شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال فصل يجوز ان يقال لنبي او مجتهد احكم بما شئت وهو صواب ويكون ذلك مدركا شرعيا ويسمى التفويض عند الاكثر لان طريق معرفة الاحكام الشرعية - 00:00:24ضَ
اما التبليغ عن الله سبحانه وتعالى باخبار رسله عنه بها وهو ما سبق من كتاب الله سبحانه وتعالى وثبت بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عن ذلك من اجماع مقياس وغيرهما من استدلالات - 00:00:46ضَ
وطريقها بالاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. والى هنا هو الحكم الشرعي وما عداه ليس بحكم حكم شرعي انه حصر بالتبليغ عن الله تعالى بالوجوه المذكورة حينئذ يحصر الحكم الشرعي فيه دون ما ما سواهم. واما ان يكون طريق معرفة الحكم - 00:01:04ضَ
الى رأي نبي او عالم يمكن ان يقال بانه كجواز عقلي ان يقول ذلك الباري جل وعلا لنبيه. اما لعالم فلا عالمي لله وانما هذا يفتح باب البدع ويفتح باب الكفر ونحو ذلك - 00:01:24ضَ
قال فيجوز ان يقال لنبي او لمجتهد غير نبي احكم بما شئت فهو صواب عند بعض العلماء ويؤخذ ذلك من كلام القاضي ابن عقيم صرح بجوازه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقاله الشافعي واكثر اصحابه وجمهور اهل الحديث. هذا جوازا للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:41ضَ
قد يسلم سيكون حكمه من جملة المدارك الشرعية فاذا قال هذا حلال عرفنا ان الله سبحانه وتعالى في الازل حكم بحله وكذا هذا حرام ونحو ذلك هذا اذا قاله اذا قاله - 00:02:02ضَ
قد يقال بانه مما افاضه الله تعالى عليه. واما عالم او مجتهد ليس بنبي ليس ثم وحي بينه وبين الباري جل وعلا وكيف يقال بانه اذا قال هذا حلال علمنا ان الله تعالى حكم بحله في الازال - 00:02:18ضَ
هذا لا شك انه ليس ليس بطريق موصل لمعرفة الحكم الشرعي. قال فاذا قال هذا حلال عرفنا ان الله سبحانه في الازل حكم بحله وكذا هذا حرام ونحو ذلك. لا انه ينشئ الحكم ما الذي يميز هذا بين ذا وذاك - 00:02:34ضَ
قال العالم غير مجتهد. المجتهد غير النبي هذا حلال من اين نعلم ان هذا انشأ حكما؟ او انه لم ينشأ حكما لان ذلك اي الحكم من خصائص الربوبية. قاله ابن الحاجب وتبعه ابن مفلح وتردد الشافعي اي في جوازه. كما قال - 00:02:54ضَ
الحرمين وقال الجمهور في وقوعه يعني ان تردد الشافعي في الوقوع. قال الجمهور في وقوعه يعني تردد الشافعي ليس بجوازه. وانما في في وقوع اهل وواقع ام لا قال ولكنه يعني الشافعي قاطع بجوازه. والمنع انما هو منقول عن جمهور المعتزلة. قاله المفلح ومنعه قال ابن مفلح - 00:03:14ضَ
منعهم صرخسي وجماعة معتزلة واختاره ابن الخطاب وذكره عن اكثر الفقهاء وانه اشبه بمذهبنا لان الحق عليه امارة. فكيف يحكم بغير طلبها؟ هذا المنع وهو كذلك ثم الشريعة وضحت لمصلحة العبد وضعت لمصلحة العبد. والذي يميز هذا عن ذاك انما هو الباري جل وعلا. على كل مسألة في جوازها - 00:03:40ضَ
كانت من شأن النبي وله حكم بما شئت الله تعالى يعلم الحكم ويوفقه وهذا لا اشكال له فيه. يجوز عقلا واما غير النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل فيه المنع - 00:04:07ضَ
قال وقيل يجوز ذلك في النبي دون غيره. نعم هذا اظهره. هذا اظهر. واختاره ابن حمدان والسمعاني كذلك انه يجوز في شأن النبي دون غيره وهو كذلك لانه غير نبي غير النبي كيف يميز - 00:04:19ضَ
ان هذا من تفويض الباري جل وعلا او انه من عند نفسه. واذا اخبر هو كيف هو يميز كيف بنميز؟ بين هذا انه من من فيض البارئ او لا قال وعلى القول بالجواز لم يقع في الاصح. اذا من باب الجواز العقلي فحسبه. وعلى قوله بالجواز لم يقع بالاصح - 00:04:34ضَ
قال ابن الحاجب مختار انه لم يقع انه لم لم يقع. احتج القاضي وابن عقيل وغيره من القول الاول من قوله سبحانه الا ما حرم اسرائيل على نفسه حرم على نفسه - 00:04:57ضَ
حرم علينا القول على نفسه فيه اشارة الى ان التحريم من جهة نفسه ليس من جهة البال لكن اسرائيل مراد به من يعقوب عليه السلام اذا النبي تصويره في غير النبي هذا في نظر لانه لا يمكن ان يحرم على نفسه الا بتفويض الله سبحانه وتعالى الامر - 00:05:12ضَ
رأيناه لا انه بابلاغه ذلك الحكم لتخصيص هذا التحريم بنسبته اليه. والا فكل محرم فهو بتحريم الله سبحانه اما او بالتفويض. وهذا قيل محتمل. يعني ليس هذا التفسير يعني بمسلم من كل وجه. هل هو باجتهاد؟ او - 00:05:30ضَ
باذن من الله تعالى قولان للمفسرين قولان المفسرين يعني ليس متعين ان يكون هذا من التفويض بل يحتمل انه اجتهاد من اسرائيل عليه السلام. قال واستدل له ايضا بما في مسلم فرض عليكم الحج وحجوا. وقال رجل اكل عام؟ فقال لو - 00:05:50ضَ
قلت نعم لوجبت ولما استطعتم فقلت نعم فاقره الله تعالى. يعني يمكن الجواب ليس بنص في في المسألة لو قلت نعم. حينئذ يقره الله تعالى فصار شرعا قال ولعامي عقلا هذا توسع يعني لنبي ومجتهد ولكن اختلف هل هو واقع ام لا؟ مع الجواز العقلي - 00:06:11ضَ
بقي ماذا؟ بقي العامي هل يجوز او لا يجوز عقلا؟ قال ولعامي عقلا يعني يجوز ان يقال ذلك احكم بما شئت فهو صواب لعامي عقلا اي جوازا من جهة العقل لانه ليس بمحال لا من جهة الشرع - 00:06:34ضَ
لا من جهة الشرع اجماعا يعني من جهة الشرع فهو ممنوع ممنوع. حينئذ اذا منعه الشارع وكان محل اجماع لم يجز عقلا واضح؟ استدلال دائما بالمقابلة. وقوله ويجوز عقلا لعامي قلنا لا يجوز عقلا. ما الذي دلنا؟ اجماع اهل العلم - 00:06:51ضَ
على انه لا يجوز شرعا كيف يجوز عقلا ولا يجوز شرعا؟ اذا بينهم متنافي. اذا الشرع جاء بما لم يقتظ به العقل. نقول لا الشرع جاء بما يقتضي به العقل. وهو المنع في هذه المسألة - 00:07:11ضَ
قال في قول واخبرنا فانك لا تخبر الا بصواب. يعني السابق في الاوامر والنواهي. احكم بما شئت. وهنا لا اخبر ويجوز في قول للقاضي ابن عقيل ان يقال له او اخبر فانك لا تخبر الا بصواب - 00:07:27ضَ
ومنعه ابن الخطاب قال في التمهيد لو جاز خرج كون الاخبار عن الغيوب دالة على ثبوت الانبياء. وكلف بتصديق النبي وغيره من غير علمه بذلك. قال ابن كذا قال والفرق بالمعجزة الفرق بالمعجزة على كل ان كان في شأن النبي - 00:07:45ضَ
ويخبره الباري جل وعلا هذا لا اشكال فيه. اما غير من نبي فهذا يمنع عقلا وشرعا. فصل نفي الحكم عليه الدليل. دليل الحكم كما يكون تارة بالاثبات اقام عليه دليل يكون تارة كذلك بالنفي. حينئذ يطالب بالدليل - 00:08:01ضَ
ليس كل نفي لا يطالب به بالنعم في بعض المواضع لا يطالب بذل لانه الاصل. لانه الاصل. يقول الاصل عدم التشريع. ما يحتاج. قال هنا نافذ حكمي عليه الدليل عند الاكثر - 00:08:21ضَ
من اصحاب والشافعية وغيرهم كمثبته كمثبته يعني كمثبت الحكم اي كما ان مثبت الحكم عليه الدليل. وقيل ليس على نافي الحكم مطلقا يعني لا في حكم شرعي ولا في حكم عقلي. وقال قوم عليه الدليل في حكم عقلي لا شرعي وعكسه عنه - 00:08:34ضَ
بالروضة ولنا انه اثبت بنفيه يقينا او ظنا فلزمه الدليل كمثبت. اراد ان يدلل لها دليل المتكلمين والا قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. لما قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى هذا حكم حكم بالاثبات او بالنفي - 00:08:54ضَ
لن يدخل الجنة هذا نفي حكم قال الباري جلاء قل هاتوا برهانكم او البرهان؟ دليل واضح هذا؟ اذا كل ناف الاصل في النفي اذا كان حكما حينئذ يلزمه دليل او عليه الدليل - 00:09:18ضَ
واذا حدثت مسألة لا قول فيها صاغ الاجتهاد فيها. واذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد وهو كذلك وهو افضل. قال ابن مفلح اذا حدثت مسألة لا قول فيها فالمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم - 00:09:35ضَ
وهل هذا افضل؟ ام التوقف؟ ام توقفه في الاصول؟ فيه اوجه فيه اوجه لنا. ذكرها ابن حامد. وذكر بعض من اوجه في الجوازين وذكر قول احمد من قال الايمان غير مخلوق مبتدع ويهجر - 00:09:55ضَ
الايمان غير مخلوق مبتدع ويهجر. وقال وقدم ابن مفلح ان محل الخلاف الافضلية لا في الجواز وعدمه. وقال ابن القيم اعلام الموقعين بعد ان حكى الاقوال والحق والتفصيل وان ذلك يجوز بل يستحب ويجب عند الحاجة واهلية المفتي والحاكم فان عدم الامر ان لم يجز. وان وجد احدهما دون - 00:10:11ضَ
احتمل الجواز اول منع والجواز او التفصيل فيجوز عند الحاجة دون عذر يعني تعتليه الاحكام يمكن ان يقال بانه مندوب يمكن يقال بانه مباح يمكن ان يقال بانه واجب بحسب الوقاية حسب اذا اذا حدثت مسألة وليس فيها قول حينئذ لا بأس ان يجتهد فيها - 00:10:36ضَ
المجتهد. فان كان اهلا فالافضل في حقه ان يجتهد. وان لم يكن اهلا حينئذ يمتنع عليه ان ان يجتهد قال باب التقليد لغة. لما كان التقليد مقابلا للاجتهاد ان الناس قسمان - 00:10:56ضَ
قسمه الباري جل وعلا اما مقلد واما مجتهد واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. سلوا اهل الذكر ان كنتم لا قسمة ثنائية هذا وذاك ليس بينهما ثالث اما مقلد واما - 00:11:15ضَ
مجتهد. قال لما كان التقليد مقابلا للاجتهاد وانتهى الكلام عن احكام الاجتهاد شرعنا في الكلام عن احكام التقليد قال رحمه الله تعالى التقليد لغة تفعيل مصدر مقلد يقلد تقليدا وهو في المعنى وضع الشيء في العنق من دابة او غيرها وضع الشيء في العنق من دابة - 00:11:31ضَ
او غيرها حال كونه محيطا به فان لم يكن محيطا فلا يسمى تقليدا. لا يسمى تقليدا لابد ان يكون محيطا. اي محيطا به اي بالعنق وذلك الشيء يسمى قلادة وجمعها قلائل هذا في المعنى اللغوي وهم موجود في المعنى الصلاحي - 00:11:54ضَ
لان المقلد يتبع امامه كانه قلده وجره معه وعرفا اي في عرف الاصوليين اخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. اخذ يعني اعتقاد اخذ مذهب الغير. اخذ مذهب الغير يعني اه دخول ال على غير هذا منتقد عند النحات. اي اعتقاد صحته - 00:12:13ضَ
واتباعه عليه. يعتقد صحة هذا المذهب وماذا؟ ويتبعه عليه. ويتبعه عليه. قال بلى اي من غيري لا هنا بمعنى غير. لذلك دخلت عليها الباب بلا زاد مثلها. بلا معرفة دليله. يعني من غير معرفة دليل المجتهد - 00:12:37ضَ
دليل مجتهد. ولذلك عبر بعضهم باخذ مذهب المجتهد. الا يكون فيه عموم في الغير. غير هذا عام بلا معرفة دليل اي دليل مذهب الغير الذي اقتضاه واودم القول به. اذا ينظر في القول دون موجبه - 00:12:59ضَ
حينئذ اذا اعتقده انه صحيح واتبعه يسمى مقلدا يسمى مقلدا. دون ان يعرف الدليل او دون ان يعرف مأخذ الدليل احق ان يقال دون ان يعرف مأخذ الدليل لان معرفة الدليل لا تخرجه عن كونه مقلدا - 00:13:17ضَ
يعني قد يأخذ الحكم الشرعي ويقول لقوله تعالى كذا لكن ما يدري كيف وصل الحكم الشرعي الى الى او كيف اخذ من هذا الدليل هذا هذا لا زال مقلدا لا زال مقلدا. فقال الصلاة واجبة لقوله تعالى اقيموا الصلاة. القطر العامي الان الصلاة واجبة القول اقيموا الصلاة. يأتي يسأل وانت تقول واجبة. ما قال الله تعالى واجبة - 00:13:36ضَ
من اين اخذت الوجوه؟ من اقيموا الصلاة؟ ما يعرف. اذا المأخذ شيء والعلم بالدليل شيء اخر. والحق ان يقال بان الذي يخرجه عن حيز التقليد. انما هو الوقوف على مآاخذ - 00:13:59ضَ
الاحكام الشرعية من ادلة. اما مجرد الوقوف على الدليل هذا لا يخرجه عن كونه عن كونه مقلدا ولذلك اصحاب المذاهب مقلدة ومع ذلك يعرفون الادلة فقوله اخذ هذا جنس والمراد به اعتقاد ذلك ولو لم يعمل به - 00:14:13ضَ
لفسق او غير فسق لان المجتهد قد يكون فاسقا. هل يقلد او لا يقلد سيأتي وقول مذهب يشمل ما كان قولا او فعلا مذهب يعني للحكم الشرعي الحكم الشرعي قد يكون مورده من هذا القول يعني مأخوذا من القول وقد يكون مأخوذا من من الفعل. ونسبة المذهب الى الغيب - 00:14:31ضَ
يخرج به مكان معلوم بالضرورة. ما كان معلوما بالضرورة ولا يختص به ذلك الغاية. ولا يسمى مذهبا. ولذلك لا يقال مذهب الشافعي وجوب الصلوات الخمس ولا يقال مذهب حنيفة وجوب صوم رمضان يقال لا يقال لماذا؟ لان هذه متفق عليها هذا معلوم من الدين بالضرورة ولا يأتي النئات يقول مذهب حنيفة - 00:14:55ضَ
مذهب الشافعي تحريم كذا قل لا هذه امور لا تنسب الى اشخاص انما هذه يستوي فيها العامي والعالم يستوي فيها الخاص والعالم. حينئذ نقول هذه مما يسمى معلوم بالدين بالضرورة الداخلة فيه - 00:15:18ضَ
انما يقول مذهب الغير او قول الغير ما اختص به. مما وقع فيه النزاع قال ليخرج به ما كان معلوما بالظرورة ولا اختص به ذلك الغير اذا كان من اقواله وافعاله - 00:15:33ضَ
التي ليس له فيها اجتهاد فانها لا تسمى مذهبه وقول بلا معرفة دليله يشمل المجتهد اذا لم يجتهد يشمل المجتهد اذا لم يجتهد ولا عرف الدليل. وجوزنا له التقليد يعني دخل فيه ماذا - 00:15:47ضَ
دخل فيه المجتهد اذا لم يجتهد. قلنا المجتهد قبل اجتهاده هل يجوز له ان يقلد ها لا يجوز الا اذا كان ثم العذر انه نحوه. طيب اذا لم يكن ثم عذر - 00:16:04ضَ
فقلدة هو مقلد نعم القلوب مقلدة لابد من ادخاله. ولذلك قال يشمل المجتهد اذا لم يجتهد. فدخل فيه المجتهد لانه يعتبر ماذا؟ يعتبر مقلدا ولا عرف الدليل. وجوزنا له التقليد فانه حينئذ كالعامي. نزل - 00:16:16ضَ
في اخذه بقول الغير من غير معرفة دليله يسمى عاميا مجتهد يسمى عاميا فيخرج عنه المجتهد اذا عرف الدليل ووافق اجتهاده اجتهاد مجتهد اخر خرج عنه عن الحد المجتهد اذا عرف الدليل ووافق اجتهاده واجتهاد مجتهد اخر يريد يكون من التواطي في الاجتهاد قد يتفق - 00:16:34ضَ
ابو حنيفة واحمد على على قوله هذا له دليل وهذا له دليل هذا خارجه فانه لا يسمى تقليدا كما يقال اخذ الشافعي بمذهب مالك في كذا واخذ احمد بمذهب الشافعي بكذا اخذه بدليله وعرف وله اصله المعتمد عليه فليس - 00:16:57ضَ
تقليدا وانما يسمى اتباعا هذا فرق بين الاتباع وبين التقدير. وانما خرج ذلك لانه وان صدق عليه انه اخذ بقول الغي لكنه مع معرفة دليله حق المعرفة. يعني بمأخذه وما يرد عليه الى اخره. فما اخذ حقيقة الا من الدليل - 00:17:16ضَ
لا من المجتهد. فيكون اطلاق الاخذ بمذهبه فيه تجوز. فيه بيت له واخذه من من المجتهد لكن بدليله وليس بتجاوز لان الاصل الاتباع ولذلك عنده قاعدة انه لا لا يبتدي الانسان قولا ليس له فيه امام حينئذ اتبع المذهب مذهب الشافعي ولم - 00:17:36ضَ
يتبعه لمجرد قوله وانما لدليله. قوله في تجوز فيه تجوز وعبر الامدي وابن الحادي بقولهما بغير حجة بغير حجة وهو يقتضي ان اخذ القول ممن قوله حجة لا يسمى تقليدا - 00:17:56ضَ
يعني اخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى تقليدا او لا؟ قال ومثل ذلك باخذ العام بقول مثله هذه مسألة اخرى. واخذ المجتهد بقول مثله في حكم شرعي - 00:18:13ضَ
بغير حجة وهو يقتضي ان اخذ القول ممن قوله حجة لا يسمى تقليدا. نعم. يعني اخذ القول من النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا اذا رأى الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء ففعل مثله هل هذا تقليد - 00:18:28ضَ
قيل وقيل قال بعض سماه تقليدا لانه اخذه دون ان ينظر في الدليل قل لا. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه دليل. قوله وفعله دليل. فاذا قلده او اخذ منه وتابعه يسمى متابعة ويسمى تقليدا - 00:18:46ضَ
قال وحيث تقرر من التقليد اخذ مذهب الغيب دليله. فالرجوع الى قوله صلى الله عليه وسلم. والى الاجماع والقاضي الى العدول ليس بتقليد ولو سمي تقليدا لساغى يعني هذا فيه ماذا؟ فيه رد على - 00:19:02ضَ
قول ابن الحاجب قوله بغير حجة. قال فالرجوع الى قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. لماذا؟ لانه دليل هو عليه الصلاة والسلام والى المفتي الرجوع الى المفتي. والى الاجماع - 00:19:24ضَ
والقاضي الى العدول ليس بتقليد ليس بتقليد اما الى المفتي وهذا فيه نظام. لماذا لا يسمى تقليدا؟ وهو تقليد والى الاجماع ليس بتقليد لماذا؟ لانه دليل بنفسه. دليل بنفسه وان كان متظمنا لمستند - 00:19:40ضَ
والقاضي الى العدول يعني اللي هو الشهود القاضي يرجع الى الشهود. ليس بتقليد ولو سمي تقليدا لساغى. القاضي يرجع الى الشهود بماذا اخذ حكمهم ولا يقلدهم وانما هو حكمه جزء منه الرجوع الى الشهود. او لا - 00:19:58ضَ
حكم القاضي جزء منه بعضه الرجوع الى الشروط فليس به تقنين لا يسمى تقليدا. قال وفي المقنع ولو سمي تقليدا لساغى يعني من تابع النبي صلى الله عليه وسلم لو قيل بانه قلد النبي صلى الله عليه وسلم وساغ - 00:20:16ضَ
هل يجوز ذلك؟ من باب التوسع من باب التوسع. لولا ان يسمى اتباعا. قال في المقنع المشهور ان اخذه بقول المفتي تقليده نعم هو هذا. اخذه بقول المفتي تقليد وهو اظهر وقدمه في اداب المفتي في الاجماع ايضا. وقيل والقاضي والاجماع ايضا الاجماع على ذلك لا يسمى تقديدا. وقال الشيخ تقييم - 00:20:33ضَ
الدين والتقليد قبول قول بغير دليل والتقليد قبول القول بغير دليله كالسامع. فليس المصير الى الاجماع تقليدا. وهذا الصحيح. لان الاجماع دليل ويقبل تثبت به الاحكام الشرعية كيف يكون تقليدا - 00:20:56ضَ
كيف اخذنا مذهب الغير؟ لعلهم نظروا الى ماذا؟ انه اتفاق طائفة الى اخره مجتهدين. اذا نقول النظر الى الى النتيجة وهو بعد الاتفاق حصل باتفاقهم اجماع. اذا الاجماع صار دليلا. فلا يسمى لا يسمى تقنيدا. لان الاجماع دليل. وكذلك يقبل قول الرسول صلى الله عليه - 00:21:16ضَ
وسلم ولا يقال تقليدا. ولا يقال تقليدا بخلاف فتوى الفقيه. مفتي وذكر في ضمن مسألة التقليد ان الرجوع الى قول الصحابي ليس بتقليد. هل جعلناه حجة لانه حجة لانه حجة عندهم. وقال فيها لما جاز تقليد الصحابة لزمه ذلك ولم يجز لهم مخالفته. كما لا يجوز مخالفة - 00:21:36ضَ
النص من كتاب او السنة او يجمع لا يجوز مخالفة الصحابي بناء على ان قوله حجة. بخلاف الاعلم وقد قال احمد في رواية ابي الحارث من في الخبر رجوت ان يسلم ان شاء الله تعالى. يعني خبر ثبوت الاخبار. فقد اطلق اسم التقليد على من صار الى الخبر. وان كان حجة فيه في - 00:22:02ضَ
قلد الخبر هذا من باب التوسع ليس المراد به المعنى الاصطلاحي ليس المراد به المعنى الاصطلاح لان هذه العبارات ما حررت الا بعده. حينئذ اراد الامام احمد التقليد يعني متابعة - 00:22:24ضَ
يطلق التقليد بمعنى انه تابع قال ويحرم في معرفة الله سبحانه وتعالى والتوحيد والاسلام جاء في متعلقات التقليد عرفنا التقليد وما يتعلق به. اذا قوله في السابق فالرجوع الى قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. وهو الحق - 00:22:36ضَ
والى المفتي قال لا يسمى تقليدا. الصواب انه تقليد. والاجماع يسمى تقليدا عنده والصواب انه لا يسمى. لان الرجوع الى قوله صلى الله عليه وسلم دليل والرجوع لاجماع دليل. والقاضي الى العدول ليس بتقليد اوليس فيه حكم ليس فيه متابعة. وانما اعتبار قوله جزء من من حكمه - 00:22:54ضَ
قال هنا ويحرم في معرفة الله سبحانه وتعالى والتوحيد والرسالة عند احمد والاكثري وذكره ابن الخطاب عن عامة العلماء وذكر غيره ان قول قول الجمهور. يعني هل يجوز التقليد في باب التوحيد والرسالة وغيره؟ هل يجوز ان تقلد غيرك في اثبات ان الباري جل وعلا - 00:23:15ضَ
وجود وانه مستحق للعبادة وانه يوصف بكذا وكذا وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول وهو المبعث الاخ قال لا يجوز لا بد من اقامة الدليل على ذلك. والا لا يسمى - 00:23:36ضَ
لا يسمى توحيدا ولا يسمى ايمانا بالرسالة ونسبه للجمهور واجازه بعضهم اجازه بعضهم قال ابن مفلح واجازه بعض الشافعي لاجماع السلف على قبول الشهادتين اي شهادتين لا اله الا الله. كانوا اذا دعوا غيرهم ماذا - 00:23:50ضَ
دعوهم الى قول لا اله الا الله. ثم تركوهم يعلمون على ما هم عليه. ولم يطالبوا احدا باقامة دليل على ذلك. واذا كان يا جماعة السلف كيف يتأتى الخلاف؟ ولذلك قلنا فيما مر معنا كتاب التوحيد وغيره ان المسألة اجماع - 00:24:12ضَ
من السلف انه يكتفى بشهادة ان لا اله الا الله. وانه يجوز التقليد لكن مع الجزم لان شرط المعتقد ان يكون جازما. فاذا كان شك حينئذ لا يسمى لا يسمى اعتقادا. الصواب في هذه المسألة ان يقال بان التقليد - 00:24:30ضَ
مطلقا جائز في باب العقيدة وفي باب الفروع. والادلة الدالة على الجواز هي ادلة مطلقة. ثم فعل السلف دال على ذلك واكتفوا بالشهادتين ممن دعاهم ولم يأتي التفريق. وانما هو تفريق حادث. اذا الصواب انه يجوز التقليد فيه بذلك لكن اذا كان في باب - 00:24:50ضَ
كما ذكر مثالين السابقين المصنف فيجب فيه الجزم. قال واجازه بعض الشافعية باجماع السلف على قبول الشهادتين ومن غير ان يقال لقائدهما هل نظرت؟ هذه مسألة اخرى يعني اذا كان اراد الدليل الذي هو الدليل السمعي نقول بالاجماع اجماع السلف انه لا يلزمه انه لا لا يلزمه فكيف بالدليل العقلي - 00:25:10ضَ
هذا من باب اولى واحرى بل هو معتبر من من البدع ان ان يلزم الناس بان ينظر اولا ثم يقصد او انه يشك الاقوال الثلاثة مختلفين عند الاشاعرة هذا قول باطن - 00:25:36ضَ
والمصنف هنا ما نقله من من غير ان يقال لقائدهما يعني قائل الشهادتين هل نظرت نظرت في الكون واستدللت به على وجود البال جل وعلا او شكيت اولا ثم امنت؟ قال وسمعه ابن عقيل من ابي القاسم - 00:25:49ضَ
من ابن التبان المعتزلي وانه يكفي بطريق فاسد هو فاسد مثله. قال هذا قال هذا المعتزلي اذا عرف الله وصدق رسله وسكن قلبه الى ذلك واطمأن به فلا علينا من الطريق تقليدا كان او نظرا او استدلالا - 00:26:06ضَ
او او استدلال نقول لا اما لانه ليس كل ما اعتقده يكون معتقدا صحيحا لا بد ان يثبت من طريق شرعي لابد ان يثبت بطريق شرعي. فاما ان ينظر بنفسه في الكتاب والسنة. ويستدل بهم على معتقده. واما - 00:26:25ضَ
ان يحال الى من احاله الله عز وجل وهو اهل العلم. قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلموا عمما. ان كنتم لا تعلموا في باب التوحيد وفي باب الرسالة وفي باب الغيبيات وفي باب الصلاة والزكاة والحيض والنفاق كل هذه داخلة في في النص كل ذلك داخل في - 00:26:43ضَ
فالتفصيل ليس عليه دليل. واما ما ذكره من الدليل العقلي فهو باطن ولا اشكال فيه. اما قوله فلا علينا من الطريق قل لها. القبلة علينا من الطريق يعني ممكن ياخذ معتقده من الصحيفة - 00:27:03ضَ
يمكن؟ نقول لا لا بد ان يكون المعتقد صحيح لانه خبر خبر عن الله تعالى فلا يجوز حينئذ ان يأخذه الا من طريق صحيح قال هنا قال ابن قاضي الجبل في اصوله قال ابن عقيل قياس العقل العقلي - 00:27:16ضَ
حجة يجب العمل به. حجة يجب العمل به. ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود شرعه ولا يجوز التقليد. وقد نقل عن احمد الاحتجاج بدلائل العقول. وبهذا قال جماعة من الفقهاء المتكلمين من اهل الاثبات. وذهبت المعتزلة الى وجوب - 00:27:36ضَ
النظر والاستدلال قبل الشرع ولما ورد به الشرع كان كان توكيدا. اذا القياس العقلي لا يكون اصلا في اثبات شرعيات يعني ما يحتج به الامام احمد ونقل بعضهم عنه ما يكون في ثنايا الرد على اهل البدع - 00:27:56ضَ
هذا لا اشكال فيه لكن هل الامام احمد يستدل ابتداء على اثبات صفة من صفات البارئ جل وعلا او على معتقد ما بدليل عقله؟ الجواب لا. وانما على السمع هو الاصل. ثم ان وجد من يعارظ في بعظ العقليات قد يجعله مساندا للشرع ولا اشكال فيه. او ان يكون رادا على اهل البدع - 00:28:14ضَ
اما هو بالرد على الجهمية وغيرهما اتى بعض العقليات وبعض المسائل المتعلقة بهذا النوع من قياس لكنه جاء ضمنا لا اصلا فرق بين ان يجعل القياس العقلي اصلا في ماذا؟ في قبول الشريعة وفي التأسيس والتأصيل. وبين ان يجعل قياس العقل في ضمن ما يرد به على على اهل البدع. فما ورد عن الامام احمد - 00:28:34ضَ
احمد هو من نوعه من هذا النوع قال قياس عقلي حجة يجب العمل به مطلقا لا ليس مطلقا لما ينظر فيه وما يكون نتيجة عليه ويجب النظر به بعد ورود الشرع هذا اطلاق فاسد. ولا يجوز التقليد هذا باطل. وقد نقل عن احمد الاحتجاج بدلائل العقول ليست مطلقا - 00:28:54ضَ
انما ما جاء في الرد على الجهمية في ثناء الرد. اما انه اصل عقيدة كما هو شأنه للبدع من المعتزلة والجهمية والاشاعرة انهم يقدمون وهو وهو استدلال صحيح هو الثابت والطعن في الدليل السمعي هذا الامام احمد على هذا مسلك لا هذا كلام باطل قالوا بهذا قال جماعة من - 00:29:16ضَ
الفقهاء المتكلمين من اهل الاثبات قالوا ذهب قوم من اهل الحديث واهل الظاهر الى ان حجج العقول باطلة والنظر حرام والتقليد واجب هذا وسطية لكن وسطية فيها نظر قال وقال ابن الخطاب القياس العقلي والاستدلال وطريق لاثبات الاحكام العقلية. نص عليه احمد وبه قال عامة الفقراء - 00:29:36ضَ
لكن طريق لاثبات الاحكام العقلية هذا فيه اجمال ما المراد من الاحكام العقلية؟ هل معرفة الباري بالاحكام العقلية هل معرفة صفاته من الاحكام العقلية؟ هذا فيه اجمال. الامام احمد لا يوافق مطلقا مثل هذه المسائل. انتبهوا لمثل هذه الاطلاقات لان كثيرا من المتأخرين - 00:30:01ضَ
حنابلة حصل عندهم شيء منه ومر معنا في الكتاب هنا انهم يوافقون الشعر في شيء ما وهذا يوافق المعتزلة وهذا ففيه شيء من من عدم التحرير وقد يطلقون وينسبوا للامام احمد شيئا ما ولا يكون الامام احمد على على ذلك. ولذلك بعظهم يعتقد الامام احمد كان مفوضا من الحنابلة - 00:30:19ضَ
ويرى ان هذا هو مذهب الامام احمد ويستدل ويأتي باقواله الى اخره كابن قدامة وغيره هذا باطل اخذ شيئا من كلام الامام احمد وظن انه هو ظاهره فاعتمده انتبه لهذا. وقوله هنا ان هذا طريق الامام احمد نص عليه احمد. نص عليه احمد المقياس العقلي والاستدلال حجة لا ليس مطلقا. قلت كلام احد - 00:30:38ضَ
في الاحتجاج بادلة سلام احمد في الاحتجاج بادلة عقلية كثير وقد ذكر كثيرا في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية فمذهب احمد قول مقياس العاقل والشرع. انتهى كلام نقاضي الجبل وهذا لعله نص صاحب التحبيب - 00:30:58ضَ
هذا نص لكنه ليس على اطلاقه. اطلاقه ليس بصحيح. يقال كلام احمد الاحتجاج بادلة عقله كثير. هذا فيه تفصيل. هل الامام احمد ابتداء يؤصل عقيدة السلف على الادلة العقلية ان قيل نعم فهذا باطل ليس بصحيح. لان العقيدة انما هي مأخوذة من - 00:31:23ضَ
دليل السمع اولا واخرا. وثمة غيبيات لمدخل العقل فيها وقد ذكر كثيرا في كتابه الرد على انظر عندما يؤخذ طريقة الامام ينظر فيه يعني الامام احمد له مسلكان. مسلك يقرر عقيدة السلف ابتداء - 00:31:44ضَ
ابتداء ومسلك فيه رد واخذ مع اهل البدعة. لا شك ان الطبيق يختلف ولذلك انظر كشيخ الاسلام ابن تيمية في تقريره مثلا الوسطية العقيدة السلف ابتداء وانتهاء ليس فيه حرف واحد مما يجري على السنة اهل البدع لكن انظر في سائر كتبه الردود يأتي بالعقليات العقيدة الواسطية - 00:32:02ضَ
ليس فيها الا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا باب تقرير ماذا؟ العقيدة ابتداء لا اشكال فيه. وهذا متفق عليه. لكن لما رد على اهل البدع شاعره - 00:32:25ضَ
فاذا به يأتي بالعقليات لا نقول شيخ الاسلام يقرر عقيدة الادلة العقلية والسنة العقلية هذا باطل. لا تقل ذلك وانما تقول شيخ الاسلام قد يدافع عن عقيدة اهل السنة بما اصله اهل البدعة. يعني يعاملهم بماذا؟ بدليلهم. انتم ترون ان الدين العقلي هو الاصل - 00:32:35ضَ
اذا اناقشكم بالدليل العقلي والنتيجة هي واحدة ما وافق السمع. اذ ليس بين العقل والنقل تفاوت ولا تعارض. واضح هذا؟ قول هذا فيه نظرا قال واستدل لتحريم التقليد يعني باب المعتقد الذي هو الصحيح - 00:32:55ضَ
بامره سبحانه وتعالى بالتدبر والتفكر والنظر النبي يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله انتهى. بمجرد القول وفهم المعنى ان قال هنا قول قوله ماذا بامره سبحانه وتعالى بالتدبر والتفكر والنظر هذا كانه يشير الى ماذا - 00:33:11ضَ
الى ان الحكم او الامر الذي يتعلق به انه لا يجوز فيه التقليد ومسألة النظر ايجاب النظر لان هذا ارده الى ماذا؟ اذ بالتدبر والتفكر والنظر هذا اول واجب هل هو هذا المعتقد؟ لا انما اول واجب هو التوحيد لا اله الا الله والعمل بما دلت عليه لا اله الا الله. وليس هو الواجب ان يعرف الباري جل وعلا ووجوده نحو ذلك - 00:33:31ضَ
وفي صحيح ابن حبان لما نزل في ال لما نزل في ال عمران او من ال عمران ان في خلق السماوات والارض الايات قال ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن ويل ويل ويل له ويل له. وبالاجماع على وجوب معرفة الله سبحانه - 00:33:55ضَ
تعالى وهذا معرفة الله سبحانه وتعالى ان كان مراد اثبات ذاته وجوده وهذا يعرفه ابليس. ولا تحصل بتقليد لجواز كذب المخبر هذا باطل. واستحالة حصوله كمن قلد في حدوث العالم. وكمن قلد في قدمه. ولان التقليد لو افاد علما فاما بالظرورة - 00:34:13ضَ
باطل لا بطلانه باطل قد يفيد علما يقينيا بالتقليم وهذا امر حاصل ولا يمكن ان يدفع بالنظريات العقلية امر موجود والعوام الان وقديما وحديثا انما يعتقدون في الباري جل وعلا وموحدون الى اخره ويأتون الفرائض الخمس ونحوها - 00:34:33ضَ
مما يوجبون فيه عدم عدم التقليد ومع ذلك هم مسلمون. وماتوا على الاسلام وبعضهم عندهم من اليقين ما عنده. وان كان يفوته بجهله شيء آآ ليس باليسير لكن مع ذلك وجد الجزم. فاذا العقيدة مرتبطة بالجزم. متى ما وجد العلم مع الجزم - 00:34:53ضَ
اكتفى وحد الله تعالى عرف ان التوحيد قلة والتوحيد هو افراد الله تعالى بالعبادة لا تصل شيء من عباد الله فامتثل هذا حياته كلها عاش على ذلك لم يسمع دليله - 00:35:13ضَ
واحدا هل هذا مسلم؟ نعم مسلم بالاجماع ماذا نقول؟ قلت تقليده فاسد باطل لا يعتبر لذلك هم ما اختلفوا فيه المعتزلة قلنا نحكم عليه في الدنيا بانه مسلم ونجري عليه الاحكام واما في الاخرة فامره الى الله لا ندري كيف نجري عليه في الدنيا احكام - 00:35:24ضَ
جل وعلا من النكاح والمواريث ونحوها. ثم نقول في الاخرة امره الى الى الله. نزعة اعتزالية دخلت على بعض اهل السنة وهي التقليد وانه وانه لا يجوز تحريم تحريم التقليد في باب المعتقدة ليست من عقيدة اهل السنة وهذا حكينا فيه اتفاقا فيما سبق في - 00:35:40ضَ
نتعلم في كتاب التوحيد او غيرهم قال هنا ولان التقليد الكلام كله مقدمات فاسدة ليست بصحيحة نمر عليها. قال هنا وبالاجماع على وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى قل بالاجماع على وجوب معرفة الله. ما المراد بالمعرفة؟ وجوده فقط ام انه ما يتعلق به بالتوحيد؟ ولا تحصل بتقليد لجواز - 00:36:00ضَ
المخبر من هو المخبر؟ هذا اشكال واستحالة حصوله كمن قلد في حدوث العالم وكما قلد في قدمه. ولان التقليد لو افاد علما اما بالظرورة فاما بالظرورة وهو باطل اما بالنظر فيستلزم الدليل والاصل عدمه. قل لا قد يفيد بالظرورة ويكون امرا لا يحتمل ان ان ينظر فيه - 00:36:23ضَ
كما نقول في العلم البدهي الضروري الذي لا يمكن دفعه قد يحصل كذلك في في التوحيد. كان ينشأ اناس على التوحيد ولا يعرفون الا التوحيد ولا يخطر ببالهم الشرك ولا صرف العبادة لغير الله هذا صار التوحيد عنده امر بديهي لا يمكن دفعه. فاذا دخل الشرك عليهم حينئذ يكون منبوذا - 00:36:46ضَ
والعلم يحصل بالنظر واحتمال خطأ لعدم تمام مراعاة القانون الصحيح. قانون من؟ من الذي وضعه ولان الله سبحانه وتعالى ذم التقليد بقوله تعالى انا وجدنا اباءنا على امة. لما هو في من اتخذ ماذا؟ اتخذ الشرك وتابع المشركين السابقين - 00:37:06ضَ
وهي فيما يطلب العلم به. هذا تقييد بلا مقيد. اين تخصيص؟ فلا يلزم الفروع. يعني لا تدخل الفروع. لماذا اخرجتها؟ والشوكاني ادخلها اذا في نزاع قالوا انا ولدنا اباءنا على امة اذا شمل ماذا؟ العقائد والفروع انتم منعتم جوزتم التقليد في الفروع اذا لماذا خصصتم الدليل - 00:37:23ضَ
نحتاج الى للدليل ولانه يلزم الشارع لقوله سبحانه وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله فيلزمني لقوله تعالى واتبعوهم. قال ويحرم ايضا في اركان الاسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر. يعني ما يعلم من الدين بالظرورة لا تقليد فيه. اذا يحرم التقليد في التوحيد والرسالة - 00:37:43ضَ
ويحرم التقليد في ماذا فيما علم من الدين بالظرورة حينئذ لا يصلي الا وقد علم كيف يصلي. وكذلك الشأن في زكاة ونحوها. قال ابن مفلح لا يجوز للعامي التقليد في اركان - 00:38:03ضَ
الاسلام ونحوها مما تواتر واشتهر ذكره القاضي وذكره ابن الخطاب وابن عقيل اجماعا ليس فيه اجماع اجماع المتأخرين المتكلمين متأثرين ببدع المتكلمين. قال تساوي الناس في طريقها. والا لزمه يعني التقليد ما ساغ فيه اجتهاد اولى - 00:38:20ضَ
عندنا وعند الشافعية والاكثر يعني يلزم العامي التقليد سواء كان ذلك فيما يسوغ وفيه الاجتهاد او مما لا يسوغ فيه الاجتهاد. هذا ومنعه قوم يعني منعوا التقليد في ماذا في هذا الموضع ما لم تتبين له صحة اجتهاده بدليله - 00:38:39ضَ
وعنه كقولنا قال ومنعه ابو علي الشافعي فيما لا يسوق فيه اجتهاد بعض المسائل الظاهرة واختار العامري لزومه في الجميع وذكره من محقق وذكره عن محققي الاصول. الصحيح هذه المسألة كسابقها. اذا جوزنا التقليد في باب التوحيد فما دونه من باب اولى - 00:39:00ضَ
هذا التقليد منه ما هو سائغ مطلقا ومنه ما هو ممنوع. نعم المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد لا يقلد يقول انا فلان الاشعري عقيدة هنا هنا يحرم عليه التقبيل هنا يعثم وهنا قد يقال بكفره او بتبديعه. لكن العامي الذي لا يدرك لا يقال بانه يحرم عليه التقليد - 00:39:19ضَ
انما يحرم على من؟ على المجتهد الذي استطاع ان يصل الحق بنفسه وان ينظر في الاقوال وينظر في الادلة وينظر في العقائد المخالفة لمنهج السلف. فان اختار ما خالف السلف حينئذ جنى على نفسه قال ويلزم غير مجتهد في غير ذلك. يعني ما عدا ذلك غير المجتهد يجب عليه التقديم. اذا التقليد - 00:39:43ضَ
اما محرم واما واجب على كلام المصنف. يجب التقليد في ماذا؟ في غير ما استثناه واما ما استثناه فهو محرم قال ويلزم تقليد غير مجتهد في غير ذلك. في غير ذلك اي غير ما تقدم او التوحيد والرسالة. وما علم من الدين بالظرورة. قال الموفق في الروضة - 00:40:03ضَ
واما التقليد في الفروع فهو جائز جائز اجماعا وذهب بعض القدرية الى ان العامة يلزمهم النظر في الدليل هذا باطل كيف هذا فيه فيه مشقة قال واستدل لجواز التقليد في - 00:40:27ضَ
خير ما تقدم في غير ما تقدم بقول سبحانه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا خصصها المصنف. ما دليل التخصيص ما دليل؟ قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تعلمون ماذا - 00:40:43ضَ
حذف المفعول به ومعلوم ان حذف المتعلق يدل على يفيد العموم هينادي من اين خصصتم هذا العلم؟ لا تعلمون الفروع فقط. اما ان كنتم لا تعلمون العقائد واركان الاسلام فلا يجوز ان تسألوا اهل الذكر. من اين اخذتم هذا المفهوم؟ هذا باطل مخالف لي للنص وانما اخذوه من - 00:41:00ضَ
ادلة عقلية عندهم ادلة. لكن ادلة عقلية مصادمة لهذا النص ومصادمة لما عليه سلف هذه الامة من الصحابة ومن تبعهم. قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهذا معلق على شرطه ان كنتم لا تعلموا فيعم كل ما لا يعلمه المكلف - 00:41:20ضَ
كل ما لا يعلمك فلو اسلم قال انا ما اعرف التوحيد علمني تفاصيل فعلمه دون ان يثبت له دليل صحه صحه لعموم هذه الاية تقول لا لا لا هذا مراد بها الفروع قل ائتي بدليل مخصص - 00:41:41ضَ
هنا قال ان كنتم لا تعلمون. قال وهو عام اعترف المصنف. قال وهو عام لتكرره بتكرر الشرط. وعلة الامر بالسؤال الجهل. هذا صحيح وايضا الاجماع لكنه صحيح في ماذا؟ في العموم. وليس صحيحا فيه بالتخصيص. تخصيصه محل نظر ولا يسلم له. قال فان العوام - 00:41:56ضَ
يقلدون العلماء من غير ابداء مستند من غير نكير. وهو كذلك في عهد الصحابة والتابعين انهم يبينون الاحكام الشرعية قام ولا يثبتون لهم دليلا شرعيا. ولا يأتي مصر قل له كذا. قد يحصل هذا ولا ينكر. لكن الكلام في ماذا؟ لانه في عدمه. فان العوام - 00:42:18ضَ
يقلدون العلماء من غير ابداء مستند من غير نكير. وايضا يؤدي الى خراب الدنيا يعني لو طالبنا الناس كلهم مجتهدين اذا ما عندنا طبيب ولا عندنا مهندس ولا عندنا نجار كلهم سيتفرغون للعلم - 00:42:38ضَ
ولابد من اصول ولغة ضاعت الدنيا قال وايضا يؤدي الى خراب الدنيا وترك المعايش ولا يلزم في التوحيد والرسالة ليسره وقلته ودليل العقل. لا دليل العقل باطل بل من ابطل الباطل. العقل يؤيد النقلة لكننا ما تعبدنا بالعقل - 00:42:54ضَ
تعبدنا الله تعالى بما اوحاه الى نبيه. وما اوحاه هو الكتاب والسنة. والعقل الصحيح الصريح لا لا يعاقب النقل الصحيح. الحمد لله هذي عقيدتنا ولا فيها اي اشكال. ولذلك الوساوس والشكوك موجودة عند من؟ عند من جعل العقل مناطا للحكم - 00:43:19ضَ
شرعية فالرازي له عقل والجويني له عقل والاشعري له عقل والجهمية لهم عقول وكل عقل افسد من من العقل الاخر. والنتائج متضاربة والى اخره. لماذا؟ لانهم حكموا العقل ببشرية. والعقل البشري ضعيف ولذلك الوحي هذا من عند الله تعالى - 00:43:39ضَ
وخلق الخلق وهو اعلم بما بما يصلحه. فانزل الوحي كتابة كتابا وسنة. وجعله الحاكم الفاصل في مثل هذه مسائل وقولنا ولا يلزم بالتوحيد والرسالة اليسر وقلته ودليل عقده نؤكد هنا ان ينتبه لكتب الحنابل. الحنابلة عندهم صفاء في باب المعتقد في الجملة. لكن عندهم في بعض المواضع فيها خلع حتى المرداوي في التحبير ايد هذا - 00:43:59ضَ
الكلام وسطره هذا فقط نقلهم منه قال رحمه الله تعالى الاشكال انه ينسب للامام احمد كثير من المسائل بانه نص على كذا ونص على كذا لا لا يقبل مثال المسائل نص على ما نصيحة اعطيني النص - 00:44:24ضَ
وحين ينظر فيه اما مجرد النقم انا نقبل علماء ولا شك ولهم مكانتهم ولهم محبتهم واحترامهم لكن الحق يجب نكون مقدما على محبة العالم حق لا يعرف بالرجال العالم ليس بمعصوم - 00:44:38ضَ
هو المعصوم من عصمه الله قال وله استفتاء من عرفه عالما عدلا الان جاء في التقليد عرفنا التقليد واجب على على من على المقلد العامي في الفروع فقط واما ما عداه فيحرم. طيب يسأل من - 00:44:56ضَ
اراد ان يبين لنا الشروط التي توجد في المقلد قال وله اي للعامي استفتاء يعني طلب الفتية. من عرفه عالما عدلا ولو عبدا او انثى واخرس باشارة مفهومة وكتابة استفتاء من عرفوا اذا لابد من المعرفة ان يعرفهم. فان جهله سيأتي بحثه. لابد ان يعرفه ماذا؟ حال كونه - 00:45:13ضَ
عالما اذا لابد من اثبات العلم من اجل ان يتوجه اليه بالاستفتاء. ثانيا عدلا يعني ليس بفاسق الفاسق لا يستفتى على خلاف فيه قال هنا ولو كان الذي عرفه بالعلم والعدالة المفتي لو كان عبدا ما دام ان مناط الحكم هو العلم والعدالة - 00:45:38ضَ
هذي توجد في الحر واو العبد اذا لا فرق. لم يفرق الشارع بينه. قال فاسألوا اهل الذكر فعمم لو كان اهل الذكر عبدا او كان انثى او كان اخرسا كل من وجد فيه العلم فوجه الباري وامر بان - 00:45:59ضَ
اه يسأل قال عبدا وانثى واخرس وتعلم فتياه يعني الاخرات قد يقول كيف نعرف؟ قال باشارة مفهومة وكتابة يعني فيما يمكن ان نفهمه اما بالاشارة المفهومة آآ بشرط ان تكون مفهومة لان لا يلتبس واو كتابة يعني ان يكتب ذلك. لان المقصود - 00:46:15ضَ
الاستفتاء سؤال العالم العدني وهذا كذلك الاخرس مثله فاسألوا اهل الذكر متى ما وجد الوصف حينئذ ترتب عليه الموصوف او رآه منتصبا معظما هذا وجه اخر ما علمه انه عالم لكن رآه يعني العامي رأى - 00:46:35ضَ
المستفتى منتصبا للافتاء والتدريس معظم عند الناس. قال حينئذ له ان يسأله له ان يسأله. هذا قد يقال في الزمن الماظي. فيما اذا كان بالقديم لا يجلس من يجلس الا بعد ان يمر بمراحل - 00:46:55ضَ
ولابد من توقيعات وتزكيات من اهل العلم واجازات ونحو ذلك. حينئذ يمكن من التصدر والتدريس والافتاء. اما الان فلا مثل هذا لا يعتبر بل لابد من العلم لابد من من العلم او رآه يعني ان للعامي ايضا استفتاء من رآه منتصبا للافتاء والتدريس - 00:47:16ضَ
والان ما اكثرهم من يفتي وهو اجهل من حمار اهله معظما عند الناس والناس تعظيمه الان للجهلاء اكثر من تعظيم لاهل العلم. اذا تعظيم الناس ليس بعبرة. وانتصابه للتدريس والافتاء ليس بعبرة خاصة مع وجود الاعلام الان هذا لا يعتبر مصححا - 00:47:38ضَ
ولا يعتبر مسوغا للناس ان يتجهوا لمن نصب نفسه في اعلام في صحيفة او مجلة او نحو ذلك انه يكون اهلا كذلك التعظيم الناس الان ليس لهم ليس له ضابط شرعي. عامة الان لا لا يتجهون الى اهل العلم. لما يتجهون الى من وجدت اوصافهم معينة عندهم - 00:47:55ضَ
قال فان كونه كذلك يدل على علمه نعم في القديم. وانه اهل للافتاء ولا يجوز الاستفتاء في ظد ذلك يعني مما لم تتحقق فيه الصفة العلم العدالة السابقة. وكذلك ان لم يكن منتصبا معظما عند الناس. حينئذ انتفت عنه - 00:48:15ضَ
وهذه الاوصاف لا يجوز سؤاله. اذا قال له استفتاء من عرفة وعالما عدلا. فان لم يكن عالما عدلا ما عرفه التفت المعرفة ان رآهم منتصبا للتدريس والافتاء او عظمه الناس سأله فان لم يكن حينئذ لا يسألون. ونحن نعلق به بالاولى فقط - 00:48:35ضَ
قال ولا يجوز الاستفتاء في ضد ذلك عند العلماء وذكره الامدي اتفاقا. وهذا بالنسبة الى نفسه. نفسه هو يعني. واما بالنسبة الى الاخبار فهو ما اشير اليه بقوله واما بالنسبة للاخبار يعني اهلية المفتي من الذي يستفتي؟ فهو ما اشير اليه بقوله ويكفيه قول عدل خبير - 00:48:56ضَ
عند ابن عقيم يعني الذي المقلد اذا اراد ان يستفتي. فاما ان يحكم بنفسه فله طريقان ان يعرف هو بنفسه ان هذا عالم عدم لم يعلم رآه منتصبا. طيب ما ما علمته ولا رأيته. حينئذ يخبرني من؟ زيد من الناس بان هذا اهل للفتوى. اذا لا بد ان يخبرهم - 00:49:26ضَ
عالم قول عدل خبير خبير بمن يفتي ومن لا من لا يفتي. اذا هذا اذا كان بالاخبار يعني اخبره رجل عن ان هذا يمكن ان يستفتى. واضح الفرق بين مسألتين - 00:49:49ضَ
ولذا قال ويكفيه يعني يكفي المقلد قول عادل خبير والا لم يحصل الخبير لابد منه لم يحصل المقصود. خبير لانه يستفيد منه ماذا انه يميز له من يفتي ومن لا لا يفتي. من يكون عالما عدلا ومن لا يكون. قال عند ابن عقيل الموفق باسحاق والشيرازي - 00:50:03ضَ
قال النووي او محمول على من عنده معرفة يميز بها التلبيس من غيره. يعني المخبر هذا لابد ان يكون عنده معرفة وعند الباقلاني لابد من عدلين واعتبر الشيخ تقي الدين ابن الصلاح الاستفاضة بانه اهل الفتي يعني انتشر عند الناس بانه اهل للفتوى - 00:50:26ضَ
ورجحه النووي في الروضة ونقله عن اصحابهم وهذا كذلك هذا الزمن فيه شيء من العسر لانه قد يستفيض بين الناس من ليس من اهل العلم واصل لهم. فعليه لا لا يكتفى بواحد ولا باثنين - 00:50:45ضَ
ولا مجرد اعتزائه يعني انتسابه للعلم ولو بمنصب تدريس او غيره. يعني اذا كان ماذا؟ كانه فر على قول ابن تيمية قضى بانه اهل للفتية بين يدي الله يشترط فيه واحد ولا اثنين. وانما بما استفاض عند عند الناس. والامران الاخيران هذا ينظر فيهما لانها تختلف اختلاف الازمنة. يعني انتصاب - 00:51:00ضَ
تعظيم الناس او الاستفاظة تختلف اختلاف الازمنة والامكنة. قال ويلزم ولي الامر منع من لم يعرف بعلم او جهد حاله هذا يلزم ولي الامر يعني يجب عليهم. يجب عليهم ماذا؟ عند اكثر اهل العلم. منع من لم يعرف بعلم ان يفتي او ان يدرس ويعلم - 00:51:23ضَ
او ان يدعوا الى الله تعالى من لم يعلم فهو جاهل واذا كان الجاهل فالاصل فيه ماذا؟ عدم عدم الافتاء. قال ربيعة او جهل حاله يعني لا يدرى مسرور الحال جعل لا يدري هل هو عادل او لا؟ هل هو عالم ام لا؟ لكن رآه يفتي - 00:51:44ضَ
هل يستفتيه يا بلال قال قال ربيعة بعض من يفتي احق بالسجن من السراق. نعم. لا يدرك بعض من يفتي احق بالسجن من السراق. اي والله ولان الاصل والظاهر الجهل. عصر الجهل. ان كنتم لا تعلمون - 00:52:04ضَ
ولذلك العصر في الانسان ما هو الجهل والعلم فرع يحتاج الى اثبات والظاهر الجهل فالظاهر انه منه ولا يلزم الجهل بالعدالة لانا نمنعه ونقول لا يقبل من جهلت عدالته قال ولا تصح من مسئول الحال - 00:52:26ضَ
ولا تصح الفتيا من مستور الحال. قال ابن عقيف الواضح صفة من تصوغ فتواه العدالة يعني هل تشترط العدالة او لا لو كان المفتي فاسقا هل يستفت او لا؟ الصواب انه لا يستفتى. لا يجوز استفتاءه. بخلاف المجتهد. المجتهد يجتهد ولو كان فاسقا. لانه يجتهد لنفسه هذا الاصل - 00:52:43ضَ
انه يخبر غيره فلا. لماذا؟ لان الفتيا خبر وشرط الصحة قبول الخبر العدالة. حينئذ لا يجوز ان يقبل قول الفاسق اذا كان مفتيا قال في شرح التحرير وكذا اطلق بعض اصحابنا وغيره قال في الروضة العدالة شرط لجواز اعتماد قوله وهو كذلك - 00:53:07ضَ
عدالة شرط لجواز اعتماد قوله. قال في التحذير وقيل تصح تصح يعني تصح الفدية مما السوري الحال. مستور الحال المقصود به ماذا؟ ليس انه لا يدرى عالمولاه. انما لا يدرى هل هو عدل ام لا؟ يعني يعلم انه - 00:53:30ضَ
عالم لكن ما ادري وهذا كلام اهل العلم تشعر منه فهذا كثير. تشعر منه انه وجود العلم لا يستلزم العدالة وجود العلم قد يكون فاسق بان فلان فاسق لا حد يتعجب ويستغرب كيف يكون فلان؟ فنعم اهل العلم نصوا على ذلك. ولذلك قيل المفتي - 00:53:48ضَ
هل يقبل قوله اذا فسق ام لا؟ وهم عندهم شروط في المفتي لا لا يطلقون المفتي هكذا ليست هي الشهادة من الجامعة لا عندهم يعني بما تحقق بما سبق وعندهم قاعدة ان المفتي في الشروط اضيق من المجتهد اشد - 00:54:07ضَ
ومع ذلك يقول المفتي بالاعتبار الذي عندهم مصطنع عليه. يعني وجد عنده العلم وعنده الى اخره. ومع ذلك يقول اذا فسق. اذا يمكن ان يفسق لا يتعجب الناس الان. ان يوجد من من هو فاسق من المفتين الان؟ تعجب بعض طلاب العلم اذا قيل هذا فسق. قال كيف - 00:54:25ضَ
هذا من اهل العلم من طلاب العلم ومن قال ذلك بان العلم يرفع الفسق وبان العلم يرفع يثبت العصمة هل من قال هذا؟ ان احد قال من هذا من اهل العلم؟ كتبهم طافحة في باب الاجتهاد هنا والتقليد بمثل هذه المسائل هذا يدل على ماذا؟ على انهم متفقون على ان - 00:54:43ضَ
علم لا يستلزم العدالة. قد يكون عالما ويكون فاسقا قد يكون مفتيا ويكون فاسقا. ما المانع؟ قد يكون ثم هوى وثم الى اخره. قال هنا قال في التحذير وقيل تصحوا وهذا اظهر عنده هذا اظهر - 00:55:01ضَ
وعمل الناس عليه لا سيما في هذه الازمان. واختاره ابن القيم اختاره ابن القيم انه تصح اعتبارا بماذا؟ انه ظرورة مستور الحال ما تدري هو فاسق ام لا. قال يقبل قوله لكن الظاهر انه - 00:55:20ضَ
يتوقف فيه ولا ولا يقبل حتى تثبت عدالته. قال ويفتي فاسق نفسه. ها يفتي فاسق يفتي يعني تحقق فيه شرط الافتاء. بان اكون فقيها اصوليا لغويا وقال فاسق لا اشكال فيه. لا اشكال فيه. طالب علم يجلس مع مع فاسقات ثم اذا قيل فاسق كيف تقول بانه فاسق؟ لا. كيف - 00:55:36ضَ
كيف هذا ما هو فاسو؟ هذا فاسو ويفتي فاسق نفسه عند اصحابنا والشافعية وجمع لانه ليس بامين على ما يقولون. ليس بامين على ما يقول. يعني يفتي نفسه ولا يتعدى غيره وهو وهو كذلك يفتي نفسه لا اشكال. لان الاجتهاد يكون مع الفسق. واما الفتوى اخبار عن الله تعالى. نقول هذا - 00:56:03ضَ
ولا يجوز حينئذ اعتماد قوله. وقال ابن القيم اعلام الموقعين قلت الصواب جواز استفتاء الفاسق. وهذا فيه نظر لا يسلم والله اعلم. لا يسلم الا ان يكون معلنا بفسقه. لماذا التفريغ؟ ما دام ثبت انه - 00:56:26ضَ
فاسق سواء اعلن او لم يعلن لان المناط هنا ماذا؟ كونه خبرا عن الله تعالى فيستوي فيه. ما دام انه اذا فسق انه لا يستفتى اذا اعلن فسقه اذا ما الفرق بينه؟ العبرة بذاته نفسه هل هو اهل ان يكون مصدرا لاخذ الحكم الشرعي منه او لا؟ سواء كان فاسد - 00:56:41ضَ
معلنا او او مبطنا او نحو ذلك الحكم سيان ونلزمه ما دام انه اذا اعلن فسقه انه لا يستفتى نقول ما الفرق بين اذا اعلن واذا لم يعلن؟ هو فاسق فاسق - 00:57:01ضَ
وداعيا الى بدعاته فحكم استفتائه حكم امامته وشهادته. انتهى. وقال الطوفي وغيره ولا يشترط عدالته في اجتهاده. بل في قبول وخبره وهو موافق لقول الاصحاب. نعم لا يشترط عدالته في الاجتهاد. يعني يجتهد وهو فاسق ولا اشكال فيه - 00:57:14ضَ
تشترط العدالة في الاجتهاد. وهل تشترط العدالة في قبول الفتوى؟ نعم ابو لي فتوى يعني لغيره. اما فتوى نفسه الفاسق يفتي نفسه. قال وتصح من حاكم يعني تصح الفتية من حاكم على الصحيح. ويكون كغيره فيها. يعني قاضي - 00:57:33ضَ
هل يصح ان يفتي الناس او لا؟ قال نعم تصح قال نعم تصح. منحاك على الصحيح. وقيل لا يفتي الحاكم. لا يفتي الحاكم. قال القاضي شريح انا اقضي لكم ولا افتي. اقضي لكم ولا ولا افتي. وقيل يفتي فيما لا يتعلق بالاحكام كالطهارة والصلاة - 00:57:55ضَ
ونحوهما ولا يفتي فيما يتعلق بالاحكام لانه يصير كالحكم منه على الخصم. يعني لماذا لا يفتي الحاكم؟ قالوا لانه يصير ماذا؟ كانه حكم على على من استفتاه؟ قل لا مقام القضاء - 00:58:15ضَ
مغاير ومباين لمقام الافتاء. فاذا كان هو في مقام الافتاء فلا يلزم انه ان قوله ملزم لمن استفتاه. وانما يكون ذلك لماذا؟ في مقام القضاء. قال ولا يفتي فيما يتعلق بالاحكام لانه يصير كالحكم منه على خصمه. فلا يمكن نقضه وقت المحاكمة. اذا - 00:58:32ضَ
عنده ظده وهذا فيه فيه نظر الصواب انه الحاكم يفتي مطلقا سواء كان في العبادات او في في غيرها كما قال المصنف وتصح من من حاكم مطلقا واطلقه قال هنا - 00:58:52ضَ
وعلم من قوله ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز ان للمفتي ان يفتي على عدو له العصر اذا اذا اعتبرنا العدالة واعتبرنا انه امين فلو كان عدوا له من استفتاه جاز. هؤلاء - 00:59:07ضَ
اذا اعتبرنا العبرة هنا مناط الحكم هو العدالة. حين اذا استفتاه عدوه يجوز او لا يجوز؟ يجوز يفتيه ولا اشكال فيه. الا ان علم من نفسه شيئا اخر فله حكمه. اما كعصر المسألة فله. قال وعلى عدو له - 00:59:28ضَ
قال الماوردي والماوردي كلامه عكسي قال ولا تصح مما السوري الحال وتصح من من حاكم وعلى عدو على عدو له. قال المواردي لا يفتي على عدوه كالحكم عليه انتهى. كالحكم عليه وشهادة عليه - 00:59:45ضَ
وقال القاضي بالتعليق والمجد للمحرره ومن تبعهم فعل الحاكم حكم ان حكم به او غيره وفاقا كفتياه فجعل الفتياه حكما ان حكم به هو او غيره. لا فرق بين الحكم وبين الفتيا. الفتيا ليس فيها الزام - 01:00:04ضَ
الحكم والفتية يجتمعان في ان كلا منهما اخبار عن الله تعالى. هذا يخبر عن حكم الله تعالى. اذا قضى القاضي بين زوج وزوجة قال خلقت زوجتك هو بعين لو استفت مستفت مفت وقال طلاق زوجتك لكن ما الفائدة ما الفرق بينهما؟ حكم حاكم ملزم - 01:00:21ضَ
بمعنى انه يجب تنفيذه يلزم الخصم ان ينفذ هذا القول. واما المفتي فلا. يعني يجوز ان يستفتيق الطلق وزوجتك ويذهب الى اخر يفتيه باخر يقول لم تطلق زوجتك. لان الاول - 01:00:42ضَ
ليس بلازم ليس بلازم يعني قال هنا وهي في حالة غضب ونحوه كقضاء يعني لا يجوز. لا يجوز ان يقضي القاضي وهو ولا مشغول البال مشوش الذهن كذلك الفتيا لانها تحتاج الى ماذا؟ الا اذا كان القول جاهزا. والواقع او الحادثة لا تحتاج الى تأمل - 01:00:54ضَ
وهي الفتيا في حالة غضب ونحوه كقضاء. قال في حالة غضب نحوه كشدة جوع وشدة عطش وهم ووجع وبرد مؤلم وحر مزعج ومع كون حاقن او حاق ونحو ذلك قضاء - 01:01:18ضَ
وتحرم على الصحيح كالصحيح في قضاء القاضي في تلك الحالة. ويعمل بفتياه ان اصاب الحق او يعمل بفتياه ان اصاب الحق كما قضاؤه في تلك الحالة ان اصاب الحق. يعني حكم المفتي حكم القاضي. حكم المفتي حكم القاضي في ذلك. والصحيح ان حكم - 01:01:35ضَ
الحاكم الموافق للحق ينفث ويصح فكذلك في في الفتيا لكن النفاذ في الفتيا ليس على جهة الالزام قال رحمه الله تعالى وله اي للمفتي اخذ رزق من بيت المال لان له فيه حقا على الفتيا - 01:01:55ضَ
جاز له اخذ حقه فان تعذر اخذ اجرة خطه ان تعذر اخذ من بيت المال واراد الاخذ عن اجرة خطه اخذ اجرة خطه قدمه بالتحرير تبعا ابن مفلح فيه في اصولهم - 01:02:15ضَ
وقيل لا يجوز له ذلك. اذا اطلق المسألة سواء كان محتاجا او لا ان كان ثم بيت مال الاذن جاز له الجعل الذي يوضع للقاضي يوضع للامام ويوضع للمفتي وهذا لا بأس به لكن قال هنا من بيت المال - 01:02:32ضَ
فان لم يكن ثم بيت مال او تعذر اخذ من بيت المال لم يوجد بيت مال او وجد لكنه لم يتمكن حينئذ هل له ان يأخذ على فتياه قال ان كان المراد ايصال الخبر فلا - 01:02:50ضَ
انما اذا اراد ان يكتب اخذ اخذ اجرة خطه قديما ليس فيه فتاوى مباشرة بينما كانت الفتوى تكتب على رقعة ثم ينظر اليها المفتي ويكتب نفس الرقعة او خلفها الجواب - 01:03:03ضَ
ولذلك قال ان كان اراد ان يأخذ على خطه فهو عمل خارج عن ماذا؟ عن الفتوى فيجوز له يجوز له ذلك ولمتعين لها يعني انت عين ان يفتي لعدم غيره لا كفاية له يعني لا من ماله - 01:03:20ضَ
ما عنده ما يكفيه او ولا من بيت المال ولا كفاية له. يعني ليس ثم ما يكفيه. لا من عند نفسه ولا من بيت المال اخذ رزق رزق رزق بفتح الراء اخذ رزق من مستفت على الصحيح - 01:03:38ضَ
على الصحيح ان كان متعينا تعين ان يفتي لعدم لا يوجد في هذا البلد لا مفتن واحد ولا كفاية له. هل يجوز له اخذ الاجرة من المستفتي؟ قال نعم. قال ولمتعين لها اي للفتيا مع كونه - 01:03:55ضَ
لا كفاية له لا من ماله ولا من بيت المال اخذ رزق من مستفت على الصحيح لانه ان لم يأخذ ان لم يأخذ افظى الى ظرر يلحقه في عائلته ان كان عنده - 01:04:13ضَ
وحرج وهو منفي شرعا. منفي لا ضرر ولا ضرار. وان لم يفتي حصل ايضا للمستفتي ضرر فتعين الجواز. تعين الجوال قدمه ابن المفلح في في فروعه. اذا قوله لا كفاية له مفهومه - 01:04:30ضَ
ان كان له كفاية فلا يجوز. ان كان له كفاية فلا يجوز. وهو الصحيح اختاره ابن القيم. اختاره ابن القيم. اذا من تعين للفتيان له حالان تحية للفتي يعني تعينت عليه لا يوجد غيره. اما اما ان يكون له كفاية فلا يجوز ان يأخذ من من المستفتي. وان لم يكن حينئذ جازه - 01:04:47ضَ
شأن هذا في في غير الفتيان ولذلك قال يؤاخذون اجر الحديث يقدح جماعات اخرون سمحوا واخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه واختير هذا وقبل. قال وان جعل له اي للمفتي اهل بلد رزقا لتفرغ لهم جاز - 01:05:08ضَ
وكذلك قرية قالوا يا فلان انت تطلب العلم تفرغ لنا ونكفيك تفتي وتعلم وتدرس وتخطب الى اخره. اجازة اجازة لا اشكال فيها وان جعل له اي للمفتي اهل بلد رزقا لتفرغ لهم جهاز ذلك على الصحيح - 01:05:26ضَ
قال في شرح التحريم لكن ظاهر هذا ولو كان له كفاية وما يقوم به فيسكن او يقال يفهم من قوله ليتفرغ لهم انه ان كان مشغولا بما يقوم بالعيال وهو الظاهر. يعني قولهم ليتفرغ لهم معناه ماذا؟ ان لم يتفرغ - 01:05:43ضَ
شغل واذا كان كذلك رجعنا الى المسألة السابقة. وهو ان ماذا؟ ان كان سيتفرغ لهم بحيث سيترك عمله. ويترك طلب رزقه وحينئذ لاباس ان والا فالاصل المنع لماذا؟ لان ما كان عبادة لانه هو يقوم بواجب قال تعالى فاسألوا اهل الذكر اذا - 01:06:02ضَ
الناس واجب ان احتيج اليه وكانت المسألة معينة ولا تتأخر بضوابط سيأتي ذكرها. حينئذ تعين عليه ان يفتي. اذا هو كمن تعينت عليه الصلاة هل له ان يأخذ؟ الجواب لا. كذلك شأنه في الفتيا - 01:06:23ضَ
قال هنا وله قبول هدية لو اهدي للمفتي لكن هدية لك وفيها يعني فيها شبهة. وله اي للمفتي قبول هدية قبول هدية اطلق الهدية يعني ليس فيها اي شبهة ان كان فيها شبهة حينئذ ينظر فيها. قال ابن مفلح في اصوله والمراد لا ليفتيه لا ليفتيه بما يريده. يعني قد يهدي - 01:06:37ضَ
وراها ما وراها يعني لا بد ان يهدي ولابد ان يأتي الرد. والا حرمت لا يجوز ولذلك الهدية الخالصة المحضة لا اشكال فيها. اما اذا كان فيها شبهة من اجل شيء ما هذا لا يجوز قبوله يجب ردها. يجب ردها. زاد بعضهم او - 01:07:04ضَ
قل ينفعه بجاهه او ماله يعني بكونه يعني يكون له فيه نفع من جاه او مال وفيه نظر فالذي عليه الاكثر من اصحاب جواز قبول الهدية للمفتي لكن بشرط الا يكون فيها شبهة فان كان فيها شبهة عن ان يتنازل عن حق فلا يجوز هذي رشوة ليست به بهدية هذي باطل السحت - 01:07:22ضَ
ونقل المروذي لا يقبل هدية الا ان يكافئه. يعني يرد مثلها. قال احمد الدنيا داء والسلطان داء والعالم طبيب. فاذا رأيت الطبيب يجر الداء الى نفسه فاحذره قال بعض اصحابنا فيه التحذير من استفتاء من يرغب في مال وشرف بلا حاجة. بلا بلا حاجة. قال رحمه الله تعالى - 01:07:46ضَ
ولا ينبغي اراد ان يبين بعض الاداب المتعلقة بالمفتي ولا ينبغي ان يفتي حتى تكون له نية وكفاية ووقار وسكينة وقوة على ما هو فيه يعني من العلم ومعرفة به وبالناس. هذي شروط لابد ان تتحقق في في المفتي. قال الامام احمد - 01:08:13ضَ
لا ينبغي له يعني المفتي ان يفتي الا ان يكون له نية صالحة يعني ما اراد به الا وجه الله لانها عبادة ومعلوم انها عبادة اذا لا بد له من من نية صالحة. لا يريد للرئاسة ولا ولا شيء من ذلك ولا. قال فان - 01:08:36ضَ
قال لا ينبغي له ان يفتي الا ان يكون له نية فان لم تكن له نية لم يكن له نور ولا ولا على كلامه نور وحلم ووقار وسكينة قويا على ما هو فيه وعلى معرفته يعني به العلم قويا في العلم - 01:08:55ضَ
كفاية والا مظغه الناس مكتف يعني عنهم لا يطلب شيئا منهم. الانسان كلما بعد عن الناس بهذا قال والا مضغه الناس ومعرفة الناس يعني لابد من ان يعرف الناس من اجل ان ان يفتي لان ماذا؟ بعض الناس قد - 01:09:13ضَ
قضية السؤال والاستفتاء هذه قد يتلاعب بها بعض الناس. قد يظهر سؤالا يريد شيئا ما ويظهر سؤالا ليس هو الحقيقة. من اجل ان يأخذ كلمة من من المفتين. قال ابن عقيم هذه الخصال مستحبة - 01:09:34ضَ
فيقصد الارشاد واظهار احكام الله تعالى هذه ليست مستحبة هذه واجبة. هذه واجبة قال فيقصد الارشاد واظهار احكام الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة هذي واجبة ليست مستحبة. والتنويه باسمه فلان والسكينة والوقار ترغب المستفتي - 01:09:49ضَ
السكينة والوقار ترغب المستفتي. وهم ورثة الانبياء فيجب ان يتخلقوا باخلاقهم والكفاية لان لا ينسبه الناس الى التكسب بالعلم وكذلك واخذ العوظ عليه فيسقط قوله. ومعرفة الناس قال تحتمل حال الرواية يعني في الاخبار رجال يعني وتحتمل حال المستفتين وهو كذلك حال المستفتين لابد من معرفته لانهم احيانا - 01:10:11ضَ
على على المفتي. فالفاسق لا يستحق الرخص. يعني يعرف ان هذا السائل انما اراد بسؤاله ان يتوصل به الى محظور شرعي. حينئذ لو كان ثم رخصة فيغلقها. هنا يأتي الفقه - 01:10:38ضَ
هنا يأتي الفقه فالفاسق لا يستحق الرخص فلا يفتيه بالخلوة بالمحارم مع علمه بانه يسكر مثلا هذا لا يفتيه ولا يرخص في السفر لجند وقتنا لعله شيء عندهم لمعرفتنا بسفرهم وما يفعلون في السفر والتسهيل على معتديات على - 01:10:53ضَ
صفات وقت لعل يضع الفتيا في غير محله. اذا المقصود معرفة الناس هذه تختلف باختلاف الازمان والاماكن. لانه ينبني عليه ماذا اولا فهم السؤال؟ ثم الجواب يحل على من؟ قال في شرح التحريم - 01:11:13ضَ
قال والخصلة الاولى واجبة والارشاد اظهار احكام الله تعالى واجبة وترك الرياء والسمعة عن عمر مرفوعا ان اخوف ما اخاف على امتي كل منافق عليم اللسان. كل منافق عليم اللسان. حديث حسن رواه احمد دارقطني وقال موقوفا اشبه - 01:11:29ضَ
وعن عمر قال كنا نتحدث انما يهلك هذه الامة كل منافق عليم اللسان. رواه ابو يعلى وفيه مؤمل ابن اسماعيل ومختلف فيه قال معاذ احذروا احذر زلة العالم وجدال المنافق زلة العالم للعالم تكون له زلة ولابد من بيانها ولابد من التحذير منها - 01:11:49ضَ
وهذا لا اشكال فيه عند اهل السنة والجماعة قال رحمه الله تعالى ومن عدم مفتيا فله حكم ما قبل الشرع يعني لو فرض هذا لا وجود له لكن لو فرض بان زيدا من الناس يعيش في قرية ما وجاءته نازلته ليس ثمة مفتنة - 01:12:09ضَ
حينئذ ماذا يفعل؟ قال له حكم ما قبل الشرع. ومر معنا ان حكم ما قبل الشرع يختلف فيه. وقلنا الصواب هو الوقف لماذا؟ لان مبنى المسألة على خلو ذاك الزمان عن شرعنا وهذه المسألة ليس مسلمة. لا يخلو زمان عن شرعه - 01:12:29ضَ
منذ ان خلق الله تعالى ادم قال له ماذا؟ امره ونهى افعل ولا تفعل وهذا هو الامر والنهي وهذا هو الشرع. اذا لا يوجد منذ ان خلق ادم الى ان تقوم الساعة لا يوجد زمن خلعا عن شرعه - 01:12:46ضَ
البتاع قال ومن عدم مفتيا فله حكم ما قبل الشرع من اباحة او حظر او وقف قلنا الصواب هو هو الوقف يتوقف فيها قال في اداب المفتي فان لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده ولا غيره فقيل له حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الحظر والاباحة والوقف - 01:13:01ضَ
وهو اقياس عن اخير الوقف ذكر ابن القيم القول الثاني بانه يخرج على خلاف مسألة تعارض الادلة عند المجتهد. خرجها على مسألة اخرى فيعمل بالاخف اولا اشد او يتخير انظر مبنى المسألة هنا اخر. ثم قال والصواب انه يجب عليه ان يتقي الله ما استطاع - 01:13:23ضَ
الحق بجهده ومعرفة مثله قال هنا ويلزم المفتي تكرير النظر يلزم المفتي تكرير النظر يعني في المسألة فاذا نظر مرة ووصل الى حكم الشرع لا يعني ذلك الا يعيد النظر مرة اخرى بعد بعد زمن - 01:13:45ضَ
قال ويلزم المفتي تكرير النظرين متى اذا وقعت واقعة فافتى فيها ثم تكررت الواقعة. حينئذ نعيد نعيد النظر. ويلزم المفتي يعني يجب تكرير النظر عند تكرار الواقعة عند الاكثر. قال ابن عقيم وان لم يكرر النظر مقلدا لنفسه. وهذا ابن غرائب - 01:14:04ضَ
قال لاحتماء تغير اجتهاده اذا تكرر النظر قال وكالقبلة يجتهد لها ثانيا واعترض فيجب تكريره ابدا رد نعم وغلط بعضهم فيها وغلط بعضهم فيه. على كل صعب انه لا يلزمه - 01:14:26ضَ
اذا لم يظهر له شيء جديد في المسألة ولم يظهر له دليل جديد فيبقى على ما هو عليه. لا يلزمه تكرار النظر البتة. لماذا؟ لانه صح اجتهاده الاول. واقامه على دليل شرعي فلا يلزمه انه - 01:14:42ضَ
مرة اخرى والا كلما سئل شخص ما عن مسألة حينئذ اذا افتى اذا جاء مستفت اخر قال اصبر حتى انظر وابحث متى يتفرغ ومتى ينظر ومتى يبحث؟ يعني يعيد البحث كما بحث مرة اولى وحينئذ يفتي له وهذا فيه شيء من من الكلفة. وذكر بعض اصحابنا لا يلزم - 01:14:56ضَ
الصحيح انه لا يلزم تكرار النظر عند تكرار الحادث. لان الاصل بقاء ما اطلع عليه. هذا هو الاصل. الدليل هو الدليل والاقوال الاقوال والنظر هو النظر والظن هو الظن. ما الذي - 01:15:16ضَ
جدة جديد عنده ولذلك لو اراد ان يعيد النظر كزماننا هذا لنظر في الفتاوى والمغني والى اخره والمحلى واذا ما عاد شيئا جاء شيء جديد. نعم قد يقال بان ثم لو طبعت كتب جديدة لائمة الاسلام وهي كثيرة ويحتمل ان فيها حق وليس في سائر الكتب قد يقال بها - 01:15:30ضَ
لانه يعيد النظر. واما مع بقاء الادلة كما هي واقوال العلماء كما هي. حينئذ الزام ليس له ليس له وجه. قال لا يلزم لان الاصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيره ولزوم السؤال ثانيا فيه خلاف فلا يكتفي السائل بالجواب الاول على الصحيح كما قلنا في تكرر النظر. نعم - 01:15:50ضَ
لمسألة اخرى يعني لو استفتموا مفتيا في مسألة ما ثم وقع فيها مرة اخرى هل يأخذ بالقول السابق ام يستفتي مرة اخرى؟ الصحيح انه يجب عليه السبت مرة اخرى ولا يجوز له ان يأخذ بالقول السابق لماذا؟ لانه قد يظن ان - 01:16:10ضَ
الثانية او الواقعة الثانية هي بعينه الاولى وليست هي كذلك. وهذا يحصل كثير انه قد يظن ان واقعة واحدة وليست بواحدة. اذا باعتبار المفتي لا يلزم تكرار النظر. واما باعتبار المستفتي حينئذ يلزمه تكرار السؤال. قال وعند ابن الخطاب - 01:16:29ضَ
والعامد ان ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه والا لزمه وهو ظاهر. لكن لا ليس بظاهر. قال والمستفتي تكرير السؤال عند تكرار الواقعة نعم هذه المسألة اذا المفتي لا يلزمه على الصحيح تكرار النظر في اذا تكررت الواقعة. واما المستفتي فيلزمه تكرار السؤال - 01:16:49ضَ
قد يظن اتحاد الواقعة وليس الامر كذلك. ويلزم السبت ايضا تكرير السؤال عند تكرار الواقعة لانه قد يتغير نظر المفتي وهذا الصحيح لكن محل الخلاف اذا عرف المستفتي ان جواب المفتي مستند الى الراء كالقياس او شك في ذلك هذا لا لا يدركه - 01:17:09ضَ
كون مستفتي. لانه مستفتي مقلد ولو عرف الدليل لا يستطيع ان يعرف مأخذ المفتي. والصواب انه يلزمه التكرار مطلقا. والعلة ليست هي انه قد يتغير اجتهاد المفتي لا وانما العلة انه قد يظن ما ان هذه الحادثة مساوية ومشابهة للحادث السابق ولا يكون كذلك - 01:17:29ضَ
ولا يكون كذلك قال فصل لا يفتي الا مجتهد يأتي ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:17:49ضَ