Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة قال ابو القاسم الخراقي وتجتنب كل ما كل ما يجتنبه الرجل في الا في اللباس وتظليل المحمل - 00:00:00ضَ
هذا يقول ان المرأة حكمها حكم الرجل في الاحرام كل ما يجتنبه الرجل من الطيب ومن قص الشعر او حلق الشعر تكريم الابصار وكذلك بقية المحظوظات سيأتي من عقد الزواج وكذا - 00:00:22ضَ
النكاح كل المحظورات يشترك فيها الرجل الا في موضوع اللباس وتغطية الرأس تغطي رأسها وتلبس القميص تلبس الخفين وتلبس الا القفاز هذا ايضا يعني مما جاء النص وجوب اجتنابها له - 00:00:56ضَ
نعم قال موفق قال الموفق رحمه الله قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال - 00:01:30ضَ
الا بعض اللباس. واجمع اهل العلم على ان للمحرمة لبس القمص والدروع على ان على ان للمحرم للمحرمة يعني اللام للاباحة. لها ان تكون اذا قلت عليها وجوبا على تبيد الوجوب واللام تبيد الاباحة - 00:01:50ضَ
نعم على ان للمحرم. على ان للمحرمة لبس القمص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف وان وانما كان كذلك لان امر رسول الله صلى الله عليه لان لان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم بامره نعم نعم لان امر - 00:02:12ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم بامر وحكمه عليه يدخل فيه الرجال والنساء. وانما استثنى منه اللباس للحاجة الى ستر المرأة لكونها عورة الا وجهها فتجرأ الا وجهها فتجردها يفضي الى انكشافها فابيح لها اللباس للستر - 00:02:38ضَ
كما ابيح للرجل عقد الازار كي لا يسقط فتنكشف العورة. ولم ولم يبح عقد الرداء وقد يبع حقد الربا. نعم ولم يبح عقد الرداء. وقد روي وقد روى ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في احرامهن عن الكفار - 00:03:01ضَ
وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب من معصفر او خزن او حلي او سراويل او قميص او خف. وهذا صريح. والمراد باللباس ها هنا المخيط من القمر - 00:03:24ضَ
والدروع والسراويلات والخفاف. يعني نفس ما تقدم تحريم على والمراد باللباس ها هنا المخيط من القمص والدروع والسراولات والخفاف وما يستر الرأس ونحوه ويستحب للمرأة ما يستحب للرجل من الغسل عند الاحرام والتطيب والتنظف - 00:03:44ضَ
لما ذكرنا من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا نخرج مع رسول الله كنت طيب اذا كانت يعني مثل الحالة التي كانت المرأة في الغالب تركب شعيرها تكون مع الرجال لكن تقول الان مثلا تتطيب وهي ستركب في سيارة اتوبيس فيه الرجال - 00:04:08ضَ
فيما يظهر انها فيها هذه الحال تمنع من ان التطيب للاحرام سنة وتطيبها يعني ظهورها وحضورها بين الرجال متطيبة في فتنة تتطيب بطيب في الرائحة وهذا هو الاصل. الاصل ان طيب المرأة يكون - 00:04:34ضَ
يعني لونه يظهر لونه دون رائحة ما يكون له رائحة لكن مثل هذا بعض الاطياب الفواحة اعوذ بالله بلى اذا جاءت المرأة يعني فاح طيبه وشممه كل من حوله من الرجال - 00:05:04ضَ
يستحب للمرأة ما يستحب للرجل من الغسل عند الاحرام والتطيب والتنظف. لما ذكرنا من حديث عائشة انها قالت كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الاحرام. فاذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه - 00:05:27ضَ
وسلم فلا ينكره عليها والشابة والكبيرة في هذا سواء. فان عائشة كانت تفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي شابة. فان قيل اليس قد كره ذلك ليس قد كره ذلك في الجمعة. قلنا لان كره ذلك كره ذلك في الجمعة - 00:05:51ضَ
قلنا لانها في الجمعة تقرب من الرجال فيخاف الافتتان بها بخلاف مسألتنا ولهذا يلزم الحج النساء. ولهذا يلزم الحج النساء ولا تلزمهن الجمعة وكذلك يستحب لها قلة الكلام فيما لا ينفع والاكثار من التلبية وذكر مسألة - 00:06:10ضَ
قال ولا تلبسوا القفازين ولا الخلخال وما اشبهه القفازان شيء يعمل لليدين تدخلهما فيهما من خرق تسترهما من الحر مثل ما مثل ما يعمل للبرد فيحرم على المرأة لبسه في يديها في حال احرامها. وهذا قول ابن عمر وبه قال عطاء وطاووس مجاهد والنخاعي - 00:06:35ضَ
واسحاق وكان سعد بن ابي وقاص يلبس بناته القفازين. وهن محرمات. ورخص فيه علي وعائشة وعطاء. وبه قال وابو حنيفة وللشافعي كالمذهبين. الله المستعان. والحديث قيصر في هذا ولا تنتقم المرأة ولا تلبس القفازين - 00:07:00ضَ
الذين خالفوا لم يبلغهم الله اعلم حديث ابن عمر ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. نعم نعم نعم. واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احرام المرأة في وجهها - 00:07:21ضَ
وانه عضو يجوز ستره بغير المخيط. فجاز ستره به كالرجلين ولنا ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تنتقبوا المرأة. لا تنتقبوا المرأة الحرام ولا تلبس الحرام يعني المحرم - 00:07:40ضَ
لا تنتقم المرأة الحرام المرأة الحرام يعني المحرم لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. رواه البخاري. وروي ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في احرامهن عن الكفار - 00:07:56ضَ
والخلخال. ولان الرجل روي في تعليق رؤيا. مم. في شيء. نعم. اخرجه ابو داوود والبيهقي في السنن بلفظ ان ابن عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب. الحديث والنقاب نعم والنقاب - 00:08:14ضَ
الحديث واحمد في مسنده دون ذكر الخلخال. ايه ما فيه خلخال اذا اذا اذا سترته فلا بأس ولان الرجل لما وجب عليه كشف رأسه تعلق حكم احرامه بغيره. نعم ولان الرجل لما وجب عليه كشف رأسه كشف رأسه تعلق حكم احرامه بغيره فمنع من لبس المخيط - 00:08:34ضَ
في سائر بدنه. كذلك المرأة لما لزمها كشف وجهها ينبغي ان يتعلق حكم الاحرام بغير ذلك البعض وهو البدء اول يدان وحديثهم المراد به الكشف. نعم وحديثهم المراد به الكشف. اما الستر بغير المخيط فيجوز للرجل ولا يجوز فيجوز للرجل. ولا يجوز بالمخيط - 00:09:04ضَ
وحديثهم المراد به الكشف. فاما الستر بغير المخيط فيجوز فيجوز للرجل ولا يجوز بالمخيط. نعم فيجوز للرجل ولا يجوز بالمخيط. فاما الخلخال وما اشبهه من الحلي مثل السوار والدملوج وظاهر كلام - 00:09:31ضَ
الخرقي انه لا يجوز لبسه. وقد قال احمد المحرمة والمتوفي والمتوفى عنها زوجها. يتركان الطيب والزينة سوى ذلك. وروي عن عطاء انه كان يكره للمحرمة الحرير والحلي وكرهه الثوري وابو ثور. وروي عن قتادة - 00:10:00ضَ
انه كان لا يرى بأسا ان تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة. وكره السوارين والدملجين الخالين وظاهر مذهب احمد الرخصة فيه وهو قول ابن عمر وعائشة واصحاب الرأي قال احمد في رواية حنبل تلبس - 00:10:20ضَ
تلبس المحرمة الحلي والمعصفر المقصود المحرم والمحرمة ما لم ينهيان عنه رحمه الله يعني فيها يعني مسائل اجتهادية وفيها احتياط وفيها بعد عن كذا تحريم لا. نعم بعده بعده. قال ابن منذر لا يجوز المنع منه بغير حجة. هذا هو نعم. هذا هو الفيصل. انتبه لهذه الجملة. لا يجوز - 00:10:40ضَ
امنوا بغير حجة. قال ابن منذر لا يجوز المنع منه بغير حجة ويحمل كلام احمد والخرق في المنع على الكراهة لما فيه من الزينة بالكحل وشبهه بالكحل بالاثمد ولا فدية فيه. كما لا فدية في الكحل. واما لبس القفازين ففيه الفدية لانها لبست - 00:11:15ضَ
ما نهيت عن لبسه في الاحرام فلزمتها الفدية كالنقاب قال القاضي يحرم عليها شد يديها بخرقة لانه ستر لبدنها ايش يقول يحرم؟ يحرم عليها شد يديها بخرقة لانه ستر لبدنها بما يختص بها اشبه القفازين. وكما لو شد الرجل على - 00:11:35ضَ
جسده شيئا. وان لفت يديها من غير شد فلا فدية. لان المحرم كانه يقول اذا شدت يصبح شبه القفازين ولان لا ينكشف يعني شدت عليها خيط ولا شي لا يجوز له - 00:12:01ضَ
نعم. شرح المنع المنع منه الا بحجة. وان لفت يديها من غير شد فلا فدية لان المحرم هو اللبس لا تغطيتهما كبدن الرجل. نعم. مسألة قال ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية الا بمقدار ما تسمع رفيقتها. ايه - 00:12:32ضَ
الاذن تزني. الاذن تزني وزناها الاستماع لا حاجة الى ان ترفع صوتها تنادي ولكن النساء الان نعوذ بالله الان المرأة تنادي وتخطب وتتكلم مع الرجال وتحاول الرجال في وسائل الاعلام - 00:12:54ضَ
الهدامة من القنوات والاذاعات حوارات بين اللجان والنساء الرجال يخاطبون البنات الشابات في البيوت من خلال الاتصالات والمرأة تحاول الرجال هذه مظاهر الفجور جميع جميع العاملات في هذا الاطار فاسقات - 00:13:29ضَ
انهن والعياذ بالله الناس ويفتنن الرجال باصواتهن فكيف بصورهن ايضا في القنوات بالاصوات والصور متبرجات مم نعم بعده قال ابن عبدالبر اجمع العلماء على ان السنة في المرأة الا ترفع صوتها وانما عليها ان تسمع نفسها - 00:14:05ضَ
وبهذا قال عطاء مالك والاوزاعي والشافعي واصحاب الرأي. وروي عن سليمان ابن يسار انه قال السنة عندهم ان المرأة لا ترفع صوتها بالاهلال وانما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها - 00:14:34ضَ
ولهذا لا يسن لها اذان ولا اقامة والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح. فصل ويستحب للمرأة ان تقتضب بالحناء عند الاحرام. تقتضب ان تختضب. نعم. نعم. ان تختضب بالحناء عند الاحرام - 00:14:48ضَ
لما روي عن ابن عمر انه قال من السنة ان تدلك المرأة يديها في حناء. ولان هذا من زينة النساء فاستحب عند كالطيب ولا بأس بالخضاب فيحتاج الى دليل انصح عن ابن عمر - 00:15:06ضَ
سلمنا لقوله رضي الله عنه وهو يتحرى السنة لكن في الثبوت عن ابن عمر. نعم. ولا بأس بالقضاء في حال احرامها. وقال القاضي يكره لكونه من الزينة. فاشبه الكحل بالاثم. فان فعلته ولم تشد يديها بالخرق فلا فدية. وبهذا قال الشافعي وابن المنذر وكان ما لك محمد بن الحسن يكرهان الخطاب - 00:15:24ضَ
المحرمة والزماها الفدية. ولنا لا اله الا الله شوف التقابل ان يكون يباح لها الخطاب او يسن لها الخطاب والاخر يقول يجب عليها الفدية الله اكبر رحمهم الله وعفا عنهم وجزاهم الله خيرا - 00:15:52ضَ
انه مباح لا نقول سنة ولا نقول محرم نعم نعم ولنا ما روى عكرمة انه قال كانت عائشة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم يقتضبن بالحناء وهن حرم. هذا يدل - 00:16:17ضَ
ولان الاصل الاباحة وليس ها هنا دليل يمنع من نص ولا اجماع ولا هي في معنى المنصوص الكلام الموفق نعم هنا كلام مستقيم. نعم. فصل. مم. اذا احرم الخنس المشكل. لم يلزمه. تجاوزه. فصل ويستحب للمرأة الطواف - 00:16:38ضَ
ليلا لانه استر لها واقل للزحام. فيمكنها ان تدنو من البيت وتستلم الحجر. وقد روى حنبل في المناسك باسناده عن عن ابي الزبير ان عائشة كانت تطوف بعد العشاء اسبوعا او اسبوعين وترسل الى اهالي المجالس - 00:17:01ضَ
في المسجد ارتفعوا الى اهليكم. فان لهم عليكم حقا. وعن محمد بن السائب بن بركة عن امه عن عائشة انها ارسلت الى اصحاب المصابيح ان يطفئوها. فاطفئوها فطفت معها في في ستر او حجاب. فكانت كلما فرغت من - 00:17:21ضَ
استلمت الركن الاسود وتعوذت بين الركن والباب وتعوذت بين الركن والباب. استلمت يعني الملتزم مم استلمت الركن الاسود وتعوذت بين الركن والباب حتى اذا فرغت من ثلاثة اسابيع ذهبت الى دبر سقاية زمزم - 00:17:41ضَ
مما يلي الناس فصلت ست ركعات كلما ركعت ركعتين انحرفت الى النساء. فكلمتهن تفصل بذلك صلاتها حتى فرغت روى ابن الاول نعم وقد روى حنبل في المناسك باسناده عن ابي الزبير ان عائشة - 00:18:04ضَ
ان المرأة تطوف ليلا ونهارا المقصود ان تطوف في الوقت الذي يكون ابعد نهى عن الفتنة وعن الزحام وعن المزاحم والان الحقيقة الحاجة الى تقرير هذا المعنى يعني اكد الان - 00:18:30ضَ
في اكثر الاحيان يعني يغلب في المطاف الزحام ولا سيما في في المواسم في الحج وفي رمظان يعني لعله لو قيل نسأل الله العافية لانه يحرم عليه الطواف الا شيء واجب تتحرى الوقت - 00:19:00ضَ
لانه يلصق مع لانه يحصل في ازدحام الالتصاق التصاق الرجال بالنساء النساء بالرجال اعوذ بالله يعني وضع صعب صعب واذا كان ولابد مثلا طواف الواجب طواف الافاضة الوداع تتحرى الوقت المناسب - 00:19:23ضَ
وتتقي الزحام يعني مثلا ان تطوف مثلا الان الطواف في الغالب في الادوار في الغالب لا يكون فيه يعني لكن هو الزحام اكثر ما يقوم في الطواف تحت حول الكعبة - 00:19:53ضَ
على المرأة انها تتقي الزحام الزحام وتطوف في سعة والذي جربناه وعرفناه ان الطواف في الادوار لا بأس به. يكون فيه في الجملة وقد وقد يشتد الزحام حتى في الادوار - 00:20:14ضَ
في مثل يوم النفر الاول كل الحرم ينظر ينظر كله زحام حتى فوق ولا تحت كله تحت وصح الله الاحوال الله المستعان. نعم. نعم مسألة قال ولا يتزوج المحرم ولا يزوج فان فعل فالنكاح باطل - 00:20:42ضَ
قوله لا يتزوج هذا احد محظورات الاحرام عقد النكاح الحديث الصحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فلا يجوز للمحرم ان ينكح بان يعقد على امرأة ولا المرأة يعقد لها على رجل ولا ينكح - 00:21:08ضَ
ولا الولي يعقد لموليته ولا ولا بالوكالة ما يتوكل على الزوج لواحد وانا ابي اتزوج بالوكالة عن فلان او بالوكالة عن الولي لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب وهذا من من قبيل سد الذرائع نعم. نعم - 00:21:31ضَ
كونه لا يتزوج اي لا يقبل النكاح لنفسه. ولا يزوج بحيث لا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا فيه. ولا يجوز تزويج المحرمة روي ذلك عن عمر وابنه وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم وبه قال سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار والزهري والاوزاعي ومالك والشافعي - 00:21:59ضَ
وجاز ذلك ابن عباس وهو قول ابي حنيفة لما روى ابن عباس ان النبي صلى لما روى ابن عباس ان النبي تزوج ميمونة وهو حديث يعني من اهل العلم في كلامه انه - 00:22:19ضَ
يعني يعني من غير طريقة انه تزوجها جاء الميمونة وعن ابي رافع السفير بين النبي وميمونة انه تزوجها وهو حلال هذا يعني من ابن عباس رضي الله عنه والكلام فيها طويل والمستقر انه لا يحل هذا هو الصواب - 00:22:37ضَ
لا يحل عقل النكاح ان يتزوج ولا ان يزوج لا يكون ولا يكون وليا ولا وكيلا بالنكاح ولا في التزويج نعم لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم متفق عليه ولانه عقد يملك به الاستمتاع فلا فلا - 00:23:08ضَ
فلا يحرمه الاحرام كشراء الايمان. ولنا ما روى ابان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم. ولان الاحرام يحرم الطيب. في حرم النكاح كالعدة. فاما حديث ابن - 00:23:38ضَ
عباس فقد روى يزيد ابن الاصم عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف في الظلمة التي بنى فيها. رواه ابو داوود والاثرم. وعن ابي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. وبنى بها - 00:23:58ضَ
وهو حلال وكنت انا الرسول بينهما. قال الترمذي هذا هذا حديث حسن وميمونة اعلم بنفسها. وابو صاحب القصة وهو السفير فيهم في فيها فهما اعلم بذلك من ابن عباس. واولى بالتقديم لو كان ابن عباس كبيرا - 00:24:18ضَ
فكيف وقد كان صغيرا؟ لا يعرف حقائق الامور ولا يقف عليها. وقد انكر عليه هذا القول وقد انكر عليه هذا القول. وقال سعيد بن المسيب وهي ابن عباس ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم الا حلالا. فكيف يعمل بحديث هذا حاله؟ ويمكن حمل قوله وهو محرم - 00:24:38ضَ
اي في الشهر الحرام او في البلد الحرام كما قيل قتلوا ابن عفان الخليفة محرما. وقيل تزوجها حلال قتلوا ابن عفان الخليفة محرما. ايش هو؟ قتل قتلوا. قتلوا. قتلوا ابن عفان الخليفة محرم - 00:24:58ضَ
قتلوا ابن عفانة الخليفة محرما. نعم. نعم انا ما عندي الا الشاطر هذا بالبيت مم وقيل تزوجها حلالا واظهر وامر تزويجها وهو محرم. فلو صح الحديثان كان تقديم حديثنا اولى. لان قول - 00:25:18ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فعله والقول اكد لانه يحتمل ان يكون مختصا بما فعله. وعقد النكاح يخالف شراء الامة فانه يحرم بالعدة والردة واختلاف وعقد النكاح يخالف شراء الامة. نعم. فانه يحرم بالعدة - 00:25:34ضَ
ايه العيد ده مش فاضي؟ نعم. فانه يحرم بالعدة والردة واختلاف الدين. وكون نعم يذكر يعني وعقد ما يحرم في العدة يعني لو كانت الامة معتدة ما يحرم شراؤها ولا فيما لو ارتدت - 00:25:54ضَ
ولا لو لو كان دين لا لائحة لا على الصواب لا يحرم ما كان يقصد عقد النكاح يقول وعقد النكاح يخالف شراء الامة فانه يحرم فانه يعود الى شراء الامة - 00:26:50ضَ
لانه اولئك استدلوا على اباحة العقد بشراء الامر فانه هذا يعود الى شراء الامل فانه لا يحرم في العدة ولا في الردة ولا في مع اختلاف الدين. نعم وعقد النكاح يخالف شراء الامة فانه الظمير الشأن في كلمة الظمير. نعم. هي الظمير يعود الى ايش - 00:27:05ضَ
فانه الى شراء الامة لا يحرم فانه لا يحرم بالعدة والردة واختلاف الدين وكون المنكوحة اختا له من الرضاع ويعتبر له وكون الاخت يجوز شراء اخته من الرضاع يجوز هي اخت اميرة يجوز يشتريها - 00:27:33ضَ
لا يقع وكون المنكوحة اختا له من الرضاع ويعتبر له شروط غير معتبرة غير معتبرة في الشراء فصل ومتى تزوج المحرم او زوج او زوجت محرمة فالنكاح باطل سواء كان الكل محرمين سواء كان الكل محرم - 00:27:58ضَ
او بعضنا ايش نعم ومتى تزوج المحرم او زوج او زوجت محرمة فالنكاح باطل سواء كان الكل محرمين او بعضهم لان بعضهم بعضهم يعني يمكن الولي والزوجة الزوج والمرأة الزوجة والولينة - 00:28:27ضَ
متى تزوج المحرم او زوجه انا قريتها غلط ومتى تزوج المحرم او زوج او زوجت محرمة؟ خلاص ماشي لانه منهي عنه فلم يصح كنكاح المرأة على عمتها او خالتها. وعن احمد انه زوج المحرم - 00:28:53ضَ
ان انذروا نعم. وعن احمد ان زوج المحرم لم افسخ النكاح وقال بعض قال بعض اصحابنا هذا يدل على انه اذا كان الولي بمفرده او الوكيل محرما لم يفسد النكاح. والمذهب الاول - 00:29:26ضَ
وكلام احمد يحمل على انه لا يفصحه لكونه مختلفا فيه. قال القاضي ويفرق بينهما بطلقة وهكذا كلهم. ويفرق بينهم ايش طلقة احتياطا النكاح الفاسد يعني الخروج من الخلل ويفرق بينهما بطلقة وهكذا كل نكاح كل نكاح مختلف فيه. قال احمد في رواية ابي طالب اذا تزوجت بغير - 00:29:46ضَ
ولي لم يكن للولي ان يزوجها من غيره حتى يطلق. ولان تزويجها من غير طلاق يفضي الى ان يجتمع للمرأة زوجان كل واحد منهما يعتقد حلها فصل وتكره الخطبة للمحرم. ها نعم. وتكره الخطبة للمحرم. هم. وخطبة المحرمة نعم. وتكره الخطبة - 00:30:19ضَ
محرم وخطبة المحرمة ويكره للمحرم ان يخطب للمحلين. لانه قد جاء في بعض الفاظ حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. اذا صحت الرواية واظنها في مسلم اذا صحت فانها - 00:30:46ضَ
ولا يختم خلاص ما هي. نعم. والنهاية الاصل فيه التحريم. نعم. رواه مسلم. ولانه رواه مسلم جاء في بعض الروايات ولانه تسبب الى الحرام فاشبه الاشارة الى الصيد. والاحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح. وسائر المحظورات. لان حكمه - 00:31:05ضَ
في وجوب ما يجب في الاحرام. فكذلك ما يحرم به ويكره ان يشهد في النكاح لانه معاونة على النكاح فاشبه الخطبة. وان شهد او خطب لم تفسد النكاح. وقال بعض اصحاب الشافعي لا ينعقد النكاح بشهادة المحرمين. المحرمين. نعم. لا ينعقد النكاح بشهادة المحرم - 00:31:26ضَ
لان في بعض الروايات ولا يشهد ولنا انه لا مدخل للشاهد في العقد فاشبه الخطبة. وهذه اللفظة غير معروفة فلم يثبت. هذا هو الاصل. نعم. هنا وهذه اللفظة غير معروفة فلم يثبت بها حكم ومتى تزوج المحرم او او زوج او زوجت محرمة لم يجب بذلك فدية لان - 00:31:52ضَ
عقد فسد لاجل الاحرام. فلم تجب به فدية كشراء الصيد مسألة قال فان وطأ المحرم في الفرج هذا محظور التاسع. نعم. حسبك نعم اذا كان رطب لا اما اذا كبس الرائحة استلمه بيدك ولا ولا ولا يضرك - 00:32:18ضَ
وان قبلت ولا تشمه لا تستنشق الطيب نعم - 00:32:54ضَ