شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الإجارة (130-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وبنستأجر عقارا فله ان يسكنه غيره. اذا كان يقوم مقامه. يسكنه - 00:00:06ضَ

عم من ان يكون باجرة او بغير اجرة يقوم مقامه يحتمل ان المراد بذلك في نفس الاستعمال في كيفية الاستعمال وفي مقدار الظرر على العين المؤجرة ويحتمل ايضا ان يقوم مقامه في الاجرة نفسها - 00:00:40ضَ

ولا شك انه اذا كان المستأجر الثاني اكثر ظررا على العين المؤجرة من المستأجر الاول فان المستأجر لا يملك ان يؤجر غيره الا باذن المالك. فاذا رضي فالامر يعدوه واذا كان - 00:01:12ضَ

باجرة مساوية فقد قام مقامه على ما قال المؤلف وان كان باجرة اكثر من قد يستأجر العين المحل بعشرة الاف مثلا او عشرين الف ثم يؤجروه بثلاثين وتعارف الناس على ما يسمى - 00:01:40ضَ

بنقر القدم او الرغبة فيأتي الى محل استأجره شخص واسسه ومضى على ذلك سنين ثم يأتي من يقول له هذا مبلغ كبير مئة الف مئتين الف فحل محلك وان كان قد بقي في مدته شيء - 00:02:07ضَ

فهو مالك لهذه المنفعة هذه المدة اما اذا كان ما بقي من اجرته من مدته شيء فهو لا يملك مثل هذا المبلغ الناس جرت عادتهم انهم فيتسامحون في مثل هذه الامور وقد يكون صاحب المحل لا يحتاجه - 00:02:33ضَ

فيستمر عليه المستأجر سنين فهذا اذا كان صاحب المحل قد رضي بذلك فالامر حينئذ لا يعدوه اذا اجره اذا اجر المستأجر الثاني العين المؤجرة بعشرين مثلا ترى هو اياه بثلاثين ويقول انا مالك - 00:02:53ضَ

يعني بقي من مدة ستة اشهر فجاء واحد يقول انا باخذ الستة الاشهر بعشرين بمعنى انها كلها تخسر شيء جمع من اهل العلم يمنع مثل هذا يمنع من من الزيادة على اجرة المستأجر الاول - 00:03:19ضَ

واخرون يكون الامر لا يعدو. الامر له. ومالك للمنفعة فله ان يؤجرها بما شاء ولذا يقول من استأجر عقارا فله ان يسكنه غيره اذا كان يقوم مقامه كان يقوم مقامه والاحتمال - 00:03:41ضَ

يتناول فيما اذا كان الظرر العائد على العين المؤجرة مستوى الظرر اللاحق بها من المستأجر الاول وهو ان يكون الاجرة هي عين الاجرة بالنسبة للمستأجر الاول بحيث لا يأخذ زيادة على ما دفع - 00:04:03ضَ

لانه اذا اخذ زيادة على ما دفع كانه اخذ في غير مقابل ولكن اذا ملك المنفعة والاجرة مناسبة يعني ما حصل هناك غبن لا للمؤجر الاول ولا للمستأجر الثاني فالذي يظهر ان مثل هذا - 00:04:25ضَ

لا اشكال فيه ان شاء الله تعالى لانه مالك لاجرة وما دام يملك تأجيرها فالاجرة بيع على ما يتفقان عليه ها اي ما في شك ان اذا كانت المدة طويلة واضح - 00:04:50ضَ

كانوا يستأجرون البيوت سنين طويلة الى مئة سنة او اكثر مئتي سنة السنة بريال يعني الاجار قبل مئة سنة ومئة وخمسين سنة على هذا بريال ثم بعد ذلك مضى خمسون - 00:05:14ضَ

ثم ارتفعت الامور صار الاجرة بدل ما هي بريال المحل يؤجر بعشرة الاف عشرين الف اه زاد يعني تدريجيا من ريال الى عشرة الى مئة الى الف الى كذا الى ان وصل - 00:05:42ضَ

بعض العقارات في وسط البلدان باسواق مركزية تؤجر الملايين وكان اصلها بالريال. بيت قديم مؤجر بريال صغرى يسمونه ووجد في بعض البلدان التأجير من هذا النوع بالف سنة الف ومن الطرائف - 00:06:01ضَ

الواحد تصبر دار يعني استأجرها مدة طويلة لمدة خمس مئة سنة فرجع الى القاضي قال يا شيخ انا ما ترى يهونت خمس مئة سنة اذا تمت ثم طلع انا وعيالي من البيت وين نروح - 00:06:28ضَ

قال الشيخ تعال عندي ابد وانا اجدد لك ان شاء الله. تعال ونجدد لك ان شاء الله يعني بعض الناس هذا تصورهم هو يشوف الناس يتأجرون الف كناه بعد يعرف ان ابوه ما ما عاش ولا ثمانين وجده سبعين وجاره وخاله وعمه كلهم - 00:06:48ضَ

في حدود الثمانين والسبعين لكن هو يرى الناس سلكوا هذا المسلك فيرى انه بدل ما يستأجر الناس الف وخمس مئة كان فيه يعني وظيحة عليه كانه عليه شيء من من الهضم والظلم - 00:07:09ضَ

فهو يريد مثله. على كل حال مثل هذه الاجارة التي تبلغ هذه السنين. يعني في في صحتها نظر في صحتها نظر وقع بسببها مشاكل كثيرة هناك بيوت اجرت مئتين سنة مثلا - 00:07:29ضَ

وبعد مضي مئة سنة ثمن البيت وخذ نصفه للشارع وثمنه بملايينه اللي راح والاجرة ما زالت ريال باقي لها مئة سنة وباقي النصف البيت الثاني صار على شارع تجاري وشيد عليه برج - 00:07:48ضَ

المقصود ان الامور تتغير ها؟ نصف ريال؟ لا بريال. ايه يعني سنوي سنة وترا مو ببيع ايه اجرة سنوية هذي المقصود ان مثل هذا كان موجود عندنا في نجد وكثير - 00:08:09ضَ

لكن احسن الله اليك. وهو شبيه بالوقف الذري الذي يسلكه بعض الناس من اجل ان الاولاد ما يبيعون البيت وتجد غالبا ان هذه البيوت اسبال يعني اوقاف اوقاف بمعنى ان صاحب البيت لا يتصرف فيه - 00:08:29ضَ

والمستأجر ما يطلع ولا اولاده فهم يسلكون مثل هذا يظمنون انهم يعيشون في هذا البيت وفي هذا الجوار وفي هذا المحل في هذا الحي لكن احسن الله اليك الا ودعاء غرفة هذا المؤجر مدة طويلة دعوا الغبن والضرر بالموت هل - 00:08:51ضَ

تفسخ ولا تبطل بطلان؟ اي تبطل بالموت ولا لا يقوم الورثة بمقامه ايه على حاله ايه الاجارة باقية لكن اذا ادعوا الضرر هل يفسخ لا هي فيه وجه شبه من البيع - 00:09:18ضَ

والبيع يلاحظ فيه وقت العقد القيمة في وقت العقد مع ان مسمى الاجارة وحقيقة الاجارة هي اللائقة المسألة غنم وغرم احتمال ان البيت فيما بعد ما يسوى قرش مهو بريال - 00:09:37ضَ

ها هذا اللي استأجر وياه ترى مغامر ظامن للريال في كل سنة وقد لا يدرك الريال بدون مدة بدون تحليل برده. يعني لا لا لا بدون تحديد المدة لا تصح الاشارة. العقد نفسه غير صحيح. لا تصح الايجار. لا بد. واذا وقعت الايجارة - 00:10:06ضَ

على مدة معلومة باجرة معلومة فقد ملك المستأجر المنافع اما بغير مدة لا عقده ان هو يعني بعض القضاة لا ينفذ من هذا النوع الا ما يعيشه الانسان غالبا ما يعيشه الانسان غالبا لانه يتصرف في ملك غيره. اذا اجر الف سنة - 00:10:36ضَ

متصرف بملك تصرف منك غيره والاصل انه اذا مات انتقل منك الى غيره فاذا اجر ما يعيشه غالبا هذا كلام معقول ومقبول شو ايه لأ هو ملك المنفعة هذه المدة - 00:11:02ضَ

فله ان يؤجرها بما شاء مع ان المسألة خلافية ذكر في شروع خلاف انه ليس له ان يؤجر باكثر مما استأجر به لأنه لا يملك العين فلا يتصرف فيها وليس له الا اخذ ما دفع - 00:11:30ضَ

مثل ما يقال الان في الاكراه على التأمين ما تأخذ اكثر مما دفعت وان كان التنظير غير مطابق لكنه متقارب قال ويجوز وين الزاما من من الدول من من الحكومات من الا موجود هذا ايه يوجد كل سنة خلاص يجدد تلقائيا - 00:11:48ضَ

هذا في الظروف العادية اللي لا فيها زيادة ولا نقص لكن اذا زادت اظعاف يبي يرظى صاحب الملك ما هو براسي تحايلوا حيل لين طلعوهم وصدر انظمة تمنع من اخراج المستأجر - 00:12:22ضَ

وانه شبه مالك ما يطلع الا برغبته وهذا موجود في بعض الدول اظن عندكم مصر وغيرها موجود صار طبق عندنا لمدة ثلاث سنوات في ازمة السكن ها؟ ايه الحمد لله الحمد لله - 00:12:42ضَ

مشكلة الان بيوت ومحلات مؤجرة من ثلاثين اربعين سنة خمسين سنة. فيها قيام زهيدة جدا ما ما تسوي شي فلا شك ان هذا ظلم ظلم للمالك قال ويجوز ان يستأجر الاجير او يستأجر الاجير يجوز ان يستأجر الاجير بطعامه وكسوته - 00:12:59ضَ

يجوز ان يستأجر الاجير بطعامه وكسوته يجوز مع ان هذا في جهالة وقرار لان من الاجراء من يأكل اضعاف اضعاف غيره هي اجرته وبعضهم لا يستوي في نصف اجرته نظير ما يقال في البوفيه المفتوح - 00:13:30ضَ

ها مسله تجي تدخل مطعم يقول كل حتى تشبع بخمسين بعض الناس ياكل بالميتين وبعض الناس اذا اكل بعشرة قال خلاص قطني ولهذا منع من منع واذا منع البوفيه المفتوح بلا ان يمنع مثل هذا - 00:13:56ضَ

سواء بسواء لا مو باولى مثله مع انه كان معمولا به يسمونه بجازته يشتغل بجازته يعني بطعامه وشرابه وكذا الظئر التي هي المرظعة التي ترضع غير ولدها سواء كانت باجرة او بغير اجرة - 00:14:21ضَ

يسمى بئر ويجوز ان تستأجر بطعامها وكسوتها مثل مثل الاجير على ما مشى عليه المؤلف مع ان الغرر موجود وهم يقولون ان مثل هذا الغرر مغتفر اما الكسوة فيحددها العرف - 00:14:53ضَ

والطعام من ظرفه الى اوساط الناس ينظر فيه الى اوساط الناس يمكن ان على قول بجوازها على قول بجوازها لكن مقتضى قول من منع اللي يسمونه البوفيه المفتوح يقتضي منع هذه الصورة - 00:15:20ضَ

وسبب المنع الغرر ويستحب ان تعطى الظئر عند الفطام عبدا او امة. عبدا او امة كما جاء في الخبر مخرج عند الترمذي وغيره ما يرفع مذمة الرضاعة قال غرة عبد او امة - 00:15:48ضَ

وش معنى الحديث؟ ما يذهب عني مذمة الرضاعة ما يذهب عني مذمة الرضاع عن حجاج ابن حجاج عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع يعني من - 00:16:20ضَ

هي المنة لان السائل المرتب المرتظع او ابوه المنة على المرتضى والا على ابيه؟ والله انها تلحقه عند السلطان اي نعم ولا عليه مذمة هاك الوقت مثل صغير ما يدرك - 00:16:52ضَ

عن حجاج بن حجاج عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرظاع قال غرة عبد او امة وقال الترمذي بعده هذا حديث حسن صحيح ان كان المسترضع موسرا - 00:17:19ضَ

اما اذا كان فقير فاجرة المثل تكفي ها شلون لا شك ان اه اه الظاهر لها منة على من ارظعت الطعام مثل ما يعطى طعام عادي ها ها شغل وفي النهاية حتى تكون قد اديته كاملة - 00:17:38ضَ

امام المدينة يعني التنصيص على الغرة العبد والامة لا يكفي عنه الاجرة اجرة المثل ويذهب هذه المذمة فما الداعي اذا ان يقال يذهب هذه المذمة العبد والامان نعم لان في نوع امومة - 00:18:33ضَ

نوع امومة ما هي بمسألة اجرة معاوضة نعم ما في شك ان الارتظاع فيه نوع. نوع امومة فليست اه ايجارة عادية ليس تجارة عادية ومن اقترى دابة الى موضع فجاوزه فعليه الاجرة المذكورة واجرة المثل لما جاوز - 00:19:05ضَ

مم ايه ايه الاجرة مهي منصوص عليها في كتاب الله فاتوهن اجورهم فالاجارة عليها ثابتة من الكتاب والسنة والاجماع واما كونها مجهولة او فيها شيء من الغرر او امرأة اكثر من لبن من الاخرى او كذا هذا من المعفو عنه - 00:19:54ضَ

هم ظرورة هذي ما يقال اللتر بكم عشان تصير معلومة ما جرت به عادة ومن اقترض دابة الى موضع فجاوزه. اما يكون هذا اصل؟ شو يعني كون الاستئجار المرظعة على شيء غير معلوم يكون هذا اصل لاستئجار الاجير على ملء بطنه او شبع بطنه - 00:20:33ضَ

لا هو ما يمكن ان ان يعلم يجرى على الاصل انه لابد من العلم هم يقولون كسوة هذا يحدده العرف والعبرة باوساط الناس. احسنت ويجيك احيانا واحد لكن هو اشبه الشي بالبضاعة يعني وملئ بطن - 00:21:05ضَ

الا جا واحد يستأجر الحمل تحمل عليها امتعة احيانا يحمل الامتعة بتعرفوا ابو عبد الله حطوا لها اربعين خبزة واكلها. ايش تسوي به؟ هذا يؤجر على على ماء بطنه. متى يجي؟ كل المقاييس خسران - 00:21:30ضَ

صاحبه متى يجي هذا يا شيخ؟ هذا ما اقول كن مثل هذا قد يوجد كما انه يوجد من من يأكل شيء لا يذكر. فمثل هذا اذا دخل بوفيه مفتوح يبي ياكل كل اللي عندهم - 00:22:03ضَ

ولذلك المنع متجه منع وجود الغرر البين الظاهر موب والله تقول واحد ياكل ما نسبته تتراوح بين اربعين خمسين ستين ما تعدى ذلك لا عدم عشرة الى مئة بعظهم وعلى آله وصحبه مسألة مناه - 00:22:24ضَ

ايه ماشي ليجيز المناهج. لا هذا المناهدة ترى ما مسألة امنا هذا ارفاق. ما هي بعقد ما هي بعقد ليست بعقد معروف انه اذا القطة اللي يسمونها القطة ذي. واحد يكرم اكثر من الثاني لكن متقارب كلهم حاظبين على صحن واحد - 00:22:52ضَ

يقول من اقترى دابة الى موضع فجاوزه فعليه الاجرة المذكورة الى الموضع المذكور يعني واجرة المثل لما جاوز وان تلفت فعليه ايضا قيمتها. لماذا؟ لانه تعدى. تعدى في تعدي فيظمن - 00:23:28ضَ

وكذلك ان اكترى لحمولة شيء فزاد عليه ترى دابة على ان يحمل مئة رطل او كيس او كيسين من من القمح فزاد ثالث فماتت الدابة هذا تعدى يظمن ولا يجوز ان يكتري لمدة غزاته - 00:24:00ضَ

لكن احسن الله اليكم قوله وان تلفت فعليه ايضا. يعني مع الاجرة؟ مع الاجرة ايه معليش لانه استحق الاجرة الاجرة قبل التلف والقيمة بعد التلف وكذلك نعم ايه ايه مثل هذه الامور - 00:24:26ضَ

التي لا يمكن ضبطها افراد حرقان لو تبي تشوف تذكرة الطيران واحدة لجميع الركاب. لكن واحد يزن ثلاثة من غيره من بعض الركاب وش تقول لا هذا تذاكر انت ما تنضبط الامور بهذه الطريقة لابد ان يوجد نظام عام يشمل الجميع - 00:25:02ضَ

ولا ما تمشي امور المسلمين امور الناس ولا يجوز ان يكتري لمدة غازاته. لان المدة مجهولة ما يدرى فان سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز قال لها اتوا الدابة بغزوا عليها - 00:25:28ضَ

كل يوم بكذا لانه ماذا نظيره نعم الا اذا حدد استأجر شهر كل يوم بكذا ما يفسخ لكن اذا استأجر كل يوم بمفرده يفسخ. يفسخ يفسخ ولا يجوز ان يكتري لمدة غزاته فان سمى لكل يوم لكل يوم شيء معلوم فجائز - 00:25:51ضَ

لان انت انت في القرار وان اقترا الى مكة وان اكترى الى مكة فلم يرى الجمال الراكبين انا ما ادري لماذا سن فلم يرى الجمال الراكبين والمحامل والاوطئة والاغطية وجميع ما يحتاج اليه لم يجز الكراء. فان رأى الراكبين او وصف له - 00:26:32ضَ

هذا اللي يحدد انه مثنى وصف له مع انه في بعض النسخ قوله او وصف له هذا ما يدل على ان المراد بالراكبين التثنية وان كان الجمع فيه اولى الا ان يقال او وصف - 00:27:01ضَ

اه الا انه قال او وصف علمنا من ذلك انه اراد التثنية قطعا لانه لو كان جمعا لقال او وصفوا مش الداعي للتثنية عن العادة انه ما يردف اكثر من واحد - 00:27:17ضَ

ها المحامل الاشياء التي يحمل عليها نقل الجمع اثنين تسمى محامل معروفة السفر اللي كنا يعني القاعدة جمال والله ما يصيرون اربعة لا هو مو بالاشكال انه التنصيص على التثنية - 00:27:36ضَ

هم لما عرضنا لهذه المسألة الان اللي يسافرون اثنين على سيارة بمكة مع الطريق المسلوك المعتاد نقول شيطانان؟ لا لا الا اللي سلك طريق غير مسلوك لان السيارة بمثابة الدابة يركون الثلاثة جميع على الدابة وكل واحد على دابته - 00:28:22ضَ

تسكن طريقا واحدا لا الارداف واحد هو ذكر الان لان الواحد لا يضر بالجمل وان اكترى الى مكة فلم يرى الجمال الراكبين والمحامل والاوطئة والاغطية المحامل ما يحمل عليه مثل اه - 00:28:48ضَ

مثل ايش يونسون السيارات الشبوكة اللي تحط على السيارات والسلال نعم ويسمونه محامل يعني لا وقت قريب وفي شيء يسمى مراحل المحامل من خشب والمراحل لا من من صوف ومن شعر - 00:29:28ضَ

الاوطئة اللي هي الفرش والاغطية يكسون بعض الناس هذا شيء يمكنه شبه انقرظ يجتمعون عشرة عشرين يحجون على السيارة وكلن هيجيب متاعه واحد يصير ما شاء الله تيسرت اموره ويجيب فراش - 00:29:55ضَ

يسير واحد يجيب فراش عروس يحتاج لسيارة لحاله ولا يوريهم اياه الا بغى يركب هذا يفسخ معه العقد والاوطئة التي هي الفرش والاغطية يتغطى به وجميع ما يحتاج اليه لم يجز الكراء - 00:30:26ضَ

لان النفقة بعد تحتاج الى الى شيء يحمله جاؤوا ما رأى الراكبين يعني فرق بين ان يكون الراكب وزنه خمسين ستين وبينه يكون مئة وخمسين بعد اثنين من مئة وخمسين هذا عشرة ركاب ذولا ولذلك المصاعد - 00:30:50ضَ

يكتبون الاوزان صحيح لان لابد من هذا الدواب اولى بالرحمة منه الدواب اولى بالرحمة منها. ولذا يشترطون في الارداف ان تكون الدابة مطيقة تكون الدابة مطيقة ها انت تفترض ان هذا عنده اكثر من جمل بعد - 00:31:12ضَ

لكن عنده اكثر من جمل ما هي بمسألة مخصوصة بجمل واحد. بعد الامتعة بيشيلهم مع الاثنين الفرش والامتعة والقطار هذا مسكين يعني الجمل ما يتحمل كل هذه الامور لانه ما هو الحديث عن جمل واحد - 00:31:45ضَ

عما يحتاج اليه والاوطية والاغطية وجميع ما يحتاج اليه لم يجز الكراء لانه غرظ. وبيحصل فيه اشكال بيحصل فيه اشكال. صاحب الجمل اذا حطوا لهم شيء يسير قال خلاص هذي حمولته - 00:32:07ضَ

واصحاب الامتعة بيحملون الى الى يصل الى حد يعجز عنه تعجز عنه الدابة فان رأى الراكبين او وصف له وصف له قيل مثل فلان او مثل فلان او زينتهما كذا او - 00:32:25ضَ

نعم وذكر الباقي بارطال معلومة الاوطئة والاغطية والمتاع والمحامل كل هذه نعم؟ كلها قال متاعي مئتين كيلو ثلاث مئة كيلو تنتفي الجهالة وذكر الباقي بارطال معلومة فجائز لان الجهالة والغرر انتفى - 00:32:46ضَ

ومع ذلك لو ذكر الارطال المعلومة وقال انا وفلان هذا انا قدامك ومعنى متاع ثلاث مئة رطل هو يعرف ان الدابة لا تطيق هذا لا يجوز له ان يحملها اكثر من طاقته - 00:33:28ضَ

لا يجوز له ان يحملها اكثر من طاقتها ولا يحمل عليها ما يشق عليها اذا كانت الالات الان لها موازين توزن يعني انه لا يوجد عليه لان هذا من اتلاف المال - 00:33:48ضَ

اذا زاد على حمولتها اتلاف للسيارة واتلاف الخطوط طرق فمراعاة ما فيه روح من باب اولى من باب اولى وما حدث بالسلعة من يد الصانع ضمن وما حدث بالسلعة من يد الصانع ظمن - 00:34:07ضَ

يضمن قرش العيب وهذا يحصل كثيرا فيما يخصكم ويعنيكم ويهمكم عند المجلدين تودي لك تودي له كتاب يجلده ثم يقص الحواشي كله وقد يجتهد بعض الناس ويستعير كتاب واذا اراد ان يعيده - 00:34:33ضَ

ظن انه محسن الى صاحبه فيذهب به الى المجلد ويشيل التجليد القديم الذي له دور في نفاسة الكتاب تجليد له له اثر عند الكتبيين قد تكون اكثر من نصف القيمة لهذا لهذا النوع من التجليد - 00:35:13ضَ

ثم يشيل هذا التجليد ويجلده من التجليد البلاستيك اللماع الذي لا يسوى فلس عند اهل الكتب ويقص الكتاب من الجهات الاربع بدل ما هو مخيوط يصير مقصوص. اذا تعرض الحرث للشمس ورقة ورقين - 00:35:40ضَ

يفسد وحواشي باقلام اهل العلم ومن كلام اهل العلم وتقريراتهم قصة تاج العروس نسخة الوالد ها؟ نعم. كارثة. بعظ الكتب والله كارثة متعوب عليه بحواشه وقد يكون تكون حواشي نفائس من من من علماء محققين كبار - 00:36:02ضَ

المشكلة ان حواشي بخط الوالد. وبخط الشيخ بعد يعني احيانا تجيك خط الشيخ احمد شاكر مثلا. ثم يجي من من المجلدين ومنها المجتهدين يستحيل كتاب ويقال له ما هو براده على - 00:36:29ضَ

فبيحسن الى صاحبه من حجنا سالمين وقد اجتهد المجلد ويقص الكتاب لان قص الكتاب من الخلف جريمة. لمحل الخياط جريمة في الكتب هو اسهل في التجليد ادخل الكتاب تحت تحت المقص يقصه سهل ثم يجي غرا ويغريه - 00:36:45ضَ

ما تكلف بدلا من ان يخيط الكتاب ملزمه ملزم لكن اذا تعرض لاشعة الشمس او حتى لحرارة الجو ولو بالشمس فانطلق ورقة ورقة فكك لان الغرايلين مع مع الشمس لا شك ان المجلد يظمن وهذا المتصرف يظمن - 00:37:12ضَ

مخطوطات رأيناها من هذا النوع مخطوطات فيها الحاقات بخطوط علما وتعليقات قصها المجلدون ها وش يظمن؟ اجرته سنين. ها؟ قيمة. يبي يدفع تسأل كم يسوى تاج العروس هذا؟ اللي بتعليقات الشيخ - 00:37:36ضَ

ولا مئة الف وقيمته بعد التجديد ما يسوى له خمسة الاف المجلد المسكين راتبه ثمان مئة ريال اقسم بالله سلطنا هالمسألة على ما يهمكم اللي هو تجديد ولا السلعة كلها بهذه المثابة - 00:38:10ضَ

والكتب هي التي آآ يوجد فيها الغرر والظرر الكبير لان العلم ما يقدر بثمن ما يقدر بثمن قال وما حدث بالسلعة من يد الصامن عظم وان تلف من حرز فلا ظمان عليه لانه - 00:38:36ضَ

مؤتمن الصانع مؤتمن اذا وظع الشيء فيه حرز مثله ثم سرق او تلف حينئذ لا ضمان عليه لكن ان فرط جئت له بكتاب لتجليده ثم وضعه تحت المكيف والمكيف ينقط عليه من هالماء. وتلف - 00:39:04ضَ

لا شك انه يظمن ولا اجرة له فيما عمل فيه يعني اتلفوا مخربن الكتاب ويقول عطنا التجليد قيمة التجليد ها الهي نعم اني ما امل فيه تلف او اه اه اصابه عيب اكثر من قيمة التجليد - 00:39:31ضَ

ولا اجرة له فيما عمل ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب اذا عرف منهم حذق يعني في صناعتهم لا ضمان عليهم طيب يقول المجلد اذا عرف منه حزق جلد حاذق - 00:40:05ضَ

ثم بعد ذلك قص بعض الاشياء هو حاذق ان له حاذق ما قص فقصوا للتعليقات والحواشي دليل عدم حذقه. حذقه. ولا ضمان على حجام اخطأ موضع الحجامة ومعروف مشهود الا هو ماهر - 00:40:29ضَ

فاقطع موضع الحجامة فعمي المحجوم ها ما يمكن يعمى انصف انصف ما في مواضع يمكن لها اثر على الحواس من الرأس خلاص شوف قل له الحاذق ما يخطئ الا نادرا عاد اذا اذا جاء القدر عمن البصر - 00:40:54ضَ

يتغير المكان تتعلق بالعصب البصري ليه لكن هذه المنطقة تركيزها مباشر والذاكرة ها؟ اذا حجمه وطلع ما يفهم شي ولا اذا خام مسح مسح كل شي. نقطة الفقر صار مرتبة. ايه لكن اللي - 00:41:32ضَ

يمكن ان يخطئ الماهر الحاذق في مثل هذا لانه يقول ولا ضمان على حجام ولا ختان شو بيسوي الختان ذا الماهر ها؟ لا ماهر وقدرا نزف ومات. نزف ومات. ختان عادي - 00:42:04ضَ

مشهود له بالخبرة ما يظمن الا اذا تعدى او فرط تركه ينزف يضمن بالتعدي والتفريط. اما ما عدا ما عدمك فلا يظمن اذا شهد له بالحزق ولا متطبب اذا عرف منهم حفظ وما اكثر الاخطاء - 00:42:27ضَ

عند الاطباء لانها اجتهادات وكثيرا ها هم يسمونه ويسمونه طبيب ما في شي يعني ما عندك لا لا المتطبب البارع الفاعل اي لا لا ما عندهم مشكلة في متطوع مزاول للطب - 00:42:49ضَ

ها المراد ان يتعدى بهذه الصورة اول المطلوب لا يتعدى فيقع. يقع ظرر باجتهاد باجتهاد احيانا الطبيب ما يوفق لكنه حازق هل يلزم بالاصابة ايه كلها هين يتفقون ما صار حاذق - 00:43:20ضَ

لأ هو لو لو اجتهد وفي موضع الحجامة وقدرا اه وافقت عرز ولا شي ونزف ومات وكذلك الختان ولا المتطبب اذا عرف منهم حذق ولم تجني ايديهم ولم تجني يعني لا لا - 00:43:51ضَ

القاعدة العامة لا تعدي ولا تفريط ولا تفريط لانه لو ختنه ثم ما لفه مباشرة او اه ما حسمه احيانا يحتاج الى حسم نعم تطهير وتعقيم ويحتاج الى نعم لو تلوث مثلا - 00:44:13ضَ

اتفضل يا بابا. نأتي الى المساعد هل هو حاذق في موكل اليه؟ لا يلزم ان يكون حاذق في العمليات كبرى لكن وكل اليه ما يناسبه من عمل المساعد يحسن امور توكل اليه لانه يكون هو في هو في في هذه الامور عنده حذق - 00:44:39ضَ

تفريط انسى المقص لكن هل هالممرظ اهل مو ممرظ المساعد هل هو اهل لان يخيط الاصل انه ما يظمن الا اذا تعدى او فرط احيانا آآ الالات تتناول اشياء تتلف - 00:45:05ضَ

بادنى مس والطبيب ماهر ما يظمن في هذه الحالة نسيان بعض الادوات في باطن ايه تفريطي تفريط بلا شك. لا لا توفري اه تفريط هذا بلا شك ما حدث بيده - 00:45:45ضَ

عند جميع في ما يخالف لكن انت الاجير مثل المجلد عندنا وش السبب؟ وش الظرر اللي لحق الكتاب ها اذا وجد افساد معناه انه مو بحاذر او في تفريط في تعدي - 00:46:27ضَ

وحينئذ يضمن لكن فرق بين ما فيه روح وما لا روح فيه ما فيه روح قابل للتلف الكلي انا ما لا روح فيه تلفه جزئي الخطر هذا يموت وينتهي من الحياة - 00:46:57ضَ

اللي فيه روح بين كتاب نقص خلاص باقي ايه واذا كان باقي له اجرة مدة باقي له مدة. فهو يؤجر مدته على الخلاف هل له ان يأخذ اكثر او او ليس له ذلك؟ والذي يظهر اذا كان استعمال المستأجر الثاني بمستوى استعمال - 00:47:16ضَ

المستأجر الاول انه يأخذ اكثر ايه والعشيرة الاجير هل هو مؤتمن والمعاقد ها بلا شك قال ولمتطبب اذا عرف منهم حزق ولم تجني ايديهم يعني ما تعدوا ولا فرطوا ايضا - 00:47:48ضَ

ولا ضمان على الراعي اذا لم يتعدى وايضا لم يفرط لابد من ان يضمن التعدي والتفريط ولا ضمان على الراعي اذا لم يتعدى الرعاة في البراري والقفار لا شك انهم - 00:49:06ضَ

مؤتمنون على هذه المواشي نعمل والمواشي تسرح بعضها يذهب يمين وبعضها شمال وبعضها ندت واحدة منها فاكلها الذئب هل نقول ان هذا فرط في هذه البهيمة حتى اكلت بمعنى انه لابد ان ان يحوطها بعنايته - 00:49:31ضَ

ولا تبعد عن اخواتها ولا تبعد عن نظره فنقول انه غفل عنها حتى اكلت فصار مفرط فلا يفرق احسن الله او تعدى مثل ان رأى عليها علامات تعب فذبحه استعجل فذبح - 00:50:05ضَ

هذا متعدي وذاك مفرط فعليهما الظمان اما ما تترك الغنم والمواشي تسرح فيه عادة بمسافة معلومة بحيث لا تبعد عن ناظره فمثل هذا اه لا يظمن لو عدا عليها لو عدي عليها - 00:50:32ضَ

وصال عليها سبع ولا شي واكلها ما يظمن لا يفرق احسن الله اليك بينما اذا كان المكان الذي رعى فيه مكان مسبعة او مكان لا تظن او لا يظن في وجود سباع - 00:50:58ضَ

لكنها ابعدت عن ناظره وما يدري وش صار عليه. اذا كان يعني يعرف ان هذا المكان لا سباع فيه. فتركها تركها يعني امن عليها يعني الى اي حد يعني ها - 00:51:17ضَ

لا بدون عرظ لابد من مما تترك فيه غالبا ويقدر عليها عنده ارادة في ذلك. يعني قد يرد لك التعب فينام احسن الله اليك ايه اجرة معلومة تغير موقعا عليه انت؟ شو المانع - 00:51:37ضَ

ها؟ يكون فيه عقوبة؟ لا هو لو قال لك اليوم الاول بمئة واليوم الثاني بمئتين واليوم الثالث بثلاث ورضيت بهذا شو معنى معلوم لا هو الاشكال لو لو ضمن الطبيب في كل ما - 00:52:09ضَ

يحصل منه ما في احد بيتزاول الطب ما عاد بيزاول المهنة لا الطبيب ولا غيره. القاضي بعد لو قطع يد شخص بشاهدين وتبين خطأ الشاهدين ثم نبي نقطع ايده ولا نظمنه ولا - 00:52:27ضَ

والمصالح العامة لابد من انفاذها واضح انه لو واحد يضع اسئلة للطالبات كان من الاسئلة اذا ماتت المرأة من اثر الوطء فما الحكم ها طالبات اللي توهن ما بعد تزوجن - 00:52:45ضَ

ها؟ اذا مات ما يدري نبيه والله لزاما على الشيخ وحذف السؤال لن لن يقدم احد على هذا العمل اللي فيه خطر والله ما يقدم احد المسألة موت مع ان الواقع ان يكذب هذه الدعوة - 00:53:27ضَ

صحيح قد قد يوجد لكن ما وهن اندر من النادر مثل هذا ما يسأل عنه اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كده - 00:53:55ضَ