اللوازم الباطلة - 02:01:03ضَ
الشرف رضي الله عنه اسم الصحابة اجمعوا على ان العمومات معمول بها ولهذا كانوا رظي الله عنهم لا يبحثون عن المخصصات بل يفزعون الى عموم النصوص. وهذا في وقائع كثيرة - 02:01:21ضَ
من اول وفاته عليه الصلاة والسلام وفي اول القصص مثبة الصحيحين في قصة فاطمة رضي الله عنها لما جاءت الى ابي بكر تسأله الميراث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين تطلب ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام. ابو بكر - 02:01:37ضَ
ميراثها من ابيها ولم تعلم رضي الله عنها المخصص ابو بكر رضي الله عنه لم ينكر عليها. اقرها على هذا الفهم في عموم النص وانه يشمل هذا نص يوصيكم الله في اولادكم لفظ عام - 02:01:56ضَ
وذلك انه جمع منكر مضاف الى ضمير فهو ايضا من صيغ العموم محذر من الصحابة لم ينكروا عليه هذا الفهم. لكن اورد عليها رضي الله عنه جميعا الخصوص ان النبي عليه الصلاة والسلام - 02:02:14ضَ
لو قال احب ان اصل يعني انك من احب الناس ان اصلها كما في معنى ما قال رظي الله عنه لكن عليه قال ان معاش لا نورث ما تركنا صدقة - 02:02:35ضَ
كذلك عمر رضي الله عنه ايضا من الوقائع علي ابي بكر كيف تقاتل الناس؟ وقال النامز امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا ينفع. فلم ينكر عليه العموم حتى يشهدوا ان لا اله اقره على هذا الفهم - 02:02:50ضَ
لكن قال والله اوقاتنا فرق بين الصلاة والزكاة اورد له دليلا اخر في هذا الباب. وفي حديث صحيح عن ابن عمر ولم يحتج لكن اه ذكر في هذا اسباب حديث ابن عمر حتى ان رسول الله يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا ايضا ورد مرفوعين. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين - 02:03:09ضَ
هكذا في نصوص كثيرة كلها على العمومات ولهذا كانوا رضي الله عنهم يعمدون الى الفاظ العموم يعمدون الى الفاظ العموم ويفزعون اليها والفاظ العموم من انفع الالفاظ وهي الفاظ كثيرة - 02:03:33ضَ
بعض كثيرة ولم يكونوا يعني اذا ارادوا الخصوص هم لا يبحثون عن الخصوص يبحثون هم ينظرون ثم بعد ذلك ينظرون هل ان كان له نص يخص او دليل يخص والا عملوا - 02:03:57ضَ
بالفاظ العموم ثم ايضا لو لم يعمل بها لبطلت الفائدة وخلت من المعنى يعني لا لو لم يعمل بعمومها يقال انه يقع على كل ما اه يدخل تحته من افراد - 02:04:18ضَ
دخلت من الفائدة خلت من المعنى هذا من اعظم القدح في النصوص بل ذكر ابن قدامة رحمه الله ما معناه انه يؤول الى فساد الحياة وفساد امور الناس وانه لا يمكن - 02:04:39ضَ
استقامة امور الناس واحوال الناس ومن لا يمكن ان يعيشوا حياة طيبة الا على العمل بالعمومات اخذ بهذا القول فلو ان الناس تعاملوا فيما بينهم على هذا الاصل وكل من قال قول وامر بخاصة - 02:04:59ضَ
حين يعني يؤمر الناس بامر مثلا بالاوامر التي يؤمرون بها ان يلتزموها ان يقوموا بها في حياتهم تأتي مثلا في تنظيم الامور الالفاظ العامة لو وجه انسان اعترف قال هل انا ادخل في هذا او لا ادخل؟ هذا لا يقوله عاقل - 02:05:22ضَ
لا يقوله عاقل ولهذا الاب في الحقيقة يعني احيانا حين يكون للانسان حاجة في هذا الشيء قد يبحث بحثا نظريا لكن في الواقع يرفضه قد يكون السبب عوائد نشأ عليها - 02:05:48ضَ
او مذهب سار عليه او اقوال فاسدة سار عليها لكن حين يكونوا في حياته ويرى ان الامر على خلاف ما ان الناس على خلافه لا فانه لا يعمل به وذكر ابن القيم رحمه الله طرفا منه - 02:06:11ضَ
في ابواب المعاملات والبياعات وما يجري بين الناس حين يشترون مثلا ذكرا في له آآ يعني فيما يتعلق ما ادري الشراء في شراء الطعام الذي يؤخذ كل يوم بيومه. من يأخذ من خباز او اللحام او البقال ونحو ذلك - 02:06:28ضَ
ويكون شراؤه لا يفاصله في الثمن. انما يشتري كما يشتري الناس بالسعر المعتاد بينهم ويختلف السعر ربما اليوم عن يوم غد او عن امس المقصود انه حين يتعامل يتعامل ما يجري عليه الناس - 02:06:50ضَ
قد يكون مذهبه يقول لا انا اشتريت بسعر غير معلوم السعر مجهول اذا كان غير معروف فالبيع باطل بين بطلان هذا وان الشريعة اجرت واحد العام ولات الناس وبياعات الناس على مقتضى العرف والعادة. لان المقصود - 02:07:12ضَ
هو زوال الغرر والجهالة ورفع الحرج رافع الحرج فلهذا دائما ترى الاقوال الفاسدة الاقوال الباطنة تؤول الى كما انها تؤول الى الفساد في امور الدين مباشرة تؤول الى فساد الامور في الدنيا - 02:07:33ضَ
وتضطرب امور الناس ثم ذكر بعد ذلك الصيغ ولعل الصيغ ان شاء الله يكون لها لقاء اخر وانبه او هناك سؤال سأله بعض اخواننا في الحج مسألة وردت من بعض اخواننا - 02:08:01ضَ
في الحج وهي في مسألة الرمي مسألة الرمي في المتعجل هل من تعجل في اليوم الثاني عشر ونوى التعجل وخرج من منى دون ان يرحل ويخرج من منى ذهب خرج رمى وخرج قبل غروب الشمس - 02:08:24ضَ
ونوى التعجل والتعجب ثم رجع الى ميناء وبات بها او بعد ذلك جمع متاعه ثم هل يجب عليه هل يجوز له الخروج بنية التعجل من تعجل في يومين وان يدخل التعجل التعجل بالنية - 02:08:47ضَ
من اهل العلم من قال كالمالكية يكفي التعجل بالنية والجمهور على انه لابد ما يكون التعجل متعجلة في يومين يكون التعجل الا ان يكون خروجه يعني يخرج برحله بمتاعه وادخل اهل العلم شيخنا ابن باز رحمه الله - 02:09:12ضَ
كثير من العلم وعليه فتوى الناس اليوم فيما يظهر والله اعلم ان من تعجل وسعى يعني بمعنى انه مثلا قد يكون مثلا تعجل قبل غروب الشمس يعني لكن لكنه ادركه - 02:09:36ضَ
غروب الشمس قبل خروج الميناء نزلوا الذي سعى في التعجل المتعجل لكن اما كونه يتعجل بالنية دون العمل فالاظهر والله اعلم انه يلزمه المبيت يلزمه المبيت على قول الجمهور. لكن يخرج من هذه الصورة - 02:09:57ضَ
ما يقع لكثير من الناس اليوم ان يكون انسان خارج ميناء اصلا في المزدلفة مثلا مثلا يكون مبيتا ليس له مقامين او يكون في العزيزية المقصود انه خارج منى الذي يظهر الذي يكون خارج منى يكفيه التعجل بالنية - 02:10:21ضَ
ولو انه ذهب لرمي الجمرات ونوى التعجل قبل غروب الشمس والتعجل فرمى ثم رجع الى المزدلفة ليظهر والله اعلم انه لا لا يلزمه حتى لو بقي وبات ولم يخرج الا يوم غد فلا يلزمه الرمي - 02:10:41ضَ
يوم غد وذلك انه في صورته وهيئته متعجل وهو خارج من في هذه الحال من كان خارج ميناء يكفي التعجل بالنية وذلك انه اذا امر المتعجل في منى بالتعجل يكفي خروجهم منى. يكفي وهذا حاصل لمن كان خارج منى - 02:11:00ضَ
لكونه في مزدلفة مثلا او كونه في العزيزية ونحو ذلك اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 02:11:28ضَ