شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يتعلق بالمسألة الاخيرة شرط مقترن بحرف جر ابو عاطفي في التحرير ونقله عنه ابن مفلح وشرط معنوي يعني شروط المعنوية هي التي ارادها حيث قال في الشرح هنا في التحبير - 00:00:24ضَ
الشروط المعنوية بحروف الجر كقوله على انه او بشرط انه يعني لم يأتي به ان الشرطية ما ينوب عنها انما جاء بحرف جر ويفهم منه الشرط على انه كذا هذا فيه معنى الشرط - 00:00:50ضَ
انه ليس بنص كذلك بشرط انه ليس نصا فيه بشرطية قال وشرط معنوي بحرف جر كقوله على انه او بشرط انه او حرف عطف لقوله ومن شرطه كذا فاك شرط لغوي. يعني حكمه حكم الشروط اللغوية يترتب عليها ما يترتب على الشرط اللغوي وهو الاخراج. وهو - 00:01:12ضَ
الاخراج يكون فيه احتراز فقوله اكرم بني تميم وبني اسد وبني بكر المؤمنين هذا مثال للمقتد بحرف ها عارف يا عطو اكرم بني تميم وبني اسد وبني بكر المؤمنين امكن كونه تاما او تماما - 00:01:40ضَ
تماما هكذا في التحبير عما هذه غلط لبكر فقط وبشرط كونهم مؤمنين. هكذا بالتحبير او على انه متعلق بالاكرام وهو للجميع كقوله ان كانوا مؤمنين. يعني لا فرق بين قوله اكرم بني تميم وبني اسد وبني بكر المؤمنين وبقوله ان كانوا مؤمنين. فهو بمنزلة - 00:02:04ضَ
شرط اللغوي ثم قال رحمه الله تعالى فصل يخصص الكتاب بالكتاب وبالسنة مطلقا والسنة به وببعضها مطلقا هذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان المخصصات وهو المخصص قلنا المخصص نوعان متصل - 00:02:29ضَ
ومنفصل. المنفصل ذكر المصنف ثلاثة. الحس والعقل قلنا الدليل السمعي. اذا اراد ان يبين الدليل السامعني حينئذ اقسام اربعة اما كتاب بكتاب واما سنة بسنة او بالعكس والعكس تحته امران - 00:02:55ضَ
هل يخصص الكتاب ببعضه؟ يعني بكتاب ويخصص ايضا يعني الكتاب بالسنة مطلقا. دون تفصيل. يعني سواء كانت السنة متواترة او كانت سنة احدا لانه كما سيأتي انه لا يشترط التخصيص او في المخصص ان يكون مساويا للمخصص - 00:03:15ضَ
قال وتخصص السنة به والسنة به يعني السنة به بالقرآن وببعضها اي تخصص السنة ببعضها مطلقا كذلك. متواتر يخصص المتواتر يخصص الاحاد. والاحاد يخصص المتواتر ويخصص كذلك الاحاد. ولا يشترط فيه ان يكون بقوته على الصحيح - 00:03:39ضَ
مطلقا اي سواء كانت متواترة او احادا وصور التخصيص بالنص تكونوا كم؟ اربعة. تخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص السنة المتواترة بها تخصيص السنة مطلقا بالكتاب وتحته صور وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة. فمن امثلة تخصيص الكتاب والكتاب - 00:04:01ضَ
عن لفظ عام في كتاب وجاء المخصص للكتاب كذلك. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. مطلقات هذا عام وجه عمومه انه جمع مطلقة ومحلا بال عنيد جمع محلى بال وكل جمع محلى بالف هو - 00:04:24ضَ
وهو من صيغ العموم ولك وجه اخر ان المطلقة هذا اسمه مفعول والداخلة عليه موصولية وللموصولية تفيد العموم اذا المطلقات هذا يشمل الحامل وغيرها والمدخول بها وغيرها. هذا اللفظ من حيث هو - 00:04:51ضَ
فان عمومه خص بالحوامل. يعني خرج الحوامل بقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. اذا يخصص من الحوامل وخص ايضا عمومه الشامل للمدخول بها وغيرها بقوله تعالى في غير مدخول بها فما لكم عليهن من عدة - 00:05:11ضَ
تعتدونها اذا قول المطلقات ما عدا الحوامل بالنص وما عدا غير المدخول بها بالنص. حينئذ نكون عاما مخصوصا ونحو ذلك قول سبحانه والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فاذا بلغنا - 00:05:32ضَ
ناجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا خص بقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. يعني الحوامل لا تكون عدتها - 00:05:55ضَ
اربعة اشهر وعشرة وانما تكون بماذا؟ بالوضع. على خلاف في في المسألة. المراد هنا المثال ونحو ذلك قول سبحانه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. مشركات هذا مختلف فيه هل يشمل اهل الكتاب او لا؟ والصحيح انه يشمل اهل الكتاب. ابن القيم رحمه الله تعالى رجح ان اهل الكتاب انما هم مشركون. قال - 00:06:15ضَ
بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن. هذا مخصص لقوله ماذا؟ المشركات المشركات هذا كالمطلقات جمع محلى بال. حينئذ يكون يكون عاما. اذا تخصيص الكتاب بالكتاب واقع ولا اشكال فيه - 00:06:39ضَ
والمخالف في مسألة تخصيص الكتاب لكتاب بعض الظاهرية ان الكتاب لا يخصص الكتاب. وانما الذي يخصص الكتاب هو السنة لتبين للناس ما نزل اليهم. هكذا قال احتجوا بهذه الاية على ان الذي يبين ولا شك ان التخصيص تبين. كما - 00:07:00ضَ
تقييد المطلق تميين المخصص يعتبروا من المبينات. والذي يبين الكتاب هو هو السنة هكذا خصصوه قال وتمسكوا بان التخصيص بيان للمراد باللفظ وهو كذلك يسلم بان التخصيص بيان للمراد باللفظ يعني لان لا يفهم - 00:07:19ضَ
منه حينئذ يقصر على بعض افراده. فلا يكون الا بالسنة. هذه نقول نمنع منها. وهي ان البيان لا يكون الا بالسنة الجواب ولا بل يكون القرآن بالقرآن وكذلك السنة بالسنة والقرآن يفسر بالسنة وكل منهما يفسر الاخر - 00:07:38ضَ
قال فلا يكون الا بالسنة لقوله سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل اليهم. وما ذكر من الامثلة وكل ما يذكره نصونيون من تخصيص الكتاب للكتاب قالوا يجوز ان يكون التخصيص فيه بالسنة - 00:07:57ضَ
كما في حديث ابي السنابل بن بعكك مع سبيعة اسلمية حين قال ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشرا وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فافتاها بانها قد حلت بوظع حملها يعني جاء بيان قل هذا لا يكون مطردا في جميع - 00:08:12ضَ
جاء فيه التخصيص بالكتاب والسنة. ان ايدت السنة الكتاب التخصيص يكون هذا من باب تأكيد الادلة فحسب. واما انه يحصر على السنة فهذا لا لا يسلم له. واجيب عما ذكروه بان الكل منزل - 00:08:33ضَ
يعني القرآن منزل والسنة كذلك منزل. وقول لتبين للناس ما نزل اليهم. ومما نزل اليهم الكتاب ومما نزل اليهم السنة حين كل منهما يفسر الاخر وان كانت تفسير الكتاب بالسنة هو الاكثر. هو هو الاكثر. ولا مانع ان يقع التبيين كذلك بالكتاب بالكتابة. اجيب بان التخصيص - 00:08:49ضَ
لا يخرج عن كونه مبينا اذا بين ما انزل باية اخرى منزلة كما بين ما انزل اليه من السنة فان الكل اذا الجواب ان الكل منزم. قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فجميع السنة وحي كما ان - 00:09:13ضَ
القرآن وحي وان اختلفا في الجملة. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة حتى مع كونها احادا عند احمد ومالك والشافعي رحمه الله تعالى. هذا هو النوع الثاني تخصيص الكتاب والسنة. قوله سبحانه واحل لكم ما - 00:09:33ضَ
ما وراء ذلكم هذا فيه لفظ عام وهو ماء هذه صيغة عموم وهي ما الموصولة واحل لكم ما وراء ذلكم كل ما لم يذكر حرمت عليكم امهاتكم الى اخره كل ما ذكر فهو محرم. وما لم يذكر فالاصل فيه - 00:09:50ضَ
الحل هذا الذي دلت عليه الاية لكن جاء تخصيصه بالسنة وانه مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتك هذا لم تذكر فيما سبق وانما جاءوا ان تجمعوا بين الاختين فقط - 00:10:10ضَ
وولا على خالتها متفق عليه. والحديث ثابت فدل على ان قوله واحل لكم ما يخرج منه ماذا؟ الجمع بين المرأة وعمتها وكذلك المرأة وخالتها. يعني التحريم هنا الجمع لا يحدى الاثنتين - 00:10:26ضَ
ونحو تخصيص اية السرقة بما دون النصام وقاتلوا المشركين باخراج المجوس وغير ذلك. وهذا كثير تخصيص الكتاب بالسنة هذا كثير. وقال ابن مفلح وعند الحنفية ان كان خص بدليل مجمع عليه جاز والا فلا. والواقع يشهد بخلاف ذلك. يعني تخصيص العام - 00:10:44ضَ
المخصوص قالوا هذا ماذا؟ هذا اخف من تخصيص العام المحفوظ. العام المحفوظ الذي لم يدخله تخصيص. هذا لا لا يخص بالسنة. وانما يخص متى؟ اذا خص بدليل مجمع عليه. ثم تأتي السنة لا بأس ان تخرج بعد بعد ذلك. قل هذا تحكم فاذا جاز بالاول جاز بالثاني والعكس بالعكس - 00:11:06ضَ
والتفصيل هذا لا لا دليل عليه. يعني انما هو اجتهاد فحسب. فاذا جاز ان يكون اولا وهو مجمع عليه. جاز بالثاني. جاز بي بالثاني وعند الحنفية ان كان خص بدليل مجمع عليه جاز. جاز ما هذا التخصيص بالسنة. والا فلا. يعني لو جاءت السنة - 00:11:29ضَ
مبينة مخصصة ابتداء دون ان يكون هذا اللفظ العام خص بدليل مجمع عليه عند الاحناف لا لا يجوز لا يجوز. لان التخصيص عندهم نسخ والنسخ لا يكون بما هو ادون من المنسوخ - 00:11:49ضَ
ومثال تخصيص السنة بالكتاب والثالث هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما بين من حي فهو ميت ماء يعني الذي فهي صيغة فهي اسم مصون معنى الذي حينئذ يعم فهو شامل - 00:12:04ضَ
بعمومه للوبر والصوف الشعر ما ابين من حي وهو ميت اذا كل ما ابينا يعني من فصل من حي فهو ميت. شمل ماذا؟ الوبار والشعر وغيره وجاء قوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين - 00:12:24ضَ
هذا فيه تخصيص وفيه عموم. تخصيص بذكر ما ذكر. الاصواف والاوبار والاشعار. اثاثا ومتاعا الى حين. فهو خاص به. ثم ما فيه عموم وهو كونه يشمل ماذا؟ الميت والحي الميت والحي. حينئذ قول ما ابين من حي فهو ميت. هذا يشمل يشمل ماذا؟ الاصواف والاوبار. حينئذ نقول نخرجها بهذا - 00:12:45ضَ
وقول من اصوافها او بال واشعالها اثاثا ومتاعا الى حين. هذا السيق في مساق الامتنان ودل على ماذا؟ على طهارتها على انها طاهرة. واذا كان كذلك حينئذ يشمل ما اذا كانت اخذت من حي او من ميت. حينئذ حكم - 00:13:10ضَ
يختلف ومن امثلته ايضا قوله صلى الله عليه وسلم يعني تخصيص السنة بالقرآن قول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن - 00:13:28ضَ
البكر بالبكر البكر هذا مثل الطفل دخلت عليه الف عامة البكر بالبكر يعني الحر والعمد فشمل النوعين بعموم قل نعم فيه عموم جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم - 00:13:46ضَ
فان ذلك يشمل الحر والعبد. فخص بقوله تعالى فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هذا الثيب الثيب. البكر بالبكر الثيب الثيب. جاء التنصيص على انه لا يشمل ماذا؟ انما الحديث يختص بالحر. واما العبد - 00:14:04ضَ
ومن ذلك حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. الناس قلنا من من الفاظ العموم التي تشمل المؤمن والكافر. والكافر بانواعه سواء كان من اهل شاب او من غيرهم - 00:14:24ضَ
خص بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. خص قوله الناس حينئذ امرت ان اقاتل الناس ان كان الناس المراد بهم اهل الكتاب حينئذ ثم امران اما ان يدخل في الاسلام بقول لا اله الا الله واما - 00:14:41ضَ
اما ان يدفعوا الجزية هذا الثالث والرابع تخصيص السنة بالسنة. تخصيص السنة بالسنة. قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر هذا في عموم اين العموم ماء كذلك ماء يعني في الذي سقته السماء العسر - 00:15:00ضَ
فانه مخصوص بقول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فيما سقت السماء يعني بلغ الخمسة او دون. جاءت السنة مبينة ان الحكم معلق بماذا؟ بالخمسة فما فما فوق. اما ما دون الخمس وهذا منفي عنه العشرون. وهذا كثير - 00:15:21ضَ
كتب اهل العلم قيل لا يجوز تخصيص السنة بالسنة لان السنة بيان للقرآن ولا يجوز ان يفتقر البيان الى الى بيان. قلنا اجتهاد مخالف للواقع والمخالف هو تخصيص السنة بالسنة داوود الظاهري وطائفته قالوا انهما يتعارضان يعني لا يبنى احدهما على الاخر يتعارظان كل منهما - 00:15:42ضَ
نحتاج الى مبين خارجي قلنا ليس الامر كذلك. ومنشأ الخلاف ما ذكر ان من ان السنة انما تكون مبينة لا محتاجة للبيان ولا تحتاج الى الى فاذا احتاجت الى بيان تعارضا نحتاج الى ماذا؟ الى مرجح من خارج وهذا اجتهاد في مقابلة ما فهمه السلف الصحابة - 00:16:07ضَ
من كون كل منهما يخصص الاخر. ولذلك المثال السابق واقع قد فهمه كثير من من الصحابة. هذا ما يتعلق بماذا من طوقات ما سبق كتاب الكتاب الكتاب بالسنة السنة بالسنة الى اخره. ولا يشترط فيه تخصيص السنة بالسنة ان ينظر انه لا يخص متواتا الا - 00:16:30ضَ
متواتم او انه لا يخص لاحد الا باحاد او بمتواتر ولا يخص المتواتر بالاحاد نقول هذا التفريق وان قال به بعض هم على قلة نقول هذا التفريط ليس عليه اصل وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دليل شرعي حينئذ صح ان يخص ان كان - 00:16:50ضَ
عامة وصح ان يخصص ان كان خاص مطلقا سواء كان منطوقا او مفهوما. كل ما صح ان تثبت به الاحكام الشرعية على جهة استقلال صح ان يكون ماذا مخصصا لغيره؟ هذه القاعدة فيه في هذا الباب. قال هنا وعام بمفهوم مطلقا. عام - 00:17:10ضَ
بمفهوم مطلقا يعني يخص لفظ عام بمفهوم قال مطلقا ليدخل النوعان مفهوم الموافقة ومفهوم ها المقال مفهوم الموافقة يكاد يكون اتفاق من حقها اجماع عليه. انه يكون ماذا؟ انه يكون مخصصا. لانه ثم خلافا فيه. هل هو من دلالة اللفظ - 00:17:30ضَ
وعليه الاكثر او انه قياس جليم في خلافة ولا شك ان من قال بانه من دلالة اللفظ حينئذ لم يخرج عما سبق لم يخرج عما عما سبق لانه ان كان كتابا وسنة فهو بالمنطوق - 00:17:51ضَ
ومن قال بالقياس حينئذ جاءت المسألة الاخرى التي ذكرها قال وعام يعني لفظ عام يخص بمفهوم مطلقا اي سواء كان المفهوم مفهوم موافقة او ما يسمى الفحوى سواء قلنا دلالته لفظية او قياسية. وحكي الاتفاق على - 00:18:05ضَ
التخصيص به انه محل اجماع او مفهوم مخالفة على الاصح. يعني يخصص به اللفظ العام على الصحيح. لان القاعدة هنا قاعدة هنا في الباب كله ان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما. يعني لو جيت للكتاب تخصيص الكتاب لكتاب من قال انه - 00:18:25ضَ
يخصص حينئذ اعمل الدليلين صحيح او لا؟ اعمل الدليلين من قال لا يخاص يحتاج الى ماذا؟ الى ترجيح ان يقدم احد الدليلين الاخر. حينئذ نقول هذا لم يعمل الدليلين. القاعدة انه اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما. هذا هو الحجة في جميع الباب من اوله لاخره. وهنا كذلك - 00:18:45ضَ
مفهوم المخالفة وغيره. مثال مفهوم الموافقة قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته المطل والمراد بحل عرضه ان يقول غريمه ظلمني وعقوبته يعني الحبس. لي يعني المطل. قوله الواجد - 00:19:05ضَ
هذا لفظ لفظ عام لفظ عام. يشمل الاجنبي والقريب ومن القريب الوالدين. يشمل الوالدين. حينئذ لي الواجد ولو كان احد الوالدين او هما معا يحل عرظه ظلمني الى اخره وعقوبته يعني سجنه ان يرفع - 00:19:26ضَ
قبيلة الى الحاكم. والحديث ثابت. قال خص منه الوالدان. خص منه يعني من الواجد الوالدان. وهذا مفهوم الموافقة وهو قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف المنطوق به لفظ اف - 00:19:47ضَ
والحكم المعلق عليه التحريم لا تقل لا تقل لا نهية وتقل مجزوم بها ودل على ماذا؟ على التحريم. المنطوق دل على تحريم التأفيف بمفهوم الموافقة ان كل ما كان اولى من التأفيف يعني اقوى في الاذى فهو اولى به بالتحريم. حينئذ العقوبة - 00:20:07ضَ
وقول ظلمني وحبسه يعتبر مما حرمته هذه الاية. لكن من جهة المفهوم او المنطوق من جهة من جهة المفهوم. حينئذ يخص قوله مطل الواجد بغير الوالدين. فيخرج الوالدان بهذا النص. اذا فلا تقل لهما اف - 00:20:29ضَ
دل على تحريم الاذى بالحبسي الذي هو اشد من التعفيف. وهذا لا اشكال فيه وهو محل وفاق. حتى ابن حزم وهو ينكر القياس قال بذلك فيخصص عموم الحديث بمفهوم الموافقة بهذه الاية فيمتنع حرص الوالدين في دين ولده. قال هنا فمفهومه انه لا يؤذيهما بحبل - 00:20:48ضَ
ولا غيره فلذلك لا يحبس الوالد بدين ولده بل ولا له مطالبته على الصحيح من المذهب وعليه اكثر العلماء. اذا هذا مثال تخصيص اللفظ العام بمفهوم الموافقة بمفهوم الموافقة. ومحل هذا حيث لم يجعل من باب القياس - 00:21:11ضَ
فاما ان قلنا انه من باب القياس حينئذ دخل في القياس. دخل فيه بالقياس. فيكون مخصصا بالقياس يعني النوع الثاني الاتي ذكره ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة القائل به اكثر العلماء وهو الصحيح انه يخصص به - 00:21:30ضَ
بان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما وهو الحجة بالتخصيص بمفهوم الموافقة ايضا بل في هذا الباب كله. قوله صلى الله عليه سلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الاربعة صحابي بن حبان الحاكم البيهقي وغيرهم. هذا الحديث ثابت صحيح - 00:21:49ضَ
وهو حجة للائمة الاعلام الذين قالوا منطوقه ومفهومه. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا له منطوق وله مفهوم. منطوقه انما بلغ القلتين لم يحمل الخمر بالاجماع وهو انه اذا تغير ها احد صفاته بالنجاسة - 00:22:08ضَ
حمل الخبث. يعني اذا يكون نجسا. ماذا بقي فمنطوقه مخصوص بما لم يتغير بما تغير. وخرج عن قوله لم يحمل الخبث. بقي ماذا؟ من حيث المنطوق الفرض الاخر. وهو ان - 00:22:28ضَ
واذا لم يتغير ووقعت فيه النجاسة حينئذ نكون ماذا اذا لم يتغير مع وقوع النجاسة فيه اي الليل يكون طاهرا مطلقا سواء كان ها دون قلتين او فوق القلتين. هذا خص بمفهومه وهو الذي لم يبلغ قلتين عموم قوله صلى الله عليه الماء طهور لا - 00:22:42ضَ
ينجسه شيء. حديث ابي سعيد. واما هذا الذي ذكره حديث ابي امامة في ضعف الزيادة الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه. مراد المثال هنا حينئذ قول الماء الطهور لا ينجسه شيء. هذا خصا بتخصيصين. الاول ما اذا تغير بالنداء مطلقا سواء كان كثيرا ام - 00:23:04ضَ
يسيرة ما دام انه تغير بنجاسة حينئذ تعين القول بنجاسته. بقي ماذا؟ بقي القليل الذي لم يتغير وهو دون القلتين دل الحديث بمنطوقه على انه طاهر ودل الحديث حديث ابن عمر السابق بمفهومه على انه نجس وان لم يتغير. حينئذ نقول المفهوم مقدم على - 00:23:23ضَ
المنطوق هنا يعني يخصص عموم قوله الماء طهور لا ينجسه شيء بمفهوم حديث ابن عمر وهذا هو الصحيح وهذا هو الراجح ولا نقول ان هنا تعارض منطوق ومفهوم وقدم المنطوق مطلقا لا وانما يقال متى متى نقدم المنطوف - 00:23:48ضَ
على المفهوم مطلقا اذا كان كل منهما خاصا اذا كان كل منهما خاصا يعني المنطوق خاص والمفهوم خاص. ثم ليس منطقا التقديم. عندنا ماذا؟ اعمال الدليلين قاعدة طبق. اعمال الدليلين اولى من من الغاء احدهما - 00:24:06ضَ
فاذا امكن الجمع بين المنطوق الخاص والمفهوم الخاص صار الجمع مقدما. اذا لم يمكن الجمع حينئذ قلنا المنطوق اقوى من منطق اما ابتداء هكذا قل لا. ليس الامر هو قيل به لكنه على قلة - 00:24:25ضَ
لان المنطوق وان كان قويا فهو كشأن الفعل مع القوم. وكشأن الاحاد مع المتواتر. وكشأن السنة كلها متواترة وحاد مع مع القرآن. لا شك انها ليست متساوية في القوة ولا في الدلالة ومع ذلك نقول اعمال الدليلين ما دام انه ثبت شرعا انه تثبت به الاحكام الشرعية فلابد من النظر فيه - 00:24:41ضَ
من جهتي من جهة انفراده فتثبت به الاحكام الشرعية ومفهوم الموافقة والمخالفة تثبت به الاحكام الشرعية عند عدم المعارضة ثم اذا عارظه شيء اخر او او هو عارض منطوقا عاما او نحو ذلك حينئذ ننظر فيه ما يكون - 00:25:01ضَ
بين المنطوق والمنطوق كذلك المفهوم والمفهوم كذلك المنطوق والمفهوم. ولا نقول هذا منطوق مقدم مطلقا على على المفهوم فان هذا خطأ انما ينظر فيه من جهة العموم ووالخصوص. هنا حديث مفهوم حديث ابن عمر خاص - 00:25:21ضَ
ومنطوق حديث ابي امامة الذي ذكره هنا الماء الطهور منطوق ماذا؟ عام. حينئذ نقول العام والخاص اذا تعارظ في باب المنطوقات ماذا نصنع نقدم الخاص على العام يعني نخصص العام كذلك في المفهوم مفهوم المخالفة مع المنطوب - 00:25:37ضَ
لماذا لا لا نعمل ما ثبت به عند عدم انفراده وهو الاحتجاج به ثم اذا عرظه اخر نقول لا نحتج به هذا فيه عدول عن الاصل فاما انه يعامل معاملة النصوص مطلقا بانه عند الانفراد يحتج به عند عدم المعارضة وعند المعارضة - 00:25:55ضَ
ذلك هو كغيري من الادلة. فينظر في الجمع وينظر في الترجيح الى اخره. اذا قال هنا قصة بمفهومه وهو الذي لم يبلغ قلتين عموم قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:26:15ضَ
فانه اعم من القلتين وما لم يبلغهما يصير تنديس القلتين والحديث الاول مخصوصا بالتغيير بالنجاسة بالاجماع. ويبقى ما دونه ما اينجس بمجرد الملاقاة في غير في غير المواضع المستثناة بدليل اخر. اذا الماء القليل ان وقعت فيه - 00:26:33ضَ
نجاسة تغير بمجرد وقوع النجاسة والان نشترط ماذا؟ التغيير. وهذا هو الصحيح او المعتمد عند الائمة الثلاثة. وخالف في ذلك بعض المالكية وابن حزم وغيرهما قالوا لا يخص العموم بمفهوم المخالفة - 00:26:53ضَ
لان ما دل عليه العام دل عليه بالمنطوق. والمخالفة مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم. وهذا هو الحجة السابقة واجيب بان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما. وتجيب كذلك بان المفهوم مفهوم المخالفة حجة شرعية تثبت بها الاحكام الشرعية عند - 00:27:10ضَ
عند عدم التعارض فاذا عورظ حينئذ هو بمنزلة دليل مستقل. ينظر اليه بنظر عام في التعارض قال وباجماع والمراد دليله. يعني اللفظ العام يخص بالاجماع. خاص بالاجماع يعني ان العام - 00:27:30ضَ
يخص بي بالاجماع والمراد دليله يعني مستند الاجماع. اما الاجماع نفسه قالوا هذا لا لا يخصص وانما الذي يخصص ماذا؟ الدليل الشرعي الذي هو الكتاب او السنة. وان قلنا عن اجتهاد يكون اجماع او قياس فهو كذلك. وباجماع يعني ان العام يخص بالاجماع - 00:27:48ضَ
والمراد دليله اي دليل الاجماع لان الاجماع نفسه مخصص. لان الاجماع لا بد له من دليل يستند اليه وان لم نعرفه. وان لم نعرفه. مثل هنا بقوله سبحانه الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. خص بالاجماع على ان العبد القاذف يجلد على النصف من الحرم. على - 00:28:12ضَ
خلاف فيه. المراد هنا التمثيل. والاحسن منه ان يمثل بالسابق حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا خص بالاجماع بماذا؟ بان المتغير بالنجاسة باحد صفاتها انه نجس - 00:28:35ضَ
انه نجس. حينئذ هذا اجماع. ولم يثبت لهم السند. وحديث ابي امام هذا زيادة ضعيفة. انما غلب على ريحها وطعمه او لونه. الا من جعل الاجماع مصححا للحديث الضعيف. وجرى على ذلك الشوكاني وغيره. حينئذ نقول هذا النص اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبائث - 00:28:51ضَ
او حديث ابي سعيد ان الماء طهوم لا ينجسه شيء حديث ثابت. هذا مخصوص بالاجماع ان الماء المتغير بالنجاسة قل ام كثروا يعتبروا نجسا وهذا مثال صحيح وجعل بعض العلماء من امثلة المسألة ما خص بالاجماع قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وداروا البين - 00:29:11ضَ
خص بالاجماع على عدم وجوب الجمعة على العبد والمرأة. او مجمع عليه. والحديث الوارد عند بعضه يعتبر ضعيفا. يعني كسابا قال ولو عمل اهله بخلاف نص خاص تظمنه ناسخة ولو عمل اهله كلام في الاجماع يعني اهل الاجماع اهل الاجماع اين هم؟ بخلاف نص خاص في مسألة - 00:29:35ضَ
تضمن ذلك ماذا؟ تضمن اجماعهم يعني العمل على ذلك العمل دليلا ناسخا لذلك النص فيكون الدليل الذي تضمنه الاجماع ودل عليه ناسخا لذلك النص. يعني كما ان الاجماع يخصص كذلك الاجماع ينسخ. لكن - 00:30:01ضَ
الاجماع في التخصيص وفي النسخ لا يعتبر بعينه انه ماذا؟ مخصص او او ناسخ وانما ما اعتمد عليه او ما استند ما استند اليه. حينئذ قوله ولو عمل اهله بخلاف نص خاص - 00:30:21ضَ
يعني حصل تعارض. ان حصل التعارض بين الاجماع والعام. ماذا نصنع ان حصل التعارض بين اجماع والاجماع لا يكون الا خاصة. واضح هذا؟ الاجماع ليس بعموم. لا يكون الا خاصة. لا يتصور فيه العموم. حينئذ كل اجماع فهو خاص. لو تعارض الاجماع - 00:30:37ضَ
مع حديث عام خص به ذلك؟ طيب لو تعارض اجماع مع حديث خاص قالوا يعتبر ناسخا. يعتبر ناسخا. حينئذ تضمن هذا الاجماع الناسخ. الدليل الناس. هذا مراد بالمسألة. لانه ذكر الاجماع في صورتين - 00:30:57ضَ
الصورة الاولى ان يكون الاجماع مخصصا وانتهينا منها تطرق لمسألة اخرى وهي استطرادا ان الاجماع فيما سبق اذا عارظ عاما طيب اذا عارظ خاصا اذا تعارض خاص وخاص حينئذ ماذا نصنع؟ قال الاجماع تظمن دليلا - 00:31:14ضَ
ناسخا لذلك الحكم الذي دل عليه الخاص ولو عمل اهله اي اهل الاجماع بخلاف نص خاص في مسألة ما تظمن هذا الاجماع ناسخا يعني دليلا ناسخا لذلك النص فيكون الدليل الذي تضمنه الاجماع ودل عليه ناسخا لذلك النص. وهذه ذكر على سبيل الاستطراد عند التعارم - 00:31:31ضَ
قال وبفعله صلى الله عليه وسلم ان شمله العموم بفعله ان شمله العموم يعني يصور لك المسألة في حالته. وهي ان يأتي لفظ عام ويأتي فعله. من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:57ضَ
فان شمله يعني شمل هذا الفعل ولك ان تجعل شمله يعني شمله الخطاب كذلك بمعنى ان الخطاب عام له وللامة على التفصيل ذكره المصنف حينئذ يعتبر الفعل مخصصا لذلك اللفظ العام - 00:32:13ضَ
ويخصص العام ايضا بفعله صلى الله عليه وسلم ان شمله العموم عند الائمة الاربعة ان شمله يعني ماذا؟ شمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العموم لان الخطاب العام قد يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يشمله. على التفصيل السابق ان كان - 00:32:28ضَ
الصواب قلنا ماذا؟ ان كل خطاب للامة هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والعكس كذلك. كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب للامة. حينئذ بعض المسألة لا يرد معنى قال وقد خص احمد قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن لا تقربوهن قلنا هذا يدل على ما - 00:32:48ضَ
هذا على عدم القربان مطلقا. عدم المس مطلقا. وقد دل على انه اراد الجماع فعله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ميمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر امرأة من نسائه واي حائض. اذا كان عليها ازار الى انصاف الفخذين او الى اخره. حينئذ نقول هذا يدل على ماذا - 00:33:08ضَ
على ان المراد ان القربان الجماع. اذا هذا يعتبر تخصيصا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبفعله صلى الله عليه وسلم ان شمله العموم وقول لا تقربوهن هذا عام في النبي صلى الله عليه وسلم. وهو خطاب للامة - 00:33:31ضَ
قال وان ثبت وجوب اتباعه فيه بدليل خاص فالدليل ناسخ للعام وان ثبت وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم فيه اي في ذلك الفعل. الذي قلنا بانه خاص. يعني كانه يقول لك الفعل الذي يقع مخصصا على نوعين - 00:33:47ضَ
الحالة الاولى الا يدل الدليل على وجوب اتباعه فيه. وهي التي سبقت. حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر مخصصا. كقوله فلا تقربوهن عام للامة ويشمل وجاء مباشرة صلى الله عليه وسلم بغير الجماع فصار صار مخصصا. هنا يقول وان ثبت وجوب اتباعه على - 00:34:06ضَ
الامة فيه اي في ذلك الفعل. بدليل خاص فالدليل ناسخ للعامي. والدليل ناسخ للعامي وقد مثل او مثل لذلك بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها حديث ابي ايوب اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا - 00:34:26ضَ
ثم جلس مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة كما في حديث ابن عمر حينئذ عندنا قال ماذا؟ اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. هذا ايش من البنيان؟ وغير البنيان. ثم جلس مستقبل بيت المقدس - 00:34:51ضَ
تجبر الكعبة. هذا الفعل الثاني وجب علينا اتباعه بدليل منفصل على ما ذكره المصنف هنا. حينئذ قال هذا الثاني يعتبر ناسخا للاول. لماذا لان هذه الصورة تختلف عن الصورة السابقة. هنا المخصص الذي ظاهره انه جلس مستقبل بيت المقدس. هذا يعتبر مخصص - 00:35:12ضَ
للحديث حديث ابي ايوب. لكن لما دل دليل منفصل على وجوب اتباعه فيه اذ لا فرق بينهما حينئذ جعل الثاني مخصصا للاول وهذا مشى عليه كثير من الفقهاء. فعلى القول بان النهي شامل للصحراء والبنيان فيحرم فيهما. وبه قال جمع - 00:35:35ضَ
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك يعني يكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام وخرج من عموم النهي وان قلنا انه صلى الله عليه وسلم ليس مختصا بذلك. فالتخصيص للبنيان من العموم سواء هو والامة في ذلك. وهذا لا يجري على - 00:35:55ضَ
القاعدة التي ذكرها رحمه الله تعالى. والصواب ان يقال في هذا ان ان الصعام حديث ابي ايوب وهو عام في البنيان وفي الصحراء وجاء فعل صلى الله عليه وسلم مستويا مع ماذا؟ مع ما سبق يعني مستدبر الكعبة ولم نجد فارقا بين الامرين الا ان احدهما - 00:36:14ضَ
يشمل البنيان والصحراء والاخر انما تقيد بالبنيان وهذا الذي فهمه ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيكون مؤيدا الى ان الفرق بين ان ما كان في البنيان سواء كان مستقبلا او مستدمرا يكون مخصوصا من النص السابق. ويحمل حديث ابي ايوب على ماذا؟ على - 00:36:34ضَ
فاذا كان في الصحراء واما اذا كان في البنيان حينئذ لا يكون كذلك هو الصحيح. واما ما ذكره مصنفا فهو مذهب الشوكاني وغيره مما اذا تعارض القول والفعل جعل الفعل خاصا به بالنبي صلى الله عليه وسلم القول الامة. هكذا في الاوطان من اوله لاخره - 00:36:54ضَ
جرى على هذه القاعدة كلما تعارض عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله قال القول للامة والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا غلط بل الصواب انه متى - 00:37:11ضَ
كما امكن الجمع ولا فرق هنا من التخصيص والتقييد بكون قول او فعل لا نقول القول اقوى من الفعل لا وانما نقول متى ما امكن الجمع اذ اعملوا الدليلين اولى من اهمال احدهما - 00:37:21ضَ
قال هنا وان ثبت وجوب اتباعه فيه في ذلك الفعل بدليل خاص فالدليل ناسخ للعامي لكن المثالين الذي ذكره مصنف هنا لا تجري على هذا الاصل وعلى القول بان النهي شامل للصحراء والبنيان - 00:37:36ضَ
فيحرم فيهما وبه قال جنبهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك وخرج من عموم النهي وان قلنا انه صلى الله عليه وسلم ليس مختصا بذلك والتخصيص للبنيان من العموم سواء هو الامة في ذلك. هذا انظار يتأمل في مثال لهذه القاعدة. قال وباقرار - 00:37:52ضَ
يعني الاقرار سبق انه دليل شرعي تثبت به الاحكام الشرعية. اذا لو جاء لفظ عام واقر النبي صلى الله عليه وسلم على فرض خاص يخالف ذلك العام نجعل هذا الاقرار دليلا صارفا او مخصصا لذلك العام لماذا؟ لانه تثبت به الاحكام الشرعية عند الانفراد وكذلك - 00:38:12ضَ
عند عند التعارض باقراره يعني يخص العام ايضا باقراره قرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل يعني تقريره واحدا من امته على خلاف مقتضى العموم تقريره واحدا من امته على خلاف مقتضى العموم يعتبر تخصيصا لذلك العموم في حق ذلك الواحد - 00:38:35ضَ
وغيره هل يشمل الحكم؟ نعم لانه الخطاب الواحد للامة خطاب للجميع. القاعدة السابقة فما به قد خوطب بعض الصحابة فهو خطاب كذلك اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على فعل خاص كان معارظا لعام حينئذ هذا الشخص الذي اقره خرج من من العام ولا اشكال فيه. وقد نقول - 00:39:01ضَ
خروج قطعي هنا لكن كون غيره مثله او مثله وهذا يحتاج الى الى نص. نقول ليس عندنا نص ولكن عندنا قاعدة. وهي ان ما كان حكما لواحد من الامة فهو حكم لسائر - 00:39:23ضَ
الام قال وباقراره صلى الله عليه وسلم على فعل عند اصحابنا والاكثر وهو اقرب من نسخه مطلقا او عن فاعله. يعني وهو رد هذا على الحنفية. الحنفية يرى انه نسخ. يعني وهو القول بالتخصيص - 00:39:38ضَ
استقرار النبي صلى الله عليه وسلم اقرب من قول من نسخه لان النسخ ماذا؟ رفع للحكم كله. ثم التخصيص هو قصر العام على بعض افراده. فالحكم باق. الحكم باق. ثم النسخ الغاء - 00:39:56ضَ
احد الدليلين والتخصيص هذا اعمال لاحد الدليلين. وهو اي التخصيص اقرب من نسخه يعني القول بهذه المسألة اقرب من نسخ اي نسخ الحكم الذي دل عليه العام نسخا مطلقا او نسخا عن فاعله. يعني التقرير اذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:11ضَ
على فعل اخذ بعضهم ان هذا التقرير نسخا للعام كله او نسخ في حق ذلك الشخص. قل هذا وذاك له مخالفان للصواب. والصواب انه لا يقال بالنسخ لا مطلقا للعامي كله - 00:40:31ضَ
كله ولا لبعض افراد العامة وهو الشخص الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال اقرب من نسخه مطلقا. يعني في حق الشخص في حق غيري لانه اذا ثبت في حق شخص ثبت في حق غيره القاعدة او عن فاعله يعني نسخا عن عن فاعله. قال وعند - 00:40:48ضَ
ان كان العلم بالفعل في مجلس ذكر العام فهو تخصيص. وان لم يكن في المجلس بل متأخرا عنه فهو نسخ. هذا الذي اراد رده المصلي الاصل وقيل نسخ النسخ بالقياس واستدل للاول انه تخصيص بان سكوته عن ذلك مع علمه دليل على - 00:41:08ضَ
جوازي والا لوجب انكاره وجب انكارهم. حينئذ دل على جوازه في ذلك الفرض فحصل التعارض حصل التعارض بين ماذا بين العام مطلقا وبين هذا الخاص او بين الخاص وما دل عليه العام في هذا الخاص - 00:41:28ضَ
ها يعني ما معنى التخصيص؟ التخصيص هو قصر عام على بعظ افراده اليس كذلك؟ حينئذ هذا الفرد الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعل يخالف العام. حينئذ نخرج هذا الفعل من دلالة العام ونجعل العام دالا على غير ذلك الفعل. هذا - 00:41:47ضَ
اقرب من القول بماذا؟ بانه نسخ للجميع. فاذا حصل التعارض حصل في ذلك الفرض. هذا دل على جوازه وهذا دل على منعه. حينئذ يقول هذا مخصص بالنص. قال المنكرون التقرير لا صيغة له فلا يقابل الصيغة. رد به بجوازه وقوعه - 00:42:08ضَ
وحيث جاز التخصيص بالتقرين فهل المخصص نفس تقريره صلى الله عليه وسلم او المخصص ما تضمنه تقرير من من سبق قول به يعني كالاجماع كالقول في الاجماع هل التقريب نفسه او ما تضمنه التقليل من قول سابق - 00:42:28ضَ
سيكون مستدلا حينئذ بتقريره على انه قد خص بقول سابق اذ لا يجوز لهم ان يفعلوا ما فيه مخالفة للعام الا باذن صريح. فتقرير دليل ذلك فيه وجهان والصابن بنفس التقرير بنفس لانه ثبت به الحكم الشرعي - 00:42:46ضَ
عند عدم المعارضة وعند المعارضة لا نطلب ان يكون لهم السند واضح هذا؟ نقول التقرير ثبت به الحكم الشرعي دون ان يكون له مستند متى؟ عند عدم التعارض. فلا فرق في الدليل من حيث الدلالة عند - 00:43:05ضَ
التعارض وقبل قبل التعارض فهم السيئات. فكما اننا لا نشترط المستند عند عدم التعارف كذلك لا نشترط المستند عند عند التعارف قال وبمذهب صحابي يعني اللفظ العام اذا كان في الكتاب او في السنة رواه الصحابي - 00:43:21ضَ
او كان دليلا منفصلا فخالفه الصحابي قاله الصحابي قالوا مذهب الصحابي عند من يعتبره حجة يكون مخصصا. يكون مخصصا ذلك اللفظ العام. وبمذهب وبمذهب صحابي يعني يجوز تخصيص اللفظ العام بمذهب صحابي. وهذا المسألة هنا مسألة قول الصحابي حجة او لا؟ ان شاء الله في اخر والصحيح انه - 00:43:42ضَ
يعتبر حجة. اذا نظرنا للادلة وان الله تعالى انما علق الحكم الشرعي بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يحل لغير الكتاب والسنة الا في الاجماع بشرطه والا في القياس الصحيح ودل على ان الدليل الشرعي محصور في هذه الاربعة. ولم يرد حرف واحد لا بالمنطق - 00:44:06ضَ
ولا بالمفهوم ان قول الصحابي يعتبر حجة البتة. وانما ذكره بعض اهل العلم من ذكره من باب الاستحسان. او من باب حسن الظن بي بالصحابة انهم لا يقولون الا باشياء وقفوا على النبي صلى الله عليه وسلم بها او فعل بها. وهذا الواقع يخالفه قد وجدنا كثير من الصحابة يجتهدون - 00:44:26ضَ
ولذلك اختلفوا فيما بينهم دل على ان اقوالهم ليست بحجة. وكم من مسألة ابن عباس او ابن عمر او غيره من الصحابة يخالفون ابا بكر ويخالفون عمر ابن عثمان مقال قول ابي بكر حجة فلا يجوز مخالفتهم سواء كان في حياته او بعده على كل سيأتي بحثها فاذا تقرر انه ليس بحجة حينئذ لا يصح ان - 00:44:46ضَ
ماذا؟ ان يكون مخصصا ولا مطلقا مقيدا للمطلق ولا ولا ناسخا من باب اولى لماذا؟ لانه لا يكون مخصص او مقيدا الا ما كان من شرع الا ما كان من من شرعه. ومذهب الصحابي هذا يعتبر اجتهادا له. حينئذ يستأنس - 00:45:06ضَ
وبمتابعته واقوالهم احب الى نفوسنا من اقوالنا هذا لا شك فيه لكن مسألة التشريع شيء ومسألة الظن هذا شيء اخر فينتبه لهذا. اذا مذهب الصحابي الصواب انه ليس ليس بحجة مطلقا. لقوله ولا فعله من باب اولى. لكن من - 00:45:26ضَ
جعلوا حجة اختلفوا هل يصح ان يخصص به العام او لا وهل يصح ان يقيد به المطلق او لا؟ يعني بينهم نزاع. بينهم نزاع ويلزم من قال انه حجة ان يخصص به. لان معنى الحجة ماذا؟ احتج الله تعالى على الخلق بقول هذا الصحابي. اذا ساوى - 00:45:46ضَ
الكتاب والسنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم الاجماع القياس. فلا فرق بينها البتة. كل ما جعل دليلا شرعيا معناه انه تثبت به الاحكام الشرعية وانه مساوي للكتاب والسنة. واذا كان كذلك فالاصل ان قول الصحابي عندما قال انه حجة يخصص العام ويطلق ويقيد المطلق - 00:46:08ضَ
اه قد ينسخ. قال وبمذهب صحابي عند من يقول انه حجة. الصواب انه ليس بحجة. قال ابن قاضي الجمل اذا قلنا قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به. نعم يلزم من قال انه حجة لزمه ان يقول ماذا؟ انه يخصص به. لانه دليل - 00:46:28ضَ
شرعي نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى وباقالة الحنفية والمالكية المالكية هذا فيه نظر قال وابن حزم وعيسى ابن ابان وللشافعية وجهان اذا قالوا بقوله القديم في كونه حجة. كونه حجة. يعني هل يخصص به او لا - 00:46:50ضَ
يعني من نفى الحجية قولا واحدا انه لا يخصص به. من اثبت انه حجة له فيه قولان. انه يخصص انه لا يخصص. ولو قلنا بانه وحج لزمنا ان نقول بانه مخصص والله اعلم - 00:47:10ضَ
قال وبقضايا الاعيان وبقضايا الاعيان الاعيان المقصود بها الاشخاص باعيانهم قد تأتي قضية تتعلق بزيد من الناس. يتعلق بها حكم خاص من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. قد تخالف هذه القضية ماذا؟ نصا عاما - 00:47:25ضَ
هل يكون ذلك الحكم المرتب على قضية العين مخصصا او لا المصنفون قال وبقضايا الاعيان. يعني ان اللفظ عام يخص بقضايا الاعيان مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال - 00:47:43ضَ
مطلقا دون تفصيل. ثم اذن في لبسه لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام. لقمل كان بهما. واذنه له ما قضية عين؟ لانها متعلقة بزيد من الناس. ثم ماذا؟ قضية عين. فيكون الاذن في هذه الحالة مخصصا لعموم النهي. ليس مطلقا وانما - 00:48:02ضَ
هل النوع الذي فيه ماذا؟ الذي تعلق عبد الرحمن ابن عوف وغيره يعني من كان له حاجة او ظرورة من باب اولى يستثنى ويكون مخصصا. يكون مخصصا يعني ليس مطلقا ان يكون رافعا عن كل احد. فلا ينظر لكونه رجلا على انه على ان الرجولة هي العلة - 00:48:22ضَ
فيكون صارفا للحكم لا هذا يعتبر نسخ رفع الحكم كلي وانما المراد ماذا؟ من كانت به هذه النازلة وهي حكة ونحوها اذا بقضايا عيان يصح التخصيص بها وهو كذلك قالوا بالقياس - 00:48:42ضَ
قياس نص خاص وحينئذ يجعل مخصصا للعام وبالقياس يعني يجوز تخصيصه لللفظ العام سواء كان من كتابي او في السنة سواء كان النص العام في الكتاب او في السنة. يقص بماذا؟ بالقياس. اطلق المصنف القياس. حينئذ يشمل قياس القطعي - 00:48:59ضَ
ويشمل القياس الظن ثم ان كان قطعيا خص به العام قطعا. قطعي يخص به قطعي. وانتبه لقطعي مختلف فيه. هل هو دلالته لفظية او لا؟ يعني الخلاف في تسميته قياس هذا خلاف قوي جدا. وبعضهم يرى انه من دلالة اللفظ فلا اشكال فيه. يعني القياس القاطعي قد لا يدخل معنا في المسألة هنا. لماذا - 00:49:23ضَ
لانه هو السابق الذي مر معنا مفهوم الموافقة الفحوى بعظهم سماه قياسا وبعظهم سماه دلالة لفظ وهو انسب دلالة اللفظ حينئذ قياس قطعي لا اشكال فيه. قال ثم ان كان قطعيا خص به العام قطعا. قالوا الابياري في شرح البرهان وغيره. وان كان ظنيا - 00:49:48ضَ
هذا محل الاشكال هنا. ان كان ظنيا فالذي عليه الائمة الاربعة والاكثر جواز التخصيص به. انه يكون ماذا؟ انه يكون مخصصا وعند ابن سريج والطوفي من اصحابنا يخصص القياس الجلي دون غيرهم. وهو قول جماعة - 00:50:09ضَ
من الشافعية ان القياس يعتبر مخصصا وعليه الائمة الاربعة. وقال ابن ابان يخص بالقياس ان كان العام مخصصا يعني غير محفوظ. غير محفوظ. قال ان خص العام بغير القياس جاز تخصيصه بالقياس لانه ضعيف - 00:50:27ضَ
اذا كان كذلك حينئذ لابد ان يكون العام قد اخترق اولا. ثم بعد ذلك يأتي القياس مخصصا والا فلا وحكي عن ابي حنيفة. ومنع قوم التخصيص بالقياس بالقرآن خاصة وعزي الى الحنفية بناء على ان التخصيص عندهم ماذا - 00:50:46ضَ
نسخ ولا ينسخ القرآن بالقياس ولو كان جليا. واستدل بالتخصيص بالقياس بان القياس خاص لا التخصيص وفيه جمع بينهما قدم التخصيص به هذه اقوال اهل العلم وانا لم اتصور فهم هذه المسألة الى يومي هذا مع ان الائمة الاربعة على انه ماذا؟ انه يخص - 00:51:05ضَ
قام بالقياس والذي افهمه من القياس باجماع اهل القياس انه رد فرع لاصل في علة اه في حكم لعلة من جامعة بينهما فالفرع هل هو مجهول الحكم او معلوم الحكم - 00:51:30ضَ
في باب القياس ها مجهول الحكم. طيب. هنا قالوا يقاس على اصل خاص حينئذ يرجع الى العام فيخرج. طيب هذا هذا الفرد الذي اخرج من العام هل دلالته في العام معلومة او مجهولة - 00:51:48ضَ
معلومة مدلوله كلية ان حكم عليه بالتركيب من تكلم. حينئذ كيف يخرج بقياس والاصل فيه انه لا يتصور الا في ان يكون فرع مجهول الحكم وهو معلوم الحكم لو قال تعالى اقتلوا المشركين. حينئذ زيد من الناس داخل في في دلالة اللفظ. نقول معلوم وهو حكم القتل. كيف يتصور - 00:52:09ضَ
القياس في فرض دل عليه اللفظ العام ثم نقول هو مجهول نحتاج ان نقيسه على اخر انا ما فهمته هذي المسألة واضح هذا؟ الاعتراض واضح؟ عليه لا يصح ان يخص بالقياس على هذا وهو الاصل الذي نسير عليه. انه لا يخصص العام بالقياس لماذا؟ لان - 00:52:34ضَ
القياس حينئذ نكون اجتهادا في مقابلة النص. هذا الفرد الذي قيس على اصل هو معلوم الحكم وانت جعلته مجهول الحكم حينئذ يكون القياس مع وجود النص وهو فاسد الاعتبار صحيح - 00:52:54ضَ
صحيح او لا؟ يكون الاجتهاد الذي هو قياس يكون مع وجود النص وهذا باطل باتفاق اهل القياس فما صورة المسألة التي عناها الائمة؟ انا ما فهمتها من عنده مزيد علم فجزاه الله خيرا. وان فتح عليه فليفتح عليه. اذا القياس لو نظرنا الى معنى القياس عند الاصوليين لا يصح ان يكون - 00:53:10ضَ
مخصصا لان شرط القياس انه لا يصح الا عند الجهل بالفرع. الحكم غير معلوم. ونحن تصورنا ان هذا الفرض دخل تحت اللفظ العام واذا دخل تحت اللفظ العام فهو معلوم الحكم - 00:53:33ضَ
لان دلالة اللفظ العام على افراده بالكلية. فكل لفرد دخل تحت العام صدق عليه الحكم مترتب على العام فيتبعه فردا فردا حينئذ نأتي الى الفرض العام نتصور انه مجهول الحكم ثم نقيسه ثم نخرجه من اللفظ العام. قل هذا ما يتصور. حينئذ يكون هذا اجتهاد في مقابلة النص - 00:53:47ضَ
قال رحمه الله تعالى ويصرف به ظاهر غير عام الى احتمال مرجوح يعني الظاهر معلوم انه هو في احدهما اظهر. يعني التأويل تأويل صرف الظاهر الى معنى. صرف الراجح. المعنى الراجح الى معنى مرجوح. هل هذا الصرف يكون بالقياس؟ قال نعم. كما انه - 00:54:11ضَ
يحصل به التخصيص كذلك يحصل به ماذا؟ صرف لفظ الظاهر عن دلالته الراجحة الى المعنى المرجوح. ويصرف به اي بالقياس ظاهر يعني معنى ظاهر غير عام من احد معنيين يحتملهما لفظ واحد هو في احدهما - 00:54:36ضَ
ارجح وفي الاخر مرجوح الى احتمال مرجوح اي الى المعنى الذي هو مرجوح لكون اللفظ غير ظاهر فيه. لاجل موافقته القياس. يعني هنا استطرد كما استطرد فيما يتعلق الاجماع السابق فقال كما ان القياس يخص به كذلك يقيد به اللفظ الظاهر فيحمل على المرجوح دون دون الراجح وهذا امر اسهل - 00:54:56ضَ
قال وهذه المسألة ونحو ظنية ليست قطعية انما هي مما يحصل فيها النزاع. وهذه المسألة نحوها وهي صرف الظاهر اذا محتملا مرجوح لان ادلتها ظنية لا قطعية فتكون من ظاهر باب الظنون وخالف البقيلان للقطع بالعمل بالظن الراجح - 00:55:22ضَ
قال رحمه الله تعالى وفعل فريقين وفعل الفريقين يعني من الصحابة لان لا يتصور النبي صلى الله عليه وسلم اقر شيئا الا وزمن الصحابة. وفعل الفريقين اي من الصحابة اذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم - 00:55:41ضَ
لما فرغ اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما فرغ من الاحزاب وامره جبريل عليه الصلاة والسلام بالمسير الى بني قريظة اذ قال صلى الله عليه وسلم ليصلين - 00:56:03ضَ
احد منكم العصر الا في بني قريظة. هذا اللفظ محتمل هذا اللفظ محتمل. يرجع الى تخصيص العموم بالقياس وعدمه. بالقياس وعدمه. هذا ليس مقياس على كلامي. فانه صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ان طائفة صلت في الطريق في الوقت - 00:56:17ضَ
وطائفة صلت في بني قريظة بعد الوقت لم يعد طائفة منهما وانما لم يعب اخذا بالاصل او بصرف ما هو الاصل؟ الاصل ايقاع الصلاة بين وقتيها هذا الاصل فيه حينئذ من اخذ هذا وجعل هذا حافزا - 00:56:40ضَ
عمل بالاصل ومن جعل هذا مغيرا للاصل حينئذ جعله ماذا؟ متعلقا للحكم اين القياس؟ لا وجود القياس هنا وانما هو اجتهاد في ماذا؟ في اعمال الاصل وعدمه. ليس بالقياس لا يوجد عندنا قياس. الاصل قبل هذا النص ايقاع الصلاة - 00:56:58ضَ
في وقتها المحدد لها شرعا هذا الاصل فيه. فجاء ظاهر محتمل لماذا؟ محتمل لي ظاهره انه لو خرج الوقت يصلي بعد بعد خروج الوقت او او يحتمل ماذا؟ انه من باب التحفيز - 00:57:18ضَ
ففهم بعضهم انه من باب التحفيز واخذ بالاصل وفهم بعضهم انه لا انه مقدم على الاصل. حينئذ صار محل اجتهاد. فاقر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين. فمن اخر الصلاة حتى وصل - 00:57:34ضَ
الى بني قريظة اخذ بعموم قوله ليصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة لا نقول اخذ بعمومه قد يقال لانه ليس ليس من جهة العموم فحسب وانما ماذا؟ من اخر الصلاة حتى وصل الى بني قريظة هذا قدم هذا الظاهر ولم يجعله من باب التحفيز والحث قدمه على ماذا - 00:57:49ضَ
على الاصلي كانه جعله استثناء كانه جعله استثناء من الاصلين يعني لذلك لم يؤخذ منه عموم تأخير الصلاة عن وقتها وانما في تلك الحادثة ففهم منه انه استثناء او شبه استثناء. ومن صلى في الوقت قبل ان يصل الى بني قريظة اخذ بان المراد - 00:58:14ضَ
بقوله ذلك التأكيد في سرعة المسيل اليه لا في تأخير الصلاة عن وقت بناء على ماذا؟ مراعاة للاصل مراعاة لفعل الصلاة وايقاعها في وقتها والمصيب من الطائفتين المصلي في الوقت في قول لان المصنف لم يرجح احد القولين والمصيب المصلي في الوقت في قول - 00:58:34ضَ
الشيخ تقوي الدين. لكون المراد من ذلك التأهب وسرعة المسير لا تأخير الصلاة. اذا لم يعنى به اللفظ حتى نقول هذا عام وانما ذكر جملة اراد بها التحفيز. لا تفعل كذا حتى تصل. وليس المراد ان تقف مع اللفظ وتأخذ انه عام خاص الى اخره - 00:58:54ضَ
انما المراد بالجملة معنى اخر لازم لها. واما العصر فهو ايقاع الصلاة في وقتها. هذا لا يعتبر يعني ناسخا للاصل. وقال ابن حزم التمسك بالعموم هنا ارجح والحزم على مذهبه. وان المؤخر للصلاة حتى وصل الى بني قريظة هو المصيب في فعلهم - 00:59:13ضَ
واختلاف العلماء في الراجح من الفعلين يدل على ان كلا من الطائفتين فعل ما فعله باجتهاد فلذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم قائمة منه نعم مسألة اجتهادية وهي ظنية واللفظ محتمل واذا كان كذلك نرجع الى الاصل وهو ان الصلاة تقع في في وقتها - 00:59:33ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل اذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا. يعني دون نظر الى ماذا الى انه متأخر او متقدم او نحو ذلك واذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ خاص قدم الخاص مطلقا ولا يلتفت الى اي امر او صفة زائدة على ذلك - 00:59:54ضَ
ايهما اسبق بالوجود؟ هل يعلم التاريخ او لا يعلم التاريخ؟ هذا لا يشترط في باب الخاص والعام. ان كان ثم خلاف بينه بين اهل العلم. قال اذا ورد عام وخاص - 01:00:18ضَ
قدم الخاص مطلقا يعني على العام. اي سواء كان مقترنين كذلك سواء كانا مقترنين مثل ما لو قال في كلام متواصل اقتلوا الكفار ولا تقتلوا اليهود الكفار ولا تقتلوا اليهود. الكفار هذا عام - 01:00:32ضَ
ولا تقتلوا اليهود. والامثلة السابقة استثناء المتصل والصفة والغاية كلها امثلة لهذا النوع. فتكون متصلة او يقول زكوا البقرة ولا تزكوا العوامل تاني خاص والاول عام او كان غير غير مقترنين - 01:00:52ضَ
يعني كتاب وسنة وهذا بسورة وهذا بسورة. سواء كان الخاص متقدما او متأخر. هو حكى المسألة من اجل هذه الجملة. سواء كان الخاص متقدما او متأخرا وهذا هو الصحيح لان في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس فكان اولى - 01:01:11ضَ
يعني لو قال هنا لان في تقديم الخاص عملا بكليهما يعني اعملت الخاص في الاستثناء. ان الحكم مخالف لحكم العام. واعملت العام فيما يمكن اعمله. وهو ماذا الافراد التي لم ينص عليها الخاص - 01:01:32ضَ
حينئذ هل اعملت العام مطلقا لا لم تعمل عام مطلق لماذا؟ وانما اعملته في غير سورة الخاص وهذا جمع بين الدليلين. جمع بين بين الدليلين. لو قدمت العام حينئذ اعملت العام في الصورة التي دل على انها مخالفة للحكم ابطالت دليل الخاص. لم تعمل به. واضح هذا؟ لم تعمل به - 01:01:52ضَ
نقول اعمال او تقديم الخاص فيه فائدة. وهي ان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهم. كيف يتصور الالغاء؟ نقول لو قدمت العام حينئذ حكمت على الفرد الذي دل عليه الدليل الخاص بحكم مغاير لما دل عليه اللفظ العام اعملت العام على وجه العموم - 01:02:17ضَ
وجاء ماذا؟ جاء الخاص مستثنيا لهذا الفرض. واثبت له حكما مخالفا لحكم العام. وانت جعلت له حكم العام اذا خالفت. وتركت دلالة الخاص وحكي عن بعض في سورة الاقتران تعارض - 01:02:37ضَ
الخاص لما قابله من العام ولا يخصص به يعني قول انه لا يخصص به بل قيل انه نسخ وعن الامام احمد رحمه الله تعالى عن رحمه الله تعالى لرواية في غير المقترنين منفصلين موافقة لقول اكثر الحنفية. انه ان تأخر العام عن الخاص نسخ - 01:02:54ضَ
لماذا؟ لان سورة الخاصة الفرد يجوز لا يجوز حينئذ ان تأخر العام دل على انه قد رفع حكم ذلك الخاص. فصار ماذا؟ صار نسخا له. واضح هذا وان تأخر يعني لو لو كان في المثال السابق لا تقتلوا اليهود - 01:03:14ضَ
اقتلوا الكفار. قال لو تقدم او تأخر العام. قال لا تقتلوا اليهود ثم جاء بعد ذلك قال اقتلوا الكفار حينئذ صار وقت الكفار ناسخا لعدم قتل اليهود هذا المراد قال انه ان تأخر العام يعني عن الخاص نسخ - 01:03:32ضَ
وان تأخر الخاص نسخ من العام بقدره يعني ان تقدم العام او الخاص لا يقال بالتخصيص. ان علمنا ان علمنا ان الخاص متقدم او متأخر لا نقول بالتخصيص وانما نقول بماذا؟ بالنسخ. يعني ما الفرض الذي تعارض فيه العام والخاص - 01:03:52ضَ
يكون ناسخا اما بحكم الخاص ان كان متأخرا واما بحكم العامي ان كان متأخرا وعلى هذا القول ان جهل التاريخ وقف الامر حتى يعلم. صومه الاول او العمدة انه لا يشترط العلم بالتاريخ ولا يشترط التقدم ولا ولا - 01:04:13ضَ
اخر عمل الصحابة على على ذلك. قال وجه القول الاول الذي هو الصحيح قول سبحانه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب خص قوله سبحانه ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات. المثال السابق المشركات هذا عام يشمل اهل الكتاب وغيرهم - 01:04:30ضَ
قال ابن الجوزي على هذا عامة الفقهاء وروي معناه عن جماعة من الصحابة منهم عثمان وطلحة وحذيفة وجابر وابن عباس. وايضا الخاص قاطع يعني لا يحتمل وهو حكم واحد او اشد تصريحا يعني من العام واقل احتمالا - 01:04:50ضَ
من من العام ولانه لا فرق لغة بين تقديم الخاص وتأخيره. اذا قال القاعدة هنا فاذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا على قول جماهير الاصوليين والفقهاء ثم قال رحمه الله تعالى - 01:05:10ضَ
واذا وافق خاص عاما لم يخصصه وهذا ما يعانون له بعض الاصوليين بذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصصه وهو مذهب الجمهور. ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام. يعني بحكم العام - 01:05:29ضَ
هذا لا يخصصه لا يعتبره مين؟ من المخصصات حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى انما يكون من باب ذكر خاص بعد بعد العام قال واذا وافق خاص عاما في ماذا؟ في الحكم - 01:05:50ضَ
وافقوا قال هنا وان كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجهه. يعني الدليل فيه عموم وفيه خصوص. ودليل اخر فيه عموم وفيه خصوص. يعني بينهما عموم وخصوم قال يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها - 01:06:05ضَ
يجتمعان فيها ولذلك العموم الخصوص الوجه يحتاج الى كم مادة الى ثلاث مواد والعموم الخصوصي المطلق يحتاج الى الى مادتين. هنا صورة مشتركة دل على عمومه او دل على حكمها اللفظ العام. ودل على حكمها اللفظ - 01:06:27ضَ
في في صورة واحدة. هنا طلب الترجيح يطلب الترجيح. قال وان كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه. يعني كل منهما من اللفظين الواردين فيه عموم وفيه وفيه خصوص - 01:06:49ضَ
حينئذ الصورة التي وقع فيها التعارض تحتاج الى مرجح. مثاله يعني يجب الترجيح بينهما ويجب العمل بالراجح اجماعا. قال مثال قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها - 01:07:06ضَ
اذا ذكره هذا في عموم وفي خصوص الخصوص في الصلاة وان جعلته الصلاة الفريظة فقط صارت اخص وفي عموم في ماذا اه فليصليها اذا ذكرها. في الوقت يعني يشمل المنهي عنه وغيره. اذا خاص في الصلاة - 01:07:22ضَ
عام في الوقت خاص في الصلاة عام في في الوقت لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لا صلاة ولو كانت مكتوبة اليس كذلك فهو عام في الصلاة خاص في الوقت - 01:07:43ضَ
عام في الصلاة خاص بوقته. عندنا صورة الان متنازع فيها وهي الصلاة بعد صلاة العصر ها لا نجعل الصلاة عامة. فنجعل الصلاة عامة هنا. الصلاة بعد صلاة العصر. ان كانت فريضة - 01:07:58ضَ
حصل الاجماع على جوازها. ان لم تكن فريضة حين اذا جاء محل النزاع. جاء محل محل النزاع. باجماع اهل العلم على ان فرائض من حيث قضاء او اذا ذكر او نام او نحو ذلك فانه لا يشترط لها وقت. يعني تفعل في وقت النهي وفي غيره. يبقى السؤال في ماذا؟ والمحل البحث في في النوافل - 01:08:17ضَ
سواء كانت النوافل ذات اسباب او لا فالحكم عام. حينئذ هذه الصورة وقع فيها نزاع فدل حديث من نام عن صلاة انه لا بأس بها. الصلاة صحيحة. ودل حديث لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة على انها باطلة - 01:08:38ضَ
لابد من من الترجيح. وهذه صورة واحدة وقع فيها النزاع فلابد من من قال فالاول خاص في الصلاة المكتوبة الفائتة مع كون اللفظ عام من نام عن صلاة وصلى هذا نكرة في السياق ماذا - 01:08:55ضَ
شرط وتعم وبعضهم قيد هنا الصلاة بكونها ماذا؟ فريضة لقوله في بعض الروايات وليس لها كفارة الا ذلك. والكفارة انما تكون في ماذا في وادي في فوات الواجب. وقيد هنا الصلاة لذلك. فالاول خاص في الصلاة المكتوبة الفائتة. عام في الوقت. لقوله فليصلها - 01:09:13ضَ
اذا ذكرها يشمل وقت النهي وغيرهم والثاني لا صلاة بعد العصر عام في المكتوبة والنافلة خاص في الوقت اذا يأتي الترجيح هنا والنظر يختلف. الترجيح والنظر يختلف. والصواب ان يقدم الثاني على الاول. لان لا صلاة لانه نهي - 01:09:35ضَ
ودروا المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه مع قول صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل النساء من بدل دينه فاقتلوه هذا عام في ماذا - 01:09:54ضَ
للرجال والنساء خاص في اهل الردة قول نهيت عن قتل النساء هذا خاص في النساء. عام في الكفر مطلقا يعني سواء كان اصليا او بردة. وينظر في المخصص قال ونتعارضا وطلب المرجح - 01:10:08ضَ
يعني في هذه الصورة امرأة مرتدة ها وقع هذه الصورة محل خلافة. دل حديث من بدل دينه وقت انها تقتل. ودل حديث ماذا؟ نهيت عن قتل النساء انها لا تقتل. اذا لا بد من مرجح - 01:10:25ضَ
لابد من من مرجح اذا علم ذلك والصحيح انهما اذا ورد تعارضا لعدم اولوية احدهما بالعمل به دون الاخر يعني الحكم لا يؤخذ من النص حكم هذه الصورة لا يأخذ منه انما نأتي الى ماذا؟ الى دليل مرجح يقوي احد الدليلين على الاخر - 01:10:40ضَ
قال وطلب المرجح من خالد وقد ترجح قول من بدل دينه فاقتلوه على اختصاص الثاني وهو قول نهيت عن قتل النساء بسببه الناشئ عن قتل الحربيات طيب ولم يذكر الاول. وقيل المتأخر منهما ناسخ وحكي عن الحنفية. وحكي عن عن الحنفية. اذا سورة المسألة اذا كان - 01:11:00ضَ
كل من الدليلين عاما من وجه خاص من وجهه. عمن من وجه خاص من وجهه. ثلاث سور. سورتان لا اشكال فيها في اعمال دليلين والصورة التي دل عليها العام ودل عليها الخاص هي التي يكون فيها التعارض حينئذ لا نأخذ الحكم بمجرد الدليلين انما - 01:11:24ضَ
المرجح يقوي احد الدليلين على على الاخر. وحينئذ يجب العمل بالراجح اجماعا. يجب العمل بالراجح اجماعا قال واذا وافق خاص عاما لم يخصصه. وهذه المسألة التي يذكرها الصينيون بذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصصه - 01:11:44ضَ
وهو مذهب الجمهور ومذهب الجمهور. يعني اذا جاء لفظ عام وجاء بعده ماذا؟ لفظا لفظ خاص. لا يعتبر مخصصا. كما لو قلت الطلاب واكرم زيدا ها اكرم الطلاب واكرم زيدان. هنا عندنا عام - 01:12:03ضَ
الطلاب وقلت اكرم اذا استوى زيد وغيره واكرم زيدا هذا خاص يعني خصصت الاكرام بزيد هل يعتبر الجواب لا لا يعتبر مخصصا. وانما يعتبر ماذا ماذا نستفيد منه تأكيد وذكر خاص بعد ذي عموم. منبها بفظله المحتوم كعطف جبريل وميكال على ملائك. قلته عكس - 01:12:24ضَ
اذا يكون من باب ماذا عطف الخاص على العام. وفيه فائدة وهي التوكيد والتنبيه علشان هذا الفرض. ومثله حافظوا على والصلاة الوسطى يعني صلاة العصر. هذا فيه تأكيد عليها. واذا وافق خاص عاما بان يرد - 01:12:52ضَ
عام ويأتي لفظ خاص هو بعظ ذلك العام. وداخل فيه والحكم واحد ولم يختلفا لكنه قال اكرموا الطلاب ولا تهينوا اختلفا او لا لقد اكرموا الطلاب ولا تهن زيدا هل لا تهن زيدا يستلزم الاكرام؟ ان استلزمه لم يختلفا - 01:13:12ضَ
وان لم يستلزمه وهذا الظاهر انه ماذا اختلف لا تهينه لا يلزم الكرام حالة وسط قال وداخل في نحو قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة دماغها طهورها فهذا خاص - 01:13:41ضَ
وهو بعظ افراد العام لم يخصصه اي لم يخصص الخاص العام لموافقته له ولا يعتبر مخصصا له. قال وقيل بلى يعتبر مخصصا وهو قول ابي ثور واحتج بان تخصيص الشاة بالذكر يدل بمفهومه على نفي الحكم عما عاداه - 01:13:58ضَ
يعني لماذا خصت شاة ميمونة؟ دل على ان الحكم خاص بها دون ما عداه دون ما لكن اجيب بان هذا مفهوم لقب ومفهوم اللقب ليس بحجة في الجملة وليس مطلقا. قد يكون حجة في بعض المسائل. هذا الشأن فيه كشأن دلالة الاقتران. واما في الجملة - 01:14:18ضَ
لا يعتبر لا يعتبر مفهوم مفهوم اللقب حجة وانما في بعض المواضع يعتبر قال هنا وقيل بلى استدل للاول بانه لا تعارض بينهما فيعمل بهما ومن امثلة ذلك ايضا لا تعارض بينهما فيعمل بنعم ليس بينهما تعارض - 01:14:37ضَ
انما فيه التأكيد ورده الى قاعدة نحوية او لغوية وهي ذكر خاص بعد ذي عموم. ومن امثلة ذلك ايضا قوله وتعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى فذكره بعده ليس تخصيصا للاول بايتاء ذي القربى - 01:15:02ضَ
بل اهتماما بهذا النوع. فان عادة العرب انها اذا اهتمت ببعض انواع العام خصصته بالذكر. القرآن نزل بلغة العرب وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة العرب. ابعادا له عن المجاز والتخصيص بذلك النوع. يعني اي تعد القربى يدخل في الاحسان - 01:15:22ضَ
الحسين عام يشمل القربى وغيرهم لماذا نص عليهم؟ من باب التأكيد ان هذا الفرض احق بالاحسان من غيرهم. وكذا قوله تعالى وملائكته ورسله وجبريل وميكاد. وهو المثال الذي ذكر الصوتي عقود الجماعة. وليس من هذا الباب قوله تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان - 01:15:42ضَ
لان فاكهة مطلق. لكن لو جعلناهن من العام نكرة في السياق الامتنان فتعم يكون من هذا الباب. يكون من هذا الباب. ثم قال ولا تخص عادة عموما ولا تخص عادة عموما ولا تقيد مطلقا. العادة المراد بها العرف - 01:16:02ضَ
هل العرف دليل شرعي؟ نقول نعم دليل شرعي لكن بضوابط ليس مطلقا. حينئذ العرف والعادة هل يصح ان يكون مخصصا العام اولى هذا محل نزاع عند عند الاصوليين. القاعدة ان العادة لا تخصص نصوص الشريعة - 01:16:21ضَ
الا اذا كانت مقارنة لها في الوجود. يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء القرآن وثم عادة وثم عرف مشتهر. حينئذ يكون هذا لهذا لهذه العادة وهذا العرف مخصصا للنص - 01:16:41ضَ
اذا العادة لا تخصص نصوص الشريعة الا اذا كانت مقارنة لها في الوجود عند النطق بها. واما الطارئة بعدها فلا تخصصها. ولا ولا اتخصصها ولذلك قيل التخصيص بالعادة مختلف فيه ان علمت جريان العادة في زمنه صلى الله عليه وسلم مع عدم منعه بها - 01:16:57ضَ
او منها فتخصيص هذا لا اشكال فيه لابد من اشتراط ماذا؟ ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بها او ان لم يعلم فعلم الله تعالى. ثم لم يمنعها ان منعها فلا اشكال انها ليست ليست مخصصة لكن يرد هنا السؤال - 01:17:18ضَ
وهو ان كانت العادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ اقرها فهل التخصيص يكون بالاقرار او بذات العادة من قال بان المراد العادة مخصصة اراد بماذا؟ بان النبي صلى الله عليه وسلم مقره فرجع الى مسألة الاقرار. تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة شرعية - 01:17:35ضَ
حصل به التخصيص وهذا اولى وهذا اولى. لان شرط العادة المعتبرة هو ماذا هو اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على بدليل ماذا؟ انه لو منعها لو من عال امتنع التخصيص بها حينئذ يكون مرده الى ماذا؟ الى الشرع وهو التقرير - 01:17:55ضَ
قال وان علم عدم جريانه لم يخص الا ان يجمع عليه وان كان تم اجماع هذا شيء اخر. قال ولا تخص عادة عموما واذا لم تخصصه كذلك لا تقيد مطلقا. ولا تقيد العادة مطلقا نحو ماذا - 01:18:14ضَ
لو قال حرمت عليكم الربا في الطعام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم من الطعام البر. هل يختص به او لا؟ نعم يختص به. يختص لكن يكون من ماذا؟ كون البر قد اشتهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاقره حينئذ يعتبر مين؟ من المخصصات هذا مجرد مثال - 01:18:30ضَ
قال هنا عند اصحابنا والشافعية خلاف لحنفية المالكية ولهذا لا نقظى بنادر عند المالكية قصرا للغائط على المعتاد وذكره القاظي في مواظعه وجه قل اول العموم لغة وعرفا والاصل عدم التخصيص - 01:18:49ضَ
الاصل عدم عدم التخصيص وجه الاول ما هو لا تخص عادة عموما المصنف هنا نفى نفى مطلقا دون تفصيل. يعني العادة لا تكون مخصصة. وجهه العموم لغة وعرفا والاصل عدم مخصصا - 01:19:05ضَ
العموم لغة وعرفا يعني ثبت العموم اما من جهة اللغة واما من جهة العرف. وحينئذ العرف لا يخصص ما ثبت عمومه لا باللغة ولا بالعرف. هذا مراده. والاصل كذلك عدم المخصص. لكن نقول اذا اقره النبي صلى الله عليه وسلم رجع المدار الى الى - 01:19:24ضَ
قال في شرح العنوان ابن دقيق العيد ان الصواب التفصيل بين العادة الراجعة الى الفعل والراجعة الى الى القول سيخصص بالثانية التي راجع القول العموم لسبق الذهن عند الاطلاق اليه دون الاولى. اي اذا تقدمت او تأخرت - 01:19:44ضَ
لكن لم يقررها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صوف العادة التفصيل. ان كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت النطق بالعام حينئذ اقرها النبي صلى الله عليه وسلم يكون التقرير هو ماذا؟ هو المخصص. ولا يخص عام بمقصوده يعني بالنظر لا الى القصد والارادة وكذلك - 01:20:05ضَ
عند اصحاب ولا اكثر خلاف لعبد الوهاب وغير المالكية وقال صاحب المحرم متبادر الى الفهم من لمس النساء ما يقصد منهن غالبا من الشهوة ثم لو عمت لخصت به وخصه حفيده ايضا بالمقصود. يعني النظر الى ماذا؟ السياق والسباق - 01:20:25ضَ
قال القصد بذلك اللفظ هو كذا. فيرجع الى اللفظ العام في خصصه. يقول هذا ليس ليس من المخصصات. لماذا؟ لان فهم هذا المقصد مما تختلف فيه الانظار. هل الذي نكون من قبيل الاجتهاد ولا تخصيص بالاجتهاد. اذا ولا يخص عام بمقصوده يعني بالمقصود - 01:20:43ضَ
الذي جيء من اجل هذا اللفظ العام. ولا برجوع ظمير الى بعظه يعني لا يخص عام برجوع ظمير الى بعظه اي بعظ العام عند اكثر اصحاب والشافعية. يعني اذا جاء لفظ عام ثم جاء ظمير - 01:21:03ضَ
يتعلق بخاص ورجع الظمير الى اللفظ العام هل يعتبر تخصيصا او لا؟ قيل وقيل. والصوب انه لا يعتبر تخصيصا. ولذلك قالوا عنه بلى كاكثر وقيل بالوقت مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون مطلقات قلنا هذا - 01:21:19ضَ
يشمل ماذا ها جميع الرجعيات وكذلك البوائم كلهن فالعموم باق وخرج منهن ماذا؟ ولاة الاحمال وغير المدخول بها قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن. هذا الظمير يعود الى ماذا؟ بعولتهن اي ازواج المطلقات. والمطلقات - 01:21:37ضَ
يشمل الرجعيات والبوائن هل يعتبر هذا الثاني مخصصا للاول؟ الجواب لا. لماذا؟ لان الرجعة انما تكون في من؟ في الرجعية فالقول هو بعولتهن حق بردهن هذا خاص بالرجعيات ولا يشمل البوائن. حينئذ رجع الظمير الى لفظ عام فيبقى العام على عمومه - 01:22:01ضَ
تشمل الرجعيات والبوائن ويختص الجملة هنا بعولتهن حق بردهن بالرجعيات وعود الظمير على اللفظ العام لا يعتبر تخصيصا له ويبقى العام على عمومه. ولذلك قال فان المطلقات يعم البوائن والرجعيات. والظمير في قوله وبعولتهن عائد لرجعيات - 01:22:21ضَ
خاصة لان البائن لا يملك الزوج ردها. انتهى امرها ولو ورد بعد العامي حكم لا يأتي الا في بعض افراده كان حكمه حكم الظمير صرح به الرازي وغيره ومثله الرازي بقوله تعالى - 01:22:41ضَ
يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. يعني الرغبة في مراجعة والمراجعة لا تأتي في البائن. اليس كذلك؟ اذا طلقتم النساء يشمل الرجعية والبايعين. ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد - 01:22:56ضَ
ذلك امر. هذا حكم يتعلق بمن؟ بالرجعية. هل يعتبر مخصصا لما سبق؟ الجواب لا. اذا الظمير الذي يتعلق بخاص اذا رجع الى عام لا يخصصه. وكذلك اذا ذكر حكم خاص ببعض افراد العام لا يرجع الى العام يخصصه - 01:23:18ضَ
قال وجه الاول ان المظهر عام والاصل بقاؤه فلا يلزم من تخصيص مظمر تخصيصه قالوا يلزم والا لما والا لم يطابقه رد لا رجوعي مظهرا والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:23:38ضَ