شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الأقضية (234-3) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن ادعى شهادة عدل فانكر العدل ان تكون عنده - 00:00:08ضَ
له شهادة ادعى على شخص فطلبت منه البينة فقل فقال فلان يشهد لي فاستدعي فلان فقال ما عندي له شهادة. انكر انكر العدل ان تكون له عنده شهادة. ثم شهد بها بعد ذلك - 00:00:38ضَ
ثم شهد له بها بعد ذلك. وقال كنت انسيتها. قبلت منه. يعني المسألة مفترضة في عدل والا فالاحتمال قائم انه بذل وله شيء من المال ثم قال كنت انسيته وادعى انه لكن المسألة مفترضة في عدل وهذا الاحتمال منتف بالنسبة له - 00:01:01ضَ
ومحمول على الصدق وادعى دعوى تعتري جميع الناس انه ينساها ثم شهد بها بعد ذلك وقال كنت انسيتها. قبلت منه كنت انسيتها فانها تقبل منه ومن شهد بشهادة تجر الى نفسه - 00:01:32ضَ
بعضها بطلت شهادته في الكل شخص له شريك او عضو في شركة وقال انا عندي شهادة ان هذه الشركة اهلها دين عند فلان لها دين عند فلان قدره كذا لو اثبتنا هذه الشهادة - 00:01:57ضَ
لصار له نصيب من هذا المال. لانه شريك فان هذه الشهادة تبطل في الكل ولا يقال تقبل شهادته في نصيب غيره ولا تقبل في نصيبه لانها اذا بطل جزء منها - 00:02:26ضَ
بطل جميعها لا يتصور ان يقبل نصف شهادة ويرد نصف شهادة والمسألة واضحة اذا شهد بما يجر الى نفسه النفع فانها لا تقبل منه سواء استقل بهذا النفع او اشترك معه غيره - 00:02:50ضَ
ها؟ شهادته محرم على حسب آآ مطابقتها للواقع كانه صادق وعند الله معليش مسألة من الدعش هذا تأذن ايه لو انسان طلب منه شهادة في بلد وخاف ما ضره فاراد ان لا يذهب ثم بعد فترة تأثم فاراد لوجهه للشام تقبل منه - 00:03:15ضَ
يقول ثم شهد بها بعد ذلك وقال كنت انسيتها قبلت منه لكن لو قال انكرها ثم ثم اقر بها وادعى انه لبعد المسافة ولا وسيلة عنده هو يفسخ بهذا يفسق بهذا وترد الشهادة - 00:03:43ضَ
لان بعد المسافة ليس بعذر وان كان اذا كان يتضرر بذلك ويترتب عليه مشقة لكن يبين عنده شهادة ما ينكر لانه يظيع الحق بهذا فرق بين ان يتركا مع اعترافه بها لبعد المشقة وبين ان ينكرها - 00:04:08ضَ
يا شيخنا بالتفصيل في هذا قوله ها لانه قد قبلنا قد قبلنا شهادة ولدينا غريبا على ابيه قبلت شهادة ولد ورديت شهادة الولد الثاني بس آآ قابلنا شهادته ايه بس - 00:04:34ضَ
ايه ما هو اقراره اقراره ما هو بشهادة. اقرار تلزمه باقرار غيره ما تلزمه باقرار غيره ولا بان يقر على غيره ويقر على نفسه وهذه شهادة عليه لا له فرق بين ان تكون الشهادة له او تكون الشهادة عليه - 00:05:00ضَ
واذا مات رجل وخلف ابنا والف درهم فادعى رجل دينا على الميت بالف درهم او مقداره الف درهم فصدقه الابن وادعى اخر مثل ذلك وصدقه الابن. التركة الف فالدعاء رجل ان على الميتين مقداره الف وادعاء اخر ان له دين - 00:05:27ضَ
الف واخر يقسم بينهما الالف اذا صدقه الابن لانه ما في ما في التركة ما يستوعب الا الفين فتوزع التركة عليهما. الالف يوزع عليهما لكل واحد منهما خمس مئة هذا اذا ادعوا - 00:06:02ضَ
جميعا في قضية واحدة واما اذا ادعى واحد ثم بعد مدة جاء ثاني يدعي اعطي الاول الالف وانت استوعب التركة والثاني لا شيء له وان كانا في مجلسين كانت الالف للاول ولا شيء للثاني - 00:06:25ضَ
الثاني ينتظر لعله يطلع له شيء ثاني ان ظهر له شيئا ثاني فيما بعد يعطي منه في فان كان في مجلس واحد فانه يقسم بينهما الالف لانه لا مزية لاحدهما على الاخر - 00:06:47ضَ
لا مزية لاحدهما على الاخر طيب اذا كانت البينات متفاوتة هذا عنده شاهدان والاخر شاهد يمين دعواه حينئذ اظعف هل يقدم صاحب الشاهدين او نقول ان الدين يثبت بالشاهد واليمين الحق يثبت في الشاهد واليمين فهما سواء - 00:07:06ضَ
ها؟ بينة معتبرة نعم. شو؟ الحال والمؤجل مش فيه؟ شخص له دين وهو حال. والثاني مؤجل دينه لم لم يحل وقته بعد. هم. هل الموت يقضي بنهاية الاجال كلها هذا اللي يظهر ان الذمة خلاص تعطلت - 00:07:34ضَ
والذمة تعطلت في ضمان اذا لم يتحمله احد من الورثة يطالب بالموجه الذمة تعطلت الان اذا تحمله احد الورثة بذمة عامرة ينتقل اليه كان لم يقسم من مال بعد جاء الثاني في مجلس اخر - 00:08:01ضَ
اقر به في لا تكن نصف بينهما حكم لهذا بالالف حكم للاول بالالف بحكم شرعي ثم جاء بعده اخر قبل قسم التركة هل ينظر في دعواه وهو يقال ان الالف ما عنده الا ها الالف. استوعب بالقضية الاولى - 00:08:25ضَ
قلنا بهذا قلنا الاسبق لأ هو يسأل الولد هل عليه ديون اخرى ها شو واذا عرف الغرماء في وقت واحد لكن اذا تقدم بعضهم وتأخر بعضهم ما جاء الا بعد نفاذ التركة - 00:08:58ضَ
شو طالما انه عياله ليه بس لابد ان يقر بان فالاب مدين باكثر من هذا المبلغ والا وش معنى انه نظرت القضية وانتهت وحكم بها ما يرجع شوف كلام المؤلف - 00:09:32ضَ
فان كان في مجلس واحد كان الالف بينهما. وان كانا في مجلسين كان كانت الالف للاول ولا شيء للثاني. لان تلك استوعبت ما بقي شي بحكم والحكم ملزم وقضائي الحكم القضائي ملزم - 00:10:03ضَ
عندكم شي الشارع؟ الشارع وش يقول؟ كله على قرار ليس فيه بينة. ايه خرار الفين واتنين تلات تلاف ها؟ احد والتاني تلات تلاف طيب. ايش ؟ بتسويه بالحصة. اتنين لتلاتة. يعني اه يقسم على خمسة - 00:10:25ضَ
ثم يظرب في اثنين ويظرب في ثلاث. ثمني قال شي نتقاسم يرجع على الاول وش يقول؟ شف الرجولة من الميت اذا قل فوائدا فاقر الوارث لرجل بدين على الميت يستغرق ميراها - 00:10:52ضَ
وقد اقر بتعلق ذهنه بجميع التركة واستحقاقه لجميعها. فاذا اقر بعد ذلك لاخر نظر فان كان المجلس صح الاقرار واشترك في التركة. لان حالة المجلس كلها كحالة كحالة واحدة بدليل القول - 00:11:18ضَ
فيما يعتبر القبض فيه والخيار والخيار وان كان الفصل في البيت ولحوق الزيادة بالعقل فكذلك بالاقراء وان كان في مجلس اخر لم يقبل اقراره انه يقر بحق على غيره فانه يقر بما يقتضي مشاركة الاول في التركة ومزاحمته فيها - 00:11:38ضَ
تضحية حقه منها ولا يقبل اقراره او قرار الانسان على غيره. وقال الشافعي يقبل اقراره ويشتركان فيها بان الوارث يقوم مقام المورث ولو اقر المورث لهما لقبل فكذلك الوارع ولانه منعه من الاقرار لان منعه من الاقرار يفضي الى اسقاط حق الغرماء فانه قد لا يتفق حضوره - 00:12:03ضَ
هم في مجلس واحد حقه بغيبة ولان من قبل اقراره اول قبل اقراره ثانيا اذا لم يتغير حاله كالمورث كالموروث اوكي ولا نقول ولنا انه اقرار بما يتعلق بمحل تعلق به حق غيره. على وجه يضر به. تعلقا - 00:12:34ضَ
يمنع صحة تصرفه فيه فلم يقبل كاقرار الراهن بجناية عبده المرهون او الجاني واما واما هذا بخلاف ما اذا كان مع الثاني بينة اذا كان معه بينة والبينة معتبرة البينة معتبرة ولا تبطل حق الثاني - 00:13:07ضَ
بخلاف ما يذكر من اقرار الوارث لا القرن الاول ثم اقر للثاني فانه يجر ظررا على غيره وحينئذ لا تقبل شهادتي اقراره عليه ووجه القول الثاني وقول الشافعي ساهر لكن هذا الذي مشى عليه المؤلف وحجته ايضا ظاهرة - 00:13:35ضَ
حجته ظاهرة. واذا ادعى على مريظ دعوة فاومأ برأسه اي نعم لم يحكم بها عليه حتى يقول بلسانه ومن ادعى دعوا واذا ادعى على مريض دعوى فاومأ برأسه اشارة نعم - 00:14:02ضَ
واشار برأسه انعم وهذه الاشارة معتبرة وفي صحيح البخاري في حديث الكسوف من شارت برأسها قالت اية اشارت برأسها نعم وهي تصلي ها؟ الجارية التي قتلها اليهودي او فلان فلان فلان الى ان قالت نعم. هنا اذا ادعى المريظ دعوة هو مريظ - 00:14:30ضَ
لو كان اخرس من الاصل اعتبرت اشارته ولكن هذا مريظ منعه شدة المرض من الكلام واحتمال ان يعود اليه كلامه وحينئذ لا يقبل تقبل الاشارة. بل لا بد من التصريح - 00:15:00ضَ
واذا ادعى على مريض دعوة فاومأ برأسه اي نعم لم يحكم بها عليه حتى يقول بلسانه حتى يقول بلسانه ومن ادعى دعوى وقال لا بينة لي ثم اتى بعد ذلك ببينة لم تقبل منه - 00:15:21ضَ
لانه مكذب لبينته في كلامه الاول قال لا لا بينة لي لم تقبل منه لو قال انسيتها مثل ما قال في السابق طولي مبدئيا قال لا بينة لي. ثم بعد مدة جاء بالبينة وقال انسيته - 00:15:42ضَ
ها؟ يظهر ما تقبل منه. على قياس المسألة الاولى وقال كنت انسيتها قبلت منه كذا لو اضاعها احسن الله اليكم. ها؟ الاوراق الثبوتية ثم وجدها شو؟ لو قال ما عندي - 00:16:04ضَ
هو يقول عندي بس ما هي بحاضرة الان. ما يقول من لا بينة لي فرق بين ان يقول هذا وهذا ثم اتى بعد ذلك ببينة لم تقبل منه لانه مكذب لبينته - 00:16:22ضَ
والنسيان متصور لكن في مثل هذه الصورة عنده انكار او نفي وعنده اقرار. ها؟ وقد يطرأ عليه امور اخرى قد يكون لم بوجود هؤلاء الشهود؟ على حسب علمه ينفي على حسب علمه. مو بينفي على الجزم - 00:16:41ضَ
لينفي على حسب علمه نفى على انه لم يحضرهم احد. هل القاضي ان يبين للناس في الامور هذي او يقول هذا شخص عقد عقد ولم يحضرهم احد فجاء الى القاضي طالب وقال لا بينة لي باعتبار ما عنده - 00:17:08ضَ
ثم سمع فلان وفلان فقالوا عندنا لك شهادة لانه يسولف بمجلس وقال اني اشتريت من فلان وكذا وهو ما يدري هو تعتبر هذه البينة ولا ما تعتبر في المانع من قبولها - 00:17:39ضَ
طبعا ها دفع لهم نقودا. لا لا لا المسألة معتبرة في عدول لا لا هذا منتفي لان المسألة معتبرة في عدول يحصل يحصل مثل هذا كثير يعقد عقد ما حضره احد - 00:17:56ضَ
ثم المطالب المدعى عليه في مجلس من المجالس سولف كم واحد اعترف بامور وصار هذا الاعتراف وبال عليه شهد عليهن من حضر لكن هؤلاء الشهود الذين ادوا الشهادة من غير ان تطلب منهم - 00:18:21ضَ
ما وظعهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ها؟ مع الجهاز. خير الشهداء. نعم. خير الشهداء من يأتي قبل ان اذا كان المال يترتب عليه ضياء فهذا يترتب عليها ضياع المال - 00:18:44ضَ
فمندوب للشهود ان يشهدوا قبل ان يستشهدوا. واذا كان المال محفوظا ولا يخشى عليه من الضياع فحينئذ لا يشهد حتى يستشهد والاولى. وش هيك هذا الشاهد لا تجري على الاولى - 00:19:07ضَ
هناك قال قال كنت انسيتها هذي الشهادة خير ادي الشهادة وهذي البينة بينة صاحب الحق. مقبرة بالصدور لا هو ما عنده بي ما عنده بين على حد علمه ما في بينة ما حضر احد. ينفي على القطع والجزم. ثم جاء. ثم جاء الشهود قالوا نشهد - 00:19:41ضَ
وش المانع من قبوله ومن ادعى دعوة وقال لا بينة لي ثم اتى بعد ذلك ببينة لم تقبل منه هو اللي بحث عن بينة وجاء بهم وهذولا هم اللي جو غير متهم هو - 00:20:12ضَ
المسألة اذا في عضل يكون مأمن فيه شيخنا ذكر واش كانوا؟ القدامة؟ قال ولنا انه اكذب بينته في اقراره انه لا يشهد له لا يشهد له احد. فاذا شهد له انسان كان تكذيبا له - 00:20:33ضَ
يفارق الشاهد اذا قال لا شهادة عندي ثم قال كنت انسيتها لان ذلك اقرار لغيره بعد الانكار وها هنا هو مقر لخصمه بعدم البينة فلم يقبل رجوعه عنه اللي هو المسألة - 00:20:54ضَ
هل هو هو الذي اتى بالبينة؟ ام او هم اتوا وادلوا بالبينة وقالوا هو ما يعلم. بس هو اقر لخصمه بان هؤلاء الشهود ليسوا حقيقيين وراه لما قال لا بينة لي - 00:21:18ضَ
لكن في الشهادة الاولى هو يقول لي شاهد. والشاهد قال انسيته ثم رجع. لا هذه هو ما يدري على حد حد علمه ما عنده بينة لانه ما ما احد العقد. احسن الله اليك - 00:21:33ضَ
فرق هنا قال اذا قال يعني قال ما اعلم لي بينة. هم. البينة ثم اتوا يعني ببينة سمعت قال ليس عندي بينة وليس عنده بينة لو ما حضر معه احد - 00:21:49ضَ
ويذكر لم يحضرهم احد والو تحملهم للشهادة لا علم له بها ثم نسيها هذا بعد مدة طويلة او في بلد اخر وبدا يسولف وكم واحد سوى حصل منه اشياء في بلد اخر - 00:22:05ضَ
قال اذا سافروا اذا جاءوا كشفوا استارهم نسأل الله العافية وقالوا فعلنا وفعلنا وفعلنا وبحضور شهود ويشهد عليهم باقرارها على خلاف رأي المصنف يعني ها؟ يعني على خلاف رأي المصنف. المصنف ما ما اظنه اشار الى مسألتنا - 00:22:26ضَ
فقيل وهو احتمال لابي محمد في المؤنة يقبل سواء احلفه حاكم او لم يعلم في هذه الاحتمال ان تكون البينة سمعت ذلك من غيره يعلم سمعت. سمعت من غير ما هي. البينة سمعت الاقرار من من المدعى عليه. هذي الصورة اللي مذكورة - 00:22:49ضَ
ها؟ قال فصل واذا قال ما اعلم بينة ثم اتى ببينة سمعت لانه يجوز ان تكون له بينة لم يعلمها ثم علمها اعلم بان فيا قال ابو الخطاب لو قال ما اعلم لي بينة فقال شاهدان نحن نشهد لك سمعت بينته - 00:23:12ضَ
هذا هو. ما اعلنت بمجرد تفريق باللفظ احسن اليك هذا لا انا ما عندي اشكال في قبول البينة التي لا يعلم بها ولو جزءا من فيها ولو ذكر يا شيخ. ها؟ اقول لو ذكر مثلا قال عقدنا العقد لم يكن معنا احد. ثم جاء شاهد قال كنت معهم في هذا فيكون واضح كذبتي - 00:23:38ضَ
الى تعارض في تعارض طيب لو قال المدعي لا بينة لي وقال المدعى عليه فيه بينة ها؟ شو؟ لا بس انت تعارض في التعارض مثل اللي اه اه قصة صاحب الارظ اللي وجد فيها كنز - 00:24:07ضَ
ومن اشترت الارض ولا اشتريت الكنز ولكن بعت الارض بما فيها لكن مثل هؤلاء ندرة ندرة وهذا من اهل الكتاب يهود ومنهم من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك وقصة من اقترظ الالف - 00:24:45ضَ
واشهد الله على ذلك وارسلها في خشبة الف دينار ذهب وصلت الى صاحب الحق ثم ذهب بالالف مرة ثانية لانه بعث في خشبة لين ما وجد مركب وحان الموعد فارسلها بخشبة فوصلت - 00:25:15ضَ
لصاحبها ثم اخذ الالف وتيسر له مركب وراح يوديه. لما اعطيه قال وصل الالف يعني هؤلاء نوادر ندر قلة في الناس وان كانوا من اليهود لان منهم من انتأمنه بدينار لا يؤده اليه كلما - 00:25:39ضَ
ثمت عليه قائما لكن منهم من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ها ويأتي موسى عليه السلام اي نعم نعم من ال اليهود من اعظم الامم موسى عليه السلام. احيانا يكون يا شيخ المطالبة بمبلغ - 00:26:01ضَ
اعلى مثلا يقول لا البينة عندي اقل مثلا عليه والمدعى عليه. ايه صار منكر في الفارق. في السائق. هو منكر في الفارق كما طلب الاجر احسن الظالين. ها؟ ان ابدي الي اجري. قال لك ما بين هذين الجبلين - 00:26:20ضَ
لانه مطالب تعقل لكن هو من نمائه من نمائه لاجرته واذا شهد الوصي على من هو وصي عليهم. على من هو وصي عليه قبلت شهادته. لان انه غير متهم لانه غير متهم - 00:26:42ضَ
احتمال ان يكون له نصيب من هذا المقر به او الشهادة المشهود به لكنه ضده ليس من مصلحته قد تكون له نسبة الوصي وله ان يأكل بالمعروف فاذا شهد على الوصي - 00:27:08ضَ
تقبل شهادته لانه لا يجر الى نفسه نفعا بل يجر عليها ظررا وان شهد لهم بحيث يجر الى نفسه النفع لم تقبل اذا كانوا في حجره لم تقبل اذا كانوا في حجره. لماذا؟ لانه يجر لنفسه نفعا. لانه له ان يأكل من هذا المال - 00:27:37ضَ
وان كانت له نسبة او اجرة كذلك واذا بخلاف ما اذا كانوا بالغين كبار وليس لهم نسبة ولا علاقة له بهم واذا شهد من يخنق في الاحيان يعني من يزول عقله - 00:28:04ضَ
جنونه غير مطبق متقطع يجن ويفيق مثل هذا قبلت شهادته في حال افاقته لان تكليفه في حال الافاقة تام ولا يمنع من قبول شهادته والزامه بالتكاليف في حال افاقته اما في حال جنونه فلا - 00:28:24ضَ
قال وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة اذا لم يقدر على طبيبين التقارير الطبية المعمول بها لابد من تعدد الاطبا لقبولها اذا جيء بتقرير طبي - 00:28:51ضَ
في مسألة يترتب عليها حكم لابد ان يكون الاطباء اكثر من واحد واحيانا يطلب ثلاثة من الاستشاريين ما يكفي اطباء عاديين. لان المسألة تحتاج الى مثل ذلك على كل حال - 00:29:23ضَ
قال وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة اذا لم يقدر على طبيبين والا فالاصل الاثنان الاصل اثنان وكذلك البيطار في داء الدابة البيطار طبيب الحيوانات. طبيب الحيوانات اسمه بيطار فداء الدابة لانه في الحكم مثل طبيب - 00:29:44ضَ
البشري فاذا ادعى ان هذه الدابة فيها عيب ترد به اذا بيعت فيقبل كلامه بمفرده اذا لم يوجد اثنان اذا لم يوجد اثنان و الامراض والعيوب التي ترد بها الدواب - 00:30:16ضَ
موجودة ومتنوعة واطباء هذا النوع من الخلق حيوانات موجودون متوافرون من من القدم وطب البيطرة هل يحتاج الى دراسة او خبرة ها؟ حتى الطب البشري كان ما يحتاج الى دراسة - 00:30:48ضَ
خبرة خبرة والان صار له قوانينه وانظمته ولا يتعدى بحيث لو تصدى له احد من غير شهادة فانه يمنع لكن الطب ما اظن له كليات البيطرة للزراعة لا لا ما هي بزراعة. الطب البيطري. ها - 00:31:16ضَ
يا مستشفيات في القصيم وفي الحسا وما ندري. طب البيطرية. هذا تخصص في مصر بارك الله فيك يا شيخ. في كل الدنيا. كل الدول يعني مواكب للطب البشري يعني وجد هذا ووجد هذا. والا فالكل كان على الخبرة. والمران - 00:31:58ضَ
لا يخضع للدراسة وان كان الاطباء المتقدمون اه لهم تلاميذ ولهم كتبهم مؤلفاتهم لكن كلها تدل على انه بالخبرة والمران بعض الحزناء اوصل من هذا البلدان لانه رسم الجهاز الهضمي والجهاز الهضمي - 00:32:21ضَ
في كتاب القانون لابن سينا فيه تفاصيل وفي غيره من كتب الطب وهي كثيرة وفيها تفاصيل دقيقة لكن مع ذلك النووي اقتنى القانون لابن سينا اقتناه قال اظلم قلبي وحفظ - 00:32:45ضَ
وذكر اشياء كثيرة حتى اخرجت الكتاب وتجد هذا الكتاب عند طلاب علم ولا يتأثرون ولا كأن شيء حصل طبعا على طول ها ها؟ الفارق ان هذا يؤثر فيه وهذا ما يأثر فيه - 00:33:21ضَ
ها هذا الفرق وكونك تأخذ علمك من مثل ابن سينا زنديق غيركن ان هذا العلم ايا كان لابد ان يكون امامك في امورك كلها من يقتدى به هذا هو الصبر - 00:33:51ضَ
ايه يتوصل؟ ايه المؤلف ولذلك الكتاب معتمد ومطبوع من من سنين في اوروبا ويدرس هناك من سنين طب من مئات السنين مطبوعة ويدرس عندهم الزنادقة ان طالب العلم اذا كان يحتاج - 00:34:12ضَ
الى ان يحذر منها ويحذر منها على كل حال هي خطر ومزلة قدم ويخشى من ان يتأثر وقد حصل حصل آآ كثير ممن قرأوا في كتب علم الكلام ان تأثروا. ولم يستطيعوا ان يتخلصوا - 00:34:39ضَ
ويحتاج اليها عند من لا من يؤمن تأثره بها ويحتاج الى الرد عليها مثل شيخ الاسلام وغيرها قرأوا فيها وردوا عليها لكن بعض الناس اذا علق في ذهنه شبهة ما استطعنا نتخلص منها - 00:35:02ضَ
ما استطاع ان يتخلص منها فهي مزلة قدم العلوم الدنيوية شوية الكيمياء عند المتقدمين غير الكيمياء الموجودة الان لا لا انا اقول كيميا ولذلك حذر منها السلف الائمة والعلماء وذكر ابن خلدون - 00:35:23ضَ
انها ظرب من السحر. لان فيها ما يقلب الاعيان هذا الكيمياء عند المتقدمين. اما الان انت درست كيمياء ها؟ كيمياء طيب وش من اه اظهر اه معالمها وملامحها ها يجي داخله مسؤول فيزياء ادخل - 00:35:51ضَ
لا الفيزياء ادخل. ام العلوم الدينية. ايه. لكن من من المتقدمين لا تكلموا فيها افاد كلامهم انها فيها دروبا من السحر لابد ما دام كيميائي لابد ان تقرأ هذا. وش قال ابن خلدون؟ لا مش ابن خلدون في التحاويض - 00:36:26ضَ
ها التحويل خل التحاويش قال لك سطرينا لا كيف شوف الكلام بالتفصيل على كل حال. الوضع مختلف تماما. الوضع مختلف. نعم. فكان بيجيب التراب يحوله لدهب. هم. زمان ان التراب يحولوا لدهب - 00:36:53ضَ
هي تقلب العيان. اه. تقلب الاعيان. اما الان في مداخلة في الادوية طيب اه المغناطيس وش رايك فيه؟ علمه وصحيح ولا بكرة ان شاء الله واقع فيه عليه ملاحظات ولا لا؟ ها؟ واضح. ايه المشكلة فيه - 00:37:16ضَ
اي شحنته الالكترونية؟ ولذلك ذكره الرازي من انواع السحر. واقره ابن كثير ونقله ولاقرته اللجنة الدائمة ونقلته. السحر. ظرب من ظروب السحر. يمكن يقصدون التنويم التنويم المغناطيسي المغناطيسي اللي اللي يشيل الحديد لا لا غير لكن الان - 00:37:46ضَ
تنويم المغناطيسي نجد في بعض الاقسام في المستشفيات مكتوب عليه شو؟ منتشر موجود. ها؟ في المملكة. والله انه يقول الرنين المغناطيسي انا ما افرق بينها وانت عارف التنويم المغناطيسية اللي اللي قالوا عنه انه سحر لدى شعوذة. شعوذة. هم ينومون بطرق خاصة. الاحمر والحاجات دي - 00:38:16ضَ
ينومون بطرق خاصة ثم يتكلم هذا الشخص بما لا علم له به سابقا الطب النفسي صحيح. هذا التنويم المغناطيسي. هذا الذي حكم عليه بانه سحر لانه لو كان له به علم سابق - 00:38:57ضَ
امر سهل لكن ليس له به علم سابق ثم يخبر عن اشياء لا علم له بها. شياطين جزمة شياطين اقاموا الصلاة القائمة ما زلنا في الشهادات هم؟ انا باكلم اخونا الكيميائي هل تقبل شهادتك حيث ما لم نعرف له؟ لازم يرفع المستشفى - 00:39:18ضَ
يعني هل تقبل شهادتك بان الكيمياء اهم من الفقر؟ وانت تجر الى نفسك مصلحة نفس الشهادة فيها نوع من التوصيل لان في تداخل بين الكيمياء والجزء في تداخل لكن في في مسائل كثيرة اذا كان الشاهد - 00:39:50ضَ
يجر الى نفسه مصلحة. ما تقبلش هذا هذا تداخل بين عينيه. في اه تداخل بين عينيه. ودي مادة كبيرة جدا عندنا اسمها على فكرة. كورس كبير الى مسمى تقول الكيمياء اهم ان تجره في نفس المصحف. فلا تقبل اي مصلحة الاغنية يا شيخ - 00:40:20ضَ
يعني الحاجة اليك اجل ان تكون الحاجة اليك اشد صاحبة. بس انا عايز اخلي الكيميا كده. هذا محرر الاشكال اللهم صلي - 00:40:51ضَ