شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاجماع هذا هو الدليل الثالث الادلة الاربعة المتفق عليها ومرة معنا ما يتعلق بالكتاب ثم سنة ثم ثلث بي الاجماع - 00:00:24ضَ
وقدمه على القياس لانه معصوم من الخطأ بخلافه معصوما من من خطأ لانه داخل تحت الاجتهاد اجتهاد قد يكون صوابا قد يكون خطأ. باب الاجماع ثم عرفه فيه لغة العرب اللغة العزم - 00:00:46ضَ
والاتفاق عزمه على الشيء والتصميم عليه والاتفاق قال الله تعالى فاجمعوا امركم ايعزموا ويصح اطلاقه على على الواحد. يعني اذا كان العزم اذا كان الاجماع بمعنى العزم يصح اطلاقه على على الواحد - 00:01:08ضَ
قالوا اجمع فلان على كذا اي عزم عليه ويقال اجمع القوم على كذا اي اتفقوا عليهم فكل امر من الامور اتفقت عليه طائفة فهو اجماع في اطلاق اهل اللغة واجمعت السير والامر - 00:01:29ضَ
واجمعت عليه يتعدى بنفسه وبالحرف عزمت عليه وفي حديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. اي من لم يعزم عليه فينويه. اذا يأتي الاجماع بلغة العرب اما بمعنى العزم - 00:01:47ضَ
واما بمعنى الاتفاق والفرق بين المعنيين ان الاجماع بالمعنى الاول الذي هو العزم متصور من شخص واحد يعني يقع على الشخص الواحد وبالمعنى الثاني وهو الاتفاق لا يتصور الا من من اثنين فما فوقهما - 00:02:07ضَ
وكلاهما يأتي المصدر منه على الاجماع. واختلف في كون اللفظ حقيقة في كلا المعنيين او في احدهما فقط يعني هل الاجماع هو حقيقة في العزم دون الاتفاق او العكس او هو لفظ مشترك بينهما - 00:02:29ضَ
فيه خلاف بين بين الاصوليين. فذهب الغزالي والرازي الى انه مشترك لفظي بينهما. مشترك لفظي بينهما يعني كالعين لان اللفظ قد استعمل فيهما والعصر بالاستعمال الحقيقة وقيل حقيقة بالعزم مجاز في الاتفاق - 00:02:49ضَ
لان اللفظ غلب استعماله في العزم وقل استعماله في الاتفاق وما غلب استعماله ارجح مما لم يغلب استعماله. حينئذ يكون حقيقة في العزم لان الحقيقة راجحة. وقال ابن برهان ابن السمعاني - 00:03:10ضَ
الاول اي العزم اشبه به باللغة والثاني اي الاتفاق اشبه بالشرعين حاصل ان الاجماع في اللغة يأتي بمعنى العزم واو الاتفاق. واصطلاحا عرفه المصنف بي قول الاصطلاح يعني اجماعه الاصطلاح - 00:03:26ضَ
عيب اصطلاحي علماء الشريعة اتفاق مجتهدي الامة في عصر على امر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اتفاق هذا يكون منه المصنف رحمه الله تعالى رجح ان العزم هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الاتفاق - 00:03:42ضَ
لانه لا يأخذ في الحد الاصطلاحي الا ما ثبت انه المعنى اللغوي. ودل على ان المصنف رجح ان الاجماع بمعنى بمعنى الاتفاق قال اتفاق مجتهدي الامة اتفاق هذا جنس وفسره في تحبيب باتحاد الاعتقاد. اتحاد الاعتقاد - 00:04:05ضَ
وعليه حينئذ اذا كان جنسا فيعم الاقوال والافعال والسكوت والتقرير. دخلت هذه الانواع الاربعة من اجل ماذا؟ من اجل ان يدخل فيه الاجماع السكوت وباجماع القول النطق حينئذ يكون الحد جامعا لجميع انواع الاجماع. اذا اتفاق اي اتحاد - 00:04:29ضَ
اعتقاد مجتهدي الامة حينئذ اذا اتحد الاعتقاد شمل ماذا؟ شمل القول والفعل والسكوت والتقرير الحد الجامع بين هذه الامور الاربعة هو الاعتقاد. هو هو الاعتقاد. واحترز بالاتفاق عن الاختلاف ولا يكون حينئذ اجماعا مع مع الاختلاف هذا قيد اول وهو جنس في التعريف. اتفاق مجتهدين - 00:04:54ضَ
الامة احتراز عن غير المجتهد. فلا يعتبر في الاجماع على الصحيح فلا يكون اتفاق غير المجتهد من اصولي وفروعي ونحوي اجماعا سينص عليه فيما يأتي ولا من يكمل من لم يكمل فيه شروط الاجتهاد اجماعا. لانه قال مجتهدين ولا يطلق الاجتهاد الا على من كملت فيه - 00:05:28ضَ
حالة الاجتهاد فمن لم تكمن فيه الالة حينئذ لا يعتبر قوله في في الاجماع. ولا تقدح مخالفته في انعقاد الاجماع كذلك واحترس بقيد الامة مجتهدي الامة المنصرف اطلاق لفظها الى امة محمد صلى الله عليه وسلم عن اتفاق مجتهدي بقية الامم - 00:05:52ضَ
نص عليه فيما يأتي وقوله مجتهدي هذا جمع مضاف الى الى الامة والجمع قبله ثلاثة. ويقتضي حينئذ انه لو لم يكن في العصر الا مجتهدان لا يكون قولهما اجماعا مجتهدي الامة يعني يرد على المصنف ان قول مجتهديه هذا جمع. وقول الجمع - 00:06:15ضَ
ثلاثة حينئذ اذا اتفق اثنان لا يحصل الاجماع. يلزم منه ذلك. فلو قال مجتهد الامة بالافراد فيقال حينئذ مفرد مضاعف فيعم الاثنين وما وما زاد فهو اولى فدخل اثنان فصاعدا لكان اولى. وقول مجتهدين - 00:06:40ضَ
هذا فيه شيء من من الاعتراض. ولا يلزم عليه ان يكون قول الواحد المجتهد اذا لم يكن في العصر سواه اجماعا. وقال مجتهد الامة بالافراد لخروجه بلفظ الاتفاق فان الاتفاق انما يكون من اثنين فصاعدا. اذا قوله مجتهدي الامة هكذا بالجمع - 00:07:01ضَ
يرد عليه انه لا يصدق الاجماع الا اذا حصل من ثلاثة فما زاد لان قول الجمع ثلاثة. فلو عبر كما عبر صاحب الجمع مجتهد الامة بالافراد لكان اولى. لماذا؟ لانه مفرد مضاف فيعم - 00:07:20ضَ
واقل العام اثنان فصاعدا. حينئذ اذا كان من واحد نقول هذا لا يسمى اجماعا على المشهور عند موصلين ولا مصنف ارى انه اجماع. حينئذ لا اعتراض. لكن على ما اشتهر عند الاصوليين حينئذ نقول اتفاق لا يحصل الا بين بين اثنين فما زاد وخرج - 00:07:37ضَ
الواحد قال مجتهد الامة في عصر في عصر نكره هنا عاصرين ولم يقل في العاصر ذكره لان لا يظهر فرق بين عصر وعصر وكأن الحكم للقدر المشترك بين بين العصور. بين العصور هذا بناء على ان الاجماع يكون في جميع العصور. في عصر اي عصر - 00:07:57ضَ
يعني يشمل عصر الصحابة وعصر التابعين الى ان تقوم الساعة احتراز عن قول من قال ان الاجماع مخصوص بالصحابة. المصنف لا يرى ذلك ان كان هو الصحيح ان الجماع خاص - 00:08:22ضَ
بزمن الصحابة كما سيأتي لكن على كلام المصنف لا يرى لا يرى ذلك ويخرج توهم الاجتماع كلهم في جميع الاعصار الى يوم القيامة. هذا لا وجود له بل يكفي وجوده في عصر ثم يصير حجة عليه - 00:08:39ضَ
وعلى من بعدهم. في عصر قال على امر على امر يعم جميع الامور من الاقوال والافعال الدينية والدنيوية والاعتقادات والسكوت والتقريب لذلك قول عمرو هذا نكرة يصدق على الامر الدنيوي - 00:08:54ضَ
والامر الديني ولا يختص الاجماع على المشهور لا يختص به بالامور الشرعية. لكن لو قيده لقال امر شرعي نختص حينئذ به الاجماع الشرعي في عصر على امر على على امر. هذا يعم الاثبات والنفي - 00:09:15ضَ
يعني كما ان الاجماع يكون في الاثبات تكون كذلك في في النفي. اي يجمعون على اثبات حكم ويجمعون كذلك على نفي حكم. والاحكام الشرعية والعقلية واللغوية هذه كلها داخلة في قوله امر. وهذا - 00:09:36ضَ
طيب انما يعتبر في تعريف الاجماع بمعناه العام. كما هو رأي جمهور الاصوليين. واما بمعناه الخاص هل يريد ان يقيد؟ يعني باعتبار دليلا شرعيا حينئذ يقيد على امر شرعي احترازا من الامر اللغوي والعقلي والدنيوي. لان الاجماع دليل شرع - 00:09:53ضَ
والحادثة الشرعية هي محل نظر الفقيه كما هو معلوم من من محله بخلاف غيرها من العقليات واللغويات هذي ببحثها في في فنونها ثم ان الاجماع على مثل هذه الامور اللغوية والدنيوية والعقلية - 00:10:13ضَ
ان وقع او لم يقع. حينئذ هما سواء. اجمع اهل اللغة او لم يجمعوا الامر سواء. اجمع اهل الكلام او لم يجمعوا فالامر سواء. والجهل انما يكون جهلا بالحكم وكذلك من انكره لا لا يكون كفرا يعني من انكر الاجماع اللغوي او الاجماع العقلي او اجماع المتكلمين هذا لا يعتبر - 00:10:31ضَ
كفرا كما هو الشأن في الاجماع الشرعي على تفصيله فيه يأتي به في محله بل يكون جهلا بهذا الحكم بخلاف الامور الشرعية. اذا على امر اطلق المصنف ليعم جميع الفنون - 00:10:58ضَ
سواء كانت امور دنيوية او دينية. ولكن اذا اردنا الحكم الشرعي او الدليل الشرعي على امر شرعي او ديني احترازا من من غيره وهو اولى قال ولو فعلا يعني ولو كان الامر المذكور المجمع عليه فعلا - 00:11:12ضَ
انما ابرزه مع دخوله في في مسمى الامر للبيان والتأكيد القول على امر قلنا يعم جميع الامور لو كانت قولا او فعلا ونص على كونه ولو فعلا يعني ولو كان الامر المجمع عليه فعلا من باب التأكيد والبيان فحسب اي ان الاجماع - 00:11:31ضَ
كما ينعقد بالقول كذلك ينعقد بالفعل كما انه ينعقد بالقول كذلك ينعقد به بالفعل. وكذلك على كلام المصنف فيما يأتي ينعقد بقول بعضهم و فعل الاخرين يعني اذا فعل وتكلم الاخرون او فعل بعضهم وسكت الاخرون كذلك ينعقد الاجماع كما سيأتي. اذا قوله ولو فعل - 00:11:52ضَ
هذا من باب التأكيد في ادخال الفعل في قوله امر. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الاتفاق انما يحصل ويعتبر على انه اجماع مطلقا او اجماع شرعي متى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانه توقيت - 00:12:20ضَ
لاول اجماع متى يقع؟ عندما يقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فوفاة النبي عليه الصلاة والسلام هو اول زمن يصح ان يعلق به الاجماع. واما قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينعقد الاجماع. لماذا؟ لانه لو انعقد وهو معهم - 00:12:42ضَ
الحال اما ان ينعقده معهم او لا ان انعقد وهو معهم فقوله حجة صار مقدما لا عبرة بهم وان لم يكن معهم عنيد الالتفات الى الى قولهم. عن اذن لا يتصور الاجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لان قوله باستقلال يعتبر حجة. اذا فلا - 00:13:02ضَ
ينعقد الاجماع في زمنه لانه ان اجمع معهم فالحجة في قوله والا فلا اعتبار بقوله. اذا اتفاق مجتهدي الامة في عصر على امر ولو كان فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو - 00:13:20ضَ
الاجماع الذي عناه الاصوليون واختلف العلماء فيما اذا اتفق مجتهد العصر على فعل فعلوه او فعله بعضهم وسكت الباقون مع علمهم. هل يكون اجماعا ام لا والارجح عند كثير من الاصوليين انه ينعقد اجماعا - 00:13:38ضَ
متى هذا؟ اذا اتفق مجتهد العصر على فعل فعلوه دون كلام او الاجماع الفعلي او فعله بعضهم وسكت البالون مع علمه هل يعتبر اجماعا او لا؟ عند كثير من يعتبر ماذا؟ يعتبر اجماعا. وهو ينعقد به الاجماع العصمة - 00:14:02ضَ
امة فيكون كالقول المجمع عليه فلا فرق عندهم بين الاجماع النطقي القولي وبين الاجماع الفعلي. وانما قد يختلفون في ماذا هل هو قطعي او ظني واما كونه اجماعا وكونه حجة هذا لا يختلفون فيه. وانما يختلفون في ماذا؟ لا يختلفون فيه في الجملة هناك من انكر - 00:14:22ضَ
يا جماعة سكوتي لكن في الجملة لا يختلفون وانما هل هو اجماع قطعي او اجماع ظني قال وكفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كالقول المجمع عليه وكفعل الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره ابن الخطاب من اصحابنا - 00:14:45ضَ
وقطع به ابو اسحاق الشيرازي واختار الغزالي في المنخول. وصرح به ابو الحسين البصري المعتمد وتبعه في في المحصول. يعني قد يقع الاجماع بالفعل من الجميع كما يقع بي بالقول وكذلك يقع بي بفعل بعضهم مع سكوت الاخرين. قال بعض اصحابه هو قول الجمهور - 00:15:02ضَ
حتى حالوا الخطأ منهم اذ لم اذا لم يشترط اقراض العصر وقيل لا ينعقد الاجماع بذلك بل كون ذلك في وقت واحد ربما لا لا يتصور. يعني الاتفاق بالافعال دون كلام هل هو متصور ام لا؟ واذا تصور هل هو واقع ام لا؟ وهل له مثال ام لا؟ وانما هي مسائل عقلية - 00:15:23ضَ
يبحثه الاصوليون فيه في هذا الموضع. والا الاصل فيه في الحكم الشرعي هو القول. اما ان يقول الجميع واما ان يقول البعض ويسكت اخرون واما وجود اجماع بالفعل فحسب وانما هو من باب التقسيم العقلي. ولذلك ذكر بعضهم انه لا يتصور. وان تصور اين مثاله - 00:15:48ضَ
ان يقال اجمع الصحابة على حكم كذا لماذا؟ لانهم فعلوه ولم ينقل عنهم قول البتة. هل له مثال؟ الجواب لا. ليس له مثال انما هي مسائل يذكرها اهل الاصول في هذا الموضع. ولذلك قيل وقيل لا ينعقد الاجماع بذلك بل كون ذلك في وقت واحد ربما لا يتصور. يعني الاتفاق - 00:16:09ضَ
تعال دون الاقوال او ان يفعل البعض ويسكت الاخرون. هذا اقرب الى الوجود من من سابقهم. قالوا يتفرع على المسألان يتبرع على اذا فعلوا فعلا قربة الى الله عز وجل. ولكن لا يعلم هل فعلوه واجبا او مندوبا - 00:16:31ضَ
مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم من افعاله انه قد يظهر فيه قصد القربى. ولا تعلم صفة الفعل. ما حكمه؟ مر معنا انه واجب عليه وكذلك الاتباع قالوا كذلك لو فعل اهل الاجماع فعلوا فعلا وظهر فيه قصد القربى فحكمهم حكم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كذلك قلت لكم فيما مضى ان هذا - 00:16:54ضَ
ما هو افتراض عقلي فحسبه لا وجود له اذا فعلوا فعلا قربة ولكن لا يعلم هل فعلوه واجبا؟ او مندوبا؟ فمقتضى القياس انه كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومر معنا انه واجب علينا وعليه كما تقدم. فيما لم نعلم او تعلم صفته مع قصد القربى. قال لانه امرنا باتباعهم - 00:17:20ضَ
كما امرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالحد وثم حدود كثيرة عند اهل العلم والمسائل على هذا الباب انما تؤخذ من من الحج وسيأتي ذكرها في محلها. وانكر النظام وبعض الرافضة ثبوت الاجماع - 00:17:43ضَ
يعني انه لا يوجد شيء اسمه اجماع وروي عن الامام احمد رحمه الله تعالى مظاهره ذلك انه انكر انكر الاجماع يعني لا وجود للاجماع وفي رواية عبد الله قال الامام احمد رحمه الله تعالى من ادعى الاجماع فقد كذب. من ادعى الاجماع فقد كذب. لعل الناس اختلفوا. هذه دعوة - 00:18:03ضَ
وبشر للمريس والاصم. هذه رواية واضحة بين انه يمكن الاجماع. وفي رواية المروذي كيف يجوز ان يقول اجمعوا اذا سمعتهم يقولون اجمعوا فاتهمهم. يعني لا لا اجماعا وفي رواية ابي الحارث لا ينبغي لاحد ان يدعي الاجماع. واول من قال اجمع ضرار او ضرار ابن عمرو القاضي - 00:18:28ضَ
جبريل ينكر عذاب القبر تتلمذ على واصل بن عطاء فنسب لي للمعتزلة. اذا هذه ثلاث روايات عن الامام احمد رواية ابنه عبد الله والمروذي ورواية ابي الحارث وكلها ثابتة عنه رحمه الله تعالى تدل على ان الاجماع لا وجود له البتة. ولكن اصحاب اختلفوا فيه حمل هذه - 00:18:55ضَ
الروايات لانه في مواضع بالاجماع. اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حينئذ اختلفوا في صفة حمل هذه الروايات وحمل على الورع ان يتورع ان يدعي الاجماع لان الاجماع فرع العلم بعدم الخلاف - 00:19:18ضَ
وهذا انما يؤتيه من؟ من كان واسعا الاطلاع على كلام اهل العلم. في علم حينئذ انه يستقرئ بنفسه فينظر في احوال الفقهاء ولم يجد مخالفا او يجد انهم نقلوا الاتفاق بالنطق وحينئذ يحكي الاجماع. وهذا لا يصل اليه كل احد. انما - 00:19:36ضَ
تبرع الفقيه ان يقول اجمعوا على كذا ولا يكون ناقلا عن غيره لو كان ناقلا عن غيره وهو يحسن ذلك لا اشكال فيه لكن ان يحكي الاجماع بنفسي ولا شك ان زمن الامام احمد في اول في اول القرون - 00:19:56ضَ
بمعنى هل في زمنه هناك من يحكي الاجماع استقرئ وينظر في اقوال الصحابة؟ هذا يحتاج الى من؟ الى من تمكن في معرفة الخلاف والاتفاق فيتورع عن ان يحكي اجماعا لذلك. اذا حمل على على الورع او على غير عالم بالخلاف - 00:20:11ضَ
الذي لا يعلم الخلاف لا يحل له ان يقول اجمعوا. قال القاضي ظاهره منع صحة الاجماع يعني ما مرى ما مر معنا. وانما ما هذا على الورع او في من ليست له معرفة بخلاف السلف - 00:20:31ضَ
وكذا اجاب ابو الخطاب وحمله ابن عقيل على الورع او لا يحيط علما به غالبا وحمله ابن تيمية على العام النطق يعني الاقوال من ادعى الاجماع فقد كذب يعني الاجماع القولي. اجماع القولي وهو عزيز. قال تقي الدين الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:20:46ضَ
هذا نهي عن دعوى الاجماع العام النطقي او على بعده انه بعيد قال الشيخ تقي الدين الظاهر ان كان وقوعه الامكان العقلي واما امكان العلم به فانكره غير واحد من الائمة كما يوجد في كلام احمد وغيره. اذا النظر في الاجماع في مرتبتين - 00:21:06ضَ
هل هو ممكن ام لا عقلا؟ ثم اذا امكن هل هو واقع ام لا؟ ثم مسألتان. اما كونه ممكنا فلا اشكال فيها انه يمكن ذلك هل هو واقع ام لا - 00:21:29ضَ
حينئذ ينظر في العصر الذي ينسب اليه الاجماع. هل هو عصر الصحابة او من بعدهم؟ ولا شك ان عصر الصحابة الاجماع فيه منكر ولا اشكال فيه. اما من بعد الصحابة الاجماع فيه متعذر سواء كان من التابعين او من بعدهم. وهو قول لشيخ الاسلام ابن تيمية - 00:21:41ضَ
تعالى ان الاجماع محسوم فيه في زمن الصحابة او الظاهر. او على تعذر معرفة الكلي. قال ابن حمدان مراد احمد تعذر معرفة كل المجمعين لا اكثرهم. او على غير الصحابة لحصرهم وانتشار غيرهم. وقال - 00:22:01ضَ
وحمل ابن تيمية قوله ذلك على اجماع غير الصحابة يعني من ادعى الاجماع فقد كذب يعني اجماع غير الصحابة. لماذا لانه لا يمكن التوصل اليه البتة لا يمكن ان يتوصل اليه المجتهد البت. اما الصحابة فهم محصورون يمكن حصرهم النظر في اقوالهم. وهو احد قولي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه - 00:22:20ضَ
تعال شيخ الاسلام له قولان قول ان الاجماع في عهد الصحابة فحسب. اما التابعون من بعدهم فلا والقول الثالث ان الثاني انه في القرون المفضلة الصحابة والتابعون واتباع التابعين. والاول اقوى من حيث الوقوع. او - 00:22:43ضَ
على غير الصحابة لحصرهم وانتشارهم. قال البرماوي وحمل ابن تيمية قوله ذلك على اجماع غير الصحابة لانتشارهم. اما الصحابة فمعروف هنا محصورون وهذا اقرب الاقوال والله اعلم. وقال الشيخ تقي الدين قلت الذي انكره احمد دعوى اجماع المخالفين بعد الصحابة - 00:23:03ضَ
لانهم انتشروا الصحابة انتشروا وكذلك الاقوال انتشرت عنه واتسعت الامة او بعدهم وبعد التابعين او بعد القرون الثلاثة المحمودة هذا القول الثاني لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهما اقرب الاقوال الى - 00:23:23ضَ
مسألة امكان الاجماع وعدمه قال رحمه الله تعالى وهو حجة قاطعة بالشرع وهو اي الاجماع. حجة قاطعة بالشرع. هنا ثلاث مسائل المسألة الاولى الاجماع ممكن. لانه لا يكون حجة الا اذا - 00:23:40ضَ
امكن الاجماع الاجماع ممكن يعني عقلا. خلافا لمن احاله كالنظام كما مر معنا ولمن قال بامكانه لكن لا على سبيل الاطلاع عليه بتعذر الاحاطة باقوال الخلق يعني هناك من قال انه يستحيل - 00:24:00ضَ
ان كان الاجماع هو قول النظام هناك مقال بامكانه لكنه لم يقع لا في زمن الصحابة ولا من بعدهم. فثم قولان في من فيما يتعلق كان اللي يجمع. هناك من انكر واحال الاجماع اصلا. وهناك من امكنه عقلا لكنه لا يوجد في الواقع. بمعنى ان اجماع الصحابة - 00:24:20ضَ
وهو اقرب العصور فيما يمكن ان يدعى فيه الاجماع كذلك لا يمكن على هذا القول. المسألة الثانية اذا ثبت امكانه فهو حجة فهو حجة خلافا لمن قال بتصوره وانكر حجيته. والصحيح انه حجة - 00:24:43ضَ
لله تعالى في شريعته. وقد تظافرت ادلة الشرع من الكتاب والسنة على ذلك كما سيأتي. ومنهم من احتج عليه بطريق العقل ومنهم من احتج بي بالعادة يعني كونه حجة هل هو ثابت من جهة الشرع؟ او من جهة العاقل او من جهة العادة؟ نقول بالشرع ولذلك قال المصنف - 00:25:02ضَ
حجة قاطعة بالشرع يعني لا لا بالعقل. الثالثة اذا قلنا انه حجة فهل هو حجة قطعية بحيث نكفر او نضلل مخالفه او حجة ظنية حيث لا يترتب عليه تكفين. فرق بين القطع والظن مسألة التكفين. هل هو حجة قطعية او ظنية؟ فذهب الاكثرون الى - 00:25:22ضَ
الاول الى انه حجة قطعية وذهب الامدي والرازي الى الثاني. وفصل بعضه كالتاج السبكي في الجمع. وهو اما ان يتفق المعتبر المعتبرون على كونه حجة اجماعا او لا يعني اذا ثبت كونه بالفعل اجماعا ثم الاجماع قولي فهو قطعي فهو قطعي يعني - 00:25:48ضَ
يكفر مخالفه او يظلم. فان اتفقوا على انه اجماع فهو حجة قطعية وان اختلفوا في الشيء هل هو اجماع ام لا فهو حجة ظنية. اجماع السكوت مختلف فيه. هل هو اجماع ام لا؟ حينئذ يكون مفاده - 00:26:17ضَ
انه ان ثبت انه اجماع فهو اجماع ظني لا لا قطعي. وكذلك الذي ندري مخالفه لا يكون اجماعا يعني اذا وجد خلاف ولم يعتبر بهذا الخلاف وحصل اجماع حينئذ نقول درينا المخالف هذا الاجماع لا - 00:26:35ضَ
قطعيا انما يكون ظنيا. وهذا كله بناء على امكان الاجماع بعد عصر الصحابة. وهو حجة هذا اولا قاطع هذا ثانيا بالشرع هذا ثالثا يعني حجة هذا ردا على من لم يحتج به وحج قاطعة ردا على من احتد به على جهة الظن بالشرع يعني لا بالعقل ولا - 00:26:55ضَ
عادة اي بدليل الشرع فقط كونه حجة قاطعة وهذا مذهب الائمة الاعلام. منهم الائمة الاربعة واتباعهم وغيرهم من المتكلمين. وقال الامدي والرازي هو حجة ظنية لا قطعية وقيل ظنية في السكوت ونحوه دون النطق. قال البرماوي فصل المحققون بين الاجماع الذي لا خلاف في ثبوته وانعقاده - 00:27:20ضَ
فيكون قطعيا وهذا ما قدمه تاج السلك في جمع الجوامع. وبين الذي فيه خلاف كالاجماع السكوت. وما لم ينقرض عصره والاجماع بعد الاختلاف وما ندري المخالف فيه عند من يراه ونحو ذلك فلا يكون قطعيا ولا يكون قطعيا. واستدل - 00:27:45ضَ
القول الاول بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى جهنم وساءت مصيرا. هذه احتد بها الشافعي وغيره على اثبات ماذا؟ اثبات الاجماع. فان الله تعالى جمع بين امرين هنا - 00:28:05ضَ
بين المشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد يعني رتب الوعيد على على امرين. المشاقة وعلى اتباع غير سبيل المؤمنين. فدل حينئذ على ان الوعيد يترتب على - 00:28:25ضَ
لكل واحد بانفراده. لان المشاقة ثابتة بدليل اخر. وهذا النص دل على ماذا؟ على ان اتباع غير سبيل المؤمنين كذلك يترتب على الوعيد. فدل ذلك على وجوب اتباع سبيلهم. وسبيل المؤمنين هو ما اختاروه لانفسهم من قول او فعل او اعتقاد - 00:28:43ضَ
وكذلك استدل بقوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول والمشروط هنا عدم عند عدم شرطه فاتفاق كاف فان تنازعتم. مفهومه ان لم تتنازعوا فلا تردوه. دل ذلك على انه استقلال - 00:29:04ضَ
في عن الكتاب والسنة. وبقوله تعالى ولا تفرقوا وخلاف الاجماع تفرق وهذا معلوم والنهي عن التفرق ليس بالاعتصام للتأكيد ومخالفة الظاهر وبقوله تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس. وهذه الخيرية التي اثبتها الله لها توجب العصمة لما اجمع عليه والا - 00:29:23ضَ
كان ضلالا فلو اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه ومعروف لم يؤمروا به وهو خلاف ما وصفه الله تعالى به. وايضا لو اجمعوا على الخطأ كانوا امرين بالمنكر - 00:29:46ضَ
لذلك لو اجمعوا على خطأ كانوا امرين بالمنكر ناهين عن المعروف عكس ما رتبه الله تعالى على وصفهم. ولانه جعلهم امة وسطا اي عدولا ورضي بشهادتهم مطلقا كما في قوله سبحانه - 00:30:01ضَ
ذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على على الناس. وثم اعتراضات على استدلال بهذه الايات موجودة في المطولات. وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه مرفوعا ان الله تعالى اجاركم من ثلاث خلال - 00:30:17ضَ
الا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا والا يظهر اهل الباطل على اهل الحق والا تجتمعوا على ضلالة داوود دل النص على ان اجماع الامة يعتبر حجة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا لا تجتمع هذه الامة على ضلالة ابدا. رواه الترمذي. وعن انس مرفوعا - 00:30:36ضَ
يا امتي لا تجتمع هذه ان امتي لا تجتمع هذه على ضلالة. فاذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الاعظم الحق واهله. رواه ابن ماجة وابن ابي عاصم. وعن ابي ذر مرفوع عليكم بالجماعة - 00:31:01ضَ
فان الله تعالى لا يجمع امتي الا على هدى رواه الامام احمد. وعن ابي ذر مرفوعا من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الاسلام من عنقه رواه احمد ابو داود - 00:31:18ضَ
ولهما عن معاوية مرفوعا ان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين يعني فرقة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وعن ثوبان مرفوعا لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك وفي حديث جابر الى - 00:31:31ضَ
يوم القيامة. وفي حديث جابر كذلك حتى تقوم الساعة رواه مسلم. عن ابن عمر مرفوعا عليكم بالجماعة. واياكم والفرقة فان الشيطان مع الواحد وهو من اثنين ابعد من اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. رواه الشافعي واحمد وعبد بن حميد والترمذي وغيره - 00:31:54ضَ
عن ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رواه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ رواه داود الطيالس وهذا اهتد به كثير من الاصوليين وهو ضعيف - 00:32:14ضَ
وما مر فيه شيء من من الضعف لكن قال بعضهم ان هذه الاحاديث وغيرها تفيد التواتر المعنوي بعصمة الامة وان الامة تلقت هذه الاحاديث بالقبول. قال الموفق في الروضة لابد لكثرتها من صحة بعض الفاظها - 00:32:26ضَ
ولان الامة تلقتها بالقبول والظن يفيد في مسألة علمية لوجوب العمل به ولو وجد منكر لاشتهر عادة. والاحتجاج في الاصول بما لا صحة له مستحيل عادة. قال الامري وغيره السنة اقرب الطرق الى كون الاجماع حجة قاطعة - 00:32:47ضَ
يعني اثبات الاجماع بالسنة اقرب من اثبات الاجماع بالقرآن. ولذلك الايات الماضية كلها عليها اعتراضات موجودة في واما السنة فهي واضحة بينة بنفي الاجتماع على على الضلالة وفي مجموعها مفيدة للتواتر المعنوي. واستدل ايضا من جهة النظر - 00:33:07ضَ
لكون الاجماع حجة قاطعة بان العادة تحيل اجماع مجتهدي العاصي على قطع بحكم شرعي من غير اطلاع على دليل قاطع في ذلك الحكم يعني عادة انه لا يمكن ان يجتمع المجتهدون الذين بلغوا العلم في العلم مبلغه ان يجتمعوا على حكم ثم - 00:33:31ضَ
الحكم هذا لا يكون عليه دليل من الشرع عادت تحيل ذلك او تبعده على اقل الاحوال ان يجتمع مجتهدو الامة الذين هم العلماء الذين زكاهم الله تعالى ان يجتمعوا على - 00:33:55ضَ
شرعيه ثم يكون هذا الحكم الشرعي لا عصر له في الشريعة. فوجب في ذلك الحكم تقدير نص قاطع فيه ولان الاجماع مقدم على الدليل القاطع فكان قاطعا والا تعارض اجماعان لتقديم القاطع لغيره اجماعا - 00:34:08ضَ
قال رحمه تعالى ويثبت بخبر واحد ويثبت بخبر واحد. يعني نقل الاجماع. نقل الاجماع. هل يشترط فيه تواتر ام لا اذا كان الاجماع حجة قاطعة بالشرع اذا نقل الاجماع بان الصحابة اجمعوا على كذا او التابعين اجمعوا على كذا. هل يشترط فيه في هذا النقل التواتر؟ ام انه يكفي فيه خبر واحد - 00:34:27ضَ
صحيح الثاني انه يكفي فيه خبر واحد ولا يشترط فيه عدد التواتر. ولذلك قال ويثبت الاجماع وهو كون هذا الحكم مجمعا عليه بخبر الواحد العدل. لان هذه المسألة شرعية طريقها طريق بقية مسائل الفروع التي يكفي في ثبوتها - 00:34:55ضَ
الظن فالمقول بالاحاد حجة ولا اشكال في ذلك. لماذا؟ لان الاجماع من جملة الادلة الشرعية. فلا يشترط في نقله قياسا على نقل السنة. كما ان السنة لا يشترط في نقلها - 00:35:15ضَ
بل متى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل فهو فهو ثابت. ولا يشترط فيه التواتر كذلك الاجماع. بل الاجماع فقط عن السنة وخالف الاكثر - 00:35:31ضَ
وشرط التواتر في نقله محتجين بان انما عملن بخبر واحد لاجماع الصحابة عند نقل العدل عن رسول الله وسلم. يعني فرق بين نقل السنة وبين نقل الاجماع. نقل السنة هذا لاجماع الصحابة انهم اكتفوا بماذا؟ بنقل العدل عن العدل - 00:35:45ضَ
فلما وجد اجماع الصحابة في السنة حينئذ سوغنا نقل الواحد عن الواحد في السنة ونحتاج الى دليل منفصل في باب الاجماع اما اذا نقل الاجماع بطريق الاحاد فلا يجوز ان يستند اليه الا بالقياس على محل الاجماع. ولا يتعبد بالقياس - 00:36:06ضَ
قواعد الشريعة. لانك انما جوزت نقل الواحد عن الواحد في باب الاجماع قياسا على السنة. والقياس يفيد الظن عن يد الله لا نلجأ اليه. على كل ان الصواب هو الاول وانما هذا هو هو تعليل فحسب. اذا يثبت بخبر الواحد على الصحيح ولا يشترط في - 00:36:29ضَ
فيه التواتر لان الاجماع دليل شرعي. والسنة دليل شرعي. وحينئذ لا فرق بينهما البتة وتساويا في النقل. قال ولا يعتبر فيه وفاق عامة. مر انه اتفاق ماذا اتفاق مجتهدين. فاختص الحكم بماذا؟ من مجتهدين. من لم يكن مجتهدا حينئذ لا يعتبر قوله لا في الوفاق ولا في الخلاف - 00:36:49ضَ
يعني سواء وافق او خالفه فلا يظره البتة. قال ولا يعتبر فيه اي في انعقاد الاجماع وفاق العامة يعني موافقة العامة مجتهدين عند العلماء وهذا هو الصحيح المعتبر المعتمد عليه سواء كانت مسألة مشهورة يعني التي اجمع عليها او خفية يعني - 00:37:14ضَ
سواء كانت مسائل الاجماع التي لا يعتبر فيها الوفاق العامة مسائل مشهورة يعني يستوي في علمها الخاص والعام او كانت مسائل خفية. مسائل خفية فلا اعتبار لمخالفته ولا بموافقتهم وانما وانما المعتبر قول المجتهدين فقط. قال تعالى فاسألوا اهل الذكر - 00:37:34ضَ
ان كنتم لا تعلمون فرد العوام الى قول المجتهدين فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قسمت هذه الاية الناس الى قسمين جاهل ولا واسطة بينهما البتة واسألوا اهل الذكر - 00:37:58ضَ
العلماء ان كنتم لا تعلمون فالعلم. اذا ليس بينهما واسطة اما عالم واما واما جهل. ردم من لم يكن عالما وهو رده الى ماذا؟ الى العلماء دل ذلك على ان القسمة ثنائية والعوام لا عبرة بهم في الموافقة ولا المخالفة وهذا قول - 00:38:12ضَ
من الاصوليين. فاختص الاجماع بالمجتهدين اي لا يعتبر الا بهم. واما العوام فلا اعتبار لقوله نفاقا ولا خلافا لانهم ليسوا من اهل الاجتهاد فلا عبرة بقولهم كالصبي المجنون وهذا واضح - 00:38:32ضَ
واعتبره قوم مطلقا يعني بعض الاصوليين اعتبر قوما قول العوام في الاجماع مطلقا يعني من كان في المسائل المشهورة التي يستوي فيها العام والخاص او في المسائل الخفية. التي يختص بعلمها المجتهدون. والدليل على - 00:38:48ضَ
كذلك عندهم لان قول الامة انما كان حجة لعصمته عن الخطأ. ولا يمتنع ان تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة. حينئذ لا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوت وللبعض اختاره الامد والبقيلان. يعني دلت النصوص على ماذا؟ لا تجتمع امتي وصن عام - 00:39:08ضَ
واذا قلت اختصاص الاجماع بالمجتهدين فالمجتهدون بعض الامة وثبتت العصمة للجميع لا للبعض حينئذ صار فرقا بين بين الحكم لكن المراد لا تجتمع امتي على ضلالة ممن يعتبر قولهم. والدليل على ذلك التقسيم السابق. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون - 00:39:32ضَ
وجعل الله عز وجل الاصل في اعتبار الاحكام الشرعية هم المجتهدين. واما من عاداهم فردهم الى ماذا؟ الى المجتهدين. فلا عبرة بهم البتة وقوم في المسائل المشهورة دون المسائل الخفية كدقائق - 00:39:52ضَ
الفقهي حكاه القاضي عبد الوهاب يعني هناك من فصل قال المسائل المشهورة يعتبر وفاق العوام والمسائل الخفية لا يعتبر وفاق عوام وهذا كذلك تفصيل مردود قاله الخلاف لفظي خلاف لفظي يعني هل يعتبر نفاق العامة ام لا خلاف لفظي لماذا - 00:40:07ضَ
قال القلاني ان الخلاف يرجع الى اطلاق الاسم الاسم يعني عدم الاعتبار بقولهم هذا لا خلاف فيهما. لم يختلفوا فيه. هل يعتبر قولهم ام لا؟ يعني هل يرجحون؟ هل يستدلون - 00:40:32ضَ
هذا لا خلاف بين الاصوليين انه لا لا يعتبر. لكن هل يسمى اجماعا او لا؟ هذا محله الخلاف. قال ان الخلاف يرجع الى اطلاق الاسم يعني ان المجتهدين اذا اجمعوا هل يصدق ان الامة اجمعت - 00:40:50ضَ
هم ليسوا الامة هم بعض الامة حينئذ هل يصدق الاسم فيقال اجمعت الامة او نقول اجمعت بعظ الامة ولا نقول اجمعت الامة الا اذا العوام ويحكم بدخول العوام فيهم تبعا اولى. وعنده لا يصدق - 00:41:06ضَ
وان كان ذلك لا يقدح في حجيته. وهو خلاف لفظي لان مخالفتهم لا تقدح في الاجماع قطعا. وحكى القاضي عبدالوهاب ابن انه يعتبر في الاجماع على عام وهو ما ليس بمقصور على العلماء واهل النظر كالمسائل المشهورة بخلاف دقائق - 00:41:24ضَ
قيل وبهذا التفصيل يزول الاشكال وينبغي تنزيل اطلاق المطلقين عليه. اذا الخلاف لفظي باعتبار ماذا؟ اما عدم اعتبار قوله فلا خلاف فيه واما هل يصدق لفظ الاجماع دون العوام ام لا؟ هذا محل النزاع. والصواب انه يصدق انه اجماع ولا عبرة بهم لا في الاسم - 00:41:44ضَ
ولا في المسمى قال رحمه الله تعالى ولا من عرف الحديث او اللغة او الكلام ونحوهم يعني علم الكلام او الفقه او اصوله او او او وصولهم. المجتهد الذي يعتبر قال مجتهدي الامة اتفاق مجتهدي الامة. من هو المجتهد؟ المجتهد الذي يعتبر ليس هو المجتهد كيف كان - 00:42:06ضَ
بل هو المجتهد مطلقا او المجتهد في ذلك الفن الذي يحصل الاجماع على مسألة من؟ من مسائله. فاما لو كان مجتهدا في فن فانه ولا يعتبر قوله في فن اخر - 00:42:32ضَ
كذلك اذا بلغ اجتهاده في فن الفقه حينئذ لا يحصل الاجماع به في فن الاصول. واذا بلغ الاجتهاد في فن الاصول لا يعتبر قوله في فن الفقه هكذا. فمتى ما كان مجتهدا مطلقا في جميع العلوم فهو معتبر نفاقا. واما اذا كان مجتهدا في - 00:42:48ضَ
فنن دون فن فقوله حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر في ذلك الفن وما عداه فلا. وهذا الذي عاناه بهذه المسألة. فاما لو كان مجتهدا في فن فانه لا يعتبر قوله في فن اخر اذا لم يبلغ فيه درجة الاجتهاد - 00:43:08ضَ
لانه عامي بالنسبة اليه فالمعتبر في مسائل الفقه قول من قول المتمكن من الاجتهاد في الفقه واختلفوا في الاصول الذي ليس بفقيه والفقيه الذي ليس باصوله هل يعتبر في الفروع - 00:43:25ضَ
ام لا؟ والمراد هنا اصولي ليس بفقيه يعني اصولي بلغ درجة الاجتهاد في فن الاصول وليس بفقيه ليس مراد انه لا يدري ما الفقه لا يعلم لكنه لم يبلغ درجة الاجتهاد في الفقه. هذا المراد بكونه عاميا في ذلك - 00:43:44ضَ
وكذلك الفقيه الذي ليس باصول هل يعتبر في الفروع ام لا؟ على اربعة مذاهب الصحيح انه لا يعتبر لا الاصولي في الفقه ولا الفقيه في في الاصول لعدم اهلية الاجتهاد وهو مذهب الجمهور. يعني يشترط الاجتهاد - 00:44:02ضَ
في كل فن فلا يعتبر الا الا اهلهم لان الاجتهاد من شرطه معرفة الاصول والفروع. فاذا انفرد احدهما يكون شرطا اجتهاده مفقودا كذلك الاصل فيه اذا اعتبر قول الاصول في الفقه ولم يكن بذاك بدرجة الاجتهاد في الفقه حينئذ يقول فقد ماذا - 00:44:22ضَ
فقدت بعض شروط الاجتهاد وسيأتي بحثها فيه في موضعها فلا ينبغي اعتبار واحد منها حينئذ ولذلك قال مصنف ولا من عرف الحديث يعني لا يعتبر ايضا في انعقاده وفاق من عرف الحديث من غير مجتهدين - 00:44:45ضَ
واما اذا كان هو من اهل الاجتهاد فلا شك انه يعتبر. لكنه لو عرف الاسانيد ولم يكن بذي خبرة بالادلة ونحوها وما يتعلق بالة الاستنباط والاجتهاد لا يعتبر قوله ولا يعتبر قوله - 00:45:03ضَ
او اللغة يعني عرف اللغة ولم يعرف الاصول ولا الفقه ولا نحوه فلا يعتبر قول لانه عامي يعتبر يعتبر عاميا او الكلام علم الكلام ونحوه كالعربية والمعاني والبيان والتصريف او من عرف الفقه فقط في مسألة في اصوله - 00:45:19ضَ
او اصوله يعني من عرف اصوله فقط في مسألة في الفقه لان هؤلاء من جملة المقلدين. اذا اما ان يعتبر اجتهد المطلق الذي بلغ درجة الاجتهاد في جميع الفنون او انه بلغ درجة الاجتهاد في فن ما فيعتبر قوله في ذلك الفن - 00:45:38ضَ
دون غيره من من الفنون. هذا الذي ينبغي اعتماده في هذا القول فلا تعتبر مخالفتهم لانهم من جملة المقلدين لان من شروط الاجماع اتفاق المجتهدين. فمن لم يكن من المجتهدين فهو من المقلدين. لانه لا واسطة بينهما وهذا هو - 00:45:58ضَ
صحيح عند الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه وعند اكثر العلماء. وقلنا في اربعة مذاهب وهذا الذي يصحح منها قال او فاته بعظ شروطه يعني لم يكمل فيه او تكمن فيه درجة الاجتهاد - 00:46:18ضَ
ستأتي شروط الاجتهاد في موضعها. فاذا لم تكمن فيه الة الاجتهاد حينئذ لا يعتبر وفاقه ولا خلافه لانه من جملة المقلدين. او فاته يعني فات المجتهد بعض شروطه اي بعض شروط الاجتهاد. يعني كمل عنده الا بعض - 00:46:36ضَ
تلك الشروط لانه ليس من المجتهدين ليس من من المجتهدين ومعناه لابن عقيل وغيره فانه قال لم يعتد بقول من لم يكن شهدا كاملا لم يعتد بقول من لم يكن مجتهدا كاملا. قال المجد من احكم - 00:46:54ضَ
يعني اتقن اكثر ادوات الاجتهاد ولم يبقى له الا خصلة او خصلتان اتفق الفقهاء والمتكلمون على لانه لا يعتد بخلافه خلافا للمقلان. لماذا؟ لان الاحكام الشرعية مناطة الاجتهاد والته. فاذا انتفى الاجتهاد من باب من اولى - 00:47:13ضَ
الا يوجد الحكم الشرعي. واذا انتفى بعض الة الاجتهاد فالحكم واحد لا فرق بينهما البتة اذا هذا ما يتعلق بكونه مجتهدا. والمصنفون اتبع هذه المسألة وهي مسألة ماذا؟ العوام. ثم قال ولا من عرف - 00:47:36ضَ
الحديث ليدل على ان كلا منهما يسمى عاميا. باعتبار ماذا؟ باعتبار الاجتهاد. فمن عرف الحديث فقط ولم يعرف غيره فهو عامي لماذا؟ حكم الشرع ولذلك جمع بينهما. انما ذكر مصنف هذه المسألة عقب العامي ليرتبها عليها فان من اعتبر وفاق العامي اعتبر - 00:47:54ضَ
الوصول والفقيه الحافظ بطريق الأولى ومن منع اختلفوا ثم قال رحمه الله تعالى ولا كافر ولا ولا كافر يعني لا يعتبر ايضا في انعقاد الاجماع وفاق مجتهد كافر لانه قال مجتهدي الامة والمراد بها امة الاجابة - 00:48:15ضَ
حينئذ ليعتبر قول المسلم. واما الكافر سواء كان اصليا او مرتدا فلا يعتبر قوله البتة ولا كافر ولا كافر يجوز الوجهان. ولا يعتبر ايضا في انعقاد الاجماع وفاق مجتهد كافر مطلقا - 00:48:36ضَ
مجتهدين وفاق مجتهد كافر مطلقا سواء كان متأولا وهو المخطئ في الاصول او غيره كالمرتد. كالمرتد لخروج الكل عن الملة. فلا يتناوله مسمى الامة المشهود لها اقول نعم. فلا يتناوله مسمى الامة المشهود لها بالعصمة. اذا وهذا مأخوذ من قوله مجتهدي الامة اختصاص - 00:48:55ضَ
الاجماع بالمسلمين فالاعتبار بالكافر فيه لماذا؟ لان الادلة ادلة الاجماع لم تتناوله. وانما تناولت المؤمنين على الخصوص. ولانه غير مقبول القول فلا اعتبار به في حجة شرعية. ولا بقول المبتدع الذي نكفره ببدعته - 00:49:23ضَ
لانه كالسابق لعدم دخوله في مسمى الامة المشهود لها بالعصمة. وان لم يعلم هو كفر نفسه. وان لم يعلم هو انه كافر. حينئذ حكمه واحد واما الكافر الاصلي والمرتد فلا نزاع بين الامة ان قولهم لا يعتبر بالاجماع. يعني لا يعتبر في اجماع امة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:49:46ضَ
اليهود والنصارى مثلا هنا كفار اصليون وكذلك المرتد لا يعتبر قوله باتفاق ومحل الخلاف في المبتدع اذا كفرناه ببدعته مبتدع اذا كفرناه ببدعته سواء كان متأولا او غيره وتحرير القول في ذلك ان المكفر بارتكاب بدعة - 00:50:08ضَ
لا يعتبر وفاقه عند مكفره. يعني من كفر حينئذ لا يعتبر عنده. وان لم يكفره اخر اعتبره عنده بناء على ماذا؟ على ان الفاسق يقبل قوله فيه في الاجماع لانه اذا انتفى التكفير بالبدعة لزم منه التفسيق - 00:50:31ضَ
لانه لا يخلو عن حالين. مرتكب البدعة اما كافر واما فاسق اما كافر واما فاسق. فاذا انتفى التكفير ثبت الثاني وهو وهو التفسير. هنا قال ان المكفر بارتكاب بدعة لا يعتبر وفاقه عند مكفره. بارتكابه تلك البدعة فلا يعتد بقوله بالاجماع - 00:50:51ضَ
واما من لا يكفره فهو عنده من المبتدعة المحكوم بفسقه. ثم تأتي المسألة الاخرى الاتية وهي هل الفاسق يعتبر قوله ام لا قال الاستاذ ابو منصور قال اهل السنة لا يعتبر في الاجماع وفاق قدري. والخوارج والرافضة - 00:51:14ضَ
لا يعتبر في الاجماع وفاق قدري والخوارج والرافضة. قال ولا فاسق مطلقا. يعني لا يعتبر ايضا في الاجماع وفاق فاسق وفاق مجتهد فاسق مطلقا يعني سواء كان رزقه من جهة الاعتقاد او الافعال - 00:51:35ضَ
يعني كفرناه ببدعة اعتقادية او بفعل كان يكون شاربا للخمر هذا تفسيق له لكنه من جهة من جهة الفعل. فالاعتقاد والاعتزال ونحوهما اشعرية ما تريدية كل هذه مفسقة تعتبر ان لم نكفرهم. والافعال كالزنا والسرقة وشرب - 00:51:56ضَ
الخمر ونحو ذلك ونحو ذلك. وهذا هو الصحيح اختاره القاضي وابن عقيل والاكثر قال ابو بكر الرازي من حنفي هذا الصحيح عندنا قال ابن برهان هو قول كافة الفقهاء والمتكلمين وذلك لانه لا يقبل قوله ولا يقلد في في فتوى كالكافر - 00:52:18ضَ
الصبي اذا هذا مأخوذ من قوله مجتهدي الامة. فعلم اختصاصه بالمسلمين. هذي مرحلة. هل كل مسلم عدل لا اذا مرحلة اخرى نقول علم كذلك اختصاصه بالعدول بناء على ان الفاسق لا يعتبر وفاقه ولا خلافه في في الاجماع - 00:52:44ضَ
هذا متى ان جعلنا العدالة ركنا في الاجتهاد؟ جعلنا العدالة ركنا في في الاجتهاد انه لا يجتهد الا العدل وتم خلاف نأتي في محله ان كان الصواب في الاجتهاد انه لا يشترط العدالة. وانما الفتوى يعني لا يستفتى الا الا العادل. واما ان يجتهد هو بنفسه فلا - 00:53:07ضَ
العدالة فيه في ذلك. نقله امام الحرمين عن معظم الاصوليين انه يعني يشترط ماذا؟ العدالة فيه في الاجتهاد. قال ابن برهان هو قوله كافة الفقهاء والمتكلمين فان قلنا ليست بركن لم يختص الاجماع بالعدول. لان المعصية لا تزيل اسم الايمان - 00:53:27ضَ
فمبنى المسألة حينئذ باعتبار قول الفاسق هل هل العدالة ركن في الاجتهاد ام لا؟ اذا ولا فاسق مطلقا يعني سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد او من جهة الافعال. حينئذ يأتي فيه التفصيل السابق. ان اعتبرنا العدالة ركنا في - 00:53:48ضَ
حينئذ هل يعتبر قوله ام لا قولان ان جعلنا العدالة ركنا في الاجتهاد فلا يعتبر قوله لا يعتبر قوله. وان لم نجعلها ركنا في الاجتهاد فقوله معتبر قوله معتبر وعند ابي الخطاب وابي اسحاق الشيرازي والغزالي في المنخول يعتد بقوله - 00:54:08ضَ
يعني الفاسق والاجماع لان المعصية في الفعل دون الاعتقاد وذلك لا يزيل اسم الايمان لا يزيل اسم الايمان. يعني ما دام انه مسلم وما دام انه مؤمن فالاصل اعتبار قوله. ولانه مجتهد من الامة فتتناوله الادلة بخلاف - 00:54:32ضَ
قبل كامل بخلاف الكافر والصبي قاصر ولا يلزم من اعتبار قوله في الاجماع اعتبار قوله منفردا. لان البحث هنا في ماذا؟ في الاتفاق في الاتفاق لا في كونه يعتبر قوله من حيث كونه منفردا لو انفرد - 00:54:49ضَ
يعني لو انفرد بقول لا يعتبر قوله. ولذلك في باب الفتوى انه لا يستفتى الا الا العدل. واما في باب الاجماع قد يقال بان الفاسق يعتبر قوله مختار ابن الحاجم والهندي وابن عراقي وغيرهم قال في التحرير وشرحه وقيل ان ذكر مستندا صالحا اعتد بقوله والا فلا - 00:55:08ضَ
يعني مبين حجته ومستنده قبل والا والا فلا. فاذا بين مأخذه وكان صالحا للاخذ به اعتبرناه يعني لان عندهم هذا الة الاجتهاد وقد يصيب دون دون غيره. قال ابن سمعان ولا بأس بهذا القول وهذا كله في الفاسق بلا تأويل - 00:55:28ضَ
واما الفاسق بتأويل ومعتبر في الاجماع كالعادة. ثم قال رحمه الله تعالى ولا ينعقد مع مخالفة واحد لانهم قيل اتفاق مجتهدين اتفاق مجتهديه والاتفاق لا يحصل الا بماذا؟ باثنين فما زادا - 00:55:48ضَ
اذا هل ينعقد الاجماع؟ لا هذه مسألة اخرى. ولا ينعقد مع مخالفة واحد لانه قال مجتهدي الامة يعني لا يتخلف واحد البتة. حينئذ لو اتفق كل العلماء الا واحد قال هذا الواحد يعتبر ماذا؟ يعتبر مخالفا وناقضا لي للاجماع. خلافا لمن استثناه. ولا ينعقد الاجماع مع - 00:56:07ضَ
مخالفة واحد اي مجتهد واحد وهذا علم من قول اتفاق مجتهدي الامة انه لابد من نفاق الجميع فلو خالف واحد لم يكن قول غيره اجماعا وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح - 00:56:34ضَ
قال هنا مع مخالفة مجتهد واحد يعتد بقوله عند الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه والاكثر بانه لا يسمى اجماعا مع المخالفة. لا يسمى اجماعا مع المخالفة لان الدليل لم ينهض الا في كل الامة لا في بعضها - 00:56:49ضَ
ولو اتفق الكل الا واحدا لم تكن كل الامة اتفقت على الحكم الشرعي. فتتناول فتناول الادلة للجميع حقيقة. لان لفظ المؤمن لفظ عام والامة موظوعة للكل ولا تصدق بدونه. ولان من الجائز اصابة الاقل وقطع الاكثر - 00:57:06ضَ
كما كشف الوحي عن اصابة عمر رضي الله تعالى عنه في اسرى بدر وهو واحد مقابل جمع وكما انكشف الحال عن اصابة ابي بكر في امر الردة اذا هذا يدل على ماذا؟ على ان الواحد هذا الذي خالف قد يكون معه معه الحق. اذا لا ينعقد الاجماع مع مخالفة - 00:57:26ضَ
واحد ممن يعتد بقوله من من المجتهدين. وقيل ينعقد الاجماع مع مخالفة واحد لا اكثر. لانه نادر ولا اعتبار به ولا ولا اعتبار به. وقيل ان عقدوا مع مخالفة اثنين اختاره ابن جليل - 00:57:46ضَ
رحمه الله تعالى وابو بكر غاز حنفي وابن حمدان من اصحابنا في المقنع بعض المالكية واليه ميل ابي محمد الجويني في المحيط. وقيل ينعقدوا مع مخالفة اثنين في غير اصول الدين. اما فيها فلا ينعقد مع مخالفة احد - 00:58:04ضَ
وقيل هو مع المخالفة حجة لا اجماع اختاره ابن حاجب وغيره كلها اقوال مرجوحة. والصواب انه لا يعتبر الاجماع ولا ينعقد اذا خالف واحد ممن يعتد بقوله قال رحمه الله تعالى وتعتبر مخالفة من صار اهلا قبل انقراض العصر - 00:58:21ضَ
ولو تابعيا مع مع الصحابة وتعتبر مخالفته يعني لا موافقته لان النظر هنا في ماذا في المخالفي المخالفة لا في الموافقة. من صار اهلا اي مجتهدا بعد الاجماع قبل انقراض العصر اي عصر المجمعين. عصر المجمعين - 00:58:41ضَ
من نشأ بين مجتهدين قد يصير مجتهدا قبل انعقاد اجماعه. وهذا واضح بين وقد ينشأ ويصير مجتهدا بعد انعقاد اجماعهم. حينئذ تأتي المسألة هل انقراض العصر شرط في انعقاد الاجماع ام لا - 00:59:07ضَ
والصواب انه سيأتي انه ليس ليس بشرط. ان كان مصنفا رجح انه شرط. بناء على انه شرط بناء على انه شرط. يعني انقراض العصر ان يموت جميع المجمعين حينئذ اذا ماتوا انعقد الاجماع. واما قبل ذلك فلا ينعقد حتى يموتوا. ينبني عليه ماذا؟ لو نشأ وتتلمذ وتربى - 00:59:28ضَ
حتى صار مجتهدا فخالفهم عقد الاجماع او لا لا ينعقد الاجماع وهذا الذي عاناه هنا وتعتبر مخالفة من صار اهلا اي مجتهدا بعد الاجماع قبل انقراض قبل انقراض العصر. حينئذ يعتبر ناقضا او لا؟ يعتبر ناقضا للاجماع. هل ينعقد الاجماع دونه؟ الجواب لا. فان وافق - 00:59:52ضَ
فان خالف حينئذ صار ناقضا للاجماع لان الاجماع من شرط انعقاده انقراض عصره ولم ينقرضوا. هذا الذي عاناه مصنفونا رحمهم الله تعالى قال وتعتبر مخالفة من صار اهلا اي مجتهدا بعد الاجماع قبل انقراض العصر اي عصر مجمعين - 01:00:17ضَ
لان انقراض العاصر معتبر لصحة الاجماع. والصواب انه غير غير معتبر. وعليه لو اجمعوا اتفقوا بمجرد اتفاقهم حصل الاجماع. حصل الاجماع. فان صار اهلا بعد ذلك فخالفهم حينئذ نقول الاجماع - 01:00:38ضَ
اسمعوا حجة علي الاجماع حجة علي بخلاف ما رجحه المصنفون فقوله مرجوح لانه مبني على اصل مرجوح وهو انقراض العاصين والصواب انه لا يشترط قيراط العصر. قال لان انقراض العصر معتبر لصحة الاجماع. الصواب انه لا يعتبر لان الادلة - 01:00:58ضَ
الدال على حجية الاجماع لم تفصل وانما اطلقت اذا اطلقت حينئذ حملت على العموم فاشتراط قرظ العصر للتقييد وتخصيص للنص نحتاج الى مخصص ولا ولا مخصص قال هنا وهذا مبني على ذلك. قال في شرح التحريم والصحيح وعليه الاكثر انه مبني على انقراض العصر. لان هذه المسألة فمن اشترط لصحة الاجماع - 01:01:18ضَ
العصر قبل الاختلاف وهو الاصح يعني في المذهب كما يأتي الجزم بذلك في المتن قال ليس هذا ليس باجماع ان خالفه ليس باجماع ان خالفه. ومن قال لا يشترط قراظ العصر وهو الصحيح. قال الاجماع انعقد. يعني بمجرد الاتفاق - 01:01:45ضَ
ولا اعتبار بمخالفة من صار من اهل الاجماع بعد ذلك وهذا هو الصحيح. خلافا لما قدمه المصنف هنا رحمه الله تعالى. وعلى اعتبار فاضل عاصمة قال ولو تابعيا مع الصحابة - 01:02:05ضَ
يعني حتى الصحابة لا ينعقد اجماعهم حتى ينقرضوا. فلو نشأ تابعي وصار مجتهدا واهلا للاجتهاد فخالف الصحابة ولو اتفقوا ماذا لم ينعقد اجماع الصحابة. وعلى هذا القول اشتراط انعقاد اشتراط ماذا؟ في انعقاد الاجماع اقراض العصر هذا يرتفع - 01:02:19ضَ
كان الاجماع يرتفع معه بامكان الاجماع. اين اين الاجماع الذي يتحقق فيه انقراض المجمعين ولم ينشأ مخالف لهم هذا ولا اظن حتى الصحابة نحن نقول ماذا عصر الصحابة ومحل الاجماع؟ حينئذ يرد هذا الاشكال بانه لو قيل بانه لا ينعقد الاجماع الا بانقراظ المجمعين حينئذ - 01:02:40ضَ
يقول هذا يؤدي الى ارتفاع الاجماع فلا يجماع. من يقول به يلزم ماذا؟ يلزمه ان يقول بانه لا يوجد اجماع. نحتاج الى دليل اخر يبين ان المجتهدين قد اجمعوا. حينئذ متى ينعقد الاجماع اذا انقرضوا يحتاج الى ماذا - 01:03:05ضَ
الى بحث في مسألتين. المسألة الاولى في اقوال المجتهدين. والمسألة الثانية في متى ماتوا؟ وهذا فيه شيء من من اذا قال ولو تابعيا مع الصحابة يعني ولو كان الذي صار اهلا مجتهدا وخالف تابعيا - 01:03:21ضَ
مع اجماع الصحابة قبل ان يصير التابعي اهلا للاجتهاد. ثم صار اهلا قبل انقراض عصر الصحابة المجمعين وخالفهم. اتفق الصحابة ولم يخالف احد منهم ثم نشأ تابعي وصار اهل الاجتهاد وخالفوا الصحابة. اذا لا ينعقد اجماع الصحابة. وهذا قول ضعيف - 01:03:43ضَ
لانه مصادم لاطلاق النصوص. النصوص جاءت مطلقة بان الاجماع يعتبر حجة واشتراط القرابة العصر هذا تقييد قال لانه لا اجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند الامام احمد رحمه الله تعالى. والقاضي ابي يعلى وابي الخطاب ابن عقيل الموفق - 01:04:04ضَ
المتكلمين منهم اكثر الحنفية والشافعي والمالكية لانهم مجتهد من الامة. يعني التابعي الذي نشأ مع الصحابة فلا ينهض الدليل بدونه ولان الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة - 01:04:24ضَ
في زمانه وتسويق ذلك لا يدل على ماذا؟ كلامه في مسألة ماذا؟ الاتفاق والانقراض. كون الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين لا يلزم منه ان يكون التابعي ناقضا لاجماع الصحابة. هذا قياس معه مع الفارق. فكان سعيد ابن المسيب يفتي في المدينة وفيها خلق - 01:04:44ضَ
من الصحابة وهذا لا اشكال فيه وشريح بالكوفة وفيه امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وحكم عليه في خصومة عرضت له عنده وعلى خلاف رأي علي ولم ينكر عليه وكان الحسن البصري وغيرهم كانوا يفتون بارائهم زمن الصحابة من غير نظر انه - 01:05:04ضَ
اجمعوا اولى هذا في نظر يعني كون التابعين يفتون دون ان يعرفوا المسائل التي اجمع عليها الصحابة او لا هذا من ابعد ما يكون كذلك متى يكون صالحا للافتاء اذا علم اذا علم محال الوفاق والخلاف - 01:05:24ضَ
لا يصح ان يفتي وهو لا يدري ما الذي اجمع عليه مما اختلفوا فيه. فكيف يسوغ هنا بان بان التابعي كان يفتي ولم يبحث هل هذه المسألة ما اجمع عليه الصحابة او لا؟ هذا في غاية البعد. بل هذا سوء ظن بي بالتابعين كبارا. لانه فيه ماذا؟ فيه اقدام على الفتوى - 01:05:43ضَ
ودون ان يعرف محل الوفاق من الخلاف. وهذا لا يجوز كيف حينئذ يرجح؟ كيف حين ينظر في الدليل؟ لابد ان يعرف محل الوفاق ما الذي اتفقوا عليه؟ وما الذي خالفوا فيه؟ فكونهم لم يسألوا هل اجمع - 01:06:03ضَ
ابى على ذلك ام لا؟ نقول هذا في غاية البعد. هذا التنظير ليس على على وجهه. قال كانوا يفتون بارائهم زمن الصحابة من غير نظر انهم اجمعوا اولى. وهذا غير مسلم من المصنف رحمه الله تعالى. ولو لم - 01:06:18ضَ
يعتبر قوله في الاجماع معهم لسألوا قبل اقدامهم على الفتوى هل اجمعوا ام لا؟ والظن انهم سألوا فما اجمعوا عليه لم يخالفوا فيه بل وافقوا فيه. وما وقع النزاع بين الصحابة صاغ حينئذ النزاع بين التابعين. فحينئذ يتخيل - 01:06:35ضَ
من اقوال الصحابة. اما انهم يقدمون على قول ولم يسألوا ان الصحابة اجمع عليه او لا نقول هذا في غاية البعد لكنهم لم يسألوا وهذا يحتاج الى دليل. فدل على اعتبار قولهم معهم مطلقا. وسئل انس رضي الله عنه في مسألة او عن مسألة وقال سله - 01:06:53ضَ
مولانا الحسن فانه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا. فقد سوغوا اجتهادهم ولولا صحته واعتباره لما سوغوه. واذا اعتبر قوله في فليعتبر في الاجماع هذا قياس مع الفارق اذا اعتبر قول في الاجتهاد فليعتبر في الاجماع. قل هذا قياس مع الفال. اذ لا يجوز مع تسويغ الاجتهاد ترك الاعتداد بقول - 01:07:11ضَ
وفاقا وهذا غير مسلم لان ذلك جاز عند اختلاف الصحابة فلا يلزم اعتبار قولهم عند الخلاف اعتباره عند وفاقهم. فرق بين بين مسألتين تم اتفاق الصحابة واذا اتفقوا حينئذ لا يجوز للتابعين ان يخالف الصحابة البتة. فان خالفهم وقد خالف اجماعا - 01:07:36ضَ
وان اختلف الصحابة حينئذ جاز للتابع ان يجتهد وان ينظر في اقوال الصحابة ويتخير منها موافق الدليل كما هو الشأن في في غير التابعين. واما الاحكام بانه ما دام انهم جازوا ان ان يجتهدوا حينئذ جازوا ان يخالفوا الاجماع فهذا ليس بجيد - 01:07:59ضَ
قال هنا والادلة السابقة تتناولهم اختصاص الصحابة بالاوصاف الشريفة لا يمنع من اعتداد بذلك. وعن الامام احمد رواية اخرى ان الصحابة مع مخالفة التابعين يكون اجماعا يعني لا عبرة بمخالفة التابعين. اختاره خلان حلوان من قاضي ايضا في بعض كتبه. فيكون له اختياران. وهذا هو الصحيح. ان الصحابة اذا - 01:08:17ضَ
حينئذ ولو خالف التابعي فلا يلتفت اليه البتة بل الاجماع حينئذ يكون ماذا؟ يكون حجة عليه. ثم اعطونا مثال واحد الصحابة اتفقوا وخالفوا التابعين هذا لا وجود له البتة. وانما هو تنظير عقلي فحسب. ان ان يجمع الصحابة على قوله ثم يأتي امام من - 01:08:43ضَ
ائمة التابعين ويخالف الصحابة هذا لا وجود لهم. ومن عندهم مثال فليأت بهم قال وجه ذلك ان الصحابة شاهدوا التنزيل فهم اعلم بالتأويل. والتابعون معهم كالعامة مع العلماء. ولذلك قدم تفسيرهم وانكرت عائشة على ابي سلمة لما خالف ابن عباس - 01:09:03ضَ
قصف عدة متوفى عنها وزجرته بقوله اراك كالفروج يصيح بين الديكة ولو كان قوله معتبرا لما انكرته لما لما انكرته ورد ذلك بان كونهم اعلم لا ينفي اعتبار اجتهاد المجتهد وكون معه - 01:09:25ضَ
العامة مع العلماء تهجم ممنوع والصحبة لا توجب الاختصاص وانكار عائشة اما لانها لم تره مجتهدا او لتركه تأدب مع ابن عباس حال المناظرة من رفع صوت ونحوه وقولها يصيح يشعر به. وهذا كذلك لا لا يستدل به كل ما - 01:09:47ضَ
وانما يستدل بالنصوص العامة المطلقة في اثبات الاجماع. انه متى ما حصل الاتفاق ثبت الاجماع. حينئذ ان خالف مخالف وسوء خالف الصحابة او خالف غيرهم حينئذ يعتبر ماذا؟ مخالفا للاجماع. فمتى ما صدق الاتفاق وقع - 01:10:07ضَ
اجماع واشتراط انقراض العصر للمجمعين هذا قول لا دليل عليه المتى لانه تقييد للنص ومعلوم ان العام يجب ابقاه على عموم ولا يخص الا بدليل شرعي. والمطلق يجب ابقائه على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل شرعي. فمن اين؟ مع كون الايات السابقة - 01:10:27ضَ
والنصوص الواردة في السنة قال اهل العلم ان الاجماع يعتبر حجة من اين ان انقراض العصر يعتبر شرطا في صحة الاجماع فلا ينعقد الا اذا قرظ عصر مجمعين هذا قيد زائد على النص حينئذ لا يعتبر ولا يلتفت اليه البت. هذه المسائل وهذه الاقوال كلها مبنية على - 01:10:47ضَ
هذا الفرع. وكونه لا اجماع عن الصحابة مع مخالفة مجتهد تابعي كذلك لا اجماع مع مخالفة مجتهد من تابع التابعين يعني مع التابعي يعني الحكم واحد كما نقول بان الصحابة لا ينعقد - 01:11:06ضَ
اسماعهم اذا خالف تابعي مجتهد. كذلك التابعون لو اتفقوا وخالف اتباع التابعين ولو مجتهد واحد لا ينعقل. هذا يلزم منه تسلسل ولا يوجد اجماع البتة. ولذلك اشير بقوله او تابعه مع التابعين. يعني تابعه اي تابع التابع مع التابعين. لانه - 01:11:24ضَ
اذا لم ينعقل اجماع الصحابة مع مخالفة مجتهد تابعي فلان لا ينعقم اجماع التابعين مع مخالفة مجتهد متابعي التابعين من باب اولى واحرى. يعني اذا نقضنا اجماع الصحابة لوجود تابعي مخالف او مجتهد فنقض اجماع التابعين من باب اولى واحرى اذا وجد من يخالفه من تابع - 01:11:46ضَ
التابعين لكن لا موافقة يعني لا يشترط لصحة الاجماع ان من لم يكن اهلا عند انعقاده موافقته على ما عليه اذا صار اهلا يعني مسألة مفروضة في ماذا اذا اتفق الصحابة ثم نشأ مجتهد - 01:12:11ضَ
ان سكت فالاجماع كما هو. ان وافق فالاجماع كما هو. لا يشترى سكوته ولا موافقة. وانما يشترط ماذا؟ المخالفة. المخالفة هي التي تعتبر بالحكم. قال لا موافقته. يعني لا نشترط في انعقاد الاجماع ان يتكلم. بما اتفق عليه المجمعون. وانما لو سكت - 01:12:32ضَ
لا يضر الاجماع. وانما متى يضر الاجماع؟ اذا تكلم وخالف. اما اذا تكلم وافق الاجماع على على اصله. ولذلك قال لا موافقته على ما اجمع عليه اذا صار اهلا قبل انقراض عصر مجمعين - 01:12:52ضَ
فان وافقهم فلا اشكال وان سكت لم يقدح في الاجماع. اذا ثلاثة احوال اما ان يخالف واما ان يسكت واما ان ان يوافق قال وان سكت لم يقدح في الاجماع لان سكوته لا يدل على المخالفة قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى والضابط ان اللاحق - 01:13:06ضَ
اما ان يتأهل قبل الانقراض او بعده بعد الانقراض واضح انعقد الاجماع. وقبله وعلى الاول يعني تأهل قبل الانقراض اما ان يوافق او يخالف او يسكت فان وافق او سكت فلا اعتراض على الاجماع. واما اذا خالف جاءت المسألة التي مرت معنا. قلت سر المسألة ان المدرك لا يعتبر وفاقا - 01:13:26ضَ
بل يعتبر عدم خلافه اذا قلنا به هذا من كلامه رحمه الله تعالى. اذا الموافقة هنا غير معتبرة في انعقاد الاجماع فلولا فلو لم يتكلم بما يوافق الاجماع الاجماع باق على على اصله. وليس اجماع الامم الخالية حجة - 01:13:52ضَ
يعني الاجماع هذا خاص بماذا؟ بهذه الامة. قال مجتهدين الامة. يعني امة محمد صلى الله عليه وسلم. فاجماع الامم السالفة هذا لا يعتبر حجة البتة. عند المجد من اصحابنا اكثر العلماء - 01:14:13ضَ
لانه انما صار حجة بالشرع يعني اجماعنا والشرع لم يرد الا بعصمة هذه الامة. وحينئذ اختص بها الاجماع. قال ابو اسحاق الشيرازي هذا قول الاكثرين وصرح به الامدي وغيره وقال ابو اسحاق الاسبراييني وبعض الشافعية انه كان حجة قبل النسخ - 01:14:29ضَ
قبل قبل النسخ. يعني قبل النسخ بماذا؟ بشريعتنا. بشريعتنا. وهذا لا مبحث لنا فيه. هل هو حجة عندهم ام لا البحث في ماذا؟ هل هو حجة عندنا ام لا بمعنى انه اذا اجمعت امة من الامم السالفة هل اجماعهم يعتبر حجة ام لا - 01:14:52ضَ
ان اعتبر حجة تأتي المسألة الاخرى هل شرع من قبلنا شرع لنا ام لا واضح هذا الترتيب؟ ان كان حجة عندهم حينئذ نقول نحتاج الى دليل بان الاجماع يعتبر حجة في غير هذه الامة - 01:15:13ضَ
فان وجد حينئذ تأتي المسألة الاخرى هل شرع من قبلنا شرع لنا ام لا؟ فان قلنا شرع لنا والاجماع حجة عنده حينئذ تأتي المسألة على بشرعنا وقال امام الحرمين ان كان سندهم قطعيا فحجة او ظنيا فالوقف - 01:15:30ضَ
وقال ابو المعالي انقطع اهل الاجماع من كل امة من قولهم فهو حجة لاستناده لقاطع في العادة والعادة لا تختلف باختلاف الامم والا لكان مستنده مظنونا والوجه الوقف يعني التوقف عن هذه المسألة. والحق ما قدمه المصنف قال وليس اجماع الامم الخالية - 01:15:47ضَ
حجة وهذا على على اطلاقه. ولا اهل المدينة حجة لانه بعض الامة بعض الامة فاذا كان الاجماع واقعا من بعض الامة حينئذ سواء كان اهل المدينة او الخلفاء الراشدين او غيرهم - 01:16:07ضَ
او غيرهم حينئذ نقول لا يعتبر اجماعا البتة. لماذا؟ لانه تخصيص للنص. ولم يرد ذلك فيه في الشرع وكذا لا يكون اجماع اهل المدينة حجة مع مخالفة مجتهد عند جماهير العلماء لانهم بعض الامة - 01:16:24ضَ
ولا كلها ولاجماع انما يكون من ماذا؟ من مجتهدي الامة يعني من جميعهم. واما اعتبار اهل المدينة فهذا يحتاج الى تخصيص ولا مخصص. لان العصمة من الخطأ انما تنسب للامة كلها. ولا مدخل للمكان في الاجماع. اذ لا اثر لفضيلته من عصمة اهله ودليل مكة - 01:16:41ضَ
اذا كان اهل المدينة اجمعهم لاجل الفظيلة للمدينة كذلك اهل مكة. ويأتي اهل الشام غيرهم هي لازم تتوزع المسألة كلما فضل مكانه ادعى اهله بماذا؟ بانه بان اجماعهم يعتبر حجة. وخالف في ذلك الامام مالك - 01:17:01ضَ
رحمه الله تعالى على المشهور من مذهبه قال المحاسبي قال مالك اذا كان الامر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم لاحد خلافه. وهذا يكاد ان يكون محل اتفاق. يعني الامور المنقولة - 01:17:21ضَ
الشعائر الظاهرة هذه مجمع عليها لان المدينة كما هو معلوم موطن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان كذلك حينئذ ما كان مشهورا متعارفا عليه وما كان من قبيل النقل كالمد والصاع وكذلك الاذان والاقامة ونحوها. قال هذه شعائر ظاهرة وليست هي - 01:17:37ضَ
من قبيل الاجتهاد يعني قبيل اجتهاد النظر في الادلة. حينئذ يعتبر هذا اجماعا وهذا لا اشكال فيه. هذا مسلم بل لا يكاد تخرج المذاهب الاربع عن هذا القول كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى - 01:17:57ضَ
قال احتج له بان القول الباطل خبث والخبث منفي عن المدينة بقول الصادق بحديث جابر انما المدينة كالكيل تنفي خبثها متفق عليه. واذا انتفى الباطل بقي الحق فوجب اتباعه. هكذا قيل. فقال بعض اصحابه بظاهره وكذلك اطلق كثير من العلماء - 01:18:10ضَ
ما القول به عن مالك لكن قال بعضهم ذلك في زمن الصحابة والتابعين. يعني قول مالك ليس مطلقا في كل زمن وانما هو في عاصم الصحابة والتابعين وعليه جار ابن الحاجب وغيره. وقال بعضهم في زمن الصحابة والتابعين ومن يليهم ذكره المجد. وقال الباجي اراد - 01:18:34ضَ
فيما طريقه النقل المستفيظ كالصاع والمدي وعدم الزكاة في الخضروات مما تقتضي العادة ان يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يغير عما كان عليه. وهذا المحمل هو الصحيح لمذهب مالك رحمه الله تعالى كما قال شيخ الاسلام - 01:18:54ضَ
فاما مسائل الاجتهاد فهو وغيره سواء يعني مساء الاجتهاد هذا لا تختص باهل المدينة. واما المنقولات كالصاع والمد ونحوها فهذه لاهل المدينة ميزة فما اتفقوا عليها يعتبروا حجة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في في المدينة وقال ابن عقيل عندي ان اجماعهم حجة فيما طريقه النقل - 01:19:14ضَ
وانما لا يكون حجة في باب الاجتهاد وهذا هو الصحيح. قال ابن دقيق العيد الذي نقطع به ولا يصح سواه ان علمهم انما ان يقوى فيما طريقه النقل يعني وافق على ما ذكر. وما تقتضي العادة فانه لو تغير لعلم التغيير وزمانه. واما مسائل - 01:19:37ضَ
الجهاد فلا اذا ما نسب لمالك رحمه الله تعالى ليس على اطلاقه. يعني في مسائل المنقولات والاجتهاد. انما اراد به المنقولات وانما اراد به ذلك زمن الصحابة والتابعين. اذ هو الزمن الذي حفظ فيه تلك الامور ولم تتغير. ولا قول الخلفاء الاربعة - 01:19:57ضَ
يعني لا يعتبر حجة لا لا يعتبر اجماعا لا يعتبر اجماعا لانهم بعض الامة وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين. يعني لا يكون اجماعا ولا حجة مع مخالفة مجتهد. وهذا المعتمد عند الائمة. لانهم ليسوا كل الامة الذين جعلت الحجة في قولهم - 01:20:16ضَ
وعن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى ان قولهم اجماع وحجام. ان قولهم اجماع وحجة. اختاره ابن البنا من اصحابنا وابو خازم وكان قاضي حنفيا وحكم بذلك زمن المعتظد في توريث ذوي الارحام فانفذ حكمه وكتب به للافاق ولم يعتبر خلاف زيد في ذلك - 01:20:38ضَ
بناء على ان الخلفاء الاربعة يورثونهم. واستدل كثير من الاصوليين من اصحابنا وغيرهم لهذا المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا به وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا يدل على ماذا؟ على ان اجماع - 01:21:02ضَ
او اتفاق يعتبر حجة وواجماعا رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه الترمذي الحاكم المستدرك وقال عن شرط الصحيحين. ووافقه الذهبي واستدل للاول يعني لكونه غير غير اجماع لان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خالف جميع الصحابة في خمس مسائل في انفرد بها - 01:21:22ضَ
دل ذلك على انه لو كان اجماع لو كان اتفاق الائمة الاربعة الخلفاء الاربعة اجماعا لا مجاز وساغى لابن عباس ان يخالف الخلفاء الاربعة وانما دل على انه ليس ليس باجماع - 01:21:46ضَ
وابن مسعود في اربع مسائل وغيرهما في غير ذلك. ولم يحتج عليهم احد باجماع الخلفاء الاربعة. واجيب عن عليكم بسنتي بان المراد الا يبتدع الانسان بما لم يكن في السنة - 01:22:00ضَ
ولا فيما عليه الصحابة في زمن الخلفاء الاربعة لقرب العهد بتلقي الشرع. قال ابن مفلح يدل على انه حجة او يحمل على تقليدهم في فتيا او اجماع لم يخالفهم غيرهم. لم يخالفهم غيرهم - 01:22:18ضَ
وعنه قولهم حجة لا اجماعا وقول ثالث. وعنه قول الشيخين حجة لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر عمره احمد وابن ماجة والترمذي قال حديث حسن. والصوم ما قدمه المصنف انه لا يعتبر اتفاق الخلفاء الاربعة اجماعا لانتقاض اصل - 01:22:36ضَ
من اصول الاجماع هو اتفاق كل الامة لا لا بعض. اما الحديث فهو مؤول. ولا اهل اهل بيت اهل البيت يعني ولا قول اهل البيت لا يعتبر اجماع وهم يعني اهل البيت علي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجلاهما وهما الحسن والحسين رضي الله تعالى عنه - 01:22:56ضَ
لما في الترمذي يعني الدليل على انهم اهل البيت بما ذكر انه لما نزل قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ادار النبي صلى الله عليه وسلم الكساء عليهم وقال هؤلاء اهل بيتي وخاصتي اللهم اذهب عنهم الرجس - 01:23:18ضَ
وطهروا تطهيرا ولا اهل البيت باجماع. يعني لا يعتبر اجماع. فما اتفق عليه اهل البيت لا يسمى اجماعا خلافا للرافضة ولا حجة مع مخالفة مجتهد عند الائمة الاربعة وغيرهم للادلة العامة في ذلك وغيرها. وقال القاضي المعتمد بعض العلماء والشيعة - 01:23:38ضَ
ان قول اهل البيت اجماع. والشيعة لا يعتبر قولهم البتة في هذه المسائل. اذا ولا اهل البيت باجماع يعني لا يعتبر اجماعا. ولا حجة مع مخالفة مجتهد. فان خالف المجتهد حينئذ لا حجة بالاجماع. قال - 01:23:59ضَ
رحمه الله تعالى وما عقده احد الاربعة يعني الخلفاء الاربعة من صلح وخراج وجزية لا يجوز نقضه. لا يجوز نقضه. فما عقده ابو بكر او عمر او عثمان او علي - 01:24:18ضَ
من صلح كصلح بني تغلب. ومن خراج كعقد خراج السواد ومن جزية وما جرى مجرى ذلك لا يجوز نقضه عند الاكثر ونقله ابن عقيل عن الاصحاب وقال ايضا يجوز نقضه اذا رأى ذلك الامام وهو كذلك - 01:24:35ضَ
ان المسألة هذه مسألة اجتهادية ومردها الى الامام هي تختلف باختلاف الازمان والاشخاص. اذا كان كذلك حينئذ مرده الى الى الامام واما القول بانه لا يجوز نقض لان ابا بكر فعله وغير ذلك مراد يحتاج الى الى نص. وانما هذه تناط به بالامام. فما رآه مصلحة نقضه ولا اشكال في ذلك - 01:24:52ضَ
قال يجوز نقضه اذا رأى ذلك الامام فيكون حكمه حكم رأيه في جميع المسائل لان المصالح تختلف باختلاف الازمنة وهو كذلك قلت وهذا الصحيح عند اصحاب المتأخرين. قال رحمه الله تعالى فصل - 01:25:12ضَ
يعتبر انقراض العصر يعني هذه المسألة اراد المصنف رحمه الله تعالى لاهميتها لانه ينبني عليه انعقاد الاجماع وعدمه. اذا قيل يعتبر انقراض العصر معناه ماذا؟ لم ينعقد الاجماع. واذا قيل - 01:25:28ضَ
يعتبر معناه انعقد باجماع هي مسألة مهمة تحتاج الى تحريم والتحرير ما مضى لا يحتاج الى كثرة كلام فيها. نقول الادلة العامة او ادلة الاجماع. الادلة الدالة على اثبات الاجماع عامة. تحتاج الى - 01:25:42ضَ
المخصص ولا مخصص؟ وان قلنا مطلقة كذلك يبقى المطلق على الاطلاق ولا يقيد الله الا بنص. قال فصل يعتبر العصر يعني عصر المجمعين يعتبر في ماذا؟ في انعقاد الاجماع انعقاد الاجماع فهو شرط لصحة انعقاد الاجماع. وهو اي انقراض العصر موت من اعتبر فيه - 01:25:57ضَ
موت من اعتبر فيه. يعني من غير رجوع واحد منهم عما اجمعوا عليه. يعني ان يقولوا القول ويتفق عليه ثم لا ينعقد الاجماع. بمجرد الاتفاق لا ينعقد. حتى يموتوا. كلهم عن بكرة ابيهم. فاذا لم يمت - 01:26:22ضَ
ماتوا او ماتوا كل ملة واحدا ثم رجع لم ينعقد الاجماع. لم لم ينعقد الاجماع. ولذلك قال هنا عند الامام احمد رحمه الله تعالى واكثر اصحابه واختاره ابن فورك وسلي - 01:26:43ضَ
الرازي. اذا لا يعتبر قراءة ونعم على كلام مصنف. يشترط او يعتبر يعتبر بمعنى يشترط انقراض العصر وهو موت من اعتبر فيه وهو المجتهد من امة محمد صلى الله عليه وسلم على الشروط السابقة - 01:26:57ضَ
الذي ينبني ويتفرع عليه قال فيصوغ لهم يعني يجوز لجميع مجتهد العصر ولبعضهم الرجوع هذا ينبني عليه. لو قلنا لا يشترط حينئذ ماذا؟ لا يجوز له ان يرجع. ولا يجوز لبعضهم ان يرجعوا. فلو رجعوا حينئذ صار الاجماع - 01:27:15ضَ
عليهم فيكون خالقين للاجماع او رجع بعضهم كذلك نقول الاجماع صار حجة عليه فهو خارق للاجماع فلا يجوز لهم ان على الصحيح وعلى كلام المصنف فيصوغ لهم الرجوع كلهم او لبعضهم - 01:27:35ضَ
قال ولبعضهم الرجوع عما اجمعوا عليهم بدليل اجعل لي دليل يقتضي الرجوع ولو عقبه. يعني قد يظهر له دليل بعد الاتفاق لعلهم يتفقون على ماذا؟ على امر شرعي. هذا الامر الشرعي قد يكون اجتهادا - 01:27:53ضَ
والاجتهاد يختلف فيه النظر. حينئذ قد يظهر له بعد الاتفاق دليل اخر غير ما ظهر له فيما سبق. هل له ان يرجع له ان يرجع لك المصانع. هل لهم جميعا ان يرجعوا؟ نعم بدليل ولو عقبه ولو بعده مباشرة على على الفور - 01:28:13ضَ
في بعضهم الرجوع عما اجمعوا عليه. لدليل يقتضي الرجوع يعني تبين لهم الخطأ. ولو عقبه يعني عقب اجماعهم على الحكم لان الاجماع لم يستقر ولا يكون حجة عليهم. لانه انما يستقر بموت من اعتبر فيه. الذي هو المجتهد من امة محمد صلى الله عليه وسلم. والمعتمر - 01:28:33ضَ
فيه هم مجتهدون. فيصوغ لهم ولبعضهم الرجوع قبل استقرار الاجماع. اذا لا يستقر الاجماع وهو الاتفاق الا بماذا؟ الا بموت اصحابه. ولو قلنا بهذا القول لتعذر الاجماع من اصله. حتى اجماع الصحابة لا يمكن ادراكه بهذا - 01:28:53ضَ
اذا علم ذلك فالمشترطون للانقراض لا يمنعون كون الاجماع حجة قبل الانقراض. هذي جملة تركها عندكم في الفتوح وهي مهمة في الاصلي. المشترطون للانقراض يعني المذهب لا يمنعون كون الاجماع حجة قبل الانقراض. بل يقولون نحتد - 01:29:13ضَ
به لكن لو رجع راجع قدحا او حدث مخالف قدحا هذا حقيقة قولهم. يعني من اشترط الانقراض قبل ان يوجد المخالف ما حكم الاجماع الاتفاق؟ وقبل ان يرجعوا او يرجع بعضهم. هل يصح الاستدلال به؟ قال نعم. ففرق بين مسألتين بين انعقاد - 01:29:36ضَ
وبين استقرار الاجماع يعني يتفقون فيكون اجماعا لكنه لا يستقر. ولا يكون حجة مطلقة. فيحتج به على عصرهم وعليهم ولكن ان وجد مخالف حينئذ يكون ماذا؟ مستدركا للاجماع. يكون ناقضا للاجماع. هذا حقيقة قولهم - 01:30:00ضَ
قبل وجود المخالف قبل انقراض العصر يكون الاجماع حجة. لكنه لا يستقر الاجماع الا بموتهم. لانه اذا وجد من خالف حينئذ يكون ناقضا للاجماع مين؟ من اصله. والذي عليه جمهور العلماء وهو قول الائمة الثلاثة انه لا يعتبر - 01:30:22ضَ
انقراض العصر مطلقا وهو الصحيح عليه يكون هذا من مفردات المذهب في اصول الفقه في اصول الفقه اذا الذي عليه الثلاثة انه لا يعتبر قيراط العصر مطلقا وهو الصحيح. قال البقيلان هو قول الجمهور. وقال الباجي - 01:30:42ضَ
هو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين. وحيث لا يعتبر انقراض العصر لا يعتبر تمادي الزمن مطلقا. بل يكون اتفاقهم حجة بمجرده. يعني بمجرد حصول الاتفاق بمجرد حصول الاتفاق. حتى لو رجع بعضهم لا يعتد به - 01:31:03ضَ
ويكون خارقا للاجماع. ولو نشأ مخالف لم يعتد بقوله بل يكون الاجماع حجة عليه. وهذا هو صاحب المسائل كلها. ولو ظهر ما يوجب الرجوع فرجعوا كلهم حرم وهو الصحيح وكذلك وكان اجماعهم حجة عليهم وعلى غيرهم وهو الصحيح - 01:31:23ضَ
والادلة السابقة حتى لو جاء غيرهم مجمعين على خلاف ذلك لم يجز ايضا اصلا كيف يكون الاجماع على على اجماع هذا فاسد والا لتصادم قدم الاجماعان. اذا هذه المسائل المتفرعة كلها ثابتة وهي الصحيح انه يحصل الاجماع بمجرد الاتفاق. ثم يكون حجة عليهم - 01:31:43ضَ
ولا يجوز لهم الرجوع كلهم. لو ادعوا ماذا؟ انهم قد اخطأوا فيما سبق. ولا يجوز الرجوع لبعضهم. ولا يجوز لمجتهد نشأ والاجماع قد انعقد ان يخالف البتة. لماذا؟ للادلة السابقة العامة. استدل القول الاول لاعتبار انقراض العصر بادلة - 01:32:03ضَ
الاول بان عليا خالف عمر رضي الله عنهما بعد موته في بيع ام الولد ما الدليل على انه انعقد الاجماع؟ وانما بمجرد مخالفة فحسب. واجيب بانه لا يدل على سبق الاجماع كون علي رضي الله تعالى عنه - 01:32:24ضَ
نخالف في هذه المسألة خالف عمر لا يدل على انه كان ثم اجماع. ولذلك قيل واجيب بانه لا يدل على سبق الاجماع. وقول عبيدة لعلي في الجماعة اي زمن الاجتماع والالفة احب الينا من رأيك وحدك - 01:32:42ضَ
كيف وقد قال جابر بعناهن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وشطر من خلافة عمر وهو قول ابن عباس وان حد الخمر ثمانون اجيب انه خالف السكوت ثم هو فعل يعني لم يخالف القول وانما خولف السكوت والسكوت هذا فيه خلاف هل هو حجة ام ام - 01:32:58ضَ
وان عمر خالف ابا بكر رضي الله عنهما في قسمة الفي فان ابا بكر سوى وعمر فضل له. واجيب بانه خالف في زمانه واستدل له ايضا بانه اجتهاد فصاغ الرجوع والا منع الاجتهاد الاجتهاد على كل ثم ادلة تمسك بها ارباب هذا القول - 01:33:18ضَ
انه قال لا يشترط ماذا؟ انقراض العصر وهو القول الصحيح واستدلوا بادلة الاجماع وبانه لو اعتبر امتنع الاجماع للتلاحق. ادلة الاجماع ثم دليل العقل ادلة الاجماع واظحة بينة هذا هم دليل بانه لا يشترط القرظ العصر وهو عمومها وهذا تقييد او تخصيص والعام يبقى على عمومه - 01:33:39ضَ
والمطلق يجري القاءه على على اطلاقه. فمر معك الادلة الدالة من الكتاب والسنة على ان الاجماع حجة. هل فيها اشتراط انقرض العصر؟ الجواب لا اذا تخصيص يحتاج الى الى دليل. من حيث النظر - 01:34:07ضَ
نقول انه ان اعتبر انقراض العصر امتنع الاجماع للتلاحق كذلك ما من طائفة تجتمع الا وينشأ من ينشأ ويصير اهلا للاجتهاد. اذا ابطله فان اتفقوا نشأ كذلك فحينئذ صار التلاحق - 01:34:21ضَ
ماذا في ابطال الاجماع؟ وعليه فلا ينعقد اجماع. ثم اعطونا صورة واحدة لاجماع توفر فيها هذا الشرط واستدل ايضا بانه لما كان قولهم حجة لم تبطل بموتهم. كالرسول صلى الله عليه وسلم رد بانه محل النزاع. وبان قول الرسول - 01:34:39ضَ
الله عليه وسلم وحي فلم يقس بغيره وقولهم عن اجتهادا. اذا الصواب في هذه المسألة خلاف ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى. لا عدد تواتر يعني لا يشترط لصحة انعقاد الاجماع ان يبلغ ان يبلغ المجمعون عدد التواتر. على الخلاف في عدد التواتر. اربعة عشرة مئة سبعين - 01:34:59ضَ
هل يشترط عدد توافق لا يشترط؟ فلو اتفق اثنان لا يوجد في هذا العصر الا اثنان من المجتهدين فاجماعهم يعتبر او هو اتفاق معتبر يعتبر حجة يعتبر اجماعا وحجة. لا عدد تواتر يعني لا يشترط لصحة انعقاد الاجماع ان يبلغ المجمع - 01:35:20ضَ
هنا عدد التواتر كما لا يشترط ذلك في الدليل السمعي عند اصحابنا والعبرة حينئذ بوجود مسمى الجمع ونقله ابن برهان عن معظم العلماء. لان المقصود اتفاق مجتهدي العصر وقد حصل وقد وقد حصل. كذلك - 01:35:40ضَ
ادلة الاجماع تدل على عصمة المؤمنين. والامة مطلقا من غير فرق بين بلوغهم حد التواتر ام لا كذلك لا تجتمعوا هذه الامة على اطلق النص حينئذ ما يصدق عليه انه امة ولو واحدة. حينئذ نقول انعقد الاجماع. صح الاجماع. فلو لم يكن الا واحد - 01:36:02ضَ
اجماع فلو لم يكن يعني في ذلك العاصم ما ولد الا مجتهد واحد فقط والبقية حينئذ نقول هل ينعقد اجماع او لا ينعقد الاجماع او لا قيل لا ينعقد لماذا؟ لانه يشترط فيه الاتفاق. والاتفاق لا يكون الا من؟ من اثنين. وقيل ان عقل وهو الذي قدم المصنفون فلم يكن فداء فلولا - 01:36:28ضَ
لم يكن في ذلك العاصمة الا واحد يعني الا مجتهد واحد ولم يصر مخالف اهلا حتى مات ذلك الوحش صلاة القيراط فقوله اجماع لان حقيقة الاجماع هو القول بالحق ثم نصوص تدل عن الصحابة ان القول بالحق هو الاجماع - 01:36:54ضَ
فاذا حصل من واحد فهو اجماع واختاره الرازي واكثر اتباعه واكثر الحنابلة. لكن لو قيل انه حجة لا اجماع بناء على يشترط الاتفاق لكان او لا؟ قال فقول اجماع في ظاهر كلام اصحابنا قاله ابن مفلح وعزاء هندي للاكثرين قال ابن عقيل في الواضح - 01:37:13ضَ
لو قل عدد الاجتهاد فلم يبق الا الواحد والاثنان اثنان لا اشكال فيه او غيرها استوعبتهم بالله تعالى يعني فتنة كما قل القراء في قتال اهل الردة بكثرة من قتل من المسلمين كان من بقي من المجتهدين مستقلا بالاجماع ولم ينخرم الاجماع لعدم - 01:37:33ضَ
بكثرة واذا كان هذا العدد القليل يصلح لاثبات اصل الاجماع المقطوع به. فاولى الا يصلح لفك الاجماع واختلاله بمخالفاته. يعني اذا بقي اثنان نقول حصل الاتفاق ولا اشكال فيه. وانما يبقى الاشكال في ماذا؟ لو بقي واحد فقط. اين الاتفاق؟ انتفى اصل الاجماع. الجنس الذي - 01:37:57ضَ
اخذ به بعد الاجماع. حينئذ قد يقال بانه صار حجة على غيرهم لان الله تعالى قال فاسألوا اهل الذكر كنتم لا تعلمون فاجعلوا ماذا؟ فاجعلهم حجة على من لم يعلم لكن تسميته اجماعا فيه شيء من من النظر - 01:38:17ضَ
قال رحمه الله تعالى وقول وقول مجتهد الاجماع السكوت المصنف في بيان ما يتعلق بالاجماع السكوت سبق في تعريف الاجماع انه قال ماذا؟ اتفاق وقلنا الاتفاق المراد به اتحاد معتقد ليعم ماذا؟ القول والسكوت وما حصل به بالتقرير - 01:38:32ضَ
فدخل فيه القول والسكوت والاجماع السكوت يعرفه المصنفون رحمهم الله تعالى وجملته ان يفتي واحد ويسكت الباقون يتكلم واحد بالحق بالمسألة الاجتهادية وقالة تكليفية هنا. حينئذ يسكت الباقون يسكت الباقون. هذا يسمى ماذا؟ يسمى سكوتيا. ويشترط - 01:39:00ضَ
في ذلك ان يكونوا عالمين بهذا القول. وفيه مذاهب اختار مصنف انه اجماع ظني انه اجماع ظني اجماع لحصول الاتفاق ظني يعني لا قطعي. لماذا؟ لوجود الخلاف. ومر معنا انه اذا اختلف الاصوليون في كونه اجماعا او لا - 01:39:23ضَ
صار ماذا؟ صار ظنيا لا لا قطعيا. قال المصنف وقول مجتهد يعني واحد في اجتهادية يعني في مسألة اجتهادية مبناها على ماذا؟ على الاجتهاد. نسبة الى الاجتهاد. بان يكون في محل الاجتهاد. فخرج ما - 01:39:42ضَ
اذا كان القائل مخالفا للثابت القطعي يعني لا يعتبر قول المخالف قطعيات وانما يعتبر في مسائل في مسائل الاجتهاد التي يكون مبناها على على النظر. اذا المسائل على نوعين قطعيات ولا يجوز فيها الخلاف - 01:40:00ضَ
كاصول المعتقد وما اتفق عليه الائمة بين المحرمات والواجبات وما عداه فهو مما يجوز فيه الخلاف قال اجتهاديا يعني في مسألة اجتهادية بان يكون في محل الاجتهاد. فخرج ما اذا كان القائل مخالفا للثابت القطعي. فالسكوت عنه ليس دليلا على موافقته. قال - 01:40:18ضَ
رسالة اجتهادية تكليفية يعني مما يكلف العباد به بالعمل. فخرج ما ليس من مسائل التكليف لقول القائل مثلا عمار افضل من حذيفة هذه لو حصل لا يكون اجماعا سكوتيا فلا يدل السكوت فيه على شيء اذ لا تكليف على الناس فيه ولانه لا حاجة الى انكاره او تصويبه - 01:40:41ضَ
لم يفرق كثير من اصحابنا وغيره بل اطلقوا. قال الموفق الطوفي ان لم يكن القول في تكليف فلا اجماع. اذا الاجماع السكوت لابد ان يكون في امرين. طبعا هو مجتهد واحد هذا مفروغ منه. بقي ماذا؟ في مسألة اجتهادية. يعني لا قطعية - 01:41:07ضَ
ثانيا تكليفيا. بمعنى انه يحصل بموجبها عمل. تكليف امر او نهي. وما عداه فلا. لماذا؟ لانه قد عمار افضل من حذيفة فيسكت. اهل العلم بناء على انه لا ينبني عليها شيء. قد يكون منكرا لكنه لا يتكلم لا يحتاج لهذه المسألة ان ان - 01:41:26ضَ
حينئذ يقول لما لم تكن المسألة تكليفية حينئذ صار الاحتمال بان يكون الساكت مخالفا اعظم من ان يكون ساكتا والمسألة متعلقة به بالتكليف. ولذلك خاص قال في شرح التحرير كون ذلك في المسائل التكليفية ثم قال - 01:41:46ضَ
وكلام البرماوي وغيره وغيره يقتضي انه محل وفاق يعني الاجماع السكوت يكون في المسائل الاجتهادية التكليفية. واما المسائل الفرعية التي لا تكون او لا يتعلق بها تكليف فلو حصل قول من بعظ وسكت الاخرون لا يعد اجماعا لا يعد اجماعا. قال ان انتشر هذا قيد مسألة اجتهادية قول مجتهد في - 01:42:07ضَ
مسألة اجتهادية تكليفية ان انتشر. مفهومه ان لم ينتشر فلا اجماع فلا فلا يجمع. ان انتشر يعني قوله بان يطلعوا عليه فخرج ما لم يطلع عليه الساكتون ما لم يطلع عليه الساكتون فانه لا يكون حجة قطعا. وهل المراد - 01:42:32ضَ
القطع باطلاعهم او غلبة الظن بذلك يعني انتشار حتى يكون العلماء الاخرون اطلعوا على هذا القول هل يكفي الظن؟ نقول نعم يكفي الظن لماذا لاننا متعبدون بالظن في سائر الاحكام الشرعية. اليس كذلك؟ يتعبدون في اتمام الصلاة بالظن. اتمام الحد بالظن في الوضوء بالظن. الطهارة الكؤس - 01:42:53ضَ
الكبرى بالظن حينئذ يقول الظن معتبر. واذا كان كذلك وحينئذ متى ما حصل الظن باطلاع العلماء. نقول حصل الاجماع قال هنا لانتشاله وشهرته. كما صرح به الاستاذ نقلا عن مذهب الشافعي واختيارا له. واما ان احتمل واحتمل فلا. كما نقله ابن حازم عن - 01:43:13ضَ
عن الاكثر ومفهوم قوله ان انتشر انه ان لم ينتشر لا يكون اجماعا ولا حجة. وقيل اذا افتى مجتهد واحد ولم ينتشر بين اهل عاصمه ولم يعرف له مخالف اجماع او حجة على خلافه يعني قيل من قول مقابل والصواب انه يشترط - 01:43:33ضَ
ماذا الانتشار ومضت مدة ينظر فيها لانه ان انتشر حينئذ المسائل الاجتهادية التكليفية تحتاج الى بحث ونظر. فيشترط حينئذ بين مدة بين الانتشار وبين المخالفة من الاخرين ان يكون ثم مدة يمكن للناظر فيها ان ينظر فيخالف. واما بمجرد الانتشار حينئذ لا يعتبر ماذا - 01:43:53ضَ
لا يعتبر السكوت اجماعا لانه يحتمل انه يبحث ويحتمل انه ينظر انه يتدارس الامر وهذا يمكن في زماننا هذا ان كان فيه اجماع انه ينتشر مرة واحدة في وسائل الاعلام. لكن ينبغي ماذا؟ ان يتريث - 01:44:23ضَ
لان هذه المسألة انتشرت اليوم اذا تحتاج الى بحث وتأمل. ومظت مدة ينظر فيها يعني ذلك القول عادة فخرج ما اذا لم تمظ مدة للنظر لاحتمال ان يكون الساكت في مهلة للنظر. قال في شرح التحريم ومن شرط محل الخلاف الا يطول - 01:44:38ضَ
فالزمان مع تكرر الواقعة. فاذا كان كذلك فهو محل الخلاف قال وتجرد عن قرينة رضا وسخط تجرد يعني هذا القول المجتهد الذي انتشر تجرد قول عن قرينة تدل على الرضا او قرينة تدل على على السخط. بالا يكون هناك امارة سخط وان لم - 01:44:59ضَ
به ان لم يصرح به. فخرج ما اذا كان هناك امارة سخط فانه ليس بحجة بلا خلاف. يعني انتشر ولم يتكلموا لكن حصلت اشارة من اهل العلم بماذا؟ بانهم سخطوا هذا القول. امر او قرينة. حينئذ نقول هذا يعتبر نقظا ولا يعتبر - 01:45:23ضَ
مجمع السكوتية. لماذا؟ لانه دل الدليل قرين الواضح البينة انهم لم يرظوا عن هذا القول. او رظا حينئذ صار في القول صار اجماعا كما انه اذا كان معه امارة رضا يكون اجماعا. يكون اجماعا. اذا يشترط في هذا القول المشتهر الا يكون معه قليل - 01:45:43ضَ
من العلماء الساكتين اما برظا واما بسخط. ان كان سخط ان كان سخطا حينئذ لا يعتبر اجماعا لانه رد له ان كان رضا فهو موافقة وواجماع. ولم ينكروا. يعني ذلك القول قول مجتهد مع طول الزمان. وكان ذلك قبل استقرار المذاهب - 01:46:05ضَ
قبل استقرار المذاهب انتهينا يعني المسألة انتهت هذه فاما بعد استقرارها فلا اثر للسكوت قطعا. ولذلك خص بعضهم هذا الاجماع السكوت بي بالصحابة وهو اجود ما يقال. يعني اجماع السكوت انما يعتبر في زمن - 01:46:26ضَ
الصحابة فحسب وهو بناء على اصل الذي قدمناه لا اشكال فيه. الاجماع كله من حيث الواقع لا يتصور الا في عهد الصحابة. سواء كان اجماع النطقي قوليا او كان اجماعا سكوتيا. واما ما عدا هذا متعذر. قبل استقرار المذاهب - 01:46:44ضَ
فاما بعد استقرارها فلا اثر للسكوت قطعا. فلا اثر للسكوت قطعا يعني لو افتى الان في هذا الزمن مفتن حنفي وسكت الحنبلي يدل على انه راض له او عنه اليس كذلك؟ لان المذاهب استقرت افتى بمذهبه - 01:47:02ضَ
قال كافتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم فلا اثر قال هنا ومذهبه كحنبلي يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر فلا يدل سكوت من يخالفه كالحنفية على اجماع ظني قول مجتهد في مسألة اجتهادية تكليفية بشرطها السابق ان انتشر ومضت مدة ينظر فيها - 01:47:18ضَ
مجرد هذا القول عن قرينة رضا وسخط ولم ينكر قبل استقرار المذاهب فهو اجماع ظني وهذا خاص به بزمن الصحابة وقد نقل المواردي عن عن بعضهم. عند الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه واكثر الحنفية والمالكية. وحكي عن الشافعي واكثر - 01:47:45ضَ
اصحابه وذلك لان الظاهر الموافقة لبعد سكوتهم عادة يعني يبعد عادة ان يسكت اهل العلم على ماذا؟ على قول يعتقدون بطلانه. على قول يعتقدون بطلانه ولذلك يأتي في قول الصحابي والتابعي في معرض الحجة كانوا يقولون او يرون ونحوه وهذا واضح بين يدل على ماذا - 01:48:05ضَ
على ان بعضهم تكلم وبعضهم سكت وده اللي هينزل على انهم كانوا مجمعين على ذلك القول على ذلك القول. ومعلوم ان كل احد لم يصرح به وسكوته يشعر به بالموافقة والا لانكر ذلك او انكر ذلك وهو مستمد من سكوته صلى الله عليه وسلم على فعل احد بلا داع كما تقدم - 01:48:32ضَ
وفي شرح الوسيط للنووي الصواب من مذهب الشافعي انه حجة واجماع وهو موجود في كتب العراقيين وقال ابن عقيل في الفنون والقاضي ابو بكر ابن الباقلاني وابو المعالي. وحكي عن الشافعي ايضا لا يكون اجماعا ولا حجة - 01:48:56ضَ
لا يكون اجماعا ولا حجة. ومن هنا قلنا ماذا؟ انه ظني انه ظني وليس بقطعي لوجود الخلاف. قال لاحتمال توقف الساكت او ذهابه الى تصويب كل مجتهد. هذا لا يوجد في عصر الصحابة. حكاه الباقلاني عن الشافعي. وقال الغزالي في المنخول نص عليه في الجديد - 01:49:15ضَ
قيل له بانه يحتمل انه لم يجتهد او اجتهد ووقف او خالف وكتم للتراوي والنظر او لان كل مجتهد مصيب او وقر القائم او هابه ورده اصحاب القول الاول بانه خلاف الظاهر. يعني اذا سكت دل على انه قد قد رضي. هو الاحتمال وارد - 01:49:35ضَ
هو الاحتمال وارد. لكن ما يرد من احتمالات في زمن الصحابة ابعد ان يكون. ابعد ان يكون. ان يتفق الكل على السكوت تكلم واحد ثم يكون خلافا للصواب في زمن الصحابة كل الاحتمالات الواردة على هذا السكوت يعني بعيدة فيها فيها بعدها هيبة - 01:49:53ضَ
خليفة او ما يقع في النفس من هيبة القائل او نحو ذلك. هذه الاحتمالات واردة ولا اشكال لكنها في زمن الصحابة هي ابعد ما ما يكون. ولذلك نخص بزمن الصحابة - 01:50:13ضَ
ثم قال ولا الاخذ باقل ما قيل الكتابي الثلث نقف على هذا طويل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:50:26ضَ