شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 25

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. ولا زال - 00:00:00ضَ

بين الاقسام الاربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى انواع من اقسام الحكم الوضعي حيث سبق الحديث عن العلة من حيث حيث الاطلاقات قال والسبب ايها القسم الثاني من اقسام خطاب الوضع السبب له تعريف لغة - 00:00:28ضَ

وله اطلاقات عند الفقهاء. فرق بين النوعين بين الحد الاصطلاحي وبين الاطلاقات عند الفقهاء. كما الشأن في العلة فلها حد لغة واصطلاحا ولها استعمالات واطلاقات لان الحد قد يتحد واما الاستعمالات والاطلاقات هذه قد تختلف. يعني من مذهب الى مذهب من شخص الى الى شخص اخر. قال السبب لغة - 00:00:48ضَ

اي في استعمال اهل اللغة. ما توصل به الى غيره. ما الشيء سواء كان محوسا او معنويا حينئذ تدخل فيه المعنويات او شيء تقول المعقولات فليس السبب خاصا بالشيء المدرك بالحس بل قد يكون شيئا مدركا - 00:01:16ضَ

ماذا؟ بالعقد. اذا ما شيء محسوسا كان او معقولا توصل به الى غيره به الى غيره. فالحبل مثلا شيء يتوصل به الى غيره فهو سبب. لكنه ماذا؟ حسي. الدليل يتوصل به الى - 00:01:36ضَ

ولذلك مر معنا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه لمطلوب خبري. اذا يتوصل به الى غيره اذا هو هو سبب. وكذلك هو معنوي يعني شيء معقول وليس بمحسوس. اذا ما يصدق على المحسوس والمعقول. قال الجوهري السبب الحبل - 00:01:56ضَ

وكل شيء يتوصل به الى غيره. من عطف العام على الخاص. لان السبب الحبل يعني ورد استعمال السبب في الحبل في لغة العرب. ثم من حيث المعنى العام فالعرب تطلق السبب على كل ما يتوصل به الى - 00:02:16ضَ

غيره قال في المصباح السبب الحبل وهو ما يتوصل به للاستعلاء. ثم استعير لكل شيء يتوصل به الى امر من الامور فقيل هذا سبب وهذا مسبب عن هذا. كلام الجوهري يدل على ان السبب يطلق على الحمل استعمالا لغويا ابتداء - 00:02:36ضَ

وان كل شيء يتوصل به لغيره يسمى سببا كذلك بالاستعمال اللغوي. لكن كلام صاحب المصباح يدل على ان الاصل هو الحبل. ثم السعير فينظر في نوع الاستعارة هنا يعني استعمل في غير ما وضع له لسان العرب الى كل شيء يتوصل به الى امر من من الامور. اذا فيه - 00:02:56ضَ

فيه خلاف والسبب لغة قال الغزالي في المستصفى ما يحصل الشيء عنده الا به. عنده لا به. ما يحصل الشيء لا به فهو ليس مؤثرا في الوجود. بل هو وسيلة اليه. يعني لا يلزم من السبب ان - 00:03:22ضَ

يكون مؤثرا لا يلزم من السبب ان يكون مؤثرا. ولذلك قيل هو وسيلة الى الى غيره. فالحبل مثلا يتوصل به الى اخراج الماء من البئر. وليس المؤثر في الاخراج. الحبل ليس مؤثرا. وانما المؤثر في الاخراج من؟ هو حركة - 00:03:43ضَ

مستقيم للماء هو المؤثر. لكن هذا في المعنى اللغوي. ولا يمنع ان يكون في الاصطلاح اعم. بحيث ماذا؟ يشمل ما مر معنا وهو ان السبب يطلق ويراد به المعنى المناسب والمعنى غير المناسب. على كلام الغزالي هنا حينئذ لو اخذناه كمعنى اصطلاحي - 00:04:03ضَ

صار بين العلة والسبب تغاير ام ترادف ها صار عن هذا القول بينهما ترادف او تغاية. بينهما تغاير. لان العلة هي الوصف المؤثر ولا شك في ذلك. واما السبب على كلامي هنا وصف غير مؤثر. الحبل لا يؤثر قال في استخراج ما في الاخراج. انما حركة المستقل ما هو الذي - 00:04:23ضَ

يؤثر اذا السبب الذي هو الحبل لا تأثير له. حينئذ يختص السبب من حيث الاصطلاح او من حيث المعنى يختص بالشيء الذي الذي لا يؤثر وهو المعنى غير غير مناسب. هذا على قول من يرى التباين. ثم قال وشرعا - 00:04:50ضَ

ايها السبب في عرف اهل الشرع ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. هذا حقيقته. وهذا معنى يكاد ان يكون متفقا عليه قبل الاطلاقات والاستعمالات المختلفة عند ارباب التصانيف ما يعني وصف ولذلك مر معنا انتبه لهذا - 00:05:09ضَ

لتتصور معنى السبب ومعنى العلة. هذه كلها اوصاف. هذه كلها اوصاف لذلك نقول الطهارة شرط وهي وصف. وكذلك نقول النقاء من الحيض هذا شرط وهو وصف كذلك. كذلك العلة بالمعنى السابق الاسكار. يقول هذا وصف اذا كلها اوصاف - 00:05:32ضَ

كلها اوصاف وانما تغايرت من حيثما يترتب عليها وجودا وعدما ومن حيث ما يتأثر بها الحكم او لا. اذا ما اي يلزم من وجودة وجود هذا الوصف الذي اراد ان يبين انه ماذا؟ انه سبب. ولذلك قلنا ما وصف ما وصف - 00:05:52ضَ

من دخل فيه العلة والشرط والمانع والسبب. قال يلزم من وجوده اي من وجود هذا الوصف. الذي اردنا ان بالسبب يعني ما يلزم من وجوده اي السبب. الوجود يعني وجود الحكم - 00:06:12ضَ

حينئذ هذه قاعدة الجزء الاول من تعريف السبب قاعدة وهو ان كل سبب يلزم من وجوده وجود الحكم. الوجود وجود الحكم ومن عدمه يعني يلزم من عدم السبب او المعنى الذي اطلق عليه انه سبب. العدم يعني عدم - 00:06:31ضَ

الحكم لذاته يعني لا لامر خارج يقترن به. وانما لذات الوصف. قال فالاول وهو ما يلزم من وجوده الوجود. عند الثلاث قيود هنا. عندنا ثلاثة قيود. القيد الاول ما يلزم من وجوده الوجود - 00:06:51ضَ

والقيد الثاني ومن عدمه العدم. والقيد الثالث لذاته. القيد الاول احترز به من الشرط. ما يلزم وجوده الوجود الشرط لا يلزم من وجوده الوجود عكسه كذلك؟ هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا يلزم. اذا ما الذي يلزم من وجوده الوجود هو السبب؟ ولذلك قال احترازه - 00:07:11ضَ

من من الشرط فانه لا يلزم من وجوده الوجود. والثاني وهو قوله من عدمه العدم. يعني يلزم من عدمه العدم. ومرة معنى التلازم منتبهون يلزم يعني لا ينفك ما هو اللازم؟ هو الذي لا ينفك عقله من جهة من جهة العقل. والثاني وهو ما يلزم من عدمه العدم احتراز من المانع - 00:07:36ضَ

ما يلزم من عدمه العدم طراز من المانع لانه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. بل يلزم من وجوده العدم. المانع حيث يلزم من وجوده من وجود الحيض ماذا؟ العدم عدم الصلاة وعدم الصوم وعدم الطواف وعدم القراءة القرآن - 00:07:59ضَ

على قول من يرى تحريم ذلك. حينئذ يقول يلزم من وجوده العدم. هذا وجود من؟ المانع. والثالث الذي هو لذاته احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط او وجود مانع. يعني السبب قد يوجد السبب لكنه لا - 00:08:23ضَ

يلزم من وجوده الوجود. قد يوجد السبب ولا يلزم من وجوده الوجود. خذ كمثال تتصور زوال الشمس سبب اليس كذلك؟ قد يوجد زوال الشمس ولا تجب صلاة الظهر لماذا؟ لعدم التكليف. او لا - 00:08:47ضَ

اذا قارن السبب ماذا؟ عدم شرطه. عدم شرطه وهو التكليف. حينئذ نقول هنا السبب الاثر نقول لم يؤثر. لذاته او لكونه قارنه فقدان شرط قارنه فقدان شرطه. الزوال يوجد ولا يؤثر كامرأة حائض. حينئذ نقول هنا وجد السبب ولم يولد المسبب. والاصل ان - 00:09:07ضَ

سبب يلزم من وجوده الوجود. لكن هنا ماذا حصل ها وجد مانع وهو وهو الحيض وهو الحيض. اذا السبب قد يوجد ويمنع من تأثيره. ما هو التأثير؟ وجود الحكم. لا لذاته - 00:09:37ضَ

وانما لامر خارج عنه اما فوات شرط كالتكليف الصبي مثلا او لوجود مانع القيام مانع كالحيض بالنسبة للمرأة حينئذ ننظر الى السبب هذا لم يؤثر. هل نأتي الى القاعدة الاولى ما يلزم من وجوده الوجود؟ نقول هذا سبب ولم يؤثر لم يلزم من وجوده الوجود - 00:09:54ضَ

فننقض هذا الاصل قل لا. لان الحكم هنا بناء على السبب لذاته دون نظر الى شيء اخر. فلو انتفى الحيض رتبت الصلاة الحكم لو ورد التكليف حينئذ تعين وجوب الصلاة اذا - 00:10:14ضَ

قال الثالث احتراز مما لو قارن السبب ماذا؟ فقدان الشرط كالتكليف او وجود مانع كالحيض بالنسبة للمرأة. هنا قال كالنصاب قبل تمام الحول. نصاب سبب يوجد ولا يتم الحول. اذا فقد الشرط هل تجب الزكاة - 00:10:32ضَ

لا تدري بالسكن مع وجود ماذا؟ مع وجود السبب او مع وجود الدين مثلا دين يعتبر مانع عند بعضهم حينئذ وجد النصاب ولم يترتب عليه الحكم الشرعي ووجوب الزكاة لماذا؟ بوجوب وقيام المانع فانه لا يلزم من وجوده يعني النصاب الوجود لكن لا لذاته - 00:10:52ضَ

بل لامر خارج عنه وهو انتفاء الشرط ووجود المانع قال فالتقييد بكون ذلك لذات الاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبب مع ولدان السبب لفقد شرط او وجود مانع امثلتي المذكورة. اذا قول ما يلزم من وجودة الوجود ومن عدمه العدم لذاته يعني لذات السبب. لذاته يعني - 00:11:12ضَ

بداية السبع هذا معنى الحد. تعريف السبب من حيث الاصطلاح. ان السبب هو كل امر جعل الشارع وجود له علامة هنا نريد ان نعرف كيف صار حكم وضعيا؟ كيف صار هذا الوجود والتلازم؟ كيف صار حكم الوضعية؟ نقول معنى الحد - 00:11:38ضَ

ان السبب هو كل امر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدم الحكم فيلزم حينئذ من وجود السبب وجود المسبب لكن لذاته ومن عدم السبب عدم المسبب لكن لذاته - 00:11:58ضَ

ثم قال فيوجد الحكم عنده لا به. فيوجد الحكم عندهم يعني عند السبب لكونه ماذا؟ لكونه علامة على المسبب لا به. ماذا اردنا به؟ يعني لا تأثيرا. لذات السبب بان يؤثر في الحكم. لان الحكم من عند الله عز وجل. وهذه الاسباب التي نصبها الله عز وجل علامات ومعرفات على - 00:12:18ضَ

الشرعية التكليفية لا تأثير لها لذاتها. وانما يعرف الحكم عنده لا لا به. هذا تفسير للسبب بالمعنى الاخص الذي اطلقه الفقهاء او الاصوليون في مقابلة العلة. حينئذ نقول يوجد الحكم عندهم يعني - 00:12:48ضَ

عند السبب لا به وهذا قول جمهور الاصوليين. فالسبب غير مؤثر بنفسه بل معرف للشيء وعلامة عليه. وقالت المعتزلة ان السبب مؤثر في الاحكام بذاته. اذا نصوا على هذه المسألة لماذا؟ كما نص - 00:13:08ضَ

على الحسن والقبح العقليين على المعاني السابقة. يعني ردا على المعتزلة. ان السبب مؤثر في الاحكام بذاته بواسطة بقوة اودعها الله فيه. فالزوال له تأثير في ايجاد الصلاة والحيض له تأثير فيما والنصاب له تأثير في وجوب الزكاة - 00:13:28ضَ

وهكذا فكل سبب جعله الله عز وجل علامة على غيره قالوا له قوة في ذاته. وهذه القوة من عند الله تعالى لا بذاته يعني دون ان يكون لله عز وجل حكم لا وانما اراد ارادوا ان الله عز وجل جعل فيه قوة ذاتية يعني له تأثير بخلاف قول الجمهور - 00:13:48ضَ

الى تؤثر في الاحكام لا بذاتها. بل بجعل الله تعالى. مختار الغزالي. وهو كذلك. وقال الاملي السبب باعث على الحكم كيف يعني السبب باعث عن الحكم؟ ليس المراد انه يبعث الله تعالى على ان يشرع لا ليس هذا مرارا. وانما مراده ان السبب يعني - 00:14:08ضَ

هذا الوصف مشتمل على حكمة على حكمة صالحة لان تكون هي مناط الحكم الشرعي. وهذا انما تناسب ماذا؟ يناسب السبب بالمعنى الاعم. وهو ان يدخل تحته النوعان مناسب وصف مناسب ووصف غير غير - 00:14:29ضَ

هكذا السبب باعث على الحكم هذا الوصف المناسب هذا الوصف المناسب يعني مشتملة على حكمة صالحة لان تكون مقصود الشارع من شرع الحكم. فالباعث اي المشتملة على الحكمة لا الباعثة للشارع على شرع - 00:14:49ضَ

قال يوجد الحكم عنده لا به وهو الذي يضاف اليه الحكم نحو قوله تعالى اقم الصلاة الشمس وقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. الجلد اضيف الى الزنا - 00:15:09ضَ

صار صار سببا. اذ لله سبحانه وتعالى في دلوك الشمس حكمان. حكم تكليفي وحكم وضعي. كون سببا هذا حكم وضعي. والاخر وجوب الصلاة عنده. هذا حكم شرعي. وكذلك لله تعالى في في الزاني حكمان احدهما - 00:15:29ضَ

وجوب الجلد او الرجم وهذا حكم ها حكم وضعي او تكليفي وجوب الجلد او الرجم هذا وضعي الوضعي جعل علامة لغيره. هل الجلد جعل علامة لغيره او الزنا جعل الرجم - 00:15:54ضَ

الزنا هو الحكم الواضعي. هو هو الحكم الوضعي. واما الجلد وهذا حكم شرعي. وجوب الجلد او الرجم وهذا حكم تكليف شرع تكليفه. والثاني كون الزنا الذي نيط به سببا وهذا حكم وضعي. ماذا بكم - 00:16:18ضَ

الزنا حكم وضعي. ليس مطلوبا او لا؟ وانما هو خبر انيط به حكم شرعي وهو وجوب او الرجم اذا الفرق بينهما فالمطلوب هو الحكم التكليفي الذي يفعله الانسان واما السرقة ليست مطلوبة من الانسان والزنا ليس مطلوبا من الانسان - 00:16:38ضَ

القتل ليس مطلوب للانسان. اذا كل حكم رتب عليه الشرع. حينئذ يكون حكما تكليفيا. قال ولا شك ان الاسباب معرفات الاسباب معرفات. وعلى هذا فليس المراد من السبب كونه موجبا لذلك لذاته او لصفة ذاتية. كما قالت - 00:16:58ضَ

معتزلة بل المراد منه اما المعرف للحكم وعليه الاكثر الاصوليين. او الموجب لا لذاته. الموجب يعني لك ان تعبر بهذا لانه معرف او انه موجب لكن لما كان الموجب فيه ايهام ان يكون لذاته لابد من التعبير ان يقال الموجب لا لذاته ولا لصفة - 00:17:18ضَ

ذاتية ولكن بجعل الشارع اياه موجبا وهو اختيار غزالي. قالوا وهذا لا يصدق على العلة بهذا المعنى لا يصدق العلة لان العلة لابد فيها من المناسبة بخلاف السبب. قال الزركشي ومراد الغزالي ان الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع - 00:17:38ضَ

او كذلك وانما نصب السبب للحكم لعسر الوقوف على خطاب الله تعالى لا سيما بعد انقطاع الوحي كالعلامة فشابه ما يحصل الحكم عنده لا به ويسمى باسمه. قال هنا ولا شك ان الاسباب معرفات اذ الممكنات مستندة الى - 00:17:58ضَ

تعالى ابتداء عند اهل الحق. وبين المعرف الذي هو السبب وبين الحكم الذي نيط به ارتباط ظاهر. فالاضافة اليه واضحة. يعني اسند الله تعالى واضاف الحكم الشرعي لهذا السبب ثم هل تدرك بينهما علة او تأثيرا؟ الجواب قد يكون قد لا يكون على الصحيح في العلاقة بين السبب والعلة. واما عند جمهور - 00:18:18ضَ

فلا. السبب يختص بما لا يؤثر. والعلة تختص بما بما يؤثر. ويراد به ما يقابل المباشرة جاء في الاستعمالات والاطلاقات. عرفنا السبب ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم لذاته. اطلاقات لفظ السبب قد - 00:18:42ضَ

يطلق السبب ولا يراد به ما سبق. وانما يراد به شيء اخر. ما هي هذه الاطلاقات استعمالات الفقهاء والاصوليين؟ اربعة. قال يراد به يعني في عرف الفقهاء بسبب ما يقابل المباشرة. ما يقابل المباشرة كحفر بئر - 00:19:02ضَ

مع ترضية فاول سبب يعني صاحب السبب وثان علة كحفر كحفر بئر مع ترديته زيد من الناس حفر بئرا فجاء خالد فدفع عمرا فسقط في البئر فمات. عندنا متسبب سبب وهو زيد - 00:19:22ضَ

حفر فقط ومشى. وجاء عامر فدفع خالدا فاوقعه في البئر فمات خالد. رحمه الله. حينئذ قالوا تم عندنا امران متسبب ومباشر. المتسبب الذي حفر والمباشر هو من الذي دفعني. قالوا يطلق السبب ما يقابل المباشرة. الذي باشر اول الابتدأ - 00:19:42ضَ

الحفر لانه يسمى مباشرة في اللغة. والذي باشر بماذا؟ بالدفع تقابلا. حينئذ عندنا عشرة وعندنا السبب. فيطلق السبب على ما يقابل المباشرة. حينئذ الظمان يكون على من؟ يكون على المباشر لا على - 00:20:10ضَ

المتسبب. قال كحفر بئر مع ترضية فاول سبب الذي حفر. ولم يقذف. والثاني علة يعني صاحب علة الذي دفع فاذا حفر انسان بئرا ودفع اخر انسانا فترد فيها فهلك. فالاول وهو - 00:20:30ضَ

متسبب في هلاكه. متسبب في هل لكنه ليس مباشرا ليس مباشرا. والثاني وهو الدافع مباشر. فاطلق الفقهاء فقهاء السبب على ما يقابل المباشرة. سمي سببا. فقالوا اذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة. غلبت المباشرة - 00:20:50ضَ

مع انه في الحقيقة ان كلا منهما سبب. اليس كذلك؟ بل الدافع هذا اولى بالسببية من السابق. لانه هو الذي كان مباشرا للقتل. حينئذ جاء اصطلاح الفقهاء مخالفا لما ذكرناه. قال هنا - 00:21:10ضَ

اذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة ووجب الضمان على المباشر. وانقطع حكم التسبب يعني لا اثر له لا يطالب بشيء ومن امثلته ايضا لو القاه من شاهق فتلقاه اخر بسيف فقده. فالظمان على المتلقب بالسيف لانه هو المباشر. يعني دفعه - 00:21:28ضَ

من فوق وهذا استقبله بالسيف حينئذ من من المتسبب؟ الذي القاه من الشاهقين. طيب من المباشر الذي تلقاه بي بالسيف. الظمان على من؟ على المتلقي. مع انه في الحقيقة كل منهما متسبب. كل منهم متسبب. فقد يكون الذي - 00:21:48ضَ

الصق بي سببية. فالظمان على المتلقي بالسيف لانه مباشر. هذا الظمان على من امكن ان يعلق به الحكم الشرعي وهو الضمان الضمان حكم وضعه. ولو القاه في ماء مغرق فتلقاه حوت فابتلعه - 00:22:08ضَ

فالحوت مباشر والذي دفع هذا السبب المتسبب. الضمان على من؟ على ورجعنا لهم رجعنا له. لماذا؟ لانهم لا يمكن تظمين الحوت. فالظمان على الملقي لعدم قبول الحوت الظمان الى اخره - 00:22:28ضَ

هذا الاطلاق الاول ما يقابل مباشرة. النوع الثاني من استعمالات الفقهاء للسبب عدة العلة علة العلة يعني سبب السبب كما عبر بعضهم. علة العلة كرام مين؟ هو سبب لقتلهم وعلة للاصابة التي هي علة للزهوق يعني زهوق النفس - 00:22:48ضَ

علة العلة كرم هو سبب لقتل من جهة كونه سبب للعلة يعني رماه بسهم حينئذ هذا رامي او رمي اصابه فاج فاتسع الجرح فمات كذلك القاتل بسبب الجرح وهو العلة. ولكن علة العلة ما هو؟ الراميون. اذا رماه فاصابه - 00:23:11ضَ

الاصابة. الاصابة اتسعت فمات. حينئذ عندنا امران عندنا اصابة وعندنا رمية. الاصابة علة. وعلة العلة الرمي هذا يسمى ماذا؟ يسمى سببا عند عند الفقهاء فانتبه اذا مر بك لفظ السبب ماذا يعني به؟ قالوا وعلة العلة علة العلة يعني السبب - 00:23:39ضَ

سبب كرم هو سبب لقتلنا وعلة للاصابة التي علة للزهوق. واضح هذا؟ اي زهوق النفس الذي هو القتل فالرمي هو علة علة القتل قد سموه سببا من باب الاصطلاح. يعني لما حصل الموت بالاصابة المتوسطة بين - 00:23:59ضَ

والزهوق لا بالرمي. كان الرمي سببا او شبيها بالسبب في وضع اللغة وهو ما كان وسيلة ومفظية الى الشيء وسماه سببا لي لذلك. وحكم هذا السبب حكم العلة. حكم العلة من كل وجه فيضاف اثر الفعل اليه. لانه - 00:24:24ضَ

لما اضيفت العلة اليه كان بمنزلتها ولهذا سمي علة العلة. يعني علة العلة كالعلة. علة العلة كالعلة. قال والعلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون الحول. يسمى ماذا؟ يسمى سببا. هنا رجعنا الى ما ذكرناه سابق - 00:24:44ضَ

ان السبب قد يراد به العلة الشرعية. والمراد بالعلة الشرعية هي الوصف المؤثر. هذا الاصل فيه. الا اذا توسعنا في اطلاقات على ما سبق بيانه. قال هنا والثالث مما يراد بلفظ العلة الشرعية لكن بدون شرطها - 00:25:04ضَ

مثل ما ذكر كنصاب يعني كملك نصاب بدون الحول بدون حولان الحول فملك النصاب يسمى ماذا؟ يسمى سببا لوجوب الزكاة. كما تقدم في تسميته علة. والسعيرت العلة وسمية سببا كذلك - 00:25:23ضَ

اليمين دون الحنث فانها سبب في وجوب الكفارة لكنه لابد من الحنس في وجوب الكفارة فيطلق السبب على اليمين. مرة معنى ان اليمين تسمى ماذا تسمى علة وكذلك تسمى تسمى سببا. ولو لم يوجد شرطها وهو الحنث لوجوب الكفارة ولو لم يوجد. حينئذ يسمى ماذا - 00:25:40ضَ

تسمى علة اذا اطلاق الثالث السبب يراد به العلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون الحول فيسمى النصاب سبب وكاملة هذا المعنى الرابع في استعمال السبب يعني يراد بلفظ السبب العلة الشرعية كاملة وهي مجموع - 00:26:03ضَ

اه الاربعة السابقة مقتضي ما وشرطه ومحله واهله واه واهله. اذا عندنا اطلاقات يطلق عليه معله وسبب. المجموع المركب علة وسبب. كذلك ماذا قال هنا العلة الشرعية بدون شرطها يسمى علة ويسمى ويسمى سببا. وهذه مجرد اصطلاح. وكاملة يعني على العلة الشرعية كاملة وهي المجموع المركب من - 00:26:23ضَ

الحكم وشرطه وانتفاء المانع ووجود الاهل والمحل سمي ذلك سببا استعارة. لان الحكم لم يتخلف عن ذلك في حال من الاحوال كالكسر للانكسار. وايضا فانما سميت العلة شرعيته الشرعية الكاملة سببا - 00:26:54ضَ

لان عليتها ليست لذاتها بل بنصب الشارع لها امارة على الحكم بدليل وجودها دونه كالاسكار قبل التحريم وجد الاسكار قبل التحريم. ولو كان الاسكار عدلة للتحريم لذاته لوجد الحكم لكن لم يوجد الحكم. فدل على ماذا؟ على انها مجرد - 00:27:14ضَ

علامة لا تأثير لها بذاتها. قال كالكسر الانكسار في العقلية والحال ان التحريم ووجوب الحد موجودان بدون ما لا يسكروا. فاشبهت بذلك السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به فهو معرف للحكم لا موجب له لذاته والا لوجب قبل الشرع. يعني - 00:27:34ضَ

لماذا سميت العلة الشرعية سببا لما ذكره رحمه الله تعالى واطلاق السبب عن العلة الشرعية الكاملة هو ابعد الوجوه عن وضع اللغة ابعد الوجوه عن وظع اللغة باعتبار ان السبب في الوظع اللغوي عبارة عن ما يحصل الحكم عنده لا - 00:27:54ضَ

ثم قال وهو اي السبب قسمان وقتي ومعنوي. وقتي ومعنوي. السبب قسمان الاول وقتي هذا نسبة الى الى الوقت. وهو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة وان شئت قل هو الوصف غير المناسب. الوصف غير المناسب. يعني ما لا يدرك من جهة العقل المناسبة بين الحكم - 00:28:14ضَ

وما علق عليه. كزوال لظهر علق الحكم الشرعي الباري جل وعلا وجوب الظهر على الزوال. فالزوال سبب هل ثم علة مدركة او مناسبة ادركت عقلي بين الزوال وبين وجوب صلاة الظهر لم ندرك ذلك. هذا يسمى ماذا؟ يسمى وقتيا. يسمى وقتيا. عرفه بالشرح ما لا يستلزم في - 00:28:44ضَ

تعريفه يعني ونصبه للحكم حكمة باعثة. كزوال يعني زوال الشمس لظهر يعني لوجوب صلاة ظهري فانه يعرف به وقت الوجوب من غير ان يستلزم حكمة باعثة على على الفعل. وهنا ليس المراد انه لا يوجد له حكمة لا. وانما المراد - 00:29:08ضَ

لم نعلم له حكمة وفرق بين التعبيرين. اذا قلت بانه لا حكمة له. بمعنى انك نفيت الحكمة في نفس الامر. بمعنى انك ما لم تدرك وليس له في ذاته حكمة وهذا ليس كذلك. بل لا شك انه له حكمة تحديد الاوقات ونحوها. هذا له حكمة لكن لا نعلمها - 00:29:28ضَ

قال ومعنوي يعني القسم الثاني معنوي. وان شئت اقول هو الوصف المناسب. الوصف المناسب. وهو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريف الحكم الشرعي كاسكار لتحريمه. ولا شك ان الاسكار هذا وصف مناسب وهو معنوي - 00:29:48ضَ

وجعل علة لتحريم كل مسكر. وكوجود الملك فانه جعل سببا لاباحة الانتفاع وكالضمان فانه جعل سببا لمطابقة الظامن بالدين وكالجنايات فانها جعلت سببا لوجوب القصاص او الدية وهذا كله شيء مدرك - 00:30:08ضَ

بالعقد يعني العقل ادرك المناسبة والارتباط بين الحكم وما علق عليه او بين السبب وبين الحكم هذا يسبب ماذا؟ يسمى سببا معنويا. اذا الاسباب التي جعل جعلت الاحكام الشرعية التكليفية مرتبطة بها على نوعين. منها ما - 00:30:28ضَ

يدرك العقل وجه المناسبة ومنها ما لا يدرك العقل وجه المناسبة. الاول يسمى معنويا والثاني يسمى وقتيا. قال الامدي سبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط. يعني ليس كل ما يعلق عليه الحكم يجعل سببا لا. وانما لابد ان يكون - 00:30:48ضَ

وصفا ظاهرا لا خفيا ان كان خفيا فلا يصلح ان يكون سببا. وهو كذلك منضبط يعني ليس مرتبك يمكن ظبطه واما المرتبك فهذا لا يصلح ان يكون سببا. ولذلك كلما ورد الزوال وجد صلاة الظهر والزوال لا يختلف. بل هو منظبط وهو ظاهر - 00:31:08ضَ

للكل كذلك المصاب هذا لا لا يختلف. محدد من جهة الشرع وهو كذلك. قال هنا دل الدليل الشرعي على كونه معرفا انتبه دل الدليل الشرعي نأخذ منه ان السبب لابد ان يكون سببا شرعيا ان يكون سببا - 00:31:26ضَ

شرعية. وكل سبب ليس شرعيا اعتبره الشرع فلابد ان يكون معه ما جعله شرعيا. كل سبب فعله الشرع سببا ولم يبدو لك انه فيه شيء من الشرع وانما هو عقلي او عادي او نحو ذلك فلا بد انه قد اخذ صبغة - 00:31:46ضَ

شرعية حينئذ صار سببا شرعيا. دل الدليل الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي طرديا. كان كجعل زوال للشمس سببا للصلاة او غير او غير طردي كالشدة المطربة. سواء اضطرد الحكم معه او لم يطرد. لان السبب الشرعي - 00:32:06ضَ

يجوز تخصيصه يعني لم لكن بدليل ليس مطلقا لانه لو كان مطلقا لما كان ظاهرا منظبطا لما كان ظاهرا منضبطة. حينئذ هل يمكن تخصيص هذا السبب بان يخرج عن حقيقته؟ نعم. يمكن تخصيصه او ما يسمى بتخصيص العلة ويأتي بمحلها - 00:32:26ضَ

قال رحمه الله تعالى والشرط هذا النوع الثالث من انواع الحكم الوضعي والشرط القسم الثالث من اقسام خطاب الشرط لغة يعني في لغة العرب العلامة العلامة لانه علامة للمشروط يعني سمي بذلك - 00:32:46ضَ

لانه علامة للمشروط ومنه قوله تعالى فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها اي علاماتها. قاله الموفق في الروضة بنصه. قال في المصباح الشرطوم. يعني بالاسكان مخفف من الشرط مخفف من من الشرط. بفتح الراء وهو العلامة وهو وهو العلامة - 00:33:06ضَ

جمعه اشراط وجمع الشرط بالسكون شروط. فرق بينهما من حيث ماذا؟ من حيث المعنى ومن حيث الجمعين. اما من حيث المعنى فقد سوى هنا في المصباح بين الشرط وبين الشرط. وقيل الشرط بالفتح هو العلامة. وهو - 00:33:36ضَ

الذي جاء النص فيه بالاية سراطها اي علاماتها. واما الشرط بالاسكان اسكان الراء قيل هو الزام الشيء والتزامه الزام الشيء والتزامهم. ويجمع على شروط وشرائط. واما الشرط فهذا شيء مختلف. مختلف عن عمن ذكره. ولذلك قيل من قال بان - 00:33:56ضَ

الشرط هنا المراد بالعلامة فقد اخطأ. انما المراد به الالزام. ويقال له شريطة وجمع شرط. قال في المطلع الشرط بالسكون الراء يجمع على شروط وعلى شرائط والاشراط واحدها شرط من فتح الراء والشين. اذا الاستعمال في اللغة بهذا المعنى اما العلامة والاصح ان يخصص بي بالشرع - 00:34:16ضَ

بالفتح. واما الالزام ولا صح ان يخص بماذا؟ بالشرط. بالشرط. واما كون الشرط مخفف من الشرط هذا يحتاج الى نقله نحتاج الى نقل هل فعل في الاسماء يخفف كقاعدة مطلقة مطردة على فعل هذا يحتاج الى نقل. قال وشرعا يعني في عرف اهل الشرع ما - 00:34:36ضَ

من عدمه العدم ومن وجوده وجود يعني ولا يلزم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني على طريقة ما عرف به السبب. ما اي وصف يلزم من عدمه يعني من عدم هذا الوصف الذي هو شرط العدم يعني عدم - 00:35:01ضَ

كالطهارة شرط يلزم من عدمها عدم الصلاة. ولا يلزم من وجودة اي من وجود هذا الوصف الذي هو شرط وجود يعني دي الحكم ولا عدم له. يعني قد توجد الطهارة - 00:35:23ضَ

ولا يلزم من وجود الطهارة ماذا؟ وجود الصلاة ولا عدمها بل هو محتمل. لماذا؟ لانه قد يتطهر ولا يدخل الوقت. قال يعني التلازم بين العدم والعدم وبين الوجود والوجود انما هو لذاته هذا الوصف لا - 00:35:42ضَ

امر اخر يقترن به. لانه قد يوجد الشرط. قد ينعدم الشرط ولا يلزم منه العدم. او قد يوجد الشرط ولا يلزم منه وجود ولا عدا او يلزم منه وجود وعدمه - 00:36:02ضَ

فالاول احتراز من المانع يعني ما يلزم من عدمه العدم. هذا احتراز من من المانع. لان المانع يلزم من وجوده العدم كذلك دائما هذه اذا جاءتك استحظر مثال ما يلزم من وجوده ها العدم كالحيض حيض مال - 00:36:17ضَ

مانع من الصلاة. يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة والصوم ونحوها. اذا احتراز من من المانع لانه لا يلزم من عدمه وجود مدن ولا عدم بل يلزم من وجوده العدم. والثاني الذي هو لا يلزم من وجوده وجود احتراز من السبب ومن المانع ايضا - 00:36:37ضَ

اما من السبب فلانه يلزم من وجوده الوجود لذاته كما سبق. هذا بالنسبة للسبب. واما فمن المانع فلانه يلزم من وجوده العدم. يلزم من وجوده العدم. وتقابلا. والثالث وهو قوله لذاته احتراز بمقارنة الشرط وجود السبب - 00:36:57ضَ

فيلزم الوجود اذا اقترن السبب والشرط لزم الوجود. او مقارنة الشرط قيام المانع. فيلزم العدم. لكن لا لذاته وهو كونه شرطا بل لامر خارج وهو مقارنة السبب او قيام مانع. اذا لذاته احترازا عن وجود المانع - 00:37:17ضَ

وجود السبب وانما النظر يكون لذات الشرط من حيث هو. قال اذا علم ذلك فللشرط ثلاث اطلاقات ما يذكر في الاصول هنا مقابلا للسبب والمانع. هذا الاول. والثاني ما يذكر فيه قول المتكلمين - 00:37:39ضَ

شرط شرط العلم الحياة. شرط العلم الحياء. وقول الفقهاء شرط الصلاة نعم هذا الاول الاول ما يذكر في الاصول هنا مقابلا للسبب والمانع. وما يذكر في قول المتكلمين شرط العلم الحياء وقول الفقهاء شرط الصلاة الطهارة وشرط صحة البيع التراضي ونحو ذلك هذا الاطلاق الاول يعني يستعمل بهذه - 00:37:59ضَ

احتمالات وان كانت مختلفة في في بعضها. الثاني اللغوي. والمراد به صيغ التعليق بان ونحوها من ادوات الشرط. وهو ما يذكر في اصول الفقه بباب المخصصات. عند ذكر المخصصات للعموم. والثالث - 00:38:27ضَ

ما هو الثالث؟ جعل الشيء قيدا في شيء كشراء الدابة بشرط كونها حاملا نحو ذلك. يعني اذا اراد ان يشتري شيئا حينئذ له ان يشترط. هذا الشرط يسمى جعليا. سمى الشرط الجعلي. هذا متروك للناس في شأنهم. لكن بشرط ان لا - 00:38:46ضَ

شرعه ان خالف الشرع حينئذ فيه فيه نظر. اذا ثم اطلاقات. الاول ما يذكر في الاصول هنا مقابلا للسبب والمانع وهو اهمها الثاني اللغوي وهو المعلق ان الشرطية ونحوها. وكذلك قول في هذا - 00:39:06ضَ

ليدخل تحته لا يصح تعليق البيع على شرطه. لا يصح تعليق البيع على شرطه. يعني ان جاء زيد فبعتك مثلا. او ونحن كذلك ان دخلت الدار فانت طالق. هذا شرط لغوي وبعضهم جعله فيه في السبب. والثالث جعل الشيء قيدا في شيء - 00:39:26ضَ

هذا شرط جعلي مرده الى الى الناس. هذا النوع الاخير يحتمل ان يعاد الى الاول وهو ما يقابل السبب والمانع هنا. بسبب بمواظعة المتعاقدين لانهم جعل هذا الشرط كأنه من قال جعلناه معتبرا في عقدنا يعدم بعدم - 00:39:46ضَ

وان الغاه الشرع فهل يلغو العقد او يثبت الخيار؟ هذا فيه توصيل وخلاف عند الفقهاء. ويحتمل ان يعاد هذا الثالث الثالث الى الى الثاني وهو اللغوي. كانهما قال ان كان كذا فالعقد صحيح. والا فلا - 00:40:06ضَ

اذا عرفت ذلك فالمقصود هنا هو القسم الاول يعني ما يقابل السبب والمانع وهو على نوعين. فان اخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب كقدرة على تسليم مبيع. يعني الاول شرط السبب. السبب نوعان الشرط نوعان شرط السبب - 00:40:26ضَ

شرط الحكم يعني الاشتراط الذي هو يقابل السبب والمانع ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه اه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا ان كان راجعا للسبب فهو شرط السبب. وان كان راجعا للحكم - 00:40:46ضَ

يعني صار قيدا في الحكم فهو شرط شرط الحكم. اذا الشرط نوعان شرط السبب. قال فان اخل عدمه يعني عدم الشارطين بحكمة السبب فهو شرط السبب مثل ماذا؟ قال كقدرة على تسليم - 00:41:06ضَ

في مبيع فان القدرة على تسليم المبيع شرط لصحة البيع. اليس كذلك؟ القدرة على تسليم المبيع شرط لصحة البيع. الذي هو يعني البيع سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة. وهو حاجة الابتلاء - 00:41:26ضَ

لعلة الانتفاع بالمبيع. وهذه متوقفة على ماذا؟ حصول المصلحة المترتبة على البيع. تتم بماذا بالقدرة على تسليم المبيع. حينئذ هذا الشرط الذي اشترطناه بصحة البين. وهو القدرة على تسليم ماذا على تسليم المبيع؟ هذا عائد الى السبب. الى الى السبب وهو السبب الذي جعل الشارع ان يبيح - 00:41:46ضَ

وهو ماذا؟ حاجة الابتياع لعلة الانتفاع بالمبين لانه لو لم نشترط هذا لباع الناس او تبايع الناس ثم لم يتمكن بعض من تسليم ماء ففاتت فائدة اباحة البيع. ولما ظبطت بهذا الشرط بانه لا يصح البيع الا اذا كان - 00:42:16ضَ

مقتدرا على تسليم المبيئ انظبط الامر. حينئذ الحاجة المبنية على صحة البيع صارت منضبطة. حينئذ الشرط هذا عائد الى اي شيء عائد الى المصلحة المترتبة على ماذا؟ على البيع. وهو الذي عنون له نبي بسببه. قال هنا فالقدرة على تسليم المبيع شرط - 00:42:36ضَ

لصحة طبية من شروط صحتهم. الذي هو يعني البيع سبب لثبوت الملك المشتمل على مصلحته. ما هي هذه المصلحة قال وهو حاجة الابتياع لعلة الانتفاع بالمبيع. وهذه الحاجة متوقفة على ماذا؟ على القدرة على التسليم. فكان - 00:42:56ضَ

عدمه يعني عدم القدرة على التسليم مخلا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع. فلذلك جعل الشرط محققا لهذه المصنع هذا يسمى ماذا؟ يسمى شرط السبب يعني الشرط عائد الى السبب. الثاني وهو شرط الحكم - 00:43:16ضَ

واشار اليه بقوله وان استلزم عدمه. يعني عدم الشرط حكمة تقتضي نقيض الحكم. قال شرط الحكم وشرط الحكم. يعني اذا ترتب على ذلك ان يعود الحكم بالنقض واشترطن ما يقابله حينئذ هذا الشرط عائد الى الى الحكم. قال كالطهارة للصلاة فان عدم الطهارة - 00:43:37ضَ

حال القدرة عليها مع الاتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة وهو العقاب. فانه نقيض وصول ثوابين. حينئذ لما اشترطنا الطهارة صار ماذا؟ صار شرطا في في الحكم. لماذا؟ لاننا لو لم نشترط ذلك - 00:44:03ضَ

لعاد الامر بالنقيض. والاصل فيه حصول الثواب. عند عدم الاشتراط حصل العقاب. اذا هم متناقضان. هما متناقضان فقد يعود الشرط الى السبب وقد يعود الى الحكم. تأمل هذا تجده كثيرا فيه في المسائل. قد يعود السبب قد يعود الشرط الى السبب - 00:44:23ضَ

وقد يعود الشرط الى الى الحكم قال رحمه الله تعالى وهو انواع وهو اي الشرط منحصر في اربعة انواع الاول شرط عقلي عقلي كحياة لعلم وشرعي كطهارة لصلاة ولغوي كانت طالق ان قمت - 00:44:43ضَ

وهذا كالسبب وعادي كغذاء كغذاء الحيوان. وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد شرعية دعاية شرعية. قال وهو عقلي يعني شرط عقلي. الذي دل على الالتزام وجودا وعدما هو العقد - 00:45:06ضَ

ولذلك حد بانهما لا يمكن المشروط في العقل دونه ما لا يمكن المشروط في العقل دونه. قال كحياة لعلم. العلم هل يوجد علم لا في حي لا لا يوجد. اذا يشترط لقيام العلم وجود العلم ماذا؟ الحياء. فاذا انتفت الحياة انتفى العلم - 00:45:26ضَ

فاذا وجدت الحياة قد يوجد العلم وقد لا يوجد الحياة. الحياة الحيوانية. والحياة التامة الكاملة فلا عقلي كحياة لعلم لان من شرط العلم الحياة. فاذا انتفت الحياة انتفى العلم ولا يلزم من وجودها الحياء. وجود - 00:45:52ضَ

العلمي تحقق معنا الشرط او لا؟ تحقق مع نشره لكنه من جهة العقل لا من جهة الشرع. وشرعي يعني النوع الثاني شرعي شرط شرعي منسوب الى الى الشرع وهو المقصود في الاصل هنا. بباب الفقه واو الاصول. لان البحث هنا في الشرعيات - 00:46:12ضَ

وهو المقصود في الاصل وهو ما جعله الشارع شرطا لبعض الاحكام. ما جعله الشارع شرطا لبعض الاحكام. ويفسر السابق ما يلزم الى اخره. قال كطهارة لصلاة وهذا واضح. وجود الطهارة لا يستلزم وجود الصلاة. وجود الصلاة - 00:46:30ضَ

ماذا وجود الطهارة لا تصح الطهارة الا لا تصح الصلاة الا اشتمالها على طهارة. قال ولغوي يعني الثالث شرط لغوي نسبة الى اللغة. وهو ما يذكر بصيغة التعليق بان واخواتها. كانت طالق ان قمت ان خرجت ان - 00:46:50ضَ

تعلقوا بين الشرطية. هذا يسمى ماذا؟ يسمى شرطا لغويا من حيث الاصل. قال وهذا كالسبب هذا كالسبب يعني حكمه حكمه فانه يلزم من وجوده القيام يلزم من وجود القيام وجود الطلاق. ومن عدم القيام عدم الطلاق المعلق عليه. يعني لا تفسره - 00:47:12ضَ

الشرط السابق العقدي ولا الشرعي. وانما يفسر بماذا؟ بمعنى السبب. والسبب يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم وهذا ما يعنون له بالشروط اللغوية وهي من قبيل الاسباب لا من قبيل الشروط. الشروط اللغوية من حيث الاصل هي من قبيل الاسباب لا من قبيل الشروط عند بعضهم - 00:47:36ضَ

وهو قول القرافي والزركش في البحر ابن القيم في الاعلام. قال وعادي وا وعادي يعني النوع الرابع شرط عادي وهو ما يكون شرطا عادة. يعني في عادة الناس كغذاء الحيوان. العادة ما هي؟ انه يلزم - 00:48:02ضَ

من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة. في الغالب. ومن وجوده وجودها. اذ لا يتغذى الا الحي. وكالسلم للصعود كذلك عادة لا يصعد فوق السطح الا بسلم. حينئذ نقول نصب السلم باعتبار الصعود الى السطح هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر - 00:48:22ضَ

عادة فعلى هذا يكون الشرط العادي كالشرط اللغوي. في كونه مضطردا منعكسا. ويكونان من قبيل الاسباب لا من قبيل الشروط نتقدم في الشرط اللغوي بخلاف الشروط العقلية. قال رحمه الله تعالى وما جعل قيدا في شيء لمعنى يعني في ذلك - 00:48:42ضَ

الشيء كشرط في عقد هذا قلنا شرط ماذا؟ الشرط الجعلي الذي يكون حكمه الى الى الناس. قال فكشرعي يعني حكم كحكم الشرط الشرعي. واللغوي اغلب استعماله في سببية او عندكم ماذا - 00:49:02ضَ

بسببية عقلية نعم. اذا قال هنا وما جعل قيدا في شيء لمعنى في ذلك الشيء كاشتراط الحمل مثلا في في مبيع كشرط في عقد فحكمه كشرط شرعي يعني يلزم من وجودة الوجوب - 00:49:22ضَ

بيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني حكمه حكم الطهارة بالنسبة لصلاته. ثم قال واللغوي يعني الشرط اللغوي اغلب استعماله في سببية عقلية يعني في امور تتعلق بالعقل - 00:49:40ضَ

نحو اذا طلعت الشمس فالعالم مضيء. هذا شرط لكن مرده الى الى العقل. وشرعية يعني في امور سببية شرعية نحو قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. فان طلوع الشمس سبب ضوء العالم عقلا. وهذا للسابق. والجنابة - 00:50:00ضَ

سبب لوجوب التطهير شرعا. ثم قال واستعمل لغة في شرط لم يبق لمسبب شرط سواهم واستعمل الشرط اللغوي في عرف اهل اللغة في شرط لم يبق لمسبب سواه شرط سواه يعني نحو ماذا - 00:50:20ضَ

ان تأتني اكرمك اليس كذلك؟ فالاتيان شرط لم يبقى للاكرام سواه كان هذا هو الاصل فيه. اذا قال ان جئتني اكرمتك. حينئذ حاصرت الاكرام في مجيئه. ليس له سبب الا مجيئك. الاكرام محصور في سبب واحد. وهذا الاصل فيه - 00:50:40ضَ

في شرط لم يبق لمسبب شرط سواه. يعني باعتبار النطق. باعتبار النطق والا قد يعلق بسبب اخر. نحو ان اكرمك ان تأتني ضربتك هذا سبب اخر رتب على على المجيء فان الاتيان شرط لم يبقى للاكرام سواه - 00:51:04ضَ

لانه اذا دخل شرط اللغوي عليه علم ان اسباب الاكرام حاصلة لكنها متوقفة على حصون الاتيان. هذا ما يتعلق بالشرط على الاجمالي ثم قال والمانع يعني القسم الرابع من اقسام خطاب الوضع وهو الاخير واعتبار ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. المانع اسم فاعل - 00:51:24ضَ

من المنع ضد الاعطاء وهو لغتنا الحائل بين بين الشيئين. قال المانع ما اي وصف يلزم من وجوده العدم هذا قيد ولا يلزم من عدمه وجود ولا ولا عدم ولا عدم لذاته كالسابق في التعريفين - 00:51:46ضَ

هذي ثلاث احترازات. الاول احتراز من السبب. ما يلزم من وجوده كالحيض العدم يعني عدم ماذا؟ عدم الصلاة. ولا يلزم ومن عدمه عدم الحيض وجود ولا عدم لانه يحتمل انها تكون طاهرا ولا تجب عليها الصلاة. فالاول احتراز من السبب لانه يلزم من وجوده - 00:52:09ضَ

والثاني او قول ولا يلزم من عدمه وجود العدم احتراز من الشرط لانه يلزم من عدمه العدم. والثالث وهو قول لذاته احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب اخر. قد تقارنا فانه فانه يلزم الوجود لا لعدم المانع بل لوجود - 00:52:29ضَ

الاخر قال كالاب القاتل لولده قلنا لا يغتال اليس كذلك؟ لوجود السبب وهو ماذا؟ الابوة. لكن لو ارتد بعد قتله وجد سبب اخر. وجد سبب اخر فيقتل او لا نقول لاختان لكن لا لذلك السبب كالاب القاتل لولده اذا ارتد زمن قتله ولده فانه يقتل بالردة وان لم - 00:52:49ضَ

القصاصا لان المانع لاحد السببين فقط لا للسببين. فتبين بذلك ان المانع عكس الشرط تبين ان المانع عكس الشرطي. لان الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم كالطهارة. مثلا يلزم من عدمه عدم الصحة للصلاة - 00:53:13ضَ

المانع يلزم من وجوده عدم الحكم كالدين يلزم من وجوده عدم وجوب الزكاة على قول فوجود المانع وعدم شرطي يلزم منهما عدم حكمه او لا وجود المانع يلزم منه عدم الحكم. وعدم الشرط يلزم منه عدم - 00:53:32ضَ

الحكم. اذا وجود المانع وعدم الشرط يلزم منهما عدم حكمه. وعدم المانع وجود الشرط لا يلزم منه موجود الحكم ولا عدمه. انتبه لايه لذلك هذي تحتاج الى تأمل منكم. قال وهو اما لحكم يعني المانع قسمان - 00:53:55ضَ

مانع حكم ومانع سبب. هذا كالسابق شرط سبب وشرط حكم. هنا نقول المانع قسمان مانع حكم ومانع سبب اما لحكم يعني مانع مانع حكم تعريفه بانه وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم - 00:54:14ضَ

السبب مع بقاء حكمة المسمم. هذا تعريف ماذا؟ شرط مانع الحكم. وصف وجودي ليس ظاهر لا خفي منضبط لا مرتبك مستلزم لحكمة هذه الحكمة تقتضي يعني تطلب وتثبت نقيض حكم - 00:54:37ضَ

سببي السابق الاصلي مع بقاء حكمة السبب. مع بقاء حكمة السبب. قال كابوة في قصاص فان الابوة مانعة للحكم الذي هو القصاص. صحيح؟ الابوة مانعة للحكم الذي هو القصاص حكمة وهي كون الاب سببا في ايجاده - 00:55:01ضَ

فلا يكون الابن سببا في اعدامه. وهذه الحكمة تقتضي ماذا؟ تقتضي عدم القصاص. الذي هو نقيض الحكم السابع وهو وهو القصاص. اذا وجد هنا حكمة تقتضي نقيض الحكم السابق. الاصل لوجود القتل وجوب القصاص - 00:55:25ضَ

وجد معنى اخر يترتب عليه ماذا؟ عدم القصاص وهو نقيضه. عدم القصاص الذي هو نقيص الحكم يعني قصاص حكمة السبب باقية وهي الحياة. وهي وهي الحياة. ولكم في القصاص حياة. الحكمة باقية. ولذلك قال كابوة - 00:55:45ضَ

في قصاص مع القتل العمد العدوان. وهو كون الاب سببا لوجود الولد ولا يحسن كونه سببا لعدمه. فينتفي الحكم وهو قصاص مع وجود مقتضيه وهو العقل وهو العقل. او لسببه. يعني يكون المانع للسبب. اي سبب الحكم - 00:56:05ضَ

والمانع هنا وصف يخل وجودة بحكمة السبب. قال كدين مع ملك نصاب. السبب موجود هنا كذلك ملك النصاب. وجد الدين فصار مانعا. مانعا للسبب كذلك؟ هل ترتب على السبب وجود المسبب؟ الجواب - 00:56:25ضَ

كانهم منعوا من احداث ما يترتب عليه. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مانع مانع الحكم. مانع الحكم مانع السبب نعم مانع قال او لسببه يعني مانعا لسببه اي سبب الحكم والمانع هنا وصف يخل وجوده بحكمة - 00:56:45ضَ

السبب على ما تقاضاه. كدين مع ملك نصاب ووجه ذلك ان حكمة وجوب الزكاة في النصاب والنصاب معلوم انه سبب كثرة تحمل المواساة منه. شكرا على نعمة ذلك. لكن لما كان المدين مطالبا بصرف الذي يملكه في الدين صار كالعادة - 00:57:05ضَ

صار كالعدم. وسمي الاول مانع الحكم لان سببه مع بقاء حكمته لا يؤثر. والثاني مانع السبب لان حكمته فقدت مع وجود صورته فقط. فالمانع ينتفي الحكم لوجوده والشرط ينتبه الحكم الحكم الانتفاع - 00:57:25ضَ

تائهين قال رحمه الله تعالى ونصب هذه مفيدة مفيدة مقتضياتها حكم شرعي نصب هذه اسم الاشارة الى العلة والسبب ها والشرط المانع مفيدة اي حال كونها اوحال كون افادتها ها لمقتضياتها يعني لما تقتضيه لما يترتب عليه؟ قال حكم شرعي. حكم شرعي يعني لا لا عقدي. يعني - 00:57:45ضَ

فعلت هذه اسبابا في الجملة ويترتب عليها الحكم الشرعي من جهة الشرع هذا فيه رد على من قال بان الحكم الوضعي ليس شرعيا وانما هو عقلي. او انه حكم تكليفي وليس الامر كذلك. بل هو حكم شرعي. ولذلك قال ونصب هذه مفيدة - 00:58:22ضَ

مقتضياتها يعني انها تفيد ما اقتضته وما يترتب عليها من وجود وعدم ونحوه حكم شرعي اي قضاء من الشارع بذلك. فجعل الزنا سببا لوجوب الحد حكم شرعي ووجوب الحد حكم اخر. وكذا وجوب حد القذف مع جعل القذف سببا له. ووجوب القطع - 00:58:42ضَ

مع نصب السرقة سببا له. ووجوب القتل بالردة او القصاص. مع نصب الردة او القتل سببا له ونظاهر كثيرة. يعني كل ما كان علة او سببا او شرطا او مانعا فالذي جعله علة وسببا وشرطا ومانع هو هو الشرع. والذي ربط بين الامرين هو هو الشرع - 00:59:08ضَ

الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر الشارح فوائد مهمة جدا. ان احببت ان اعلق عليها في الدرس القادم لا اشكال فيه ثلاث فوائد او اربعة. يعني في قد يلتبس السبب بالشرط. وكذلك الشرط هو عدم المانع - 00:59:28ضَ

كلاهما يعتبر في ترتب الحكم فقد يلتبسان. لان المسائل هذه فيها شيء من الدقة يعني تحتاج الى عشرات الامثلة. الثالث السبب والسبب ينزل منزلة السبب والرابع الموانع الشرعية - 00:59:48ضَ